شرح دليل الطالب | كتاب الوقف

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الوقف | الدرس (١٦٤) (الرجوع في الهبة)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم لن تنالوا البر حتى كنتم تنافقوا مما تحبون فان الله به عليم فصل ولكل واهب ان يرجع في هبته قبل - 00:00:04ضَ

اقضها مع الكراهة. نعم. هنا اشار الى مسألة وهي رجوع الواهب في هبته ما حكمه معنا حديث وهو اصل في الباب قوله عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فرجوع الواهب في هبته - 00:00:44ضَ

لا يخلو من حالتين. الحالة او رجوع الواهب في هبته من حيث الاصل لا يجوز. لنص هذا الحديث لكن هناك حالات مستثناة ذكرها المؤلف هنا اولا اولا رجوع الواهب في هبته لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون الموهوب له قد قبضها. فلا يجوز للواهب ان - 00:01:10ضَ

يرجع في هبته هذا الاصل لقوله عليه الصلاة والسلام العائد في هبتي كالكلب يقي ثم يعود في قيه يعني يخرج قيئه اذا خرج القيء من جوفه فاصبح الرجوع فيه لا يحل - 00:01:36ضَ

اصبح الرجوع الرجوع في الهبة مشابها لرجوع الكلب في قيء وادي صورة من صور التحريم وقد قال عليه الصلاة والسلام لعمر لا تبعه لما اوقف فرسا فرأى صاحبه يبيعه برخص فقال لا تبتعه لا تشتره وان باعه - 00:01:55ضَ

بدرهم الحالة الثانية ان يكون رجوع الواهب في هبته قبل قبض الموهوب له. فهذا كما اشار المؤلف وبه قال جمهور اهل العلم يجوز الرجوع في الهبة قبل قبظها الدليل الدليل او اثر ابي بكر وعمر في هذه المسألة. طيب وحديث ابن عباس - 00:02:20ضَ

اذا خالف قول الصحابي الحديث الا يؤخذ به؟ قال يؤخذ بالحديث ويترك قول الصحابي فالحديث عن معصوم وقول الصحابي ليس بمعصوم. لكن اقوال الصحابة تفسر يفسر الحديث فتبين المراد منه - 00:02:44ضَ

فدل فعل ابي بكر وعمر رضي الله عنهما ان الهبة التي لا يجوز الرجوع فيها اذا حصل القبض فيها ان يخرجها الانسان من ملكه ايضا ننظر الى الحديث قوله يقيء ثم يعود في قيءه والكلب انما يعود في قيئه بعد ان يخرجه من جوفه - 00:03:04ضَ

فاذا اخرجه من جوفه وصار في الارض رجع فيه هنا خرج من من ملكه احسن الله اليكم. سيأتي معنا صورة ثانية من صور من الصور التي يجوز فيها الرجوع في الهبة - 00:03:29ضَ

على الانسان الرجوع في هبة اه في الهبة على الموهوب له ان كان قبل قبضها فتصح وان كان بعد قبضها فلا تصح الا في حالة واحدة سيأتي بيانها نعم احسن الله اليكم ولا يصح الرجوع الا بالقول اذا نوى الواهب الرجوع في هبته قبل قبضها - 00:03:48ضَ

صح لكن لا تكفي نيته لا بد من القول لا بد ان يصدر منه قول بذلك ليعلم الموهوب له ان فلانا قد رجع فيها كما فعل ابو بكر وعمر فانهم لم يكتفوا بمجرد النية وانما نطقوا نطق ابو بكر برجوعه ونطق عمر رظي الله عنه - 00:04:14ضَ

برجوعه احسن الله اليكم. وبعد اقباضها يحرم ولا يصح. حديث ابن عباس نعم ما لم يكن ابى فله ان يرجع بشروط اربعة. نعم اذا قبض الموهوب له الهبة حرم للواهب ان يرجع فيها الا في حالة واحدة - 00:04:37ضَ

وهي ان يكون الموهوب له ابنا للواهب فيجوز ان يرجع والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اه لما جاءه بشير والد النعمان ابن بشير فقال يا رسول الله قد وهبت ولدي - 00:05:00ضَ

هبة فجئت استشهدك عليها فقال اكل بنيك قد نحلت مثل ما نهلت نحلت النعمان؟ قال لا قال فلا اشهد على جور فرد قال فرجع ابي فرد تلك العطية فرجع رد مع انه - 00:05:21ضَ

قد وهبها له. استثنى العلماء هذه المسألة لهذا النص ما سواها يبقى على الاصل. لكن لا يجوز للاب ان يرجع في الهبة التي وهبها ولده الا بشروط اربعة. وهي احسن الله اليكم - 00:05:43ضَ

الا ان لا يسقط حقه من الا يسقط حقه من الرجوع. نعم. الشرط الاول الا يسقط الاب حقه من من الرجوع فاذا قال ليس لي الحق في الرجوع سقط. الدليل قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم. نعم - 00:06:02ضَ

احسن الله اليكم والا تزيد زيادة متصلة نعم الشرط الثاني الا تزيد الهبة عند الاب زيادة متصلة الزيادة المتصلة وتعلم الغلام والجارية. العلة قال لانها تغيرت عما وهبت له واصبح ملتصقا بها شيء لا يمكن ان ينفك فيه. فهو اذا رجع لا يرجع في هبته - 00:06:23ضَ

مثال ذلك لو ان الشاة وهبت للولد قبل ان تحمل. فلما حملت اصبحت تساوي اضعاف اضعاف قيمتها فاراد الاب ان يرجع فيها نقول انت الان لم ترجع فيما وهبت لانه اصبح ملتصقا بها نماء - 00:06:56ضَ

ملك للاب ملك للابن خاص. نعم احسن الله اليكم. وان تكون باقية في ملكه. هذا القيد الثالث او الشرط الثالث لابد ان تكون الهبة ما زالت في ملك الابن. لكن لو انه اخرجها من ملكه - 00:07:17ضَ

بالوقف او الصدقة او البيع فلا يحق للاب ان يرجع فيها لتعلق حق الغير فيها احسن الله اليكم والا يرهنها. نعم. الا يكون الابن قد رهنها. لما في رجوع الاب فيها من اسقاط - 00:07:37ضَ

حق الغير فيها. نعم احسن الله هناك قيد او شرط خامس ذكره عدد من اهل العلم وهو شرط صحيح والعلماء اه لا يخالفون فيه لكنهم يذكرونه في ضمن مسألة اخرى - 00:07:56ضَ

وهو الا يؤدي الرجوع الى تفظيل بعظ الابناء كأن يهب الجميع ان يهب الجميع هبة متساوية ثم يقول اريد ان ارجع فيما وهبت لفلان هذا لا يجوز لانه سيؤدي الى تفضيل بعض الابناء على بعض - 00:08:13ضَ

احسن الله اليكم. نعم هذي مسألة مهمة هل يجوز للاب ان يتملك من مال ولده ما شاء. جاء معنا نصوص وهي ان رجلا قال يا رسول الله ان لي مالا - 00:08:32ضَ

وولدا وان ابي يريد ان يجتاح ما لي. قال عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك. كما رواه ابن ماجة وصححه ابن القطان وجاء عند الترمذي وحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اطيب ما اكلتم من كسبكم. وان اولادكم من كسبكم - 00:08:52ضَ

وقد روي عن عدد من الصحابة الاذن في اخذ الوالد من مال ولده هذه ادلة هذه المسألة ولذا يجوز للاب ان يأخذ من مال ولده ما شاء لكن بشرطين الشرط الاول الا يجحف بالابن ولا يضره - 00:09:12ضَ

ان يأخذ ما تعلقت به نفسه يأتي ويأخذ ثيابه او يأخذ سيارته التي هو مضطر اليها. او بيته الذي يسكن فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا ضرار - 00:09:37ضَ

الحالة الثانية الا يأخذ من مال ولده فيعطيه ولده الاخر هذا ايضا لا يجوز لانه ممنوع من تخصيص بعض اولاده بالعطية من ما له الخاص فكيف يخص ولده الاخر من مال ولده الاخر ولذا - 00:09:53ضَ

يجوز للاب ان يأخذ من مال ابنه للنصوص الواردة. ان اولادكم من اطيب كسبكم. من كسبكم وقال في الحديث الاخر انت ومالك لابيك. وهذه الاحاديث تخص قوله عليه الصلاة والسلام ان دماءكم واموالكم - 00:10:13ضَ

اعراضكم عليكم حرام. وقوله لا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه. وقوله لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفسه هذه نصوص هي الاصل الا انه يخص منها اخذ الاب من مال ولده بهذين - 00:10:31ضَ

القيدين ولذا لو قال لك قائل سؤال لو قال رجل ان امي تأخذ من ما لي وتعطيه اختي هل يصح او ما يصح ليش جميل هذا طبعا وسيأتيه الكلام المسألة هذي ما تكلمنا عليها - 00:10:50ضَ

طيب لو قال ان ابي يأخذ من ما لي ويعطيه اخي لماذا يجب عليه ان ان يعدل بين ابنائه نعم لو ما برا الابن عنده مليار فجاء الاب واخذ مئة ريال - 00:11:16ضَ

واعطاها ولدا من اولاده ما يجوز. يجب على الاب ان ان يعدل. الا اذا كانت عطيته لذاك الابن من باب النفقة الواجبة باب النفقات الواجبة والحاصل من ذلك اعد كلام المؤلف - 00:11:45ضَ

احسن الله اليكم وللاب الحر ان يتملك من ما لولده ما شاء. نعم للاب الحر ان يتملك من مال ولده ما شاء. طيب هل للام ان تتملك من مال ولدها - 00:12:04ضَ

مذهب الامام احمد وقال به طوائف من اهل العلم ان الام ليست كالاب. فلا تقاس به وانما الحكم للاب خاصة. اولا لان النص جاء به ولا يقاس به غيره لان الاب هو الذي تلزمه النفقة. والام لا تلزمها النفقة والاب ماله معرض آآ - 00:12:23ضَ

النفاد النفقات غيرها والام ما لها ليس معرضا لذلك ولذا نص الفقهاء على انه للاب خاصة ان الحر ان يتملك من مال ولده ما شاء. طيب الجد لا يأخذ حكمه هنا - 00:12:45ضَ

الابن لا يأخذ حكمه هنا. الام لا تأخذ حكمه هنا. ولذا المسألة التي قبل قليل قال لا يجوز من وجهي اولا ان الام لا يجوز لها ان تأخذ من ان تتملك من مال ولدها الا باذنه - 00:13:05ضَ

الثاني ليس للاب ان يفاضل بعظ الاولاد بالعطية بل لابد ان يعدل كما سيأتي بيانهما احسن الله اليكم. بشروط خمسة. نعم للاب الحر ان يتملك من مال ولده ما شاء لكن بشروط خمسة - 00:13:22ضَ

الاول الا يضره. قوله عليه الصلاة والسلام لا ظرر ولا ضرار فلو انه اخذ ما تعلقت به نفسه او ما يحتاجه هو وولده هذا لا يجوز. لان صاحب المال اولى بالمراعاة من غيره - 00:13:46ضَ

احسن الله اليكم. والا يكون في مرض موت احدهما. نعم. الا تكون الا يكون الاخذ في مرض موت احدهما. مرض موت الاب ولا مرض موت الابن لان ملك احدهما قد انعقد سبب انقطاعه فاصبحت تبرعاته لا لا تصح ولا تنفد الا بالثلث - 00:14:06ضَ

احسن الله اليكم والا يعطيه لولد اخر. يتقدم فلا يأخذ من مال الولد ويعطيه الاخر لانه يجب عليه ان يعدل بين اولاده من ما له الخاص فكيف اذا اخذ من مال الولد الاخر واعطاه غيره - 00:14:34ضَ

نعم لابد ان يكون التملك بالقبض مع القول او النية لانه قد يأخذ مال ولده ولا يريد ان يتملكه وانما يأخذه ليستخدمه ويرده. وهذا يترتب عليه ثمرة لو ان الاب اخذ سيارة ولده فمات الاب - 00:15:01ضَ

مات الاب اخذ السيارة هل تعتبر ميراث للاب؟ او انها ملك للابن سيارة زائدة عن حاجته نقول ننظر ان قال اخذتها لي فهي ملك الله فهي ميراث وان اخذها ولم ينطق بذلك - 00:15:21ضَ

ليست ميراثا وانما استخدمها وترجع الى مالكها. نعم. عينا موجودة فلا يصح ان يتملك ما في ذمته من دين من دين ولده. ولا ان يبرئ نفسه. هذا الشرط الخامس قالوا يشترط ان يكون ما تملكه الاب عينا موجودة لانه لا يملك التصرف في الهبة الا بعد قبضها فاذا - 00:15:42ضَ

اذا لم تكن عينا موجودة ما امكنه قبضها فلو قال تملكت او اخذت الدين الذي عند فلان لك ما تم حتى يكون موجودا. نعم احسن الله اليكم. وليس لولده ان يطالبه بما في ذمته من الدين. بل اذا مات اخذه - 00:16:15ضَ

من تركته من رأس المال. نعم هذه مسألة وهي تبين عظيم حق الاب على الابن. وان للاب على الابن حق عظيم والحقوق التي تتفرع عن عظيم حق الاب على الابن كثيرة جدا. والمسائل المفرعة كثيرة كما ان حق - 00:16:41ضَ

الام ايضا يتفرع عليه مسائل عديدة لو اراد احد ان يستوعبها لخرجت اقول صفحات كثيرة جدا من ذلك لو كان للابن على الاب دين فليس للابن مطالبة ابيه بقضاء الدين الذي عليه - 00:17:02ضَ

وكذا لو ان على الاب للابن قيمة متلف ان يتلف شيئا من اعضائه يكون عليه ديته لا يطالبه قل لا يطالب لكنها تبقى في ذمة الاب وبهذا قال طائفة من اهل العلم مستدلين بما رواه ابن حبان في صحيحه - 00:17:24ضَ

حديث عائشة ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصم اباه في دين عليه. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك يعني كيف تخاصمه كيف تأتي الي لتقاضي والدك بالمال؟ وانت ومالك لابيك - 00:17:46ضَ

انت وكسبك كسب لابيك من اين خرجت كيف خرجت كيف كبرت؟ كيف تغذيت؟ كيف اصبحت تسعى لاكتساب المال؟ لولا ان الله عز وجل سخر لك والدك لما خرجت. اذا انت من كسب ابيك فكيف تطالب كسبك؟ كيف يطالب الانسان نفسه - 00:18:05ضَ

ولذا قالوا لا ليس للولد ان يطالب اباه بما في ذمته من الدين لكن الدين يبقى في ذمة الاب فاذا مات الاب اخذ من تركته. ولذا قال بل اذا مات اخذه من تركته من رأس - 00:18:27ضَ

ماله نعم احسن الله اليكم. جمهور اهل العلم وهو منسوب الى الائمة الاربعة نعم - 00:18:48ضَ