شرح دليل الطالب | كتاب الفرائض
#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الفرائض | الدرس (١٧٤) (فصل والجد مع الإخوة)
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يوصي الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان فوق اثنتين فلهن احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله - 00:00:04ضَ
الله واياه اجمعين. فصل والجد مع الاخوة مع الاخوة الاشقاء. او لاب ذكورا كانوا او اناثا كاحدهم. نعم عقد المؤلف هذا الفصل للكلام على مسألة مهمة في الفرائض هذه المسألة - 00:00:54ضَ
وقع الخلاف فيها بين العلماء من زمن الصحابة رضوان الله عليهم وينبني على الخلاف فيها اه ينبني على الخلاف فيها فروع عديدة. وهي كيفية توريث الاخوة مع الجد هذه المسألة لها ثمرة كبيرة. ولذلك اعتنى العلماء بها - 00:01:16ضَ
وارث الاخوة مع الجد هذه مسألة اجتهادية. لا يوجد في القرآن ولا في السنة نص فيها ولذلك تكلم الصحابة فيها واجتهدوا وكل ذكر ما يراه حقا حسب اجتهاده هل الجد - 00:01:38ضَ
يحجب الاخوة ويقام مقام الاب عند فقد الاب او ان الجد لا يحجب الاخوة فاذا قلنا لا يحجب الاخوة فكيف نورث الاخوة مع الجد؟ ما طريقة توريثه؟ ما هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين - 00:02:01ضَ
القول الاول ان الجد يسقط الاخوة من جميع الجهات كما يسقطهم الاب. يسقط الاخوة الاشقاء والاخوة لاب والاخوة لام وبهذا قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه ووافقه جمهور الصحابة كما نقله عنهم شيخ الاسلام ابن تيمية. ومن الائمة الاربعة قال به ابو حنيفة رحمه الله - 00:02:20ضَ
وهو رواية عن الامام احمد وجمع من الشافعية واختاره شيخ الاسلام وابن القيم وطائفة من اهل العلم والدليل على هذا اولا ان ارث الاخوة ارث الاخوة مشروط بكون المسألة كلالة - 00:02:48ضَ
ان كان رجل يورث كلالة او امرأة والكلالة من لا ولد له ولا والد والجد والد وقد جاء في القرآن تسمية الاب تسمية الجد ابى. كما قال تعالى ملة ابيكم ابراهيم - 00:03:07ضَ
ملة ابيكم ابراهيم وهو جد وليس ابا مباشرة واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب الجد يسمى ابا في كتاب الله ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها - 00:03:25ضَ
فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. والجد اولى من الاخوة الجد اولى من الاخوة في قوله فما بقي فلاولى رجل ذكر فاذا اردنا ان نوازن بين الجد والاخوة الجد اولى من الاخوة. لاعتبارات منها ان قرابته قرابة اصول - 00:03:48ضَ
والاخوة قرابتهم قرابة حواشي والاصول اولى من الحواشي ايضا ان الفروض اذا ازدحمت سقط الاخوة بخلاف الجد فان الفروض اذا ازدحمت ما يسقط وانما يسار الى اعطائه فرض ولذلك في التقسيم - 00:04:11ضَ
قالوا احيانا يعطى السدس او الثلث الباقي او المقاسمة ننظر الاحظ فاذا كانت مسألة ازدحم العصبات مع اصحاب الفروض يسقط الاخوة لكن في الجد لا يسقط وهذا يدل على ان الجد - 00:04:31ضَ
مقدم ايضا ان هذا قول اكثر الصحابة كما نقله البخاري في صحيحه قال وقال ابو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد اب ولم يذكر ان احدا خالف ابا بكر في زمانه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون - 00:04:53ضَ
القول الثاني وهو الذي جرى عليه المؤلف وهو المذهب ان الجد لا يحجب الاخوة بل يرثون معه الجد لا يحجب الاخوة بل يرثون معه كيف يرثون هنا في تفاصيل اختلفت المذاهب - 00:05:12ضَ
اختلفت المذاهب في ذلك وهذا مروي عن عدد من الصحابة روي عن علي روي عن ابن مسعود وروي عن زيد بن ثابت وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن الامام احمد - 00:05:34ضَ
يرى عليها المؤلف رحمه الله وهي مسألة كبيرة عند اهل العلم وهي مسألة ايضا اجتهادية واجتهاد ابي بكر رضي الله عنه في هذه المسألة مقدم كما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله - 00:05:50ضَ
وابو بكر وافقه كثير من الصحابة رضوان الله عليهم. والحاصل ان المؤلف جرى على توريث الجد مع الاخوة توريث الاخوة مع الجد واضح على القول بان الاخوة لا يرثون مع الجد - 00:06:07ضَ
مباشرة اذا رأينا مسألة فيها جد واخوة يسقط الاخوة كما اذا رأينا مسألة فيها اب واخوة يسقط الاخوة مثال ذلك رجل مات وترك ابا وعشرة اخوة اشقاء المال لمن للاب والاخوة الاشقاء يسقطون - 00:06:24ضَ
واضح على القول بعدم توريث الاخوة مع الجد رجل مات وترك جدا واخوة اشقاء الاخوة الاشقاء يسقطون على قول من يرى ان الاخوة لا يرثون مع الجد مطلقا المسألة يعني ما فيها كثير تفصيل - 00:06:47ضَ
نزل الجد منزلة الاب لكن الاشكال والتفاصيل ترد عند قول من يرى ان الاخوة يرثون مع الجد كما جرى المؤلف عليه ونبين كلام المؤلف رحمه الله تعالى يقول الاخوة مع الجد عند القائلين بتوريثهم كما هو المذهب. وهو قول الجمهور لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى - 00:07:12ضَ
ان يكون معهم صاحب فرض والحالة الثانية الا يكون معهم صاحب فرض الحالة الاولى ان يكون معهم صاحب فرض مثال ذلك رجل مات وترك زوجة وجدا وثلاثة اخوة اشقاء اول ما نبدأ نعطي - 00:07:43ضَ
اصحاب الفروض فروضهم ثم نأتي الى العصبات هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية الا يكون معهم صاحب فرض ذلك رجل مات وترك جدا واخوة اشقاء واضح الحالة الاولى اذا الحالة الاولى - 00:08:07ضَ
اذا كان الحالة الاولى اذا لم يكن معهم صاحب اذا لم يكن معهم صاحب فر قال المؤلف ان لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم احد او خير امرين ننظر الاخير والاصلح للزوج. الاكثر - 00:08:29ضَ
نصابا هو الذي نقدمه. اذا لم يكن في المسألة صاحب فرض نخير بين امرين اما المقاسمة او ثلث جميع المال. وننظر الاحظ له المقاسمة او جميع المال فان كانت المقاسمة احظ - 00:08:50ضَ
للجد من الثلث جعلناه يقاسمهم وهذا ان كانوا اقل من مثليه. مثال ذلك رجل مات وترك جدا واخش شقيق فالاحسن له الثلث او المقاسمة المقاسمة نقول قاسم يقاسم هل يقسم المال بينهم - 00:09:08ضَ
المال بين الجد وبين الاخ الشقيق كل واحد يأخذ النصف وان كانت المقاسمة هي الاقل في للجد سنعطيه ثلث المال. خلاصة الكلام ان مسألة الجد مع الاخوة عند المورثين يقولون لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى الا يكون في المسألة صاحب فرض - 00:09:32ضَ
فيعطى الجد الاحظ من المقاسمة او ثلث المال المقاسمة تكون حظ للجد ان كان الاخوة اقل من الثلثين اقل من مثليه يعني ان كان مع واحد يد واخ لاب جد واخ شقيق - 00:10:00ضَ
يد اه واخ شقيق يقاسمهم فيأخذ النصف والاخ الشقيق يأخذ النصف واما الخيار الثاني اذا كان الثلث احظ له وهذا اذا كانوا اكثر من مثليه اذا كانوا اقول مثليه اه اكثر من مثليه اذا كانوا مثليه فتتساوى الامور اصلا - 00:10:23ضَ
مثال ذلك رجل مات وترك جدا وثلاثة اخوة اشقاء. جد وثلاثة اخوة اشقاء اقسمها يا صالح الاحظ الثلث كيف تكون المسألة عندهم نقول من ستة مثلا له الثلث كم ثلث - 00:10:53ضَ
اثنان وللاخوة الثلثين وللاخوة الثلثين يقسم بينهم على حسب رؤوسهم هذي الحالة الاولى الحالة الثانية ان يكون في المسألة صاحب فرض فاذا كان معهم صاحب فرض فان طريقة القسمة اولا نبدأ باصحاب الفروض - 00:11:27ضَ
سنعطيهم قروظهم ثم ننظر الاحظ الجد بين احد ثلاث خيارات اما المقاسمة او الثلث الباقي او السدس ينظر الاحب له احيانا يكون السدس احظله واحيانا يكون ثلث الباقي احض واحيانا تكون المقاسمة احظ - 00:11:51ضَ
مثال ذلك اولا قبل الامثلة تقسيم المسألة واضح اقرأ يا شيخ ثم احسن الله اليكم. والجد مع الاخوة الاشقاء او لاب ذكورا كانوا او اناثا. كاحدهم فان لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير امرين. اما المقاسمة او ثلث - 00:12:18ضَ
المال نعم طيب اه مثال على هالحالة هذي جد واخ المسألة منكم نبيل من اثنين للجد سهم وللاخ سهم يد اخت المسألة من من ثلاثة جد واخت الذكر مثل حظ - 00:12:49ضَ
الانثيين الجد ساهمين وللاخت سهم واحد بجد واختين جد واختين من اربعة الجد ارفع صوتك طيب الجد كم وانما نقول للجد سهمين وللاختين كل واحدة منهما لها سهم طيب جد واخ واخت - 00:13:27ضَ
واخ واخت جد واخ واخت الاحب هنا المقاسمة المقاسمة الجد كم يأخذ جد واخ واخت نعدهم للذكر مثل حظ الانثيين الجد والاخ سهمين والاخت فيكون ايضا حظه هنا المقاسمة خير له من الثلاثاء - 00:14:08ضَ
الحالة الثانية ان يكون معهم صاحب فرض فاول ما نبدأ باعطاء صاحب الفرض فرظة ثم نخيرا ننظر الاصلح للجد بين اخذ السدس او الثلث الباقي او المقاسمة نعم احسن الله اليكم. وان كان هناك صاحب فرض فله خير ثلاثة امور. اما المقاسمة او - 00:14:57ضَ
ثلث الباقي بعد صاحب الفرض او سدس جميع المال. نعم من يحل لهذه المسألة رجل مات وترك اما وجدا وخمسة اخوة اشقاء ام وجد وخمسة اخوة اشقاء الحالة التي ذكرناها - 00:15:23ضَ
ام وجد وخمسة اخوة اشقاء الام ليش لكن في جمع من الاخوة السدس المسألة اجعلها المسألة من ستة الام السدس واحد والجد الان هل الاحسن له المقاسمة او السدس او ثلث الباقي - 00:15:46ضَ
لو اعطينا والسدس واحد يبقى اربعة اسهم للاخوة طيب الثلث الباقي كم الباقي؟ خمسة اسهم ثلث اكثر من ولذلك ثلث الباقي هنا الحاصل يعني المسألة لهم تفاصيل طويلة لهم تفاصيل طويلة على القول بان الجد - 00:16:40ضَ
يرث اه معه الاخوة يعني وهو مروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وطائفة من الصحابة نعم احسن الله اليكم فان لم يبق بعد صاحب الفرض الا السدس اخذه وسقط الاخوة. نعم - 00:17:11ضَ
اذا كان في مسألة اصحاب فروض وجد واخوة استغرقت الفروض التركة ولم يبقى الا سدس فالمذهب يسقطون الاخوة هنا ولا يورثونهم لانهم لو ورثوهم نزل نصيب الجد عن نصيبه المقرر - 00:17:32ضَ
وهو السدس. مثال ذلك بنت وبنت ابن وام وجد ثلاثة اخوة اشقاء الام كم تأخذ هنا او البنت كم تأخذ السدس وبنت الابن البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملت الثلث الثلثين - 00:17:57ضَ
طبعا المسألة من ستة النصف سهمان وبنت الابن سدس سهم واحد والام اللي هو السدس سهم وبقي الان واحد ان قلنا بالمقاسمة نزل نصيب الجد عن فرضه وان قلنا بالسدس - 00:18:21ضَ
سقط حق الاخ. وقد قال عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. فنعطي الجد حظه السدس فرضا ولا يكون فيها اه عصبة نعم هذا معنى كلامه رحمه الله - 00:18:47ضَ
احسن الله اليكم. فان لم يبق بعد صاحب الفرض الا السدس. اخذه وسقط الاخوة الاخت الا اخت الشقيقة او لاب في المسألة المسمى بالاكدرية نعم هذه اشار هنا الى مسألة الاكدرية - 00:19:05ضَ
وهي تابعة لمسألة الاخوة مع الجد وهي واردة عند من يورثون الاخوة مع الجد وسميت بالاكدرية لانها كدرت على زيد بن ثابت اصوله قد قال بها آآ هي مشهورة في مذهب الامام الشافعي ومالك واحمد. اما على قول ابي حنيفة في عدم توريث الاخوة مع - 00:19:26ضَ
فانها لا ترد اصلا مباشرة ينزلون الجد منزلة الاخوة الجد منزلة الاب في حجب الاخوة حجب حرمان الاكدرية اه اركانها اربعة زوج وام وجد واخت شقيقة او اخت لاب اخت شقيقة او اخت لاب - 00:19:49ضَ
الزوج له النصف والام تاخذ كم ما في جمع من الاخوة الان ناخذ الام ما تأخذ الثمن الثوم فقط للزوجة الثلث والاخت الشقيقة تسقط بمن الجد كم يأخذ هنا السدس - 00:20:19ضَ
والاخت الشقيقة طبعا هم هذه المسألة التي كدرت على زيد بن ثابت اصوله الاخت لها النصف لها النصف فرضا لها النصف فرضا على القول بتوريثها. طبعا على القول بعدم توريث الاخوة مع الجد مباشرة تسقط - 00:21:05ضَ
لكن على القول بتوريثه تأخذ هي صاحبة فرض الان وليست صاحبة عصبة فعليه يقال اه الزوج له النصف المسألة من ستة ثلاثة والام لها الثلث اثنان والجد له السدس واحد - 00:21:30ضَ
والاخت لها النصف فتعول المسألة الى تسعة ثم نجمع نصيب الجد والاخت نجعلهم ونقسمه بينهما للذكر مثل حظ الانثيين فتكون المسألة طبعا يعني الزوج له النصف والام لها الثلث والجد له السدس - 00:21:53ضَ
والاخت لها النصب ثم نجمع نصيب الاب الجد والاخ والاخت نجعلهم كأنهم اخوة فنقسمه بينهم. ولذا قال المؤلف اعد وهي وهي زوج وام وجد واخت فللزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس. ويفرض للاخت النصف. فتعود الى - 00:22:21ضَ
ثم يقسم نصيب الجد والاخت بينهما اربعة. اربعة على ثلاثة. اربعة على ثلاثة على ثلاثة سهام للذكر مثل حظ الانثيين لا تصح فتصح من سبعة وعشرين احسن الله اليكم. واذا اجتمع مع الشقيق ولد الاب ولد الاب عده على الجد ان احتاج لعدل - 00:22:51ضَ
ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الاب نعم هذه عند من يورث الاخوة مع الجد مثال ذلك جد واخ شقيق واخ لاب قال اذا اجتمع مع الاخ الشقيق ولد الاب - 00:23:22ضَ
يعني الاخ لاب. مسألة فيها جد واخ شقيق واخ لاب الجد طبعا هنا نجعل نجعل المسألة من ثلاثة للجد الثلث وللاخ الشقيق الثلثين نصيبه ونصيب الاخ لاب لانه يسقطه ولذا قال واذا اجتمع مع الشقيق نعم - 00:23:41ضَ
واذ واذا اجتمع مع الشقيق ولد الاب عده على الجد يعني عده على الجد احسبه على الجد من اسهم ان احتاج لعبده نعم ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الاب. لانه يسقطه. نعم - 00:24:07ضَ
الا ان يكون الشقيق اختا واحدة. فتأخذ تمام النصف. وما فضل فهو لولد الاب. نعم يعني الا اذا كان الشقيق صاحب فرض. مثال ذلك جد واخت شقيقة واخ لاب الجد - 00:24:27ضَ
يأخذ يعني سهما والاخت الشقيقة تأخذ سهما والاخ لاب يأخذ سهما قال الا ان يكون الشقيق اختا واحدة فتأخذ تمام النصف فرضا وما فضل فهو لولد الاب لاولى رجل ذكر - 00:24:49ضَ
احسن الله اليكم. فمن صور ذلك الزيديات الاربع. الزيديات منسوبات الى زيد ابن ثابت لانه هو الذي ذكر انه حكم فيها وهي ايضا تقع عند من يورث الاخوة مع الجد - 00:25:10ضَ
وسميت العشرية والعشرينية والتسعينية نسبة الى مخرجها. اصل المسألة الذي تصح منه نعم من صور ذلك الزيديات الاربع العشرية وهي جد وشقيقة واخ لاب والعشرينية وهي جد وشقيقة واختان لاب. ومختصرة زيد. وهي ام - 00:25:29ضَ
وجدوا وشقيقة واخت واخ واخت لاب. وتسعينية زيد وهي ام وجد وشقيقة واخوان واخت لاب. هذه المسائل كلها ترد على قول من يورث الاخوة مع الجد كما هو مشهور المذهب. اما على القول ان الجد لا يرث معه الاخوة - 00:26:02ضَ
فانهم لا ترد عندهم كل هذه التفاصيل كما تقدم يسقطون الاخوة من اي جهة كان او لاب او لام ينزلون الجد منزلة الاب في التوريث وفي نقف على هذا والله - 00:26:29ضَ