شرح دليل الطالب | كتاب العارية

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب العارية | الدرس (١٤٧)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا به ان الله كان سميعا بصيرا - 00:00:04ضَ

احسن الله اليكم كتاب العارية وهي مستحبة مستحبة منعقدة انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام على العارية واحكامها وشروطها والعارية هي اباحة المنافع بلا عوظ. ان يبيح منافع ما يملك بلا عوظ كان يقول هذه البيت - 00:00:55ضَ

اعارتك اياها لمدة سنة عوقوا سيارتي اعرتك اياها لمدة شهر او تذهب الى الرياض وتأتي. او الطاحونة تطحن بها القمح وهكذا هذي تسمى عارية. وقد جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:01:21ضَ

قال الله تعالى ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون من بخلهم انهم يمنعون اعارة المواعين. جاءه احد يريد ان يأخذ ماعونا ليطبخ فيما الذي يضرك - 00:01:43ضَ

الماعون سيرجع لك. ومع ذلك من شدة بخلهم وشحهم انهم يمنعون الماعون. اذا ما دون ما فوق الماعون. من باب اولى يمنعون صدقات والطعام والزكاة وغيرها والنبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من ابي طلحة - 00:02:06ضَ

قوله رحمه الله نعم احسن الله اليكم. وهي مستحبة منعقدة بكل قول او فعل قال هي مستحبة. العارية في حق المعير مستحبة لانها احسان والله جل وعلا قال وتعاونوا على البر والتقوى واحسنوا ان الله يحب المحسنين - 00:02:25ضَ

وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وبه قال كثير من اهل العلم ان العاري في حق المعير مستحبة وهناك رواية اخرى عن الامام احمد ان العارية مع استغناء المعير وحاجة المستعير واجبة - 00:02:50ضَ

قالوا لان الله جل وعلا قال ويمنعون الماعون صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها الحديث ثم قال - 00:03:09ضَ

من حقها اطلاق فحلها واعارة دلوها واعارة تلوها فذكر انه من حقوقها هذا في حق المعير اما في حق المستعير فهي جائزة لا غباظة عليه في ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم استعار اذرعا - 00:03:25ضَ

واستعار فرسا فلا تعتبر من اه اقول السؤال المذموم احسن الله اليكم. يدل على عقيدة منعقدة بكل قول او فعل يدل عليها بشروط العارية تنعقد بكل قول او فعل يدل عليها والعبرة في العقود - 00:03:45ضَ

بالمعاني لا بالالفاظ فليس للعارية صيغة لا تصح الا بها. فلو قال خذ السيارة سافر عليها واحضرها لي غدا بلا مقابل هذي عارية فليس لها صيغة معينة ليس لها صيغة لا يلزم ان يقول اعرتك او تعيرني - 00:04:10ضَ

كل ما دل عليها من قول او فعل تصح بها لكن بشروط ثلاثة بشروط ثلاثة كون العين منتفعا بها مع بقاء منتفعا بها مع بقائها. يعني اشترط ان تكون العين المعارة مما يبقى بعد الانتفاع منها. كاعارة الكتب والدور والاواني والثياب والسيارات والسلاح وغيره - 00:04:30ضَ

اما ما يستهلك ويفنى فلا يعار وانما يوهب او يباع فلو قال اعرتك هذا الخبز هذه ليست عارية هذه هبة تأخذ احكام الهبات احسن الله اليكم. وكون النفع مباحا. نعم يشترط ان يكون النفع مباحا. يستعيرها لنفع مباح. اما ان كان - 00:04:56ضَ

النفع محرما فلا يصح ولا يجوز فلو اعاره اناء لاجل ان يسقي فيه خمرا لم يصح. نعم اعارة الكلب اعارة الكلب للصيد واعارة الفحل للظراب جائز لان المنهي عنه ثمن او اخذ العوظ ثمن الكلب خبيث ونهى عن عسب الفحل او كسب نهى عن عسب الفحل. مقصود ما - 00:05:23ضَ

يأخذه مقابل الظراب اما اذا كان من باب العارية قال خل الفعل عندك لمدة شهر يضرب النوق فلا بأس في ذلك. او قال اعرتك الكلب لاجل ان آآ تصيد به لا بأس في ذلك - 00:05:53ضَ

احسن الله اليكم. وكون المعير اهلا للتبرع. نعم. لان العارية اباحة المنافع بلا عوظ. فهي تبرع فلا بد ان يكون المعير ممن يصح تبرعه هو البالغ العاقل الحر الرشيد فلو ان الذي اعار مجنون لم يصح - 00:06:11ضَ

ولو انه صبي لم تصح عاريته وهكذا احسن الله اليكم وللمعير الرجوع في عاريته اي وقت شاء. نعم للمعير ان يرجع في عاريته اي وقت ان شاء سواء كانت العارية مطلقة او مقيدة بزمن - 00:06:32ضَ

حتى ولو لم تنتهي المدة وبهذا قال الحنابلة رحمهم الله وهو قول آآ جمهور اهل العلم الرجوع فيما لم يقبض من الهبات يصح عند اكثر اهل العلم وفيه اثار تدل عليه عن ابي بكر وعن عمر - 00:06:53ضَ

لا يدخل هذا في قوله العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه الاصل ان المعير له ان يرجع في عاريته اي وقت شاء فلو قال اعرتك السيارة ثم بعد اربعة ايام قال اعدها لي. جاز - 00:07:14ضَ

لو قال اعرتك السيارة لمدة شهر ثم بعد يومين قال ردها جائز والهبة يجوز الرجوع فيها ما لم تقبض فاذا قبضت حرم الرجوع فيها والمنافع المستجدة حتى الان ما قبضت - 00:07:31ضَ

فيجوز ان يرجع فيما لم يقبض. وبهذا قال جمهور اهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة الا اذا ترتب على الرجوع في العارية ظرر على المستعير فاذا ترتب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا ظرار. المؤلف رحمه الله ذكر صورا - 00:07:50ضَ

وحالات يلحق المستعير ظرر اذا رجع المعير فيها فعليه يمنع من الرجوع في العارية لاجل هذا الضرر. الحاصل ان العارية يجوز للمعير ان يرجع فيها متى ما اراد لانه اباح المنافع - 00:08:15ضَ

والمنافع قبل ان تملك جاز له ان يرجع فيها على الصحيح الا اذا ترتب عليه ضرر فانه لا يجوز له ان يرجع. نعم احسن الله اليكم ما لم يضر بالمستعير فمن اعار سفينة لحمل او ارضى او ارضا لدفنه - 00:08:36ضَ

من او زرع لم يرجع حتى ترسى السفينة. ويبلى الميت ويحصد الزرع. نعم هذه صور يلحق المستعير ظرر لو رجع المعير عليه فيمنع منها. يمنع من الرجوع الاول لو اعاره سفينة لحمل - 00:09:00ضَ

فحمل المتاع عليها فلما انتصفت في البحر قال رجعت لا يحق له ذلك حتى ترسي السفينة لانه يلحق المستعير ظرر امامه اما ان يكمل بمقابل او ماذا يفعل بما آآ حصل بمتاعه فلذلك يمنع من ذلك لاجل الضرر - 00:09:20ضَ

الثاني لو اعاره ارضا لدفنه لدفن ميت الا يملك الرجوع بعد دفن الميت حتى يبلى الميت ولو اعاره ارضا لزرع فزرع فيها لم يملك الرجوع فيها الا بعد ان يحصد الزرع - 00:09:46ضَ

طيب هنا مسألة اذا قيل لا يملك الرجوع لا يملك الرجوع هل يستحق مقابل بدل المدة التي رجع فيها المذهب قالوا في حمل السفينة لا يستحق وفي دفن الميت لا يستحق - 00:10:07ضَ

منذ لا يستحق بعد رجوعه ولا اجرة له منذ رجع الا في الزرع الا في الزرع. نعم اقرأ احسن الله اليكم. ولا اجرة منذ ولا اجرة منذ منذ رجع الا في الزرع - 00:10:30ضَ

نعم. قالوا لا اجرة الا في الزرع لان الزرع يجب ان يبقى الى ان يأتي وقت الحصاد فيأخذ اجرة مثله على هذا الابقاء العلة لوجوب بان لا يفسده على مالكه - 00:10:48ضَ

ولانه لا يملك اخذ الزرع بقيمته وقد اذن في الزرع وهذا على المذهب هناك قول اخر وهو قول قوي انه لا يستحق اخذ المقابل ولا على الزرع ما ترتب على المأذون غير مظمون - 00:11:08ضَ

وهو قد اذن له في الزرع ومعلوما ان الزرع لا يؤخذ الا بعد الحصاد فيقال ولا على الزرع لا يحق له بعد الرجوع ان يأخذ مقابل الا بعد الحصاد. وهذا - 00:11:29ضَ

ذهب اليه طوائف من اهل العلم اختاره اه ابن قدامة واليه يمين شيخ الاسلام رحمه الله احسن الله اليكم. فصل والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر. هذا ضابط. هذا ضابط المستعير في استيفاء النفع من العين المعارة كالمستأجر - 00:11:44ضَ

لكن الفرق بينه وبين المستأجر ان المستأجر يدفع عوظ والمستعير فكما يجوز للمستأجر ان ينتفع بالعارية بنفسه او بوكيله كذلك المستعير يجوز له ان ينتفع منها بنفسه او بوقته ما لم يكن هناك شرط. نعم - 00:12:08ضَ

احسن الله اليكم الا انه لا يعير ولا يؤجر الا باذن المال. نعم المستعير يخالف المستأجر لانه لا يملك تأجير العين المعارة ولا اعارتها الا باذن المالك لان المالك انما اقبضها - 00:12:30ضَ

اياه ليستفيد هو من منافعها. وهذا مذهب الامام احمد ومذهب الشافعي وهذا لانهم يرون ان العارية اباحة المنافع وليس التمليك المنافع هي اباحة المنافع بلا عوض فليس له الحق في اعارتها - 00:12:53ضَ

الا باذن صاحبها لانه انما اباحه المنافع والناس يتفاوتون في الاستعمال احسن الله اليكم. لو ان المعير لو ان المستعير اخذ العاري يعني استعار سيارة استعار دابة فاعارها غيره بدون اذن - 00:13:15ضَ

اذا عارها غيره بدون اذن فتلفت عند الثاني فانها تضمن مطلقا لانه تعدى تصبح متعدي الان احسن الله اليكم. واذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة مثلي مثلي بمثلي مثلي وقيمتي بمثلي - 00:13:39ضَ

وقيمة بمثل مثله وقيمة متقوم يوم تلف يوم تلف. فرط اولى. هذي مسألة مهمة العارية اذا تلفت عند من قبض عند من قبضها اللي هو المستعير يضمن المستعير مطلقا او لا يظمن الا اذا تعدى او فرط. انسان اخذ دابة - 00:14:06ضَ

استعارها لاجل ان يحمل عليها متاعه. ثم ماتت من دون اي تفريط ومن دون اي تعدي. هل يضمن او ما يضمن واضح اختلف العلماء في العارية هل تضمن هل تضمن مطلقا بتعدي وتفريط - 00:14:35ضَ

املأ المذهب كما ذكر المؤلف هنا طبعا عند ممكن ان تقسم الى قسمين. القسم الاول ان تتلف بتعدي او تفريط فهذا قولا واحدا ان العارية من تلفت عنده العارية بتعد منه - 00:14:55ضَ

او بتفريط ظمن مطلقا. مثال ذلك اخذ السيارة واستعارها. ثم قطع الاشارة فصدم يظمن لانه متعدي او اخذت الدابة فحمل عليها شيئا فوق طاقتها متعدي او فرط في اه حفظها في محل تحفظ فيه عادة فجاء السراق واخذوها يضمن انه مفرط - 00:15:15ضَ

الحالة الثانية ان تتلف بغير تعد ولا تفريط فاختلف الفقهاء في تظمين المستعير الا اقوال اولها المذهب وهو قول طائف من العلماء ان المستعير يظمن تلف العارية مطلقا حتى لو تلفت بلا تعدي ولا تفريط. الدليل - 00:15:41ضَ

قالوا ما الدليل؟ ما جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤدي حتى تؤدي. على اليد ما اخذت حتى تؤدي قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها - 00:16:04ضَ

والقول الثاني اختاره شيخ الاسلام رحمه الله ان العارية لا يظمن المستعير اذا لم يتعدى ولم يفرق لان يده يد امانة الا اذا وجد شرط. فالمسلمون عند شروطهم الدليل قال الدليل على ذلك ما رواه ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استعار من صفوان ابن امية - 00:16:22ضَ

ادرعا يوم حنين. قال اغصب يا محمد قال لا بل عارية مضمونة قالوا فدل على انها لا تظمن الا اذا وجد شرط وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة وهو رواية اخرى عن الامام احمد وهو قول له وجاهته فالمسلمون عند شروطه - 00:16:54ضَ

لا تظمن لانه قبظ العارية باذن مالكها وعندنا قاعدة مرت معنا مرارا دلت عليها اثار ونصوص ان الامين يده ان ان كل امين لا يظمن الا اذا تعدى او فرط - 00:17:19ضَ

ومن قبض المال باذن الشارع او اذن المالك فهو امين. لا يظمن الا اذا تعدى او فرط بل هناك قول ذهب اليه ابن القيم ابن القيم رحمه الله. وطائفة من اهل العلم ان الامين ان المستعير لا يظمن ولو يشترط - 00:17:40ضَ

ان الله جل وعلا قال فلا عدوان الا على الظالمين. وهذا ليس بظالم. وقول شيخ الاسلام في هذه المسألة قول له وجاهده الله احسن الله اليكم. لكن لا ضمان في اربع مسائل الا بالتفريط. لما قرر المؤلف ان - 00:18:00ضَ

لا ان المستعير يضمن مطلقا ولو بدون تفريط اربع مسائل هذه المسائل الاربع قال لا يضمن فيها الا اذا وجد الاولى نعم فالوقف لا يظمنه المستعير اذا تلف في يده الا اذا تعدى او فر. استعار كتابا - 00:18:21ضَ

وضعه في الشمس هنا فرط وضعه في المسجد فجاءه احد وسرقه هنا فرط كتب فيه ونتعدى يظمن ما سوى ذلك اذا لم يوجد تعدي ولا تفريط في الوقف لا ضمان. طيب العلة؟ قالوا لان نفع هذه الامور - 00:18:50ضَ

متعد للمسلمين جميعا وليس خاصا بالمستعير فمن هذا الوجه من هذا الوجه قيل بتظمينه اذا تعدى او فرط وقولهم بعدم تضمينه اذا لم يتعدى او يفرط قالوا لانه لا مالك لها معين بل مالكها مشاع - 00:19:13ضَ

وهذا له نصيب من الانتفاع. فهذا وجه تفريقهم على قول شيخ الاسلام رحمه الله لانه لا يظمن اصلا الا اذا تعدى او فرط يرد هذا الاستثناء. لان الاصل على قول شيخ الاسلام ان كل مستعير لا يظمن الا اذا تعدى او فرط - 00:19:34ضَ

احسن الله اليكم لو ان رجلا استأجر سلعة فاعارها فاعارها غيره فتلفت عند فتلفت عند المستعير المستعير من المستأجر قالوا لا يضمن المستعير الا بالتفريط لماذا؟ قالوا لان الاصل لا يظمن الا بالتفريق وهو وهو المستأجر. ففرعه مثله. نعم. هذه الصورة الثالثة - 00:19:57ضَ

اذا بليت السلعة فيما اعيرت له. اعاره ثوبا ليلبسه. فبلي من طول اللبس او اعاره اناء يطبخ فيه فتلف الاناء من الطبخ قالوا لا ضمان لان الاذن في الاستعمال تضمن الاذن فيما حصل فيه من التلف - 00:20:37ضَ

الا اذا وجد افرد احسن الله اليكم. او اركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته. نعم هذه الصورة الرابعة لو اركب دابته منقطعا لله معنى الكلام هذا لو ان رجلا - 00:21:00ضَ

رأى رجلا منقطعا فاركبه لله بمعنى لا يريد مقابل فتلفت في طريق ايصاله فلا ضمان على من اركب الا اذا تعدى او فرط ولذا قال او اركب دابته منقطعا انتهى الكلام - 00:21:21ضَ

اي اركبه لوجه الله منقطعا لله اي منقطعا لوجه الله فلو انه يسير فرأى رجلا البر قال اريد ان توصلني الى الى المكان الفلاني. قال والله انا بروح لم القصيم. قال طيب انا اريد الرياظ - 00:21:45ضَ

وقد اركب مجاني وفي طريقه الى الرياض اقتلبت انقلبت السيارة لا ضمان على المحمول الا اذا تعدى او فرط احسن الله اليكم. ومن استعار ليرهن فالمرتهن امين. ويضمن نعم من استعار عينا - 00:22:05ضَ

ان يستعير سيارة ليرهنها اجعلها رهن صح الرهن عند المرتهن صح الرهن فلو تلفت عند المرتهن من غير تعد ولا تفريط لا ضمان عليه. انما الضمان على المذهب المستعير لا على - 00:22:28ضَ

يعني يكون الظمان على الراهن لا على المرتهن على قول شيخ الاسلام لا ضمان على المستعير ولا على المرتهن في هذه الصورة لان من استعار لا يظمن مطلقا الا اذا تعدى او فرط - 00:22:53ضَ

او وجد شرط بالتضمين مطلقا. اعد العبارة ومن استعار ليرهن فالمرتهن امين. ويضمن المستعير ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها. او استعملها في مقابلة علفها باذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن. نعم هاتان صورتان حالتان - 00:23:11ضَ

كلاهما لا ضمان على من تلفت العين عنده الاولى من سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها الشريك قال خذ الفرس خله عندك وهم شركاء فيه حفظه عنده ولم يستعمله لا ضمان على - 00:23:40ضَ

من جعلت عنده الشريك الاخر الذي حفظه لا ضمان عليه لانه لم يتعدى ثانيا قال او استعملها في مقابلة علفها باذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يظمن لو ان الشريك - 00:24:03ضَ

استعمل الدابة مقابل العلف باذن شريكه فتلفت بلا تعدي ولا تفريط لم يظمن لانه مأذون له في التصرف وما ترتب على المأذون غيره نقف على هذا ونستأنف بعد قليل كتاب الغصب - 00:24:20ضَ

ناخذ بعظ المسائل بعظ الامثلة يرجع الى العرف ان كان العرف اه يعني يتسامح في مثل هذا الشرط العرفي كالشرط اللفظي. والاذن العرفي كالاذن اللفظي لكن اذا لم يوجد اشتراط اللفظي - 00:24:40ضَ

ما قال لا تستعملها الا في كذا ولا اشتراط عرفي فيعتبر هذا تعدي. مثلا لو قال خذها البقرة هل اريد ان اخذ البقرة للحرف بدل ما بيحرث بالبقرة حمل عليها متاعا - 00:25:13ضَ

انكسر ظهرها خلاص هنا متعدي واذن له في شيء معين هذا الشيء المعين اما ان يكون منصوصا عليه او عرفي استثنوا بعض الاشياء هو فيه نوع من اه يعني التوافق في بعظ المسائل - 00:25:33ضَ

في بعض فروع هذه المسألة لا يجوز العلة اولا تصد عن ذكر الله اه تصد عن الصلاة ما فيها نفع طبعا تبقى انها لا تجوز لكن تزاحم المفاسد يقدم ادناها - 00:26:08ضَ

لو ان انسان قال لو ما شرب خمر يبي ياكل مخدرات ويكون اثرها عليه اشد ما يقال الخمر حلال لك اخف الضررين احيانا يأتي الى فساق ويعلم انهم ان لم ينشغلوا بهذا اذوا اعراض المسلمين يتركهم - 00:26:43ضَ

من باب ارتكاب وخف الضررين لا من باب اباحة هذا الفعل فان الله اذا حرم شيئا فقد قال عليه الصلاة والسلام واذا نهيتكم عن شيء فدعوه يتركوه كله واضح فيبقى النهي او المنع موجود - 00:27:01ضَ

لكن قد يترك الانسان ولا ينهى عن ذلك لا لانه مباح. لكن من باب ارتكاب ادنى المفسدتين لدفع اعلاهما يجوز ان تستعير شيئا لترهنه طبعا لابد ان يكون باذن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ادخل فرسا - 00:27:20ضَ

مقال لكن بمجموعه يعني ما زال اهل العلم يحتجون بما دل عليه من ادخل فرسا ما قال من دفع مالا اذا ادخل مالا ثالثا المغالبة موجودة الان كل واحد منهم الان يدخل وهو غانم او غارم - 00:28:03ضَ

غانم او غارم لكن لو قال انا سادفع مالا ثالثا لمن سبق منكم. طيب ما ما استفادوا شيئا كلهم سيدفعون يخسرون لكن فيهم شخص يدخل وهو عالم او غانم خرجت الان موب كلهم - 00:28:24ضَ

داخلون في سورة قول شيخ الاسلام رحمه الله قول اقول عليه العمل عندنا الان في قول له وجاهته وان لم يكن منصوصا فيه لكن له وجاهة فيها يدخل ولا يدفع شيء لو دفع - 00:28:48ضَ

الى محلل اخر ما صار محلل الصور الثلاثة مثلا الالعاب الاخرى ما في اصلا ما يجوز اخبأ العوظ من الجانبين ما نحتاج الى محدث يدخل في المسابقة اي نعم. اي نعم. اي يجوز. طبعا انا لم افظ في ذكرى الخلافات فيها. والمسألة - 00:29:10ضَ

عدد من المسائل ليست محل اتفاق. قناعتي ان طالب العلم لا بد ان يبني على اصل يتصور المسائل على اصل ثم آآ يفهم المسألة على على هذا الاصل. وينظر الى الدليل - 00:29:50ضَ

ان وجد او الى التعليم. وينظر الى الشروط حتى يستقر عنده هذا الاصل. ويمر على المسائل بهذه الصورة ثم بعد ذلك له ان يأتي الى المسائل وينظر الى الخلاف فيها. ويطال فيها والا لا شك ان كثير من المسائل - 00:30:10ضَ

يوجد آآ خلافات بين اهل العلم لكن اذا ذكر الخلاف في كل مسألة لن يخرج الطالب تصور المسائل يكون عنده تشويش وجملة من الخلاف هو خلاف محتمل. لكل قول وجه. من الادلة فيحتاج - 00:30:30ضَ

طالبا يأخذ اصلا يتصوره يبني عليه يذكر يعرف شروطه احترازاته تقريراته ادلته وهذا انفع للطالب والله اعلم. طيب نمت - 00:30:50ضَ