شرح دليل الطالب | كتاب الوقف

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الوقف | الدرس (١٦٣) (فصل تملك الهبة)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم لن تنالوا البر حتى تنافقوا مما تحبون فان الله به عليم اصل وتملك الهبة بالعقد. نعم اشار المؤلف في هذا الفصل - 00:00:04ضَ

الى تملك الهبة متى يملك الانسان ما وهب اذا ملك الهبة هل يملكها بنمائها المنفصل والمتصل واذا ملك هل يتصرف فيها كما يتصرف في ماله او يتصرف فيها كما يتصرف بما بالمال الذي اوقف عليه. قال تملك الهبة بالعقد - 00:00:44ضَ

الهبة تملك بمجرد العقد والعقد كما تقدم كل ما دل على الهبة من قول او فعل متى ما عقد الواهب الهبة ملك الموهوب له. لكن ملكه لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون حصل العقد والقبض فملكه تام - 00:01:10ضَ

له ان يتصرف فيها كما يتصرف بسائر ماله والحالة الثانية ان يكون لم يحصل العقد ان يحصل العقد ولم يحصل القبض فملكه ناقص كما سيأتي وملكها لكن لا يحل له ان يتصرف فيها الا بالقبض - 00:01:37ضَ

احسن الله اليكم. وتلزم بالقبض. نعم الهبة تملك بالعقد ولكنها لا تلزم لا تلزم الواهب الا بالقبض فاذا قبضها من وهبت له اصبحت لازمة اذا قبضها من وهبت له لا يجوز للواهب ان يرجع فيها. اما قبل القبض - 00:01:58ضَ

الصحيح من اقوال اهل العلم ان وهو قول جمهور اهل العلم انها قبل القبض للواهب ان يرجع فيها. وهذا للاثار الواردة عن ابي بكر وعمر فان عمر قال لا نحلة الا نحلة يحوزها الولد دون - 00:02:25ضَ

الوالد وكذا ورد عن ابي بكر رضي الله عنه انه رجع في هبة وهبها ابنته عائشة رضي الله عنها لما حضرته الوفاة ولم تقبضها رجع فيها وهذا هو الدليل والحجة لجمهور اهل العلم في جواز الرجوع - 00:02:45ضَ

في الهبة قبل قبضها. نعم احسن الله اليكم. بشرط ان يكون القبض باذن الواهب. نعم الهبة لا تلزم الا بالقبض. والقبض حتى يكون صحيحا لا بد ان يكون باذن الواهب - 00:03:08ضَ

لان التسليم ليس بلازم الا بالقبض. فلا يصح التسليم الا برضاه. وعليه لو ان رجلا قال لاخر وهبتك سيارتي وهبتك سيارتي للواهب ان يرجع بالهبة قبل ان يقبضها الاخر. فلو جاء الموهوب له واخذ المفاتيح خلسة - 00:03:27ضَ

هل يعتبر هذا قبض؟ قال لا لا يعتبر قبضا الا برضاه الا بعلمه. اي باذن الواهب لانه لا يجب عليه ان يستكمل نقل المال الى الاخر الا برضاه. فلن تطب نفسه حتى الان ما استقر الماء ما استقرت الهبة عند القابض او عند الواهب - 00:03:53ضَ

وهذا مما يقيد حديث ابن عباس الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه العائد في هبته كالكلب ثم يعود في قيءه. نقول ما لم اذا تمت الهبة اصبح الرجوع في الهبة محرم. اما اذا لم تتم - 00:04:15ضَ

فانه يجوز له ان يرجع فيها عند جمهور اهل العلم احسن الله اليكم فقبض فقبض ما هو بكيل او وزن او دق قبض ما هو بك فقبض ما هو بكيل او وزن او زرع ما وهب - 00:04:38ضَ

والان لما تكلم انظر التسلسل اولا بين ان الهبة تملك بمجرد بمجرد العقد وهو ما دل عليها من قول او فعل لكنها لا تلزم الا بقبض الموهوب له الهبة فاذا لم يقبضها فليست بلازمة للواهب ان يرجع فيها عند جمهور اهل العلم لما تقدم من ورود عن ابي بكر وعمر - 00:05:05ضَ

الله عنهما ثالثا يشترط قبض الواهب الهبة اذن ان يشترط لقبض الموهوب له الهبة اذن الواهب. لانه لا يلزم لا يلزم الواهب ان يمضي الهبة الا بطيبة نفسه الا بطيبة نفسه - 00:05:35ضَ

الرابع اشار الى الضابط الذي يحصل به قبض الهبة. ضابط الغبض الذي تلزم به الهبة والهدية ان يكون ان يحصل طبعا ان يحصل باحد هذه الامور التي ذكرها قد يكون - 00:06:01ضَ

قد تكون الهبة او الهدية مما له تقدير فيكون قبضه بالتقدير الذي له ان كان مكيلا فبالكيد او موزونا فبالوزن او معدودا فبالعد او مزروعا فبالزرع ان لم يكن له تقدير وانما مجرد صبرة كأن يقول وهبتك - 00:06:21ضَ

صبرة هذا الطعام يكون القبض تمكينه ونقله فاذا نقل من غير ان يكيل فهذا يعتبر قبضا الثالث ان كان لا ان كان غير من قول وليس له مقدار محدد مثل العقار - 00:06:40ضَ

فهذا يحصل في اه تخليته كأن يقول وهبتك داري فاذا اخلى الدار اخلى الدار له ونقل متاعه اصبح هذا قبضا سلمها له واخلاها يعتبر هذا قبضا نعم. وعليه يقال القبظ لا يحصل الا قبظ الهبة لا يحصل الا بامرين - 00:07:04ضَ

الاول باذن الواهب والثاني ان يكون بالتقدير الذي ذكره الفقهاء احسن الله اليكم. فقبض ما وهب بكيل او وزن او درع بذلك. وقبض الصبرة اي بذلك الكيل او الوزن او العد او الذرع. نعم - 00:07:32ضَ

وقبض الصدرة وما ينقل بالنقل. وقبض ما يتناول بالتناول. وقبض غير ذلك بالتخلية كم ذكر الشيخ من ضوابط القبض اربعة امور مثال انا اسألكم سؤالا لو ان رجلا قال لاخر ساتصدق عليك بمئة ريال - 00:07:54ضَ

او قال رجل عندنا مشروع من يتبرع؟ فقال رجل انا علي بناء انا علي مئة الف في هذا المشروع ثم خرج قال اعطنا المئة الف قال هل يجوز له ذلك - 00:08:19ضَ

ما رأيك ليش الان ابي الصورة ذي خلقة بالقبر الصورة ذي احسنت. يجوز لانه لم يقبض هذا مجرد وعد لا يجوز له الرجوع فيه ولذلك يحسن بالانسان اذا عزم ان يتوكل على الله - 00:08:41ضَ

من الاشياء الطريفة في احد المساجد كان عندنا رجل امام المسجد طلب التبرع لتحفيظ القرآن جمعية تحفيظ القرآن فكان احد التجار موجودين وقال للامام عليه خمسة الاف ريال. وقبل ان يقوم اخذ خمسة الاف ريال من مخباته من جيبه ورماها على الامام - 00:09:07ضَ

فسأله احد الاخوة قال ليش فعلت كذا؟ قال الشيطان حريص الشيطان حريص هو الان لزمه لكن اذا رجع الانسان وخرج الشيطان حريص خمس مئة الف ريال ربما ما يصل باب المسجد حتى تصبح خمسة الاف ريال - 00:09:31ضَ

يقول له هؤلاء غير محتاجين وفيه مجالات اخرى وفيه كذا ويأتيه بكذا وكذا وكذا ولذلك قول الفقهاء ان الهبة وكذا الصدقة وكذا العطية التبرعات كاملة لا تلزم الا بالقبض اي لا يلزمك امضاءها - 00:09:47ضَ

لكن ينبغي للانسان ان يمضيها لقوله عليه الصلاة والسلام في المنافق واذا وعد اخلف. نعم احسن الله اليكم ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما. نعم ترى المؤلف هنا الى ان الموهوب له - 00:10:07ضَ

هو الذي يقبض عن نفسه. من وهب دارا يقبضها. من وهب مالا يقبضه لكن ان لم يكن اهلا للقبض فان الذي يقبض المال عنه وليه فان كان مجنونا او صبيا فولي المجنون والصبي القائم على ماله هو الذي يقبضه. طيب اذا كانت جمعية خيرية - 00:10:27ضَ

الموكل جمعية خيرية جمعية اه مثلا جمعية تحفيظ القرآن غير ناطقة. اذا من يوكل؟ فاذا جاء شخص وقال انا مندوب الجمعية فاخذ المال لا يجوز لك ان ترجع فيه. حصل القبض الان - 00:10:53ضَ

احسن الله اليكم. ويصح ان يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم من يمثل لي على المسألة التي ذكرها المؤلف نعم - 00:11:13ضَ

احسنت نعم احسن الله اليكم. وان يهب حاملا ويستثني حملها. نعم مثاله يعني ان يهب جاريته ويقول حملها حملها لك من حيث العصر جائز. لكن يأتي معنا حديث اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:34ضَ

اه نهى ان يفرق بين الوالدة وولدها وعليه هنا يقال لا يمضى البيع هنا لا تمضى الهبة او يتمم المثال هذا يعني يعتريه بعظ الاشياء لكن اعطوني مثالا اخر اشياء - 00:12:00ضَ

لو انه وهب الشاة وهب شاة وقال حملها لي يصح بخلاف لو انه باع حمل الشاة لا يصح ان يبيع حمل الشاة لان هذا مجهول والحاصل من ذلك انه يجوز للواهب ان يستثني - 00:12:18ضَ

منفعة او منفعة ما وهبه مدة معلومة وقد صح ذلك في البيع فمن باب اولى ان يصح في الهبة ما دليله في البيع حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:41ضَ

لما اشترى من جابر رضي الله عنه الجمل اشترط جابر حملانه او ظهره الى المدينة. نعم احسن الله اليكم. وان وهبه وشرط الرجوع متى شاء. لزمت ولغى الشرط. نعم اذا وهبه - 00:12:57ضَ

واشترط الرجوع متى شاء. قال وهبتك الدار ومتى شئت رجعت لم يصح دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه الهبة - 00:13:19ضَ

لابد ان تكون ماضية مؤبدة على التأبيد. نعم احسن الله اليكم. وان وهب اعملوا لي الادلة هنا ان وهبه واشترط الرجوع متى شاء لزمت ولغى الشرط ولغى الشر ما يدخل معنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس - 00:13:35ضَ

انا بعطيك كم حديث متعلقة بهذه اجمع بينها هنا يأتي معنا حديث العائد في هبته كالكلب. يقيء ثم يعود في قيءه. وحديث لا يحل امرئ مسلم مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس - 00:14:03ضَ

واضح هذا حديث اخر وحديث المسلمون عند شروطهم المسلمون عند شروطهم. وحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو فهو رد. فهذه كلها اذا اردت ان تنظر الى المسألة تحتاج ان - 00:14:20ضَ

الى دلالة هذه الادلة فتخرج يعني قد يأتيك من يستدل ببعض هذه الادلة على جزء من هذه المسألة. وعليه يقال الهبة نافذة لقوله العائد فيه بات يكلكع وشرطه هنا لاغي - 00:14:38ضَ

فلا يعمل المسلمون عند شروطهم لانه قال في الحديث الاخر الا شرطا احل حراما او حرم حلالا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. هذا شرط باطل. لمخالفته ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. مردود عليه لقوله عليه الصلاة والسلام من - 00:15:03ضَ

عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. نعم. وان وهب دينه لمدينة او ابرأه منه او تركه له. صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله هبة الدين على من هو عليه صحيح - 00:15:25ضَ

لو كان يريد من شخص مئة الف ريال فقال وهبتها لك صح لكن ما ضابط القبض هنا؟ القبض بمجرد الهبة يحصل القبض. لان المال اصلا مقبوض. وعليه قال اذا وهب الدين لمن - 00:15:45ضَ

هو عليه لزم بمجرد الهبة. ولا يلزم ان يكون فيه اخذ واعطاء قد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب ان ضع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت - 00:16:06ضَ

حصل القبض. نعم احسن الله اليكم. وتصح ايضا من اوجه الدلالة قوله تعالى ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. وجه الدلالة لهذه المسألة من هذه الاية ايش الا ان يصدقوا فان تصدقوا - 00:16:21ضَ

حصل الابراء من غير ان يكون فيه اخذ واعطاء او قبض او تسليم. نعم احسن الله اليكم وتصح البراءة ولو مجهولا نعم الدين يصح هبته لمن هو عليه ولو كان مجهولا لانه ليس عقد معاوظة - 00:16:45ضَ

لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الامام ابو داوود واحمد الرجلين اه حينما اه اختصم في اموال بينهم قال فاقتسم وتوخيا الحق ثم استهم ثم تحالا فهبة المجهول صحيحة. لان هذا ليس عقد معاوضة. وكذا هبة الدين على من هو عليه - 00:17:09ضَ

صحيح كأن يريد من شخص دينا وينسى الدائن والمدين والوثيقة ضاعت فيقول وهبتها لك يصح ذلك احسن الله اليكم. ولا المذهب هنا يرون ان هبة الدين المجهول يصح وخالفوا في هبة المجهول - 00:17:36ضَ

خالفوا في هبة المجهول لان الدين ابراء وهنا اخذ واعطاء فخالفوا في هذه المسألة نعم احسن الله اليكم. ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه. الا ان كان ضامنا. نعم - 00:18:01ضَ

ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه. الا ان كان ضامنا من يشرح لي هذه العبارة لا تنظرون للكتاب على طول نعم جيد ما زال ناقصا عليه يقال هبة الدين - 00:18:21ضَ

هبة الدين لا تخلو من حالتي. انا اريد من شخص مئة الف ريال هبتي الدين الذي علا ذلك الرجل لي لا تخلو من حالتي. الحالة الاولى ان اهبها لمن هو عليه - 00:19:13ضَ

من اهبها للمدين هذا يصح ولو كان مجهولا وهذا مذهب جمهور اهل العلم تقدمت المسألة حينما قال وتصح البراءة ولو مجهولا الحالة الثانية ان يهبها لغير من هو عليه وهي المسألة الثانية. فالمذهب قالوا لا تصح - 00:19:30ضَ

الا اذا كان الواقي الا اذا كان الموهوب له ضامنا فيصح لتعلقها بذمته والقول الثاني ان هبة الدين لغير من هو عليه صحيحة لانه لا غرر فيه على الموهوب ولا على الواهب - 00:19:53ضَ

وقياسه على البيع في هذه المسألة قياس مع الفارق. ان هذا من باب التبرعات فهو يدخل وهو غانم او سالم وهذا قول فيه قوة وقول المذهب له وجاهته قول المذهب له وجاهته - 00:20:16ضَ