شرح دليل الطالب | كتاب الوصايا
#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الوقف | الدرس (١٧٠) (باب الموصى إليه)
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين باب نعم الموصى اليه المقصود به المأمور بالتصرف والقيام بمصالح - 00:00:04ضَ
الموصى به احيانا يكون الميت يترك وراءه اولاده صغار. عندهم اموال يحتاجون من يرعاهم فيه بنات تحتاج الى من يزوجها الذي يقوم عليهم بوصية اه والدهم يسمى موسى اليه سمى موسى اليه. من الذي - 00:00:43ضَ
يصح ان يوصى اليه وما تصرفات الموصى اليه. ما الذي ينفذ منها؟ وما الذي لا ينفذ اذا اوصي للانسان بوصية هل يجب عليه ان يقبلها او لا كأن يكون جاره مثلا يأتي جاره ويقول جعلتك الوصية على اولادي وبناتي بعد وفاتي - 00:01:10ضَ
كتب بالوصية فجاء العم وقال هؤلاء ابناء اخي فمن الذي يقدم الموصى اليه من الاب او العم المؤلف الي هنا وايضا من اوصي اليه هل يقبل او لا يقبل قل من اوصي اليه بوصية لا يخلو من حالات ثلاث من حيث القبول او الرد - 00:01:34ضَ
الحالة الاولى ان يعلم من نفسه العجز او عدم الامانة فلا يجوز له ان يقبلها لا يجوز له ان يقبل ولذا جاء عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا ذر - 00:02:00ضَ
اني احب لك ما احب لنفسي واني اراك ضعيفا فلا تولين مال يتيم ولا تأمرن على اثنين الحالة الثانية ان يعلم من نفسه القدرة والامانة والقوة ويخاف ان لم يقبل الوصية - 00:02:17ضَ
ان تضيع لكثرة السراق او غيرهم فهنا يجب عليه ان يقبل الحالة الثالثة ان يعلم من نفسه القدرة والقوة والامانة. ولكن يوجد غيره يقوم بها فقبول الوصية هنا مندوب اليه لكنه ليس بواجب - 00:02:37ضَ
ولذا قبلها الصحابة رضوان الله عليهم الزبير بن العوام اوصى له ستة من الصحابة فقبل وصيتهم وهكذا ايضا غيرهم من الصحابة وهي احسان والله يحب المحسنين احسن الله اليكم. تصح وصية المسلم الى كل مسلم مكلف رشيد. هذه شروط اربعة - 00:02:56ضَ
اذا توفرت في الموصى في الموصى اليه صح تحمله الوصية الاول ان يكون الموصى اليه مسلما فلو اوصى ان يقوم على اولاده جاره الكافر لم يصح ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين - 00:03:20ضَ
سبيلا. والاسلام يعلو ولا يعلى عليه الثاني ان يكون الموصى اليه مكلفا اي بالغا عاقلا فان كان مجنونا او صغيرا فهو يحتاج من يقوم عليه فكيف يقوم هو على غيره - 00:03:39ضَ
الثالث قال رشيدا وهو الذي يحسن التصرف في مصالح الايتام تزويجا اه رعاية وحفظا وتنمية لاموالهم. فالسفيه يحتاج من يقوم عليه فكيف يكون هو؟ على غيره. فلا بد ان رشيدا - 00:03:56ضَ
رابعا قال عدل ان يكون عدلا مأمونا على ما يقوم به فاذا كان غير عدل فانه لا لا آآ لا يوصى آآ اليه ولا تصح الوصية اليه. قال المؤلف عدل ولو ظاهرا. المقصود ظاهرة العدالة نوعان - 00:04:18ضَ
عدالة ظاهرة وعدالة باطنة. العدالة الباطنة التي تكون بالتزكية. يأتي من يزكيه والعدالة الظاهرة الا نجد من يزكيه لكن لن نجد من يجرح الاصل انه مستور الحال. الاصل في المسلم انه عدل - 00:04:43ضَ
ما لم يأتي من يجرحه فالعدالة نوعان عدالة باطنة وهي ان يوجد من يزكيه والعدالة الظاهرة ان لا يوجد من يزكيه ولا يوجد من يجرحه احسن الله اليكم رشيد العدل ولو ظاهرا او اعمى او امرأة او رقيقة نعم تصح - 00:05:01ضَ
الوصية للاعمى ولا مانع شرعي من ذلك فالاعمي كغيره اذا كان رشيدا مكلفا مسلما عدلا صحت الوصية اليه او امرأة ايضا تصح الوصية للمرأة وقد اوصى عمر رضي الله عنه - 00:05:28ضَ
الى حفصة ان تقوم على وصيتي وهذا قول اكثر الفقهاء مالك واحمد والشافعي وابو حنيفة رحمهم الله. نعم. قال او رقيقا ايضا يصح ان يوصي الرقيق ان يكون القائم على امواله رقيق لكن بشرط - 00:05:46ضَ
لا يقبل الرقيق الا باذن سيده لان الرقيق وما ملك ملك لسيده نعم. احسن الله اليكم وتصح من كافر الى عدل في دينه. نعم تصح الوصية من كافر الى كافر - 00:06:05ضَ
عدل في دينه لان الكفار بعظهم اولياء بعظ. نعم لو قال يقوم على اولادي او على اموال اولادي القصر او قام يقوم او قال يقوم على وصيتي فلان وكان فلانا مثل دينه يهودي او نصراني صحت الوصية نعم - 00:06:25ضَ
احسن الله اليكم. ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت. نعم اعتبار هذه الصفات التي لا بد من توفرها الموصى اليه اه لابد من او يعتبر وجودها في موطنين الموطن الاول - 00:06:49ضَ
عند الوصية اي عند اعتماد الوصية سواء كتابتها او اشهادها. الاشهاد عليها ان يكون من اوصي اليه تتوفر فيه هذه الشروط الاربع الاسلام العدالة الرشد التكليف والثاني عند الموت. اي ويلزم استمرار هذه الصفات - 00:07:11ضَ
عند موت الموصي فلو ان هذه الصفات كانت موجودة في الموصى اليه قبل وفاة الموصي وعند الوفاة جن الموصى اليه. نقول الوصية تلتغي احسن الله اليكم. وللموصى اليه ان يقبل وان يعزل نفسه متى شاء. نعم - 00:07:37ضَ
الموصى اليه قبول الوصية او ردها راجع اليه. لانها عقد جائز وليست عقدا لازما. فلمن اوصي اليه ان يقوم على مال او وصية او برعاية اموال قصر له ان يقبل اذا شاء - 00:07:59ضَ
وله ان يرد اذا شاء لكن اذا قبل واراد ان يعزل نفسه نظرنا ان لم يترتب في عزل نفسه ظرر على اموال القصر فله ذلك. وان ترتب عليه ضرر منع حتى يوجد البديل - 00:08:19ضَ
لان لا تضيع اموال اليتامى نعم احسن الله اليكم. وتصح الوصية معلقة. فاذا بلغ او حضر او رشد او تاب من فسقه او ان مات زيد فعمرو مكانه وتصح مؤقتة كزيد وصي سنة ثم عم. نعم اشار المؤلف - 00:08:40ضَ
الى ان الوصية تصح معلقة ومقيدة ومطلقة وتعليقها يصح ان يكون تعليقها بوصف او بشرط فتصح الوصية مطلقة كأن يقول وصي على على اولادي القصر اخي فلان لا يقدم عليه غيره ولا الحاكم - 00:09:07ضَ
فلان هو الوصي هو الذي ينمي اموالهم ويحفظها ويصرفها لو اوصى ان اخته تقوم على اموال اولادي القصار صح ذلك هذا هذه الوصية المطلقة. الوصية المؤقتة لو قال وصي على اموال اولادي السنة الاولى اخي فلان. والسنة الثانية فلان - 00:09:30ضَ
صح وتصح ان تكون مقيدة وتقييد وقد يكون بوصف وقد يكون بشرط فاذا قال تقييدها بالوصف لو قال يكون الوصي على اولاد الصالح من اخواني وكان له اخوان احدهما فاسق والاخر صالح - 00:09:58ضَ
الصالح هو الوصي والشرط والشرط لو قال اذا مثلا اه توفر او يصح ان يكون او قال وصي على اولادي اه العبد فلان الرقيق فلان اذا اذن له سيده. فهذا شرط نعم - 00:10:28ضَ
احسن الله اليكم ما الدليل؟ نقول عدم الدليل على المنع والاصل في العقود والاصل في الشروط الصحة. نعم احسن الله اليكم. وليس للوصي ان يوصي الا ان الا ان جعل له ذلك. نعم الوصي - 00:10:51ضَ
القائم على الوصية او القائم على اموال القصر يقوم برعايتها حسب مصلحة حسب المصلحة المقررة ان كانت وصية فيقوم بحفظها كما قلنا في الوقف وتنميتها وصرفها في مستحقيها. وان كانت اموال قصر فيقوم بحفظها وتنميتها دنيويا لا اخرويا. طيب - 00:11:14ضَ
الموصى اليه. هل يملك ان يوصي غيره؟ نص الفقهاء على انه لا يملك ان يوصي غيره. اما ان يقوم بنفسه او يردها الى الحاكم والحاكم كما قال عليه الصلاة والسلام انا ولي من لا ولي له. نعم - 00:11:39ضَ
احسن الله اليكم. ولا نظر للحاكم للحاكم مع الوصي الخاص. اذا كان كفؤا الخاص هو الموكل من قبل الاب والوصي الخاص هو الاحق بالنظر فيما وصي به من القيام على مصالح المال الموصى به - 00:11:55ضَ
وتنميته وصرفه وحفظه ورعايته. لا نظر للحاكم مع الوصي الخاص اذا كان الوصي الخاص كفؤا. فلا يمنعه ومن شيء فيه مصلحة للمال الموصى به ولا يعترض عليه الا اذا فعل - 00:12:19ضَ
ما يعارض مصلحة المال الموصى به. فللحاكم ان يمنعه واذا اختل شيء من الشروط التي لا بد من توفرها كان يكفر او يزول عنه الرشد او تزول عنه العدالة فان الحاكم ينزع الوصية منه ويعطيها من يراه انسب. نعم - 00:12:37ضَ
احسن الله اليكم. فصل ولا تصح الوصية الا في شيء معلوم. نعم هذا عقده للكلام على اه الشيء الموصى به الموصى به لما تكلم على الموصى اليه اشار هنا الى الموصى به. الموصى اليه - 00:12:58ضَ
باي شيء يتصرف حتى نقول هو موصى اليه بكذا عقد المؤلف هذا الفصل لبيان الشيء الموصى به والموكل بالقيام فيه ما الذي يشترط فيه؟ اشترط في الماء في الشيء الموصى به والموكل القيام به ان يكون معلوما - 00:13:23ضَ
ولذا قال لا تصح الوصية الا في شيء معلوم كأن يوصيه بحفظ ما لاولاده او ان يوصيه بالقيام على اوقافه او ان يزوج بناته. اما ان كانت على اشياء مجهولة فانها لا تصح. نعم - 00:13:45ضَ
احسن الله اليكم ولا تصح الوصية الا في شيء معلوم يملك الموصي فعله. هذا القيد الثاني الموصى فيه الموصى فيه لابد ان يكون معلوما ثانيا لابد ان يكون الموصي يملك التصرف فيه - 00:14:02ضَ
فلو قال او فلان وصي على المطالبة بديون اولادي واولاده بالغون. لم تصح الوصية لان الاب اصلا ما يملك التصرف باموال غيره من الاولاد فكيف بوصيه؟ نعم احسن الله اليكم. عن الا ما اباحته الشريعة بالتملك والتملك هذا - 00:14:24ضَ
خاص بالاب دون غيره كما تقدمن احسن الله اليكم. كقضاء الدين وتفريق الوصية. ورد الحقوق الى اهلها. هذي امثلة للوصايا صحيحة فلو اوصى من يقضي دينه من تركته. فالذي يقوم بقضاء الدين وصيه - 00:14:49ضَ
او يفرق وصيته الذي يقوم بالتفرقة وصيه. او يقوم على اه اوقافه او يزوج بناته او يرد الحقوق التي عليه الوصي مقدم لان الميت هو الذي اوصى به وهو اعلم - 00:15:11ضَ
واحق بالتعيين كما فعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه مع عمر فان ابا بكر رضي الله عنه اوصى ان يكون الخليفة من بعده عمر فلم يقول يلتفت عن وصية ابي بكر وانما اخذ بها. نعم - 00:15:28ضَ
احسن الله اليكم. والنظر في امر غير مكلف. الوصية بالقيام على مصالح اولاده غير المكلفين في حفظ اموالهم تنميتها نعم احسن الله اليكم. لا باستيفاء الدين مع رشد مع رشد وارثه. اذا كان الورثة بالغين - 00:15:49ضَ
فهم المأمورون ان يستوفوا ديونهم من الخلق او من ينيبونه واضح احسن الله اليكم. ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره. نعم لو وصي في شيء محدد لم يكتسب الوصية بالشيء الاخر. فلو ان - 00:16:14ضَ
للموقف اربعة اوقاف وقال الناظر على الوقف الذي في الرياض فلان اوصي بشيء لم يستحق او لم يملك ان يقوم على نظارة وقف القصيم ولا وقف مكة ولا وقف المدينة. نعم - 00:16:39ضَ
احسن الله اليكم. وان صرف اجنبي الموصى به. لمعين في لمعين في جهته. لم ان هذه مسألة فيها نوع من الاشكال لكن المذهب ساروا على هذا القول و توارد عليه الفقهاء رحمهم الله - 00:16:57ضَ
اه لو ان اجنبيا قال وانصرف اجنبي الموصى به المقصود باجنب غير الموصى اليه صرف المال الموصى به لمعين في جهته لم يظمنه معين في جهته لم يظمنه لو ان رجلا - 00:17:19ضَ
جعل ثلث ماله وصية. والقائم بتصريف هذه الوصية فلان فجاء اخر غير الموصى اليه بالتصرف واخذ المال الموصى اليه قال ثلث مالي للفقراء ثلث مالي للفقراء من الذي يصفه على الفقراء - 00:17:41ضَ
الموصى اليه نوصى اليه. نظر ونظر مصلحة لو جاء غير الموصى اليه واخذ من هذا المال وصرفه لاناس ينطبق عليهم الوصف قالوا لم يضمنه لم يضمن الموصى اليه ولا الاجنبي - 00:18:05ضَ
لم لانه صرف للجهة المحددة لكنه اساء في افتياته على من اوكل التصريف احسن الله اليكم. واذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت. او اعطه او تصدق به على - 00:18:25ضَ
ان شئت لم يجز له اخذه ولا دفعه الى اقاربه الوارثين. العلة التي جعلتهم يقولون ذلك الا تحصل التهمة للموصى اليه ولان لا يحابي نفسه فلو قال ضع مالي او ظع ثلث مالي حيث شئت - 00:18:49ضَ
رجل اوصى بثلث ماله وقال انت الوصي تضع ثلث مالي حيث شئت. قالوا الموصى اليه لا يجوز له ان يتملك منه شيئا والعلة قالوا العلة لان لا يحابي نفسه ولتسد ابواب التهمة - 00:19:13ضَ
فيحتاط في منعه لئلا يحابي نفسه. هذه العلة نعم به جمهور اهل العلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فكما ان - 00:19:37ضَ
الموصي لا يجوز له ان يوصي لوارث. فكذا الموصى اليه لا يجوز ان يصرف جزءا من مال الوصية لوارث الميت نعم كل مسلم فلكل مسلم اخذ تركته. وبيع ما يراه ويجهز. ويجهزه منها - 00:19:57ضَ
والا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه. ان والرجوع. هذي مسألة لو ان مسلما ان مات بارض لا يوجد فيها آآ حاكم ولا وصي ذهبوا للتجارة في في بلد ما ومعه ما له - 00:20:25ضَ
فمات ولم يوصي ان يقوم عليه او على ما له احد ولا يوجد حاكم لكل مسلم حظره ان يقوم عليه وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض فينبغي ينبري احد المسلمين - 00:20:53ضَ
ويحفظ ما له من الضياع ثم يقوم بتجهيزه من ماله وتكفينه ودفنه ويحفظ المال ثم ينظر. المال الذي يخشى فساده يتصرف فيه بالبيع والذي ما يخشى فساده يحفظه حتى يرده الى آآ ورثة هذا الميت. وهذا من التعاون على البر والتقوى - 00:21:10ضَ
ومن الحقوق التي تلزم المسلمين بعضهم على بعض فاذا لم يترك وصية ولا يوجد حاكم يقوم بمصالحه فيلزم من حضره من المسلمين ان ينبري احدهم للحفاظ على ماله ويكون هذا من فروظ الكفايات التي اذا قام بها البعظ سقط الاثم عن الباقين وان فر - 00:21:36ضَ
جميعا اثموا جميعا هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا هل منكم احد سبق وقف على وصية تصورنا الوصية وعرفنا الوصية وحكمها من الذي يتصرف فيها الى غير ذلك - 00:21:59ضَ
لو جاء بعطيكم مثال لو جاءكم رجل او جاءك ورقة مكتوب فيها ساعين السؤال اي نعم اي نعم لو قال لك قائل جاءك وصية مكتوب فيها نصف مالي وصية للفقراء والمساكين وطلبة العلم - 00:22:25ضَ
فكيف يصرف هذا النصف لمن نبدأ السؤال جاك ورقة مكتوب واحد عنده مليونين وقال نصف مالي قال مليون من مالي نصف المال اريد يصرف للفقراء والمساكين وطلبة العلم وغيرهم فمن الذي يدخل في هذه الوصية وكيف تصرفها - 00:22:58ضَ
اولا نقول اكثر من الثلث لا تنفذ الا باذن الورثة طيب حل حلها لي على حسب ما قرأت جاك المسألة قال لك توك اخذنا انت كتاب الوصية. حنا بلشين بهالوصية ما ندري وش نزين فيها - 00:23:29ضَ
ايش تفعل وان لم يأذنوا يخفى يخرج الثلث احسنت طيب لو جاءك رجل وقال مكتوب في الوصية لجاره الذمي سدس ماله هل تصح وكيف تنفد مرثد وهو كافر المسلم الاسلام دين عدل - 00:23:56ضَ
فليس كل كافر اه يعني يمنع من ان يصل اليه معروف المسلمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. نعم. البر - 00:24:31ضَ
غير الاقساط. البر الان ان يصل اليهم معروفك. نعم ما شاء الله طيب سؤال جاء سؤال تقول امرأة عندها اموال اولادها اموال اولادها تعمل على تنمية الاموال وتشتري بها وتثريها وتتاجر فيها وتحفظها - 00:24:46ضَ
هل يصح ان تقوم المرأة على اموال الاولاد يونس نبيل هل يصح ان تقوم المرأة على على اموال اولادها الذين توفي زوجها وهي باقية على قيد الحياة طيب هنا كيف - 00:25:13ضَ
هل يصح نعم يصح لكن لابد ان يوصي زوجها لا لان الاحق بالقيام الان الاموال رعاية الاموال. ننظر الاقرب من العصبة واضح؟ والام ليست عصبة في هذا الباب بارك الله فيكم - 00:25:47ضَ
الدرس يوم الثلاثاء اذكركم يوم الثلاثاء عندنا درس المتون نخبة الفكر يشرحه الشيخ تركي غميز حفظه الله لكن في يوم واحد من بعد المغرب معها ساعتان من بعد صلاة العشاء - 00:26:10ضَ
في شرح طبعا اه تعليق على النخبة فك الاشكالات وتوظيح اه ما يحتاج الى توظيح والشيخ حفظه الله من اه المختصين في مصطلح الحديث وممن عنده معرفة ومكسب الحضور عنده وفقكم الله - 00:26:33ضَ
ما تتم الا بعد امظاؤهم ايش ذكر المؤلف انها بعد الوفاة نستفد حتى يموت اذا مات ودخل في ملكهم - 00:26:59ضَ