شرح دليل الطالب | كتاب النكاح

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب النكاح | الدرس (١٩٧) (حكم العيوب في النكاح)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب حكم العيوب في النكاح. نعم اشار المؤلف في هذا الباب الى العيون - 00:00:04ضَ

التي تكون في احد الزوجين ما ضابطها وما اقسامها وما العيب الذي اذا وجد ثبت فيه الفسخ للاخر وان لم يشترط وما العيوب التي لا يثبت حق الفسق للاخر الا اذا اشترط - 00:00:54ضَ

والضابط في في العيوب التي تعتبر عيوب في النكاح ان يقال هي كل عيب خلقي ينفر الزقم كل عيب خلقي ينفر الزوج عن صاحبه عرفا كل عيب خلقي ينفر الزوج عن صاحبه عرفا - 00:01:14ضَ

فاذا وجد هذا العيب في احد الزوجين ثبت حق الفسخ للاخر لو ان رجلا تزوج امرأة قالوا له والله هذي امرأة فيها وفيها فلما دخل عليها اذا هي مجنونة يثبت له حق - 00:01:39ضَ

وكذا العكس طيب البرص البرص ثبت عن عمر انه جعله عيبا فلو ان امرأة تزوجت او رجلا تزوج وخبئ عنه وجود البرص في الاخر فتبين ان فيه برص فهذا عيب - 00:01:54ضَ

العقم العقم على الصحيح من اقوال اهل العلم عيب يثبت به حق الفسخ الحاصل ان المؤلف يذكر هذه العيوب في هذا الباب. والعيوب في الزوجين نوعان في احد الزوجين نوعان - 00:02:12ضَ

النوع الاول عيوب لا يثبت لاحدهما حق الفسخ فيها الا اذا اشترط عدمه قبل العقد او اثناءه وضابطه ما كان صفة كمال النكاح ولا يفوت معه مقصد من مقاصد النكاح - 00:02:30ضَ

والنوع الثاني عيوب يثبت للاخر حق الفسخ وان لم ينص عليه اثناء العقد وظابطه كل عيب يفوت معه احد مقاصد النكاح الكبرى وهي السكن والعشرة والنسل السكن والعشرة او النسل والذرية - 00:02:55ضَ

او الاستمتاع وقضاء الوطر هذه مقاصد النكاح الكبرى العشرة والسكن لتسكنوا اليها او الذرية والنسل او الاستمتاع وقضاء الوتر. هذا الضابط بالاجمال وسننظر ما ذكره المؤلف داخل في هذا وعيوب المثبتة للخيار ثلاثة اقسام - 00:03:22ضَ

اسم خاص بالرجال قسم خاص بالنساء وقسم يحصل من الرجل والمرأة جميعا. بدأ بالاقسام التي او بالعيوب التي تختص بالرجال. نعم الله اليكم. قال رحمه الله تعالى واقسامها المثبتة للخيار ثلاثة. قسم يختص بالرجل وهو - 00:03:48ضَ

وكونه قد قطع ذكره او خصيته او اشل فلها الفسخ في النار. اشل المقصود اشل الذكر ولها الفسخ في الحال وان كان عنينا باقراره. العنين هو الذي لا يستطيع يعني له - 00:04:11ضَ

ذكر وايضا خصيتاه موجودة. لكن به عاهة تمنعه من الوطء. هذا يسمى عنين العنين يختلف حاله عن مقطوع الذكر وعن يعني موجوءة الخصيتين لان اولئك معروف انهم لا يطأون لكن العنين قد يكون سبب العنة - 00:04:31ضَ

ولذا الفقهاء يقولون اذا ترافع للحاكم اخره الحاكم اربعة فصول حتى تمر عليه فصول السنة الاربع فان استمر بعدم الوطء وطلبت المرأة فسق النكاح هل هذا عيب تفسخ به النكاح ولا يلزم المرأة ان تدفع - 00:04:53ضَ

عوضا علاج خلع فرق بين الطلاق والخلف ان الطلاق بلا مقابل والخلع بمقابل الفرق بين الخلع وفسخ النكاح ان الخلع بمقابل والفسخ بلا مقابل وبينها فروق عديدة لكن هذا فقط من باب التقريب. نعم - 00:05:18ضَ

احسن الله اليكم. وان كان عنينا باقراره او ببينة او طلبت يمينه فنكل. فنكل ولم اجل سنة هلالية منذ ترافعه الى الحاكم. فان مضت ولم يطأها فلها الفسخ وقسم يختص بالانثى وهو كون فرج هنا العيوب التي يثبت للذكر - 00:05:43ضَ

او للزوج حق الفسخ طلب العودة فيما دفع اه وان كان يعني لم اه يطأ المرأة او لم يدخل بالمرأة استرد المهر ولم تستحق شيئا وان كان قد دخل بها - 00:06:11ضَ

فالمرأة لها المهر بما استحل من فرجها ويرجع هو على من غره العيوب المختصة بالمرأة نعم وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر او به بخر او بخر الرائحة المنتنة التي تمنع كمال التلذذ نعم - 00:06:29ضَ

او كونها مستحاضة نعم هذه يفوت معها احد مقاصد النكاح العظمى الصور لكن بالنسبة لكونها مستحاضة المذهب يرون ان هذا عيب يثبت به الخيار المستحاضة كما تقدم معنا هي من ترى دما لا يصلح ان يكون دم حيض ولا نفاس - 00:06:52ضَ

هو ووطء مستحاض فيه خلاف بين العلماء وثبوت الخيار فيه هو المذهب رجحه شيخ الاسلام رحمه الله الله اليكم. وقسم مشترك وهو الجنون ولو احيانا والجذام والبرص وبخر الفم والباسو - 00:07:24ضَ

نعم هذه الاشياء التي لا يوجد لها علاج. فاذا وجد للشيء علاج اذا وجد للشيء علاج واصبح المرظ عارظا يمكن ان تحصل مقاصد النكاح العظمى معه الحكم يزول ولذلك الباسور - 00:07:42ضَ

والناصور وبخروا الفم ان امكن علاجه فهذا لا يثبت به حق لا يكون عيبا يثبت به فسخ النكاح. اما ان كان دائما فهو الذي يثبت به فسخ النكاح نعم العقم - 00:08:06ضَ

العقم موطن نزاع بين اهل العلم هل يثبت به حق الفسخ ام لا والاظهر والله اعلم انه عيب يثبت معه الخيار لان النسل من اعظم مقاصد النكاح وقد روى سعيد بن منصور - 00:08:24ضَ

ان عمر رضي الله عنه آآ قال لرجل كان عقيما قد تزوج امرأة فقال له اعلمتها؟ قال لا. قال اعلمها ثم احسن الله اليكم فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره. كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش - 00:08:41ضَ

قال فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره العيوب التي تقدمت يثبت حق الفسخ فيها لكن غيره مما ذكر العور العرج وكونه مقطوع اليد او مقطوع الرجل او اعمى او اخرس او اطرش - 00:09:08ضَ

كثير من اهل العلم وهو المذهب يرون ان احد الزوجين اذا ثبت له ان الاخر فيه هذا العيب لا يحق له الفسخ فيه وخالف في هذه المسألة بعض اهل العلم وقد بحث ابن القيم رحمه الله وخلص الى ان هذه عيوب يثبت فيها حق الفسخ - 00:09:27ضَ

مشهور المذهب انه لا يثبت فيها حق الفسخ. لكن لو ان المرأة سألت غشت او جلس عليها في هذا الباب او بين لها خلافه يثبت لها الحق الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصل ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقل هذه - 00:09:46ضَ

طبعا الفصل هذا ذكر المؤلف فيه عددا من المسائل المتعلقة بالعيوب ان لا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد لو ان العيب زال بعد العقد يعني مثلا كانت مثلا المرأة مستحاضة فلما تم العقد - 00:10:13ضَ

عوذجت وذهب هذا المرض لا يثبت الخيار لانه عيب زال ستبقى المرأة سليمة كما اه النساء السليمات نعم الله اليكم. ولا لعالم به وقتا لعقد. لانه دخل والعيب موجود فلو قيل له ان المرأة عقيم - 00:10:33ضَ

او الرجل عقيم او المرأة مجنونة فقال اريدها وهي مجنونة لا يثبت له الخيار ليس امامه الا ابقائها او الطلاق نعم احسن الله اليكم والفسخ على التراخي لا يسقط في العلة الا بقولها رضيت او باعترافها - 00:10:54ضَ

ويسقط في غير العلة بالقول وبما يدل على الرضا من وطئ او تمكين اهل العلم نعم حق الفسخ لوجود عيب من عيوب النكاح التي يثبت بها حق الفسخ على التراخي - 00:11:15ضَ

متى ما علم به صاحبه يستمر له الحق في الفسخ الا اذا حصل ما يدل على الرضا من قول كقوله رضيت به او بها على هذه الحال او فعل كان تمكنه مع علمها - 00:11:36ضَ

ان الرجل مثلا اه مجنون او الرجل مثلا به وبه وهكذا نعم الله اليكم ولا يصح الفسق هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم نعم العيوب التي تكون في احد مما يثبت به حق الفسخ - 00:11:53ضَ

الفقهاء رحمهم الله قيدوها باذن الحاكم. ترفع القضية للحاكم ثم ينظر المسألة ويقضي بها ولا ولا يكون الفسخ من دون اذن الحاكم لان هذه الامور تحتاج الى ظبط ولان لا تحصل الفوضى - 00:12:12ضَ

ولذا ربطت باذن الحاكم. نعم احسن الله اليكم. فان فسخ قبل الدخول فلا مهر. وبعد الدخول ام الخلوة يستقر المسمى. نعم اذا كان في المرأة عيب ان تكون مجنونة فعلم الرجل بعد ان - 00:12:31ضَ

تزوجها ان المرأة مجنونة قال فان فسخ قبل الدخول فلا مهر وبعد الدخول او الخلوة يستقر المسمى اذا فسخ عقد النكاح لعيب يفسخ به فلا تخلو المرأة من حالتين. الاولى ان تكون ما دخل بها حتى الان. او نعم ان تكون ما دخل بها - 00:12:52ضَ

او ان تكون دخل بها فهذه لها المهر بما استحل من فرجها والرجل يرجع بما دفعه على من غره الحالة الثانية ان تكون لم يدخل بها فليس لها شيء والدخول هل هو مجرد الوطء - 00:13:15ضَ

ام يحصل بمجرد الخلوة؟ قولان لاهل العلم. المذهب يرون انه اذا استحل منها ما يحرم على غيره اذا استلم الستار ولو لم يطأها قالوا هذا يحصل. هذا اه يعتبر ملزم للمهر. ولذا قال المؤلف او الخلوة - 00:13:34ضَ

وهذا مروي عن طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم الله اليكم ويرجع به على المغر وان حصلت الفرقة من غير فسخ بموت او طلاق فلا رجوع. نعم لو ثبت له خيار العيب - 00:13:55ضَ

كانت المرأة مجنونة او الرجل مجنون فافترقا من دون فسخ ان يطلقها او يموت احدهما من دون فسخ فلا يرجع بالمهر. المهر ما يرجع فيه الا اذا حصل اقول اه الفسخ اما اذا طلقها - 00:14:13ضَ

يقول يرجع بما دفع وكذا اذا مات احدهما لا يرجع بما دفع. نعم الله اليكم. وليس لولي صغير او مجنون او راقي. وليس لولي صغير وليس احسن الله اليكم. وليس لولي صغير او مجنون او رقيق تزويجه بمعيب. فلو فعل لك - 00:14:35ضَ

ولزمه الفسخ اذا علم. نعم ولي القصر القصر من هم مندوب سن البلوغ من لا يحسنون التصرف الصغير والمجنون والرقيق هؤلاء كلهم قصر نظر ولي القصر في تزويجهم نظر مصلحة - 00:14:59ضَ

فلو قال مثلا اريد ان ازوج ابني اللي عمره عشر سنين ناظروا ناظر مصلحة قال اريد ان ازوج ابنتي الصغيرة نظر ونظر مصلحة تقدمت معنا ومن كان نظره لغيره تصرفاته - 00:15:27ضَ

منوطة بالمصلحة ومن كان نظره لنفسه تصرفات منوطة بشهوته رغبته هو وعليه نظر ولي القصر اذا اراد ان يزوج احدهم فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى اذا اولا لا يجوز له ان يزوجهم بمعيب - 00:15:45ضَ

ما يزوج ولده دون البلوغ بامرأة مجنونة يجب ان يحسن الاختيار فان زوج الولي احدهم بمعيب يفوت فيه مقصود مقاصد النكاح ان كان عالما بالعيب لم يجز له ذلك ولا يصح النكاح - 00:16:09ضَ

لانه لا بد من رظا الزوج بالعين ورضا القصر ما يصح. اذا هم لم يرضوا الحالة الثانية ان يعلم الولي بالعيب داري بالعيد وعارف ان ان المرأة مجنونة ولكنه قال - 00:16:32ضَ

ما ما يدري عن شيء او نحو من ذلك فالنكاح اذا كان عفو الاول نقول اذا كان يعلم بالعيب فالنكاح لا يصح وان كان لا يعلم بالعيب فالنكاح صحيح ومتى علم بالعيب لزمه الفسخ - 00:16:53ضَ

ولا يمضي النكاح لانه اشترط رضاهم ورضاهم هنا غير معتبر والله اعلم وصلى الله - 00:17:13ضَ