شرح دليل الطالب | كتاب الغصب

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الغصب | الدرس (١٥٦) (باب اللقيط)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:04ضَ

قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين باب لقيط نعم اللقيط هو الطفل دون التمييز يوجد منبوذا او مطروحا لا يعرف نسبه ولا رقه هذا يسمى لقيط. عرفه المؤلف بتعريف مختصر قال هو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه - 00:00:39ضَ

ماذا يعمل معه هل يحكم باسلامه؟ او بعدمه؟ من اين ينفق عليه كيف يتصرف معه؟ هل يرث او لا يورث هذا له احكام قد تحصل حروب يعني يترك بعظ الاطفال - 00:01:06ضَ

قد تحصل احيانا بعض الامور لفقر او غيره فلا يعلم. وغير ذلك من الاسباب الكثيرة التي قد ينبذ بسببها الاطفال اللقيط له احكام احسن الله اليكم. وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه. ولا رقه. والتقاط - 00:01:26ضَ

وضابطه نعم والتقاطه والانفاق عليه فرض كفاية. نعم اللقيط بهذه بهذا التعريف التقاطه والانفاق عليه فرض كفاية على المسلمين يجب ان ينبري من المسلمين من يقوم باخذه لان له حرمة - 00:01:51ضَ

والانفاق عليه لان له حرمة وهو داخل في باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى والقيام عليه للقائم عليه مثل اجر القائم على اليتيم لان اليتيم قد يفقد اباه وامه موجودة وقد يكون اخوانه موجودين ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام كافل اليتيم له او لغيره انا وهو في الجنة كهاتين - 00:02:13ضَ

فاذا كان الطفل لا يعرف ابوه ولا امه ولا اهله ولا اخوانه ولا له قرابة يعرف بها فهذا قد يكون القيام عليه من بعظ اعظم اجرا واكثر ثوابا من القيام على اليتيم - 00:02:41ضَ

ولذا يقال القيام عليه التقاته والانفاق عليه ورعايته فرظ من فروظ الكفايات على المسلمين احسن الله اليكم. ويحكم باسلامه وحريته. نعم اللقيط الذي يوجد في ارض الاسلام يحكم بامرين يحكم باسلامه - 00:03:00ضَ

لان آآ التغليب للارض ما دامت انها ارض اسلام يحكم باسلامه وحريته يعامل معاملة المسلمين ويعطى حقوق المسلمين كاملا لو انه التقط ثم مات مباشرة يغسل ويكفن ويصلى عليه ويكون حرا لان الاصل في بني ادم الحرية والرق عارظ الرق عارظ عجز حكمي يلحق العبد بسبب - 00:03:22ضَ

الكفر وهذا حكمنا باسلامه لو قال قال طيب ما هي ارض الاسلام وما هي ارض الكفر؟ نقول تنوعت كلمات العلماء في بيان الظابط في ارظ الاسلام وارض الكفر ومن اجمع الظوابط في هذا ان يقال - 00:03:53ضَ

ان دار الاسلام هي الدار التي تقام فيها شعائر الاسلام على وجه عام شامل هي الدار التي تقام فيها شعائر الاسلام على وجه عام شامل يقام فيها الصلاة العيدين صلاة الجمعة - 00:04:11ضَ

والجماعات على وجه عام شامل وارض الكفر هي الاودار الكفر هي التي تقام فيها شعائر الكفر على وجه عام شامل فهذه تعتبر دار اسلام وهذه تعتبر دار كفر. نعم الحاصل ان اللقيط اذا وجد في دار الاسلام فاننا نحكم باسلامه وحريته - 00:04:36ضَ

احسن الله اليكم. وينفق عليه مما معه ان كان فان لم فان لم يكن فمن بيت المال فان تعذر اقترض عليه الحاكم. فان تعذر فعلى من علم بحاله. نعم. اشار هنا الى ان النفقة على اللقيط - 00:05:03ضَ

تكون على اربع حالات الحالة الاولى ان كان طبعا من التقط لا يجب عليه ان ينفق عليه من ماله الخاص اذا كان مع اللقيط مال اذا كان مع اللقيط مال لا يلزمه لكن يقوم عليه ويرعاه - 00:05:26ضَ

فاذا ارادوا ان ينفقوا على اللقيط فلا يخلو من حالات اربع. الحالة الاولى ان يكون معه مال. قال المؤلف وينفق عليه مما معه ان كان فان كان معه مال فاننا ننفق عليه من ما له - 00:05:47ضَ

فان لم يكن سينفق عليه من بيت مال المسلمين لان المال الذي في بيت مال المسلمين لمصالح المسلمين العامة هذا من مصالحهم فان لم او فان تعذر ان يكون بيت مال المسلمين ما فيها مال. افلست - 00:06:04ضَ

فيقترض الحاكم من احد من المسلمين الى ان يأتي مال احيانا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يكن عنده مال فيقترض يقترض حتى تأتي الغنائم وهكذا قد يحصل. فقد يحصل افلاس - 00:06:24ضَ

قد يحصل نقص فما يلزم ان تكون بيت مال المسلمين دائما المال فيها وافرة فاذا تعذر وجود مال في بيت مال المسلمين فان الحاكم يقترض الى ان يأتي مال فينفق على الرقيق او على على اللقيط من من هذا المال - 00:06:42ضَ

فان تعذر كان لا كأن يوجد في محل لا يوجد فيه بيت مال للمسلمين او اه لا يمكن الاقتراب او غير ذلك فهنا يقال فان تعذر فعلى من علم بحاله من المسلمين القادرين - 00:07:01ضَ

ويكون من فروض الكفايات يلزم القادر من المسلمين ان ينفق عليه. والانفاق عليه من الواجبات التي يؤجر الانسان عليها احسن الله اليكم. والاحق بحضانته واجده ان كان حرا مكلفا رشيدا امينا عدلا - 00:07:18ضَ

نعم. من الاحق بحضانة اللقيط؟ برعايته بالقيام عليه لا بالانفاق عليه من ما له وانما المقصود الانفاق عليه من من المال عرفنا من اين يكون لكن القيام برعايته بتربيته. بالقيام على الاموال التي يملك اياها - 00:07:38ضَ

الاحق بحضانته واجده لكن بشرط ان يتوفر في واجبه شروط الاول ان يكون حرا. لان العبد ما يملك التصرف في نفسك فكيف يتصرف بغيره ثانيا ان يكون مكلفا فان كان غير مكلف كان يكون مجنونا - 00:08:00ضَ

او صغيرا فانه يحتاج الى من يرعاه فكيف يرعى غيره ثالثا ان يكون رشيدا لان معه مال سينفق عليه فلا بد ان يكون رشيدا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما - 00:08:22ضَ

رابعا ان يكون امينا لانه سيتصرف بالاموال. فربما ظيعها. ايظا ان يكون عدلا. ولو ظاهرا. العدالة نوعان وعدالة ظاهرة وعدالة باطنة. العدالة الباطنة تحتاج الى تزكية والعدالة الظاهرة ان يكون ظاهره - 00:08:37ضَ

غير ظاهر الفساق يعني لم يعرف بفسق. ظاهره ظاهر استقامة فيكفي ان يكون عدلا ولو ظاهرا في زماننا الان توجد دور للرعاية تقوم برعاية اه مثلا اللقيط فعليه يقال لا اه يعني من التقطه يلزمه ان ان يعطيه دور الرعاية لان السلطان هكذا امر - 00:08:56ضَ

فلا يقوم برعايته الا بالاذن لكن حتى يسلمه لهم حتى يسلمه لهم يقوم برعايته هو نعم احسن الله اليكم. فصل وميراث اللقيط ودية وديته ان قتل لبيت المال. نعم. اللقيط - 00:09:25ضَ

اذا مات اذا مات وترك مالا فلمن ميراثه؟ نقول لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يتزوج ويكون بعد موته صار له ذرية واولاد وزوجة فميراثه لهؤلاء ان تزوج وصار له اولاد فانهم يرثون منه كما يرث سائر الناس - 00:09:46ضَ

الحالة الثانية الا يكون له زوجة ولا اولاد ميراث لبيت مال المسلمين يأخذه السلطان ويصرفه في مصالح المسلمين العامة التي تصرف فيها مصارف الفي فقراء المساكين المساجد وغير ذلك من الامور. ولا يرثه لاقطه على الصحيح من اقوال - 00:10:16ضَ

اهل العلم احسن الله اليكم. وان ادعاهم وان ادعاهم اني وان ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر او انثى الحق به ولو ميتا. وثبت نسبه وارثه. نعم. لو ان اللقيط - 00:10:40ضَ

جاء رجل ودعاه وقال هذا ابني قال هذا ابني فاذا ادعاه من يمكن كونه منه الحق به. نقول اذا ادعى اللقيط احد وقال هذا ابني فانه يلحق به لكن بشرطين - 00:11:03ضَ

الشرط الاول ان يدعي ان يدعيه الشرط الثاني ان يمكن كونه منه فاذا امكن كونه منه فانه آآ يلحق به. لان في هذا مصلحة اللقيط ان ينسب لاحد وعليه يقال المؤلف قال اذا ادعاه من يمكن كونه منه هذان القيدان اذا وجدت الدعوة وامكن كونه منه لكن لو كان اللقيط عمره - 00:11:22ضَ

اه مثلا شهر وجاء من عمره سبع سنوات وقال هذا ابني ما يصح لانه ما يمكن ان يكون منك لانه لا يمكن ان يكون منه وعليه يقال اذا ادعاه من يمكن كونه منه الحق به. سواء كان المدعي ذكرا او انثى - 00:11:51ضَ

لان هذه مصلحة محضة للقيد وثبت نسبه وارثه. وتوارثهما بعضهما من بعض. هنا اشار المؤلف الان الى جهة استلحاق النسب متى يلحق الانسان بنسب فلان او فلان؟ جهات استلحاق النسب اربع - 00:12:12ضَ

هذه احدها الاولى الاستلحاق ثبوت النسب يثبت باحد حالات اربع اولها الاستلحاق والثاني الفراش والثالث القيافة والرابع البينة اما الجهة الاولى وهي الاستلحاق وهي التي اشار المؤلف اليها فاذا وجد من يدعي ان فلانا ولده - 00:12:34ضَ

وامكن كونه منه الحق نسبه به لكن بشرط ان يكون المدعي واحد فاذا ادعى اكثر من واحد فما الذي نفعل لو جاء اثنان كل واحد منهم يقول هذا ولدي اكمل - 00:12:58ضَ

احسن الله اليكم. وان ادعاه اثنان فاكثروا معا قدم من له بينة. نعم. لو جاء اثنان يدعيان ان فلانا كل واحد منهما يدعي انه ولده فان وجدت بينة وامكن كونه منه الحق به - 00:13:19ضَ

فان لم يوجد بينة وادعاه اكثر من واحد ولم يكن مع اه كل واحد منهما اه بينة قال وان ادعاه اثنان فاكثر مع قدم من له بينة احسن الله اليكم. فان لم تكن عرض على القافة. نعم. اذا لم توجد بينة - 00:13:40ضَ

ننتقل للامر الثاني خلاصة الكلام خلنا نقسم لكم اه جهات ثبوت النسب ثبوت النسب يحصل باحد امور اربعة. الاول الاستلحاق بان يدعي مدع ان هذا ولده فيثبت انه ولده لكن بشرطين. الاول ان ينفرد بالدعوة - 00:14:07ضَ

ثانيا ان يمكن كونه منه فاذا حصل فانه يلحق به بلا خلاف بين العلماء الحالة الثانية الحالة الثانية من حالات جهات استحقاق النسب القافة القافة والقافة يثبت بها نسب الانسان بدلالة السنة وبهذا قال جمهور اهل العلم قد جاء في الصحيحين من حديث عائشة - 00:14:31ضَ

عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة المتر ان مجززا المدلج دخل علي فرأى اسامة وزيدن وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها - 00:15:01ضَ

من بعض وكان عدد من الناس يتكلمون في اسامة رضي الله عنه لان اسامة كان اسودا وكان ابوه ابيظا وكان بعضهم يتحدث في هذا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مع علمه - 00:15:21ضَ

ان هذا ابن هذا فقال مجزز المدلجي والله ان هذه الاقدام بعضها من بعض. فدل على اعتماد القافة وقد حكم عمر رضي الله عنه بالقافة بمحظر الصحابة فلم ينكره احد - 00:15:44ضَ

والنصوص عديدة تدل على مثل هذا الامر والقافة دليل على ان انها يثبت بها الحاق النسب والقافة هم قوم يعرفون الانساب. بالشبه والفراسة وهي هبة من الله شي جبلي مثل تعبير الرؤيا - 00:15:59ضَ

تعبير الرؤى هو علم يعطيه الله عز وجل من يشاء. قد يعطيه عامي وقد وقد يحرمه العالم يحرم العالم ويعطى العامي. هكذا القافة القيافة نوع من انواع الفراسة يعرف الانسان فيها الشبه - 00:16:22ضَ

يستطيع ان يقص الاثر فيقول هذا اثر فلان وهذا اثر فلان وهكذا. وهو لا يختص بقبيلة دون قبيلة من عرف منه المعرفة وتكررت منه الاصابة فهو قائم لكن ممن اشتهر بذلك بني مدلج - 00:16:39ضَ

ولذلك جاء الحديث بهم ومن الاشياء الطريفة ان اياس بن معاوية كان طائفا وقد روي ان رجلا شريفا شك في جاريته. ولدت له ولدا فجاء الولد يختلف شبهه عن شبه ابيه وعن شبه امه - 00:16:58ضَ

وكان الناس يتحدثون وكان هذا الرجل شريفا اميرا فكان الناس يتحدثون فكبر. وفي قلب هذا الشريف شيء حتى بدأ الولد يذهب الى الكتاتيب مر اياس بن معاوية على المعلم. واذا الاطفال عند هذا المعلم - 00:17:21ضَ

فقال هذا المعلم لاياس ابن من هذا؟ فقال هذا ابن فلان. وابن هذا من؟ طبعا ما معهم تبعية ولا شيء بالقافة وقال هذا ابن فلان وهذا ابن فلان وهذا ابن فلان - 00:17:43ضَ

حتى وصل الى هذا الغلام فقال له هذا ابن من قال اياس بن معاوية هذا ابن فلان قال من اين؟ من اين علمت انه ابوك؟ قال والله انه لاشبه به من الغراب بالغراب - 00:17:57ضَ

الغراب يفرق عن الغراب سواء الف غراب سوا فقال والله انه اشبه به من الغراب بالغراب ففرح المعلم وارسل الى اه هذا الشريف والى امي فارسلت له الهدايا. الحاصل ان القافة - 00:18:13ضَ

كالخرص الخرس علم بعض الناس يدخل على المزرعة ويقول هذه النخلات تخرج الف صاع من التمر فعلا احيانا ما تزيد ولا تنقص وعرف اناس بهذا الامر عرف اناس بهذا الامر. والحاصل ان القاف ليست من باب الظن - 00:18:30ضَ

وليست من باب الشك. ولا من باب التخمين. وانما هي علم يعطيه الله عز وجل من يشاء. لكن يشترط في الطائف ما ذكره المؤلف ان يكون ذكرا لانها نوع من انواع الحكم وان يكون عدلا لان الفاسق قد يخون وان يكون حرا لان هذا نوع من انواع الحكم وان يكون مجربا - 00:18:53ضَ

الاصابة احسن الله اليكم فان الحقته بواحد لحقه. فان الحقته بواحد لحقه. وان الحقته بالجميع لحقهم وان اشكل امره ضاع نسبه. نعم اذا عرظ على القافة فلا يخلو من حالات ثلاث لو ادعاه ثلاثة كل واحد يقول هذا ولدي - 00:19:16ضَ

ولم يوجد بينة في عرض على القافة هذا ولد من؟ طبعا الان خرج التحليل الوراثي الان تطور الامر لكن هذا لو فرظ انه ما هو بموجود والا فالان يعني يسمى الحمض النووي - 00:19:45ضَ

هذا الدقيق فيبين هل هذا ولد فلان؟ ولا ولد فلان الدم لا يكاد يخطئ هذي البصمة لا تكاد تخطئ حتى لو لم يعرف ابوه الدماء الان موجودة فيعرف هذا ولد من وهذا ولد - 00:20:00ضَ

من؟ الحاصل من ذلك انه اذا الحقته القافة فلا يخلو من حالات. الحالة الاولى ان يلحق بواحد يلحق به الثاني ان تلحقه باكثر من واحد فيقولون هذا ولد فلان وفلان. المذهب يقولون يمكن ان يشترك فيه اثنان وخالف في هذا عدد من - 00:20:19ضَ

اطباء وقالوا لا يمكن والحاصد ان المذهب يقولون ان الحقوه باكثر من واحد فيلحق وهذه مسألة يرجع فيها الى الطب الان الطب تطور وله حكم في هذه المسألة. وكثير من الاطباء يخالفون في هذا - 00:20:39ضَ

ثالثا ان لم يعرفوا قالوا اشتبه علينا الامر فيكفي مجرد خبره بشرط كونه مكلفا ذكرا عدلا حرا. مجربا في الاصابة هذي الجهة الثانية. الجهة الثالثة من جهات استلحاق النسب البينة - 00:20:56ضَ

وهي ان يشهد اثنان ان هذا ولد فلان ولد على فراشه من زوجته او امته فيقبل قوله والثالث والرابع كون المرأة فراشا له يوم ولد هذا الولد بان تكون حملة - 00:21:22ضَ

وولدت في وقت يحل له وطؤها سواء كانت حرة او امة والدليل ما جاء في الصحيحين في قصة اه اختلاف اه زمعة او عبد بن زمعة وسعد بن ابي وقاص في ولد فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو لك يا عبد - 00:21:41ضَ

الولد للفراش وللعاهر الحجر الولد للفراش جعله منسوبا لمن كان فراشا من كانت المرأة فراشا له في تلك الفترة عندنا ان جهات استلحاق النسب كم اربع ما يلخصها لي نعم - 00:22:02ضَ

احسنت - 00:22:31ضَ