شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (مكتمل)
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني-26 -الشيخ محمد محمود الشنقيطي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس والعشرين من التعليق على كتاب رسالتي الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه - 00:00:00
والله تعالى وكنا قد وصلنا في كتاب الصيام الى قوله ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور من السنة اي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل الفطر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا - 00:00:20
زالوا امتي بخير ما عجلوا الفطر. فقد عجل النبي صلى الله عليه وسلم الفطر وندب اليه. وذلك انما يكون بعد تحقق آآ دخول الوقت. ومن السنة ايضا تأخير السحور. السحور هو الاكل وقت السحر - 00:00:40
اي في اخر جزء من الليل. واما اذا فتحت فقلت السحر فهو الطعام الذي يتسحر به. وقد ثبت عن النبي الله عليه وسلم الندو اليه. فقال صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة. وهذه البركة محتملة - 00:01:02
بالبركة المادية اي القوة التي يعطيها الطعام للجسم. ففي ذلك بركة لان الطعام يعطي للجسم وتحتمل ايضا البركة المعنوية وهي الاجر الذي يحصل للانسان من ذلك وان شك في الفجر فلا يأكل. يعني ان الانسان لا ينبغي ان يستعمل شيئا من المفطرات اذا كان شاكا في دخوله - 00:01:22
الفجر بان آآ ذمة لا تبرأ الا بمحقق. فالانسان الشاك لا ينبغي ان يأكل ولا ان يشرب ولا ان يتناول شيئا من المفطرات. هذا مذهب السادة المالكية. وخالفهم غيرهم فقالوا - 00:01:52
اه له ان يأكل وله ان يتناول المفترعات استصحابا للحال التي كان عليها. فهو كان على حال اه متيقن فيها لجواز الاكل والشرب واستعمال المفطرات. فينبغي ان يستصحب تلك الحال التي كان عليها - 00:02:13
يجوز له ان يتمادى باستعمال المفترات حتى يتأكد من طلوع الفجر قال ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان. يوم الشك هو اليوم الذي يلي تسعا وعشرين من شعبان اذا مرت تسع وعشرون يوما من شعبان فان اليوم الموالي هو يوم الشك اذا لم يرى فيه الهلال - 00:02:35
وهذا اليوم لا ينبغي ان يصومه الانسان احتياطا اي تلقيا لرمضان. واحتياط بان يكون هذا اليوم من رمضان. وقد ثبت عن عمار ابن جاسر رضي الله تعالى عنه. وهذا له حكم الرفع انه - 00:03:05
وقال من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بيوم او يومين قال لا تقدموا رمضان بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصم - 00:03:25
ومن صامه كذلك لم يجزه اي من صامه على وجه الاحتياط لم يجزه. وان وافق في نفس الامر انه من رمضان ولو تبين بعد ذلك انه من رمضان فانه اذا صامه بنية الاحتياط لا يجزئه عن رمضان. ولمن شاء صومه تطوعا ان يفعل - 00:03:45
من اراد ان يصومه تطوعا فله ذلك لان الصائم تطوعا ليس محطاطا لشهر رمضان. فلا اشكال حينئذ في الصجام. قال خليل رحمه الله تعالى وان غيمت ولم يرى فصبيحته يوم الشك وصيم عادة وتطوعا وقضاء وكفارة ولنذر صادم فلا احتياطا. فيجوز - 00:04:05
صيامه قضاء وتطوعا وكفارة ولنذر صادف ذلك اليوم. ولكن لا يجوز صيامه على وجه الاحتياط. ومن فعله فانه لا يجزئه ولو تبين انه من رمضان. ومن اصبح فلم يأكل ولم يشرب. ثم تبين له ان ذلك اليوم من رمضان - 00:04:29
لم يجزه وليمسك عن الاكل ذي بقية يومه ويقضيه اذا اصبح الانسان وهو لم يأكل ولم يشرب وكان يظن ان هذا اليوم هو المكمل لثلاثين من شعبان ثم تبين انه من رمضان تبين ذلك قبل ان يطعم وقبل ان يستعمل شيئا من المخترات - 00:04:50
فانه لا يجزئه ذلك اليوم عندنا لانه لابد من النية المبيتة من الليل وهو نيته آآ ان انما نشأت نهارا ولكن عليه ان يمسك حرمة للزمن احتراما للزمن عليه ان يمسك ذلك اليوم ثم ينبغي بل يجب عليه ان يقضي ذلك اليوم - 00:05:09
واذا قدم المسافر مفطرا او طهرت الحائض نهارا فلهما الاكل في بقية يومهما يعني ان المعذور شرعا اذا كان الانسان معذورا ثم ارتفع عذره في نهار رمضان فان له بقية يومه - 00:05:31
فاذا كان الانسان متلبسا بسفر ثم قدم نهارا فله بقية يومه. لانه افطر اول هذا اليوم بعذر شرعي مبيح للفطر. فله بقية يومه لا يجب عليه الامساك عندنا. بل يجوز له ان يفطر بقية يومه. وكذلك اذا - 00:05:50
المرأة حائضا ثم طهرت اثناء النهار. فهي قد افطرت اول هذا اليوم بعذر شرعي فلها بقية يومها لا يجب عليها ان تمسك. ومن افطر في تطوعه عامدا او سافر فيه فافطر لسفره فعليه القضاء - 00:06:10
اذا تطوع الانسان بالصيام بان صام متطوعا ثم افطر فان كان فطره عمدا فانه يجب عليه القضاء عندنا. لماذا؟ لان النفل نفل الصيام عندنا يلزم بالشرع فالصيام من الامور التي تلزم بالشروع عندنا يلزم بالشروع عندنا نفلها وهي التي جمعها الحطاب رحمه الله تعالى - 00:06:30
بقوله صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا مع اعتكافنا طوافنا مع ائتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامد فهذه الامور من النوافل تلزم عندنا بالشرع. فمن اه عقد نية الصيام تطوعا بدخوله في الصيام يلزمه اتمامه. ولا يجوز له قطعه تعمدا وان قطعه عمدا فانه يقضيه. وكذا اذا قطعه بسبب - 00:06:58
بعذر غير موجب آآ كما اذا قطعه بسبب سفر فانه ينبغي ان يقضي بخلاف ما اذا سهوا في التطوع فانه لا يلزمه القضاء عندنا قال ومن افطر في تطوعه عامدا او سافر فيه فافطر لسفره فعليه القضاء وان افطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف - 00:07:26
في الفريضة سيصرح بان من افطر ناسيا في الفريضة ان عليه القضاء سيأتي بذلك وسيناقشه في محله ولا بأس بالسواك للصائم لا بأس اي ان ان السواك جائز وقد يكون من - 00:07:49
دوبا للصائم وذلك بالنسبة للسواك باليابس فهو آآ مشروع للصائم مطلقا ويكره بالرطب واما السواك بما يتحلل فانه يخشى منه التغرير على الصائم. واذا علم الصائم انه اذا استاك بشيء - 00:08:09
قللوا ان ذلك سيصل الى حلقه فانه لا يجوز له استعماله. ولبس بالسواك للصائم في جميع نهاره ولا تكره له الحجامة يعني ان الصائم يجوز له ان يحتجم وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهذا الحديث اصح واقوى من - 00:08:33
اذ افطر الحاجم والمحجوم وهو الذي عليه مذهب السادة المالكية وهو الارجح من جهة الدليل. فالصائم يجوز له ان يحتجم ولا يكره له ذلك الا اذا كان فيه تغريرا. ومعنى التغرير هو ان خروج الدم من الجسم قد يضعف الانسان. فاذا كان الانسان اذا احتجم - 00:08:55
يضعفه خروج دمه ويؤدي ذلك الى فطره فانه لا يفطر الا لضرورة. لا يحتجم الا لضرورة. لا ينبغي ان يحتجم الا لضرورة. واما اذا كان يتيقن من ان هذا هذه الحجامة عرف ذلك بالعادة انها لا تضعف - 00:09:17
اسمه ولا يفتقر معها الى الطعام فانه لا حرج في ذلك ومن زرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه وان استقاء فعليه القضاء القيء معروف الرجع الذي ترجعه المعدة من فم الانسان - 00:09:37
وهو تارة يكون غلبة وتارة يكون بقصد. فاذا كان غلبة اي من غير قصد الانسان غلبه فخرج منه فانه لا يضره ذلك وصيامه صحيح. واذا استقاء الانسان قصد بادخال يده او غير ذلك ففي فيه ان يتقيد - 00:09:59
فقال فانه لا رجع شيء من ذلك الى معدته فانه يفسد عليه صيامه. وفي ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من زرعه قضى عليه ومن استقاء فقاء فعليه القضاء. واذا خافت الحامل على ما في بطنها - 00:10:19
افطرت الحامل معذورة عذرا شرعيا. الاعذار المباحة للفطر على الجملة تسعة اخطاء اعذار تسعة اعذار. اربعة منها مختصة بالنساء وخمسة مشتركة بين الرجال والنساء. فالاربعة المختصة بالنساء هي الحمل والارضاع والحيض والنفاس. فهذه الاعذار مفترة. آآ وهي - 00:10:40
مختصة بالنساء والاعذار المشتركة بين الرجال والنساء خمسة وهي المرض والسفر والهرم والاكراه وحصول الاذى الشديد الزائد على القدر المعتاد من الجوع او العطش فالمرض والسفر والهرم والاكراه وحصول الاذى الشديد الزائد على القدم - 00:11:11
من الجوع او العطش هذه اعذار مشتركة بين الرجال والنساء مبيحة للفطر ومنها ما يكون موجبا له اذا كان الانسان وسيهلك او يتلف منه عضو بسبب الصيام فان فطره حينئذ سيكون واجبا لانه لا يجوز للانسان ان يعرض نفسه - 00:11:39
والى التهلكة ولا توجد عبادة يجوز للانسان ان يتمادى فيها حتى يموت بسببها الا الجهاد في سبيل الله فقط فالحامل معذورة لانها متلبسة بعذر شرعي. وتفطر آآ وان خافت الموت على جنينها على - 00:11:59
نفسها افطرت وجوبا. ولا تطعموا على المشهور لان الحامل بمنزلة المريض. لان عذرها متصل بها ولا ان تستنيب فيه. وقد قيل تطعم. وللمرضع قامت على ولدها ولم تجد من تستأجر له - 00:12:19
لم يقبل غيرها ان تفطر المرضع ايضا لها رخصة لان الصوم قد يضر بولدها ولكن عليها ان تطعم لان عذرها منفصل عنها وهو ولدها ولانها يمكن ان تستأجر اه او تبحث عن بئر لولدها ولا يجب عليها ذلك. فاذا افطرت بسبب ارضاع ولدها - 00:12:39
ففطرها جائز وعذرها صحيح ولكن ينبغي ان تطعم. ويستحب للشيخ الكبير اذا افطر ان يطعم. شيخ كبير الهرم يجوز له ان يفطر لان الهرم عذر من الاعذار المبيحة للفطر. لما تقدم من ان الهرم يضعف بنية الشخص الصحيح حتى يصبح - 00:13:08
في حكم المريض. فاذا افطر فانه يندب له الاطعام. ان يطعم عن كل يوم مسكينا هذا مذهب السادة في المالكية واوجب الجمهور الاطعام. والاطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه. الاطعام في ذلك هو ان يعطي مدا عن كل يوم. لمسكين - 00:13:32
وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان اخر. بالنسبة قضاء رمضان واجب على التراخي اثناء السنة. فيجوز لمن لزمه قضاء شيء من رمضان ان يصومه في شوال - 00:14:03
او في ذي القعدة او في ذي الحجة او في اي شهر من شهور تلك السنة. لكن لا يجوز له ان يتمادى في التأخير حتى يدخل عليه شهر رمضان. له ان يؤخره اثناء السنة. ولو الى شعبان. وقد اخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها انها - 00:14:25
انا يكون عليها القضاء من رمضان فما تستطيع ان تقضيه الا في شهر شعبان ومعنا هذا انه موسع اثناء السنة. لكن لا يجوز للانسان ان يتمادى في تأخير القضاء حتى يدخل عليه شهر رمضان - 00:14:45
فاذا فعل ذلك فان جمهور اهل العلم يلزمونه كفارة صغرى وهي انه اذا جاء عليه رمضان وهو مطالب بقضاء شيء من رمضان الفائت وقد اخره عمدا من غير عذر شرعي - 00:15:05
فانه ينبغي ان يشتغل الان بصيام رمضان فاذا انتهى من رمضان قضى ما فاته من ذلك الذي قبله ثم اطعم مع كل يوم مسكينا وهذا معنى قوله وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان اخر - 00:15:24
ولا صيام على الصبيان حتى يحترم الغلام وتحيض الجارية لا يجب الصوم على الصبيان فالصيام حكم تكليفي من شروطه البلوغ. ليس مثل الزكاة التي ذكرناها قبل انها من قبيل الحكم الوضعي. وان آآ - 00:15:45
آآ اموال الصبيان تجب فيها الزكاة. فالصوم لا يخاطب به الصبي ايجابا. حتى يبلغ معبرة عن بلوغ آآ الغلام بالاحتلام اي خروج المني. في النومي لا مفهوم لذلك فخروج المني علامة على البلوغ سواء كان يقظة او في النوم - 00:16:06
المرود هنا والمراد هنا بالاحتلام بلوغ الحلم اي بلوغ السن التي يكون الانسان فيها بالغا ويكون ذلك لخروج المني او بانبات العانة او ببلوغ ثماني عشرة سنة عندنا وبالنسبة للمرأة كذلك ايضا تبلغ بذلك وتبلغ ايضا - 00:16:36
بجريان حيضها. فاذا بلغ احد منهم فانه يكون مخاطبا بالصوم على سبيل الوجوب قال وبالبلوغ لزمتهم اعمال الابدان. يعني ان الفرائض الشرعية كالصلاة فالصيام والحج تلزم اه من بلغ من اطفال المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم - 00:17:06
فليستأذنوا. آآ محل الشاهد في الاية ان الطفل اذا بلغ الحلم اصبح اهل للاوامر الشرعية لانه وجه اليه الامر هنا. فقيل له فليستأذنوا هذا امر موجه الى الصبيان وقبل ذلك لا يتجه الامر الى الصبي مباشرة. قد يتجه الى ولي الصبي. لقوله صلى الله عليه وسلم مروا - 00:17:40
اولادكم بالصبيان بالصلاة بسبع فهذا امر لولي الصبي وليس امرا للصبي. اما اذا بلغ الصبي فان الامر يتوجه اليه مباشرة وقوله فليستأذنوا امر لهم فعلم انهم بالاحتلام والبلوغ اصبحوا مكلفين فيتوجه الامر اليهم مباشرة - 00:18:10
قالوا من اصبح جنوبا ولم يتطهر او امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسلها الا بعد الفجر اجزأهما ذلك الزؤهما صوم ذلك اليوم. يعني انه من اصبح جنبا فصومه صحيح. اصلاح الجنابة لا يفسد الصيام. اذا تلبس الانسان بالجنابة من الليل قبل طلوع الفجر ثم - 00:18:33
اخر الغسل الى ما بعد طلوع الفجر فصومه صحيح. وقد كان وقع خلاف بين الصحابة في ذلك وكان ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول من اصبح جنبا فقد افطر. لكنه رجع عن ذلك حين حاجه مروان بن الحكم في ذلك وارسل - 00:19:03
الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته ام سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من اهله اي من غير احتلاء. فيصوم. فدل ذلك على جواز اصلاح الصائم - 00:19:23
جنوبا ثمان القرآن يدل على ذلك آآ بدلالة الاشارة وذلك في قول الله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم - 00:19:43
ثم الصيام الى الليل فان الله سبحانه وتعالى اذن للصائم بان يستعمل جميع المفطرات في جميع اجزاء الليل اه حتى في اخر جزء من الليل. ولو ان رجلا اتى امرأته في اخر جزء من الليل - 00:20:03
مما هو متصل بالفجر فانه لن يبقى له القدر الكافي للاغتسال فعلم بدلالة الاشارة جواز اصلاح الصائم وهذا الذي دل عليه القرآن بدلالة الاشارة جاء مصرحا به في الاحاديث الصحيحة التي يرويها ازواج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:21
وهن اعلم الناس بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمبيته فهذا من الامور التي لا يطلع عليها غير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقد اخبرنا انه كان يصبح جنبا ثم يصوم - 00:20:41
ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر. يوم الفطر ويوم النحر لا يجوز صيامهما. وقد النبي صلى الله عليه وسلم نجمهما النهي عن صومهما كما في حديث ابي سعيد الخدري وثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ايضا انه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:59
بما حرم آآ صيام هذين اليومين لان صيامهما مناف للحكمة التي من اجلها شرع العيد فالعيد شرع توسعة تن على الناس ومناسبة فرح بالنسبة لهم ولا يناسب ذلك الصيام. ذلك لا يناسبه الصيام. فذلك نهى النبي - 00:21:19
صلى الله عليه وسلم نهي تحريم عن صيام هذين اليومين ولا يصوم اليومين اللذين بعده اه بعد يوم النحر الا المتمتع الذي لا يجد هديا واليوم الرابع لا يصومه متطوع ويصومه من نذره او من كان في صيام متتابع قبل ذلك. الايام التي بعد يوم - 00:21:40
عيد الاضحى تسمى ايام التشريق. لان الناس يشرقون اللحم يقطعون اللحوم فيها فهي ايام اكل وشرب. كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال انها ايام اكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى - 00:22:04
فلا ينبغي صيامها. اما اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر فلا يصومهما الا من كان متمتعا فانه يجوز له ان ينشئ في الصيام بعد عيد الاضحى مباشرة لان الله تعالى قال فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم فيجوز ايقاع هذه الثلاثة بعد عيد الاضحى - 00:22:24
مباشرة واما اليوم الرابع فهو اخف من الذين قبله. فلا ينبغي ان يصومه متطوع. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انها ايام اكل وشرب. وذكر لكن من كان في صوم متتابع كمن كان في كفارة ظهار او كفارة قتل او نحو ذلك فانه يصوم اليوم الرابع - 00:22:50
وكذلك من كان قد نذر صومه فانه يصومه ايضا. اذا قالوا يصومه من نذره او من كان في صيام متتابع قبل ذلك ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله - 00:23:14
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس والعشرين من التعليق على كتاب رسالتي الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه - 00:00:00
والله تعالى وكنا قد وصلنا في كتاب الصيام الى قوله ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور من السنة اي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل الفطر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا - 00:00:20
زالوا امتي بخير ما عجلوا الفطر. فقد عجل النبي صلى الله عليه وسلم الفطر وندب اليه. وذلك انما يكون بعد تحقق آآ دخول الوقت. ومن السنة ايضا تأخير السحور. السحور هو الاكل وقت السحر - 00:00:40
اي في اخر جزء من الليل. واما اذا فتحت فقلت السحر فهو الطعام الذي يتسحر به. وقد ثبت عن النبي الله عليه وسلم الندو اليه. فقال صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة. وهذه البركة محتملة - 00:01:02
بالبركة المادية اي القوة التي يعطيها الطعام للجسم. ففي ذلك بركة لان الطعام يعطي للجسم وتحتمل ايضا البركة المعنوية وهي الاجر الذي يحصل للانسان من ذلك وان شك في الفجر فلا يأكل. يعني ان الانسان لا ينبغي ان يستعمل شيئا من المفطرات اذا كان شاكا في دخوله - 00:01:22
الفجر بان آآ ذمة لا تبرأ الا بمحقق. فالانسان الشاك لا ينبغي ان يأكل ولا ان يشرب ولا ان يتناول شيئا من المفطرات. هذا مذهب السادة المالكية. وخالفهم غيرهم فقالوا - 00:01:52
اه له ان يأكل وله ان يتناول المفترعات استصحابا للحال التي كان عليها. فهو كان على حال اه متيقن فيها لجواز الاكل والشرب واستعمال المفطرات. فينبغي ان يستصحب تلك الحال التي كان عليها - 00:02:13
يجوز له ان يتمادى باستعمال المفترات حتى يتأكد من طلوع الفجر قال ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان. يوم الشك هو اليوم الذي يلي تسعا وعشرين من شعبان اذا مرت تسع وعشرون يوما من شعبان فان اليوم الموالي هو يوم الشك اذا لم يرى فيه الهلال - 00:02:35
وهذا اليوم لا ينبغي ان يصومه الانسان احتياطا اي تلقيا لرمضان. واحتياط بان يكون هذا اليوم من رمضان. وقد ثبت عن عمار ابن جاسر رضي الله تعالى عنه. وهذا له حكم الرفع انه - 00:03:05
وقال من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بيوم او يومين قال لا تقدموا رمضان بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصم - 00:03:25
ومن صامه كذلك لم يجزه اي من صامه على وجه الاحتياط لم يجزه. وان وافق في نفس الامر انه من رمضان ولو تبين بعد ذلك انه من رمضان فانه اذا صامه بنية الاحتياط لا يجزئه عن رمضان. ولمن شاء صومه تطوعا ان يفعل - 00:03:45
من اراد ان يصومه تطوعا فله ذلك لان الصائم تطوعا ليس محطاطا لشهر رمضان. فلا اشكال حينئذ في الصجام. قال خليل رحمه الله تعالى وان غيمت ولم يرى فصبيحته يوم الشك وصيم عادة وتطوعا وقضاء وكفارة ولنذر صادم فلا احتياطا. فيجوز - 00:04:05
صيامه قضاء وتطوعا وكفارة ولنذر صادف ذلك اليوم. ولكن لا يجوز صيامه على وجه الاحتياط. ومن فعله فانه لا يجزئه ولو تبين انه من رمضان. ومن اصبح فلم يأكل ولم يشرب. ثم تبين له ان ذلك اليوم من رمضان - 00:04:29
لم يجزه وليمسك عن الاكل ذي بقية يومه ويقضيه اذا اصبح الانسان وهو لم يأكل ولم يشرب وكان يظن ان هذا اليوم هو المكمل لثلاثين من شعبان ثم تبين انه من رمضان تبين ذلك قبل ان يطعم وقبل ان يستعمل شيئا من المخترات - 00:04:50
فانه لا يجزئه ذلك اليوم عندنا لانه لابد من النية المبيتة من الليل وهو نيته آآ ان انما نشأت نهارا ولكن عليه ان يمسك حرمة للزمن احتراما للزمن عليه ان يمسك ذلك اليوم ثم ينبغي بل يجب عليه ان يقضي ذلك اليوم - 00:05:09
واذا قدم المسافر مفطرا او طهرت الحائض نهارا فلهما الاكل في بقية يومهما يعني ان المعذور شرعا اذا كان الانسان معذورا ثم ارتفع عذره في نهار رمضان فان له بقية يومه - 00:05:31
فاذا كان الانسان متلبسا بسفر ثم قدم نهارا فله بقية يومه. لانه افطر اول هذا اليوم بعذر شرعي مبيح للفطر. فله بقية يومه لا يجب عليه الامساك عندنا. بل يجوز له ان يفطر بقية يومه. وكذلك اذا - 00:05:50
المرأة حائضا ثم طهرت اثناء النهار. فهي قد افطرت اول هذا اليوم بعذر شرعي فلها بقية يومها لا يجب عليها ان تمسك. ومن افطر في تطوعه عامدا او سافر فيه فافطر لسفره فعليه القضاء - 00:06:10
اذا تطوع الانسان بالصيام بان صام متطوعا ثم افطر فان كان فطره عمدا فانه يجب عليه القضاء عندنا. لماذا؟ لان النفل نفل الصيام عندنا يلزم بالشرع فالصيام من الامور التي تلزم بالشروع عندنا يلزم بالشروع عندنا نفلها وهي التي جمعها الحطاب رحمه الله تعالى - 00:06:30
بقوله صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا مع اعتكافنا طوافنا مع ائتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامد فهذه الامور من النوافل تلزم عندنا بالشرع. فمن اه عقد نية الصيام تطوعا بدخوله في الصيام يلزمه اتمامه. ولا يجوز له قطعه تعمدا وان قطعه عمدا فانه يقضيه. وكذا اذا قطعه بسبب - 00:06:58
بعذر غير موجب آآ كما اذا قطعه بسبب سفر فانه ينبغي ان يقضي بخلاف ما اذا سهوا في التطوع فانه لا يلزمه القضاء عندنا قال ومن افطر في تطوعه عامدا او سافر فيه فافطر لسفره فعليه القضاء وان افطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف - 00:07:26
في الفريضة سيصرح بان من افطر ناسيا في الفريضة ان عليه القضاء سيأتي بذلك وسيناقشه في محله ولا بأس بالسواك للصائم لا بأس اي ان ان السواك جائز وقد يكون من - 00:07:49
دوبا للصائم وذلك بالنسبة للسواك باليابس فهو آآ مشروع للصائم مطلقا ويكره بالرطب واما السواك بما يتحلل فانه يخشى منه التغرير على الصائم. واذا علم الصائم انه اذا استاك بشيء - 00:08:09
قللوا ان ذلك سيصل الى حلقه فانه لا يجوز له استعماله. ولبس بالسواك للصائم في جميع نهاره ولا تكره له الحجامة يعني ان الصائم يجوز له ان يحتجم وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهذا الحديث اصح واقوى من - 00:08:33
اذ افطر الحاجم والمحجوم وهو الذي عليه مذهب السادة المالكية وهو الارجح من جهة الدليل. فالصائم يجوز له ان يحتجم ولا يكره له ذلك الا اذا كان فيه تغريرا. ومعنى التغرير هو ان خروج الدم من الجسم قد يضعف الانسان. فاذا كان الانسان اذا احتجم - 00:08:55
يضعفه خروج دمه ويؤدي ذلك الى فطره فانه لا يفطر الا لضرورة. لا يحتجم الا لضرورة. لا ينبغي ان يحتجم الا لضرورة. واما اذا كان يتيقن من ان هذا هذه الحجامة عرف ذلك بالعادة انها لا تضعف - 00:09:17
اسمه ولا يفتقر معها الى الطعام فانه لا حرج في ذلك ومن زرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه وان استقاء فعليه القضاء القيء معروف الرجع الذي ترجعه المعدة من فم الانسان - 00:09:37
وهو تارة يكون غلبة وتارة يكون بقصد. فاذا كان غلبة اي من غير قصد الانسان غلبه فخرج منه فانه لا يضره ذلك وصيامه صحيح. واذا استقاء الانسان قصد بادخال يده او غير ذلك ففي فيه ان يتقيد - 00:09:59
فقال فانه لا رجع شيء من ذلك الى معدته فانه يفسد عليه صيامه. وفي ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من زرعه قضى عليه ومن استقاء فقاء فعليه القضاء. واذا خافت الحامل على ما في بطنها - 00:10:19
افطرت الحامل معذورة عذرا شرعيا. الاعذار المباحة للفطر على الجملة تسعة اخطاء اعذار تسعة اعذار. اربعة منها مختصة بالنساء وخمسة مشتركة بين الرجال والنساء. فالاربعة المختصة بالنساء هي الحمل والارضاع والحيض والنفاس. فهذه الاعذار مفترة. آآ وهي - 00:10:40
مختصة بالنساء والاعذار المشتركة بين الرجال والنساء خمسة وهي المرض والسفر والهرم والاكراه وحصول الاذى الشديد الزائد على القدر المعتاد من الجوع او العطش فالمرض والسفر والهرم والاكراه وحصول الاذى الشديد الزائد على القدم - 00:11:11
من الجوع او العطش هذه اعذار مشتركة بين الرجال والنساء مبيحة للفطر ومنها ما يكون موجبا له اذا كان الانسان وسيهلك او يتلف منه عضو بسبب الصيام فان فطره حينئذ سيكون واجبا لانه لا يجوز للانسان ان يعرض نفسه - 00:11:39
والى التهلكة ولا توجد عبادة يجوز للانسان ان يتمادى فيها حتى يموت بسببها الا الجهاد في سبيل الله فقط فالحامل معذورة لانها متلبسة بعذر شرعي. وتفطر آآ وان خافت الموت على جنينها على - 00:11:59
نفسها افطرت وجوبا. ولا تطعموا على المشهور لان الحامل بمنزلة المريض. لان عذرها متصل بها ولا ان تستنيب فيه. وقد قيل تطعم. وللمرضع قامت على ولدها ولم تجد من تستأجر له - 00:12:19
لم يقبل غيرها ان تفطر المرضع ايضا لها رخصة لان الصوم قد يضر بولدها ولكن عليها ان تطعم لان عذرها منفصل عنها وهو ولدها ولانها يمكن ان تستأجر اه او تبحث عن بئر لولدها ولا يجب عليها ذلك. فاذا افطرت بسبب ارضاع ولدها - 00:12:39
ففطرها جائز وعذرها صحيح ولكن ينبغي ان تطعم. ويستحب للشيخ الكبير اذا افطر ان يطعم. شيخ كبير الهرم يجوز له ان يفطر لان الهرم عذر من الاعذار المبيحة للفطر. لما تقدم من ان الهرم يضعف بنية الشخص الصحيح حتى يصبح - 00:13:08
في حكم المريض. فاذا افطر فانه يندب له الاطعام. ان يطعم عن كل يوم مسكينا هذا مذهب السادة في المالكية واوجب الجمهور الاطعام. والاطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه. الاطعام في ذلك هو ان يعطي مدا عن كل يوم. لمسكين - 00:13:32
وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان اخر. بالنسبة قضاء رمضان واجب على التراخي اثناء السنة. فيجوز لمن لزمه قضاء شيء من رمضان ان يصومه في شوال - 00:14:03
او في ذي القعدة او في ذي الحجة او في اي شهر من شهور تلك السنة. لكن لا يجوز له ان يتمادى في التأخير حتى يدخل عليه شهر رمضان. له ان يؤخره اثناء السنة. ولو الى شعبان. وقد اخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها انها - 00:14:25
انا يكون عليها القضاء من رمضان فما تستطيع ان تقضيه الا في شهر شعبان ومعنا هذا انه موسع اثناء السنة. لكن لا يجوز للانسان ان يتمادى في تأخير القضاء حتى يدخل عليه شهر رمضان - 00:14:45
فاذا فعل ذلك فان جمهور اهل العلم يلزمونه كفارة صغرى وهي انه اذا جاء عليه رمضان وهو مطالب بقضاء شيء من رمضان الفائت وقد اخره عمدا من غير عذر شرعي - 00:15:05
فانه ينبغي ان يشتغل الان بصيام رمضان فاذا انتهى من رمضان قضى ما فاته من ذلك الذي قبله ثم اطعم مع كل يوم مسكينا وهذا معنى قوله وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان اخر - 00:15:24
ولا صيام على الصبيان حتى يحترم الغلام وتحيض الجارية لا يجب الصوم على الصبيان فالصيام حكم تكليفي من شروطه البلوغ. ليس مثل الزكاة التي ذكرناها قبل انها من قبيل الحكم الوضعي. وان آآ - 00:15:45
آآ اموال الصبيان تجب فيها الزكاة. فالصوم لا يخاطب به الصبي ايجابا. حتى يبلغ معبرة عن بلوغ آآ الغلام بالاحتلام اي خروج المني. في النومي لا مفهوم لذلك فخروج المني علامة على البلوغ سواء كان يقظة او في النوم - 00:16:06
المرود هنا والمراد هنا بالاحتلام بلوغ الحلم اي بلوغ السن التي يكون الانسان فيها بالغا ويكون ذلك لخروج المني او بانبات العانة او ببلوغ ثماني عشرة سنة عندنا وبالنسبة للمرأة كذلك ايضا تبلغ بذلك وتبلغ ايضا - 00:16:36
بجريان حيضها. فاذا بلغ احد منهم فانه يكون مخاطبا بالصوم على سبيل الوجوب قال وبالبلوغ لزمتهم اعمال الابدان. يعني ان الفرائض الشرعية كالصلاة فالصيام والحج تلزم اه من بلغ من اطفال المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم - 00:17:06
فليستأذنوا. آآ محل الشاهد في الاية ان الطفل اذا بلغ الحلم اصبح اهل للاوامر الشرعية لانه وجه اليه الامر هنا. فقيل له فليستأذنوا هذا امر موجه الى الصبيان وقبل ذلك لا يتجه الامر الى الصبي مباشرة. قد يتجه الى ولي الصبي. لقوله صلى الله عليه وسلم مروا - 00:17:40
اولادكم بالصبيان بالصلاة بسبع فهذا امر لولي الصبي وليس امرا للصبي. اما اذا بلغ الصبي فان الامر يتوجه اليه مباشرة وقوله فليستأذنوا امر لهم فعلم انهم بالاحتلام والبلوغ اصبحوا مكلفين فيتوجه الامر اليهم مباشرة - 00:18:10
قالوا من اصبح جنوبا ولم يتطهر او امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسلها الا بعد الفجر اجزأهما ذلك الزؤهما صوم ذلك اليوم. يعني انه من اصبح جنبا فصومه صحيح. اصلاح الجنابة لا يفسد الصيام. اذا تلبس الانسان بالجنابة من الليل قبل طلوع الفجر ثم - 00:18:33
اخر الغسل الى ما بعد طلوع الفجر فصومه صحيح. وقد كان وقع خلاف بين الصحابة في ذلك وكان ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول من اصبح جنبا فقد افطر. لكنه رجع عن ذلك حين حاجه مروان بن الحكم في ذلك وارسل - 00:19:03
الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته ام سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من اهله اي من غير احتلاء. فيصوم. فدل ذلك على جواز اصلاح الصائم - 00:19:23
جنوبا ثمان القرآن يدل على ذلك آآ بدلالة الاشارة وذلك في قول الله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم - 00:19:43
ثم الصيام الى الليل فان الله سبحانه وتعالى اذن للصائم بان يستعمل جميع المفطرات في جميع اجزاء الليل اه حتى في اخر جزء من الليل. ولو ان رجلا اتى امرأته في اخر جزء من الليل - 00:20:03
مما هو متصل بالفجر فانه لن يبقى له القدر الكافي للاغتسال فعلم بدلالة الاشارة جواز اصلاح الصائم وهذا الذي دل عليه القرآن بدلالة الاشارة جاء مصرحا به في الاحاديث الصحيحة التي يرويها ازواج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:21
وهن اعلم الناس بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمبيته فهذا من الامور التي لا يطلع عليها غير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقد اخبرنا انه كان يصبح جنبا ثم يصوم - 00:20:41
ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر. يوم الفطر ويوم النحر لا يجوز صيامهما. وقد النبي صلى الله عليه وسلم نجمهما النهي عن صومهما كما في حديث ابي سعيد الخدري وثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ايضا انه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:59
بما حرم آآ صيام هذين اليومين لان صيامهما مناف للحكمة التي من اجلها شرع العيد فالعيد شرع توسعة تن على الناس ومناسبة فرح بالنسبة لهم ولا يناسب ذلك الصيام. ذلك لا يناسبه الصيام. فذلك نهى النبي - 00:21:19
صلى الله عليه وسلم نهي تحريم عن صيام هذين اليومين ولا يصوم اليومين اللذين بعده اه بعد يوم النحر الا المتمتع الذي لا يجد هديا واليوم الرابع لا يصومه متطوع ويصومه من نذره او من كان في صيام متتابع قبل ذلك. الايام التي بعد يوم - 00:21:40
عيد الاضحى تسمى ايام التشريق. لان الناس يشرقون اللحم يقطعون اللحوم فيها فهي ايام اكل وشرب. كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال انها ايام اكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى - 00:22:04
فلا ينبغي صيامها. اما اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر فلا يصومهما الا من كان متمتعا فانه يجوز له ان ينشئ في الصيام بعد عيد الاضحى مباشرة لان الله تعالى قال فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم فيجوز ايقاع هذه الثلاثة بعد عيد الاضحى - 00:22:24
مباشرة واما اليوم الرابع فهو اخف من الذين قبله. فلا ينبغي ان يصومه متطوع. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انها ايام اكل وشرب. وذكر لكن من كان في صوم متتابع كمن كان في كفارة ظهار او كفارة قتل او نحو ذلك فانه يصوم اليوم الرابع - 00:22:50
وكذلك من كان قد نذر صومه فانه يصومه ايضا. اذا قالوا يصومه من نذره او من كان في صيام متتابع قبل ذلك ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله - 00:23:14
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (مكتمل)
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني-26 -الشيخ محمد محمود الشنقيطي