Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوب حفظه الله يقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم. لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون - 00:00:04ضَ
فصل نقل بعد ذلك الى بعض الاحكام الخاصة بخطبة الجمعة وكذلك بصلاة الجمعة نعم يحرم الكلام والامام يخطب وهو منه بحيث يسمعه. يجب على من حضر صلاته خطبة الجمعة ان ينصت - 00:00:32ضَ
وقد قال عليه الصلاة والسلام اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له. وفي رواية من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كالحمار يحمل اسفارا. والذي يقول له ان - 00:00:51ضَ
ليس له جمعة قال المؤلف وهو منه قال والامام يخطب اي ان تحريم الكلام اذا كان الامام يخطب لكن اذا كان على المنبر ما بعد بدأ بالخطبة جاز ذلك. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم اذا قام عمر رضي الله عنه على المنبر تكلموا اي احيانا منهم من يتكلم - 00:01:11ضَ
فاذا بدأ بالخطبة انصتوا قوله وهو منه بحيث يسمعه. يعني لو كان في مكان يسمع الخطيب. لكن لو كان في محل لا يسمع الخطيب بعيد وما فيه صوت يبلغه فهل يجب عليه الانصات - 00:01:34ضَ
اولى هذه مسألة وقع الخلاف فيها بين اهل العلم والمؤلف قال وهو منه بحيث يسمعه هذا قيد قالوا لو كان ما يسمعه فان آآ كلامه ليس محرما ويباح اذا سكت بينهما او شرع في الدعاء. نعم - 00:01:53ضَ
اذا سكت الخطيب بين الخطبتين قالوا يباح له الكلام وكذا اذا آآ شرع في الدعاء قالوا لان الدعاء ليس اه من الخطبة الخطبة هي الوعظ وما فيها من حمد الله عز وجل - 00:02:13ضَ
وهذا حقيقة فيه نظر والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له وهي داخلة في الخطبة وهي داخلة في الخطبة المأمور بها فكلها تسمى خطبة ولذلك يجب عليه ان ينصت حتى - 00:02:34ضَ
مع كلام الخطيب او حتى مع دعاء الخطيب وتحرم اقامة الجمعة واقامة العيد في اكثر من موضع من من البلد الا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة. نعم الاصل ان صلاة الجمعة ما تقام في البلد الواحد الا في محل واحد - 00:02:54ضَ
وهذا المعمول به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وخلفائه الراشدين بل حتى في زمن الدولة الاموية كلها ولم تقم جمعتان في بلد واحد الا في اخر القرن الثالث - 00:03:17ضَ
عام ست وسبعين ومئتين حينما كثرت او اتسعت بغداد احتاج المسلمون ان يضعوا محلين لاقامة صلاة الجمعة استأذنوا الخليفة فاذن في ذلك ولذلك الاصل ان الجمعة انما تقام في البلد الواحد في محل واحد - 00:03:32ضَ
لكن يجوز اذا وجدت حاجة ان تتعدد الجمعة في المحل الواحد وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة انواع من الحاجة يجوز ان يأذن السلطان باقامة الجمعة في اكثر من محل في البلد. الاول قال ظيق - 00:03:55ضَ
ان يضيق الجامع عن الناس ولا يستطيع ان ان يجتمعوا فيه الثاني قال وبعد كأن يكون البلد واسعا فلا يستطيع ان يأتوا الى هذا الجامع لبعد المحل والثالث خوف فتنة - 00:04:17ضَ
كأن يكون البلد فيه قبائل او عوائل او احياء بينها شحناء فاذا اجتمعوا في محل واحد ثارت الفتنة بينهم فهنا يجوز ان تتعدد الجمعة في محل او في بلد واحد. وهذا الكلام يشمل الجمعة والعيدين. فهذه ثلاثة اعذار. اذا وجد واحد منها - 00:04:37ضَ
جاز ان تتعدد والا فالاصل ان من مقاصد الجمعة الاجتماع اجتماع هذا البلد في محل واحد خلف امام واحد ولذلك الان في زماننا هذا الجمعة حتى ولو اقيم الجامع ما تقام فيه الجمعة - 00:05:00ضَ
حتى تصدر فيه فتوى مبنية على اشتراطات معينة ثم ترفع للافتاء. ثم تأتي فتوى ان الجماع او ان هذا الجامع له حاجة فاذا وجدت الفتوى جاز ان تقام صلاة الجمعة. لكن لو اقيمت الجمعة ولم يأذن السلطان فيها - 00:05:18ضَ
هذه مسألة تعتبر من المسائل التي يترتب عليها احكام هل تصح الصلاة او لا واذا اقيمت جمعتان في بلد واحد لم يأذن السلطان فيهما. ايهما الاصح؟ هذه التي سيتكلم المؤلف عنها بعدها - 00:05:41ضَ
فان تعددت لغير ذلك فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة. نعم اذا تعددت الجمعة من غير حاجة اذا تعددت الجمعة في بلد واحد لحاجة الجميع صحيح الجميع صحيح واذا اذن السلطان فليس لك ان تدقق - 00:05:59ضَ
اذا جاء الاذن انما جعل السلطان سلطانا لانه هو المؤتمن على هذا الامر وقد قال عليه الصلاة والسلام عن الائمة يصلون لكم فان اصابوا فلهم ولكم وان اخطأوا فعليهم ولكم - 00:06:20ضَ
فلو قدر وجاء احد وقال الان في بعض الاحياء الجوامع قريبة من بعض لا توجد حاجة وقال هل اذن السلطان فيها اذا قيل نعم قيل خلاص واللي حارها من تولى قارها - 00:06:35ضَ
هو الذي اذن لست معمورا ان تدقق. صلاة الناس فيه صحيحة. وصلاة الجمعة فيه صحيحة ولو لم توجد حاجة في نظرك. لان الذي يقدر هذا الامر ليس انت الامر الثاني اذا اقيمت الجمعة في بلد - 00:06:48ضَ
لا حاجة ولم يؤذن فيها فايهما اقيمت في اكثر من محل؟ فايهما الذي يصح المذهب اه ان الاسبق الاحرام الصحيحة الاسبق بالاحرام هي الصحيحة والتي بعدها ليست صحيحة لانها لما سبقت بالاحرام هي التي قامت بالواجب واصبحت الثانية ليست اه جمعة شرعية - 00:07:05ضَ
هنا مسألة لو ان جماعة جاؤوا وصلوا خلف امام الجمعة ظنوا انها قد اذن انه قد اذن له ولم يعلموا انه لم يؤذن له. فهل صلاتهم الجمعة صحيحة ام لا؟ هذه فيها خلاف - 00:07:38ضَ
بين اهل العلم والذي يظهر والله اعلم ان صلاتهم صحيحة سواء كان التعدد لعذر او لغيره ما دام انهم فعلوها مع امام معتبر ولم يعلموا اه انه لم يؤذن له - 00:07:54ضَ
ولا اعادة عليهم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام الامام ضامن. نعم ومن احرم بالجمعة في وقتها وادرك مع الامام ركعة اتم جمعة وان ادرك اقل نوى ظهرا. نعم متى يصدق على الانسان انه ادرك - 00:08:10ضَ
وقت صلاة الجمعة هذه مسألة المسألة الثانية متى يصدق على المأموم انه ادرك صلاة الجمعة. فهما مسألتان المسألة الاولى متى يصدق على الجماعة انهم ادركوا الجمعة في وقتها؟ وقال اذا ادركوا ركعة في وقت - 00:08:32ضَ
في صلاة الجمعة ثم اتموا اليها اخرى فقد ادركوا الوقت فلو صلوا الركعة الاولى قبل خروج وقت صلاة الجمعة ثم اتوا بالركعة الثانية بعد صلاتي بعد خروج الوقت فصلاتهم صحيحة - 00:08:55ضَ
لقوله عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة الحالة الثانية متى يصدق على الانسان انه ادرك صلاة الجمعة؟ يقول اذا ادرك ركعة مع الامام فاذا ادرك ركعة مع الامام اتم - 00:09:13ضَ
اليها اخرى من ادرك ركعة من صلاة الجمعة فقد ادرك الصلاة وقد جاء عن عدد من الصحابة منهم ابن عمر وابن مسعود ان من ادرك ركعة من الجمعة فليضف اليها اخرى - 00:09:31ضَ
وهذا على المذهب مما تفترق فيه الجمعة عن الجماعة فان صلاة الجماعة يرون انها تدرك بادراك تكبيرة الاحرام قبل سلام الامام وتقدم البحث في هذه المسألة. وذكرنا القول الاخر فيها. اما صلاة الجمعة فيرون ان لها وضع خاص. فلا يدرك الانسان الجمعة - 00:09:46ضَ
حتى يدرك ركعة مع الامام فلو جاء وقد رفع الامام من الركعة الثانية ماذا يفعل تتمها ظهرا. تدخل معهم لكن تتم الصلاة ظهرا واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ستة. نعم ورد - 00:10:10ضَ
في التنفل بعد الجمعة ثلاث صفات ورد ركعتان كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة في بيته ركعتين وورد اربعا كما جاء عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم بعد الجمعة فليصلي بعدها اربعة او اذا صلى احدكم - 00:10:29ضَ
يصلي بعدها اربعة وورد التنفس ستا كما ورد عن ابن عمر انه صلاها في مكة بعد الجمعة ستا وتنوع موقف اهل العلم من هذا الاختلاف وذهب الامام احمد الى ان هذا اختلاف تنوع - 00:10:51ضَ
وان الجميع جائز فاحيانا يصلي النافلة بعد الجمعة ركعتين واحيانا نصليها آآ اربعا واحيانا يصليها ستا والاولى ان صلاها في المسجد ان يصليها اربعا وان صلاها في بيته ان يصليها ركعتين - 00:11:13ضَ
وان صلاها في مكة فهي على هذه الحال ان صلاها في بيتها صلاها ركعتين وان صلاها في المسجد الحرام صلاها اربعا وان زاد احيانا ستا فقد ورد عن ابن عمر هذا الفعل. نعم - 00:11:30ضَ
وسن قراءة سورة الكهف في يومها. نعم يستحب للانسان ان يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة وقد جاء فيه خبر اختلف العلماء في وقفه ورفعه عن ابي سعيد قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة - 00:11:44ضَ
له من النور ما بينه وبين البيت العتيق وفي رواية ما بين الجمعتين. وهذا رواه الحاكم وصححه. وكذا ايضا صححه الالباني. وحسنه ابن حجر. لكن رجح عدد من اهل العلم وقفه على ابي سعيد - 00:12:01ضَ
فعلى القول بصحته لا كلام وعلى القول بوقفه يقال هذا لا يقال من قبيل الرأي. فكيف يقوله ابو سعيد من قبيل رأيه؟ وفيه هذا الفضل. ولذا ينبغي للانسان الا يفوت - 00:12:18ضَ
قراءة سورة الكهف كل جمعة بهذا الفضل الوارد فيها وان يقرأ في فجرها الف لام ميم السجدة وفي الثانية هل اتى وتكره مداومته عليهما؟ قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بالف لام ميم تنزيل السجدة وهل اتى على الانسان حين من الدهر - 00:12:32ضَ
وهل يداوم عليها؟ ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه كان يقرأ هذا السنة للانسان ان ان يكثر من قراءتها وورد عند الطبراني قال يديم ذلك. قال ابن حجر رجاله ثقات الا ان ابا حاتم صحح ارساله. والمذهب قالوا - 00:12:59ضَ
تكره مداومته عليها. لان لا يظن وجوبها. نعم باب صلاة العيدين. نعم نقف على هذا الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المقصود يا شيخ في دايما يا شيخ في يوم الجمعة هل المقصود - 00:13:20ضَ
الجمعة الاسبوع او يوم الجمعة قراءة سورة الكهف الحديث جاء في يوم الجمعة قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة ويوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر الى غروب الشمس فاذا قرأها العصر او الظهر او الفجر صح ذلك - 00:13:42ضَ
قصدك الطهارة نعم هل تشترط الطهارة لصحة صلاة الخوف؟ نعم. لا صلاة بغير طهور. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لكن اذا لم يستطع ان يتوضأ فله ان يتيمم - 00:14:07ضَ
قال المذهب لا هذا المذهب لا يجوز يخلونها ظهرا وعلى قول شيخ الاسلام وهو رواية اخرى في مذهب الامام احمد انهم يقيموها. فاذا وجدت الجماعة اثنان وامام صح طيب لو قال قائل - 00:14:54ضَ
لم ما قالوا امام ومأموم على القول الثاني من اين اخذوه من اين اخذوا وجوب الجماعة هنا اسعوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. النداء من يوم الجمعة لا بد ان يكون الامام موجود. قال فاسعوا - 00:15:15ضَ
الى الجمع قال فاقل الجمع اثنان وعليه قال لابد ان يكونوا ثلاثة اثنان مأمومين وواحد جمعها فشيخ الاسلام يقول اذا وجد ثلاثة واحد امام واثنان جماعة اقاموا جمعة هذا قول - 00:15:42ضَ
طبعا هذه المسألة القول هل القول بالراجح هل هو بناء على الاحوط لانهم على المذهب يقولون ما يصح فكيف تحتاطهم فالاحوط في هذه الحالة هو المذهب وليس قال شيخ الاسلام - 00:16:01ضَ
لانه على كلا القولين الصلاة تصح اذا صليت ظهرا لكن على قول شيخ الاسلام او اذا صلاها جمعة وهو تلزمه صلاة الظهر على القول الاخر ما تصح ولذلك لا يمكن ان يقول الانسان الاحوط الاخذ بقول شيخ الاسلام في هذه المسألة - 00:16:18ضَ
ليس بصحيح ولكن ينظر الانسان ما يترجح له والمذهب في مثل هذه المسائل التي الادلة فيها محتملة وليس فيها نص قاطع انا احبذ البقاء على المذهب احبذ البقاء على المذهب اضبط - 00:16:37ضَ
واشمل والناس آآ يردون الى المدارس الفقهية اولى من الرد الى ترجيح امام وعالم في مسألة لكن لو اقامها اناس لم نقل ببطلان صلاتهم والله اعلم - 00:16:56ضَ