شرح متن دليل الطالب في الفقه الحنبلي

شرح دليل الطالب (10) د. عماد السواعير

عماد السواعير

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى تتيمم بلا اراقة. ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله - 00:00:00ضَ

احسن الله اليكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:18ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله هذا هو درسنا العاشر من دروس شرح متن الى الطالب لنيل المطالب للمؤلف مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زلنا ايها الاحبة في الله - 00:00:34ضَ

في كتاب الطهارة في باب المياه والمؤلف رحمه الله بعد ان فرغنا من توضيح المسألة التي ذكرها الا وهي مسألة اشتباه الماء وصورنا ايها الاحبة في الله المسألة وهي ان يوجد عند مسلم مريد للوضوء للتطهر ان يوجد عنده اناءان - 00:00:53ضَ

هذان الان اشتبها فيهما احدهما نجس والاخر طاهر ماذا يصنع؟ بينا ايها الاحبة في الله الخلاف في هذه المسألة وان مذهب الحنابلة هو حرمة الاستعمال وهذا ايضا مذهب الاحناف ان كانت الاواني النجسة اكثر او تساوت - 00:01:17ضَ

مع الطاهرة بعد ان ذكرنا الخلاف سلمكم الرحمن ومنا مرجحين ان الراجح في هذه المسألة ايها الاحبة في الله كما ذكرنا في درسنا الماضي بعد ان بينا قول الشافعية في موضوع التحري والذين فاهوا - 00:01:35ضَ

المؤلف ها هنا وبين انه لا يتحرى وينا قول المالكية بانه يتوضأ وضوئين ويصلي صلاتين وبينا القول الرابع بانه يتوضأ بايهما شاء لان الماء لم يتغير منا الى هذا القول والله تعالى اعلم. اقول ايها الاحبة في الله هنا المؤلف رحمه الله - 00:01:56ضَ

تكلم وفرعنا فرعا ما اذا شك في نجاسة الماء اليس كذلك يا اخوان؟ واظن اننا لم نفرغ من الكلام عنها هكذا يا ابا محمد نقول ايها الاحبة في الله اذا شك في نجاسة الماء. هنا ليس اشتباها وانما شك في نجاسة الماء - 00:02:17ضَ

وقلنا ايها الاحبة في الله الجماهير والمالكية في قول قالوا يا ابني على اليقين الا وهو الاصل السابق الذي كان عليه هذا الماء قبل الشك فان كان الاصل السابق قبل الشك - 00:02:42ضَ

يدل او يفيد او يقطع بان الماء كان طهورا فانه يبقى على طهوريته. والعكس بالعكس ايها الاحبة في الله. لان اليقين لا يزول بالشك. لان اليقين لا يزول بالشك للاية ان الظن لا يغني من الحق شيئا وكذلك قلنا لحديث عبد الله بن زيد قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا - 00:02:57ضَ

البخاري ومسلم. وكذلك لحديث ابي سعيد اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا او اربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن اخرجه وبينا انهم مجمعون ايها الاحبة في الله على ان من تيقن الحدث ثم شك في الطهارة فهو محدث - 00:03:21ضَ

وقد نقل ابن عبدالبر والنووي وابن الملقن الاجماع استدل الجماهير بهذا النقل هذا ليس اجماعا على مسألتهم لا وانما قالوا انتم مجمعون بان الذي تيقن الحدث ثم فانه يبقى على حدثه. ونحن نقول لكم ان شك فانه يبقى على ما كان عليه قبل الشك. والقول الثاني يا اخواني في هذه المسألة هو التفصيل - 00:03:40ضَ

مسألة الشك في نجاسة الماء. الشك في نجاسة الماء. القول الثاني هو التفصيل ومفاد هذا القول ايها الاحبة في الله ان المسلم اذا تيقن طهارة الماء ثم شك فالماء نجس - 00:04:04ضَ

اذا تيقن طهارة الماء لاحظوا اخواني ثم شك فالماء نجس. وهذا هو مذهب المالكية. وهو قول عند الشافعية لماذا ايها الاحبة في الله؟ قالوا لان العبرة بالشك اذ ان الطهارة لا تراد لنفسها. وانما تراد ايها الاحبة في الله للصلاة. والصلاة مفروضة عليه بيقين - 00:04:22ضَ

فلا تسقط الا بيقين ولان هذا الانسان ايها الاحبة في الله مطالب ان يدخل صلاته بيقين طهارة وهو الان شاك وليس بمتيقن من الطهارة وايضا قالوا احتياطا نحكم عليه بالنجاسة - 00:04:49ضَ

وذكرت لكم ايها الاحبة في الله بان الراجح لا شك هو القول الاول قول جماهير اهل العلم ويجاب احسن الله اليكم عن مذهب المالكية يا كرام بان الشرع صحح الصلاة لمن تيقن الطهارة ثم شك - 00:05:07ضَ

بناء على احسن الله اليكم على عن الاصل كما في حديث ابي هريرة وهو الراجح. ثم قال المؤلف رحمه الله هنا مسألة مهمة ايها الاحبة في الله. قال ويتيمم بلا اراقة - 00:05:26ضَ

يا كرام نحن ذكرنا ان مذهب الحنابلة عدم جواز استعمال هذا الماء المشتبه بغيره. نرجع الى مسألة الاشتباه عندك اناءان او ثلاثة او اربعة او قل ما شئت اشتبه الطاهر بغير - 00:05:39ضَ

الطاهر اشتبه الطهور بغير الطاهر ماذا تصنع؟ يقول لك الحنبلي هنا تتيمم يلزمك ان تتيمم لم؟ لانك عادم للماء لانك عادم للماء لكن ذكر مسألة ايها الاحبة في الله يا كرام قال بلا اراقة - 00:05:57ضَ

ما معنى قوله بلا اراقة؟ اي يا اخواني سلمكم الرحمن. لا يشترط للمتيمم ان يريق الماء لا يشترط لهذا الذي اشتبه عليه الماء الطاهر بالنجس ان يريق الماء كي يباح له التيمم - 00:06:18ضَ

بل انه يتيمم ولو كان الماء بين يديه يتيمم ولو كان الماء بين يديه فلا يشترط ان يريق الماء لماذا لا يشترط ايها الاحبة في الله قال الحنابلة لان هذا المصلي وان كان واجدا للماء - 00:06:42ضَ

الا انه غير قادر على استعماله هذا المصلي يا مؤمن وان كان واجدا للماء فانه غير قادر على استعماله. فان قلت لي كيف يتيمم والماء بين يديه والله جل في علاه قال فلن تجدوا ماء فتيمموا - 00:07:04ضَ

نقول احسن الله اليكم قال الحنابلة هو غير قادر على استعماله. فصار عادما للماء حكما فصار هذا الانسان عادما للماء حكما ايها الاحبة في الله وهذا مذهب الحنابلة. ايضا هو قول عند المالكية - 00:07:23ضَ

هو قول عند المالكية. احسن الله اليكم. والقول الثاني ايها الاحبة في الله في هذه المسألة سلمكم الرحمن. والقول الثاني في هذه المسألة هو قول الاحناف ورواية عن الامام احمد - 00:07:44ضَ

قول الاحناف ورواية عن الامام احمد وهو عدم اشتراط او عفوا هو اشتراط اراقة الماء لابد لهذا الانسان الذي اشتبه عليه الماء ان يصنع ما يلي ان يريق هذا الماء - 00:07:59ضَ

فلا يجوز له التيمم الا بعد ان يريق الماء. هذا مذهب الاحناف يا كرام وهو رواية عن الامام احمد. طيب لماذا يا اخواني قالوا حتى يصير عادما للماء لان التيمم - 00:08:17ضَ

مشروط بعدم وجود الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهذا الانسان ايها الاحبة في الله معه ماء طهور بيقين. اليس كذلك يا اخواني يعني هو يقينا عنده ماء طهور. لكن هو لا يدري اين هذا الماء - 00:08:33ضَ

قالوا كيف يباح له التيمم وهو واجد للماء. اذا ما الواجب عليه؟ قالوا بارك الله فيكم يريق هذا الماء ليصبح ماذا يصبح ماذا يا اخواني عادما للماء؟ هذا هو القول الثاني. والقول الثالث في هذه المسألة ايها الاحبة في الله - 00:08:54ضَ

القول الثالث يتوضأ بايهما شاء لاحظوا ولا حاجة للتيمم ولا حاجة للاراقة لا يريق ولا يتيمم وهذا ذكرناه قبل قليل ايها الاحبة في الله وهذا هو مذهب الظاهرية وهو قول عند المالكية - 00:09:14ضَ

هذا مذهب الظاهرية وهو قول عند المالكية. لا حاجة للاراقة والفرق بينه وبين مذهب الحنابلة انه يستخدم هذا الماء احسن الله اليكم كما في القول الرابع في مسألتنا السابقة وهذا هو مذهب الظاهرية وهو قول عند المالكية. وهو قول للشافعية واختاره ابن تيمية - 00:09:42ضَ

شيخ الاسلام انك تتوضأ ولست محتاجا لاي شيء ايها الاحبة في الله لست محتاجا التيمم ولا الاراقة استدلوا بان الاصل في ماء الطهارة ولا ينجس الا بالتغير احسن الله اليكم - 00:10:05ضَ

والاشتباه انظروا ماذا قالوا قالوا كونك كونك مشتبها. عندك اشتباه في هذا الماء هذا يدل على ان ان الماء لم يتغير. اذ لو تغير لا زال الاشتباه انت لو كان عندك مآن - 00:10:31ضَ

وتغير احدهما هل يشتبه عليك بالثاني الطهور؟ ما رأيكم متى يحصل الاشتباه يا عصام يحصل شيخ اذا لم يتغير. اذا لم يتغير فقالوا سلمكم الرحمن انظروا الى دقة هذا القول الثالث. قالوا اصلا هذا الماء - 00:10:52ضَ

يعني اشتباه قرينة على انه لم يتغير. وما دام لم يتغير الماء طهور لا ينجسه شيء. حديث ابي سعيد والعمومات التي كثيرا في هذا الدرس وهذا سلمكم الرحمن هذا القول هل يستقيم ان يرجح غيره؟ ما رأيكم يا اخواني - 00:11:15ضَ

طرد على ما رجحناه في الدروس السابقة ما رأيك؟ اخي احمد احمد تفضل يا احمد شيخنا لا بناء ما رجحناه على الدروس السابقة هذا هو الراجح. احسنت لاننا رجحنا في هذا المشتبه انه يتوضأ بايهما شاء لان الماء لم يتغير. ولا يشترط التحري. قلت هذا مذهب الظاهرية اختيار شيخ الاسلام للعلومات. وبينا ان هذا هو الراجح - 00:11:38ضَ

وان التغير لا يكون بمجرد الملاقاة كي يتسق منهجنا العلمي ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن لابد ان نرجح هذا القول. وكذلك نرجحه لاننا موقنون به يا مؤمن. وهو انك لست بحاجة للاراقة - 00:12:05ضَ

لانك اصلا انت ستتوضأ ولست بحاجة الى التيمم ولست بحاجة الى وهذه يا اخواني سلمكم الرحمن يعني حقيقة آآ لعلي هذي يعني احث بها اخواني على على الصبر على هذا الدرس الذي فيه تفصيل. هذه المسألة انا - 00:12:21ضَ

سمعت كما يقولون من يذكرها القاء للشبه علينا يعني يفرض عضلاته الفقهية ويتكلم عن وجود هذا الماء الذي انت ما تدري يعني عرضها مشكلة على الطلاب قال عندك ماء وما تدري هل هو طاهر او نجس - 00:12:39ضَ

لا يباح لك التيمم لانك واجد للماء ولا يجوز لك استعمال الماء لانك لست متيقن الطهارة. ماذا تفعل اصبحت لغزا يا اخواني، اليس كذلك؟ نعم صحيح لذلك يا اخواني بارك الله فيكم - 00:13:02ضَ

ارجو ان تتسع صدوركم للتفصيل والتطويل. نحن انما نريد ان نصل بحول الله جل في علاه الى ما تبرأ به ذممنا. وان نعبد الله جل في علاه على بصيرة. مع تبجيلنا وتعظيمنا واحترامنا وتوقيرنا لعلمائنا. وعلى رأسهم ائمة المذاهب - 00:13:19ضَ

اربعة رحم الله الجميع لا لذلك يعني سنجتهد قدر المستطاع. ان نذكر لكم الخلاف ونفصل ونحاول قدر المستطاع. ان نذكر الادلة ايها الاحبة في الله. ثم قال المؤلف رحمه والله يا مؤمن قال ويلزم من علم بنجاسة شيء - 00:13:37ضَ

اعلام من اراد ان يستعمله هذي استطرادة لطيف ابن المؤلف يقول لك اذا علم مسلم ان هذا الماء نجس واراد اخر ان يستخدم هذا الماء انت جالس وترى ان هذا الماء سقط فيه - 00:13:56ضَ

ما ينجسه يقينا وجاء احمد واراد ان يتوضأ ما الواجب عليك يجب عليك ان تعلم احمد بان هذا الماء نجس لا يرفع الحدث احمد. فلا تستعمله هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله. وبالمناسبة هو قال شيء - 00:14:20ضَ

اطلق لانك مأمور بعدم مباشرة النجاسة اليس كذلك؟ بعدم انت مأمور بمجانبة النجاسة لذا لانك مأمور بمجانبة النجاسة. واستعمال النجاسة لا يجوز. ولانك مأمور ببذل لكل مسلم وجب عليك الاعلام - 00:14:47ضَ

لاحظوا اخواني كيف كيف وصلنا الى القول بوجوب الاعلام والتنبيه اولا لان المسلم منهي عن استعمال النجاسة مأمور باجتنابها هذا واحد ثانيا انت مأمور ببذل النصيحة لكل مسلم. لقول النبي عليه الصلاة والسلام - 00:15:11ضَ

الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله صلى عليه الله ولائمة المسلمين وعامتهم اخرجه مسلم من حديث تميم الداري اخرجه مسلم من حديث تميم الداري ايها الاحبة في الله - 00:15:30ضَ

اذا تأملوا يا اخواني بارك الله فيكم. قالوا لانك مأمور اذا يجب عليك ان تنصح يجب عليك ان تنصح ثم انتقل المؤلف الى باب لطيف آآ وهو من الابواب المهمة جدا في كتاب الطهارة بعد ان تكلم عن المياه - 00:15:51ضَ

ومن الله علينا واكرمنا وقد انتهينا من الكلام عن المياه ومن اللطائف التي تذكر احيانا يعني كما يقولون آآ لمن يعني تضعف همته يا اخواني انه يبدأ ليقرأ الفقه فيغرق في كتاب المياه - 00:16:06ضَ

ولا يخرج منها لذلك نقول يحصل بطالب علم ان يسير على طريقة منهجية تأصيلية وان ينجز ايها الاحبة في الله. نحن بفضل الله ومنته وحده سبحانه فرغنا من كتاب المياه. الان هذا الماء - 00:16:26ضَ

الذي تريد ان تستعمله في الطهارة يا مؤمن لابد ان يوجد في وعاء لابد ان يوجد في اناء. لابد ان يوجد في شيء يستوعبه الان انتهينا من الكرام عن الماء. الان نريد ان نتكلم عن هذا الاناء. الذي فيه الماء قبل ان نستعمله. تفضل يا ابا محمد. نعم. باب الانية - 00:16:40ضَ

قال رحمه الله تعالى باب الانية. يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا الا انية الذهب والفضة والمموه احسن الله اليك احسن الله اليك يا ابا محمد قال المؤلف رحمه الله باب الانية الانية جمع اناء - 00:17:03ضَ

والاناء يا طلبة العلم الاكارم هو الوعاء الذي يحفظ فيه الماء اناء هو الوعاء الذي يحفظ فيه ماذا؟ الماء والكلام عن الانية سيكون من وجوه ايها الاحبة في الله ما هي الآنية التي يجوز ان تستخدمها وان تستعملها وان تتخذها وان تتطهر بما فيه - 00:17:21ضَ

فيها احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله نقف عند هذه الجملة الاولى. المؤلف رحمه الله يبين لنا الحكم الشرعي في مسألة الانية فقرر اباحة - 00:17:49ضَ

اتخاذ واريد ان اتفق معكم على معنى كلمة اتخاذ الاتخاذ هو الاقتناء الاقتناء من غير استعمال الاقتناء من غير استعمال. يسمى عند الفقهاء اتخاذ اما الاستعمال ايها الاحبة في الله - 00:18:14ضَ

اما الاستعمال فهو سلمكم الرحمن اتخاذ للاناء واستعمال له بمعنى ان يقتني انسان اناء وماذا يصنع بهذا الاناء يستعمله سلمكم الرحمن يستعمله ينتفع به ينتفع به. ونقف عند كلمة ينتفع به. نقول الاستعمال الانتفاع - 00:18:42ضَ

بين المؤلف رحمه الله اباحة اتخاذ واستعمال كل اناء طاهر نضع اصلا وننطلق منه. نقول اخواني الاصل في الانية الاباحة الاصل في الانية الاباحة وقول المؤلف رحمه الله يباح اتخاذ كل اناء طاهر - 00:19:12ضَ

طاهر العين ايها الاحبة في الله يباح اتخاذ كل اناء طاهر الاصل في الاواني الاباحة والطهارة يجوز اتخاذها ويجوز استعمالها. الانتفاع بها ولا يحرم منها شيء الا بالدليل وهذا اي بغير كراهة يا اخواني - 00:19:39ضَ

وهذا يا كرام هو قول عامة اهل العلم اباحة اتخاذ الانية الطاهرة واباحة استعمالها بلا كراهة هذا قول عامة اهل العلم استدلالا بحديث عبدالله بن زيد قال اتى رسول الله صلى عليه الله وسلم - 00:20:05ضَ

فاخرجنا له ماء في تور التور الطوست ايها الاحبة في الله اناء قال فاخرجنا له ماء في تور من صفر صفر النحاس يعني. قال فتوضأ. اخرجه البخاري ولاثر عائشة عند عبد الرزاق والحاكم بسند صحيح - 00:20:27ضَ

في قصة مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا علي من سبع قرب هنا القربة استعمل النبي عليه الصلاة والسلام القربة وايضا لحديث زينب بنت جحش - 00:20:48ضَ

انه كان لها مخضب من صفر نغضب ايها الاحبة في الله من صفر هذا المخضب وياء يوضع فيه سلمكم الرحمن الماء وغيره تأملوا يا كرام قالت كنت ارجل زينب تقول كنت ارجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. اخرجه ابن ماجة والامام احمد - 00:21:06ضَ

محاكمة بصحته البوصيري والالباني حديث زينب بن جحش هذا هو القول الاول في هذه المسألة اباحة اتخاذ واستعمال كل الانية الطاهرة بلا كراهة والقول الثاني في هذه المسألة يا اخواني - 00:21:31ضَ

تأملوا كراهية الوضوء بانية الرصاص والنحاس كراهية الوضوء بانية الرصاص والنحاس هذا القول قد يكون غريبا لكن هذا القول قال به بعض الشافعية وبعض الحنابلة حكي عن ابن عمر ومعاوية وابن عباس - 00:21:48ضَ

عن ابن عمر ومعاوية وابن عباس رضي الله تعالى عنه ما هو كراهية الوضوء بانية النحاس والرصاص اي شيء استدلوا يا كرام بعض الشافعية وبعض الحنابلة قلت لك يعني قد تستغرب مثل هذا القول لكن قد يرد عليك يا مؤمن هذا القول مثلا يأتيك شخص يقول لك ما يجوز ان تتوضأ - 00:22:19ضَ

في هذا الماء الذي هو موجود في اناء من نحاس فلابد لطالب العلم يا اخواني المؤصل ان يطلع على هذه المسألة اقول احسن الله اليكم. استدل اصحاب القول الثاني في اثر ابن عمر - 00:22:46ضَ

قال مر النبي عليه الصلاة والسلام بصنم من نحاس فضرب ظهره بكفه يعني ضرب ظهر الصنم بكفه. صلوات ربي وسلامه عليه ثم قال اي النبي عليه الصلاة والسلام خاب وخسر من عبدك من دون الله - 00:22:58ضَ

قاب وخسر من عبدك من دون الله يقول ابن عمر ثم اتى النبي صلى عليه الله وسلم جبريل ومعه ملك. يعني جاء جبريل ومعه ملك من الملائكة. فتنحى الملك فتنحى الملك - 00:23:19ضَ

فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما شأنه النبي عليه الصلاة والسلام يسأل جبريل يقول ما شأنه تنحى فقال جبريل يا اخواني وانتبهوا تكرما. قال انه وجد منك ريح نحاس انه وجد منك ريح نحاس وانا لا نستطيع ريح النحاس - 00:23:39ضَ

وانا لا نستطيع ريح النحاس. هذا الحديث يا اخواني سلمكم الرحمن الذي استدل به بعض الشافعية وبعض الحنابلة قالوا النحاس اذا غير مرحب به غير مرغوب لذلك يكره. هذا الحديث اخرجه الطبراني - 00:24:02ضَ

وضعفه الهيثمي وهو ضعيف يا كرام اذا حديث ابن عمر ضعيف لاثر ابن عمر عند عبد الرزاق وابن ابي شيبة في اثر ابن عمر عند عبد الرزاق وابن ابي شيبة - 00:24:19ضَ

انه يعني ابن عمر كان يكره ان يتوضأ في النحاس ابن عمر عند عبد الرزاق وابن ابي شيبة كان يكره ان يتوضأ في النحاس واسناد هذا الاثر صحيح اسناده صحيح عن ابن عمر - 00:24:38ضَ

وروي عن معاوية يا كرام ان معاوية قال روى ابن ابي شيبة عن معاوية انه قال نهيت ان اتوضأ في النحاس وهذا الاثر اسناده ضعيف يا اخواني منقطع اثر معاوية - 00:24:58ضَ

اذا ما الاثر الصحيح في هذا الباب يا اخواني بارك الله فيكم احفظ اثر ابن عمر انه كان لا يحب كان يكره ان يتوضأ في النحاس. واستدل اصحاب هذا القول يا اخواني - 00:25:15ضَ

ايضا قالوا اه النحاس يشبه الذهب لونه مثل الذهب وكذلك الرصاص كالذهب والفضة قالوا والذهب والفضة ممنوعان ولان الماء يتغير فيهما قالوا الماء حقيقة يتغير فيه ايه بقى انتم تعلمون ما هو مذهب الحنابلة؟ حينما يتغير الماء بالطاهر - 00:25:30ضَ

القاهرة. نعم ويكره يا شيخ عمر في في الصورة التي ذكر فيها المؤلف رحمه الله تذكر في اول الباب في صور الذي يكره سلمك الرحمن عند مخالطة مختلطة نعم. غير ممازج وغير مخالط يا اخواني احسن الله اليكم. طيب - 00:26:01ضَ

نقول يا طلبة العلم تأملوا في هذا القول اقول قد يكون غريبا على بعض مسامعكم لكن جيد ان نتعلم نتعلم. نقول يا اخواني مستعينين بالله. الراجح حقيقة لا شك انه القول الاول - 00:26:21ضَ

وعامة اهل العلم اولا لضعف الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا يصح عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه حديث في النهي عن استعمال ثانيا اما الاثر عن معاوية فضعيف. ولم اذكر لكم اثر اثر ابن عباس لانه ضعيف يا اخواني. كذلك - 00:26:37ضَ

اما اثار الصحابة فاثران ضعيفان واثر ابن عمر الصحيح يخالف بارك الله فيكم. الاحاديث التي رويناها او ذكرناها لكم من استخدام النبي عليه الصلاة والسلام للنعاس وهي في البخاري كما سمعتم - 00:26:58ضَ

في حديث عبد الله بن زيد واضحة يا اخواني فاثر ابن عمر يعارض ماذا حافظ الحديث احسن الله اليكم لذلك ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن الراجح في هذه المسألة هو - 00:27:21ضَ

القول القول الذي بيناه قول عامة اهل العلم عمر قول عامة اهل العلم في ان هذا النحاس لا اشكاله وطبعا هو مثله الرصاص يا اخواني بارك الله فيكم. لا اشكال في استعماله احسن الله اليكم - 00:27:40ضَ

البتة من قبلي المصلي فلو وضع المصلي يا اخواني فيه ماء مثلا وتوضأ به فلا شيء عليه كما ذكرت لكم جاء ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ في ثور من صفر - 00:28:02ضَ

وهو النحاس يا اخواني الصفر هو النحاس احسن الله اليكم لا واثر ابن عباس الصحيح يخالف يخالف الاحاديث يخالف الاحاديث والقاعدة قول الصحابي حجة يا اخواني اليس كذلك؟ لكن اذا لم يخالف غيره والله - 00:28:18ضَ

والله تعالى اعلم ثم قال المؤلف رحمه الله لا اله الا الله محمد رسول الله. قال ولو ثمينا ما معنى قوله ولو ثمينة هذي المسألة الثانية معنا في باب الانية. المسألة الاولى يا اخواني - 00:28:41ضَ

حكم استخدام الانية الطاهرة واتخاذها قلنا عامة اهل العلم انه يباح استعمال كل الانية من غير كراهة القول الثاني بعض الشافعي بعض الحنابلة كراهية ماذا؟ النحاس والرصاص المسألة الثانية قال ولو ثمينا - 00:29:03ضَ

صورة مسألة ايها الاحبة في الله يقول لك المؤلف يباح اتخاذ كل الانية الطاهرة ويباح استعمالها ولو كانت من الان يا الثمينة اي صاحبة القيمة المرتفعة جدا. صاحبة القيمة يا عمر ايش؟ المرتفعة جدا. هذي الانية - 00:29:26ضَ

يقولون عنها ثمينة مثل الزمرد والالماس والاحجار الكريمة لو فرضنا ان عندك يا عمر لديك اناء من الماس وياقوت وغير ذلك فيجوز لك ان تتخذه ويجوز لك ان تستعمله هذا الذي يذكره المؤلف رحمه الله - 00:29:50ضَ

وهذا هو مذهب الخمسة اريد ان انبه يا اخواني احسن الله اليكم ولعلي فاتني التنبيه في اول درس اذا قلت مذهب الخمسة احسن الله اليكم انما اعني بهم الائمة الاربعة والظاهرية - 00:30:16ضَ

الائمة الاربعة والظاهرية. احسن الله اليكم وقد جرى على هذا جمع من من الشراح احسن الله اليكم بسم الله يعني استخدام الخمسة في الدلالة يا عمر على الاربعة والظاهرين اقول - 00:30:31ضَ

ذهب عامة اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة والظاهرية ايها الاحبة في الله الى اباحة اتخاذ الانية الثمينة انية الالماس وغيرها واباحة استعمالها بارك الله فيك. واباحة استعمالها استدلالا بان الاصل في الانية الاباحة - 00:30:51ضَ

الاصل في الان هي الاباحة كما قال الله جل في علاه هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال ربي سبحانه والمنح رم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل من حرم زينة الله - 00:31:17ضَ

الاصل الاباحة وكذلك ايها الاحبة في الله استدلوا بحديث ابي الدرداء مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام وايضا انبه لمن يعني يحضر معنا لاول مرة في دروسنا الفقهية اه ان قلنا يا اخواني حديث ابي الدرداء حديث ابن عمر فالمقصود حديث مرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام - 00:31:33ضَ

وان قلت اثر ابن عمر اثر ابي الدرداء فالكلام لمن الصحابي فارجو ان تنتبهوا لهذا الاصطلاح. فحين نقول حديث ابي الدرداء يعني من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وصحابي حديث ابو الدرداء فاقول - 00:31:56ضَ

اقول ايها الاحبة في الله الدليل او استدلوا ايضا بحديث ابي الدرداء ان النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال ما احل الله في كتابه فهو حلال وما سكت عنه فهو عفو او عافية - 00:32:16ضَ

فاقبلوا من الله عافيته تقبلوا من الله عافيته. فان الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا هذه الاية. وما كان ربك نسيا. هذا الحديث يقول ما احل الله في كتابه فهو حلال وما سكت عنه - 00:32:31ضَ

فهو عفو او عافية. فاقبلوا من الله عافيته. فان الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا قول الله جل في علاه وما كان ربك نسيا. هذا الحديث اخرجه الدارقطني والطبراني والحاكم. وحكم بصحته - 00:32:49ضَ

الحاكم والهيثمي والالباني وهو صحيح ايها الاحبة في الله نعم وايضا استدلوا ايها الاحبة في الله لان استخدام هذه الانية الثمينة والثمينة جدا هذه الان يا ايها الاحبة في الله لا يعرفها الا الخواص - 00:33:05ضَ

لذلك استعمالها لا يؤدي الى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء الفقير حينما انت تستخدم مثل هذه الان هو لا يدري لا يميز بخلاف آلة الذهب والفضة كما سيأتي معنا احسن الله اليكم. اذا هذا هو القول الاول. والقول الثاني - 00:33:28ضَ

وارجو ان تنتبهوا. القول الثاني يا اخواني حرمة استعمال الانية الثمينة لنفاسة جوهرها حرمة استعمال الانية الثمينة لنفاسة جوهرها وهو قول المالكية عفوا قول للمالكية المعذرة. قول للمالكية وقول عند الشافعية - 00:33:47ضَ

وذهب بعض المالكيين الكراهة ذهب بعض المالكية للكره وباي شيء استدلوا يا اخواني هؤلاء القائلين بالحرمة احسن الله اليكم. ومن استدلوا بانك منهي عن الاسراف وكلوا واشربوا ولا ستشرف قالوا اتخاذ هذه الانية استعمالها فيه سرف - 00:34:14ضَ

وكذلك ايها الاحبة في الله استدلوا يا اخواني بقول النبي عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا من غير باسراف ولا مخيلة كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير اسراف ولا - 00:34:35ضَ

ولا مخيلة اخرجه النسائي واحمد وكذلك اخرجه البعاء البخاري او علقه البخاري. واسناده صحيح يا اخواني وايضا القائلون بالحرمة يا اخواني بارك الله فيكم. استدلوا طبعا الشاهد في هذا الحديث من غير اسراف ولا مخينة - 00:34:53ضَ

وايضا قاسوه على الذهب والفضة. قالوا اذا كنت منهيا عن استعمال الذهب والفضة فهذه الانية الثمينة. من باب اولى لانها سعرها اعلى من سعر الذهب والفضة الراجح في هذه المسألة يا اخواني بارك الله فيكم القول الاول - 00:35:12ضَ

القول الاول وهو قول عامة اهل العلم قول عامة اهل العلم اولا بعدم وجود دليل ينص على عدم جواز استعمال هذه الانية. المصنوعة من الجواهر الثمينة نعم اجابوا عن الادلة التي ذكرتها في معرض كلامي عن القول الثاني قالوا يا اخواني احسن الله اليكم - 00:35:32ضَ

كسر قلوب الفقراء احسن الله اليكم لا يكون هنا كما ذكرنا لان قلوب الفقراء ايها الاحبة في الله لا تعرف لا تميز مثل هذه الانية قالوا وحقيقة قالوا كلمة جميلة. قالوا الشيخ عمر - 00:36:02ضَ

قسوا القلوب الفقراء اذا جعلناه ضابطا للتحريم فانه ضابط لا ينضبط اليس الدار الواسعة تكسر قلب الفقير ما رأيكم يا فقير احنا عنده اذا هل يقال بحرمة الدار الواسعة؟ لانها حرمة استعمال واتخاذ الدار الواسعة لان اتخاذها او استعمال - 00:36:28ضَ

لا يكسر قلب الفقير لا اذا نجعل كسر قلب الفقير ضابط ايها الاحبة في الله هذا يعني ضابط غير منضبط احسن الله اليكم مع احترامنا للقائلين بهذا القول اه كذلك نجيب لكم قستم على الذهب والفضة نقول يا شيخ مؤمن الذهب والفضة محرمة لذاتها بارك الله فيكم - 00:36:53ضَ

والعلماء تكلموا عن علة تحريمها نعم يا عمر لكن من الاجابات قالوا اصلا هي محرمة لذاتها. لا علاقة لها بالاسراف ولا بشيء. وانما هي محرمة لذاته وذكروا علل لتحريمها لذاتها منها انها اه - 00:37:16ضَ

انية اهل الجنة ومنها ان ان اهل الكفار يستخدمونها في الدنيا ففي حديث سنذكره فان له فانها لهم في الدنيا ايش قال يا عمر ولكم في الاخرة. ولكم في الاخرة. كما سيأتي معنا ذكر هذا الحديث. يعني هذه هي العلل ليست العلل في موضوع الاسراف والمخيلة. حتى - 00:37:29ضَ

بان الاسراف والمخي لا يكون في تلك الانية الثمينة ايضا. لذلك ينسحب عليها حكم الحرمة والله تعالى اعلم اه ثم قال المؤلف رحمه الله قال الا انية الذهب والفضة. وصلنا الى انية الذهب والفضة - 00:37:52ضَ

نقول يا اخواني بارك الله فيكم المؤلف قرر اباحة اتخاذ كل اناء طاهر ولو كان ذا سعر مرتفع واباحة استعمال كل اناء طاهر طاهر طبعا طاهر ماذا يا اخواني؟ طاهر ماذا يا عمر - 00:38:10ضَ

عينه عينه ظاهرة. ظاهر العين احسنت. انا ساتكلم عن بعض الاشياء غير الطاهرة. نعم قال احسن الله اليك يا طالب العلم استثنى بارك الله فيكم الثمين او قال ولو كان ثمينا. الان استثنى - 00:38:33ضَ

من هذه الانية الطاهرة الذهب والفضة الانية المصنوعة من الذهب والفضة. الان نتكلم عن حكم الانية المستعملة من الذهب والفضة. ابتداء الانية المستعملة من الذهب والفضة طاهرة او غير طاهرة يا عمر - 00:38:51ضَ

الذهب والفضة طاهرة. طيب. الان الكلام عنها يا اخواني بارك الله فيكم سيكون سيكون في ثلاثة مسائل وارجو ان تنتبهوا الكلام عن انية الذهب والفضة سيكون في ثلاثة مسائل المسألة الاولى - 00:39:09ضَ

استعمالهما اي استعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشرب. هذه المسألة الاولى يا احمد هذه هي المسألة الاولى المسألة الثانية يا كرام استعمالهما في غير الاكل والشرب في غير الاكل والشرب. وهذا الذي - 00:39:29ضَ

يتعلق بالطهارة اليس كذلك استعمالها في غير الاكل والشرب يعني تضع فيها ماء لتتوضأ به هذا الماء الذي وضعته في اناء الذهب والفضة ماذا؟ ما حكمه يا كرام؟ هذا ما سنتكلم عنه احسن الله اليكم. والصورة الثالثة اخواني او المسألة الثالثة - 00:39:51ضَ

التي يتكلم عنها الفقهاء يا عمر ما هي هنا؟ حكم اقتناء انية الذهب والفضة هذا التقسيم يعينك يا سامر على ضبط المسائل انية الذهب والفضة تحتها ثلاثة مسائل. المسألة الاولى حكم استعمالهما في الاكل والشرب. اقول - 00:40:08ضَ

ذهب عامة اهل العلم ومنهم الخمسة الى حرمة استعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشرب استدلالا بحديث حذيفة الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا تلبس الحرير ولا الديباج - 00:40:29ضَ

ولا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه متفق عليه لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولنا في الاخرة - 00:40:51ضَ

وايضا يا اخواني وهذه الاحاديث ترى مهمة مهمة عليها مدار يعني ان صح التعبير جل مسائل او عدد من مسائل باب الابنية. ايضا استدلوا بحديث ام سلمة الذي اخرجه البخاري ومسلم - 00:41:16ضَ

ان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال صلى عليه الله وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم - 00:41:35ضَ

الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه انما يجرجر في بطنه نار جهنم وجاء في رواية يا اخواني بارك الله فيكم ايضا متفق عليها قال النبي عليه الصلاة والسلام - 00:41:54ضَ

حديث ام سلمة من شرب في اناء في اناء من ذهب او فضة فانما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. نسأل الله العافية ايضا يا اخواني من الادلة على هذا القول حكاية الاجماع. فقد حكي الاجماع على هذا القول - 00:42:09ضَ

حكاه ابن هبيرة وابن عبد البر وابن قدامة القرطبي والنووي وابن تيمية وغيرهم تأملوا يا اخواني هذا القول وهو حرمة استعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشرب حكي الاجماع عليه - 00:42:29ضَ

حكي الاجماع عليه. لكن حقيقة يا اخواني ثمة خلاف وان كان هذا خلاف يعني ان صح التعبير ضعيف. نوعا ما فثمة اقوال اخرى. القول الثاني في هذه المسألة في مسألة استعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشرب. القول الثاني يا طالب العلم - 00:42:45ضَ

الكراهية حيث ذهب الشافعية في قول ليس هو مذهب الشافعية وانما هو قول عند الشافعية وقول للحنابلة الى كراهية استعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشرب. في الاكل والشرب باي شيء استدلوا يا كرام - 00:43:04ضَ

قالوا اه الة الذهب والفضة انما نهي عنهما للاسراف لعلة الاسراف والخيلاء والتشبه بالاعاجم وهذه العلل لا توجب التحريم. تأمل ماذا قالوا يا عمر؟ قالوا هذه العلل ماذا اخواني؟ قالوا هذه العلل حقيقة لا توجب التحريم - 00:43:29ضَ

يعني التشبه بالاعاجم موضوع الاسراف وغير ذلك. قالوا هذا حقيقة ايها الاحبة في الله لا يوجب التحريم لا يوجب وايضا يا اخواني احسن الله احسن الله اليكم عندنا في هذه المسألة قول ثالث - 00:43:48ضَ

الا وهو الاباحة اباحة استعمال انية الذهب والفضة الاكل والشرب وهذا القول وهذا القول يا اخواني الفضلاء قال به احسن الله اليكم احد التابعين وهو معاوية ابن قرة. وهو من - 00:44:11ضَ

معاوية ابن قرة هذا القول احسن الله اليكم قال به احد التابعين وهو معاوية ابن واستدل لهذا القول ايها الاحبة في الله بان الاصل في الانية ايش الاصل في الانية الاباحة - 00:44:34ضَ

طبعا هذا القول هو يعني مع جلال لهذا تابعي الجليل ايها الاحبة في الله الا انه من اضعف الاقوال من اضعف الاقوال لذلك ابن المنذر قال وهذا لا معنى له - 00:44:58ضَ

قال عن قول معاوية قال واحسن ما يوضع عليه يعني يعتذر له يا شيخ عمر انه لم يبلغه نهي النبي عليه الصلاة والسلام اذا هذا القول الثالث الاباحة والقول الرابع التفصيل - 00:45:18ضَ

القول الرابع التفصيل والقائل بالتفصيل هو داوود الظاهري داود الظاهري ماذا قال داوود الظاهري يا اخواني قال داوود الظاهري يا كرام قال التفصيل وهو حرمة الشرب واباحة الاكل حرمة ماذا - 00:45:33ضَ

الشرب واباحة الاكل يعني فرقوا بين الشرب والاكل فحرموا الشرب بانية الذهب والفضة وباع الاكل بانية الذهب والفضة. باي شيء استدل صاحبنا هذا داود الظاهري استدل يا اخواني بارك الله فيكم بحديث ام سلمة - 00:45:55ضَ

حديث ام سلمة قال ان حديث ام سلمة بارك الله فيكم. وحديث حذيفة وحديث البراء الذي ساذكره لكم ايها الاحبة في الله نصت على تحريم الشرب اما ذكر الاكل ذكر الاكل بارك الله فيكم - 00:46:15ضَ

غير محفوظ ذكر الاكل في الاحاديث يا شيخ عمر يقول غير محفوظ مثلا حديث ام سلمة ذكر الشرب ذكر الاكل موجود في الصحيح صحيح مسلم لكن قال تفرد به علي ابن مزهر - 00:46:34ضَ

لذلك قال البيهقي هادي رواية غير محفوظة تكون شاذة مخالفا لرواية الاكثري وكذلك في حديث حذيفة ايها الاحبة في الله قال داوود تفرد مجاهد بزيادة الاكل وهي عند البخاري وهي عند البخاري - 00:46:58ضَ

قال الاكل غير مذكور. غير منصوص عليه بارك الله فيكم طبعا سنذكر الاجابة سنذكر الاجابة على هذا القول ايها الاحبة في الله احسن الله اليكم لكن ايضا من الادلة بارك الله فيكم قلت حديث البراء - 00:47:23ضَ

حديث البراء ما هو حديث البراء يا اخواني قال امرنا بسبع ونهانا عن سبع. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من جملة ما نهى عنه قال ونهى عن الشرب في انية الفضة. متفق عليه - 00:47:42ضَ

ماذا ذكر في حديث البراء يا سامر ذكر الشرب اذا اعيد استدل عمر بحديث ام سلمة قال حديث ام سلمة قال من شرب في اناء من ذهب او فضة فانما يجرجر في بطنه نارا من جهنم - 00:47:58ضَ

اما رواية الاكل وهي عند مسلم فانها جاءت من حديث علي ابن مزهر وهذا هذه الرواية بين البيهقي انها غير محفوظة انه خالف فيها عامة من روى الحديث حديث ام سلمة رواه اكثر من عشرة من الرواة دون ذكر الاكل - 00:48:19ضَ

وايضا ايها الاحبة في الله كذلك حديث حذيفة قال حديث حذيفة آآ ذكر الاكل جاء من طريق مجاهد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها - 00:48:43ضَ

بارك الله فيكم اما الرواية المتفق عليها وهذه الرواية عند البخاري. اما الرواية المتفق عليها وهي رواية الاكثر جاءت دون ذكر الاكل. وانما لا تشرب في انية الذهب والفضة طبعا سنذكر الاجابة ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن. وذكرت لكم حديث البراء المتفق عليه. هذه يا اصدقائي هي ادلة - 00:49:00ضَ

اصحاب هذا القول طيب ما هو الراجح في هذه المسألة يا اخواني التي بينا لكم ادلتها ولعلنا استبعدنا سلمكم الرحمن القول اي قول استبعدنا يا شيخ عمر القول الثالث حقيقة - 00:49:21ضَ

اقول احسن الله اليكم والراجح والله تعالى اعلم هو القول الاول يا اخواني حرمة استعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشرب. حرمة استعمال انية الذهب والفضة في في الاكل والشرب. لماذا اخواني للوعيد الشديد في ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عمر انما يجرجر في بطنه نارا من جهنم - 00:49:34ضَ

هذا هل يكون على مكروه يا اخواني هل يكون الوعيد الشديد في امر مكروه. اجيبوا يا اخواني في امر في امر من الكبار ومن الكبائر. من الكبائر لذلك هذا يرد القول الثاني احسن الله اليكم. القائل بالكراهة. ورددنا القول - 00:50:00ضَ

القائل الاباحة من باب اولى. يبقى عندنا يا اخواني احسن الله اليكم القول الرابع حقيقة. فنقول ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن اما زيادة الاكل فانها ثابتة زيادة الاكل ثابتة ايها الاحبة في الله - 00:50:19ضَ

ولا سيما التي في البخاري فان البخاري رواها بارك الله فيكم ذكرها البخاري واما حديث حذيفة فقد اتفق البخاري ومسلم على ذكر الاكل ماذا تريد اكثر من اتفاق البخاري ومسلم على ذكر - 00:50:36ضَ

على ذكر الاكل. لذلك هذا هو الراجح الله تعالى اعلم. حرمة استعمال انية الذهب والفضة في ماذا؟ في الاكل والشرب المسألة الثانية واعذروني اني اطلت عليكم يا اخواني. استعمال انية الذهب والفضة في غير الاكل والشرب - 00:50:52ضَ

لا ساختصر فاقول ذهب الائمة الخمسة الاربعة والظاهرية الى حرمة ذلك. حرمة الاستعمال في غير الاكل والشرب طب يعني لو سألتوا عمر يعني كيف تستعمل في غير الاكل والشرب؟ فالاكل والشرب يعني تضع طعاما وشرابا في اناء من ذهب او فضة. قلنا هذا محرم - 00:51:12ضَ

طيب استعمالهما في غير الاكل والشرب ما هي صورته يا عمر ما رأيكم يا اخواني اه كما ذكر شيخنا الوضوء اخشى الوضوء والغسل. احسن الله اليكم ايضا شيخ هنالك صورة اخرى يعني مثلا وضع الطعام للحفظ - 00:51:31ضَ

الحبوب او نعم ايضا احسن الله اليكم الاخ احمد بن خلف حفظك الله نعم شيخنا ممكن نعد الطبخ ايضا من هذه الصورة نطبخ في الفضة ونأكل في غيرها. هو هنا استعملت في الطعام والشراب. جميل. جميل - 00:51:55ضَ

نعم شيخ مؤمن في في الساق يا شيخنا يعني يسقي زريعة وما شابه. جميل جدا جميل. وكذلك يا اخواني بارك الله فيكم كوظع بعظ اه اه الاطياب كالبخور والمسك والعود وغير ذلك سلمكم الرحمن - 00:52:15ضَ

في انية الذهب والفضة. جميل جدا الزينة ستأتي في موضوع الاتخاذ احسن الله اليكم. طيب نقول احسن الله اليكم اذا الخمسة يقولون محرم محرم. طب ما هي الادلة؟ الادلة التي ذكرناها قبل قليل. الادلة التي ذكرناها - 00:52:32ضَ

قبل قليل ايها الاحبة في الله مسألة استعمال انية الذهب والفضة احسن الله اليكم. قلت ايها الاحبة في الله الادلة التي ذكرناها قبل قليل الادلة التي ذكرناها قبل قليل منها احسن الله اليكم - 00:52:51ضَ

منها حديث البراء بن عازم. وارجو ان ننتبه لحديث البراء بن ازم منها حديث البراء ابني عازم قال امرنا النبي عليه الصلاة والسلام بسبع ونهانا عن سبع من جملة ما قال ونهانا عن انية الفضة - 00:53:09ضَ

هنا يا اخواني النهي عن ماذا النهي عن ماذا عن الانية ما قيده بالاكل والشرب وانما نهى عن الانية اذن من غير زيادة الاكل والشرب. وهذه الرواية في صحيح البخاري - 00:53:29ضَ

وهذه الرواية في صحيح البخاري وايضا ايها الاحبة في الله روى ابن حزم في المحلى بسند ظاهره الصحة روى ابن حزم في المحلى بسند ظاهره الصحة عن حذيفة قال نهانا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عن الحرير والديباجي وانية الذهب والفضة - 00:53:47ضَ

نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الحرير والديباجي وانية الذهب والفضة. تأملوا هنا ايها الاحبة في الله وجه الاستدلال ما هو يا اخواني بارك الله فيكم ما وجه الاستدلال - 00:54:15ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الانية ولم يقيد ذلك بالاكل والشرب. اذا تأملوا ايها الاحبة في الله. وقالوا ان ذكر الاكل والشرب ان ذكر الاكل والشرب كما في حديث ام سلمة وحديث حذيفة السابقين انما خرج مخرج الغار - 00:54:32ضَ

طالب وانتم تعلمون القاعدة الفقهية ايها الاحبة في الله ان الكلام اذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له بمعنى يعد عاما ولا يخصص ولا يتقيد او يقيد بلفظهم او باللفظ الوارد احسن الله اليكم. هذي قاعدة اصولية ينتبه اليها احسن الله - 00:54:54ضَ

اليكم في هذا المقام وايضا ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن يعني من الادلة على حرمة الاستعمال في غير الاكل والشرب يا كرام حكاية الاجماع وقد حكي الاجماع حكاه ابن عبد البر وابن قدامة والنووي - 00:55:18ضَ

حكوا الاجماع على حرمة الاستعمال في غير الاكل والشرب. والقول الثاني في هذه المسألة يا اخواني بارك الله فيكم الاباحة يباح استعمال انية الذهب والفضة في غير تأملوا اخواني في غير اكل والشرب - 00:55:35ضَ

في غير الاكل والشرب. وهذا يا كرام قول عند الشافعية قول عند الشافعية ايها الاحبة في الله. اختاره جمع حقيقة من العلماء حيث رجحه الصنعاني والشوكاني وصديق حسن خان رجحه الصنعاني - 00:55:54ضَ

والشوكاني وصديق حسن خان ومن المعاصرين العلامة ابن العثيمين رحمه الله ومن المعاصرين العلامة ايها الاحبة في الله ابن العثيمين وتأملوا سلمكم الرحمن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يختار ان النهي - 00:56:18ضَ

انما هو خاص بالاكل والشرب. اما استعمال ذلك في غير الاكل والشرب فهذا ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن جائز رجح ذلك الشيخ ابن عثيمين ومن سمعتم قولهم في من اسلفنا ايها الاحبة في الله طبعا ويدخل فيه داوود الظاهري كما قررنا قبل - 00:56:39ضَ

قليل في القول الرابع ايها الاحبة في الله. طيب حقيقة احسن الله اليكم يعني قد يقول قائل ما هي الادلة ما هي ادلة اصحاب القول الثاني؟ اقول اولا اجابوا عن ادلة الجماهير او عامة اهل العلم - 00:57:02ضَ

بان هذه الاحاديث وردت في باب الاكل والشرب لان الغالب في الانية استخدامه استخدامها في اي شيء يا اخواني الغالب في الان ان تستخدم في ماذا الاكل والشرب. انت تأتي بالآن من اجل ماذا؟ من اجل استخدامها في اكل الشرب - 00:57:20ضَ

انت انما استخدم او تستعمل الانية من اجل الاكل والشرب ايها الاحبة في الله. اذا تأملوا يا اخواني بارك الله فيكم وايضا استدلوا وارجو ان تنتبهوا الى استدلالهم. استدلوا يا اخواني بارك الله فيكم بحديث اسيد ابن ابي اسيد - 00:57:41ضَ

عن ابي هريرة ان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال قال من احب ان يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن احب ان يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب. ومن احب ان يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب - 00:58:02ضَ

ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. الشاهد قوله عليكم بالفضة فالعبوا بها. وهذا الحديث ايها الاحبة في الارواح ابو داوود والامام احمد وكذلك البيهقي واسناده سلمكم الرحمن رواته ثقات الا ان الحديث تكلم فيه - 00:58:23ضَ

لان مداره بارك الله فيك على اسيد ابن ابي اسيد وقد تفرد به وذكر بعض العلماء بان مثله لا يقبل تفرده الشيخ الالباني رحمه الله ذهب الى ان هذا الحديث صحيح. ذهب الى ان هذا الحديث - 00:58:49ضَ

صحيح احسن الله اليكم على اية حال احسن الله اليكم نقول هذا هو دليل اصحاب هذا القول وايضا يا اخواني بارك الله فيكم عندهم دليل اخر وهذا الدليل سلمكم الرحمن هو اثر ام سلمة - 00:59:10ضَ

اثر ام سلمة فقد اخرج البخاري في صحيحه بسنده عن عثمان ابن عبد الله ابن موهب قال ارسلني اهلي الى ام سلمة بقدح من ماء ارسلني اهلي الى ام سلمة - 00:59:28ضَ

بقدح من ماء يعني قدح فيهما قال فجاءت من التي جاءت يا اخواني ام سلمة؟ فجاءت بجلجل ضم الجيم وسكون اللام. قال بجلجل من فضة فيه شعر من شعر النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فيه شعر من شعر النبي عليه الصلاة والسلام. ما الشاهد في هذا الحديث يا اخواني - 00:59:47ضَ

سامر ما هو الشاهد في هذا الحديث انها كانت تستعمل لناء الفضة. انها كانت تستعمل اناء الفضة. تستعمله في غير الاكل والشرب بان وضعت فيه هذا الشعر ايها الاحبة في الله. وقد اجيب - 01:00:14ضَ

عن ادلة اصحاب القول الثاني. اذا اما حديث اسيد بن ابي اسيد عن ابي هريرة فاجيب اجابتين الاولى ان الحديث لا يثبت والاجابة الثانية ايها الاحبة في الله ان هذا الحديث - 01:00:32ضَ

ان هذا الحديث على فرض ثبوته فانه في باب اللباس هذا الحديث في احكام اللباس واحكام اللباس يا اخواني تختلف عن احكام الانية احكام اللباس تختلف عن احكام الانية مثلا المرأة يجوز لها ان تلبس الذهب اليس كذلك - 01:00:50ضَ

لكن لا يجوز لها ان تستعمل الذهب والفضة. انيت الذهب والفضة في الاكل والشرب وغير ذلك كما ذكرنا واما اثر وارجو ان تنتبهوا ام سلمة. اثر ام سلمة صحيح في البخاري ما نستطيع ان نتكلم - 01:01:11ضَ

فيه من حيث الاسناد. لكن قال عامة اهل العلم او جماهير اهل العلم ان هذا الاثر رواه اكثر الرواة في صحيح البخاري بلفظ من قصة بدل من فضة فجاءت بجلجل من قصة - 01:01:24ضَ

بالقاف والصاد بالقاف والصاد فيكون اثر ام سلمة ايها الاحبة في الله على هذا لا شاهد فيه اليس كذلك يا اخواني يكون اثر ام سلمة على هذا الحال لا شاهد فيه. لذلك هنا سلمكم الرحمن. هذا احتمال قوي وقوي جدا. كما سمعتم. وهذه الرواية في صحيح البخاري اخواني. هذا - 01:01:44ضَ

اجتماع الحقيقة لعله يعني يجعلنا نقول القاعدة التي تقول اذا تطرق الاحتمال بطلة هنا الاستدلال احسن الله اليكم وعلى فرض وعلى فرض ثبوتي لفظة من فضة وهي في البخاري احسن الله اليكم - 01:02:10ضَ

يجاب عنها بان هذا فعل صحابية جليلة تطرقوا لاحتمال تعارضه الاحاديث التي فيها النهي عن انية الذهب والفضة ايضا يا اخواني بارك الله فيكم سلمكم الرحمن اه استدل اصحاب هذا القول - 01:02:31ضَ

شيء لطيف ما هو قالوا يا اخواني بارك الله فيكم ايضا اذكر بعض الاجابات عن الجلجل قالوا هذا على فرض ثبوته يا اخواني آآ قد يكون مموها بفضة والمموه سيأتي الكلام عنها - 01:03:00ضَ

او يكون الاناء صغير الحجم او يكون الاناء ماذا يا اخواني بارك الله فيكم صغير الحجم ومن الادلة التي ذكرت ها هنا اخواني للذين اه لم يمنعوا استعمالها في غير الاكل والشرب - 01:03:22ضَ

قالوا لو كانت انية الذهب والفضة محرمة مطلقا. لامر النبي عليه الصلاة والسلام بتكسيرها. فان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يترك اشياء المحرمة كالتصاوير وغير ذلك الا وقد يعني آآ اتلفها. واجيب ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن عن هذا بان الذهب والفضة له فوائد - 01:03:39ضَ

ان هذا الذهب قد يصاغ يصهر ويتخذ يستخدم منه آآ يشكل على هيئة آآ حلي النساء التي هي جائزة بالاتفاق. لذلك لا يؤمر بالاتلاف. اذا الحقيقة الخلاف يعني قوي لكن الاظهر والله تعالى اعلم مع جلالة قدر القائلين بالقول الثاني الا ان قول جماهير اهل العلم هو الاحوط - 01:04:01ضَ

يمنع استعمال انية الذهب والفضة في غير لغيري ايها الاحبة في الله الاكل والشرب كذلك الله تعالى اعلم ما نريد يعني بقيت مسألة يا اخواني بارك الله فيكم الاقتناء فان اذنتم ذكرتها والا اوقفنا الدرس. نعم - 01:04:27ضَ

لعلنا اذا ذنتم لي اتمها السلام عليكم. الصورة الثالثة من مسائل المتعلقة باية الذهب الفضة حكم الاقتناء اذا قلنا الاستعمال في الاكل والشرب محرم والاستعمال في غير الاكل والشرب محرم. وكلا المسألتين قول عامة اهل العلم. كذلك عندنا مسألة الاقتناء. ما المقصود بالاقتناء اخواني؟ اقتناؤها دون استعمال. كان - 01:04:48ضَ

تضع يعني عندك اه انية من الذهب والفضة تعلقها زينة وغير ذلك. لا تستخدمها وانما مجرد اقتناء. ما حكم ذلك ايها الاحبة في الله؟ حقيقة هذه المسألة الخلاف فيها كما يقولون اقوى. بارك الله فيكم - 01:05:16ضَ

جمهور اهل العلم والظاهرية يرون حرمة الاقتناء حرمة الاقتناء للادلة السابقة للادلة السابقة ومنها حديث حذيفة في المحلى بارك الله فيكم نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن الحرير والديباج وانية الذهب والفضة - 01:05:32ضَ

قالوا كما ذكرنا قبل قليل انية الذهب والفضة وهذا يشمل كل شيء استعمالا واتخاذا استعمالا واتخاذ وقاسوا سوء الاتخاذ الاقتناء على الاستعمال قياسا على الاستعمال وايضا استدلوا بقاعدة يا اخواني لطيفة - 01:05:56ضَ

وهي ان ما حرم استعماله حرم اتخاذه ما حرم استعماله حرم اتخاذه وقالوا ملحظ لطيف وهو ان الاقتناء ذريعة الاستعمال. انت حينما توجد عندك انية ذهب وفضة ايها الحبيب هذي ذريعة انك تستخدمها - 01:06:20ضَ

قد تضطر او قد يعرض لك عارض او قد كما يقولون تقع تحت يدك فتستخدمها. والقول الثاني في هذه المسألة يا اخواني هو قول الاحناف قول الأحناف مذهب الأحناف وهو قول - 01:06:40ضَ

عند المالكية قول عند الشافعية قول عند الحنابلة مذهب الاحناف خلافا للمذاهب الثلاثة وهو قول عند عند الحنابلة قول عند المالكية قول عند الشافعية ما هو ايها الاحبة في الله - 01:06:55ضَ

جواز الاقتناء يجوز لك ان تقتني ان الذهب وفضة. وهذا القول يا اخواني ايضا رجحه العلامة شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن صالح رحمه الله استدلالا باثر حذيفة اثر حذيفة يا اخواني مهم حقيقة. وارجو منكم ان تنتبهوا اليه. اثر حذيفة - 01:07:11ضَ

هذا اخواني سلمكم الرحمن مهم في هذه المسألة وهو لعل هذا الاثر من اقوى الادلة من اقوى ادلة القائلين بجواز الاتخاذ اثر حذيفة ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن عن حذيفة بن اليمان انه كان بالمدائن - 01:07:32ضَ

فاستسقى يعني اراد ان يشرب فسقاه مجوسي فجاءه بشراب في اناء من فضة فرماه به. ماذا صنع حذيفة؟ رماه به رماه به. هذا الحديث متفق عليه. طبعا هذا هو الحديث الذي ذكر فيه حذيفة في اخره قال - 01:07:55ضَ

اني لم ارمه الا اني نهيته غير مرة ولا مرتين فلم ينتهي وقد امرته الا يسقيني فيه فاني سمعت النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام يقول لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. حديث حذيفة له قصة يا اخواني - 01:08:17ضَ

غلامه المجوسي جاءه بشراب في اناء من فضة رماه حذيفة اه لاحظوا اخواني بارك الله فيكم قد يتبادر لذهنكم ان هذا الحديث ليس فيه يعني دليل على لكم يا اصحاب القول الثاني بلى فيه دليل حيث قالوا - 01:08:35ضَ

ايها الاحبة في الله ان حذيفة اقتنى هذا الاناء والدليل ماذا بدليلنا ان الغلام اتى له بشراب في هذا الاناء اذا الاناء موجود عنده. اذا هو قد اقتناه احسن الله اليكم. ايضا قاسوا - 01:08:51ضَ

قاسوا الانية في جواز اقتنائها على جواز اقتناء الرجل ثياب الحرير هل يجوز للرجل يا اخواني ان يلبس ثياب الحرير لكن الرجل ايها الاحبة في الله سلمكم يأتي التفصيل يجوز - 01:09:10ضَ

ان يتخذ ثياب حرير لا انياء. يعني يجوز ان يقتني دون ان يلبس. سلمكم الرحمن. هذا ذكره ابن قدامة في المغني وغيره. اذا لاحظوا اخواني الادلة دقيقة وتنبئ عن فقه - 01:09:31ضَ

عميق ايضا قالوا ان النصوص التي تذكرونها يا جماهير العلماء يا جمهور العلماء انما هي في الاستعمال لا في الاتخاذ ولو كانت محرمة في الاتخاذ هنا لامر الشرع بكسرها هي لا تستعمل ولا تتخذ. اذا لجاءتنا النصوص تأمرنا باتلاف الانية. طبعا اجابوا عن هذا - 01:09:44ضَ

جاب الجمهور اخواني عن هذه الاستدلالات احسن الله اليكم اثر حذيفة ما هو الجواب عنه؟ قالوا يا اخواني بارك الله فيكم هذا الاناء لعله ليس لحذيفة. لعله لهذا المجوسي وليس فيه دليل صريح - 01:10:10ضَ

مع كونه صحيحا لكن ليس صريحا في ان حذيفة كان يتخذ من فضة ولو كان كذلك فان النصوص العامة تنهى عن ذلك واما القياس على الحرير انتم تقيسون مع وجود النص - 01:10:28ضَ

والنص ايها الاحبة في الله يمنع مثل هذا القياس في هذا هذا المقام الله تعالى اعلم. وحقيقة كما ذكرت لكم قبل قليل ان كان قول القائلين قبل قليل في المسألة الثانية قوي فهنا اقوى - 01:10:45ضَ

وهنا ايها الاحبة في الله حقيقة اقوى هنا اقوى لذلك ايها الاحبة في الله الذي يظهر والله تعالى اعلم. اقول والله تعالى اعلم جواز ذلك والله تعالى اعلم جواز اقتناء - 01:11:04ضَ

دون الاستعمال يجوز ان تقتنى لكن يستعمل وان كان حقيقة اخواني الانسان كلما ابتعد واحطاط لا شك ان في هذا خيرا عظيما والله تعالى اعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:11:22ضَ