شرح دليل الطالب | مكتمل

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الزكاة | الدرس (٧٠) (‏باب زكاة الخارج من الأرض)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب باب زكاة الخارج من الارض انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك - 00:00:04ضَ

للخارج من الارض وهذا هو الصنف الثاني من الاموال الزكوية وقد دل على وجوب الزكاة فيه الكتاب والسنة والاجماع قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وقال - 00:00:56ضَ

واتوا حقه يوم حصاده. واما السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وليس فيما دون خمس او خمسة او خمس او سق صدقة اجتماع منعقد على وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب واختلفوا - 00:01:13ضَ

في ما سواها لاختلافهم في العلة التي يلحق بها الخارج من الارض في هذه الاشياء المذكورة نعم تجب في كل مكيل مدخر من الحب. نعم الخارج من الارض لا يخلو من حالتين - 00:01:29ضَ

الحالة الاولى يعني من من حيث وجوب الزكاة من عدمها. الحالة الاولى ما جاء النص بوجوب الزكاة فيه وهي الاشياء الاربعة الحنطة الشعير والتمر والزبيب جاء في مسند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب - 00:01:47ضَ

تمر فهذه الاشياء الاربعة الزكاة فيها واجبة بالنص والاجماع القسم الثاني ما عدا هذه الاربعة ذهب الائمة الاربعة الى ان الزكاة ليست خاصة بالمذكورات وانما يلحق بها ما وافقها في العلة. واختلفوا في العلة - 00:02:08ضَ

التي تجب فيها الزكاة. والمذهب ان العلة ما توفر فيه قيدان الاول ان يكون مكيلا والثاني ان يكون مدخرا من اين اخذوه؟ قالوا لان المذكورات مكينة مدخرة كيلا ما توزن - 00:02:30ضَ

وانما تكال بالاصواع ولذا قال عليه الصلاة والسلام وليس فيما دون خمس اوسق صدقة. الوسق مكيال وليس وليس ميزانا قالوا فيلحق بها ما وجد فيه هذا الامر. الثاني ان تكون تدخر. يعني تؤكل حالا وايضا مآلا يمكن ان - 00:02:47ضَ

تدخر من غير ان توضع في اماكن ثلاجات او غيرها لان هذه الاشياء هذه العلة نقطع انه موجود فيها. طيب اذا كان الشيء يؤكل اذا كان شيء يدخر ولكنه يوزن وزنا قالوا لا زكاة فيه. لم؟ قالوا لان الاصل براءة الذمة - 00:03:09ضَ

الاصل براءة الذمة فما دام ان العلة ليست متيقنة فيه فانه لا تجب على الانسان الزكاة فيه. طيب لو كان الشيء يكال لكنه لا يدخر. يعني لا يؤكل الا طري ولا يدخل الثلاجات للحفظ قالوا لا زكاة فيه لان العلة التي - 00:03:33ضَ

اه الحق غيرها بالمنصوص ليست موجودة وهذا القول قول ظاهر القوة لان الاصل براءة الذمة فما وافقه في العلة الحق به وما شك في وجود العلة فيه لا يلحق به. سيذكر المؤلف الان - 00:03:52ضَ

عدد من الاشياء وجدت فيها العلة كالقمح والشعير والذرة والارز والحمص والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن. اه مشددة. ايه. النون نعم والكراوي والكزبرة وبزر وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه - 00:04:09ضَ

ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. نعم هذه امثلة لو وجد غيرها مما تتوفر فيه العلة وجب فيه الزكاة ولا زكاة في عناب. هاك عناب عند العناب المقصود به العنب - 00:04:36ضَ

وزيتون وجوز وتين ومشمش ونبق وزعرور ورمان. هذه لا زكاة فيها اولا لانها فواكه والخبر جاء انه ليس في الفواكه زكاة الثاني ان الاصل براءة الذمة وعدم وجوب الزكاة فيها الا لدليل ولا دليل هنا - 00:04:57ضَ

ثالثا انها لا تقاس بالمذكورات لعدم وجود العلة فانها لا تكال وانما تعد عدا او توزن وزنا وبعضها ايضا اه لا يدخر وانما تؤكل رطبة طرية. نعم واين قول الجمهور؟ نعم. كذلك ايضا الخبروات الخضروات ليس فيها زكاة - 00:05:23ضَ

قد جاء عند الترمذي ليس في الخضروات شيء. نعم وانما تجب فيما تجب بشرطين الاول ان يبلغ نصابا. نعم الخارج من الارض لا تجب الزكاة فيه الا بشرطين. الاول ان تبلغ النصاب - 00:05:46ضَ

وهو خمسة اوسق لنص الخبر وليس فيما دون خمس اوسق صدقة والوثق ستون صاعا يعني ان تضرب ستين في خمسة فيخرج عندك ثلاث مئة صاع لا بد ان يبلغ الخارج من الارض ثلاث مئة صاع. فلو ان انسانا عنده نخلة - 00:06:06ضَ

في البيت تخرج ثلاث مئة صاع فيها الزكاة لو ان عنده مزرعة نخل تخرج مئتين وخمسين صاع لا زكاة فيها. فلا بد ان تبلغ النصاب نعم بعد تصفية الحب وجفاف الثمر - 00:06:25ضَ

خمسة اوسق وهي ثلاثمائة صاع وبالارادب ستة وربع وبالرطل العراقي الف وستمائة. وبالقدس مئتان وسبع وخمسون وسبع رطل الثاني ان يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها. نعم يشترط ان يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها. وقت الوجوب سيذكره المؤلف - 00:06:42ضَ

اه بعد ذلك ان شاء الله اذا اشتد اه الحب وفي الثمر اذا بدا صلاحه لعموم قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده لو انه قبل ويعني بدو الصلاح اوقفها قال - 00:07:11ضَ

هذه المزرعة وقف او تصدق بالثمرة فلا زكاة عليه. لانه قد تصدق به او وهبها قال وهبتها فلان او فلان او اه نحو من ذلك فانه لا زكاة فيها ووقت وجوبها فوقت فوقت الوجوب في الحب اذا اشتد وفي الثمرة ثمرة اذا بدا صلاحها. نعم - 00:07:28ضَ

فصل الان هذا الفصل عقده ليبين مقدار الواجب اخراجه في زكاة الخارج من الارض الخارج من الارض لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يسقى بلا مؤونة ولا كلفة. يسقى عن طريق الانهار - 00:07:54ضَ

التي تمر به او الامطار هذا بلا مؤونة او يسقى بمؤونة. مؤونة استخراج الماء هذه آآ تعتبر مؤونة والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الانهار والغيم العشور وفيما سقي بالثانية نصف العشر - 00:08:13ضَ

فاذا عليه نقول اذا كان يسقى بمؤونة ففيه نصف العشر واذا كان يسقى بلا مؤونة ففيه العسر العشر كم؟ عشرة بالمئة يخرجه زكاة ونصف العشر خمسة بالمئة سيأتي بيان ذلك ان شاء الله نعم - 00:08:35ضَ

ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر. وفيما يسقى بكلفة نصف العشر ويجب اخراج زكاة الحب مصفى والثمر والثمر يابسة فلو خالف واخرج رطبا لم يجزه. واخرج رطبا واخرج رطبا لم يجزه. ووقع نفلا. نعم - 00:08:54ضَ

الثمر ان كان حابا لا يخرجه حتى يكون يابسا وكذلك ايضا الثمر طبعا الحب لا بد ان يصفى يخرج الحب من قشوره ومن الاشياء التي معه واما بالنسبة للثمر فلابد ان يكون يابسا فلو اخرج الحب يصح رطباء يكون الكلام عائد الى - 00:09:21ضَ

الثمر فلو اخرج الثمر رطبا قالوا لا يصح لابد ان يخرج ان يخرجه رطبا ويستدلون بحديث عتاب ابن اسيد قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرص العنب - 00:09:46ضَ

كما يخرص النخل ويؤخذ زكاته زبيبا. نعم وسنة للامام بعث خارس هنا اشار الى مسألة وهي ان الامام والامير يبعث من يحرص على اصحاب المزارع والثمار مزارعهم والخرس هو معرفة مقدار او له فائدة وهي ان يعرف مقدار الزكاة في الخارج - 00:10:03ضَ

من الارض فيبعث اه من يخرص ان يحرز على اصحاب الاموال اموالهم ويقدر تم ربما يخرج منها فيأتي الى هذه المزرعة ويقول هذه المزرعة فيها تقريبا ثلاث مئة صاع فيها ثلاثة الاف صاع فيها مئتي الف صاع وهكذا - 00:10:30ضَ

هذا يسمى وبعث الخارص مسنون وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث الى اهل خيبر عبد الله بن رواحة وكان العمل بالخرص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده - 00:10:55ضَ

وله فائدة وثمرة وهي ان يحدد بالتقريب كم تخرج هذه المزرعة او الارظ ثم يطلق لاهل الزروع ايديهم. لانهم احيانا يحتاجون ان يأكلوا يحتاجون ان يأخذوا بعض الاشياء قبل ان يخرجوا الزكاة - 00:11:12ضَ

اذا اخرجت قبل ان يحدد كم سيخرج منها؟ ربما شق ذلك عليهم. واذا منعوا منه ان يخرجوا الا اذا حددت ربما تأخر اه من يأخذ الزكاة عليهم الخرس له فائدة - 00:11:33ضَ

وهو ليس من باب التخمين ولكنه من باب اصحاب فعل اصحاب الخبرة وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم سنة للامام بعث خالص لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لثمرة النخل والكرم اذا بدا صلاحها. نعم. الخارص انما يكون لثمر النخل - 00:11:50ضَ

وكذلك ايضا الكرم وهي العنب اذا بدا صلاحها لان الخبر جاء فيها. نعم ويكفي واحد قال اذا بدأ صلاحه وقت الخرس حينما يبدو صلاح الثمر وتطيب لحديث عائشة رظي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله ابن رواحة - 00:12:10ضَ

فيخرص النخل على يهود خيبر حين يطيب قبل ان يؤكل منه. نعم ويكفي واحد لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبدالله ابن رواحة فيكفي فيه نعم وشرط كونه مسلما امينا خبيرا. نعم - 00:12:31ضَ

ان يكون مسلما لان النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الا مسلما وان يكون امينا لان لا يغش او يزيد او يداهن وان يكون خبيرا لئلا يغلط في في الخرس في ظلم او يظلم وهذا بلا نزاع نعم. واجرته على رب الثمرة هذا المذهب. المذهب ان اجرة - 00:12:48ضَ

احرصي على ربي الثمرة لانه يعمل في عمله عملا مأذونا فيه لكن ان بعثه السلطان واعطاه من اه المال فلا بأس في ذلك ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر. نعم. ايضا يجب على السلطان ان يبعث السعاة وهم العاملون - 00:13:09ضَ

على الزكاة الذين يجلبونها قرب وجوب الزكاة لقبض زكاة المال الظاهر كما تقدم مال نوعان ظاهر وغير ظاهر ظاهر وباطن. الذي يبعث سلطان الزكاة او السعاة لقبظه هي الظاهرة كما كان يفعل - 00:13:33ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يبعث السعاة ليقبضوا زكاة بهيمة الانعام هذا من الظاهر وزكاة الخارج من الارض كما في حديث عبد الله ابن رواحة في الخرس اما الاموال الباطنة فالانسان يخرجها بنفسه - 00:13:54ضَ

لكن لو قدر ان السلطان طلب زكاة الاموال الباطنة امر بدفعها اليه تبرأ الذمة بدفعها اليه سواء بر فيها او ظلم بل لو تسلط على البلد اناس من الخوارج فاخذوا زكاة اموال الناس - 00:14:12ضَ

فان الناس تبرأ ذمتهم كما فعل ابن عمر حينما اعطى زكاته نجدة الحروري حينما تسلط على المدينة نعم ويجتمع العشر والخراج في الارض الخرجية. نعم العسر والخراج في الارض الخرجية فالعشر - 00:14:32ضَ

اه يكون زكاة والخراج على الارض مقابل الاستفادة منها ما هي الارض الخارجية؟ نعم. وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. نعم الارض الخرجية ما فتحت عنوة ولم تقسم - 00:14:51ضَ

بين الغانمين او هرب اهلها عنها خوفا من المسلمين او صلحوا على انها لنا ونقرهم فيها ما اقرهم الله ورسوله فهذه اراضي تسمى اراضي خراجية لبيت مال المسلمين لعموم المسلمين هي - 00:15:10ضَ

ثم يأتي السلطان ويضرب عليها خراجا معينا. يقول من يريد ان يستفيد منها يعطينا في كل سنة مبلغا قدره كذا مبلغا قدره كذا ان شاء ان يعمر عليها او يبني عليها او يسكنها او يضعها مزرعة هذه ارض خرجية - 00:15:26ضَ

الخراج على الارض والزكاة العشر على الخارج من الارض. فكل واحد منهما سببه سبب مستقل. فلو ان انسانا اخذ ارضا وزرعها اجتمع عليه العشر والخرج. نعم وتضمين اموال العشر والارض الخرجية باطل. هذا فرع ايضا - 00:15:44ضَ

قال تضمين اموال العشر والارض الخرجية باطل وذلك لما يترتب عليه من ظلم الناس وعسفهم ولما فيه من الغرر مثال ان يأتي السلطان ويقول رجل في قرية كبير في قرية يقول نحن نريد من هؤلاء زكاتهم - 00:16:06ضَ

فنريد منك مئة الف ريال واستخرج انت الزكاة منهم وخذها هذا فيه غرر قد لا يستطيع هذا الرجل ان يخرج الزكاة فيكون فيه غرر. وايضا يؤدي الى ظلم الناس فربما بطش بهؤلاء واخذ منهم الزائد على هذا الامر - 00:16:25ضَ

ولذلك ما كان السلف يفعلونه بل كانوا يذمونه ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه بل قال ابن عمر رضي الله عنهما القبلات ربا. نعم وفي العسل العشر. هذي كانت مفعول بها كثيرا ولو قرأتم التاريخ لرأيتم - 00:16:45ضَ

كيف ان عددا من الخلفاء كانوا اذا غضبوا مثلا على احد آآ من في قرية او في بلد ثم ارادوا ان يحاسبوه حاسبوه قال قالوا اين خراج ذلك البلد فيكون عليه ملايين لا يستطيع ان يخرجها. فيسام سوء العذاب وهي موجودة في التاريخ في تاريخ في اخر تاريخ بني امية وكذلك ايضا - 00:17:04ضَ

في تاريخ بني العباس يوجد هذا الامر وفي العسل العشر ونصابه مائة وستون رطلا عراقيا. نعم. المذهب ان العسل فيه الزكاة واستدلوا باخبار في ذلك لا تثبت لكن قالوا يستأنس بها على امر - 00:17:27ضَ

من ملك نصابا من العسل بالزكاة حديث ابن عمر قال اه قال النبي صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة ازق زق ونصابه كما اشار المؤلف اليه هنا قال مائة وستون رطلا لا بد ان يبلغ مئة وستين رطلا يعني تقريبا حول اثنين وستين - 00:17:47ضَ

كيلو ومقدار الزكاة فيه العشر خالف في ذلك بعض العلماء رأى ان الزكاة لا تجب في العسل لعدم صحة النصوص فيها وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس ولا يمنع من وجوبه الدين. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية - 00:18:11ضَ

ان يجد كنزا في ارض يغلب على ظنه انهم من دفن الجاهلية. الجاهلية قد المقصود بذلك قبل قبل الاسلام. سواء قبل الاسلام في الجاهلية قبل بعثة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم او يكون البلد - 00:18:34ضَ

حديث عهد عهد بفتح فيكون الموجود فيه من دفن الكفار فهذا يسمى ركازا فواجده يملكه لقوله عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس لكن يجب عليه ان يخرج خمسه ويصرفه مصرف الفيء - 00:18:52ضَ

اعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل - 00:19:09ضَ