Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا احسن الله اليكم باب كفارة القتل. نعم القتل الخطأ يلزم به اشياء - 00:00:04ضَ
الاول الدية لهذا الميت وتقدم الحبيب عنها ومقدارها ومن الذي يتحمل والثاني الكفارة وهي حق لله. وعقد المؤلف لها هذا الباب ببيان الكفارة لا تكون الا في قتل الخطأ وشبه العمد - 00:00:39ضَ
اما العمد ثلاث كفارة وهذا ليس من باب التخفيف ولكن لان المعاصي التي هي محرمة الجنس كالظلم وفواحش ونحوها لم يشرع الشارع فيها كفارة ليس من باب التوحيد وانما لان - 00:00:59ضَ
ليس امامه الا التوبة القاتل خطأ شبه عمد يلزم الكفارة. والكفارة على الترتيب تحذير المراقبة فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين لقول الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبته - 00:01:19ضَ
مؤمنا ودية مسلمة الى الى فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين ان لم يجد ولم يستطع ان يصوم شهرين متتابعين ثلاثة عام لان الله جل وعلا لم يذكر الاطعام هنا. مقياس الاطعام هنا - 00:01:43ضَ
كفارة الظهار قياسا وهذا مذهب الامام احمد واختاره كثير من اهل العلم طيب لو قال قائل الكافر اذا قتل مسلما خطأ امامه الدية لكن بالنسبة للكفارة الفقهاء قالوا ليس امامه الا العتق - 00:02:09ضَ
ان الصيام لا يقبل منه والعبد المسلم اذا قتل مسلما خطأ قالوا ليس امامه الا صيام لانه مال ولا يملك ما يكفر به احسن الله اليكم. لا كفارة في العمد. وتجب فيما دونه في مال القاتل. لنفسه - 00:02:33ضَ
محرمة ولو جنينا. كفارة تلزم في مال القاتل. لا في مالها احسن الله اليكم. ويكفر الرقيق بالصوم والكافر بالعتق. وغيرهما يكفر به عتق رقبة مؤمنة. ولا اطعام هنا وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول. من قتل ثلاثة رجال خطأ. او مات معهم في حادث سيارة - 00:02:54ضَ
وعليه خطأ خمسة رجال فعليه دية خمسة على عاقبته. وعليه كفارة خمسة من ماله احسن الله اليكم. ولا كفارة على من قتل من يباح قتله. كزان محصن ومرتد ودفعا عن نفسه - 00:03:32ضَ
علقنا عليها مزيد من الادلة - 00:03:59ضَ