Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم كتب عليكم ما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما فمن كان منكم مريضا او على سفر - 00:00:04ضَ
فصل وشرط وجوب الصوم اربعة اشياء. هذا هذا الفصل عقده المؤلف للكلام على امرين. الامر الاول شروط صحة الصيام والثاني السنن التي يتأكد على على الصائم مراعاتها. نعم الاسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه. هذه شروط اربعة - 00:00:44ضَ
هذه شروط اربعة لا يجب على الانسان ان يصوم الا اذا توفرت هذه الاربعة ان يكون مسلما الكافر متوجها اليه الخطاب وهل يعاقب على ترك فروع الشريعة؟ هذه مسألة اصولية تكلم عليها العلماء. ليس هذا موطن بحثها - 00:01:20ضَ
الثاني العقل. فالمجنون لا يصح او لا يؤمر بالصيام الثالث البلوغ. فمن دون البلوغ ليس معاقبا على ترك صيام رمضان. لكن يشرع لوليه ان يأمره ليعتاد كما باداء الصلاة مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر - 00:01:41ضَ
والرابع القدرة عليه. بان يكون قادرا على الصيام. فان كان عاجزا لمرض او لكبر سن فانه لا يلزمه ان يصوم. لكن سيأتي ما الذي يترتب على ذلك؟ نعم فمن عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى زواله. افطر واطعم عن كل يوم مسكينا مدبر او نصف - 00:02:05ضَ
من غيره. نعم. من عجز عن صيام رمضان عجزا دائما اما لكبر سنه او لمرض لا يرجى برؤه. يعني فيه مرض لا يرجى برؤه يحتاج ان يتداوى في النهار. يأخذ علاج مثلا - 00:02:31ضَ
هذا العلاج لا بد ان يتداواه في النهار لا يرجى برؤه فهذا لا يلزمه الصيام وينتقل مباشرة الى البدل وهو قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا - 00:02:51ضَ
او على سفر فمن لم فمن لم يستطع فاطعام وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعليه يقال من عجز عجزا دائم ينتقل مباشرة اهل الاطعام - 00:03:11ضَ
والعجز نوعان النوع الاول عجز طارئ. مريظ مرظا يرجى برؤه. عنده عملية عنده علاج يأخذه فهذا يفطر بدل لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. والثاني ان يكون عجزا دائما - 00:03:32ضَ
لكبر سن او لمرض. فهذا مباشرة ينتقل للاطعام طيب في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الاطعام ما قدره؟ نعم افطر واطعم. افطر واطعم عن كل يوم مسكينا مدبر او نصف صاع من غيره. نعم - 00:03:56ضَ
قالوا يطعم عن كل يوم مسكينا هذا الاطعام اولا عن كل يوم مسكينا لو اعطى عن الثلاثين يوما مسكينا واحدا اجزع. لان كل يوم عبادة خاصة وكفارة مستقلة بخلاف كفارة اليمين. فلابد لكفارة الواحدة ان يستوعب عشرة مساكين - 00:04:21ضَ
الثاني مقدار الاطعام قالوا مد بر او نصف صاع من غيره فان كان من البر فيكفي مد وان كان من غير البر فلابد من مدين يعني نص صاه. وقد جاء في ذلك خبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:04:48ضَ
للمظاهر اطعم هذا. فان مد شعير مدي شعير مكان مد بر وهذا في اسناده مقال ومن اهل العلم من قال يكفي. طبعا هم قالوا هذا هذا سائر في جميع الكفارات. كفارة الظهار كفارة اليمين. ان اخرج من - 00:05:08ضَ
يكفي مد ومن غير البر طعام شعير آآ تمر ونحوا من ذلك لا بد من مدين ومن اهل العلم من قال يكفي مد مد من البر ومن غيره لانه ورد عن بعض الصحابة ذلك والاحوط - 00:05:29ضَ
اختم بقول بقول المذهب لما جاء في اه حديث المظاهرة في احد رواياته وهو يسير بدل المد يظع مدين وبهذا قال الحنابلة رحمهم الله نعم وشروط صحته ستة. نعم. لما بين شروط الوجوب انتقل الى شروط الصحة - 00:05:51ضَ
بعض شروط الوجوب ايضا هي شروط للصحة شروط الوجوب لو ان من لا يجب عليه الصيام صح شروط الصحة من لم تتوفر فيه الشروط لو صام صيامه باطل. وشروط الصحة ستة نعم - 00:06:15ضَ
الاسلام فهو شرط وجوب وصحة. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله فلو فعل ما فعل من العبادات الكافر لا تقبل منه وانقطاع دم الحيض والنفاس نعم انقطاع دم الحيض والنفاس - 00:06:36ضَ
هذا من شروط الصحة فلو صامت المرأة وهي حائض لم يصح صيامها لقوله عليه الصلاة والسلام اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ نعم الرابع التمييز. التمييز والتمييز على المذهب ان تبلو ان يبلغ سبع. فمن دون السبع لا - 00:06:57ضَ
صيامه لا يصح صيامه. واذا صام لا يقبل منه. وانما اذا بلغ سبعا يؤمر. كذا الصلاة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام مروا ابنائكم للصلاة لسبع. لم يأمرنا ان نأمرهم بها قبل. لانها قبل ليست داخلة في العبادات التي يؤجر عليها - 00:07:18ضَ
عليها فيجب على ولي المميز المطيق للصوم امره به وضربه عليه ليعتاده. هم قالوا طبعا جعلوا الصيام امر الولي لمن تحت يده بالصيام جعلوه مثل الصلاة فكما يأمر كما يأمر الولي من تحت يده بالصلاة اذا بلغ سبعا ويضربها عليها اذا بلغ عشرا كذلك ايضا - 00:07:40ضَ
في الصيام هذا محل نظر حقيقة لان القياس هنا قياس مع الفارق ولم ينقل في ذلك خبر ولا حديث من الصحابة نعم الخامس العقل وهو شرط من شروط الصحة فالمجنون لا يصح صومه. نعم - 00:08:11ضَ
لكن لو نوى ليلا ثم جن او اغمي عليه جميع النهار وافاق وافاق منه قليلا صح. نعم. الان هنا فرق المجنون الجنون شرط للصحة. شرط للوجوب فاقد العقل لا يخلو من حالات ثلاث. الاولى ان يكون مجنونا. والثاني ان يكون مغمى عليه. والثالث ان يزول عقله بالنوم - 00:08:30ضَ
فهؤلاء هل يصح صيامهم؟ يعني لو انه حصل له هذه الحالة كل النهار من الفجر الى المغرب يقول المجنون لا يصح صومه ولو جن اثناء النهار لو جن اولا لا يصح صوم المجنون - 00:08:57ضَ
لا يصح صومه. الثاني المغمى عليه. المغمى عليه اشار المؤلف الى انه لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى خلاصتها ان نوى من الليل ثم اغمي عليه ثم افاق جزءا من النهار صح صومه - 00:09:17ضَ
لانه اتى بالنية في الليل وامسك ثم اتى ايظا بجزء من النية في النهار قالوا صومه صحيح والحالات الثانية ان يكون مغمى عليه كل اليوم هذا لا يصح صومه ولو نوى في الليل ثم اغمي عليه طيلة النهار لا يصح صومه في هذه الحالة لان - 00:09:37ضَ
الصوم الامساك. ولا ينسب للمغمى عليه انه امسك الحالة الثالثة النائم لو نوى من الليل ثم نام النهار كاملا ولم يستيقظ الا مع غروب الشمس فصيامه صحيح في كوني النية اتى بها - 00:10:06ضَ
ولكون النائم ليس كالمجنون ولك المغمى عليه لو نبه النائم لتنبه. نعم سادس النية من الليل لكل يوم واجب لصحة صيام اليوم الواجب فرضا كان او غير فرض يعني لو كان كفارة او قضى او صيام رمضان - 00:10:28ضَ
ان ينوي من الليل ما جاء من حديث ابن عمر وحفصة انهم قالوا من لم يبيت النية من الليل فلا قضاء له الصيام نوعان فرض او صيام واجب هذا لا بد ان ان يبيت النية من الليل - 00:10:52ضَ
والثاني صيام نافلة فهذا يصح من من النهار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة فقال هل عندكم شيء قالت لا. قال فاني اذا صائم فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم فقد نوى. وكذا الاكل والشرب بنية الصوم. هنا فرع - 00:11:11ضَ
وزاد اشتراط النية ايضاحا النية نية او تبييت النية بالصيام امرها يسير فهي عمل قلبي وليست عملا قوليا ولا فعليا فاذا عزم في قلبه انه سيصوم غدا فهذه نية بل زادوا ذلك. وقالوا لو اكل او شرب بنية الصوم فهذه - 00:11:35ضَ
ولا يضر ان اتى بعد النية بمناف للصوم. نعم. لو اتى بعد تبييته النية بالليل بمناف للصوم قبل طلوع الفجر كأن يأكل او يجامع لا يظره ذلك لان دخول وقت الامساك حتى الان ما حل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر - 00:12:05ضَ
او قال ان شاء الله غير غير متردد هذا لا يضره لان النية وجدت فلا تزول بقوله ان شاء الله وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمظان ان كان غدا من رمظان ففرظي والا فمفطر ويضر ان قاله في اوله - 00:12:33ضَ
نعم لو قال ان كان غدا من رمظان ففرظ يعني ففرظي والا فاني مفطر هل يعتبر اتى بالنية او ما اتى بها حتى الان قال ان كان غدا ففرضي وان لم يكن فمفطر. قالوا لا يخلو من حالتي - 00:12:54ضَ
الحالة الاولى ان يقولها في ليلة الثلاثين من رمضان قالوا ان قالها تعتبر نية صحيحة هذا يعتبر تبييت للنية لانه بقي على استصحاب الحال. الاصل ان رمضان باقي وان قالها ليلة الثلاثين من شعبان ان كان غدا من رمضان ففرظ والا فاني مفطر قالوا هذا ليس تبييتا لان - 00:13:21ضَ
عدم وجود رمظان. نعم وفرضه الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. نعم هذا حقيقة الصيام. حقيقة الصيام وفرضه الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني. الفجر الصادق الى غروب الشمس - 00:13:54ضَ
في قوله تعالى وكلوا واشربوا. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيظ من الخيط الاسود من الفجر وقوله لا يغرنكم اذان بلال عن آآ سحوركم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم - 00:14:17ضَ
فلا يجب الامساك الا بطلوع الفجر الصادق ثم يمسك عن المفطرات جميعا التي سيأتي بيانها حتى تغرب الشمس. هذا هو حقيقة الصيام. يدع طعامه وشرابه اخوته من اجلي طيب لو شك - 00:14:36ضَ
مسألة لو شك في طلوع الفجر هل له ان يأكل يجوز لك ان تأكل لان الاصل بقاء الليل الاصل بقاء الليل والله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيظ من الخيط الاسود - 00:14:54ضَ
فاذا اكل وهو شاك في طلوع الفجر فلا يخلو بعد ذلك من حالات الحالة الاولى ان يتبين له ان الفجر ما طلع فصيامه صحيح والثاني ان يتبين له ان الفجر - 00:15:13ضَ
قد طلع فاختلف العلماء هل عليه القظا ام لا؟ قولان الجمهور قالوا يثبت عليه القضاء لثبوت خطأه ثبوت خطأ وخالف في ذلك بعض اهل العلم وهو الذي اختاره شيخ الاسلام انه لا يلزمه القضاء لان ما ترتب على المأذون - 00:15:28ضَ
غير مضمون عكس هذه المسألة لو شك في غروب الشمس هل يجوز له ان يأكل لا لان الاصل بقاء في النهار وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل - 00:15:48ضَ
فيجب ان يكون الصيام من طلوع الصبح الى غروب الشمس طيب لو اكل او شرب شاكا لا يجوز فاذا تبين له بعد ذلك ان الشمس لم تغرب او ان الشمس قد غربت صيامه صحيح. لا قضاء - 00:16:10ضَ
وان تبين له ان الشمس لم تغرب يلزمه ان يقضي كله داخل تحت قاعدة من القواعد الاصولية وكذلك ايضا القواعد الفقهية وهي الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي يقين - 00:16:31ضَ
ينقل عنه وكذا يثبت تبعا ما لا يثبت وكذا اليقين لا يزول بالشك. في مسائل عديدة تندرج تحت هذه القواعد. نعم - 00:16:51ضَ