Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم تنالوا البر حتى تنافقوا مما تحبون فان الله به عليم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:04ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. هذا هو المجلس الرابع والثلاثون من مجالس شرح دليل الطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الاحد الموافق السادس من شهر صفر لعام ثمان وثلاثين واربع مئة والف من الهجرة - 00:00:44ضَ
واليوم عندنا شرح كتابي او شرح باب الهبة احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين - 00:01:09ضَ
مؤلف تكلم في هذا الباب على الهبة واحكامها وما يتعلق بها من مسائل ومن الذي آآ يجوز له ان يهب ومن لا تصح هبته وهل يجوز للانسان ان يرجع في هبته ام لا - 00:01:35ضَ
ومتى تلزم الهبة؟ وهل تصرفات الموهوب له؟ قبل قبض الهبة صحيحة ام لا ونحو من هذه المسائل والهبة تعتبر من آآ قل التبرعات التي يخرجها الانسان من ما له بلا مقابل - 00:01:57ضَ
الهبة والعطية والصدقة والهدية معانيها متقاربة كلها تمليك في الحياة بغير عوظ تمليك في الحياة بغير عوظ الا ان اسم الهبة والعطية اشمل من الصدقة والهدية احسن الله اليكم. وهي التبرع بالماء في حال الحياة. هذا تعريف الهبة. التبرع بالمال في حال الحياة - 00:02:19ضَ
سواء قصد بذلك وجه الله او لم يقصد بها وجه الله كلها هبة. فقد يقصد التقرب الى ذلك الرجل او يقصد ازالة ضرر اه يخشاه منه او يريد منفعة يهدي يهدى له. كل هذه تسمى هبة - 00:02:48ضَ
قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها وجاء ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اه قال لو اهدي الي كراع لقبلت وجاء ايضا في السنن تهادوا تحابوا لكن في - 00:03:09ضَ
اه اقول تكلم بعض اهل العلم على اه اسناده نعم احسن الله اليكم. وهي مستحبة منعقدة بكل قول او فعل يدل عليها. نعم الهبة بالنسبة للواهب مستحبة. لانها احسان والله يحب المحسنين - 00:03:32ضَ
الله جل وعلا قال فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهب ويعطي عطاء من لا يخاف الفقر. فكان يعطي الغنم ويعطي الابل ويعطي الاموال ويعطي الذهب ويعطي - 00:03:55ضَ
ثياب وكان يعطي من يتألفهم للاسلام ويعطي الرجال ويعطي النساء بل كان يعطي احيانا اناسا ليسوا من اهل الاسلام وكان عليه الصلاة والسلام كثير العطاء. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس - 00:04:15ضَ
واجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة. اما بالنسبة لمن وهب له فالسنة له ان يقبل الهبة - 00:04:38ضَ
يقبل الهبة. يقبل الهدية كما جاء عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها لكن اذا كانت الهبة سيلحقه ضرر في دينه او دنياه فله ان يمتنع منها. مثال ما يلحقه بها ضرر في دينه - 00:04:53ضَ
نعم تكون عن طريق الرشوة ان يعلم ان هذه الهبة او الهدية رشوة له. فلا يجوز له ان يقبلها. او يكون فيها ظرر في في دنياه ممكن هذا ان نعم ان يخشى ان آآ يلحق ان يمن عليه من اهداه - 00:05:15ضَ
فيبدأ بالمن عليه والاضرار به وهذا كله مما يجعل الانسان له ان يمتنع من قبول الهبة احسن الله اليكم عقدة بكل قول او فعل يدل عليها. فالهبة تنعقد بكل قول او فعل يدل عليها ليس لها صيغة - 00:05:45ضَ
معينة فلو قال هذه هدية او هبة او خذ سيارة بلا مقابل. هذه تعتبر هبة. وكذا بكل فعل يدل عليها. فلو انه اعطاه الماء هذا هبة هذا لو اعطاه الثوب - 00:06:07ضَ
قال لا ترده علي. هذا ايضا هبة وهدية. نعم احسن الله اليكم. وشروطها ثمانية. نعم الهبة حتى تصح لابد من توفر شروط ثمانية اشار المؤلف اليها احسن الله على المذهب اذا اختل واحد من هذه الشروط - 00:06:27ضَ
فالهبة لا تصح مردودة على احسن الله اليكم. كونها من جائز التصرف. لا تصح الهبة الا اذا كان الواهب جائز التصرف وهو البالغ العاقل الحر الرشيد لانها تبرع فلا تصح ممن لا يملك. ولا من مجنون ولا من مملوك. ولا من صبي. نعم - 00:06:51ضَ
احسن الله اليكم. وكونه مختارا غير هازل. فيجب ان يكون الواهب والمهدي مختارا لو كان هازلا او مازحا او مكرها لا تصح هبته. لان الاصل ان مال الانسان لا يحل الا عن طيبة نفسه - 00:07:16ضَ
كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرئ او لا يحل لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس فلا بد ان تطيب نفسه باعطائه. نعم. احسن الله اليكم - 00:07:36ضَ
نعم هذا شرط على المذهب كل ما يصح بيعه تصح هبته لا يصح ان يهب الثياب او الدواب او البيوت او الكتب او الاموال او غيرها من المأكولات والملبوسات والمشروبات وغيرها ويصح ان - 00:07:54ضَ
الاشياء المعنوية كان يهب حقوق كتابه لشخص او لجهة او لمركز او غيرها فكل ما يصح بيعه تصح هبته هذه هذا ضابط لكن العكس ما لا يصح بيعه هل تصح هبة ام لا - 00:08:18ضَ
المذهب لا المذهب لا الهبة على البيع فقالوا ما لا يصح بيعه لا تصح هبته. وعليه يقال هبة المال الحرام لا تصح هبة الخمر ما تصح هبة الكلب المعلم المذهب لا يصح - 00:08:38ضَ
لانه لا يصح بيضة ومن اهل العلم من خالف في هذا قال نعم ما يصح بيعه تصح هبته. لكن ليس كل ما لا يصح بيعه لا تصح هبته. وعليه هبة المجهول - 00:09:07ضَ
تصح لانه لا يقاس بالبيع. لا ظرر على الموهوب له بخلاف البيع. فانه عقد معاوضة لانه اذا باع عليه المجهول ربما لحقه ظرر وايظا مقابله مال. ولا يعرف المبيع ولذلك من شروط - 00:09:25ضَ
صحة البيع ان يكون المبيع معلوما معرفة الثمن والمثمن. لكن بالنسبة للهبة الموهوب غانم او سالم غانم او سالم فلا يقاس هذا على هذا. وكذا ايضا الكلب الكلب المعلم يجوز ان يوهب كانه لا ثمن له. والنص انما جاء بتحريم ثمنه في قوله عليه الصلاة والسلام ثمن الكلب خبيث - 00:09:44ضَ
ونهى عن بيع الكلب وهنا ليس بيعا فلا يقاس هذا على هذا والاصل معنا في العقود الحل والاصل في شروط الحل. ولذا الاظهر والله اعلم ان هبة المجهول وهبة الكلب المعلم - 00:10:11ضَ
وهبة القط كل ذلك جاز. اما هبات المحرمات فانها لا تصح احسن الله اليكم. شيخ الاسلام ابن القيم في هذه المسألة وكون الموهوب له يصح تملكه. نعم يشترط لصحة الهبة ان يكون من وهب له الهبة - 00:10:27ضَ
من وهبت له الهبة ممن يصح تملكه وهو الانسان الانسان يصح تملكه طيب لو وهبني الجن ما يصح ان الجن لا يملكون لو وهبني الملائكة ما تصح هبة لو قال هذه - 00:10:50ضَ
السلعة هبة للملائكة فالهبة لاقية وماله على حاله. وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اذا الهبة لاغية هنا. نعم احسن الله اليكم. وكونه يقبل ما وهب له بقول او فعل يدل عليه. يشترط لصحة الهبة - 00:11:07ضَ
ان يتم القبول ممن وهب الهبة فلا تتم الهبة حتى يصدر ممن وهب القبول يقبل بقوله كأن يقول قبلت او بفعله بان يقبضها يدل لذلك ايضا قصة اهداء النبي صلى الله عليه وسلم الى النجاشي حلة واواقم من مسك - 00:11:34ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ارى النجاشي الا قد مات. ولا ارى هديتي الا مردودة علي. فان ردت علي فهي لك فهي لك وكان وهذا دليل على انها - 00:12:02ضَ
لما لم تقبض ردت اليه. وعليه يقال اذا لم يقبض لم يقبلها الموهوب فانها ترجع الى صاحبها. وقوله عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب. يقيء ثم يعود في قيئه اي الهبة - 00:12:17ضَ
التي تمت فلو انه قال وهبتك سيارتي فقال لا اقبلها خلاص سيارتك لك لك ان ولا يقال انك رجعت في هبتك لانها حتى الان ما امضيت تأتي احسن الله اليكم. قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا. نعم. المذهب يرون انه لابد من صدور - 00:12:34ضَ
قبولي الموهوب للهبة قبل حصول ما يقطع البيع عرفا البيعة عرفا وهذا يعني تقدم معنا انه لابد من الايجاب والقبول لابد من الايجاب والقبول في مجلس العقد فلو تفرق من المجلس الذي حصلت فيه الهبة قبل حصول القبول من - 00:13:03ضَ
لم تتم الهبة العلة قالوا نقيس الهبة على البيع ليس من كل وجه لكن لانهم اشترطوا القبول ولابد من وظع زمن للقبول قالوا واحسن زمن يحصل فيه هذا الامر ويقطع النزاع ولا تعلق الهبات - 00:13:29ضَ
ان يلحق بالبيع احسن الله اليكم. وكون الهبة منجزة. نعم اشترط ان تكون الهبة منجزة يهبه مباشرة فلو علق الهبة وقال هذه الدار هبة لك ان جاءتني ترقية او ان شفيت من المرض لا يصح - 00:13:57ضَ
لماذا؟ لانهم لا يرون تعليقها. بل لا بد من كونها منجزة وهناك قول ثاني في المسألة اختاره عدد من الائمة ورجحه شيخ الاسلام وهو اقوى في هذه المسألة ان تعليق الهبة يصح - 00:14:25ضَ
وسواء علقها بشرط محض او بشرط غير محض بشرط محض كأن يقول اذا جاء رمضان يا هبة او شرط غير محض كان يقول ان رضي والدي فسيارتي هبة لك لان العصر الجواز - 00:14:42ضَ
وقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري معلق المسلمون عند شروطهم. اختار هذا عدد من اهل العلم منهم شيخ الاسلام رحمه الله احسن الله اليكم. وكونها غير مؤقتة. نعم - 00:14:59ضَ
على المذهب حتى تتم الهبة وتصح ان تكون هبة على الدوام ان تكون هبة على الدوام. ولذا فهم يرون ان الهبة المؤقتة لا تصح فلو قال وهبتك سيارتي لمدة سنة. طيب وبعدها - 00:15:16ضَ
قالوا لا يصح الدليل قالوا الدليل حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه الهبة لابد ان تكون على الدوام فاذا علقها - 00:15:36ضَ
واراد ان ترجع اليه فهذا سيحمله على الرجوع في هبته والوقوع في المحظور خالف في هذا بعض اهل العلم ورأوا انه لا بأس ان يوقت الانسان الهبة فيقول وهبتك داري سنة. وهبتك دابتي سنة - 00:15:53ضَ
الاصل قالوا الاصل ان للانسان ان يشترط ما شاء من الشروط ما لم يخالف نصا والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم. وعليه هذا تكون هبة مشروطة. هو لم يهب اصل المال - 00:16:18ضَ
وانما وهب المنفعة مدة معينة وهذا لا مانع منعه منه شرعا والله اعلم. هذا اختيار شيخ الاسلام وهو اقوى احسن الله اليكم. لكن لو وقت بعمر احدهما لزمت ولغى التوقيت. نعم - 00:16:35ضَ
المذهب يرون ان الهبة المؤقتة اذا وقت الهبة التغت الهبة واصبحت الهبة غير نافذة فلو قال وهبتك داري لمدة سنة وترجع الي قالوا الهبة لا تنفذ وداره له الا في مسألة وهي اذا وقتت الهبة بعمر احدهما كان يقول وهبتك الدار مدة حياتي - 00:16:56ضَ
او وهبتك الدار مدة حياتي. هذي تسمى العمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. العمرة جائزة المذهب يرون انه ان علق الهبة بعمر الواهب او الموهوب له صحت الهبة والتقى الشرط - 00:17:26ضَ
صحة الهبة والتقى الشرط فيصبح الشرط لاغي والهبة لمن وهبت له ولا ترجع اليه والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا ولا تعمروا فمن ارقب شيئا او اعمره فهو لورثته - 00:17:49ضَ
حديث رواه ابو داوود باسناد صحيح. وايضا جاء عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة لمن وهبت له وجاء عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امسكوا عليكم اموالكم. ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا - 00:18:12ضَ
فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه. قالوا هذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفصل فيها واضح واضح دليلهم واذا اشترطوا هذا الشرط. والعمرة والرقبة من انواع الهبات وهي جائزة كما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لاهلها والرقبة جائزة لاهلها. العمرة - 00:18:33ضَ
يقول وهبتك كذا عمرك مدة حياتك علقها بعمره والرقبة ان يقول وهبتك كذا وهبتك الدار مثلا اه وهبتك الدار وهي للاخر موتا منا اخرنا موتا تكن ملكا له او الدار لاخرنا موتا. او وهبتك الدار وهي لاخرنا موتى - 00:19:02ضَ
سميت رقبة لان كل واحد منهما يرقب موت اخره موتى صاحبه واذا اعمر عمرة فلا تخلو من حالات ثالثة. الحالة الاولى ان يشترط انها معمر وعاقبه من بعده كأن يقول الدار - 00:19:34ضَ
لك ولعقبك فهذه لا ترجع الى الواهب. وانما تكون لمن اعمرها كما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه والحالة الثانية الحالة الثانية ان تكون - 00:19:53ضَ
ان ان يقول اعمرتك هذا البيت مدة حياتك ويطلق قل اعمرتك البيت او العقار مدة حياتك ويطلق فلا يقول ولعقبك ولا يشترط ان ترجع فهذه تكون له للمعمر للمهدى ولعقبه - 00:20:16ضَ
ويدل لها ايضا قوله عليه الصلاة والسلام العمرة لمن وهبت له والحالة الثالثة ما ذكرها المؤلف وهي ان يشترط رجوعها بان يقول اعمرتك الدار واذا مت رجعت الي المذهب قالوا لا ترجع. يلتقي الشرط وتستمر - 00:20:37ضَ
الهبة وهذا هو الاظهر كما دلت عليه الادلة التي ذكرناها قبل قليل لا ترطبوا ولا تعمروا فمن ارقب شيء. احسن الله اليكم وكونها بغير عوض فان كانت بعوض معلوم فبيع وبعوض مجهول فباطلة. نعم اشترط لصحة الهبة ان تكون - 00:21:02ضَ
هنا بدون عوض ان تكون بدون عوض لانها تبرع بالمال حال الحياة بلا عوظ. بلا مقابل لكن قال فان كانت بعوض فلا يخلو العوظ من حالته. ان كانت بعوظ فهي تأخذ حكم البيع - 00:21:25ضَ
الهبة اشترط ان تكون بغير عوظ فان كانت بعوض فهي اخذة حكم البيع. فان كان العوظ معلوما صحت واخذت احكام البيع وان كان العوظ مجهولا فانها لا تصح لا تصح هبة ولا تصح بيعا - 00:21:44ضَ
لان البيع يشترط معرفة الثمن والمثمن. نعم احسن الله اليكم. ومن اهدى ليهدى له اكثر فلا بأس. نعم. لو ان انسانا اهدى لاجل ان يهدى له اكثر فلا بأس يصح ذلك - 00:22:03ضَ
يصح ان يعطي غيره ليعطيه اكثر. كأن يعلم ان فلانا يقبل الهدايا لكنه يثيب اكثر مما يعطى مثل من يهدي للملوك للامرا للكبرا فيقدم له هدية ويريد ما هو اكثر منها يصح - 00:22:23ضَ
لكن هل يلزم الاخر ان يهديه لان هذه هدية هذه هدية. طيب هل تدخل في الربا؟ لا تصح ليس فيها شرط الا ان الاولى للانسان ان يهدي لا ليهدى لكن لو اهدي ليهدى له اكثر فلا بأس نعم - 00:22:40ضَ
احسن الله اليكم. ويكره رد الهدية وان قلت السنة لمن اهدي له هدية ان يقبلها. لما في ذلك من الالفة واظهار المحبة والسرور والتواظع وهو هدي النبي صلى الله عليه - 00:23:02ضَ
فانه جاء عنه انه قال لو اهدي الي ذراع او كراع لقبلت وقال ولا تردوا الهدية فينبغي للانسان اذا اهدي له هدية ان يقبلها. صغيرة كانت او كبيرة. لو اهدي لك شيء حقير - 00:23:19ضَ
عند الناس فاقبله فان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم لو اودي الي كراع يعني كوارث فقبلت ولو اهدي الي ذراع لقبلت احسن الله اليكم. لو قال قائل لما اذا قالوا يكره - 00:23:37ضَ
رد الهدية لمخالفته السنة النبي عليه الصلاة والسلام قال اه ولا ترد الهدية. وهذا النهي محمول على الكراهية عند جمهور اهل العلم لانه من باب الاداب نعم احسن الله اليكم. بل السنة ان يكافئ او يدعو بل السنة ان يكافئ او يدعو. نعم السنة لمن - 00:23:55ضَ
اهدي هدية ان يقبلها والسنة له ايضا ان يكافئ من اهداه الهدية. فقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية و يكافئ عليها يقبل الهدية ويكافئ عليها. فان - 00:24:20ضَ
استطاع ان يكافئ باحسن فهو اولى فان لم يستطع فليساوي. فان لم يستطع فليكافئ ولو بشيء يسير فان المكافأة لا يلزم ان تكون بالمثل وانما ابداء المشاعر. ورد المعروف فان لم يستطع فكما قال عليه الصلاة والسلام من صنع اليكم معروفا فكافئوه. فان لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى - 00:24:39ضَ
اعلموا انكم قد كافأتما. نعم احسن الله اليكم. وان علم انه اهدي حياء وجب الرد. نعم من علم انه اهدي لا رغبة وانما اهدي اليه خوفا منه او حياء منه - 00:25:04ضَ
المذهب قالوا يجب ان يرد الهدية لانه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفسه وهذي تحصل احيانا في بعض المناسبات تعلم ان فلانا لا يريد ان يهدي اصلا لكنه مستحي كل الناس اهدوا الا انا فاذا علمت انه انما - 00:25:24ضَ
اهدى حياء لا رغبة فان هذا لم تطب به نفس صاحبه. فرد الهدية اليه - 00:25:43ضَ