شرح دليل الطالب | كتاب الغصب

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الغصب | الدرس (١٥٥) (باب اللقطة_٢_)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم بينكم بالباطل وتدلوا بها. وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلم اصل وهذا القسم الاخير ثلاثة انواع. لما ذكر ان الاقسام ثلاثة قسم يملك بالتقاطه - 00:00:04ضَ

وقسم يحرم التقاطه الا لمن اراد ان يعرفه او يحرم التقاطه وقسم يجوز التقاطه لكن يجب تعريفه. هذا القسم الاخير هو اغلب الاموال وهو الذي تتعلق به احكام كثيرة اشار المؤلف اليها في هذا الفصل اولا - 00:00:52ضَ

احسن الله اليكم. احدها ما التقطه من حيوان. النوع النوع الثالث ينقسم الى قسمين. القسم الاول الحيوانات كالغنم والاوز والدجاج وغيرها. هذه اذا التقطت الانسان الغالب انها تحتاج دائما هي تحتاج الى طعام - 00:01:16ضَ

يحتاج الى حفظ يحتاج الى قد تموت قد تمرض فلو الزمنا الملتقط ان يبقيها عنده سنة ربما اكلت اكثر من قيمتها. اذا كانت مثلا الشاب تسوى له مثلا آآ قل مثلا خمس مئة ريال في السنة - 00:01:41ضَ

قد تكلف خمس مئة ريال فاذا الزمناه بهذا الامر حصل ظرر على المالك وعلى الملتقط وايظا قد تحتاج الى حماية قد تحتاج الى حراسة قد تحتاج الى رعي ولذلك جعل من التقط شيئا من الحيوانات امامه ثلاث خيارات - 00:01:58ضَ

يخير بين هذه الخيارات الثلاث فيختار الاصلح والارفق به احسن الله اليكم. اكله بقيمته. هذا الاول الخيار الاول يلزمه خير يختار اخير واصلح الخيارات الثلاث. الانسب الارفق به والانفع هذه الدابة. الاول ان يأكلها بقيمتها. يذبحها - 00:02:17ضَ

يأكلها وينظر كم تساوي وقت وقت الاكل ومما يدل على ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب فسوى بينه وبين الذئب والذئب اذا اخذ الشاة يلعب معها - 00:02:51ضَ

وانما يأكلها فهكذا اذا ما دام انه سوى بينه وبينها فدل على ان من خياراته ان يأكلها لكن يجب عليه ان يعرف قيمتها حتى يردها الى صاحبه. نعم احسن الله اليكم. او بيعه وحفظ ثمنه. هذا الخيار الثاني ان يبيعها ويحفظ الثمن حتى - 00:03:06ضَ

صاحبها فاذا مضت سنة قبل ان يأتي صاحبها فان الثمن يدخل في ملكه وان جاء صاحبها قبل سنة فانه يعطيها اياه وقبل مضي سنة لا يجوز له ان يستخدم اه المبلغ اه الذي باعها به - 00:03:29ضَ

احسن الله اليكم. او حفظه وينفق حفظه هذا الخيار الثالث يحفظ هذه الدابة الى ان يجد صاحبها. طيب ما الذي يفعل؟ نقول افعل الاصلح اذا كان قريب من سوق الغنم - 00:03:50ضَ

ما يبيعها مباشرة اذا غلب على ظنه ان صاحبها قريب فينظر الاصلح ويراعي. نعم احسن الله اليكم. وينفق عليه من ماله. يعني اذا اختار ان يبقيها ويحفظها لصاحبها. فانه يجب عليه ان ينفق - 00:04:06ضَ

عليها وينفق عليها ولا يتركها تهلك فان ترك بلا طعام ولا شراب فانه يضمن لتفريطه هنا واذا انفق عليها من ماله فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان ينوي التبرع فلا يحق له ان يطالب مالكها ان يعطيه بدل ما - 00:04:23ضَ

لانه متبرع والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في في قيءه الحالة الثانية ان ينفق وفي نيته ان يرجع الى صاحبها بما دفع. فهنا نقول لك ان تطالب صاحبها بما - 00:04:42ضَ

احسن الله اليكم وله الرجوع بما انفق ان نواه فان استوت الثلاثة خير. اذا استوت الخيارات الثلاث بينه. اما اذا لم تستوي فاختياره اختيار مصلحة احسن الله اليكم. هذا له امثلة يعني قد تكون مثلا من الاشياء الغالية الثمن - 00:04:57ضَ

لكن الوقت هذا لا تساوي ولا عشرة بالمئة من ثمنها فلا يبيعها وانما يحفظها احسن الله اليكم. الثاني ما يخشى فساده. الثاني من اللقطة التي يباح التقاطها ويجب تعريفها ما يخشى - 00:05:22ضَ

ما فساده اما لكونه طعاما اذا بقي فسد او لكونه شيئا له تأريخ فاذا ابقاه عنده فسد او انتهى تاريخه ولو كان غير مطعوم فهذا يخير صاحبه او ملتقطه بين احد خيارات ثلاثة الاول - 00:05:40ضَ

فيلزمه فعل الاصلح من بيعه. بيعه وحفظ ثمنه او اكله بقيمته. كما تقدم ينظر كم يساوي وقت الاكل فيأكله ويحفظ القيمة لمالكه اذا وجده او تجفيف ما يجفف. نعم اذا كان الشي يجفف فيجفف كالعنب يجعله زبيبا او الرطب يجعله تمرا ونحو من ذلك - 00:06:04ضَ

فان استوت الثلاثة خير كما تقدم. والقاعدة التي يقررها اهل العلم دائما في اختيار الانسان للغير او اختياره النفس ان من كان اختياره لغيره فاختياره اختيار مصلحة ينظر الاصلح للغير - 00:06:29ضَ

ومن كان اختياره لنفسه فاختيار تشهي يختار ما يشاء بشرط الا يفعل محرما احسن الله اليكم. الثالث باقي الاموال. نعم باقي الاموال من القسم الثالث الذي يباح التقاطه ويجب تعريفه - 00:06:46ضَ

وهو غير الدواب وما لا يخشى فساده مثل الذهاب والفضة والاقمشة والاشياء التي لا يخشى تلفها ولا تستهلك قيمتها ذهب والفضة والدراهم وغيرها هذه اذا وجدها صاحبها ما الذي يلزمه؟ نعم - 00:07:08ضَ

ويلزمه التعريف في ويلزمه التعريف في الجميع فور نهارا. نعم القسم الثالث يجب عليه ان يعرفه ولا يباح له ان يستنفقه ولا يبيعه ولا يستخدم الا اذا مضت مدة التعريف. وقوله يلزم التعريف في الجميع - 00:07:30ضَ

القسم الثالث يلزم التعريف فيه. والقسم الاول والثاني ان اختار ابقاءه فيلزمه التعريف. وان لم يختر ابقاءه فيلزمه والتعريف اذا اختار اكل الشاة فيلزمه التعريف ولو اكله ينظر صفاته وهكذا. فالجميع يلزمه التعريف فيه وقد جاء في ذلك احاديث عديدة. منها حديث ابي بن كعب - 00:07:57ضَ

حديث زيد ابن خالد وفي جميعها قوله عليه الصلاة والسلام ثم عرفها فان جاء صاحبها الدهاء اليه واللقطة من حيث الاصل ثلاثة اقسام ما لا يلزم تعريفه وما لا تتبعه همة اوساط الناس وتقدم - 00:08:22ضَ

وما يجب تعريفه على الدوام وهو لقطة الحرم. لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تحل لقطتها الا لمنشد حتى لو وجدت قلما في الحرم في حرم مكة لا يجوز لك ان تأخذه الا ان تريد ان تعرفه على الدوام - 00:08:43ضَ

حتى ولو بقي عندك عشر سنوات. والا فاتركه امان من سقط منه شيء يبقى يجده او تأخذه وتعطيه للسلطان الذي بقي لتعطيه للسلطان او قسم الامانات التي انابها السلطان عنه فهذا مباح - 00:09:01ضَ

القسم الثالث ما يجب تعريفه لمدة سنة وهو بانواعه الثلاث. طيب قوله فورا اشار الى ان تعريف ما يجب يجب ان يكون على على الفور ولا يجوز التأخير بلا عذر. لان تعريفها اول وقت التقاطها ادعى الى وجود مالكها. لان - 00:09:22ضَ

من ضاع له شيء غالبا يشتد طلبه اول ما يظيع قوله نهارا اشار الى ان التعريف انما يكون في النهار لا في الليل لان الليل وقت سكون الناس قال اول كل يوم مدة اسبوع. يعني مدة اسبوع يجب عليه ان يعرف - 00:09:44ضَ

اللقطة اول النهار ثم ما يلزم ان يعرفها اه يعني اخر النهار لان وقت طلب الناس للارزاق في اول النهار ثم بعد الاسبوع الاول حسب العادة. كل اسبوع كل شهر تختلف اللقطات - 00:10:06ضَ

تختلف الاماكن وهكذا طبعا اشار الفقهاء رحمهم الله وهذا في ظبط للناس ويعني فيه اه اه جعل ميزان وهو من باب النظر لو ان الناس اعتادوا على طريقة اخرى للتعريف. غير الخروج للاسواق - 00:10:23ضَ

وغير التعريف في اول النهار وانما التعريف عن طريق الصحف التعريف عن طريق مثلا الاعلانات عن طريق بعض وسائل التواصل فهذا يؤدي الغرظ ان المقصود التعريف التعريف الذي يعرف به صاحبه. قوله نعم - 00:10:42ضَ

احسن الله اليكم. ثم عادة مدة حول. نعم مدة التعريف للقسم الثالث سنة كاملة حديث زيد ابن خالد ولحديث ابي ابن كعب في رواية مسلم قال عرف عاما واحدا وفي حديث زيد ابن خالد قال ثم عرفها سنة هذا هو الواجب - 00:10:58ضَ

جاء في حديث ابي بن كعب في رواية اخرى ان طبعا رواية عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بن كعب عرفا حوله. قال فعرفتها حولا. ثم اتيته فقال - 00:11:19ضَ

ثم عرفتها حولا ثم اتيته فقال عرفها حولها ثم عرفتها حولا ثم اتيته وهذا الحديث دل على التعريف ثلاث سنوات ورواية مسلم من حديث ابي وحديث زيد في الصحيحين تعريف - 00:11:34ضَ

سنة واحدة ووجه الجمع بين هذين الحديثين ان يقال اما ان يحمل التعريف ثلاثا على الاحتياط. فيكون التعريف ثلاث سنوات من باب الندب والاحتياط وابرأ للذمة لكنه ليس على سبيل الوجوب - 00:11:52ضَ

او يقال باعلال زيادة ثلاثة ايام. ولذا ذهب طوائف من اهل العلم الى ان زيادة ثلاثة ثلاث سنوات عفوا. في حديث ابي بن كعب غلط ولذا كان سلمة يشك ويقول فلا ادري. ثلاثة احوال او حولا. ثم ثبت على انه حول واحد. ولذا اعرظ عنها مسلم رحمه الله - 00:12:09ضَ

الحاصل اما ان يقال بان هذه اللفظة معلولة. ولذا اعرظ عنها مسلم. واحيانا يذكر الشيخان حديثا يتفقان على اصله. فيزيد احدهما لفظة اما ان مسلما يزيدها او البخاري يزيدها فيختلف اهل العلم في دلالاتها وزوائد الالفاظ فن - 00:12:32ضَ

ينبغي للانسان ان ينظر اليه مثلا زيادة حديث مثلا آآ ابن عباس قال ان رجلا سقط عن عن دابته فوقس فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم آآ لا لا تغسلوه غسلوه وكفنوه في ثوبيه غسلوه وكفنوه في ثوبيه هكذا جاء في الصحيح ولا - 00:12:56ضَ

تخمر رأسه عند مسلم ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا تخمير الوجه تغطيته هل هو محرم على المحرم او لا؟ زيادة مسلم ينبني عليها عمل وهكذا ايضا احاديث اخرى في هذا الباب - 00:13:18ضَ

احسن الله اليكم. وتعريفها بان ينادي عليها في الاسواق وابواب المساجد. من ضاع منه شيء شيء او نفقة. نعم. هذه طريقة التعريف وفي زماننا استحدث الناس طرقا اخرى لو كانت تكفي فعملها اجزأ ذلك - 00:13:40ضَ

احسن الله اليكم. هنا قال وابواب المساجد اما داخل المساجد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله اليك فان المساجد لم تبذل لهذا. لكن خارج ابواب المساجد لا مانع من ذلك - 00:14:02ضَ

احسن الله اليكم. واجرة المنادي على الملتقط. نعم. لوجوب تعريف اللقطة عليه اجرة المنادي اذا كان احدا سينادي اجرة الاعلان على الملتقى لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. والتعريف واجب عليه. نعم - 00:14:19ضَ

احسن الله اليكم. فاذا عرفها حولا ولم تعرف دخلت ملكي دخل دخلت في ملكه قهرا عليه نعم اذا عرفها حولا فلم تعرف تكون كسائر ماله. قال قهرا تصبح كسائر ماله تدخل - 00:14:38ضَ

في ماله له ان يأكلها له ان يستنفقها. له ان يبيعها له ان يشتري بها لقوله عليه الصلاة والسلام فان لم تعرف فاستنفقها طيب لو جاء صاحبها بعد اكثر من سنة نقول اذا معنى دخلت في ملكه قهرا ان مات قبل ان يجد صاحبها فذمته - 00:14:56ضَ

وان وجد صاحبها بعد مضي سنة بعد مضي سنة وقد استنفقها فيلزمه بدلها لقوله عليه الصلاة والسلام فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه احسن الله اليكم. فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها. بشرط ضمانها لصاحبها اذا جاء - 00:15:19ضَ

يوما من الدهر احسن الله اليكم. فصل ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعائها ووكائها الان ما زال يتكلم على القسم الثالث ما هو القسم الثالث الذي يباح التقاطه ويجب تعريفه - 00:15:48ضَ

اذا اختار ان يتصرف بها فيحرم عليه التصرف فيها باكل او بيع حتى يعرف صفاتها التي تعرف بها عادة وتختلف عن غيرها حيث اذا جاء من يصفها يعرفها فيعرف وعاءها - 00:16:15ضَ

ان كان لها وعاء تحفظ به ووكاء الشيء الذي تربط به ان كان لا رابط وهو ما يشد به الوعاء وعفاصها وهو شد وهو صفة الشد ويعرف قدرها ان كانت مالا كم - 00:16:35ضَ

وجنس الية ذهب او فضة وصفتها هل هي مثلا دولارات ولا ريالات ولا دراهم يعرف الصفات يحفظها عنده ثم يستنفقها لقوله عليه الصلاة والسلام اعرف حفاصها ووكائها احسن الله اليكم - 00:16:50ضَ

صفة الشد ويعرف قدر ويعرف قدرها وصفتها ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها اليه بنمائها المتصل. متى ما جاء صاحب يوما من الدهر ولو بعد ثلاث سنوات قد استنفقها فوصف وصفا حقيقيا لزمه دفعها اليه. لقوله عليه الصلاة والسلام فان جاء صاحبها يوما من الدار فادها اليه - 00:17:18ضَ

ابيح له الانتفاع مع انها ليست ملكه لكن من باب التخفيف لكن اذا جاء طالبها يوما من الدار فهي ملك صاحبها لكن بشرط ان يصفها وصفا. لو جاء رجل وقال انا ضاع لي شيء - 00:17:52ضَ

فوصفها ولم يثق به فانه لا لا يؤديها اليه فان وصفها وقد وثق انها له وجب عليه ان يردها فان جاء طالبها يوما من الدار فادها اليه وهذا امر والامر للوجوب. قوله بنمائها المتصل - 00:18:09ضَ

انما اذا رد اللقطة لا تخلو من حالات ثلاثة. الحالة الاولى الا يكون فيها نماء قطعة قماش او اه عقد من الذهب ما نمى ولا زاد يردها كما هي الحالة الثانية - 00:18:29ضَ

ان يكون لها نماء متصل الدابة سمنت هذا نماء متصل الجارية تعلمت هذا نماء متصل. فالنماء المتصل يرد معها ولذا قال بنمائها المتصل سواء مثل ايضا لو ان السلعة غلى ثمنها - 00:18:49ضَ

بالعكس لو انه نقص ثمنها فانه يردها ولا يظمن ما لحقها من نقص. الا اذا لم يراعي الاصلح كما ذكرنا في التقاسيم السابق الامر الثالث اذا كان معها نماء منفصل - 00:19:11ضَ

مثل الدابة ولدت او الدجاجة مثلا فرخت او مثلا الحليب الذي يخرج منها ونحوا من ذلك ان ماء المنفصل قال اما النماء المنفصل اما المنفصل. بعد حول التعريف فلواجدها انما - 00:19:27ضَ

المنفصل لا يخلو من حالته الى الحالة الاولى ان يكون قبل حول التعريف فانهم تابع للقطا يجب ان يرد معها لانه حتى الان لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فشأنك بها - 00:19:48ضَ

الحالة الثانية ان يكون بعد حول التعريف فان ماء المنفصل للواجد لماذا؟ لانها دخلت في ملكه قهرا ولا يملك صاحبها الا مثل قيمتها السابقة والخراج بالضمان. نعم احسن الله اليكم. احيانا يا اخواني يسأل بعض الاخوة - 00:20:04ضَ

بعض الاشياء احيانا طبيعة الشرح مختصر ولذلك لا يلزم ان نستوعب الادلة في على كل مسألة فقد يذكر احيانا دليل ولا يكون هو الموضح للدلالة من كل وجه سواء في كتاب العبادات او المعاملة او غيرها - 00:20:28ضَ

لكن وجه الدلالة منه ما يتضح الا اذا ذكرت اوجه اخرى. وهذه جادة يسير عليها اهل العلم في التقرير. احيانا يذكرون ادلة اذا اذا ارادوا ان يستوعبوا الادلة لكن احيانا يذكرون - 00:20:48ضَ

دليلا واحدا ما يكن هو وحده الدليل القاطع على هذه المسألة طبيعة الشرح الاقتصار والايجاز نقتصر على الاهم من الادلة او اوجه الدلالة. نعم احسن الله اليكم. واما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها - 00:21:04ضَ

وان تلفت او نقصت في حول التعريف. ولم يفرط لم يضمن. وبعد الحول يضمن مطلقا. نعم لو تلفت اللقطة او نقصت في فلا يخلو تلفها او نقصها من حالتين يعني الدابة ماتت - 00:21:27ضَ

او انكسرت قدمها الذهب نقصت قيمته. ونحو من ذلك. انتلفت او نقصت فلا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تكون في حول التعريف في مدة التعريف قبل مضي الحول اذا كان تلفها او نقصها بسبب تعد او تفريط من اللاقط فانه يضمن - 00:21:48ضَ

واما اذا لم يكن تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه لان يده يد امانة فلا يضمن الا اذا تعدى او فرط الحالة الثانية ان تتلف او تنقص بعد حول التعريف - 00:22:13ضَ

هنا يظمن مطلقا لم لانها دخلت في ملكه يضمن مطلقا بشرط ان يأتي صاحبها لانها دخلت في ملكه قهرا فاصبح اذا جاء صاحبها يوما من الدهر يعطيه ما يقابلها مثلي في المثليات - 00:22:29ضَ

وقيمي في القيميات فلو ان الدابة بعد مضي سنة ماتت فجاء طالبها بعد مضي سنة ووصف وصفا صحيحا يقال ردها اليه احسن الله اليكم. واعد اعد كلام المؤلف الان بعد هذا التقسيم - 00:22:51ضَ

به حالة وبعد وان تلفت. وان تلفت او نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن مفهوم المخالفة فان فرط وبعد الحول يضمن مطلقا. لم؟ لانها دخلت في ملكه قهرا. نعم - 00:23:10ضَ

احسن الله اليكم. وان ادركها ربها بعد الحول مبيعة او موهوبة. لم يكن له الا البدل وان ادركها ربها بعد الحول مبيعة او موهوبة. لم يكن له الا البدل. نعم. اذا - 00:23:34ضَ

جاء رب البهيمة او اللقطة بعد مضي سنة وقد وهبها او باعها او استنفقها اللاقط فليس له الا البدن. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان عرفا سنة فان لم تعرف فاستنفقها - 00:23:57ضَ

ما ترتب على المأذون غير مظمون لكن قال فان جاء طالبها يوما من الدار فادها اليه فهو اذن له في استخدامها لكن بقيت في ذمتها ان جاء طالبها يوما من الدهر - 00:24:16ضَ

احسن الله اليكم ومن وجد في حيوان نقدا او درة فلقط. فلقطة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه. نعم من وجد في حيوان نقدا او درة لواجده فلقطة لواجده يلزمه تعريفه. من وجد في حيوان - 00:24:32ضَ

نقدا وجد في بطن الشاة ذهب فانها تأخذ احكام اللقطة لاننا نعلم ان هذا مال ضائع عن ربه لكن هذه الشاه اكلته يجب عليه ان يعرف كما يعرف القسم الثالث ويأخذ احكامه - 00:24:59ضَ

طيب لو وجد درة غير مثقوبة في بطني الشاة لقطة لان الدرة محلها في البحر وليس محلها البر اذا علمنا ان الدرة اخرجها ما لك فوظعه فجاءت هذه الشاه واكلتها. فتأخذ احكام اللقطة. لكن لو وجد درة في بطن سمكة - 00:25:15ضَ

صاد الصياد السمكة ووجد درة غير مثقوبة فانه يملكها لانها من البحر احسن الله اليكم. ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له. من استيقظ فوجد في ثوبه او في يده - 00:25:39ضَ

سرة مال لا يدري من الذي اعطاه اياها فهي له. ملك له لان شاهد الحال والقرينة تدل على ان من في يده اراد تمليكها اياه هذا الغالب هذا هو الاصل - 00:26:03ضَ

الا ان جاء صاحب المال واتى اه شهود انه وظعها ليخبئها عن ظالم وهنا اذا جاء بشهود فالبينة على المدعين احسن الله اليكم ولا يبرأ من اخذ من نائمه شيئا الا بتسليمه له بعد انتباهه. نعم - 00:26:21ضَ

من اخذ من نائم مالا لم يبح له الاخذ الا اذا اذن له النائم اذا اذن له النائم فلا بأس والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يفزع الانسان او يروع الانسان اخاه - 00:26:47ضَ

اه نائما كان او يقظانا ولا يجوز للانسان ان يتعدى على متاع اخيه او ماله نائما كان او مستيقظا فمن اخذ من نائم شيئا لم تبرأ ذمته واصبحت يده هي الضمان الا اذا رده اليه بعد استيقاظه - 00:27:05ضَ

اذا رده اليه بعد استيقاظه لم؟ لانه لما اخذه اصبح غاصبا او ناهبا فلا تبرأ ذمته بالرد بالخفية فلا بد ان يأتي من غصب منه ويقبضه وهو مدرك ان هذا ماله وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى - 00:27:26ضَ

احسن الله اليكم بعد قليل لم يشر المؤلف رحمه الله الى لقطة الحرم قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولا تحل لقطتها الا لمنشد هذا الحديث في الصحيحين - 00:27:49ضَ

فنقطة حرم مكة لا يجوز التقاطها الا لمن اراد ان ينشدها. يعني يعرفها ابد الدهر ما سوى ذلك لا يجوز التقاطها هذه من الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة. بين حرم مكة وحرم المدينة اكثر من ثلاثين فرقا - 00:28:06ضَ

هذا احد الفروق - 00:28:25ضَ