شرح دليل الطالب | كتاب النفقات

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب النفقات | الدرس (٢٢٦) (باب نفقة الأقارب والمماليك)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم خذوا ساعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. سيجعل الله بعد عسر - 00:00:04ضَ

احسن الله اليكم. نعم انتقل الان للسبب الثاني من اسباب النفقة وهي وهو القرابة القرابة في النفقة على ثلاثة اقسام القسم الاول اصول وهم الاباء والامهات. وان علوا والقسم الثاني - 00:00:34ضَ

الفروع وهم الابناء والبنات وابناؤهم والقسم الثالث القرابات وهم الاعمام طبعا القرابات الذين تلزم نفقتهم الاعمام الا قد قربات الوارثين القرابات الوارثون الاخوان يريثون اذا ليسوا من اهل النفقة هنا - 00:01:01ضَ

العمات يا رثنا لا اذا لسنا من اهل النفقة هنا انما الذي يرث انما الذي تلزم نفقته اذا توفرت الشروط من كان وارثا بفرض او تعصيب اه سيتكلم المؤلف عليه - 00:01:26ضَ

الله اليكم. يعني ممكن ان نلخصها باختصار يقال القرابات على ثلاثة اقسام القسم الاول الاصول وهم الاباء والامهات وان علوا فتجب نفقة الاباء النفقة على الاباء والامهات نفق تجب نفقة الاباء - 00:01:46ضَ

والامهات على اولادهم اذا توفرت يعني الشروط اذا كان الاباء عاجزين او فقراء والابناء ولا يقال هل هو وارث ولا غير وارث؟ لان هؤلاء اصول وكذلك ايضا الامر الثاني تلزم النفقة على الاولاد او يلزم الاباء ان ينفقوا على اولادهم - 00:02:10ضَ

اذا كان الاباء قادرين والابناء عاجزين ولو كان الابل بالغا على ذلك عموم قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقوله خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فاذا كان الوالدين - 00:02:39ضَ

فقيرين لا كسب لهما ولا مال وجبا نفقتهما على الابناء وهذا محل اتفاق بين العلماء القسم الثالث الحواشي هم الاخوة والاعمام وهؤلاء في وجوب النفقة عليهم قولان المذهب وهو الذي قرره المؤلف رحمه الله وهو الذي دلت عليه الادلة ان النفقة على الاباء على الاخوان والاعمام - 00:03:03ضَ

وهم المقصودون بالحواشي هنا واجبة اذا توفرت ثلاثة شروط والدليل عموم قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقوله بعدها وعلى الوارث مثل ذلك وفي سنن ابي داوود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله من ابر - 00:03:32ضَ

قال او من ابر؟ قال امك واباك واختك واخاك الحديث لكن لا تجب ان النفقة على الاخوان وعلى الاعمام الا بثلاثة شروط باختصار كالتالي اولا ان يكون الحوائج ان يكون الحواشي اليوم الاخوان - 00:03:57ضَ

والاعمام وابناؤهم ان يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب لا مال لهم ولا كسب. فان كانوا موسرين فلا يستحقون النفقة عليهم الثاني ان يكون المنفق غنيا ان يكون المنفق غنيا وغناه اما ان يكون بماله او بكسبه - 00:04:18ضَ

بان يكون عنده مال زائد عن حوائجه الاصلية التي تلزمه بنفسه ولمن يمون وهذا الامر الثاني الامر الثالث ان يكون هؤلاء الورثة ان يكون هؤلاء الحواشي وارثون له بقرظ او تعصيب - 00:04:46ضَ

فان كانوا محجوبين يعني لا يرثونه لا فرضا ولا تعصيبا فلا تلزمه نفقتهم الله اليكم. الدليل قالوا عموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك الله اليكم يجب على القريب نفقة اقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف. بثلاثة شروط - 00:05:09ضَ

ان يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب. الثاني ان يكون المنفق غنيا اما بماله او كسبه وان يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته ان يكون وارثا لهم بفرض او تنصيب الا الاصول والفروع فيجب - 00:05:37ضَ

حتى ولو كانوا ممنوعين من الميراث الله اليكم. واذا كان للفقيه ورثة دون الاب. نعم. والنفقة على خير الوالدين المذهب انها تكون على قدر الارث فمن يرث النصف تلزمه نصف - 00:06:07ضَ

نفقة هذا الفقير ومن يرث الربع تلزمه نصف او ربع نفقة هذا الفقير. لعموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك هذا امثلة عصور يعني لو فرضنا ان اخا فقيرا ان اخا فقيرا عنده اخوان غنيان - 00:06:34ضَ

ولا يوجد له اقرب من هذين الاخوين. والباقي اعمام وغيرهم فيلزم كل واحد من الاخوان نصف النفقة الله اليكم واذا كان للفقير ورثة دون الاب فنفقته على قدر اثم نعم اما بالنسبة للاباء - 00:06:56ضَ

والاخوان فان النفقة تكون الاب يلزم ان ينفق على ابنه النفقة كاملة اذا كان الابن فقيرا والاب غنيا الله اليكم. ولا يلزم الموسر منهم ما فقر الاخر. سوى قدر ارثه. هم. ومن قدر على - 00:07:20ضَ

حسبي اجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة. نعم من تلزمه النفقة على زوجته او والديه وهو قادر على التكسر الزم التكسب لان هذا غني بكسبه. قد يكون هو ما عنده مال - 00:07:42ضَ

لكن يستطيع ان يعمل ويحصل النفقات هذا يجب عليه ان يعمل حتى يحصل ما يستطيع ان ينفق به على زوجته واولاده وقد قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت - 00:08:03ضَ

وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الله اليكم ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه الى كيفية ترتيب من يلزم ان ينفق عليهم لو ان انسانا عنده فقراء كثير - 00:08:20ضَ

امه وابوه وزوجته وابناؤه. واخوانه واعمامه كلهم فقراء ابي من يبدأ المذهب عندهم هذا الترتيب طبعا ولهم تعليلات عديدة ننظر الى ترتيبهم نعم الله اليكم ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرق فرفيقه. هم - 00:08:42ضَ

فالاقرب. نعم هذا ترتيبهم رحمهم الله ولهم نصوص يستأنسون بها ولهم اثار ولهم تعليلات رحمهم الله فهم يرون ان البداعة اولا تكون الزوجة يقدمونها على النفقة على الام والاب لانها محبوسة - 00:09:10ضَ

بحقه ولان نفقتها واجبة في الاعسار والايثار والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فان كان فيها فضل على عياله والله جل وعلا قال لينفق ذو سعة - 00:09:40ضَ

من سعته ثم رقيقه بوجوب النفقة على الرقيق حال الايثار والاعسار ولان الرقيق محبوس على مصالحك والثالث الاولاد والمذهب يقدمون الاولاد على الوالدين وفي هذا خلاف بين اهل العلم والمذهب تقديم الاولاد على الوالدين. لان الاولاد متوجه اليه هو الانفاق عليهم. والوالدان معه - 00:09:58ضَ

الله اليكم ولمستحق النفقة ان يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا اذنه ان امتنع. هذه مسألة مثل اخذ الزوجة من مال زوجها اذا امتنع من اداء الحق الواجب - 00:10:31ضَ

اولا اخذ الزوجة من مال زوجها اذا امتنع من اداء الحق الواجب يجوز لكن بقيدين القيد الاول القيد الاول ان يمتنع ولا تستطيع ان تأخذ الا بهذه الصورة والثانية لا يجوز لها ان تأخذ الا ما يكفيها - 00:10:54ضَ

المسألة الثانية هل يقاس على الزوجة سائر الاقارب يعني مثلا الابن لو فرضنا ان الاب ما ينفق على الابن النفقة الواجبة فهل يجوز للابن ان يأخذ من مال ابيهما يكفيه في نفقته الواجبة. المذهب قالوا لمستحقي النفقة - 00:11:15ضَ

ان يأخذ من مال من تجب عليه بلا اذنه ان امتنع الدليل حديث هند رضي الله عنها. والحديث جاء في الزوجة مع زوجها لكن الفقهاء رحمهم الله الحقوا به سائر من لزمته نفقته من ابناء او اخوان وهذا محل تأمل حقيقة لوجود الفرق - 00:11:39ضَ

الله اليكم وحيث امتنى منها زوج او قريب وانفق اجنبي بنية الرجوع نعم لو امتنع من تلزمه النفقة من ادائها او اعسر او عفوا عسر الوصول اليه لسفره او بعده - 00:12:02ضَ

فانفق اجنبي لا تلزمه النفقة. جاء الجار وبدأ ينفق عليهم لا يخلو المنفق من حالتين. الحالة الاولى ان ينوي الرجوع فله ان يطالب بما انفق يطالب الزوج بما افق ومن يؤدي عن عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى فطالبا - 00:12:24ضَ

والحالة الثانية ان ينوي التبرع فانه لا يرجع لان هذه هبة منه. نعم الله اليكم ولا نفقة مع اختلاف الدين. مع اختلاف الدين الا بالولاء. نعم. لا تلزم نفقة القريب - 00:12:48ضَ

الغني على قريبه الكافر الفقير. هذه ليست بواجبة لو ان الاب غني وهو مسلم وابناؤه كفار لا تلزمه نفقتهم والله جل وعلا قال وعلى الوارث مثل ذلك واختلاف الدين مانع من موانع الميراث ولذا قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر - 00:13:07ضَ

المسلم اذا وعلى الوارث مثل ذلك انما تلزم النفقة من كان بينهم توارث الا في الولاء. يعني اذا كان عنده ارقاء الارقاء يلزم ان ينفق عليهم كسائر الاموال هي كائنات حية محبوسة - 00:13:32ضَ

عنده لكن التبرع على الفقراء من اقاربه اذا كان بينه وبينهم اختلاف في الدين هذا من الاحسان. والله جل وعلا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين - 00:13:55ضَ

ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتحسنوا اليهم النبي صلى الله عليه وسلم او تقسط اليهم والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته اسماء فقالت يا رسول الله ان امي قدمت علي وهي راغبة - 00:14:09ضَ

او راهبة كانت مشركة افأصل امي؟ اصل امتي نعم الله اليكم فصل وعلى طيب لو قال قائل بالنسبة الان الابناء اذا كانوا فقراء ابناء الصغار هؤلاء تلزموا الاب النفقة عليهم مطلقا - 00:14:29ضَ

لكن اذا كانوا بالغين فان كانوا اغنياء النفقة عليهم هم يعني هم ينفقون على انفسهم وان كانوا فقراء كسبهم او بمالهم يعني ما عندهم اموال والمكاسب ما يستطيعون يعملون في مثل هذه السن - 00:14:51ضَ

تستمر نفقة الاب عليهم نفقة الان نفقة الاب المأكل والمشرب والملبس والمسكن طيب والمنكح فان هذا من الاشياء الضرورية التي يحتاجها الابن الله اليكم نعم انتقل بعد ذلك الى السبب الثالث من اسباب النفقة وهو الملك - 00:15:10ضَ

المملوك لا يخلو من ان يكون ادميا او حيوانا او جمادا ولكل واحد حكمه فتلزم من ملأ يلزم من ملك كائنا حيا من ادمي او حيوان ان ينفق عليه بالمعروف - 00:15:38ضَ

ويطعمه بالمعروف يسقيه بالمعروف ويجعله ايضا ان كان ادميا يلبسه بالمعروف كما قال عليه الصلاة والسلام للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق الله اليكم وله ان يسافر بعمل نعم لو طلب المملوك التزويج فيلزم السيد ان يزوجه او ينقله عن ملكه - 00:15:58ضَ

ان الله جل وعلا قال وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم الله اليكم. وله ان يسافر بعبده المزوج. وان يستخدمه نهارا. نعم عبده المملوك عنده له ان يسافر به نهارا اما في الليل - 00:16:42ضَ

نعم ويستخدمه له ان يسافر بعبده يسافر به سفرا لا يضيع حق زوجته التي تحته لو كان العبد مزوجا وله ان يستخدمه في النهار. اما في الليل فان الليل سكن - 00:17:08ضَ

ليس سكن للزوجات سيتركه لزوجته نعم احسن الله اليكم وعليه اعفاف امته اما بوطأها او تزويجها او بيعها انظر الى عدل الاسلام حقيقة يلزم من ملك امة ان يعفها لان الاعفاف - 00:17:26ضَ

من الزنا ومن الفواحش امر مأمور به السيد اما ان يطأها او ان يزوجها او ان يبيعها احسن الله اليكم ويحرم ان يضربه على وجهه. نعم. او جاءت النصوص في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب - 00:17:49ضَ

بالوجه وقد جاء في صحيح مسلم ان سويد بن مقرن قال ان جارية له لطمها انسان فقال له سويد اما علمت ان الصورة محرمة ثم اخبر بالقصة التي حصلت لهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا - 00:18:14ضَ

سبعة اخوة وما لنا الا خادم واحد فعمد اليه احد احدنا فلطمه امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نعتقه. فمن كان له خادم لم يجز له له ان يؤدبه. لكن لا يجوز له ان يضربه - 00:18:35ضَ

مع الوجه طيب اذا كان تحته اخوان يربيهم او ابناء يؤدبهم او طلاب يعلمهم لا يجوز له ان يضرب مع الوجه مع الوجه هذا محرم والنبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:52ضَ

نهى عن الظرب في الوجه وعن الوسم في الوجه نعم الله عليكم نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من لعن والديه لما سئل قال ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه قالوا كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يلعن ابا الرجل فيلعن اباه ويسب امه فيسب امه - 00:19:08ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم نهى لما صحب بدابة تمكئت على صاحبتها فقالت لعنك الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسخذوا ما عليها ودعوها لا تصحبون بملعون وهي دابة. فكيف اذا كان اداميا - 00:19:39ضَ

احسن الله اليكم. قوله عليه الصلاة والسلام لا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم. هذا اذا كانوا ارقى كيف اذا كانوا احرارا يعملون تحت يده الله اليكم وتسن مداوته ان مرض. نعم مداواة - 00:20:01ضَ

الرقيق مسنونة يسن ان يداويه وتقدم ايضا مثله في حق الزوجة. المذهب يرون ان مداواة الزوج لزوجته وشراء العلاج وتكاليفها التطبيب هذا ليس على سبيل الوجوب انما هو على سبيل الندب فهو داخل في عموم العشرة بالمعروف انما الواجب - 00:20:35ضَ

عام الشراب والكسوة والمسكن وهناك قول اخر وهو وجوب مداواة الرقيق بالمعروف. لان الرقيق محبوس على سيده. وهو اكد احيانا المداواة تأكد احيانا من الطعام والشراب. والرقيق لا يملك مالا من اين يداوي نفسه - 00:21:00ضَ

ولا يقدر على التكسب لنفسه الا باذن سيده. وهذا القول هو الاظهر والله اعلم الله اليكم نعم ان يطعمهم وان يطعمهم من طعامه وله تقييد اذا خاف السيد على رقيقه - 00:21:26ضَ

ان يهرب الى الكفار او يهرب الى اهل الفجور او يهرب الى اهل البدع او يهرب الى شيء او يهرب عنه فيجوز له ان يقيده. يجوز له ان يغلق عليه الباب. والتقييد لا يلزم ان يكون تقييد يد او رجل - 00:21:50ضَ

وانما يحبسه في مكان يطعمه ويكسوه الى ان تعدي هذه المخاوف خادمة حرة وليست مملوكة خادمة حرة ولذلك اذا جاءت هذه في المماليك فكيف بالاحرار المستأجرين مستأجرون لهم حقوقهم ويجب على الزوج على على - 00:22:08ضَ

من اه استأجر من يعمل عنده من رجل او امرأة ان يؤدي اليهم حقوقهم ويأخذ حقه الذي عمل معهم فان خاف ان يهربوا فهذه مسألة اخرى ان كان حرا لا تبعات من هروبه - 00:22:39ضَ

وان كان عليه تبعات كان يكون تكلف مثل الان في زماننا يتكلف بالفيزا ويتكلف بالتأشيرة ويتكلف احيانا الخادمة والعامل قد يكلفه احيانا الى اربعين الف خشية من هروبه ففي هذه الصورة له ان يتوثق فيما يتوثق به عادة مما لا يضر - 00:22:56ضَ

العامل لكن بما يتوثق به عادة مثلا يغلق الباب اذا خرج عنده طعامه عنده شرابه عنده لباس وعنده كل شيء ولكنه لا يضره في مأكله ومشربه وملبسه ولا يكلفه فوق طاقته. لكن يغلق عليه المحل الذي يعمل فيه. وكل هذا يكون - 00:23:20ضَ

المعروف المعروفة هذي تقدر بقدرها الله اليكم اذا ابق العبد من سيده لم تقبل نوافله ولا يثاب عليها. والمذهب ان نوافل العبد لا تصح وهم يحملون الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة كما جاء عند مسلم يحملونه - 00:23:41ضَ

على المستحبات اما الفرائض فانه مأمور بالصلاة فيها تؤديها وهل يطالب باعادتها؟ لا لكن من حيث الثواب من حيث الثواب لا ثواب فيها اداء الفرض يترتب عليه سقوط الطلب وحصول الاجر - 00:24:08ضَ

سقوط الطلب يسقط ولا يعاقب كما يعاقب التارك اما بالنسبة لحصول الثواب الحديث محمول على انه لا ثواب للعبد في الفرض الذي فعله ولا يصح نفله حال اباقه نعم الله اليكم - 00:24:30ضَ

بضرب غير مبرح. نعم الانسان ان يعاشر زوجته واولاده بالمعروف لكن هم رعيتهم وله ان يؤدبهم اذا رأى المصلحة في تأديبهم. ويكون التأديب بالكلام هذا هو الاعصاب والنصيحة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم - 00:24:52ضَ

في الصلاة لسبع هذا العصر الامر والتوجيه لكن لو رأى الاب لو رأى الزوج ان الزوجة تحتاج الى تأديب اعلى من مسألة الكلام له ذلك. وهذا يبحثه العلماء في احكام النشوز - 00:25:22ضَ

ويذكرون ضوابطه لعموم قوله تعالى نعم ثم قال واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا لكن يجب ان يكون الضرب غير مبرح. المقصود بالضرب بالتأديب للتعذيب والولد كذلك له ان يضرب ولده اذا رأى انه يحتاج الى ضرب قد قال عليه الصلاة والسلام واضربوهم عليها - 00:25:42ضَ

بعشر لكن الضرب لا يكون فوق عشرة اسواط ما جاء في صحيح مسلم لا يظرب فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله. وايظا لا يجوز ان يكون في الوجه - 00:26:15ضَ

وايضا لا يكون الظرب مبرحا تعرفون قصة ابي بكر وقصة عمر ابو بكر لما طعن باصبعه في يقول آآ عائشة رضي الله عنها عمر رضي الله عنه قام يجأ آآ رقبة ابنته ويضربها كل هذا ضربا غير مبرح يقصد منه - 00:26:30ضَ

للتعذيب نعم الله اليكم ولا يلزمه بيع رقيقهما قيامه بحقوقه. نعم السيد مع رقيقه لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون قائما بحقوقه فهذا لا يلزمه ان يبيعه وان طلب العبد - 00:26:52ضَ

ولا يلزمه ان يعتقه وان طلب العبد لانه ملكه. افعل به ما شاء والحالة الثانية ان يكون العبد ان يكون السيد غير قائم بالحقوق. مثل الامة لا يطأها او العبد يحمله فوق طاقته فهذا يلزمه ان يبيعه - 00:27:13ضَ

انتقل بعد ذلك ايضا الى فصل عقده للكلام على نفقة البهائم واشار الى عدد من الاحكام في من ملك بهيمة كيف يركبها؟ كيف يستخدمها؟ نعم الله اليكم فصل وعلى مالك البهيمة اطعامها وسقيها هذا ظاهر - 00:27:34ضَ

يجب عليه ان يطعمها بالمعروف ويسقيها بالمعروف وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت ما هي حبسة؟ لا هي اطعمتها اذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض - 00:28:00ضَ

الله اليكم فان امتنع اجبر فان ابى فان ابى او عجز اجبر على بيعها او ايجارتها ظاهر هذا نعم احسن الله اليكم ويحرم نعلها وتحميلها لا يجوز ان يلعن شيئا من حيواناته لما جاء في صحيح مسلم من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في - 00:28:19ضَ

وامرأة من الانصار على ناقة لها فضجرت فلعنتها فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فانها ملعونة فلا يجوز ان يلعن البهائم والطيور وغيرها الله اليكم - 00:28:52ضَ

ويحرم لعنها وتحميلها مشقا. نعم. ولا يجوز ان يحملها فوق طاقتها لانها في معنى العبد والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تكلفهم ما يغلبهم وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء - 00:29:12ضَ

فلا يحملها فوق طاقتها او يستخدمها فوق طاقتها. او يطيرها فوق طاقتها نعم الله اليكم في عموم قوله لا ضرر ولا ضرار. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. البهائم اذا اراد ان يضربها ليدربها او يجعلها - 00:29:33ضَ

تسير او غير ذلك فليظربها مع جسدها اما الوجه فلا يظرب فيه وكذلك الوسم الذي يظعه اصحاب البهائم من ابل ونحوها ما يجوز ان تكون في الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه - 00:30:05ضَ

وقال لعن الله الذي وسمه الله اليكم. يعني لا يجوز ان تذبح البهيمة اذا كانت لا تؤكل لما في ذبحها من اضاعة المال الا اذا كان لذبحها مقصد صحيح كأن يكون مثلا فيها مرض - 00:30:24ضَ

يخشى مني انتشاره او يخشى من اذاها لكن طير ما يؤكل صدر ما يؤكل لا يجوز له ان يذبحه يتركه يعيش ويأكل من خشاش الارض الله اليكم. ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له. يجوز ان يستعمل البقر للركوب والحمل عليها - 00:30:45ضَ

الابل والحمير والخيول للحرث لكن بشرط ان يكون ذلك بالمعروف نعم - 00:31:11ضَ