شرح دليل الطالب | كتاب النكاح

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب النكاح | الدرس (١٩٣) (التوكيل في التزويج _١_)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم احسن الله اليكم. فصل ووكيل الولي يقوم مقامه. نعم المؤلف رحمه الله عقد هذا الفصل للكلام على بعض الاحكام المتعلقة بوكيل الولي. هو اشار الى الولي - 00:00:04ضَ

والشروط التي يجب ان تتوفر في الولي حتى تصح ولايته ومتى يعذر الابعد ان يزوج المرأة مع وجود الاقرب اشار هنا الى مسألة وهي وكيل الولي. اولا هل يصح للولي الاقرب ان يوكل غيره بالتزويج؟ هل يصح للاب ان يوكل جاره بتزويج - 00:01:06ضَ

في بناته هل يصح للاخ ان يوكل ابن عمه بتزويج اخواته؟ اذا كان هو الولي؟ نقول نعم يصح لولي للولي ان يوكل غيره بعقد النكاح عنه قبولا او ايجابا نعم قال - 00:01:33ضَ

احسن الله اليكم. ووكيل الولي يقوم مقامه. نعم وكيل الولي يقوم مقامه في التزويج سواء كان الولي حاضرا او غائبا لان هذا عقد معاوضة فجاز فيها التوكيل. نعم احسن الله اليكم. وله ان يوكل بدون اذنها - 00:01:55ضَ

لكن لابد من من اذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله. نعم هذه مسألة لما عرفنا صحة الوكالة في النكاح اشار هنا الى مسألة بين المؤلف ان الوكيل ان الولي يصح ان يوكل في تزويج المرأة ولو لم ترظل ولو لم تأذن المرأة - 00:02:18ضَ

وله ان يوكل بدون اذنها فلا يشترط في توكيل الولي غيره ان تأذن المرأة في التوكيل لا يشترط لتوكيل الاب جاره ان يزوج بناته ان تأذن البنات في هذا لكن - 00:02:44ضَ

تزويج الوكيل يشترط له رضا رضا الزوجة او رظا المزوجة رظا المزوجة فعندنا مسألتان اولا في الوكالة شرى المؤلف الى امرين الاول ان التوكيل لا يشترط له اذن المرأة لان الولي كفر - 00:03:04ضَ

فهو لن يوكل الا الاكفاء لن يوكل الا الاكفاء المسألة الثانية يشترط لامضاء الوكيل عقد النكاح ان تأذن المرأة في عقد النكاح عندنا مسألة المسألة الاولى تولي الوكالة عن الولي لا يشترط فيها اذن المرأة. لكن عقد النكاح من الوكيل - 00:03:31ضَ

يشترط له ابن المرأة احسن الله اليكم. ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه. الشروط المعتبرة في الولي يشترط من باب اولى في الوكيل فلو كان الوكيل كافرا لو كان مجنونا - 00:03:57ضَ

او كان رقيقا او كان غير رشيد فان وكالته لا تصح لان اصله يشترط ان يكون كذلك فالفرع من باب اولى. الا في مسألة واحدة استثنوها. نعم وهي احسن الله اليكم - 00:04:20ضَ

من شروط الولي ان يكون عدلا ولو ظاهرا لكن قالوا هذا لا يشترط الوكيل الوكيل يصح ان يتولى عقد النكاح وكالة عن الولي ولو كان فاسقا ولو كان فاسقا لان - 00:04:42ضَ

الوكالة انما استفادها من توكيل الولي فلا يشترط فيه اه العدالة وهذا يدل على ان العدالة اشتراطها يعني اذا اختلت في مثل هذه الفروع يدل على ان اشتراطها الاظهر عدمه كما اشرنا - 00:05:01ضَ

السابقة نعم احسن الله اليكم ويصح التوكيل مطلقا كزوج من شئت ويتقيد بالكفء ومقيدا كزوج اذا نعم ولي المرأة في التزويج اذا وكل من يقوم بتزويجها تصح الوكالة مطلقا. كأن يقول زوج بنتي من شئت - 00:05:23ضَ

فاذا كانت الوكالة مطلقة تتقيد بالاكفاء لا يجوز له ان يزوج البنت الا كفئا هذا معنى قوله يصح التوكيل مطلقا كزوج من شئت. لكن يتقيد بالكفر ويصح التوكيل مقيدا كأن يقول زوج بنتي فلانا - 00:05:53ضَ

فاذا قيدها لا يجوز للوكيل ان يزوجها غيره او يقول زوج بنتي طالب علم لا يجوز له ان يزوجها غير طالب علم وهكذا احسن الله اليكم. ويشترط قول الولي او وكيله. زوجت فلانة فلان او لفلان. قول - 00:06:15ضَ

ولي او وكيله احسن الله اليكم ويشترط قول الولي او وكيله. زوجت فلانة فلانا. او لفلان وقول وكيل الزوج قبلت لموكلي فلان او لفلان. عقد النكاح عقد له خطره يستبيح الرجل فيه - 00:06:39ضَ

قل يستبيح الرجل فيه المرأة وتكون مباحة له وعليه يجب ان يتوثق في هذا اللفظ ولذا هنا قال يشترط قول الولي او وكيله زوجت فلانا فلانا او لفلان لابد لمن توكل - 00:07:04ضَ

بعقد النكاح عن الغير ان ينطق بامور تزيل اللبس وتبين ان عقد النكاح ليس له. بل لموكله فيقول مثلا زوجت فلانا فلانة ان كانت غائبة وان كانت حاضرة فله ان يقول زوجتك هذه. وفي القبول - 00:07:27ضَ

يقول قبلت النكاح من فلانة لفلان من فلانة لفلان فلو ان فلانا او ان رجلا قال لاخيه وكلتك في قبول عقد النكاح عني فذهب الاخ فقال الولي زوجت فلانا واخوه - 00:07:49ضَ

بنتي الوكيل ايش يقول؟ ما يقول قبلت لانه اذا قال قبلت كان القبول له وانما يقول قبلت النكاح لفلان هذا مقصود المؤلف هنا نعم احسن الله اليكم. ووصي الولي في النكاح بمنزلته. فيجبر من يجبره. من ذكر او انثى - 00:08:17ضَ

وهذا مشهور مذهب الامام احمد ومذهب مالك ان الولاية تثبت بالوصاية وان وصي الولي في النكاح بمنزلته فوصي الاب يقوم مقام الاب. لو ان الاب اوصى ان الذي يتولى تزويج بناته بعد وفاته فلان - 00:08:42ضَ

قالوا الوصي يقوم مقام الاب. يجبر من يجبره الاب ولا يجبر من لا يجبره الاب واضح قالوا ويقدم ايضا على غيره. الوصي يقدم على الاخوان ويقدم على الابناء ويقدم على الاعمام لان هذا وصي الاب - 00:09:05ضَ

احسن الله اليكم وان استوى وليان فاكثر في درجة صح التزويج من كل واحد ان اذنت لهم احدهم تعين ولم يصح نكاح غيره نكاح غيره احسن الله اليكم. وان استوى وليان فاكثر في درجة صح التزويج. من كل واحد ان اذنت - 00:09:26ضَ

لهم فان اذنت لاحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره. نعم اذا وجد لامرأة وليان او اكثر في مرتبة واحدة وتوفرت شروط الولاية جميعا فيهم من يمثل لي بنت او امرأة - 00:09:59ضَ

لها اخوان شقيقان توفرت فيهم الصفات فمن الاحق بتزويجها اذا كان للمرأة وليان في درجة واحدة مثل اخوين اه شقيقان تساووا او تساويا في الشروط العدالة والرشد ان اذنت لهم جميعا - 00:10:22ضَ

صح تزويجهما والاسبق هو الصحيح الاسبق هو الصحيح لو قالت ابد اذنت لكم جميعا بتزويجي. فزوجها الاصغر قبل الاكبر تزويج الاصغر هو الصحيح واذا لم تأذن لاحدهما وادنت للاخر فمن اذنت له هو الذي عقده صحيح. نعم - 00:10:47ضَ

احسن الله اليكم. قد جاء في ذلك حديث عند الترمذي وحسنه وقواه عدد من اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة زوجها وليان فهي للاول منه - 00:11:16ضَ

احسن الله احسن الله اليكم. لو قال قائل لو جهلنا الاسبق ما في اثبات فكل واحد منهم ادعى انه زوجها قبل الاخر اذا جاهلنا الاسبق اقرع بينهم والقرعة حجة شرعية. فمن خرجت القرعة له من الاولياء صح تزويجه - 00:11:30ضَ

ما تصير التخيير لان كل واحد منهما يدعي ان عقده هو النافذ هو الصحيح هو السابق احسن الله اليكم. ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير عبده الصغير بامته. او زود - 00:12:00ضَ

او وكل الزوج الولي او عكسه او وكل واحدا صح ان يتولى طرفي العبد. نعم طرفي العقد المقصود بهما الايجاب والقبول يجوز ان يتولى رجل واحد طرفي العقد يجوز ان يتولى طرفي العقد بشرط ان يكون وليا للزوج - 00:12:22ضَ

ووليا للزوجة مثلا لو كان الاب لو كان الرجل الاب هو ولي بنت اخيه فقال زوجت بنت اخي زوجت ابني بنت اخي وابنه صغير تقدم ان المذهب يرون ان الاب يجوز له ان يجبر - 00:12:49ضَ

الابن غير البالغ قالوا يجوز ان يتولى عقدي النكاح. وبهذا قال جمهور اهل العلم ابو حنيفة ومالك واحمد وقد جاء في ذلك عدة اثار منها ما جاء في البخاري عن عبدالرحمن بن عوف - 00:13:14ضَ

انه قال لام حكيم بنت قارظ اتجعلين امرك الي قالت نعم. قال قد تزوجتك حصل الايجاب والقبول فيجوز ان يتولى طرفي عقد النكاح. نعم والقبول قد تزوجتك. حصل الايجاب والقبول هذا معنى كلام المؤلف هنا. نعم - 00:13:34ضَ

احسن الله اليكم. ويكفي زوجت فلانا فلانة. او تزوجتها ان كان هو الزوج. نعم. اذا الولي طرفي العقد يعني ولاية نكاح الذكر وانكاح البنت فيكفيه الايجاب بان يقول مثلا زوجت نفسي فلانة - 00:13:56ضَ

او يقول تزوجت فلانة كما قال عبد الرحمن بن عوف لام حكيم او يقول زوجت اخي من فلانة. وهذا كما ذكرنا هو قول جمهور اهل العلم للاثار التي ذكرها البخاري رحمه الله نعم - 00:14:22ضَ

احسن الله اليكم. ومن قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك. عتقت وصارت زوجة ان توفرت شروط النكاح. قد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية بنت حيي - 00:14:39ضَ

وجعل عتقها صداقها هذا دليل هذه المسألة نعم احسن الله اليكم. الرابع الشهادة. نعم تقدم معنا ان شروط صحة النكاح خمسة شروط مر معنا ثلاثة الاول الايجاب والقبول ركنان تعيين الزوجين. الثاني - 00:14:59ضَ

رضا الزوج المكلف. ذكرنا الاقسام تحت هذا الثالث الولي ذكرنا ان هذا هو قول جمهور اهل العلم والادلة من الكتاب والسنة واقاويل اه الصحابة تشهد له. الرابع الشهادة ان يوجد شهادة على عقد النكاح - 00:15:27ضَ

ومذهب اكثر العلماء اشتراط الشهادة لصحة عقد النكاح ويرون ان النكاح لا يصح الا بشهود وقد جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. لكن هذا في اسناده مقال - 00:15:53ضَ

وجاء ايضا عن ابن عباس انه قال لا نكاح الا ببينة. وهذا مذهب الامام احمد وابو حنيفة والشافعي كلهم يرون ان الاشهاد على عقد النكاح شرط لا يصح النكاح بدونه. وهو الذي جرى عليه المؤلف رحمه الله ومن اهل العلم من خالف في هذه المسألة وقال الاشهاد - 00:16:13ضَ

مأمور به لكنه ليس شرطا يرون انه مأمور به لكن لو لم يحصل الاشهاد فعقد النكاح صحيح. وقول الجمهور والاولى بالاخذ لما فيه من الاحتياط للفروج ولما جاء فيه من الاثار. نعم - 00:16:39ضَ

احسن الله اليكم. فلا ينعقد الا بشهادة ذكرين مكلفين. ولو رقيقين متكلمين سمعين مسلمين عدلين ولو ظاهرا غير اصل الزوج وفرع وفرع غير غير اصل الزوج وفرعه وفرعيهما غير اصلي الزوجين وفرعيهما - 00:16:59ضَ

نعم لما ذكر الفقهاء رحمهم الله اشتراط الشهادة على عقد النكاح على الايجاب القبول اه ذكر العلماء شروطا للشاهدين حتى تمضى شهادتهما على عقد النكاح فذكروا ثمانية شروط الاول ان يكون الشهود ذكورا. فالنساء لا تصح شهادتهن على عقد - 00:17:27ضَ

النكاح الثاني ان يكون الشهود مكلفين ولو رقيقين يعني المكلف من هو البالغ العاقل فلا يشترط ايضا الحرية حتى ولو كانا رقيقين فتصح شهادتهما الثالث ان يكون متكلمين سمعين يمكنهما سماع الايجاب والقبول. ومعرفة التعيين - 00:17:54ضَ

والنطق بالشهادة عند طلبها في اثبات هذا العقد والرابع ان يكونا مسلمين فالكفار لا تصح شهادتهم على عقود نكاح المسلمين وان يكون عدلين ولو ظاهرا وذكرنا ان العدل ولو ظاهرا هو مستور الحال. الذي لم يجرح فتصح شهادته - 00:18:20ضَ

وايضا ان يكون غير اصلي الزوجين وفرعيهما الا يكون شهود عقد النكاح من الاباء او الابناء. اخوان اعمام تمضى شهادتهم وهذا هو الذي نص المؤلف عليه نعم - 00:18:41ضَ