شرح متن دليل الطالب في الفقه الحنبلي

شرح دليل الطالب (48) د. عماد السواعير

عماد السواعير

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى باب مسح الخفين. يجوز بشروط سبعة دبسهما بعد كمال الطهارة بالماء وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. وان كانوا المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما. واباحتهما وطهارة عينهما وعدم وصفهما - 00:00:00ضَ

احسن الله اليك تفضل. ايها السحب فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحالة بعد اللبس يوما وليلة. والمسافر ثلاثة ايام بلياليهم احسن الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك - 00:00:21ضَ

له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. اما بعد ايها الاحبة في الله لا زلنا مع الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى للحديث حول مسائل المسح على الخفين - 00:00:52ضَ

وهذا هو درسنا الثامن والاربعون. ايها الاحبة في الله كما هو معلوم من دروس شرح متن دليل الطالب في فقه الامام احمد رحمه الله. والذي نرجو الله جل في علاه - 00:01:09ضَ

باسمائه الحسنى وصفاته العلا ان يرزقنا في هذا العلم ومنه في هذا الدرس ومنه العلم النافع والعمل الصالح. وان يجعل الدروس تكن لها في سبيله طلبا للعلم وتحصيلا لمرضاته وتطلبا لرضوانه - 00:01:19ضَ

ونسأله جل في علاه ان يرزقنا واياكم الاخلاص والفقه في الدين. ونسأله ان تكون هذه الاوقات التي تحبس ان تسجل في صحائف اعمالنا واعمال والدينا واعمال مشايخنا اجمعين وان نسر بهذه المجالس ايها الاحبة في الله ونفرح بها يوم ان نقدم على الله سبحانه وتعالى. كنا ايها الاحبة في الله قد تكلمنا في اخر ما تكلمنا - 00:01:35ضَ

اما عنه في درسنا الماضي حول قول المؤلف رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن شروط جواز المسح على الخفين تكلمنا حول قوله وان كان المشي بهما عرفا ثم قال المؤلف رحمه الله وثبوتهما - 00:02:00ضَ

بنفسهما ثبوتهما بنفسهما. ما المقصود بهذا الشرط ايها الاحبة في الله؟ وهل فيه خلاف او لا خلاف فيه هذا ما سنبدأ به درسنا اليوم بحول الله وقوته. اقول ايها الاحبة في الله. قول المؤلف ثبوتهما بنفسهما - 00:02:18ضَ

اي يشترط في الخف الذي يمسح عليه ان يكون هذا الخف مما يثبت في القدم بنفسه فلا يحتاج الى شد وربط ايها الاحبة في الله. او ان يلبس فوقه شيء من نعال ونحو ذلك - 00:02:38ضَ

هذا المقصود بقول الفقهاء ثبوتهما بنفسهما اي ان يكون الخف الحذاء الذي يلبس ايها الاحبة في الله يلبس ويثبت بالرجل دون ان يحتاج الى شيء اخر من ربط وشد ونحو ذلك كي يثبت - 00:03:01ضَ

يا كرام وهذا هو مذهب الائمة الاربعة هذا الشورط سلمكم الرحمن هو مذهب الائمة الاربع حيث يرى الائمة الاربعة ايها الاحبة في الله او يرى ترى يرى اصحاب المذاهب الفقهية الاربعة - 00:03:20ضَ

ان من شرط الخف حتى نمسح عليه ان يكون مما يثبت بنفسه في القدم مستدلين ايها الاحبة في الله من النظر حيث قالوا ان هذه هي انخفاض التي كانت على عهد النبي صلوات ربي وسلامه عليه. لهذه الخفاف المعتادة - 00:03:39ضَ

التي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت تثبت بنفسها. والخطاب كما ذكرنا في الدرس الماظي الذي اذن بالمسح على الخفين على الخفين اللذين كانا في عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في عصر النبي صلوات ربي والسلام عليه - 00:03:58ضَ

الاحكام الفقهية تتعلق بالخفين اللذين كانا في عهدهم ايها الاحبة في الله وكانت الخفاف في ذلك الزمن يا اخواني لا تحتاج الى شد ولا الى ربط بينما تلبس في القدم فتثبت بنفسها - 00:04:20ضَ

فتعلقت الرخصة بها فتعلقت الرخصة بها ايضا قالوا يا كرام معللين ذلك ايها الاحبة في الله ان الخف الذي لا يثبت بنفسه هذا في العادة يا كرام يكون عرضة لكشف محل الفرض - 00:04:38ضَ

الخف حينما لا لا يكون آآ يعني ثابتا بنفسه فان الرجل اذا مشى به انه سينكشف محل الفرض ايها الاحبة في الله سينكشف محل الفرض وهذا تعليل ايها الاحبة في الله من - 00:05:01ضَ

الفقهاء على عدم جواز المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه سلمكم الرحمن والقول الثاني في هذه المسألة يا اخواني ووجه عند الشافعية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:05:17ضَ

وافتى به شيخ ابن باز والشيخ العثيمين رحم الله الجميع قالوا بجواز المسح عن الخف ولو لم يكن مما يثبت بنفسه وان كان هذا الخف يحتاج الى ربط وشد باي شيء كان. فلا يشترط فيه هذا الشرط - 00:05:38ضَ

وهذا ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن قلت ايها الاحبة في الله هذا يا طلبة العلم الاكارم هو وجه عند الشافعية وهو مذهب الظاهرية وهو مذهب الظاهري وقول للحنابلة وقول للحنابلة احسن الله - 00:06:02ضَ

اليكم اي شيء استدلوا ايها الاحبة في الله؟ قالوا بعدم الدليل عدم الدليل على ذلك الشرط الذي ذكرتموه يا جمهور اهل العلم قالوا انتم اشترطتم ان يكون الخف مما يثبت بنفسه - 00:06:23ضَ

فما الدليل على هذا هذا شرط الشرط حكم كما لا يخفى عليكم من الاحكام الوضعية. فكيف تأتون بحكم بلا دليل؟ لا من الكتاب ولا من السنة ولا حتى من الصحابة. فلم يقع التصريح بهذا - 00:06:41ضَ

الشرط ايها الاحبة في الله. اذا هذا حقيقة من اقوى الادلة التي استدل بها اصحاب القول الثاني كما سمعتم الشافعية في وجه والحنابلة بقول وهو مذهب الظاهري ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن ولا رجعه شيخ الاسلام ابن تيمية وايضا قالوا كلمة جميلة ايها الاحبة في الله قالوا - 00:06:58ضَ

ان المسح عن الخفين هو رخصة ورخصة وان الخف الذي لا يثبت بنفسه تدعو له الحاجة كثيرا يعني تدعو له الحاجة للبسه سلمكم الرحمن مع الشد والربط وبما ان المسح رخصة فلماذا - 00:07:19ضَ

نجعله عزيمة يعني لماذا نشدد ونضع قيدا ما وضعه الشرع الحاجة داعية الى لبس الخفاف ايها الاحبة في الله ولو كانت مما يربط وتشد بارك الله فيكم وهذا حقيقة ايها الاحبة في الله - 00:07:42ضَ

والراجح من قولي العلماء في هذه المسألة مع احترامنا لاصحاب القول الاول الا ان المسألة ايها الاحبة في الله ولله الحمد والمنة لنا فيها سلف. كما ذكرت لكم وجه عند الشافعية وقول للحنابلة - 00:08:01ضَ

وذكرت لكم في درس المضى ان هذه رخص ايها الاحبة في الله فتقييدها بما لم يرد فيه دليل مع احترامنا للنظر الفقهي الا انه عن كونها رخصة ايها الاحبة في الله - 00:08:17ضَ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله شرطا ثانيها قال واباحتهما قال ايها الاحبة في الله واباحتهما. ما المقصود اباحة الخفين الملبوسين. يعني ايها الاحبة في الله يعني لا يصح المسح على الخف المحرم - 00:08:31ضَ

لا يصح المسح على الخف المحرم. والمحرم يشمل دائما كما ذكرنا في درسهم الفقهي المغصوب. او اول ما يدخل فيه المغصوب فقالوا هذا مثال. المغصوب ايها الاحبة في الله قالوا هذا محرم - 00:08:55ضَ

محرم وليس مباحا لا يباح لك ان تلبس قفا سرقته لان الله لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان دمائكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام. تذكرون هذا الحديث ايها الاحبة في الاحاديث ابي بكر وفي الصحيح - 00:09:14ضَ

كما تكلمنا عن الماء المغصوب كما تكلمنا عن الماء المغصوب فاقول ايها الاحبة في الله ذهب الحنابلة والظاهرية ذهب الحنابلة والظاهرية والشافعية في قول الى اشتراط اباحة الخف الممسوح عليه - 00:09:32ضَ

فلا يصح المسح على خف المحرم وهنا اقول اعني بالمحرم يا اخواني المقصود مثلا او الحرير المقصود ليس نجسا. الحرير ليس نجسا لكنه ليس مباحا. يحرم استعماله يحرم استعماله وقد استدلوا بما سبق ذكره من الادلة عند مسألة حكم الوضوء بالماء المغصوب. وقد استدلوا بما سبق - 00:09:55ضَ

ذكره يا كرام من الادلة في حكم المسألة او في المسألة التي بينا فيها حكم الوضوء بالماء المغصوب من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابي بكر ان دماء - 00:10:24ضَ

واموالكم واعراضكم بينكم حرام. وكذلك قالوا احسن الله اليكم. مستدلين بحديث عائشة في الصحيحين من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وتذكروه قالوا اذا هذا يمسح على خفين في عمل ليس على شرع النبي عليه الصلاة والسلام. وايضا استدلوا بان المال او بان النعل المسروق - 00:10:36ضَ

والنعل الحرير محرم. يحرم استعماله والنهي يقتضي الفساد عندهم ايها الاحبة في الله والنهي يقتضي الفساد احسن الله اليكم كما كنتم او كما ذكرنا بارك الله فيكم. هذا هو القول الاول والقول الثاني قول - 00:11:02ضَ

والقول الثاني قول الجمهور. ومن الفوائد التي يذكرها لكم يعني يحسن بك ان تضبط قول الحنابلة وقول الجمهور. دائما الحنابلة في هذه المسائل ايها الاحبة في الله في حكم يرون عدم الصحة. تذكرون بارك الله فيكم - 00:11:20ضَ

ويقابلهم الجمهور يقابلهم جمهور اهل العلم من الاحناف والمالكية والشافعية واحمد في رواية. واحمد في رواية حيث ذهب هؤلاء ايها الاحبة في الله الى صحة المسح على الخف المحرم المحرم استعماله واتخاذه - 00:11:37ضَ

مع الاثم مع الاثم فلو ان انسانا لبس خفا مسروقا او خفا من حرير ثم مسح عليه صح الوضوء واثم. ايها الاحبة في الله باي شيء استدلوا؟ ايضا استدلوا ايها الاحبة في الله بما سبق ذكره - 00:12:02ضَ

من الادلة ايها الاحبة في الله التي استدل بها الجمهور على جوازي الوضوء بالماء المغصوب. هي هي الادلة ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن. وقد اجاب الجمهور عن ادلة الحنابلة بان النهي لا يقتضي الفساد - 00:12:25ضَ

النهي اذا كان المنهي عنه لغيره ايها الاحبة في الله الوضوء شيء. المسح شيء ولبس الخف. المسروق شيء اخر احسن الله اليكم فمعصية الغصب لا تختص باللبس ايها الاحبة في الله - 00:12:48ضَ

لا تختص باللبس وتذكرون الماء المغصوب والارض المغصوبة ونحو ذلك. وبين ايها الاحبة فان الراجح كما سبق الراجح هنا صحة الوضوء في الماء او بالماء المغصوب بصحة المسح على الخف - 00:13:05ضَ

المغصوب ايها الاحبة في الله صحة المسح على الخف المقصود طبعا مع الاثم والدليل الترجيح كما سبق ان النهي لا يقتضي الفساد على تفصيل بيناه فيما سبق ايها الاحبة في انه اذا كان لذات المنهي عنه - 00:13:25ضَ

تقتضي الفساد بخلاف سلمكم الرحمن اذا ما كان لوصف او امر خارج عنه كما سبق بيانه في جملة من من المسائل في دروس سابقة ولله الحمد والمنة. اذا الراجح ايها الاحبة في الله - 00:13:41ضَ

ان شرط الاباحة جواز المسح ليس ليس شرطا صحيحا وانما الصحيح قول جمهور اهل العلم والله تعالى اعلم ثم ذكر المؤلف رحمه الله شرطا اخر واحب يعني ان نفرق بين هذا الشرط - 00:13:56ضَ

الشرط الذي فرغنا منه الان قال المؤلف رحمه الله وطهارة عينهما قال المؤلف رحمه الله وطهارة عينهما اي يشترط ايها الاحبة لصحة او لجواز المسح على الخفين ان يكون الخفان - 00:14:13ضَ

طاهران عين اي ليسا نجسين لا يصح يا كرام المسح على خف نجس كالمصنوع من جلد الخنزير اكرمكم الرحمن او الميتة بارك الله فيكم فثم تفرق بين قولنا مباح وطاهر العين - 00:14:33ضَ

وقد يكون طاهر العين لكن ليس مباحا. اليس كذلك مؤمن قد يكون طاهر العين كان يكون مصنوعا من جلد مباح ايها الاحبة في الله لكنه لا من جلد طاهر لكنه لا يكون مباحا كان يكون مسروقا - 00:14:53ضَ

اتنبه لهذا الفرق يا طالب العلم. اذا اقول اشترط ايها الاحبة في الله جمهور اهل العلم جمهور اهل العلم وفاقا للحنابلة طهارة عين الخف الذي يمسح عليه طهارة عين الخف - 00:15:09ضَ

كي يمسح عليه ايها الاحبة في الله وبارك الله فيكم يا ايها الاحبة في الله استدل جمهور اهل العلم بحديث ابي سعيد المشهور جدا الخضري ان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه - 00:15:26ضَ

صلى فخلع نعليه صلى النبي عليه الصلاة والسلام فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فخلع الناس نعالهم فلما انصرف يعني لما قضى صلاته صلوات ربي وسلامه عليه قال لما خلعتم نعالكم - 00:15:44ضَ

قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة لم خلعتم فقال ايها الاحبة في الله قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رأيناك خلعت فخلعنا رأيناك خلعت فخلعناه فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان جبريل اتاني - 00:16:04ضَ

فاخبرني ان بهما خبثا او اذى او قذرا ان جبريل اتاني فاخبرني ان بهما خبثا او اذى او قذرا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثم خلع نعليه اثناء الصلاة - 00:16:26ضَ

يبين ان جبريل اخبره بذلك فخلع نعله ومضى في صلاته. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فاذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فان رأى فيها خبثا فليمسه بالارض - 00:16:42ضَ

يعني يمسح بالارض ثم ليصلي فيهما هذا الحديث رواه الامام ابو داوود ايهما الاحبة في الله وقبره الامام احمد بسند صحيح كما قال ابو حاتم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم - 00:16:57ضَ

الالباني حديث مشهور جدا رجل استدلال فيه ايها الاحبة في الله ان النبي عليه الصلاة والسلام خلع النعل لما كانت به نجاسة اذا لا يجوز للمسلم ان يمسح على هذا الخف - 00:17:13ضَ

وان يصلي فيه ان كان نجسا ايها الاحبة في الله وايضا استدلوا بدليل من النظر فقالوا قالوا ان الخف بدل عن الرجل ان الخف بدل عن الرجل فلما لم يجز ان - 00:17:28ضَ

يتوضأ ورجله نجسة حتى يغسل النجاسة ويذهب عينها وكذلك الخف ايها الاحبة في الله كيف يمسح والخف نجس وايضا قالوا ايها الاحبة في الله ان هذا الخف لا يطهر اذا كان من عين نجسة - 00:17:49ضَ

لذا لا يطهره المسحوق. لا يطهره المسحوق ايضا قالوا ان المسح رخصة انتم تعلمون ان الرخص لا تباح للمعتدي والاثم والذي يعني يتلبس بالنجاسة ايها الاحبة في الله هذا وقع في المنهي عنه شرعا والرجز فاهجر - 00:18:11ضَ

لذلك هذا القول كما ذكرت لكم هو قول جمهور اهل العلم ولم نقف لهم على مخالفة بالمناسبة اذا هذا هو قول جمهور اهل العلم ايها الاحبة في الله ولم نقف لهم على - 00:18:34ضَ

مخالفين سلمكم الرحمن في مثلي او في هذا الشرط في هذا الشرط ثم انتقل المؤلف الى شرط تقدم ذكره يا اخواني وهو عدم وصفهما البشرة وذكرنا ولله الحمد والمنة لما تكلمنا عن الخف الشفاف وبينا انه لا يصح المسح عليه عند الشافعية والحنابلة - 00:18:45ضَ

ويجوز المسح عليه عند الظاهرية والشافعية في قديم مذهبهم وهو اختيار جمع من السلف ومذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وابن عثيمين وجمع من المعاصرين والقول الثالث التفصيل عند المالكية والاحناف بين اليسير وغير اليسير - 00:19:06ضَ

تقدم ذكر ذلك وبينا ان الراجح جواز المسح عليه ما دام يسمى خفا او جوربين او نحو او نحو ذلك مما يلبس ايها الاحبة بالله ويشرع المسح عليه والله تعالى اعلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى مسألة مهمة ايها الاحبة في الله تتعلق - 00:19:25ضَ

بالمدة الزمنية تتعلق المدة الزمنية. بين المؤلف او ذكر المؤلف فقال فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام في لياليهن هنا المؤلف رحمه الله يا طلبة العلم الاكارم شرع في الحديث يا اخواني الكرام حول مسألة مهمة تتعلق هل - 00:19:43ضَ

المسح مؤقت او غير مؤقت بمعنى هل يشرع للانسان ان يمسح في مدة زمنية معينة بمعنى يمسح لمدة زمنية معينة ثم بعد ذلك يجب عليه ان يخلع الخفين ويغسل او ان - 00:20:12ضَ

المسح غير مؤقت. فله ان يمسح ما شاء له ان يمسح من المدة الزمنية. نقول ايها الاحبة في الله هذه اول مسألة نتكلم عنها فنقول بارك الله فيكم اذا المسألة الاولى اقول هل للمسح مدة مؤقتة او لا - 00:20:30ضَ

اقول يا اخواني ذهب جمهور اهل العلم قد يستغرب بعضكم وجود الخلاف بالمناسبة اقول ذهب جمهور اهل العلم من الاحناف الشافعية والحنابلة وما لك في رواية ومالك في رواية وهو اختيار بن حزم - 00:20:49ضَ

الى ان المسح مؤقت للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن ثلاثة ايام بلياليهم. هذا قول جمهور اهل العلم المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليهن. واما العاصي نتكلم عنه في يعني مسألة مستقلة - 00:21:10ضَ

نقول هذا هو القول الاول وقد استدل اصحاب هذا القول ايها الاحبة في الله بجملة من الادلة من اشهرها حديث شريح بن هانئ قال شريح اتيت عائشة اسألها عن المسح على الخفين فقالت - 00:21:38ضَ

عليك بابن ابي طالب فسله فانه كان يسافر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ويوما وليلة للمقيم. هذا الحديث يا اخواني رواه مسلم في صحيحه - 00:21:56ضَ

رواه مسلم في صحيحه وقد رواه احمد وعبد الرزاق وابن ابي شيبة موقوفا عن علي وهو مسلم مرفوعا رواه احمد وعبد الرزاق وابن ابي شيبة موقوفا على علي لذا لذا هذا الحديث ايها الاحبة في الله احب ان اتكلم عنه لانه يعني هو عمدة هذه المسألة بارك الله فيكم في الحديث في صحيح مسلم - 00:22:27ضَ

هذا الحديث ايها الاحبة في الله مع انه في صحيح مسلم الا ان بعض اهل العلم ضعفه منهم الامام مالك الامام مالك يضعف احاديث التوقيت وكذلك عبدالرحمن بن مهدي. وهو من النقاد - 00:22:57ضَ

يضعف احاديث التوقيت وايضا ايها الاحبة في الله كما ذكرت اعل هذا الحديث بانه موقوف على علي وان الوقف هو الصواب وان الوقف هو الصواب وقالوا ان راوي الوقف هو شعبة - 00:23:15ضَ

راو الوقف هو شعبة وهو اخفض من الذين رووه مرفوعا لكن ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن الحقيقة الحديث صحيح وقد صحيح مسلم والدار قطني كذلك ايها الاحبة في الله - 00:23:40ضَ

مستدلين بان الذين راووا الحديث مرفوعا جمع من الحفاظ او من رواة الثقات احسن الله اليكم حتى قالوا ان شعبة نفسه كان يرفع الحديث كان يرفعه سلمكم الرحمن ثم صار يرويه موقوفا - 00:24:05ضَ

ثم صار يرويه موقوفا احسن الله اليكم اذا هذه مناقشة لدليل الجمهور. قد يقول قائل منكم يعني كيف كيف ستذكر لنا قولا ثانيا في المسألة؟ وها هو الحديث في صحيح مسلم - 00:24:28ضَ

نقول نعم الحديث في صحيح مسلم لكن تكلم فيه بعض النقاد ممن سمعتم. والحديث صحيح كما ذكر الدارقطني والبيهقي وابن عبدالبر ومن دقيق العيد وابن ويكفي ان الامام مسلم ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن حكم بصحته بل ان الامام احمد رحمه الله كذلك صحح هذا الحديث - 00:24:43ضَ

وللامام الشافعي كلام يشير الى تضعيف هذا الحديث. اذا هذا هو الدليل الاول وهذا اعلى دليل ان صح التعبير اما بقية الادلة فهي خارج الصحيح نسمع منها حديث صفوان ابن عسال - 00:25:04ضَ

يحسن بطالب العلم ان يحيط بالمسائل كما ذكرت لكم قد يقول لك قائل هل يوجد خلاف في المدة؟ نقول نعم. طيب واين الادلة؟ لا تظن ان الادلة كلها في الصحيح. التي فيها التوقيت. سلمك الرحمن - 00:25:22ضَ

الحديث الثاني حديث صفوان ابن عسال مشهور جدا ايها الاحبة في الله رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقد حكم بصحته جمع من العلماء الكبار كالبخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والضياء المقدسي - 00:25:34ضَ

ومن دقيق العيد وابن المرقن والالباني في اخرين حكموا بصحة هذا هذا الحديث وهو يقول صفوان بن عسال كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يأمرنا اذا كنا على سفر - 00:25:55ضَ

الا ننزع خفافنا. ثلاثة ايام ولياليهن. الا من جنابة قال الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ولكن من غائط وبول ونوم هذا الحديث ظاهر الدلالة اخواني على موضوع التأقيت - 00:26:11ضَ

وايضا بارك الله فيكم ايها الاحبة في الله احب ان اذكر ان هذا الحديث كذلك حكم بضعفه الامام مالك كما ذكرت لكم هو يضعف كل الباب وعبد الرحمن بن مهدي - 00:26:32ضَ

وكذلك ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن نقل البيهقي عن الشافعي تضعيف هذا الحديث نقل البيهقي عن الشافعي تضعيف هذا الحديث والله تعالى اعلم وايضا ايها الاحبة في الله استدل القائلون بالتأكيد - 00:26:43ضَ

في حديث المهاجر عن عبد الرحمن عن ابي بكرة ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمسافر اذا توضأ ولبس خفيه ثم احدث وضوءا ان يمسح ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة - 00:27:02ضَ

هذا الحديث ايها الاحبة في الله رواه الشافعي في كتابه الام وكذلك ابن ماجة احسن الله اليكم وغيرهم وقد اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث ايها الاحبة في الله لانهم اختلفوا في - 00:27:24ضَ

اه توثيق المهاجر احسن الله اليكم وضعف الباب كما ذكرنا الامام مالك وعبد الرحمن بن مهدي وكذلك العقيلي ضعف هذا الحديث بينما حكم بصحته الشافعي والبخاري والخطابي وابن حبان والذهبي وابن الملقن وغيرهم ايها الاحبة في الله. وايضا يا مشايخي الكرام استدلوا بجملة من الادلة - 00:27:39ضَ

من اشهرها حديث ابي عثمان النهدي من الاثار استدلوا بجملة من الاثار من اشهرها اثر عمر عن ابي عثمان النهدي قال حضرت سعدا وابن عمر يختصمان الى عمر في المسح على الخفين - 00:28:06ضَ

سعد بن أبي وقاص وابن عمر يختصمان الى عمر فقال عمر يمسح عليهما الى مثل ساعته من يومه وليلته يمسح عليهما الى مثل ساعته من يومه وليلتي هي هذا الاثر النفيس. رواه عبد الرزاق في مصنفه وحكم بصحته. ايها الاحبة في الله ابن حزم بل - 00:28:28ضَ

قال اسناده لا نظير له في الصحة وكذلك قال الالباني هو صحيح على شرط الشيخين. والحديث صحيح ولله الاثر صحيح جدا ايها الاحبة في الله ومن الادلة ايضا ايها الاحبة في الله - 00:28:56ضَ

اثر شريح بن هانئ الحارثي قال سألت عليا عن المسح فقال للمسافر ثلاثا وللمقيم يوما وليلة للمسافر ثلاثا وللمقيم يوما وليلة. هذا الاثر رواه ابن ابي شيبة وكذلك حكم بصحته ابن حزم بل قال ان اسناده في غاية الصحة ايها الاحبة - 00:29:12ضَ

ايها الاحبة في الله هذا الاثر رواه عبد الرزاق واحمد وغيرهم وايضا يا اخواني من الاثار اللطيفة اثر ابن عمر. فعن غيلان ابن عبد الله قال سمعت ابن عمر سأله رجل من الانصار عن المسح على - 00:29:36ضَ

خفين فقالا يعني عبد الله بن عمر ثلاثة ايام للمسافر وللمقيم يوم وليلة وهذا الاثر رواه ابن ابي شيبة ايها الاحبة في الله الرحمن واسناده ظاهره الصحة وايضا يستدلون باثر بن مسعود اكثرت عليكم لان المسألة مهمة يا اخواني - 00:29:50ضَ

يستدلون باثر لعبدالله بن مسعود قال ثلاثة ايام للمسافر ويوم للمقيم. رواه عبد الرزاق ابن ابي شيبة باسناد صحيح ايها الاحبة في الله وكذلك روي عن ابن عباس كذلك اثر صححه البيهقي عن موسى ابن سلمة قال سألت عبد الله بن عباس عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاثة ايام - 00:30:11ضَ

وللمقيم يوم وليلة. رواه ابن ابي شيبة والبياقي وصححه اذا نقول هذه الادلة ايها الاحبة في الله وقد سمعتم طبعا يوجد غيرها ضعيف. اعرضنا عن ذكره احسن الله اليكم هذا هو القول الاول. هذا هو القول الاول ايها الاحبة في الله. والقول الثاني - 00:30:35ضَ

والقول الثاني هو قول المالكية قول المالكية. يا طلبة العلم الاكارم. مذهب المالكية وهو قول الشافعي في القديم. وهو قول الشافعي في القديم وهو قول عند الحنابلة ايضا عند الحاجة قيدوه قيده الحنابلة عند الحاجة ما هو؟ قالوا ان مدة المسح غير محددة غير مؤقتة - 00:30:56ضَ

غير مؤقتة فيمسح ولو اسبوعا هكذا قالوا ايها الاحبة في الله هذا القول الذي قد يستغربه بعضنا له ادلة عندهم يا اخواني الكرام وهذا القول بالمناسبة رجحه ابن تيمية رجحه ابن تيمية حال المشقة والسفر. حال المشقة والسفر - 00:31:26ضَ

ورجحه ايضا الشيخ الالباني رحمه الله ورجحه ايضا الشيخ الالباني رحمه الله وقد استدل اصحاب هذا القول ايها الاحبة في الله على ان المسح غير مؤقت بجملة من الادلة منها - 00:31:52ضَ

اثر مهم جدا عن عقبة بن عامر الجهني او حديث عن عقبة بن عامر الجهني قال خرجت من الشام الى المدينة يوم الجمعة فدخلت المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر ابن الخطاب فقال لي - 00:32:10ضَ

متى اولجت خفيك في رجليك؟ متى اولجت؟ يعني ادخلته متى اوجت خفيك في رجليك قلت يعني عقبة يقول قلت يوم الجمعة فقال فهل نزعتهما؟ لاحظوا اخواني قلت لا فقال عمر اصبت السنة - 00:32:27ضَ

تأملوا هذا الحديث ما اجمله قال اصبت السنة هذا الحديث رواه ابن ماجة يا اخواني والدار قطني وقد حكم بصحته الدار قطني والحاكم المقدسي ابن تيمية وبالدقيق العيد والالباني صححوا ايها الاحبة في الله - 00:32:48ضَ

اسناد هذا الحديث لا سيما عبارة اصبت السنة. التي تعطي هذا الحديث حكم الرفع ايها الاحبة في الله اذا هذا من الادلة القوية جدا بارك الله فيكم ومن الادلة ايضا - 00:33:09ضَ

ومن الادلة ايضا حديث مشهور جدا حديث ابي ابن عمارة انه قال قلت يا رسول الله حديث ابي ابن عمارة يا اخواني قال قلت يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه - 00:33:28ضَ

امسح على الخفين؟ قال نعم قلت يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم قال يوما يعني يقول هذا الراوي قال يوما قال يوما قال ويومين قال ويومين قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت - 00:33:43ضَ

يقول النبي عليه الصلاة والسلام لاحظوا وما شئت هذا الحديث رواه ابو داوود وابن ماجة وغيرهم ولكن هذا الحديث ضعيف ايها الاحبة في الله هذا الحديث الذي هو نص في المسألة ضعيف - 00:34:02ضَ

وعفو البخاري واحمد بن حنبل وكذلك ابو داوود والدار قطني وابن عبد البر والالباني هذا الحديث ضعيف ايها الاحبة في الله وايضا يا اخواني الكرام استدلوا بحديث اخر حديث خزيمة بن ثابت قال - 00:34:19ضَ

جعل رسول الله عليه الصلاة والسلام المسح على الخفين ثلاثة ايام للمسافر ويوما للمقيم ولو مضى السائل في مسألته نجعلها خمسا يعني لو لو ان السائل زاد في الايام لا اوصله النبي عليه الصلاة والسلام الى اكثر من ذلك - 00:34:40ضَ

هذا الحديث ايها الاحبة في الله حقيقة اه كما اشرت بارك الله فيكم رواه احمد وابو داوود. لكن الحديث ضعيف فقد ضعفه الامام البخاري بارك الله فيكما بالدقيق العيد وحكم في صحة ابن حبان - 00:34:59ضَ

والالماني المعذرة من دقيق العيد يعني ذكر ان هذا الحديث فيه انقطاع وحكم الصحيح بن حبان والالباني بارك الله فيكم واستدل القائلون بعدم التأقيت باثر عن ابن عمر وقد روى عبدالرزاق احمد وغيرهم عن نافع عن ابن عمر كان لا يوقت في المسح على الخفين وقتا - 00:35:14ضَ

يقول لك نافع كان لا يوقت في المسح على الخفين وقتا احسن الله اليكم وهذا الاثر ايها الاحبة في الله صحيح حكم بصحته الحاكم وبالدقيق العيد احسن الله اليكم واستدل القائلون بعدم التأقيت - 00:35:38ضَ

واستدل القائلون بعدم التوقيت ايها الاحبة في الله بالقياس. قياس على ماذا يا مشايخي القياس على المسح على الجبيرة القياس على المسح على الجبيرة تعالوا يا مشايخي الكرام هل الانسان الذي وضع جبيرة؟ وجاز له ان يمسح عليها كما هو مقرر عند الفقهاء وستأتينا ان شاء الله - 00:35:55ضَ

قالوا بارك الله فيكم هل هذا المسح مؤقت يعني هل له ان يمسح يوم او يومين او ثلاثة او نحو ذلك؟ لا ليس مؤقتا قالوا يا طلبة العلم الاكارم وكذلك المسح احسن الله اليكم - 00:36:23ضَ

ليس مؤقتا وكذلك المسح ليس مؤقتا ايها الاحبة في الله اذا هذه بارك الله فيكم من الادلة التي يذكرها اهل العلم على جواز المسح او على ان المسح على الخفين ليس - 00:36:39ضَ

مؤقتا احسن الله اليكم وكما سمعتم هو مذهب المالكية وادلتهم حقيقة ايها الاحبة في الله قوية لكن الذي نميل اليه والاظهر هو القول الاول الاظهر من قولي العلماء في هذه المسألة يا اخواني هو القول الاول. وهو ان المسح مؤقت فالمقيم يمسح يوما وليلة اربعة وعشرين ساعة - 00:37:01ضَ

متى يبدأ؟ سنتكلم عن ذلك والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن يمسح ثلاثة ايام ايها الاحبة في الله بلياليهن وآآ يعني ادلة الترجيح حديث مسلم حديث علي رضي الله تعالى عنه ايها الاحبة في الله - 00:37:24ضَ

وغيرهم من الادلة التي سمعتموها ايها الاحبة في الله. والادلة التي يعني اه تنفي التوقيت يا اخواني بارك الله فيكم حقيقة يمكن ان يجاب عنها وقد اجاب عنها اهل العلم ايها الاحبة في الله انها يعني اما انها لا تصح احسن الله اليكم - 00:37:42ضَ

وهذا الغالب عليها بارك الله فيكم والصحيح منها احسن الله اليكم كما سمعتم كاثر عمر اصبت السنة قالوا هذا يعني يتطرقوا احتمالات يتطرقه احتمالات قد يكون مجتهد او نحو ذلك - 00:38:03ضَ

بارك الله فيكم وغيره من الاثار كاثر ابن عمر الذي ذكرته له مخالف يعني ليس هذا القول يعني لم يخالف بل خولف ابن عمر عليه بل خولف ابن عمر عليه ايها الاحبة في ذلك الراجح - 00:38:21ضَ

واقول الراجح من قوله العلماء هو ان المسح مؤقت الله تعالى اعلم. انتقل يا اخواني بارك الله فيكم الى مسألة اذا اذنتم لي بارك الله فيكم. كم باقي على اذان؟ ومن باقي وقت - 00:38:40ضَ

لم يبقى على ذلك خمس دقائق. طيب نأخذه مسألة سريعة يا اخواني العاصي من سافر سفر معصية. سفر المعصية يا اخواني بارك الله فيكم ان يسافر الانسان وهو يريد بسفره ان يعصي الله. كان يسافر نسأل الله العافية - 00:38:54ضَ

الخمر او الزنا او تجارة محرمة ونحو ذلك هذا المسافر سفر معصية. بارك الله فيكم. قد يقول قائل منكم وهل الذي يسافر سفر معصية؟ يعني يحتاج ان يمسح ترى هذي المسألة - 00:39:12ضَ

عند الفقهاء من الادلة على ان الناس في ذلك الزمن ما كانوا يتركون الصلاة ولو كانوا عصاة ما كانوا يتركون الصلاة ولو كانوا عصاة. لان ترك الصلاة ايها الاحبة في الله كفر كما جاء وصفه في كلام النبي عليه الصلاة والسلام - 00:39:26ضَ

وصف بالشرك والكفر سلمكم الرحمن لذلك هذا من الادلة القوية ايها الاحبة في الله على ذلك فلا تستغرب ايها الحبيب مثل هذه المسألة. ولا تظنها مسألة نظرية. بل ان بعض البيئات التي يتربى اهلها على تعظيم قدر الصلاة تجد الواحد - 00:39:45ضَ

منهم ايها الاحبة في الله يذهب يسافر وقد يقع في ذنوب ومعاصي بل يتقصد لكنه لا يترك صلاته. لان امر الصلاة اذا هو الله تعالى اقول ايها الاحبة في الله. هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء فذهب الشافعية والحنابلة والمالكية في قول - 00:40:02ضَ

الى ان المسلم اذا سافر سفر معصية فلا يشرع له المسح على الخفين اعني يصبح مسحه مسح مقيم لا مسح مسافر يمسح يوم وليلة فقط احسن الله اليكم. وهذا معنى قول المؤلف والعاصي بسفره - 00:40:22ضَ

المقيم والعاصي شأنهما واحد. العاصي لو كان مسافرا فلا يفوز بالرخصة فيمسح ثلاثة ايام بلياليهن. وانما يمسح يوم من ولينا احسن الله اليكم احسن الله اليكم. ما هو الدليل؟ الدليل ان الله جل في علاه اناط الرخص بالا يكون باغيا ولا عاد فمن اضطر - 00:40:41ضَ

هو غير باغ ولا عاد وايضا ايها الاحبة في الله قالوا ان المسح رخصة الرخصة لا تناط بالمعصية ايها الاحبة في الله يعني بمعنى لا يترخص العاصي لا يترخص العاصي بل ان هذه رخصة الى سفر ليس سفر معصية احسن الله - 00:41:04ضَ

اليكم. والقول الثاني في هذه المسألة يا اخواني هو قول الاحناف والمالكية والظاهرية الاحناف والمالكية والظاهرية وهو قول عند الشافعية وكذلك قول عند الحنابلة. قالوا ان المسافر سفر معصية له ان يمسح مسح مسافر - 00:41:28ضَ

واختار هذا القول ابن تيمية والشيخ ابن باز واستدلوا ايها الاحبة في الله بان الادلة التي اباحت المسح على الخفين وذكرت التعقيت لم تفرق بين مسافر سفر معصية ومسافر سفر طاعة او سفرا مباحا - 00:41:46ضَ

فرقت بارك الله فيكم فكيف تجعلون هذا المسافر سفر معصية؟ يمسح يوما فهذا حكم جديد لم يرد بارك الله فيكم. لا هو مقيم اصبح وليس مقيما وليس مسافرا صار عندهم - 00:42:05ضَ

وهذا حقيقة بارك الله فيكم يعني اه استدلال قوي وقوي جدا احسن الله اليكم انه لا يوجد دليل بارك الله فيكم. وايضا قالوا من الادلة التي اعجبتني يا اخواني حقيقة - 00:42:20ضَ

قالوا ايها الاحبة في الله ان اه المسافر سفر معصية لو اراد ان يتيمم هل تمنعونه من ذلك؟ قالوا لا نمنعه طيب التيمم رخصة له ان يتيمم المسافر صفر معصية اجماعا - 00:42:32ضَ

طيب لماذا تمنعونه اذا من من من المسيح اذا كما انه لا يمنع من التيمم الاصل ان لا يمنع من غيره وهذا كلام حقيقة قوي ودليل يعني علمي ونظري حقيقة قوي جدا - 00:42:50ضَ

لذلك المسافر سفر ناصر واجب عليه ان يتوب ويستغفر لكن لا يمنع من الرخصة وهذا هو الراجح والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد - 00:43:05ضَ