شرح دليل الطالب | كتاب النكاح

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب النكاح | الدرس (١٩٤) (التوكيل في التزويج _٢_)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الخامس خلو الزوجين من الموانع. بالا يكون بهما او باحدهما ما يمنع التزويج من نسب او سبب. اشترط لصحة عقد النكاح ان يخلو الزوجان من الموانع - 00:00:04ضَ

فلا يكون باحدهما مانعا يمنع من انفاذ عقد النكاح وسيعقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا مستقلا في بيان المحرمات النكاح ان المحرمات ينقسمن الى قسمين محرمات على التأبيد ومحرمات على - 00:01:01ضَ

غير التأبيد محرمات الى امد ومحرمات الى ابد فعقد الرجل النكاح على بنت اخيه لا يصح ولو وجد الشهود والولي والرضا والتعيين لما؟ لوجود مانع لو عقد على امرأة وهي في ذمة رجل لم يصح لوجود مانع - 00:01:24ضَ

لو عقد على امرأة زانية لم يجز ولم يصح لوجود مانع. لو عقد على امرأة ومعه اربع نسوة غيرها لم يصح لوجود مانع فعليه يقال يشترط لصحة عقد النكاح ان ان تنتفي الموانع - 00:01:50ضَ

قد تكون الموانع في الرجل وقد تكون الموانع في المرأة انتهى نقف على هذا ونستأذن بعد قليل والله اعلم وصلى الله وسلم النكاح مابي فسحة عفوا شرح كتاب النكاح ما يبي فسحة - 00:02:09ضَ

ان الاخوة تراهم منسجمون جدا حقيقة انا اذكر من الاشياء الطريفة كنا في ثانوي آآ في المعهد العلمي كان مقررا علينا كتاب النكاح كان المعلم يعني آآ معلم يعني بريء في عباراته - 00:02:28ضَ

ونحن شباب صغار يعني ما فينا احد اه متزوج والمسائل هذي جديدة علينا وايضا نتمنى ان نكتشفها يعني نريد ان نسمع ايش المسائل هذي ما لا تعرف بعض الاخوة يعني تعليق - 00:02:51ضَ

يقضي ببعض الكلمات فلم يستطع ان يظبط الدرس الا بجعل عقوبة العقوبة تيس يأكله الطلاب بعد الانتهاء من عقد النكاح من بعد الانتهاء من كتاب النكاح. وفعلا يعني قرر هذه العقوبة لكنه لم ينفذها - 00:03:10ضَ

لذلك اه تغيير جو والا اظن الاخوة قد نقول لا نعطي احدا شهادة حتى يطبق العلم الذي يمكن تطبيقه لكن هذا سيحرجنا قال زوجتك ابنتي بعد اذنها طبعا لابد من اذنها - 00:03:33ضَ

ما يقول ما يأتي بالايجاب الا بعد اذنها اذا كان اذنها معتبرا طبعا ان كانت آآ ممن لا يشترط اذنها الصغيرة البكر قولا واحدا يعني لا يشترط اذنها هنا سيمضى عقد النكاح - 00:04:27ضَ

وان كانت ممن يشترط اذنها كأن تكون ثيبا اه قد بلغت تسعا فلا بد من استئذان يا هنا يوقف امضاء عقد النكاح على فان اذنت امضي عقد النكاح طبعا يا اخوان مذهب ابي حنيفة رحمه الله - 00:05:00ضَ

ليس رواية واحدة عند ابي حنيفة ان يعني الولي لا يشترط عندهم ثلاث روايات عندهم ثلاث روايات قال بكل رواية طائفة من آآ الحنفية رحمهم الله لو اه يعني بالنسبة لسؤالك - 00:05:28ضَ

اذا كانت المرأة غير او المسلمة حديثا في بلد لا يوجد لها ولي ولا يوجد له سلطان. فهل تزوج نفسها؟ يقال لا معنا حديث بقوله والسلطان ولي من لا ولي له. اذا لم يوجد سلطان - 00:05:47ضَ

نظرنا الى المقصد مقصد الشريعة من ايجاد الولي ما هو؟ الا تتولى المرأة عقد النكاح بنفسها لان المرأة معرفة بالرجال من الرجل واسرع اغترارا بالرجال من الرجل وربما اغترت في هذا الباب - 00:06:02ضَ

فلا تعرف اه يعني اه ما يعني من الاكفأ لها ربط هذا الامر بالولي وعليه يقال وليا وليا اذا لم يوجد ولا وليا لها ولم يوجد يعني الا اناس من المسلمين متساوون - 00:06:21ضَ

من تراه اصلح ولا يصار تزويجها نفسها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال - 00:06:42ضَ

رحمنا الله واياه اجمعين. والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح. لكن لمن زوجت بغير كفء ان تفسخ نكاحها. ولو وكذا لاوليائها ولو رضيت او رضي بعضهم فمن لم يرضى فلمن لم يرضى الفسخ - 00:07:29ضَ

ولو زالت الكفاءة ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط فلها فقط الفسخ والكفاءة معتبرة في خمس اشياء الديانة والصناعة والميسرة والحرية نعم اشار المؤلف هنا الى مسألة الكفاءة في النكاح - 00:08:08ضَ

وهل هي شرط لصحة النكاح ام لا وايضا اذا زوجت المرأة من غير كفء على القول بعدم اشتراط بعدم جعله شرطا لصحة النكاح وهو الصحيح اذا زوجت من غير كفء - 00:08:36ضَ

فهل لمن لم يرظى من الاولياء او هل للمرأة اذا لم ترضى ان تطلب فسخ النكاح ام لا وما الصفات التي تعتبر في الكفاءة بين الزوجين التي تعتبر سببا لفسخ النكاح وان لم نقل باشتراطها. اولا - 00:08:53ضَ

ما ذكره المؤلف هو الذي تدل عليه الادلة. ان الكفاءة بين الزوجين ليست شرطا لصحة النكاح والكفاءة هي المقاربة بين الزوجين في امور خاصة وفي اشتراطها خلاف بين العلماء ارجحهما انها ليست - 00:09:16ضَ

شرطا كما اشار المؤلف اليه يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا اكرمكم عند الله اتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يراعي هذا الباب - 00:09:37ضَ

تزوج آآ اسامة بن زيد فاطمة بنت قيس واسامة مولى وفاطمة قرشية وكذا ايضا زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارثة بنت عمته زينب بنت جحش الاسدية وزيد المولى - 00:09:54ضَ

وزينب بنت جحش من اصل قريش وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم وابا حذيفة بن عتبة كان تبنى سالما مولى ابي حذيفة وزوجه ابنة اخيه هند بنت الوليد ابن عتبة - 00:10:16ضَ

فهذا كله دليل على ان التشدد في مثل هذا الباب ليس هو هدي الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قال اربع في امتي من امر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالاحساب والطعن بالانساب - 00:10:33ضَ

ولذا الصحيح من اقوال اهل العلم كما نص المؤلف عليه ان الكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح فلو زوجت المرأة من غير كفء النكاح صحيح النكاح صحيح وقد جاء عند الترمذي - 00:10:50ضَ

وحسنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير الناس كلهم لادم وادم من تراب قال لكن لمن زوجت بغير كفء ان تفسخ نكاحها ولو متراخيا ما لم ترضى بقول او - 00:11:05ضَ

اذا زوجت المرأة بغير كفء من اوجه الكفاءة التي ينص الفقهاء عليها اذا غشت او دلس عليها او اكرهت على الزواج من غير كفؤ لها مما يذكره الفقهاء رحمهم الله فلها ان تطلب فسخ النكاح - 00:11:31ضَ

اذا لحقها ظرر ولم تقبل لكن ان رضيت بقول او فعل سقط حقها في الفسخ. فلو قالت قبلت به على هذه الحال سقط حقها في طلب الفسخ فان طلبت يعني ما ما الذي ما ثمرة القول بان لها الحق في طلب الفسخ - 00:11:59ضَ

قال لها طلب الحق بطلب الفسق من غير ان تدفع عوظا فلو ان الرجل مثلا ليس كفئا للمرأة فيما ينص عليه الفقهاء بمعنى لو كان الرجل مثلا مهنته مهنته مثلا من المهن - 00:12:20ضَ

الوضيعة عند الناس والا فلا شك ان الانسان لا يرفعه او يخفضه عند الله مهنته يعني الا انما التقوى هي العز والكرم. وتركك للتقوى هو الذل والسقم. وليس على عبد تقي نقيصة اذا - 00:12:40ضَ

التقوى اذا حاك او حجم التقوى هي التي يرتفع الانسان بها او ينخفض لكن ازالة الضرر الذي قد يلحق المرأة هو الذي جعل الفقهاء ينصون على مثل هذه المسألة فقالوا لو ان الرجل - 00:13:03ضَ

على المرأة فاظهر نفسه انه صاحب كذا وكذا وكذا فتبين والمرأة من علية القوم مثلا ابنة اناس ممن من الاثرياء وهذا الرجل من مهنة اقل يلحقها ظرر في الزواج بهذا الرجل - 00:13:22ضَ

فغش او دلس. فتبين لها ان الرجل دلس عليها فلها طلب الفسخ من دون مقابل تدفعه لها له. هذا معنى قولهم لكن لمن زوجت بغير كفء ان تفسخ نكاحها. ولو - 00:13:44ضَ

متراخيا ما لم ترظى بقول او فعل. هذي مسألة المسألة الثانية هل لي احد الاولياء اذا لم يرظى ان يطلب فسخ المرأة لو ان المرأة رضيت قالت انا راضية به على اي حال - 00:14:01ضَ

رضي وليها القريب ورفض احد اولياء البعداء البعيدون فهل له طلب الفسخ؟ يقول وكذا لاوليائها ولو رظيت او رظي بعظهم فلمن لم يرظى الفسخ لو ان احدا لو ان المرأة لها ثلاث اولياء. ثلاث اخوان - 00:14:20ضَ

فزوجها من غير ولي من غير كفء اخوها الاقرب. احد اخوانها ورضيت الاخت ولم يرظى احد الاولياء. فهل للاخر طلب الفسخ ام لا؟ قولان لاهل العلم هما روايتان المذهب احدهما ان له طلب الفسخ - 00:14:43ضَ

له طلب الفسخ العلة والعلة لانه يلحقه العار في تزوجها بغير الكفر والقول الثاني الرواية الاخرى وهي الاظهر وهي الاوفق مع نصوص الشريعة وبها قال الامام مالك والشافعي ان المرأة ما دامت رضيت - 00:15:08ضَ

ووليها رضي فليس للولي الاخر طلب الفسخ ليس له طلب الفسخ وعليه من زوجت بغير كفؤ فلا تخلو من حالات الحالة الاولى ان ترضى المرأة ووليها فلا عبرة باعتراض المعترضين - 00:15:30ضَ

لا عبرة باعتراظ المعترظين الثانية ان ترضى ان ترضى او الا ترظى المرأة او ان ان يدلس على المرأة فتعلم بعد عقد النكاح فلها طلب اه الفسخ بعد علمها احسن الله اليكم. يشهد لهذا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:48ضَ

لما اعتقت بريرة اعتقت بريرة وكانت تحت مغيث خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان الكفاءة ليست شرطا لكنها معتبرة في طلب الفسخ فطلبت الفسخ احسن الله اليكم باب المحرم والكفاءة - 00:16:17ضَ

الكفاءة احسن الله اليكم. والكفاء والكفاءة معتبرة في خمسة في خمس اشياء. الديانة والصناعة والميسرة والحرية والنسب. نعم المذهب يرون ان الكفاءة معتبرة في خمسة اشياء. الاول الديانة ان يكون من اهل الدين - 00:16:43ضَ

يخرج من هاو يعني يندرج تحت هذا الوصف عدة امور اولها ان يكونا متكافئي ان يكون الزوج كفؤا للمرأة في الدين بان يكون مسلما فلو زوج كافر من مسلمة فليس كفؤا لها - 00:17:10ضَ

تفسخ ولا يجوز ان تبقى معه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. طيب المبتدع هل هو كفؤ للمسلمة غير المبتدعة؟ نقول المبتدع لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تكون بدعته مغلظة - 00:17:28ضَ

مثل الجهمية القدرية الرافضة الخوارج المعتزلة. فهؤلاء لا يناكحون. ولا يجوز للولي ان يزوج بنته من احد هؤلاء المبتدعة بدعا مغلظة الحالة الثانية ان يكون تكون بدعته غير مغلظة يعني لا تخرجه لم يحكم بكفره - 00:17:52ضَ

ولم يكن داعية الى بدعته فعدم تزويجه او لا لكن لو ان المرأة رضيت ووليها رضي صح عقد النكاح آآ الصورة الثالثة من مما يندرج تحت هذا الوصف الفسق لو ان المرأة زوجت من فاسق - 00:18:16ضَ

مصر على الكبائر مصر على الكبائر او مصر على الصغائر فليس للمرأة حق طلب الفسخ هنا هذا الوصف الاول الوصف الثاني الصناعة والمقصود في الصناعة ان يتقارب في مستوى الصنعة - 00:18:42ضَ

فلو كانت المرء فلو كانت صنعته دنيئة عرفا مثل الكساح ان الذي ينظف اماكن قظاء الحاجة والمرأة قد تكون من علية القوم من علية القوم قالوا فمهنته ليست كمهنتها يلحقها ظرر اه مساواتها به - 00:19:02ضَ

فلو ان الرجل دلس عليها او اخوها زوجها من غير رضاها فلها حق في طلب الفسخ الثالث الميسرة بان يتقارب الزوجان في الميسرة وقد روى الترمذي وصححه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسنة - 00:19:25ضَ

المال والكرم التقوى. اي ان اكرمكم عند الله اتقاكم الرابع الحرية. فالعبد ليس كفئا للحرة. والخامس النسب بان يكون الرجل والمرأة متكافئين في النسب عربيان او اعجميان والمذهب يرون ان النسب - 00:19:47ضَ

من اه صفات التكافؤ وعموما هذه الصور التي ذكرها بعض الفقهاء. والذي دل عليه الدليل صورة الدين والرق والحرية وما سوى ذلك لم يدل الدليل عليه التشدد في هذا الباب ادى الى امتلاء البيوت العانسات والى منع النساء من الاكفاء - 00:20:12ضَ

اهل الدين والتقوى ولو نظرنا الى حال المسلمين في زمن النبوة لرأينا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يراعي هذا في التزويج وانما زوج هل اه من اصله رقيقا - 00:20:41ضَ

باناس من يعني صلب قريش صلب العرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لادم وادم من تراب وقال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. فالكفاءة الحقيقية الدين - 00:20:58ضَ

التقوى والخلق ومن اراد الكرامة الحقيقية فليلزم عتبة العبودية. نعم - 00:21:22ضَ