Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم وعاشروه تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:04ضَ
احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا تزوج بكرا اقام عندها سبعة وثيبا ثلاثا. ثم يعود الى القسم بينهن. اذا تزوج بكرا وعنده غيرها او ثيبا وعنده غيرها - 00:00:48ضَ
يجب عليه ان يبيت عند البكر سبع ليال ثم يعود الى القسم وان يبيت عند ثلاث ليال ثم يعود الى القسم لما جاء في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر - 00:01:13ضَ
على الثيب اقام عندها سبعا وقسم واذا تزوج الثيب على البكر اقام عندها ثلاثا ثم قسم هذا يسمى قسم الابتداء وفرق الشارع بين البكر والثيب لان الثيب لم لان البكر ما اعتادت على الرجال فتحتاج الى مدة اطول حتى - 00:01:30ضَ
وتألف وتعتاد ولذلك اطيل البقاء معها طيب لو ارادت الثيبة ان يقيم عندها؟ قالت لا انا ابي اكثر يقال تخسر الزيادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمة اقام عندها ثلاثة وقال انه ليس بك على اهلك هو ان - 00:01:53ضَ
ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي. نعم. احسن الله اليكم وله تأديبهن على ترك الفرائض نعم لان النساء رعيته. فاذا ارتكبن المحرمات او تركنا الفرائض فيؤدبهن احسن الله اليكم - 00:02:16ضَ
وفي الكلام ثلاثة ايام فقط. فان اصرت ضرب. ضربها ضربا غير شديد بعش في عشرات اسواق لا فوقها. نعم. اشار هنا الى النشوز واحكامه والنشوز هو معصيتها فيما يجب عليها للزوج - 00:02:47ضَ
كان تمتنع من اجابته الى فراشه او تمتنع من اداء الحقوق الواجبة عليه او تخرج من بيتها بلا حاجة وبلا اذنه فهذا داخل في النشوز. والنشوز قد يكون نشوز الرجل وقد يكون نشوز - 00:03:11ضَ
المرأة النشوز مأخوذ من الارتفاع فاذا تعالت المرأة على زوجها في حقوقه فهي ناشز الله آآ يعني آآ يعني والشريعة بينت الاحكام احكام المرأة الناشز وان امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراظا - 00:03:32ضَ
الاية فاذا نشز الرجل وامتنع عما يجب عليه من الحقوق يلزم اما باداء الحقوق او بالطلاق الا اذا رضيت المرأة باسقاط حقها واما اذا نشزت المرأة اذا نشزت المرأة او يعني بان امتنعت من اداء الحقوق الواجبة الرجل امامه عدة خيارات يبدأ بالاول ثم الثاني ثم الثالث اولا - 00:03:56ضَ
يعظها يذكرها بعظيم حق الرجل عليها. نذكرها بالنصوص وبالاجر الذي لها في طاعة زوجها. اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وصلت فرضها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من اي ابوابها شئتي - 00:04:31ضَ
ان لم تقبل واصرت ولم تستجب هجرها ويهجرها في المضجع فلا ينام معها. لقوله تعالى واهجروهن في المضاجع يقول ابن عباس رضي الله عنهما لا تضاجعها في فراشك ولا يهجر كلامها - 00:04:53ضَ
لا يهجر كلامها لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث اه يلتقيان فيعرظ هذا ويعرظ هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فان اصرت فله ضربها ضربا غير مبرح قول الله عز وجل واظربوهن - 00:05:16ضَ
اه النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكم عليهن الا يطئن فرشكم احدا تكرهونه. فان فعلنا فاظربوهن حربا غير مبرح والضرب المقصود منه التأديب لا التشويه والتعذيب. ولذا ذكر الفقهاء له ضوابط - 00:05:37ضَ
الاول الا يزيد على عشرة اسواق لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها من اخر النهار. لا يحل لرجل ان يضرب فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله - 00:06:01ضَ
والثاني ان يجتنب الوجه فلا يجوز ان يضرب الوجه حتى ولو كان للتأديب من النشوز. فان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من ضرب في الوجه او وسم في الوجه - 00:06:18ضَ
وايضا الا يعني يؤدي الى الاظرار بها الضرب ضرب يؤلم ولا يجرح فاذا لم تفد هذه المراتب الثلاث فيبعثون حكما من اهله وحكما من اهله ان يريد اصلاح يوفق الله بينهما والا فيصير الى الفراق - 00:06:33ضَ
احسن الله اليكم. ويمنع من ذلك ان كان مانعا لحقها. نعم. اذا كان نشوز المرأة بسبب منع الرجل حق المرأة عنها فلها الحق في النشوز ولها الحق من الامتناع ولا يجوز له ان يهجرها ولا ان يضربها - 00:06:55ضَ
فاذا وعظها فهو الذي يوعظ - 00:07:19ضَ