Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما فمن كان منكم مريضا او على سفر - 00:00:04ضَ
فصل في المفطرات. انتقل بعد ذلك الى مفسدات الصوم. هذه عادة المصنفين في الفقه تذكرون اولا الباب تعريفه ضوابطه ثم الاحكام ثم الشروط والاركان والواجبات والسنن والمستحبات. ثم بعد ذلك يذكرون المفسدات والمبطلات - 00:00:44ضَ
وهي اثنى عشر خروج دم الحيض والنفاس نعم خروج دم الحيض والنفاس صراحة السنة اخر النهار خرج دم الحيض والنفاس على المرأة فسد صومها والموت لان العمل ينقطع. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثة - 00:01:12ضَ
والردة طبعا قد يقول قائل ايش ما الثمار التي إنسان مات ما الذي عليه قد تظهر ثمرة هذا الامر لو كان عليه صوم في ذمته نذر ان يصوم ثم اراد ان او عليه قضاء ثم صام - 00:01:39ضَ
صام وقبل ان تغرب الشمس مات الدين ما زال في ذمته. من مات وعليه صوم قام عنه وليها والردة نعم قوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك والعزم على الفطر. من عزم على الفطر - 00:01:58ضَ
فسد صومه لان النية شرط وقد عزم على قطعها. نعم والتردد فيه قال والتردد في قطع الصيام الواجب مبطل للصيام. لانه لم يجزم بالنية ومن الواجب ايضا ان يكون عازما على النية جميع على الصوم جميع يومه. وهذا الان - 00:02:16ضَ
خلا بعض النهار من العزم فقالوا بالوجوب فقالوا بفساد صنومه والقيء عمدا بصراحة السنة من تقيء عمدا بطل صومه لقوله عليه الصلاة والسلام من زرعه القيء فليس عليه قضاء. ومن استقاء عمدا فليقضي - 00:02:43ضَ
باي نوع من انواع الاستقاء سواء لو نظر الى شيء يغلب على ظنه انه يتقيأ بالنظر اليه او وضع شيئا في فمه او نحوه من ذلك والاحتقان من الدبر. الاحتقان من الدبر. المذهب - 00:03:05ضَ
يرون انه مفسد من مفسدات الصوم ان يدخل الدواء عن طريق الدبر سواء كان الدواء سائلا او جامدا. فالمذهب قالوا يفطر واستدلوا باثر عن ابن عباس انه قال انما الفطر مما دخل لا مما خرج. لا مما - 00:03:23ضَ
خرج وهذا المذهب وبه قال جمهور اهل العلم خالف في هذه المسألة شيخ الاسلام ابن تيمية طائفة من اهل العلم فقالوا لا يفسد صومه بالاحتقان من الدبر اولا لانه لا نص في ذلك - 00:03:48ضَ
ثانيا انه ليس بالمعنى الموصوص ثالثا ليس هذا اكلا ولا شربا ولا بمعنى الاكل ولا الشرب والاصل صحة الصوم وبلع النخامة اذا وصلت الى الفم. نعم. النخامة لا تخلو من حالتين - 00:04:04ضَ
الحالة الاولى ان تنفصل من الصدر وتصل الى الحلق هذه الحالة الاولى الحالة الثانية ان تكون في الصدر اما ان كانت في الصدر فلا تضر لان اصلا من شاءها من الصدر - 00:04:23ضَ
واما اذا انفصلت الى الحلق في مذهب الامام احمد روايتان في ابطالها الاولى انها وهذه التي اختارها المؤلف رحمه الله تعالى التاسع الحجامة خاصة حاجما كان او محجوما. الحجامة تفطر تفطر الصائم على المذهب - 00:04:43ضَ
وبهذا قال كثير من فقهاء الحديث واختاره شيخ الاسلام العلامة ابن القيم واستدلوا بصريح السنة افطر الحاجم والمحجوم هذا نص صحيح صريح روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من اوجه عديدة وقد صححه كثير من الائمة كالامام احمد والبخاري - 00:05:09ضَ
وغيرهم نعم العاشر انزال المني بتكرار النظر. لا بنظرة ولا ولا بالتفكر والاحتلام ولا بالمذي. نعم العاشر من مفطرات الصوم او من المفسدات الصوم انزال المني صور معينة انزال المني لا يخلو من حالتين - 00:05:31ضَ
او ست حالات. ثلاث منها يفطر الصائم. وثلاث منها لا يفطر الصائم. الصائم اما التي تفطر الصائم فثلاث ان ينزل بالاستمناء او ينزل بالمباشرة او ينزل بتكرار النظر لان هذا عمل - 00:05:56ضَ
قرر النظر ليست اليه كما قال عليه الصلاة والسلام لعلي لما سأله عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك فان لك الاولى وليست لك الثانية. وهكذا الاستمناع والمباشرة. ولذا قالت عائشة كان - 00:06:16ضَ
يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه املككم لاربه الثاني والقسم الثاني الحالات التي لا يفطر لا يفسد انزال المني فيها الصوم. وهي ايضا ثلاث الاول اذا انزلها اذا انزل بنظرة لقوله فان لك الاولى وليست لك الثانية - 00:06:31ضَ
فما دام انها لك لا يعني انه ابيح لك ان تتقصد ذلك لكن غالبا نظر فجأة يلتفت الانسان او ينظر الى شيء فينظر امرا. هذا نظر فجأة اما ان يتقصد النظر ويقول لك الاولى فليس هذا المقصود - 00:06:58ضَ
لان الحديث انما جاء السؤال فيه عن نظر الفجأة غير المقصودة الثاني ان يحصل الانزال بالاحتلام يعني وهو نائم فلا يظر لان النائم مرفوع عنه القلم والثالث ان يكون بالتفكير - 00:07:15ضَ
كان يفكر لكن لم يحصل منه قول ولا نظر ولا عمل فهذا لا يظر لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعلم ما لم تعمل او تتكلم - 00:07:33ضَ
الحادي عشر ولا بالمذي. المذي لو خرج بتكرار النظر او يعني بتكرار النظر فلا يظره. والصحيح ايظا ان المذي ليس كالمني مطلقا فلو خرج بالمباشرة او بتكرار النظر كل ذلك لا يفطر. نعم - 00:07:49ضَ
الحادي عشر خروج المني او المذي بتقبيل او لمس او استمناء او مباشرة دون الفرج. هذا تكلمنا عليه خروج هذه الاشياء بالتقبيل او اللمس او المباشرة ان كان من يا فانه مفطر - 00:08:15ضَ
يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله هذه الشهوة ولذلك قرن الطعام والشراب بالشهوة او قرن هذه به بها ولذا لو استمنا فسد صومه الثاني خروج المذي من هذه الاشياء المذهب الحقوه بها والذي يظهر والله اعلم انها ليست - 00:08:35ضَ
ملحق بها وهذا الذي اختاره طائفة من الحنابلة وهو مذهب الشافعي وابو حنيفة واختاره شيخ الاسلام الثاني عشر كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من مائع وغيره - 00:08:58ضَ
فيفطر ان قطر في اذنه ما وصل الى دماغه او داوى الجائفة فوصل الى جوفه. الثاني عشر من المفطرات على المذهب كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من مائع وغيره. سواء وصل عن طريق الفم - 00:09:15ضَ
او عن طريق الاذن او عن طريق الانف او او عن طريق الدبر كما تقدم قالوا لاثر ابن عباس الفطر مما دخل لا مما خرج وخالف في هذه القاعدة شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:09:42ضَ
ونقضها في مجموع الفتاوى وبني بين انه ليس كل ما دخل الى الجوف مفطر ما جاء النص نقول به وما لم يأتي النصر يعني الاكل والشرب. او ما كان يقوم مقام الاكل والشرب. يقال به. وما سوى ذلك - 00:10:03ضَ
نتمسك بصحة الصوم. ولذا تأتي معنا الان مسألة الابر القطرة حط الانسان مثلا قطرة في اذنه او في انفه او في فمه. فهل يفطر؟ هل يفطره ذلك ام لا؟ نفس الكلام - 00:10:24ضَ
ايضا الابر التي آآ يعني يأخذها المريض المذهب الانف قطرة الاذن قطرة العين اذا وصلت الى الحلق افطر الابر كذلك وهذه ايضا القاعدة على ما ذكرنا وهو الذي ذكره شيخ الاسلام وقوله قوي في هذه المسألة - 00:10:43ضَ
ان غير المنصوص عليه لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يدخل او ان يدخل او ان لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى المفطرات غير المنصوصة وتشمل امرين. الاول ان تدخل من جهة مدخل الطعام والشراب - 00:11:13ضَ
الانف او الفم فلو انه قطر في انفه فوصل الى حلقه افطر ولذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما لان الاستنشاق - 00:11:38ضَ
الان الانف مدخل المعدة الثاني ان يدخل الى الحلق ثم يصل الى المعدة يشعر به اما اذا كانت دخلت من غير مدخل الطعام والشراب كالاذن مثلا او العين فانها لا تفطر. فلو وضع قطرة على اذنه - 00:11:56ضَ
او على عينه فشعر بطعمها في حلقه وقال هذا ليس هذا ليس مدخل الطعام ولا مدخل الشراب ولا يلحق بالطعام ولا بالشراب والاصل بقاء الصيام القسم الثاني مما اه يفطر ما قام من الابر مقام الطعام والشراب. كالابر المغذية لكن - 00:12:20ضَ
واخذ ابرة مثلا التخدير شيئا من جسده فهذه ليست طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام ولا الشراب فلا تفطر على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو المخرج على كلام شيخ الاسلام رحمه الله - 00:12:45ضَ
او اكتحل بما علم وصوله الى حلقه هذا مفر على المذهب والخلاف فيه يجري على هذه المسألة او مضغ علك او ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه. نعم لو ما ابغى علكا - 00:13:02ضَ
مضغ علكا فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون له طعم او يتفتت فيدخل في الحلق يحصل به الافطار ان هذا طعام الثاني الا يكون له طعم ولا يتفتت. مثل ياخذ له قطعة بلاستيك - 00:13:24ضَ
فيضعها في اه فمه ويمضغها فهذه ليست طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام ولا الشراب فلا تفطر قال او ذاق طعاما من ذاق طعاما اولا المذهب انه لو ذاق طعاما وجد طعمه بحلقه فان صومه يفسد - 00:13:46ضَ
وذوق الطعام لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون لحاجة مثل الطباخ الذي يطبخ يحتاج ان ينظر هل الطعام مالح او حلو او غير ذلك؟ فلا بأس ان يأخذ اه - 00:14:12ضَ
في طرف اصبعه ويجعله على طرف لسانه ليذوق طبعا ليدوق ليعرف لان الاحساس على اللسان فاذا وضعوا على طرف لسانه عرف هذا مالح او هذا حلو كما جاء في خبر ابن عباس عند ابن ابي شيبة - 00:14:26ضَ
قال لا بأس ان يذوق الخل او الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم الحالة الثانية ان يكون لغير حاجة هذا يكره في كلا الحالتين لحاجة او لغير حاجة يشترط الا يصل الى حلقه - 00:14:48ضَ
فان وصل الى الحلق افطر او بلع ريقه بعد ان وصل الى الى بين شفتيه. بلع الصائم ريقه مباح ولا ينبغي له ان يتحرز من ذلك. لان هذا مما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال وما سكت عنه فهو عفو - 00:15:08ضَ
ولكن لو اخرج الريق الى خارج الفم فلا يرده لانه فصل الان واصبح منفصلا عن الريق الذي في داخل الفم نعم ولا يفطر ان فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا او مكرها. هذا الضابط - 00:15:29ضَ
اي واحد من المفطرات السابقة الاثنى عشر ان فعل واحدا منها جاهلا او ناسيا او مكرها فانه لا فطر عليه لا فطرة عليه وقد جاءت الادلة في ذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه - 00:15:48ضَ
فانما اطعمه الله وسقاه. ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان مستكره عليهما ولا ان دخل الغبار حلقه او الذباب بغير قصده ولا ان جمع ريقه فابتلعه. هذه كلها لا تفطر - 00:16:14ضَ
مثل هذه تحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينبه عليها تعم بها البلوى ولم يأتي بيانها وما سكت عنه فهو عفو والغبار يدخل من غير قصد. كاد ايضا الذباب والبعوض قد يدخل في جوف الانسان من غير قصد. وهو داخل ومفرع على القاعدة السابقة - 00:16:34ضَ
ومن جامع نهار رمظان نعم عقد هذا الفصل للكلام على الجماع في نهار رمظان ما حكمه؟ وما الذي يترتب عليه لم لم يدخله مع المفطرات السابقة ومن المفطرات افرده لانه اعظم المفطرات واشدها ولذا جاء في الصحيحين ان رجلا جاء الى النبي - 00:16:54ضَ
صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احترقت قال مالك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان نهارا وفي رواية قال هلكت قال مالك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان نهارا فقال اعتق رقبة. قال لا استطيع - 00:17:21ضَ
قال صم شهرين متتابعين. قال لا استطيع. قال اطعم ستين مسكينا. قال لا استطيع الحديث في هذا دليل على ان الجماع في نهار رمضان مفطر وان الكفارة فيه ليست كالكفارة هي سائر المفطرات وانما كفارة مغلظة. نعم - 00:17:39ضَ
ومن جامع نهار رمضان في قبل او دبر ولو لميت نعم من جامع في نهار رمضان في قبل او دبر قالوا يأخذ الحكم القبل او الدبر هم لا يتكلمون الان عن حرمة الفعل - 00:18:03ضَ
عن حرمة الفعل في غير رمظان لكنهم يقولون هل يفطر او ما يفطر؟ قالوا يفطر لانه وطأ والعبرة بغياب الحشفة ولو لم يحصل الغبرة العبرة بغياب الحشفة ولو لم يحصل انزال - 00:18:21ضَ
من الاشياء الغريبة في احد المرات كنت في احد الاماكن العامة احد الدوائر الحكومية القيت محاضرة في رمظان فلما انتهيت لحقني من ينسق المحاظرات للاخوة فقال لي الجماع في نهار رمضان يفطر؟ قلت نعم - 00:18:38ضَ
طيب اذا كان حصل من دون انزال؟ قلت يفطر. قال والله مشكلة كان لي تسع سنوات وانا على هذه الحالة ظننت انه لا يفطر الا الانزال انت عايش بالبر ولا عايش هنا - 00:19:03ضَ
جهله هنا جهل بتفريط ما لنا ازيدك من الشعر بيت انا متخرج من الدراسات الاسلامية يعني احيانا يعني معرفة الحكم وتحريره لابد من لابد منه ولهذا نظائر ولهذا نظائر يعني حتى اذكر في احد المرات - 00:19:21ضَ
اتى الي احد المعلمين الي اعتبره مثقف فقال لي كنا في غرفة المعلمين انقسمنا الى قسمين. انا في شق وبقية المعلمين في شق. ما الذي يوجب الغسل فقلت لهم اذا حصل الوطء وان لم يحصل انزال. فقالوا ابدا مستحيل - 00:19:44ضَ
ما يوجب الغسل الا اذا حصل انزال قلت ابدا قالوا حط لنفسك يا ابن عثيمين طبعا هؤلاء معلمين كيف بالعامة الذين لم يتعلموا؟ ولذلك احكام الشريعة لابد من معرفتها لا يكفي مجرد المعلومات العامة احيانا قد يتورط الانسان في شيء - 00:20:07ضَ
يكلفه عتق رقبة طبعا اذا كان خطأ. اما اذا كان غير خطأ فامامه اشد من الكفارة وامامه الامر المحرم حد من حدود الله. ارتكبت حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ولذا يعني غياب الحشفة الفقهاء - 00:20:27ضَ
قالوا يترتب عليه اكثر من اربع مئة حكم في الشريعة احكام في الطهارة واحكام في الصيام واحكام في الحج واحكام في البيوع واحكام في النكاح والطلاق والحدود وغيرها وعليه يقال اذا حصل - 00:20:49ضَ
الوطء وان لم يحصل انزال في قبل او دبر قالوا ولو لميت اتوا بلو اشارة الى الخلافة الموجودة وهو خلاف قوي. لان الميت حتى الحنابلة اختلفوا هل يلحق بالحي او لا؟ قالوا ولو لميت. وان لم يكن محلا - 00:21:09ضَ
مرغوبا لكن الحق لانه مأوط ايضا قالوا ولو لميت او بهيمة. لانها تسمى فرجا. الفعل محرم والجميع يحصل به فساد الصوم لكنهم قالوا ايضا يلحق به في الحكم في لزوم الكفارة المغلظة - 00:21:29ضَ
في حالة يلزمه فيها الامساك. نعم. الجماع انما تجب فيه الكفارة المغلظة في نهار رمظان اذا كان في حالة يجب عليه الامساك فيها اما اذا كان في حالة لا يجب عليه الامساك فلا يجب عليه الكفارة. مثل انسان مسافر وصائم. ثم - 00:21:53ضَ
ووطئ اهله بالفطر افطر يعني بالوطء فلا يأخذ نفس حكم المقيم. نعم هذا مذهب الجمهور مكرها كان او ناسيا. نعم. من جامع مكرها او ناسيا من الرجال اه المذهب قالوا يجب عليه القضاء والكفارة - 00:22:16ضَ
والكفارة ولا يعذر فيه بالنسيان ولا بالاكراه دليلهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل. لما قال هلكت وقال مالك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان نهارا - 00:22:41ضَ
قال اعتق اعتق الحديث طبعا خالف في هذه شيخ الاسلام وقوله اوجه هنا ان كان مكرها او ناسيا فانه لا اثم عليه ولا كفارة الدليل على ذلك عمومات الادلة واما قوله للرجل اعتق رقبة لما قال هلكت او قال احترقت فانه جاء - 00:22:59ضَ
عالما ان فعله لا يجوز وعندنا قاعدة الجهل بمقدار العقوبة او الجهل بحرمة الفعل عذر والجهل بمقدار العقوبة ليس عذرا فلو ان انسانا جهل ان هذا الفعل اه يفطر ومثله يجهل من دون تفريط فانه لا يفطر. هذا جاهل - 00:23:27ضَ
ولو انه قال لنا علمت انه حرام بس ما دريت ان العقوبة بهذه الصورة قال الجهل بمقدار العقوبة ليس عذرا. واجب عليك ان لو ان انسانا زنى وهو محصن ثم قال انا ما علمت انه فيه رجم ظننت انه جلد قال ليس ذلك عذرا - 00:23:57ضَ
الجهل بمقدار العقوبة ليس عذرا. نعم وكذا من جمع ان طاوع غير جاهل وناسي نعم المذهب فرقوا وجوب الكفارة والقضاء في حال الجماع فقالوا الرجل ان جامع مكرها او ناسيا فلا عذر - 00:24:20ضَ
والمرأة ان جومعت مكرهة او ناسية فانها معذورة فانها معذورة لان طبعا عندهم تعليم من التعليم طبعا قالوا ان المرأة قد يرغمها زوجها بخلاف الرجل الرجل اصلا طبعا لهم تعليلات طويلة. الذي يظهر - 00:24:46ضَ
ان الجميع اذا جامع ناسيا او جاهلا او مكرها انه لا اثم عليه ولا كفارة لكن بالنسبة للجهل لابد ان يكون مثله يجهل ويكون جهله ليس بسبب تفريط منه والكفارة عتق رقبة مؤمنة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا - 00:25:10ضَ
فان لم يجد سقطت بخلاف غيرها من الكفارات. وهذا كما جاء في حديث عائشة وابي هريرة في الصحيحين ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والانزال بالمساحقة. ولا كفارة في رمظان - 00:25:38ضَ
طبعا هنا قال بخلاف غيرها من الكفارات اه كفارة الوطء في نهاية رمضان اذا عجز عن الاشياء الثلاث سقطت للحديث. فان الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة؟ قال لا - 00:25:56ضَ
قال صم شهرين متتابعين قال لا استطيع الاطعم ستين مسكينا؟ قال ما عندي فجلس اتي الى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فقال تصدق به قال على افقر منا والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر منا - 00:26:12ضَ
ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فقال فتبسم قد اذهب اطعمه اهلك. اذا سقطت الكفارة سقطت الكفارة ها هنا امران الامر الاول بالنسبة للكفارات والانتقال من المرتبة الاولى الى المرتبة الثانية في العبادات والكفارات - 00:26:39ضَ
ما يلزم المفتي ان يجلس يحقق مع يكفي خبره قيل له صم شهرين متتابعين. قال لا استطيع خلاص انتقل للذي بعده لا تستطيع. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا امر بينه وبين الله. نعم. صلي قائما - 00:27:01ضَ
لا استطيع صلي قاعدة لا استطيع صلي مضطجعا توضأ لا استطيع تيمم وهكذا والناس مؤتمنون على عباداتهم ولذلك الانسان ما يطلب منه اليمين انه فعل او ما فعل في العبادة بينه وبين الله - 00:27:23ضَ
قال والانزال بالمساحقة المذهب ان كفارة الوطئ في نهار رمضان انما تجب بالوطء في قبر او دبر او بالمساحقة. والمساحقة اتيان المرأة المرأة من دون ان يكون فيه ادخال فهذا الحقوه به في وجوب الكفارة وفي هذا نظر - 00:27:44ضَ
والاظهر والله اعلم ما جاء اه في الرواية الاخرى في المذهب ان المصاحقة ليست كالوطء فانها هناك فرق بين هذا وهذا. والقياس لا بد ان يتفق المقيس مع المقيس عليه - 00:28:08ضَ
في العلة حتى يتفقا في الحكم هنا العلة لم يتفقا عليها - 00:28:27ضَ