Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم. لهم اجرهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون - 00:00:04ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسأل الله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يجعل مجلسنا مجلسا تحفه الملائكة - 00:00:35ضَ
وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكره الله فيمن عنده. مر معنا في اخر الدرس الماظي الكلام على اوائل كتاب صلاة الجماعة ومما مر معنا مشروعية صلاة الجماعة وانه لا خلاف بين العلماء فيها - 00:00:57ضَ
ولكن وقع الخلاف بين العلماء اهي فرض عين ام فرض كفاية؟ ام انها شرط لصحة الصلاة؟ ام انها على سبيل الاستحباب يعني انها سنة مؤكدة وذكرنا ان المذهب وهو الذي دل عليه الدليل - 00:01:15ضَ
انها فرض عين تكلمنا على الادلة في ذلك ثم ايضا على من تجب صلاة الجماعة وانها تجب على الرجال القادرين الاحرار في الحظر والسفر ذكرنا الدليل على وجوبها في الحظر والسفر - 00:01:34ضَ
ثم ايضا مر معنا اقل ما تنعقد به صلاة الجماعة وانها تنعقد باثنين وهل تنعقد صلاة الجماعة المميز مع البالغ في الفرض؟ اشرنا الى المذهب والراجح في هذا المسألة ثم قال المؤلف وتسن الجماعة في المسجد فذكرنا ان هذا هو المذهب وبينا ان الابهر من اقوال اهل العلم ان صلاة الجماعة - 00:01:52ضَ
واجبة في المسجد وليست وليست مجرد اه على مجرد سنة وانما هي واجبة وذكرنا الدليل ثم ايضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى استحبابها للنساء منفردات عن الرجال وذكرن الاثر في ذلك. وقفنا على قوله وحرم ان يؤم بما - 00:02:22ضَ
مسجد نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب - 00:02:45ضَ
او يا ام كلاهما طيب اشار المؤلف رحمه الله تعالى هنا الى ما يتعلق بالمساجد التي لها امام راتب. اولا الامام الراتب هو الامام المولى من السلطان او نائبه والان ينوب مناب السلطان وزارات الاوقاف - 00:03:06ضَ
او اه الذي انابه الواقف واقف المسجد او اه عينه جماعة المسجد هذا يسمى امام راتب لا يجوز ان يفتات على امام المسجد في مسجده لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه - 00:03:34ضَ
وايماء الامام الراتب مسجده داخل في سلطانه. نعم فلا تصح الا مع اذنه ان كره ذلك. ما لم يضق الوقت. نعم. لو افتات احد على الامام الراتب وصلى من دونه - 00:03:55ضَ
اذنه ومن دون الاشياء التي التي يباح للانسان ان يصلي مكان الامام الراتب المذهب قالوا لا يصح لان هناك قاعدة قرروها مرارا وهي ان النهي يقتضي الفساد. وهذا منه وهناك قول اخر وهو اقرب - 00:04:10ضَ
والله اعلم وبه قال بعض الحنابلة وهو مذهب الشافعية ان الصلاة صحيحة لكن مع الاثم الصلاة صحيحة لان النهي ليس لذات العبادة ولا لشرط من شروطها وانما لامر خارج. ولذا الصلاة صحيحة - 00:04:30ضَ
اذا صلى وافتات على الامام الراتب فصلاته صحيحة لكن مع الاثم والاثم بمخالفته امر النبي او نهي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر رحمه الله تعالى الامور التي اذا حصل واحد منها ابيح للانسان ان يصلي مكان الامام الراتب - 00:04:51ضَ
اولا قال الا مع اذنه فاذا اذن الامام الراتب ان يصلي فلان مكانه فله ان يصلي. لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي مسعود البدري الا باذنه وهذا قد اذن وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر وعبدالله ابن ام مكتوم حين حينما اذن لهم ان يصلوا مكانه - 00:05:12ضَ
وكذلك ايضا ان يتأخر الامام الراتب تأخرا يخشى ان يخرج الوقت ولذا قال ما لم يضق الوقت فله ان يصلي مكانه. وكذا ايضا لو تأخر الامام الراتب تأخرا شق على المأمومين - 00:05:36ضَ
انتظاره جاز ان يصلي احد من دون ان يأذن الامام الراتب ويصلي مكانه وقد دل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر مرة فقدم الصحابة رضوان الله عليهم مكانه عبدالرحمن بن عوف فلما ادركهم النبي صلى الله عليه وسلم واكثروا التسبيح - 00:05:59ضَ
فلما انتهى من الصلاة قال احسنتم او اجملتم كذلك فاصنعوا. فدل على ان هذا حكم عام لهم ولغيرهم ايضا اذا لم يكن للامام او اذا لم يكن للمسجد امام راتب - 00:06:19ضَ
لمن جاء ان يصلي فيه لانه لا سلطان او ليس لهذا المسجد امام راتب يكون هذا في سلطانه نعم ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. هذي مسألة مهمة - 00:06:34ضَ
بما تدرك صلاة الجماعة المذهب وبه قال جمهور اهل العلم للحنفية والشافعية ان صلاة الجماعة تدرك بادراك تكبيرة الاحرام قبل سلام الامام. فمن كبر كما ذكر المؤلف قبل تسليمة الامام - 00:06:53ضَ
الاولى ادرك الجماعة والدليل قالوا الدليل عموم قوله عليه الصلاة والسلام فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وهناك قول اخر في المسألة وهو ان ان صلاة الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة - 00:07:12ضَ
بادراك ركعة مع الامام وهذا القول الادلة عليه اظهر كما قال عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة هذا دل بمفهوم ان من لم يدرك ركعة من الصلاة فانه لم يدرك الصلاة والمقصود هنا صلاة الجماعة - 00:07:34ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم علق كثيرا من الاحكام بادراك ركعة كما قال من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. وكما في صلاة الجمعة لا تدرك الا بركعة. كما افتى بذلك - 00:07:58ضَ
الصحابة رضوان الله عليهم ولا يعلم بينهم خلاف في ذلك. والتفريق بين ادراك الجمعة والجماعة محل نظر. وهذا قال به طوائف من العلماء منهم مالك رحمه الله الله تعالى وشيخ الاسلام وغير هذا اظهر من حيث الدليل والله اعلم - 00:08:14ضَ
ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة واطمأن ثم تاب. نعم. لو قال قائل متى يصدق على الانسان انه ادرك الركوع مع الامام حتى يعتد بتلك الركعة ان الانسان لو ادرك الامام ولم يدرك الركوع فان تلك الركعة لا يعتد بها. بين الظابط هنا - 00:08:34ضَ
وهو ان يدرك الركوع غير شاك هنا يعتبر ادرك الركعة. من ادرك الركوع واطمأن حصل حصلت الطمأنينة والطمأنينة نوعان كما تقدمت معنا في شروط صحة الصلاة طمأنينة مستحبة وطمأنينة واجبة. المقصود هنا الطمأنينة الواجبة ان يستقر - 00:08:56ضَ
في الركن ويأتي بالقدر الواجب من الذكر فاذا ركع مع الامام اه اطمئن واتى بالذكر الواجب وهو الى الركوع اقرب فقد ادرك الركعة. نعم وسن دخول المأموم مع امامه كيف ادركه؟ هذا المذهب - 00:09:21ضَ
المذهب وبه قال اه اكثر العلماء رحمهم الله وهو الذي دلت عليه الادلة ان من جاء والامام يصلي فالسنة ان يتابعه على اي حال كان لو جاء والامام ساجد فليسجد معه - 00:09:45ضَ
جاء والامام في التشهد الاول يجلس معه. والدليل على ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ولم ينقل ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا اذا دخلوا الى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قد رفع من الركوع او في التشهد الاخير انهم كانوا - 00:10:03ضَ
ينتظرون وانما كانوا يصلون معه عليه الصلاة والسلام وعليه من اتى الى المسجد والامام في التشهد الاخير هل ينتظر حتى يسلم الامام ثم يصلي جماعة اخرى ام يصلي على اي حال كان مع الامام - 00:10:26ضَ
اما على قول الجمهور الذين يرون ان من ادرك تكبيرة الاحرام قبل سلام الامام الاولى فقد ادرك الجماعة قالوا يدخل على اي حال لامرين الامر الاول ان الجماعة تدرك بادراك تكبيرة الاحرام قبل سلام الامام على قول المذهب والجمهور - 00:10:47ضَ
وايضا لانه لم ينقل ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتظرون ولم تكن الجماعات تتكرر بكثرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وانما نقلت نقلا نادرا. حينما قال عليه الصلاة والسلام هذا رجل يتصدق على هذا - 00:11:09ضَ
يصلي معه وايضا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام فما ادركتم فصلوا وايضا الانسان اذا جاء وحصل له عذر منعه من التبكير فان الله عز وجل يعطيه على قدر نيته بل لو توضأ - 00:11:25ضَ
ثم جاء الى المسجد ليدرك الجماعة فوجدها قد فاتت. اعطاه الله عز وجل اجر الجماعة اذا لم يكن ثم تفريط اما ان كان مفرطا واراد ان يدرك الجماعة فليس بمخالفة السنة - 00:11:40ضَ
وانما يبكر يدخل على اي حال فاذا اراد ان يدرك الجماعة فليبكر مرة اخرى وهذا مذهب الجمهور لهذه الاعتبارات ومن اهل العلم من قال اذا جاء والامام في التشهد الاخير فلينتظر - 00:11:54ضَ
اذا غلب على ظنه ان يدرك جماعة اخرى لامرين او لامر وهو ان الجماعة عندهم قالوا لا تدرك الا بادراك ركعة. حتى على هذا القول بان الجماعة لا تدرك الا بادراك - 00:12:11ضَ
ركعة كما قلنا الادلة تدل على قوته فان هذا ايضا ليس وحده مبررا ان يخالف الانسان عموم قوله عليه الصلاة والسلام فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ولذا فالاظهر والله اعلم - 00:12:24ضَ
ان الانسان اذا جاء والامام في الصلاة فليدخل على اي حال كان حتى ولو كانت السجدة لن يعتد بها وما يدريه. قد تكون هذه السجدة سجدة يرفعها الله بها الاعتبار بالسجدة انها احد سجدات الصلاة الواجبة عليه - 00:12:41ضَ
او عدمه ليس داع الى تركها فقد يأتي والامام في السجدة الاولى من الركعة الاخيرة يعني تلك السجدة لن تكون كافية له لابد ان يأتي بركعة بسجدتيها ومع ذلك يقال اسجد - 00:13:00ضَ
فان داخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام عليك بكثرة السجود فان هذه ساجدة شرعية ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وهذا قول به قال اكثر اهل العلم وهو الاولى للانسان. فان انتظر الانسان - 00:13:18ضَ
حتى يدرك جماعة اخرى فهذا له وجه لكن الاولى كما ذكر المؤلف رحمه الله وسنة دخول المأموم مع امامه كيف ادركه نعم وان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. نعم. يجب على المسبوق - 00:13:33ضَ
الا يقوم الى قضاء ما فاته من الركعات الا بعد تسليمة الامام التسليمة الثانية. وقد تقدم معنا ان الذي دل عليه دليل وبه قال الامام احمد طائفة من العلماء ان التسليمتان واجبة - 00:13:54ضَ
لابد من الاتيان بهما وان المأموم لا يجوز له ان ينفرد او يقوم للقضاء حتى يسلم الامام التسليمة الثانية وهذا اه تقدم بيانه. وعليه لو شرع بالانفراد قبل تسليمة الامام الثانية فان كان بلا عذر - 00:14:11ضَ
فان صلاته لم تنتهي يعني متابعته للامام حتى الان ما انتهت ولا يجوز للمأموم ان يفارق الامام قبل الفراغ من صلاته. لكن يستثنى من هذا عدة امور. اولها اذا نوى - 00:14:35ضَ
الانفراد لعذر كما سيأتي معنا في الاعذار التي تبيح للانسان ترك الجمعة والجماعة قصة الرجل الذي في الذي صلى خلف معاذ رضي الله عنه لما اطال معاذ الصلاة وكذا لو كان جاهلا بعدم جواز الانفراد قبل تسليمة الامام التسليمة الثانية - 00:14:52ضَ
لو كان ناسيا وذاهلا وكذا لو كان لا يرى وجوب التسليمة الثانية ان من الفقهاء من لا يراها. فان كان لا يراها بناء على ما ترجح له فلا تبطل الصلاة - 00:15:13ضَ
اه لهذا الامر لان هذه مسألة محل نظر ولكن الاظهر والله اعلم انه لابد من الانتظار حتى يسلم الامام التسليمة سيقعد المؤلف قاعدة ستمر معنا ان المسائل التي مرت معك في كتاب الطهارة والصلاة ونحوها - 00:15:27ضَ
وغيرها من الامور في مسائل اجتهادية في مسائل خلافية مسائل الاجتهادية لنا موقف منها والمسائل الخلافية لنا مع المخالف موقف. هذا سيقرره ضمن قاعدة نعم واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها لم تنعقد نافلة. وان اقيمت اعد - 00:15:48ضَ
واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها. لم تنعقد نافلة وان اقيمت وهو فيها اتمها خفيفة طبعا اه في بعض النسخ لم تنعقد ناتلته وهذا ايضا صحيح. العبارة التي عندك صحيحة - 00:16:12ضَ
لكن احيانا تخفى لانها لم تنعقد نافلة اي تلك الصلاة. لن تنعقد نافلته وهذه اوظح عموما هي نسخ ايهما اصوب احتاج الرجوع الى المخطوطات والنصوص ومعرفة وجه هذه النسخة وجه تلك النسخة هذا قل يوضح المراد - 00:16:30ضَ
اذا اقيمت الصلاة اذا اقيمت صلاة الفريضة اراد الانسان ان يصلي نافلة فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى اذا اقيمت الصلاة قبل ان يشرع الانسان في صلاة نافلة فانه لا يجوز ان يستفتح نافلة - 00:16:51ضَ
اذا اقيمت الصلاة لم يجز لمن لم يكبر لصلاة النافلة ان يصليها. سواء كانت النافلة راتبة الفجر او غيرها. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله - 00:17:10ضَ
الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة طيب لو صلى بعد ان اقيمت الصلاة شرع في صلاة النافلة المذهب قالوا لم تنعقد قاعدة كما ذكرنا ان النهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد - 00:17:25ضَ
وهذا اقول اه القول بانه لا يجوز ان ان يشرع بنافلة بعد آآ اقامة الصلاة هو الذي دل عليه الدليل وبه قال كثير من اهل العلم لكن المذهب قالوا لو شرع لم تنعقد نافلته - 00:17:48ضَ
ولم تصح صلاته وهناك قول اخر اه تخفيف في هذا لكن هذا المذهب. الحالة الثانية حالة الثانية طبعا القول بانها لم لم تنعقد نافذته هو الاوجه والاوجه لان النهي الان متعلق - 00:18:07ضَ
بذات المنهي عنه فلا صلاة الا المكتوبة. الحالة الثانية ان تقام الصلاة وقد شرع في النافلة فالاظهر انه لا يقطعها وانما يتمها خفيفة خفيفة لان الحكم متوجه لمن لم تنعقد صلاته بعد - 00:18:27ضَ
وهذا هو الاظهر والله اعلم هو الذي ذكره المؤلف بداية لو كان في بداية الصلاة واتمها خفيفة فانه سيدرك صلاة الجماعة ولو انه في بداية الصلاة اراد ان يقطعها فلا بأس - 00:18:52ضَ
لا بأس هنا. هنا يأتي معنا يتقابل معنا نصان كما تقدم امثلة ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. وقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم فهنا يأتي مجال للترجيح. لكن لو اتمها خفيفة حصل المقصود - 00:19:10ضَ
ولو انه قطعها اذا خشي ان تفوته الركعة الاولى فلا بأس في ذلك ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد. والاولى فرضه. نعم والدليل على ذلك حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف انت اذا كانت عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ او قال يميتون الصلاة عن وقتها - 00:19:32ضَ
ما تأمرني يا رسول الله ان ادركني ذلك؟ قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصل فانها لك نافلة. فمن صلى الفريضة صلى صلاة الظهر ثم اقيمت الصلاة في مسجد اخر. وهو في داخل المسجد - 00:19:56ضَ
اقيمت الصلاة فانه يصليها معهم وتكون فرضه الاولى لكن هذا اه يمكن ان يقيد بقيود. القيد الاول طبعا آآ او قبل ان نأتي للقيود يقال اذا اذا اقيمت الصلاة وقد صلى الفريضة - 00:20:14ضَ
فليصلي معهم وتكون الاولى فرضه والثانية نفل لحديث ابي ذر لو كان في وقت النهي هل يمكن ذلك؟ قال نعم. حتى ولو صليت العصر في هذا المسجد مثلا. احيانا قد يصلي الانسان العصر في مسجده - 00:20:37ضَ
ثم يأتي الى مسجد اخر ليدرك درسا والناس ما زالوا في صلاة الفريضة يقول حتى ولو كان وقت نهي. فانك تصلي معهم لعموم حديث ابي ذر كيف انت اذا كانت عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة - 00:20:55ضَ
لكن هذا والله اعلم اه في يعني مربوط بصلاة الجماعة التي تقام في المساجد اما لو جاء الانسان والناس آآ يعيدون الصلوات جاء الى مسجد صلى الجماعة في مسجد. ثم جاءت جماعة اخرى لتصلي. الجماعة مرة اخرى فانه لا يعيد معهم - 00:21:19ضَ
لان الحديث توجه لمن يصلون للامراء والامراء هم الذين يصلون الصلاة الاولى في المساجد ومعنى الحديث الاخر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم انا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ولم يقم الناس ويصلون معه - 00:21:42ضَ
فدل على ان الحكم متوجه للجماعة الاولى في المسجد لو كنت في بر صليت في مسجدك ثم اتيت الى البرية واذا الناس الذين اردت ان تأتي اليهم يصلون الفريضة الحكم لا - 00:22:00ضَ
موجه لهم. ولو صليت معهم فلا بأس في ذلك. لكن الحكم متوجه للجماعة الاولى في المساجد لظاهر حديث ابي ذر والله ويتحمل الامام كما قال قائل لو صليت المغرب في مسجدي ثم اتيت الى مسجد اخر - 00:22:15ضَ
لا وتران في ليلة فكيف يفعل؟ نقول صلي معهم المغرب. فاذا سلموا تقوم وتأتي برابعة لتكون صلاة لتكون صلاة النافلة بالنسبة لك تفعل لا وترا ويتحمل الامام عن المأموم القراءة - 00:22:34ضَ
وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الاول اذا سبق بركعة في رباعية الى ستة امور المذهب ان الامام يتحملها عن المأموم الاول القراءة والمقصود بالقراءة هنا قراءة الفاتحة - 00:22:56ضَ
تقدمت معنا المسألة في الاركان الصلاة والمذهب مذهب الامام احمد ان الامام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم. في السرية والجهرية وان المأموم لا يلزمه ان يقرأ الفاتحة خلف الامام مطلقا. لا في سرية ولا في الجهرية. فان اراد ان يقرأها - 00:23:20ضَ
فليتحين سكتات الامام والدليل على ذلك عموم قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قالوا نزلت في الصلاة وقوله من كان له امام فقراءة الامام له قراءة - 00:23:48ضَ
وقوله واذا قرأ فانصتوا وتقدمت المسألة وان هذا المذهب كما اقرره مؤلفنا وهناك قول اخر ان الامام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم مطلقا لا في السرية ولا في الجهرية وتقدم تقريره وبيان ادلته - 00:24:05ضَ
ومن ادلته قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وكل صلاة لم يقرأ فيها بام الكتاب فهي خداج وهناك قول وسط بين هذين قولين واختاره شيخ الاسلام رحمه الله - 00:24:27ضَ
ان الامام يتحمل القراءة عن المأموم في الصلاة الجهرية ولا يتحملها عنه في الصلاة السرية وقالوا بهذا توفيقا بين الادلة والحاصل ان المسألة من المسائل التي تعتبر معترك بين العلماء - 00:24:41ضَ
والخلاف فيها من زمن الصحابة الى زماننا فمن ظهر له شيء لا تبطل صلوات الناس بما ظهر له لان المسألة محتملة وكل قول دلت عليه ادلة محتملة وقال به طائفة. ومذهب الامام احمد - 00:25:03ضَ
ان الامام يتحمل القراءة عن المأموم مطلقا. في السرية والجهرية لما ذكرناه والاولى للمأموم ان يتحين قراءة الفاتحة في سكتات الامام هذا هو الأولى. هذا الأمر الأول والثاني سجود السهو - 00:25:21ضَ
فاذا حصل للمأموم سجود فاذا حصل للمأموم سهو في صلاته فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يسهى فيما ادرك الامام فيه فيما ادرك الامام فيفا الامام يتحمل عن المأموم لقوله عليه الصلاة والسلام الامام ظامن - 00:25:43ضَ
الحالة الثانية ان يسهل مأموم فيما لم يدرك الامام فيه. مثل يقوم للقضاء. فيحصل معه سهو فيما قام يقضيه. هنا لا يتحمل عنه سجود السهو. الثالث الثالث سجود التلاوة فاذا قرأ المأموم - 00:26:03ضَ
اه سجدة او اية فيها سجدة وهو خلف الامام فانه لا يسجد للسهو ولا يجوز عفوا لا يجوز له ان يسجد للتلاوة لما في ذلك من المخالفة. وتقدم بيان هذا في سجود التلاوة - 00:26:21ضَ
والرابع السترة فسترة الامام سترة لمن خلفه ويدل لذلك ما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس قال اقبلت راكبا اتانا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف - 00:26:37ضَ
وارسلتان ترتاع فسترة الايمان سترة لمن خلفه. فلو مرت امرأة بين يدي بعض الصف لا يضر ذلك لان الامام اه سترة سترة لمن خلفه والخامس دعاء القنوت فاذا قنت الامام قنوت النوازل في الفريضة او دعا في قنوت الوتر - 00:26:59ضَ
الامام يكفي دعاءه عن المأموم والمأموم يؤمن قوله تعالى قد اجيبت دعوتكما والذي دعا موسى وكان هارون عليه السلام اه يؤمن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأمنون خلف النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:26ضَ
في دعاء النوازل ولم يكونوا يكررون ما يقوله صلى الله عليه وسلم السادس التشهد الاول اذا سبق بركعة في رباعية فاذا سبق بركعة في رباعية فالتشهد الاول في حق الامام ليس هو التشهد الاول في حق المأموم - 00:27:44ضَ
فاذا قام الامام من الثالثة هذا موضع التشهد الاول في حق المأموم فلا يجلس المأموم ويسقط عنه قاعدة انه يثبت تبعا ماذا يثبت استقلاله وهنا يأتي معنا قول عليه الصلاة والسلام الامام ضامن وقوله يصلون لكم نعم - 00:28:04ضَ
وسنة للمأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجهرية. نعم المأموم اذا دخل في الصلاة السنة في حقه ان يبدأ بدعاء الاستفتاح ثم يستعيذ بالله ثم يبسمل ثم ان كانت سرية بدأ بالفاتحة وما تيسر - 00:28:24ضَ
وان كانت جهرية انتظر في قراءة الفاتحة حتى يفرغ الامام ثم يبدأ بقراءة الفاتحة هو ان كان ثم سكوت فان لم يكن ثم سكوت فمن يرى انه يجب عليه قراءة الفاتحة؟ قال يقرأ لكن تكون قراءته بعد قراءة - 00:28:44ضَ
الامام وكونه لا ينصت لغير لا ينصت لما بعد الفاتحة ليس كوجوب الانصات للفاتحة لان الفاتحة ركن ويقرأ ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات امامه. نعم. يتحين المأموم قراءة الفاتحة - 00:29:03ضَ
في سكتات الامام اذا تيسر طيب اذا لم يتيسر كان الامام ما يسكت من يرى عدم وجوب عدم وجوب قراءة وجوب قراءة الفاتحة كما هو المذهب قالوا ينصت ينصت ويستمع للامام - 00:29:23ضَ
ومن يرى الوجوب كما هو مذهب الشافعي ورجحه طوائف من علمائنا قالوا يقرأ ولو لم يسكت الامام. طيب ما هي سكتات الامام التي جاءت بها السنة؟ قالوا ثلاث دلت عليها الادلة منها ما ادلتها صحيحة لا لبس فيها - 00:29:43ضَ
جاءت في الصحيحين ومنها ما ادلتها آآ تصل لمرتبة الحسن. ومنها ما في دلالتها نظر. نعم وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة. سكتات الامام في الصلاة الجهرية ثلاث على مذهب الامام احمد. الاولى - 00:29:59ضَ
بين تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة بما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال قلت يا رسول الله ارأيت اسكاتك بين التكبير والقراءة؟ ما تقول فيها قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب - 00:30:19ضَ
الحديث قال اسكاتك هذه سكتة ثابتة في الصحيحين والثانية بين الفاتحة وقراءة ما تيسر من القرآن. وقد دللها حديث سمرة وفيه وسكتة اذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم هذا حديث مختلف فيه لكن حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم قواه ابن حجر وابن القيم - 00:30:36ضَ
رحمهم الله وتكلم فيه بعض اهل العلم معلوم ان اه الحديث الذي يصل لمثل هذه المرتبة المذهب يأخذون به لا سيما في الاشياء التي لا تعتبر شرطا او ركنا وانما في الاشياء التي قد تكون من باب المندوبات - 00:31:01ضَ
او من باب الاحتياط فانهم يتسامحون فيها. وهذا منها اذا جاء الحلال والحرام قال الامام احمد اذا جاء الحلال والحرام شددنا اما اذا كان الشيء ليس في حلال ولا حرام وانما في اشياء قد تكون داخلة في المندوبات او المكروهات - 00:31:21ضَ
فان الاحاديث التي قد تنجبر يتسامحون فيها كما هي القاعدة عند الائمة رحمهم الله الحالة او السكتة الثالثة بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع وهي سكتة قصيرة وقد دل لها حديث آآ الحسن عن سمرة قال حفظت - 00:31:41ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظت سكتتين في الصلاة سكتة اذا كبر الامام حتى يقرأ وسكتة اذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند اول سورة عند الركوع ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء. نعم. اذا كانت الصلاة سرية فالمأموم يقرأ متى شاء - 00:32:03ضَ
في صلاة الظهر اول ما يكبر الامام خلاص يقرأ المأموم الفاتحة ولا ينتظر حتى يتحين وقت انتهاء الامام من قراءة الفاتحة. لكن في في الجهرية ينتظر. يستمع للفاتحة فاذا اراد ان يقرأ الفاتحة فتكون بعد قراءة الامام الانصات لها ليس كالانصات - 00:32:27ضَ
- 00:32:49ضَ