شرح متن دليل الطالب في الفقه الحنبلي

شرح دليل الطالب (4) د. عماد السواعير

عماد السواعير

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى وماء يكره استعمالهما عدم الاحتياج اليه. وهو ماء بئر بمقبرة وما اشتد حره او برده. او سخن - 00:00:00ضَ

في نجاسة او ثق فينا بمغصوب او استعمل في طهارة لم تدم او في غسل كافر او تغير بملح مائي او بما لا يمازجه وقطع الكافور والدهن. ولا يكره ماء ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبر. احسنه الله اليك - 00:00:16ضَ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله هذا هو درسنا - 00:00:36ضَ

الرابع من دروس شرح متن دليل الطالب في فقه الامام احمد رحمه الله. ولا زلنا ايها الاحبة في الله في بدايات هذا المتن عن اقسام الماء الثلاثة. ولا زلنا يا - 00:00:56ضَ

قم مع القسم الثالث من اقسام الماء الطهور بينا ايها الاحبة في الله ان الماء الطهور يقسم الى اقسام اربعة ذكرها المؤلف رحمه الله. الاول المحرم مع كونه طهورا والثاني الذي يرفع حدث الانثى دون الرجل البالغ والخنثى - 00:01:10ضَ

ثم انتقل المؤلف رحمه الله يا كرام كما اسلفنا في نهاية درسنا الماضي الى القسم الثالث من اقسام هذا الماء الطهور قال وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج له هذا الماء ايها الاحبة في الله حده وضابطه انه ماء - 00:01:32ضَ

يجوز التطهر به لكن هذا التطهر به مكروه الا عند الحاجة اليه فان احتيج اليه زالت الكراهة فان احتيج اليه زالت الكراهة وذكر صور هذا الماء المكروه مع كونه طاهرا - 00:01:52ضَ

على المذهب. بدأ بماء المقبرة ماء بئر المقبرة. ذكرنا ايها الاحبة في الله ان ماء بئر المقبرة مكروه عند الحنابلة لم ايها الاحبة في الله لانه هذا الماء مظنة وصول شيء من رفات الاموات اليه - 00:02:18ضَ

كما ذكرنا في ختام درسنا الماضي فيكره استعمال ماء بئر هذا البئر داخل مقبرة لان هذه المقبرة فيها اموات وجثثهم تتحلل. فيحتمل اصول شيء من رفات الاموات ايها الاحبة في الله الى هذا الماء. انتهى - 00:02:41ضَ

وصول هذا الشيء سلمكم الرحمن نجسه لكن نحن نتكلم عند عدم التيقن فان كان الامر كذلك فان هذا الماء مظنة وصول شيء من رفات الاموات اليه. لذا يكره. والقول الثاني ايها الاحبة في الله - 00:03:05ضَ

قول جماهير اهل العلم خلافا للحنابلة قول جماهير اهل العلم خلافا للحنابلة الا وهو عدم الكراهة عدم كراهية استعمال هذا الماء. استدلالا بالعمومات التي بينت طهورية الماء ايها الاحبة في الله. ومن اظهرها - 00:03:23ضَ

ابي سعيد في قصة سؤالهم عن ماء بئر بضاعة في قصة سؤالهم عن ماء بئر بضاعة والحديث مخرج عند ابي داود والترمذي والنسائي يا كرام وحكم بصحته كما اسلفنا في درسنا الاول جمع من العلماء في - 00:03:40ضَ

هذا الحديث صحيح لا اشكال فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ماء البئر قال الماء طهور لا ينجسه شيء قال الماء طهور لا ينجسه شيء. استدل الفقهاء ايها الاحبة في الله - 00:04:00ضَ

في هذا الحديث على ان هذا الماء اعني ماء بئر المقبرة لو كان ليس كذلك لكان النبي عليه الصلاة والسلام بين كراهية استعماله. احسن الله اليكم وهذا هو الراجح في هذه المسألة ان ماء - 00:04:18ضَ

بئر المقبرة لا يكره ايها الاحبة في الله اذ لا دليل سلمكم الرحمن مجرد الظن لا يكفي سلمكم الرحمن للقول بالكراهة. ثم ذكر الصورة الثانية والمثال الثاني للماء المكروه ثم ذكر - 00:04:41ضَ

الصورة الثانية والمثال الثاني ايها الاحبة في الله للماء الذي يكره استعماله مع كونه ماذا؟ مع كونه طهورا ومع جواز التطهر به. اؤكد على هذه الحنابلة يجوزون الطهارة به لكن مع الكراهة. الثاني يا اخواني - 00:05:00ضَ

طالما اشتد حره او برده هذا النوع ايها الاحبة في الله او هذه الصورة نسميه الماء شديد الحرارة او شديد البرودة يكره الحنابلة ايها الاحبة في الله الوضوء بماء اشتد - 00:05:20ضَ

حره اشتدت حرارته وكذلك الماء الذي كان باردا جدا. اشتد برده وهذا يا كرام هو مذهب الشافعية والمالكية وهذا القول قول الحنابلة وايضا قول الشافعية والمالكية الشافعية والمالكية والحنابلة يرون - 00:05:42ضَ

كراهية الوضوء بالماء شديد البرودة والماء شديد الحرارة خلافا للاحناف الذين لا يرون الكراهية خلافا الاحناف الذين لا يرون الكرايا الجمهور استدلوا القائلون بالكراهة يا اخواني استدلوا بشيء وهو ان استعمال هذا الماء الحار جدا - 00:06:12ضَ

او الماء البارد جدا ايها الاحبة في الله استعماله سلمكم الرحمن يذهب يذهب كمال الاسباغ يذهب كمال الاسباغ. ونحن مأمورون باسباغ الوضوء حينما نستعمل ماء شديد الحرارة او شديد البرودة فان هذا قد يفضي الى ان المتوضئ لا يسبغ - 00:06:41ضَ

وضوءه فلما كان الامر كذلك كره فلما كان الامر كذلك ايها الاحبة في الله كره استعماله والذي يتأمل ايها الاحبة في الله يرى ان القول الثاني هو الراجح الا وهو عدم الكراهية - 00:07:14ضَ

عدم الكراهية وذلك لجملة من الادلة ايها الاحبة في الله منها حديث ابي هريرة في صحيح مسلم الذي قال فيه النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات - 00:07:37ضَ

قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره على المكاره فسر ذلك ايها الاحبة في الله المكاره اي في الجو البارد اذا هذا فعل محمود وليس مكروها صار فعلا محمودا وليس - 00:08:00ضَ

مكروها وايضا ايها الاحبة في الله استدلوا بجملة من الاثار عن الصحابة بجملة من الاثار عن الصحابة تدل يا طلبة العلم على جواز استعمال الماء الحار سواء كانت حضارته خفيفة او شديدة - 00:08:18ضَ

وكذلك البارد سواء كانت حرارته خفيفة او شديدة. ونحن لم نتكلم عن الحار والبارد حرارة خفيفة وبرودة خفيفة وانما تكلمنا عن الذي اشتد حره سلمكم الرحمن اما الذي لم يشتد - 00:08:43ضَ

حره فهو جائز عند العامة جائز عند عامة الفقهاء اعني بلا كراهة بلا كراهة وانما الكلام عن الذي اشتد حره واشتد برده يا كرام اذا اقول استدلوا بجملة من الاثار عن الصحابة - 00:09:03ضَ

وهذي الاثار ساطيل فيها احبتي في الله ونحن كما ذكرنا اننا سنعنى او سنحاول جاهدين العناية باثار صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام لان الفقه الصحيح هو القائم على الكتاب والسنة بفهم سلف الامة وعلى رأسه سلف الامة - 00:09:22ضَ

صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم اتباعهم ثم اتباعهم ثم الائمة الاربعة ومن سار على طريقهم. اقول ايها الاحبة في الله اخرج ابن ابي شيبة بسند حكم بصحته الدار قطني وهو كذلك - 00:09:42ضَ

عن زيد ابن اسلم ان عمر رضي الله تعالى عنه كان له قم قم يسخن له فيه الماء عمر كان له قمقم يسخن له فيه الماء ايها الاحبة في الله - 00:09:59ضَ

وايضا روى ايوب روى ابن ابي شيبة عن ايوب قال سألت نافعا عن الماء المسخن فقال كان ابن عمر يتوضأ بالحميم وهذا الاثر صحيح يا كرام والحميم الماء الحار الحار جدا - 00:10:16ضَ

وانت مقبل على فصل الشتاء قد ترد مثل هذه المسائل علينا يسألك سائل هل يجوز التوضأ بالماء الحار نقول ايها الاحبة في الله. نعم هل يكره؟ لا يكره فتسخينك للماء لا يعد ايها الاحبة في الله فعلا مكروها. تأملوا - 00:10:42ضَ

ايوب يقول سألت نافعا عن الماء المسخن فقال كان ابن عمر يتوضأ بالحميم واسناده صحيح. وروى ابن ابي شيبة ايضا بسند صحيح كما قال ابن الملقن وغيره بسند صحيح كما قال ابن الملقن وغيره عن ابي سلمة قال - 00:11:02ضَ

قال ابن عباس قال ابن عباس ان ندهن بالدهن وقد طبخ على النار ونتوضأ بالحميم وقد اغلي على النار تأملوا يقول ابن عباس نتوضأ بالحميم وقد اغلي على النار وهذا كما ذكرت لكم يا اخواني اثر صحيح احسن الله اليكم - 00:11:21ضَ

كذلك روى ابن ابي شيبة عن يزيد ابن عن يزيد ان سلمة ابن الاكوع ان سلمة ابن الاكوع كان يسخن له الماء فيتوضأ به وهذا الاثر ايضا صححه ابن الملقن. وهو كذلك - 00:11:50ضَ

وايضا يا كرام روى ابن المنذر في كتابه الاوسط بسند حسن عن راشد ابن معبد الواسطي راشد ابن معبد الواسطي قال رأيت الماء يسخن لانس بن مالك في الشتاء ثم يغتسل به يوم الجمعة - 00:12:13ضَ

رأيت الماء يسخن لانس ابن مالك في الشتاء ثم يغتسل به يوم الجمعة وايضا يا اخواني رواه عبد الرزاق عن عطاء انه سمع ابن عباس يقول لا بأس ان يغتسل بالحميم ويتوضأ منه. لا بأس ان يغتسل بالحميم ويتوضأ منه - 00:12:33ضَ

اذا هذي الادلة ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن تدل على ما اسلفنا سلمكم الرحمن اذا نقول هذه المسألة احسن الله اليكم بينا سلمكم الرحمن ان المسخن سخونة شديدة احبتي في الله - 00:12:56ضَ

يكره عند الحنابلة ووافقهم على ذلك المالكية والشافعية بخلاف بخلاف لاحظوا المسخن ليس تسخينا شديدا فانه لا يكره لا يكره لا عند الشافعية ولا عند المالكية ولا عند الحنابلة فضلا عن الاحناف - 00:13:22ضَ

وهو كما ذكرت لا كراهة فيه باتفاقهم اظن واضحة هذه المسألة ايها الاحبة في الله ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى مثال ثالث على الماء المكروه في المذهب قال او سخن بنجاسة - 00:13:48ضَ

ما المقصود بهذا الماء ايها الاحبة في الله يقول المؤلف رحمه الله يتكلم سلمكم الرحمن عن ماء هذا الماء سخن تسخينه تسخينه كان بنجاسة تسخينه كان احبتي في الله بنجاسة. هنا - 00:14:07ضَ

احسن الله اليكم هذا الماء مكروه عند الحنابلة لكن قبل ذلك لابد من بيان بعض الاشياء المتعلقة بصورة هذه المسألة حتى نحررها. فنقول اولا ايها الاحبة في الله اذا تيقن - 00:14:30ضَ

اصول هذه النجاسة الى الماء فلا شك انه يحرم هذا يحرم عندهم عند الجميع لكن الكلام عن الماء المسخن بالنجاسة التي لم يتحقق وصولها الى الماء لم يتحقق اصولها الى الماء - 00:14:48ضَ

صورة المسألة واضحة اظن باذن الله تعالى اذا اقول ايها الاحبة في الله ابتداء لتحرير المسألة اقول اذا تيقن وصول النجاسة فان الماء يحرم ثانيا اذا سخن بطاهر قبل ان نصل الى التسخين بالنجس - 00:15:11ضَ

اذا سخن هذا الماء بطاهر يا حطاب وورق ونحو ذلك ما حكمه هذا الذي يسخن بالطاهر احسن الله اليكم لا يكره عند عامة اهل العلم لا يكره عند عامة اهل العلم - 00:15:32ضَ

وهذا القول قول الائمة الاربعة. وقول عامة اهل العلم احسن الله اليكم قول عامة اهل العلم الماء الذي يسخن طاهر ماء طهور غير مكروه ماء طهور غير مكروه ما الادلة على ذلك ايها الاحبة في الله؟ الادلة يا اخواني هي التي اسلفت ذكرها - 00:15:59ضَ

في المثال السابق الاثار عن الصحابة في تسخين الماء الاثار عن الصحابة في في تسخين الماء فضلا عن العمومات احسن الله اليكم. كما في قوله جل في علاه فلم تجدوا ماءا. فالماء نكرة في سياق النفي - 00:16:29ضَ

وهي من صيغ العموم فيعم كل ما يسمى ماء لغة وشرعا والمسخن بطاهر يسمى ماء وهذا التسخين لم يسلبه اسم الماء المطلق كما لا يخفى عليكم اذا هذه المسألة اقول قول عامة اهل العلم. والقول الثاني فيها فيها خلاف لكن هذا خلاف ضعيف جدا - 00:16:48ضَ

قول مجاهد قول مجاهد وهي وهو كراهية كراهية الوضوء بماء بماء ايها الاحبة في الله مسخن بطاهر مسخن بطاهر مباح ان الطاهر قد يكون مغصوب كما في المثال الرابع لكن اقول الان طاهر مباح - 00:17:11ضَ

فعلى اي شيء او ما هو دليل مجاهد ايها الاحبة في الله ذاك المفسر الامام قاسه على الماء المسخن بالشمس. والذي سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى في الماء في القسم الرابع في الماء الذي لا يكره - 00:17:39ضَ

قاسه على كراهية الماء المسخن بالشمس والمسألة فيها نزاع وخلاف كما سيأتي ذكره فهو قاس هذا الماء المسخن بالطاهر على الماء المسخن بالشمس الان قال مجاهد يا اخواني ما الفرق بين الشمس - 00:17:55ضَ

وبين الطاهر الذي يسخن به انتم تعلمون ايها الاحبة في الله ان الماء احسن الله اليكم كما يتكلم وسافصل ان شاء الله في باب المسخن بالشمس حينما يقولون اقولها مختصرة الان. حينما يقولون الماء المسخن اما ان يسخن بالشمس - 00:18:14ضَ

واما ان لا يسخن بالشمس. الذي يسخن بالشمس فيه تفصيل والذي لا يسخن بالشمس فيه التفصيل. فالطاهر لا اشكال ففيه الا على قول مجاهد وغير الطاهر ايها الاحبة في الله هو الذي سنحرره بعد قليل. لكن اقول الان اذا المسخن بالطاهر - 00:18:30ضَ

اه لا يكره بظاهر مباح. لا يكره عند عامة اهل العلم. وهذا هو الراجح خلافا لقول مجاهد ايها الاحبة في الله. اذ ان الماء المسخن بالشمس لا يكره كذلك فالذي قاسى عليه - 00:18:50ضَ

الذي قيس عليه وهو الماء المسخن بالشمس لا يكره كما سيأتي. فالفرع من باب اولى عدم كراهيته. اذ الاصل سوء لا يكره اظن واضحة يا اخواني بارك الله فيكم. انتقل الى المسخن بالنجاسة - 00:19:07ضَ

اتينا بماء وهذا الماء يا اخواني سخناه كان الماء باناء يعني النجاسة ما وصلت الى الماء سخنناه بشيء نجس احسن الله اليكم. نقول احسن الله اليكم. ما حكم استعمال هذا الماء؟ قرر المؤلف - 00:19:23ضَ

رحمه الله كراهية استعماله مع صحة الوضوء به وهذا ايها الاحبة في الله هو مذهب المالكية ايضا وهذا ومذهب المالكية وهذا هو مذهب المالكية. كراهية استعمال الماء المسخن بالنجاسة ما هو دليلهم احبتي في الله - 00:19:40ضَ

دليلهم يا اخواني احتمالية وصول اجزاء النجاسة تأملتم كما ذكرنا في ماء آآ بئر المقبرة قالوا ممكن تصل النجاسة. لذا لذا قالوا يكره احسن الله اليكم لذلك قالوا يا طلبة العلم الاكارم قالوا يكره - 00:20:05ضَ

احسن الله اليكم اذا هذا هو القول الاول. قول الحنابلة وقول من يا اخواني من الفقهاء؟ قول المالكية قول من من الفقهاء قول المالكية ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن. نعم - 00:20:26ضَ

والقول الثاني في هذه المسألة يا اخواني والقول الثاني في هذه المسألة يا اخواني هو قول جماهير اهل العلم قول الاحناف والشافعية واحمد في رواية واحمد في رواية قول الجمهور - 00:20:47ضَ

ابو احمد في رواية ايها الاحبة في الله وهو ان هذا الماء لا يكره وهو ان هذا الماء لا يكره وهذا القول هو الراجح ايها الاحبة في الله لان الاصل - 00:21:07ضَ

بقاء الطهارة بغير كراهة الاصل بقاء الطهارة بغير كراهة ايها الاحبة في الله والقول سلمكم الرحمن بالكراهة يحتاج الى دليل والقول بالكراهة يحتاج الى دليل ولا دليل الله تعالى اعلم احسن الله اليكم. انا ما ذكرت لكم يا اخواني شيئا من الاحاديث - 00:21:23ضَ

الدالة على التسخين ما ذكرت شيئا من الاحاديث الدالة على التسخين عموما لانه لم نقف على شيء صحيح في هذا الباب يروى حديث الاسلع ابن شريك كنت رحلوا ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام فاصابتني جنابة في ليلة باردة ووضعت احجارا فأسخنت بها ماء فاغتسلت - 00:21:51ضَ

فأسخنت بها ماء فاغتسلت. ثم لحقت برسول الله صلى عليه الله وسلم فقلت يا رسول الله اني اصابتني جنابة فخشيت القر على نفسي ووضعت احجارا فاسخنت ماء واغتسلت. اقره النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث اخرجه الطبراني في الكبير - 00:22:14ضَ

والبيهقي في سننه باسناد ضعيف. كما قال العقيلي والذهبي والهيثمي وابن حجر اسناده ضعيف ايها الاحبة في الله اما اثار الصحابة فهي صحيحة في هذا الباب كما كما اسلفنا ثم قال المؤلف رحمه الله او سخن بمغصوب - 00:22:35ضَ

انتقل ايها الاحبة في الله الى المثال الرابع من امثلة الماء المكروه وهو المسخن مغصوب ما حكم الماء المسخن بمغصوب ايها الاحبة في الله. بداية نقول سلمكم الرحمن ما المقصود بحكم الماء المسخن بمغسول؟ نحن تكلمنا عن الماء المغصوب نفسه - 00:22:56ضَ

وبينا ان الوضوء به لا يجوز. فلا يرفع الحدث. اليس كذلك؟ لان النهي عند الحنابلة يدل على الفساد خلافا للجمهور ايها الاحبة في الله. وبينا ان الراجح قول الجمهور. الحنابلة فرأ عن ذلك قالوا بان - 00:23:20ضَ

الماء لو سخنته لو سخنته بمغصوب لو سخنته بمغصوب. يعني سرقت حطبا او وقودا او كهرباء مثلا وقمت بتسخين هذا الماء ما حكم استعمالك لهذا الماء المسخن بمغصوب مكروه هذي ايضا نستفيدها كما ذكرت في درسي الماظي - 00:23:40ضَ

حينما ننكر على الناس اخي مؤمن ونبين لهم خطورة السرقة وغصب المال ان وضوءك في خطر وان صلاتك في خطر الذي يسرق ماء ويتوضأ به لا يصح وضوءه وتبطل صلاته على قول الحنابلة. وكذلك الذي يسخن - 00:24:09ضَ

قباء مسروقة كذلك يكره هذا الماء على قول الحنابلة ايها الاحبة في الله المغصوب يشمل كما قلت لكم المسروق وغيره مما يأخذه الانسان بغير وجه حق وذكرنا ايها الاحبة في الله في درسنا الماضي حديث ابي بكر ان دماءكم واموالكم حرام - 00:24:29ضَ

واعراضكم حرام بينكم في الحديث الذي في الصحيحين واريد ان ابين شيء اخواني احسن الله اليكم. وعدت بالكلام عنه وهو ان دليل الحنابلة في هذه المسألة ما هو دليل الحنابلة - 00:24:49ضَ

الى اخواني مجيء النهي عن السرقة والغصب والاعتداء على ماء الغير والنهي عندهم يقتضي الفساد هذي قاعدة اصولية. اقول ايها الاحبة في الله احاول ان افصل فيها قليلا فرعوني اسماعكم - 00:25:03ضَ

اقسام النهي النهي ايها الاحبة في الله لا يخلو من صور ثلاث اما ان يكون النهي عن ذات الشيء كالنهي عن الخمر خمر منهي عنه هنا تقول اذا توجه النهي - 00:25:22ضَ

عن ذات الشيء كالظلم والخمر والخنزير فان النهي يقتضي الفساد. فساد ماذا؟ فساد كل ما يترتب على ذلك البيع باطل. ان بعت خمرا باتفاق العلماء اذا توجه النهي لذات الفعل - 00:25:45ضَ

لذات الفعل لذات الشيء فانه يقتضي الفساد الصورة الثانية ايها الاحبة في الله وهذا يتفق فيه الحنابلة مع غيرهم الصورة الثانية ان يكون النهي ان يكون النهي لا عن ذات الشيء. وانما لوصف ملازم لهذا الشيء لا ينفك عنه - 00:26:04ضَ

ان يكون النهي لوصف ملازم لهذا الشيء لا ينفك عنه. مثلا النهي عن ربا الفضل نقول النهي من اجل ماذا يا اخواني من اجل الزيادة حرم ربا الفضل من اجل حصول الزيادة - 00:26:26ضَ

هذه الزيادة وصف هل تنفك عن ربا الفضل هل تنفك عن ربا الفضل؟ لا تنفك عنه لذلك سلمكم الرحمن. مثال اخر مثلا النهي عن صيام يوم العيد لو ان انسانا صام يوم العيد ما حكم صيامه؟ نقول صيامه باطل. لم - 00:26:45ضَ

لان صوم يوم العيد جاء منهيا عنه وهذا النهي سلمكم الرحمن نهي عن وصف لازم لهذا اليوم الا وهو العيد فمن صامه وصامه بطل صيامه. وهذا يا اخواني هو قول المالكية - 00:27:06ضَ

والحنابلة. احسن الله اليكم والقسم الثالث قالوا ان يكون النهي عن شيء خارج عن هذا الشيء بمعنى نهي عنه لغيره اي لوصف خارج عنه غير لازم له منفك عنه مثاله يا اخواني الوضوء بالماء مسروق. الماء شيء - 00:27:24ضَ

والوضوء شيء سرقة الماء شيء والوضوء شيء ايها الاحبة في الله. لذلك احسن الله اليكم. هنا خالف الحنابلة الجمهور. فالحنابلة يقولون هذا النهي الفساد والجمهور يقولون لا يقتضي الفساد. اذا توجه النهي لوصف خارج عن الشيء عن الفعل عن العبادة عن - 00:27:52ضَ

معاملة فانه منفك عنه فانه لا يقتضي الفساد ايها الاحبة في الله وهذا هو الراجح. لذلك نعود الى مسألتنا فنقول مذهب الحنابلة مذهب الحنابلة ايها الاحبة في الله. وهو قول الظاهرية وهو قول اهل الظاهر وحكي عن بعض المالكية كابن حبيب - 00:28:14ضَ

حكي عن بعض المالكية وابن حبيب واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ان الماء المسخنة بمغصوب يكره لان النهي يقتضي الفساد ولان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. في حديث عائشة في الصحيح - 00:28:36ضَ

نعم احسن الله اليكم والقول الثاني قول جمهور اهل العلم قول الاحناف والشافعية والمالكية وهو رواية عن احمد واختاره الشيخ بن باز وابن عثيمين وهو ان هذا الماء لا يكره - 00:29:04ضَ

ان هذا الماء المسخن بمغصوب لا يكره لما لما ذكرناه سابقا من ان النهي لوصف وهي السرقة خارج عن الفعل. السرقة ليست من الوضوء. منفكة عنه. ايها الاحبة في الله - 00:29:23ضَ

وكذلك الحكم من حرمة فضلا عن البطلان كما في الماء المغصوب. يحتاج الى دليل من كتاب او سنة او اجماع يحتاج الى دليل من كتاب او سنة او اجماع. ولا دليل ايها الاحبة في الله على ذلك من كتاب او سنة او اجماع. احسن الله اليكم - 00:29:42ضَ

ثم انتقل المؤلف رحمه الله يا اخواني الى صورة اخرى قال من صور الماء المكروق قال او استعمل في طهارة لم تجب ما هي صورة هذه المسألة يا عمر؟ نقول ايها الاحبة في الله بسم الله - 00:30:02ضَ

يقول احسن الله اليكم يا اخواني يتكلم المؤلف رحمه الله عن الماء المستعمل في طهارة لم تجب. ما المقصود بالماء المستعمل؟ ابتداء اقول الماء المستعمل ليس الذي فضل تبقى لا وانما الماء المنفصل عن اعضاء الوضوء - 00:30:19ضَ

هذا الماء المتساقط من بدنك المنفصل عن اعضاء الوضوء يسمى عند الفقهاء ماء مستعملا يسمى ماذا يا اخواني؟ ماء مستعملا بعض بعض الاخوة قد يخلط بين الماء الذي هو فضل - 00:30:43ضَ

والماء الذي هو مستعمل. المستعمل هو المنفصل عن اعضاء الوضوء هذا الماء ايها الاحبة في الله قال يكره لكن اي ماء مستعمل الذي استعمل في طهارة لم تجب يعني يا اخواني - 00:31:01ضَ

اذا توضأ الانسان او اغتسل طهارة ليست بواجبة ان تكون مستحبة بارك الله فيكم فان الماء المنفصل عن اعضاء الوضوء هذا الماء يسمى ماء مستعملا في طهارة بارك الله فيكم غيري واجبة - 00:31:18ضَ

هذا مكروه عند الحنابلة مكروه عند الحنابلة لماذا يا اخواني بارك الله فيكم ولماذا هذه القيود؟ اولا لابد ان يكون في طهارة غير واجبة نقول ايها الاحبة في الله سيأتي معنا ان شاء الله - 00:31:42ضَ

ان الماء المستعملة في طهارة واجبة. ماء انفصل عن اعضاء الوضوء الوضوء الذي هو عن حدث يعني طهارة واجبة او جنابة هذا الماء بارك الله فيكم عند الحنابلة ليس طهورا - 00:31:59ضَ

ليس طهورا وانما هو طاهر سيأتي الكلام عنه لا يجوز استعماله عند الحنابلة الذي يتكلم عنه ها هنا هو المستعمل في طهارة غير واجبة فارجو ان تنتبه المنفصل عن اعضاء الوضوء. هذا يسمى مستعمل - 00:32:22ضَ

لماذا كره؟ اقول ايها الاحبة في الله قررنا احسن الله اليكم ان المنفصل المستعمل هذا عن طهارة واجبة يحرم عند الحنابلة. وغيرهم من الفقهاء كما سيأتي لذا المنفصل عن طهارة غير واجبة - 00:32:44ضَ

بارك الله فيكم يكره للخلاف لوجود الخلاف في كون هذا الماء طهور او غير طهور فللاشتباه والتردد في هذا الماء نحن مترددون في هذا الماء كره خروجا من الخلاف كره - 00:33:08ضَ

خروجا من الخلاف. اذا ما هو دليل الحنابلة ايها الاحبة في الله في هذه المسألة ما هو دليل الحنابلة في هذه المسألة ايها الاحبة في الله قالوا لوجود الخلاف في كونه طاهرا او طهورا - 00:33:31ضَ

فبسبب الاشتباه والتردد يكره خروجا من الخلاف. هذا هو القول الاول وهو مذهب المالكية ايضا وهو مذهب المالكية اذا القول الاول كراهية استخدام الماء المستعمل في طهارة غير واجبة. هذا قول المالكية والحنابلة. والقول الثاني ايها الاحبة في الله - 00:33:48ضَ

والقول الثاني في هذه المسألة يا اخواني ان هذا الماء لا يكره ان هذا الماء طهور لا يكره الماء المستعمل في طهارة مستحبة طهور لا يكره وهذا يا اخواني مذهب الشافعية والظاهرية - 00:34:13ضَ

مذهب الشافعية والظاهرية وهو قول للحنابلة قول للحنابلة واختار هذا القول شيخ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اختاره شيخ الاسلام. هذا الماء لا يكره ايها الاحبة في الله مختاره من المعاصرين ابن العثيمين - 00:34:30ضَ

مستدلين ايها الاحبة في الله بالادلة سلمكم الرحمن الادلة التي تتكلم عن موضوع الماء المستعمل وساذكرها لكم ايها الاحبة في الله مستدلين الادلة التي استدل بها على جواز الماء المتغير عفوا. الماء المتغير - 00:34:52ضَ

الماء المتغير من ذلك ايها الاحبة في الله سلمكم سيأتي ان شاء الله يعني ذكر بعض هذه الادلة بعد قليل. لكن استدلوا من ذلك بحديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء. قلت هذا حديث اخرجه - 00:35:27ضَ

ابو داوود والترمذي والنسائي وحكم بصحته الامام احمد والترمذي والنووي والالباني وكذلك استدلوا بحديث ام هانئ استدلوا بحديث ام هاني ان النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل هو وميمونة من اناء واحد - 00:35:43ضَ

في قصعة فيها اثر عجين في قصعة فيها اثر عجيب ايضا ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة جميلة ارجو يا اخواني ان تنتبهوا اليها - 00:36:00ضَ

قال ابن تيمية رحمه الله كل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور قل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور. ذكرنا هذا في اقسام الماء ايها الاحبة في الله - 00:36:22ضَ

في الخلاف في ان الماء يقسم الى ثلاثة اقسام او الى قسمين قال شيخ الاسلام كل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور سواء كان مستعملا في طهر واجب - 00:36:46ضَ

او مستحب او غير مستحب يقول ابن تيمية كل ما وقع عليه اسم الماء وهو طاهر طهور سواء كان مستعملا في طهر واجب او مستحب او غير مستحب. هذي قاعدة لطيفة جدا يا طالب العلم اضبطها - 00:37:02ضَ

كل ما وقع عليه اسم الماء يعني يسمى ماء فهذا طاهر طهور ولو كان مستعملا في طهر واجب او طهر مستحب او طهر غير مستحب. هذا هو القول الثاني والقول الثالث في هذه المسألة ايها الاحبة في الله - 00:37:24ضَ

ان هذا الماء طاهر وليس بطهور طاهر ليس بطهور نحن فرقنا بين الطاهر والطهور والطاهر في ذاته لكنه لا يطهر غيره الاحناف يرون ان هذا الماء المستعمل في طهارة غير واجبة ما حكمه ايها الاحبة في الله - 00:37:45ضَ

ما حكمه؟ قال الاحناف هذا طاهر وليس طهورا. هذا قول او مذهب الاحناف وهو قول عند المالكية وهو ايضا قول للشافعية وقول عند الحنابلة. لاحظوا يوجد خلاف عند الفقهاء منهم من يقول عن هذا الماء المستعمل في طهارة مستحبة يقولون عنه انه طاهر وليس بطهور. يعني لا يطهر غيره - 00:38:11ضَ

لا يرفع حدثا هذا مذهب الاحناف وهو قول للمالكية وقول للشافعية وقول عند الحنابلة. لاحظوا هذا الخلاف هو دليل الكراهة الذي اسلفنا قلنا للخلاف في كونه طهورا او طاهرا ان قد يسأل سائل يقول هل اختلفوا في ذلك؟ نعم اختلفوا. من هم اصحاب القول الثالث - 00:38:41ضَ

فهؤلاء ايها الاحبة في الله ما هو دليلهم على ان هذا الماء ما عاد طهورا؟ حتى لو استعملته في طهارة مستحبة قاسوه على المستعمل في رفع حدث المستعمل في رفع حدث عندهم - 00:39:03ضَ

ليس بطاهر بل عند بعضهم نجس كما سيأتي بيانه ان شاء الله وهم قاسوا هذا الماء المستعمل في طهر غير واجب على المستعمل في طهر واجب ايها الاحبة في الله - 00:39:18ضَ

قالوا هذا مستعمل في طهارة شرعية يستعمل في طهارة شرعية كتجديد وضوء وتجديد غسل وغير ذلك. اما اما احسن الله اليكم. نعم طبعا اخواني والراجح بارك الله فيكم من هذه الاقوال الثلاثة - 00:39:34ضَ

القول الثاني ان هذا الماء لا يكره لا يكره وهو قول الشافعية والظاهرية وقول احسن الله اليكم عند الحنابل وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن عثيمين رحم الله الجميع - 00:39:54ضَ

صديق قائل منكم مثلا هل هذا الماء يعني هل له فعلا حقيقة وجودية؟ يعني هل يوجد ماء مستعمل في طهارة مستحبة يمكن ان يستعمله شخص اخر؟ نعم يمكن ان مثلا يوجد عندنا ماء في حوض يسير - 00:40:13ضَ

اغتسل فيه انسان غسلا مستحبا كأن يكون مسبحا صغيرا دون القلتين مثلا واراد انسان ان يغتسل فيه ايضا ينزل يسبح ونوى غسلا مستحبا. ايها الاحبة في الله نقول سلمكم الرحمن ها هنا هل يجوز ان تستعمله او لا يجوز ان تستعمله؟ هذا الماء الذي اغتسل فيه فلان غسلا مستحبا هل يجوز لك - 00:40:33ضَ

ان تتوضأ منه لو فرضنا في حوض صغير اغتسل انسان بارك الله فيكم. ثم جاء انسان واراد ان يتوضأ بهذا الماء على القول الراجح نعم هذا الماء وليس بمكروه. وهم ايها الاحبة فلا يجوزون لكن يكرهون - 00:40:59ضَ

كما سمعتم بارك الله فيكم اذا هذا الخلاف احسن الله اليكم. اه يسأل احدكم عن القلتين سيأتي ان شاء الله قريبا الكلام عن مقدار القلتين والتفصيل فيها باذن الله جل في علاه. اذا نقول احسن الله لكم. بقيت مسألة تتعلق بالمستعمل. اخواني المستعمل - 00:41:18ضَ

المستعمل في طهارة اما ان يكون في طهارة واجبة وهذا فيه خلاف سيأتي واما في طهارة غير واجبة اي مستحبة وهذا فيه الخلاف السابق واما ان يكون في طهارة مباحة يعني غسل تبرد - 00:41:40ضَ

مثلا ليس غسل مستحبا نقول احسن الله اليكم هذا مباح ولا يكره اتفاقا كان يحسن بنا ان نذكر هذا في البداية يا شيخ عمر. لنحرر محل النزاع. اذا المستعمل في - 00:41:58ضَ

طهارة مباحة لا يكره اتفاقا. احسن الله اليكم ثم انتقل المؤلف رحمه الله ثم انتقل المؤلف رحمه الله احسن الله اليكم. نعم. يسأل اخواني اخونا عمر حفظه الله. بارك الله فيكم عن - 00:42:15ضَ

تصوير صورة المسخن بنجس. المسخن بنجس ان تأتي بماء ايها الاحبة في الله ان تأتي بماء هذا الماء سلمكم الرحمن تضعه في اناء. هذا الاناء ايها الحبيب توقد تحته نارا - 00:42:34ضَ

هذه النار مثلا من روث غير مأكول اللحم على القول بنجاسته مثلا روث كلب مثلا هذا نجس او اشعلت تحته جثة ميتة يا شيخ عمر هذه النار صارت نجسة احسن الله اليكم - 00:42:53ضَ

واضح يا شيخ عمر احسن الله اليك؟ نعم الوضع شحن احسن الله اليك اذا نقول احسن الله اليكم نعود فنقول بارك الله فيكم او في غسل كافر قال او في غسل كافر احسن الله - 00:43:18ضَ

اليكم ما المقصود بهذه المسألة؟ اخوانكم من كان عنده سؤال احسن الله اليكم يستطيع ترى الكتابة الكتابة ايسر من الصوت لانه قد يشوش علينا اثناء التسجيل الدرس عن بعد كما لا يخفى عليكم - 00:43:38ضَ

بارك الله فيكم والا نحن باذن الله شيئا فشيئا نفتح المجال لاخواننا ونستقبل الاسئلة ان شاء الله تعالى في هذا الدرس فلو كانت مكتوبة برسالة كان افضل احسن الله اليكم - 00:43:51ضَ

اقول قال المؤلف رحمه الله او في غسل كافر ما المقصود بهذه المسألة؟ نقول ايها الاحبة في الله لو اغتسل كافرا ليس غسل الاسلام تأملوا وانما انسان كافر يغتسل. كافر يا اخواني نسأل الله العافية. اغتسل هذا الكافر - 00:44:03ضَ

استعمال ماء هذا الماء الذي استعمله الكافر احسن الله اليكم بارك الله فيكم. يكره استعماله عند الحنابلة يكره استعماله عند الحنابلة لماذا ايها الاحبة في الله ايضا علل عللوا بالكراهية سلمكم الرحمن - 00:44:24ضَ

خروجا من خلاف من قال بان هذا الماء الذي استعمله الكافر ليس طهورا خروجا من خلاف من قال بسلب جمهورية هذا الماء الكافر ايها الاحبة في الله لا نية له - 00:44:51ضَ

ومن العلماء من قال بانه لا يكره من العلماء من قال بان هذا الماء احسن الله اليكم الذي يستعمله الكافر في غسله يعني لو ان كافرا نصرانيا او يهوديا استعمل ماء - 00:45:16ضَ

اختصر في هذا الماء هل يجوز لك ان تستخدم هذا الماء ايها الحبيب يقول احسن الله اليكم. المؤلف يقول يكره لم؟ لوجود خلاف عند العلماء فمنهم من قال لانه اسلوب الطهورية - 00:45:36ضَ

ومن العلماء ايضا يا اخواني من قال بانه لا يكره ومنهم من قال لانه لا يكره وفصل بعضهم فقال ايها الاحبة في الله اذا كان هذا الكافر لا يتورع عن النجاسات - 00:45:53ضَ

فيكره الماء لا يتورع عن النجاسات يكره يكره استعمال هذا سلمى بخلاف الذي يتورى عن النجاسات فلا يكره ثم قال المؤلف رحمه الله يا اخواني منتقلا الى مسألة المتغير قال - 00:46:11ضَ

او تغير او تغير بملح مائي بملح مائي نقول احسن الله اليكم يتكلم المؤلف هنا عن الماء المتغير عن صور من صور الماء المتغير بدأ بالمتغير بملح المائي ثم فن بالمتغير - 00:46:35ضَ

بالمجاورة فنقول اولا هذا الماء ايها الاحبة في الله المتغير لابد سلمكم الرحمن الا يكون متغيرا بنجاسة فان الماء ان تغير بنجاسة فيحرم اتفاقا يحرم اتفاقا. هذا اولا يحرم اتفاقك - 00:47:06ضَ

ثانيا ايها الاحبة في الله هذا الماء الذي تغير عند الحنابلة ان كان تغيره ناتجا عن ملح مائي ملح مائيا فانه يكره لماذا؟ طبعا يجوز تتوضأ به لكن مع وجود - 00:47:35ضَ

الكراهة ايها الاحبة في الله الملح احسن الله اليكم بارك الله فيكم المائي هو الذي يكون اصله ماء يكون اصل هذا الملح ماء فاذا تغير الماء بملح مائي بانه يبقى طهورا - 00:48:08ضَ

لكن ايها الاحبة في الله يكره لكنه يكره وهذي الكراهة يا اخواني بارك الله فيكم كما سمعنا وذكرنا في جملة من المسائل قبل قليل ايها الاحبة في الله انما مبناها على اي شيء يا اخواني - 00:48:29ضَ

مبناها على وجود الخلاف احسن الله اليكم مبناها على وجود الخلاف في مسألة هذا الماء هل هو طهور اوليس وسنذكر ان شاء الله تعالى خلاف الفقهاء في هذه المسألة وسنذكر - 00:48:50ضَ

خلاف الفقهاء في هذه المسألة وادلتي. لكن قبل ذلك احسن الله اليكم كلامنا عن الماء المتغير بملح مائي اما المتغير سلمكم الرحمن بملح معدني وهو المستخرج من الجبال وهو المستخرج - 00:49:12ضَ

من الجبال فانه ليس بطهور عند الجمهور خلافا للمالكية والحنابلة في قول اذا نقول الملح المعدني اذا تغير الماء والمقصود بالتغير تغير احد اوصافه لون او طعم او ريح هذا التغير الناتج عن ذوبان هذا الملح - 00:49:40ضَ

داخله سلمكم الرحمن الملح المعدني فان في ان هذا المال لا يبقى طهورا عند الحنابلة وعند الاحناف وعند الشافعية وانما احسن الله اليكم يصبح هذا الماء يا اخواني طاهر وليس - 00:50:08ضَ

وسنذكر الادلة بارك الله فيكم والقول الثاني احسن الله اليكم هو قول المالكية والحنابلة في قول حيث ذهب المالكية والحنابلة في قول اختاره شيخ الاسلام ان الماء المتغير الملح المعدني - 00:50:36ضَ

انه طهور انه طهور فلا يكره احسن الله اليكم وهذا هو الراجح احسن ما يكون وهذا هو الراجح لعدم وجود الدليل لعدم وجود الدليل. احسن الله اليكم وقال المؤلف رحمه الله وسأذكر ايضا المتغير - 00:51:06ضَ

الممازجة ثم اذكر الادلة على موضوع التغير عموما والخلاف فيه اقول او قال او بما لا يمازجه اذا تغير الماء بشيء هذا الشيء لا يخالط الماء. لا يذوب مع الماء - 00:51:35ضَ

لا يمتزج مع الماء قال كتغيره بالعود القماري. العود القماري نسبة الى بلدة اسمها قمار في الهند الان هذا العود ايها الاحبة في الله يغير رائحة الماء ولا يختلط معه - 00:51:52ضَ

كذلك قطع الكافور تغير رائحة الماء او بعض اوصافي كذلك الدهن اذا القي في الماء فانه يا كرام يغير وهذا التغير سلمكم الرحمن عن كما يقولون مجاورة لا عن ممازجة - 00:52:12ضَ

عن مجاورة لا عن ممازجة. فان الدهن او قطع الكافور العود القماري ايها الاحبة في الله لا يمزج مع الماء هذا الماء يبقى طهورا عند الحنابلة يبقى طهورا لاحظ عند الحنابلة بخلاف المختلط بالملح المعدني كما اسلفت - 00:52:31ضَ

لكن ايها الاحبة في الله يكره استعماله. يجزئ لكن يكره استعماله ما هو دليل الكراهة؟ دليل الكراهة يا اخواني وجود خلاف في هذا الماء وجود خلاف في هذا الماء هل هو طهور او طاهر - 00:52:59ضَ

كما سيأتي فيكره ايها الاحبة في الله لان الترك اولى خروج جميع الخلاف بعض الفقهاء يقول عن هذا الماء المتغير بالمجاورة والمتغير بملح مائي. بعضهم يقول هذا طاهر وليس طهور - 00:53:16ضَ

فنحن نكره لك ان تستعمله خروجا من الخلاف. هذه صورة مذهب الحنابلة في هذه المسألة يا اخواني هذه صورة مذهب الحنابلة في هذه المسألة ايها الاحبة في الله سورة مذهب الحنابلة - 00:53:32ضَ

ايها الاحبة في الله. ما هو الدليل؟ اقول احسن الله اليكم. ابتداء فداء سلمكم الرحمن من الادلة التي يذكرها الحنابلة وهذه الادلة اعيد فاكرر يا اخواني هي ادلة كراهية الماء المتغير - 00:53:50ضَ

بالمذكورات من ملح او بماء يجاوره ولا يمازجه ملح مائي او بماء لا يمازجه ما هي ادلة كراهية استعمال هذا الماء المتغير باحد هذين الامرين ملح ماء او مجاور لا يمازج - 00:54:06ضَ

السدالة الحنابلة ايها الاحبة في الله بحديث النعمان ان الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات او قال لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهذا الحديث اخرجه مسلم - 00:54:30ضَ

وايضا استدلوا بحديث الحسن في اه جامع الترمذي وسنن النسائي بسند ايها الاحبة في الله صححه الالباني قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك دع ما يريبك الى ما لا يريبك - 00:54:54ضَ

ولان ولان ما حصل فيه خلاف بين كونه طهورا او طاهرا ما هو مكروه ولان الترك اولى. هذا هو القول الاول القول الثاني قول الجمهور القول الثاني قول الجمهور ايها الاحبة في الله - 00:55:13ضَ

وهو رواية عن احمد قول جمهور العلماء وهو رواية عن احمد خلافا للحنابلة واختار هذا القول القول الثاني الاحناف الشافعية والمالكية يا اخواني وهو رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجمعنا المعاصرين كالالباني رحمه الله - 00:55:34ضَ

وهو قول بعدم الكراهة اولا استدلوا بحديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء وبحديث ام هانئ الذي ذكرته قبل قليل ان رسول الله عليه الصلاة والسلام وانتبهوا لهذا الحديث مهم جدا - 00:55:59ضَ

اغتسل هو وميمونة من اناء واحد في قصعة فيها اثر عجين لاحظ اثر عجين هذا هذا العجين يغير او ما يغير يا اخواني اثر العجين يغير ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام - 00:56:15ضَ

اغتسل هو هو وميمونة زوجته رضي الله تعالى عنها اناء واحد وهذا الحديث اخرجه النسائي وابن ماجة لكن هذا الحديث يا اخواني حكم بضعفه البخاري الذهبي وابو داوود وحكم بصحته - 00:56:34ضَ

ابن خزيمة وابن حبان وابن الملقن والالباني وايضا استدل الجمهور على ان التغير لا يجعل هذا الماء مكروها حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرجل الذي وقصته - 00:56:53ضَ

دابته والحديث في الصحيحين متفق عليه. قال اغسلوه بماء وسدر السدر مجاور او ليس مجاورا يا كرام السدر تعرفه ورق شجر هذا يجاور هذا يجاور الماء احسن الله اليكم والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بغسله - 00:57:13ضَ

لذلك ما يكون مكروها؟ ايضا اخواني استدلوا بالاية العامة فلم تجدوا ماء وذكرت لكم نقل كلام شيخ الاسلام رحمه الله وقال ابن تيمية في هذا الباب بعد ذكرنا لكم الاية فلم تجدوا ماء - 00:57:36ضَ

وجه الدلالة بقاء اسم الماء. هذا الماء المتغير بملح المتغير بمجاورته لعود او قطع كافور او دهن او غير ذلك بقي اسمه ماء. قال شيخ الاسلام في الماء متغير وهذي عبارة ارجو ان تحفظ. في الماء المتغير - 00:57:53ضَ

اعلم فما دام يسمى ماء فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه ولم يغلب عليه اجزاء غيره كان طهورا. بسم الله ولم يغلب عليه اجزاء غيره كان طهورا. يعني يا اخواني - 00:58:13ضَ

كيف يعني ما غلب عليه يعني لو خلطنا عصيرا في الماء ما عاد ماء صار عصيرا هنا لا يكون طهورا يرفع الحدث اما ان بقي عليه اسم الماء ما غلب عليه هذا المجاور - 00:58:38ضَ

او الممازج احسن الله اليكم فانه يبقى طهورا هذي قاعدة تيمية لطيفة وهي على قول جمهور اهل العلم وهي على قول جمهور اهل العلم ايها الاحبة في الله وهذا القول هو الراجح احسن الله اليكم - 00:58:55ضَ

الكراهة حكم شرعي تحتاج الى دليل تراها حكم شرعي تحتاج الى الى دليل مع ان جمع من العلماء يا اخواني بارك الله فيكم يعللون بالخلاف على الكراهة الخروج من الخلاف - 00:59:13ضَ

بارك الله فيكم يجعلون ذلك الحكم مكروها وجود الخلاف يجعل الحكم مكروه. هذا مسلك يسلكه جمع من العلماء وهذه قاعدة يذكرها الائمة الاربعة على تفصيل بينهم. بينهم ان ان خروج من الخلاف - 00:59:35ضَ

يعللون بالكراهة خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية خانف وجود الخلاف قال شيخ الاسلام لا يصح لتعليل الاحكام مجرد وجود الخلاف لا يعطيني بان هذه المسألة مكروهة لوجود الخلاف فيها. وانتم سمعتم ما هي ادلة القول الاول - 00:59:53ضَ

ما هي ادلة القول الاول وجود الخلاف بين ان هذا الماء اوليس بطهور احسن الله اليكم نعم اذا هذي خلاصة الكلام في هذه المسألة يا اخواني هذه خلاصة الكلام. احسن الله اليكم في هذه المسألة. وارجو الله ان تكون واضحة. مسألة المتغير - 01:00:12ضَ

بممازج او مجاور مسألة المتغير او مجاور وسيتكلم عنها بعد قليل ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن في موضوع عدم الكراهة حينما يتغير بما لا او بما يشق صونه عنهم. اذا نقول ان تغير الماء بممازج او متغير - 01:00:38ضَ

يعني اسم الماء هذا الماء اخواني بارك الله فيكم لا يكره استعماله احسن الله اليكم نفع الله بكم وزادنا الله واياكم علما وعملا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه - 01:01:07ضَ

اجمعين نعيد - 01:01:21ضَ