شرح دليل الطالب | كتاب الغصب

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الغصب | الدرس (١٤٨) (من بدايته_‏ضمان المغصوب)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم بينكم بالباطل وتدلوا بها. وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلموا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صل على محمد. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين - 00:00:04ضَ

وهو الاستيلاء وهو الاستيلاء عرفا على حق على حق غير عدوانا. نعم هذا الكتاب عقده المؤلف لبيان الغصب تعريفه واحكامه. ثم ذكر تعريفه بقوله هو الاستيلاء المقصود بالاستيلاء اي التغلب والاخذ. الاستيلاء عرفا اي ضابط الاستيلاء يرجع فيه الى العرف - 00:00:54ضَ

على حق الغير حق الغير يشمل سائر الحقوق المالية او ما يقوم مقام المالي الارض الاختصاصات حقوق التأليف كلها هذه حقوق لها قيمتها قوله حق يدخل فيهما لا يعتبر ماله الان هناك اشياء لا يجوز بيعها مثل آآ الكلب كلب الصيد لا يجوز - 00:01:24ضَ

ومع ذلك لو انه غصبه تعدى عليه لكان غصبا. يأخذ احكام الغصب. قوله عدوانا يخرج لو استولى على حق الغير غير تعدي. بغير تعدي مثل مثل الامام. او القاضي قد يحشر على المفلس او المفلس فيؤخذ ماله لكن هذا ليس عن طريق العدوان - 00:01:54ضَ

غصب محرم قوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بين بالباطل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس. والاجماع منعقد على ذلك. نعم احسن الله اليكم. ويلزم الغاصب رد ما غصب بنماءه. نعم الغاصب يلزمه اولا التوبة الى الله عز وجل - 00:02:24ضَ

من كانت له عند اخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل الا يكون دينار ولا درهم. يتوب الى الله عز وجل. ثانيا يلزمه ان يرد كلما غصبه من غير نقص بنمائه المتصل والمنفصل - 00:02:48ضَ

لقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما اخذت حتى تؤديه كما رواه ابو داوود والترمذي وحسنه وقوله لا يأخذ احدكم متاع اخيه جادا ولا هازلا ومن اخذ عصا اخيه فليردها كما عند ابي داوود والترمذي وحسنه - 00:03:06ضَ

قوله بنمائه اي بنمائه المتصل منفصل لو انه غصب شاة فولدت الشاة وجب عليه ان يردها وولدها لو انه غصب فرسا فتعلمت الفرس وجب عليه ان يردها ولو خسر عليها اضعافا مضاعفة. لو قال انا عالجتها - 00:03:26ضَ

انا علمتها الكلب علمته الصيد تعلمت كذا. قيل ليس لعرق ظالم حق كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم احسن الله اليكم ولو غنم على رده اضعاف قيمته. نعم. لو غرم اضعاف قيمته تعليما او آآ نحو من - 00:03:48ضَ

ذلك احسن الله اليكم. وان سمر بالمسامير بابا قلعها وردها. نعم ولو غرم في رد العين المغصوبة اضعافا مضاعفة لو انه غصب ارضا فبنى فيها وجب عليه ان يردها ليس لعرق ظالم حق - 00:04:13ضَ

لو انه بنى عليها بنيانا حتى ولو بنى عليها بنيانا اذا رفظ المالك ان يأخذ البنيان وجب على الانسان ان يردها ليس لعرق ظالم حق. نعم احسن الله اليكم. وان زرع الارض فليس لربها بعد حصده الا الاجرة - 00:04:35ضَ

وقبل الحصد يخير بين تركه باجرته. او تملكه بنفقته وهي وهي مثل البذر. وهي مثل البذر. وعوض وعوض لواحق. نعم من غصب ارضا ثم زرع فيها زرعا او غرس فيها شجرا - 00:04:59ضَ

فان رد الارظ لمالكها الاصلي فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يردها بعد حصاد الزرع ان يرد بعد حصاد الزرع زرع القمح ثم حصده للمالك اجرة المثل اجرة المثل اذا اكريت - 00:05:20ضَ

هذه الارض للزرع يقول ابن رسلان لا اعلم في هذا خلافا الحالة الثانية ان يردها قبل الحصاد والزرع ما زال باقيا غصب ارضا فزرع فيها قمحا وقبل الحصاد ارادوا ان يردوها - 00:05:39ضَ

مثلا او جاء سلطان وقال تردها الى مالكها المؤلف اشار الى ان الغاصب ليس امامه الا احد العامل ليس عليه الا احد او المالك ليس له الا احد حالتين وهذا قول في المذهب - 00:06:00ضَ

وهناك قول ثالث ان للمالك احد ثلاث خيارات المؤلف جرى على رواية مشهورة في المذهب ان ليس للمالك الا احد خيارين وسنظيف الخيار الثالث فعليه نقول اذا غصب ارضا فزرعها وقبل الحصاد - 00:06:25ضَ

ردت فامامه ثلاث حالات الحالة الاولى ان يترك الزرع في الارض للغاصب الى وقت الجذاذ ويطالبه باجرة المثل وهذا صحيح ولذا قال وان زرع الارض فليس لربها بعد حصده الا الاجرة. هذه الحالة - 00:06:44ضَ

الاولى الحالة الثانية وقبل الحصد مخير بين صورتين او حالتين على قول المؤلف وهو قول في المذهب ويضاف اليها قول حالة ثالثة الخيار الاول قال وقبل الحصد يخير بين تركه باجرته - 00:07:09ضَ

او تملكه بنفقته له ان يتملكه يقول الزرع اخذه مع ارضي لكن يجب عليه ان يدفع ان يدفع ما ان يدفع قيمة الزرع لا قيمة الارض الحالة الثالثة هل له ان او الخيار الثالث هل له ان يجبر الغاصب - 00:07:30ضَ

على قلع الزرع هذه رواية اخرى في المذهب وذهب الي كثير من اهل العلم ان للمالك ان يجبر الغاصب على قلع الزرع الدليل قوله عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق وهذا قول - 00:07:56ضَ

قوي في هذه المسألة يقول اكثر الفقهاء وان غرس او بنى في الارض وان غرس او بنى في الارض الزم بقلع غرسه وبنائه حتى ولو كان احد الشريكين. وفعله بغير اذن شريكه - 00:08:20ضَ

نعم. لو ان الغاصب بنى في ارض مغصوبة او غرس فيها. الغرس دائم بخلاف الزرع فانه وقتي والبناء دائم فاذا غرس او بنا فالمالك بالخيار بين احد امرين الاول ان شاء اخذ الغرس والبناء - 00:08:40ضَ

بقيمته يتفق هو والغاصب على قيمة معينة ويتخالصون الخيار الثاني ان يلزم الغاصب بقلع الغرس او هدم البناء. لقوله عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق واضح الحالات نقول الزرع من غصب ارضا من غصب ارضا فزرع فيها فلا يخلو من حالتين الاولى - 00:09:00ضَ

ان يردها بعد الحصاد فليس لربها بعد حصده الا الاجرة مالك الارض يقول رجعت لك ارضك وتستحق اجرة المثل لو انك اجرت هذه الارض على من يزرع فيها الزرع الفلاني في المدة الفلانية. واضح - 00:09:33ضَ

الحالة الثانية الا ترد الارض المغصوبة على مالكها الا بعد ان ترد الارظ المغصوبة على مالك والزرع ما زال باقيا باقي علي شهر ويحصد امام المالك بعد رد الارض اليه ثلاث خيارات - 00:09:54ضَ

الخيار الاول ذكره ان يبقيه باجرته يقول ابقيه لك ايها الغاصب وكمل شغلك لكن تدفع لي اجرة المثل اذا زرع في الارض زرعا بهذه المدة واضح الثاني ان يتملكه بنفقته - 00:10:16ضَ

يتفق هو والغاصب على قيمة للزرع فيأخذ الزرع ويبقى يكمله. قد يقول قائل طيب الم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب؟ قبل ان يشتد قال هذه مما يستثنى - 00:10:37ضَ

فان بيع الحب مع الارض جائز يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله فكأن هذا منه هذا له شبه به الحالة الثالثة طبعا وهذان هاتان الحالتان هما ما ذكره المؤلف. الحالة الثالثة هل للمالك الذي غصبت ارض - 00:10:55ضَ

ان يلزم الغاصب بقلع زرعه؟ قال نعم على الصحيح احسن الله اليكم فصل وعلى الغاصب ارش نقص مغص نعم هذا الفصل ذكره المؤلف لبيان بعض ما يلزم الغاصب اولا قال على الغاصب ارش نقص المغصوب. لو انه غصب - 00:11:15ضَ

دارا جلست عنده سنة وسقط العقار او انهدمت الدار او لحقها ظرر لحق الدار ضرر فيلزم الغاصب الارش. ارش المال المقصود وهو النقص الذي لحق العين المغصوبة مدة بقائها سواء كان سيارة او دابة او غيرها نعم - 00:11:43ضَ

لانه حال بين المالك وبين ماله حتى لحق وهذا النقص فيجب عليه ان يعوض المالك قيمة هذا النقص. نعم احسن الله اليكم. ارش نقص المغصوب واجرته مدة مقامه بيده. هذا الثاني يلزم الغاصب - 00:12:12ضَ

اذا رد العين المغصوب الى مالكها ان يدفع اجرة المثل للمالك مدة بقائها عنده السيارة اذا جلست شهر مستأجرة كم قيمتها؟ اذا قالوا خمسة الاف ريال يلزمك ان تدفع هذه القيمة للمالك - 00:12:33ضَ

والعلة في ذلك لانه استوفى المنفعة او منع المالك من استيفاء المنفعة مدة معينة فيجب عليه ان يعوضه مقابل منعه من استفادة منفعتي احسن الله اليكم. فان تلف ضمن ضمن المثلي بمثله. والمتقوم بقيمته. يوم تلف في بلده - 00:12:57ضَ

نعم هذا الامر الثالث. اذا تلفت العين المغصوبة عند الغاصب اذا تلفت العين المغصوبة عند الغاصب فيلزم الغاصب ان يعوض المغصوب مقابل ما له الذي ترث ما له الذي تعرف؟ فان كان - 00:13:24ضَ

المال المغصوب مثليا والمثلي المذهب يرون ان ضابط المثلي هو كل مكيل او موزون يصح السلام فيه يعني ينضبط لا صناعة فيه مباحة فهو مثلي. هذا ضابط عندهم فكل مكين او موزون - 00:13:45ضَ

لا صناعة فيه فهو مثلي فعليه اذا غصب مكينا او موزونا فتلف عنده لزمه ان يعوضه مثله لان هذا ينضبط هناك ضابط اخر ذكره السعدي رحمه الله ان المثلي ما له مثل في السوق - 00:14:09ضَ

ولا يختص بالمكيل والموزون يدخل في زماننا الالات سيارات على المذهب لا تدخل لانها ليست مكينة ولا موزونة. وعلى اختيار السعدي رحمه الله تدخل وهذا لان المثلي ليس فيه نص ان هذا هو المثلي وانما المقصود ان يكون له مثل ينضبط - 00:14:27ضَ

والالات في زماننا تنضبط والقيمي ما لم يصح فيه ما لم يصح فيه ضابط المثلي. فعلى المذهب ما ليس مكينا ولا موزونا او ما كان مكيلا او موزونا لكن دخلته صنعة. وعلى اختيار السعدي - 00:14:47ضَ

ما ليس له مثل في السوق هذا يعتبر قيمي ينظر قيمته. نرجع لاصل المسألة. الغاصب اذا تلفت السلعة عنده التي غصبها لزمه ان مالكها ولو كانت قيمتها تساوي اضعافا مضاعفة من ماله - 00:15:07ضَ

طيب لو قال قائل طيب نقيمها بايش يوم يغصبها كانت تساوي مليون ريال فلما اراد ان يرد فلم وفي اليوم الذي تلفت كانت تساوي الف ريال. هل يعوض مليون او يعوضه الف ريال. قال المؤلف يوم تلفه في بلد غصبه - 00:15:27ضَ

يلزمه ان يعوضه قيمتها يوم التلف في بلد الغصب قد يكون التلف زائد وقد يكون ناقص طيب لو صارت زائدة ليس لعرق ظالم حق لو قيل لما غصبها كانت تساوي السيارة الف ريال فصارت نادرة - 00:15:48ضَ

فاصبحت تساوي عشرة الاف ريال قد يلزمك هنا تعوضه قيمتها عشرة الاف ريال طيب لو كانت العكس تعوض الف ريال لكن يلزمك الارش. اذا ما في خسارة على المغصوب يأخذ قيمتها - 00:16:11ضَ

يوم التلف ويأخذ عرش النقص ويأخذ ايضا اجرة المثل في هذه المدة احسن الله اليكم. ويضمن مصاغا مباحا من ذهب او فضة بالاكثر من قيمته او وزنه. والمحرم قام بوزنه. نعم هذه مسألة لو ان الغاصب غصب حليا من ذهب او فضة - 00:16:32ضَ

ثم سرق الحلي عنده فانه يضمن الحلي يضمن الحلي. فان كان الحلي مصاغا صياغة مباحة لزمه ان يضمن الاعلى من قيمته خام او قيمته مصاغ سنراعي المغصوب ولا نراعي الغاصب - 00:17:01ضَ

الحالة الثانية ان تكون صياغته محرمة كأن يكون صياغته على شكل صلبان المحرم شرعا كالمعدوم حسا كأنما هو من دون صياغة نعم احسن الله اليكم. ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب وفي قدره. نعم اذا اختلف الغاصب والمغصوب في قيمة - 00:17:24ضَ

المال المغصوب قال الغاصب انا اصبت منك غصبت منك دابة قيمتها الف ريال. وقال المغصوب بل غصبت مني دابة قيمتها مليون ريال هي من المزاين وهذا ينكر طبعا هذا على الكلام على هذا لكن لو قال قيمتها مليون ريال - 00:17:47ضَ

بقول من نأخذ اذا اختلف الغاصب والمقصود قال يقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب وفي قدره اذا اختلفوا فان وجدت بينة البينة يحكم بها. البينة على المدعي فان لم توجد - 00:18:10ضَ

بينة فالقول قول الغاصب بيمينه لانه غارم ومنكر للزيادة. والاصل براءة ذمته من الزيادة. وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن اليمين على المدعى عليه احسن الله اليكم. ويضمن جنايته واتلافه بالاقل من الارش او قيمته. نعم هذا - 00:18:28ضَ

الرقيق هذا في الرقيق الرقيق العلماء يقولون جناية الرقيق متعلقة برقبته. لو ان انسانا عنده عبد مملوك وهذا العبد المملوك قيمته عشرة الاف ريال. فجاء واتلف مالا لاخر قيمته عشرين الف ريال - 00:18:58ضَ

المالك للرقيب يخير بين امرين بين يقولون جناية الرقيق متعلقة برقبته يخير بين ان يعوض من جنى عليه عبده القيمة كاملة ويبقى العبد عنده او يبيع العبد ويدفع العشرة الاف ريال فقط - 00:19:18ضَ

اه من اتلف ماله ولا يلزم ان يدفع عشرين الف ريال لانه ليس هو الذي تعدى وانما العبد انما العبد ولذلك قالوا جناية العبد متعلقة برقبته. هكذا لو ان احدا غصب عبدا قال يظمن جناية العبد واتلافه بالاقل من العرش او قيمته عموما العبيد الان ليسوا - 00:19:40ضَ

موجودين احسن الله اليكم. وان اطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه فاكله. ولم يعلم لم يبرأ الغاصب وان علم الاكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه. نعم هذه مسألة تدخل في الايادي - 00:20:03ضَ

المترتبة على يد الغاصب لو ان رجلا غصب شاة ثم ذبحها وقدمه للضيوف فاكل الضيوف الشاة على من الظمان على الغاصب ولا على الضيوف مثال اخر لو ان الغاصب غصب شاة ثم ذبحها دعا دعا المغصوب - 00:20:25ضَ

دعى من غصب ماله وقدم له الشاه فلما انتهى قال اكرمك الله قال هذي شاتك على من نقول هنا ذكر المؤلف ان لها حالتين الحالة الاولى ان كان الاكل لا يعلم ان المال مغصوبا فالظمان على الغاصب لا على الاكل - 00:20:48ضَ

الضمان على الغاصب لا على الاكل لان من اكل الطعام اكل اكله على انه من مالكه وقد غرر به الغاصب قيل للامام احمد في رجل له قبل رجل تبعه يعني حق - 00:21:09ضَ

فاوصلها اليه على سبيل الصدقة ولم يعلم ذاك الرجل اوصل على انها زكاة قال كيف هذا؟ يرى انه هدية ويقول هذا لك عندي فانكر هذا والغصب من باب اولى كما ذكرنا من التعليم - 00:21:26ضَ

الحالة الثانية ان كان الاكل يعلم ان هذا المال مغصوب فاكله فانه يظمن ما اكل لانه اتلف مال غيره بلا اذنه من غير تغرير طيب المالك يطالب من الاكل ولا - 00:21:44ضَ

الغاصب نقول له ان يطالب من شاء منهما فله تظمين الغاصب لغصبه وله تظمين الاكل لاكله ومن اشترى ارضا فغرس او بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه وبناؤه. رجب - 00:22:06ضَ

على البائع بجميع ما غرم. نعم. هذه مسألة وهي من اشترى ارضا من رجل ظنه مالكها مالكا لها فبنى عليها او غرس عليها ثم تبين ان البائع غاصب وهذي ترد - 00:22:26ضَ

انت قد ما يكون غاصب غصبا صريحا لكن متحايل هو غاصب جا وطبق منحة على ارظ معينة فتبين ان الارظ ليست له هذا غصب فمن اشترى ارضا فبنى عليها او غرس فيها - 00:22:47ضَ

ثم تبين ان البائع غاصب يترتب على هذا امور. اولا كل ما ترتب كل ما ترتب على المشتري من الاضرار فانه يرجع بقيمته على من غره ان كان الذي غره - 00:23:06ضَ

ان كان الذي غره هو البائع الغاصب فانه يرجع اليه لانه غره واوهمه انه ملكه فلو قيل له البناء يهدم البلدية قالت هذه ليست ملكا لفلان يهدم البناء كله ويقلع الغرس كله - 00:23:27ضَ

المال ليس ملكا للبائع اذا المشتري يرجع على في الخسارة التي خسرها على من باعه لانه هو الذي غره الحالة الثانية والمسألة الثانية هل للمالك الاصلي الذي بيع ماله وغرر به المشتري هل للمالك الاصلي الزام المشتري - 00:23:45ضَ

بقلع غرسه وهدم بنائه المذهب قالوا يملك ذلك ويرجع المشتري على البائع لانه هو الذي غره واضح وان كان الاولى ان يتصالحوا الاولى ان يتصالحوا في مثل هذه المسألة. لكن المذهب قالوا يملك ذلك ويرجع المشتري على من غره. وهناك - 00:24:12ضَ

في رواية اخرى عن الامام احمد انه لا يملك لان المشتري اخذها بطريق شرعي واخذها على ان الارض شيء حقيقي قال وهو معذور في شرائها وفي البناء وفي الغرس هو فرق بينه وبين الغاصب - 00:24:37ضَ

في هذه الحالة قالوا يقوم الغرس والبناء الحادث في دفع تدفع قيم للمشتري ويرجع المشتري على الغاصب بما دفعه من قيمة الارض. وبما نقص عليه من التقويم وهذا رواية اخرى عن الامام احمد قال ابن رجب في القواعد لا يصح عن الامام احمد سواه - 00:24:59ضَ

لا يصح عن الامام احمد احسن الله اليكم. فصل هذه الحالات اذا كان في هي مسألة يقولها يذكرها اهل العلم تحت ظابط وهي الايادي المترتبة على يد الغاصب ممكن تضع تشجير - 00:25:28ضَ

ثم ينزل تحتها ايادي كثيرة جدا تتفرع عليها ولو اردنا ان ننظر النوازل المعاصرة لما انتهت النوازل المعاصرة لا انتهت واحيانا تكون عند المحاكم قضايا بمئات الملايين في هذا الباب. ويترتب عليها خسائر كثيرة جدا - 00:25:50ضَ

يبنى برج يساوي مئة مليون طيب هل يهدم ماذا يفعل بهذا المال مثل هذي المسائل القاظي ينظر فيها الظالم ليس لعرق ظالم حق لكن احيانا يترتب عليها ايدي ليست ظالمة - 00:26:09ضَ

كما في مسألتنا هنا احيانا يقع خطأ في المخططات. ما يكون ظلم ولا غصب لكن انسان يأتي ويبني في ارض على ان هذا مخطط فيتبين ان قطعته ليست رقم واحد ولكن قطعته - 00:26:30ضَ

رقم ثلاثة فماذا يفعل في هذه الحالة؟ هذه الحالة الاولى الصلح فيها. كما قال تعالى والصلح والصلح خير. لانه ليس فيها ظلم ليس فيها تعدي وانما خطأ. نعم - 00:26:46ضَ