شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (مكتمل)
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني- 31 -الشيخ محمد محمود الشنقيطي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي والثلاثين من التعليق على كتاب - 00:00:00
ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في الفقه المالكي. وقد وصلنا في باب الزكاة الى قوله فاذا بلغت هذه الدراهم مئتي درهم ففيها ربع عشرها خمسة دراهم الفضة النصاب منها مائتا درهم. كما ثبت في الصحيح. ويدفع منها ربع - 00:00:20
والعشر وهو خمسة دراهم هي التي تدفع من الفضة. فما زاد فبحساب لذلك اي ما زاد على ذلك فهو بحسابه اي تدفع الزكاة منه اي يدفع منه ربع العشر. وهكذا. وذلك ان - 00:00:50
ذهب والفضة ليس في زكاتهما وقص. وكذلك الحرث. الوقص مختص بزكاة النعل. الوقص هو ما ابينا الفريضتين مما لا تجب الزكاة فيه. فمن كان يملك اربعين شاة واخوه يملك فعلى كل واحد منهما شاة واحدة. والستين التي يزيد بها احدهما على الاخر لا زكاة فيهما لان الشارع - 00:01:18
حدد ان الشاة الثانية انما تجب عند مائة واحدى وعشرين. لكن هذا مختص بالنعم اما زكاة الذهب والفضة وكذا زكاة الحرث فانه لا وقص فيهما. فما زاد فانه يحسب. اذا كانت - 00:01:48
عندك ثلاثمائة ثلاثمائة دراهم فانك ستدفع آآ ربع العشر من ثلاثمائة ولن تدفعه من مائتين تدفع بحسب ما زادت وكذلك ايضا الحرف لا وقص فيه. قال فما زاد فبحساب ذلك ويجمع الذهب - 00:02:08
الفضة في الزكاة الذهب والفضة في الزكاة جنس واحد. معنى ذلك انه يجمع بعضهما الى بعض فمن كانت عنده مئة درهم وعشرة دنانير فانه يزكي. لان الذهب والفضة يضم بعضهما - 00:02:28
والى بعض على مذهب السادة المالكية والحنفية. وهو ايضا رأي للحنابلة. وخالف الشافعية في ذلك وذلك ان الدابة والفضة منفعتهما واحدة. ووجوه صرفهما واحدة فهما في حكم الجنس الواحد لان منافعهما لا تختلف. فمنفعتهما واحدة ووجوه صرفهما واحدة - 00:02:48
فلا يختلفان فلذلك يضم بعضهما الى بعض. قال فمن كان له مئة درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره كيف انه يخرج من العشرة الدنانير ربع عشرها ومن المئة ربع عشرها ايضا - 00:03:18
وظاهر كلامه يوهم انه لا يجوز الدفع من احد الجنسين وهذا غير مقصود فانه يجوز ان يدفع زكاة ذلك جميعا من الذهب وجزء ان يدفع زكاته ايضا جميعا من الفضة لكونهما جنس - 00:03:42
لكونهما جنسا واحدا. ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة العروض المقتناة لا يزكيها الانسان. ما اشتراه الانسان من الالبسة او الامتعة مما يريد اقتناءه. لا زكاة عليه فيه. وكذا اذا اشترى سيارة يريد ركوبها فانه لا زكاة عليه فيها. فالعروض المقتناة التي يريدها الانسان - 00:03:56
للكنية اي للتملك لا زكاة فيها. حتى تكون للتجارة اي حتى يريد بها يريد بها الاتجار. فان اراد التجارة بها فانها حينئذ تكون مالا ناميا في حكم الذهب والفضة تجب فيه الزكاة - 00:04:26
لعموم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ولحديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ انه انه قال كان - 00:04:46
قول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الزكاة مما نعده للبيع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج مما نعده للبيع. فالعروض التجارية تجد تجب الزكاة فيها. فلذلك - 00:05:04
كان الانسان تاجر اقمصة او احذية او غير ذلك من عروض التجارة فانه يزكي ذلك زكاة الذهب والفضة يحدد الحول بحسب تملكه للنصاب فاذا مر حول عليه فان انه يزكيه حينئذ فيقوم تلك العروض بما يسهل ان تباع به. ويجمع اليها ما كان - 00:05:24
عنده من الناض اي من النقود التي يبيع بها البضاعة وآآ ينظر في الدين فما كان منه حالا زكاه بعدده اذا كان مرجوا وما كان منه مؤجلا زكى قيمته اذا كان مرجوا واما - 00:05:54
الدين الذي لا يرجى فانه لا يزكيه. فان جمع ذلك كله بان جمع قيمة العروض وجمع معها ما عنده من الناض وجمع مع ذلك الدين المرجو فانه ينظر هل عليه هو دين في نفسه ام لا؟ فان كان عليه دين - 00:06:14
اسقط الدين من ذلك فان اسقط فان نزل المال عن النصاب بسبب الدين لم تجب الزكاة. وان بقي بعد الدين نصاب زكاه هذا مذهب جمهور اهل العلم خلافا الشافعية الذين يرون ان الدين لا يسقط الزكاة مطلقا كما سيأتي ان شاء الله - 00:06:34
قال اه ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة. فاذا بعتها بعد حول فاكثر من يوم اخذت ثمنها ازكيته في ثمنها الزكاة لحول واحد. التاجر عند المالكية ينقسم الى قسمين - 00:07:00
الى مدير ومحتكر. فالمدير هو الذي يبيع بالربح المتيسر ولا ينتظر الفرص والمحتكر هو الذي يحبس السلعة انتظارا للفرص التي يكون الثمن فيها مرتفعا بسم الله وحكمهما مختلف في المذهب. فالمدير يزكي كل سنة - 00:07:20
والمحتكر انما يزكي اذا باع وقبض الثمن ويزكي لسنة واحدة حتى ولو احتكر سنين عديدة. هذا مشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى. خلافا لجمهور اهل العلم الجمهور يرون ان عليه الزكاة في كل سنة. مثلا من اشترى ارضا وتربص بها ان تغلو ان يغلو ثمنه - 00:07:50
ان يرتفع ثمنه. فمكث سنين وهو ينتظر ارتفاع ثمنها ثم باعها فانه عند المالكة تزكي لسنة واحدة. وعند الجمهور يزكي بعدد السنوات التي احتكر فيها تفرقون بين التاجر المدير والتاجر المحتكر. التاجر القانع بالربح اليسير فيما يبيعه يسمى بالمدير - 00:08:20
بالنسبة للمحتكر. اه. لم يعاملهم بالقاعدة السوفتالية. لا هو على كل حال سدد ذريعة هو الاحتكار ان كان جائزا فهو لم يعمل عملا محرما. الاحتكار اولا الاحتكار تعتري احكام الشريعة. الاحتكار - 00:08:50
اذا كان فيه اضرار بالناس لا يجوز. مثلا يكون الناس في مجاعة فتحتكر انت الطعام لكي يزيد ثمنه هذا غير جائز والانسان اه لا يجوز له ان يحتكر يحبس الطعام او اللباس عن الناس وهم محتاجون اليه. لكن اذا كان السوق فيه ما يكفي - 00:09:10
وانت مثلا عندك البسة وتنتظر بها العيد لست مستعجلا مثلا على ثمنها تنتظر بها موسم كالعيد مثلا وحبسها في اه اه مخزنك مثلا ليس فيه ضرر بالناس لان البضاعة موجودة في السوق وانت لست مستعجلا على - 00:09:31
تريد ان تبيعها مثل هذا الاحتكار جائز. مفهوم. وآآ مالك رحمه الله تعالى يشترط في الزكاة في زكاة العروض البيعة مع قبض الثمن فالمحتكر عنده لا يزكي الا اذا باع وقبض ثمنه يزكي لسنة واحدة هذا مذهب للسادة المالكية خلافا - 00:09:52
الجمهور. التاجر القانع بالربح اليسير فيما يبيعه يسمى بالمدير. وما اشتراه ليس يستقر بيده التي يمر اما الذي يدعونه بالمحتكر فهو للربح الكثير ينتظر. وربما اخر باع ما ترى عامين او ثلاثة فاكثر. قد يؤخر باع ما اشتراه لسنة او سنتين فاكثر - 00:10:12
قال ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة فاذا بعتها بعد حول فاكثر من يوم اخذت ثمنها ازكي توه في زمنها الزكاة لحول واحد اقامت قبل البيع حولا او اكثر. ولو احتكر الانسان اكثر من سنة - 00:10:42
ولكن كما بينا الاحتكار اذا كان فيه ضرر بالناس لا يجوز. ولا يجوز قصد الاحتكار حيث يرى بالناس ذا اضرار مثل احتكار ما من اللباس او الطعام قل عند الناس هذا لا يجوز. اذا كان الناس محتاجين الى هذا الطعام او هذا اللباس فحبسه - 00:11:02
حتى يرتفع ثمنه غير جائز. لكن اذا كان السوق قائم والبضاعات متوفرة وانت عندك تجارة لست مستعجلا على ثمنها وتريد ان تبيعها في زمن تغلو فيه كمواسم الاعياد ونحو ذلك فهذا احتكار جائز - 00:11:22
الذي هو مادة التجارة نفسه. هم. مثلا في المملكة مثلا ثلاثة الاف الزكاة في المال نفسه. طيب هذا المال اللي فيه اربعة الاف مرت عليها ثلاث سنوات عندي. مم كأنكم تميلون الى مذهب الجمهور وهذا قول قوي وقالت به قال به كثير من اهل العلم وآآ اما المالكية فهذا - 00:11:42
المالكية مذهبهم ان التاجر المحتكر يزكي لسنة واحدة ولو احتكر سنين عديدة هذا مشهور منها. نعم. اه نعم. قال اه فاذا بعتها بعد حول فاكثر من يوم اخذت ثمنها وزكيته في في ثمنها الزكاة لحول واحد اقامت قبل البيع حولا او اكثر. الى ان تكون مديرا. اي الى ان تكون - 00:12:12
تاجر مدير نحن قسمنا التاجر بالمذهب المالكي الى قسم الى مدير ومحتكر. فالمدير هو القانع بالربح اليسير يبيعوا بأي ربح وجده. ولا ينتظر الفرص. فهذا يزكي في كل سنة. التاجر المدير يبيع - 00:12:40
بما تيسر له من الربح ولا ينتظر الفرص. هذا يزكي في كل سنة. قال الا ان تكون مديرا لا يستقر بيدك عين ولا عرض فانك تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين من العين. التاجر الذي المدير - 00:13:00
في كل سنة ينظر الى بضاعته فيقومها بما يسهل ان تباع به. ويضيف الى ذلك الاموال النابضة عنده ما عنده من النقود. ويضيف الى ذلك الدين المرجو الحال. آآ عدده واذا لم يكن حالا بقيمته كما في المذهب. ثم بعد ذلك ان كان عليه دين نقصه من ذلك - 00:13:21
وان لم يكن عليه دين زكى. ولكن ما يقوم التاجر العروض التي هي معرضة للبئر اما العروض التي ليست معروضة للبيع فانه لا لا يقومها مثلا التاجر صاحب البقالة ايقوم الثلاجات؟ لا يزكيها. لانها ليست معروضة للبيع. الاشياء التي يقومها هي الاشياء المعروضة للبيع - 00:13:51
اما الاشياء التي ليست معروضة للبيع كالثلاجات والموازين ونحو ذلك من الاشياء هذه لا لا يزكيها. مفهوم لا قومها ليست داخلة في التقويم. حينما يقوم الاشياء التي ستباع. وحول ربح المال - 00:14:21
حاولوا اصله. يعني ان الربح حوله حول الاصل. مثلا لو بدأت التجارة مائة الف دينار تقريبا. الف دينار ذهبية. او او بالف دينار الف دينار بحرين يعني صعب نصاب تقريبا - 00:14:41
الاورام الذهب ها حداشر دينار سبع مئة فلس. ثمان مئة فلس حقيقة بعد. ها. يعني هي اقل من نصاب. زين خمسة وثمانين زيد نؤجل النقاش في الأمور التفصيلية يعني اه لو مثلا بدأت التجارة بالف وخمسمائة دينار مثلا هنا. ثم رزقك الله ارباحا اثناء السنة - 00:15:11
بعضها قبل آآ الحول بايام. فلما نظرت اذا انت عندك مثلا ثلاث الاف تقريبا بعضها ربحت بالامس وبعضها قبل امس وبعضها في الاسبوع الماضي وبعضها في الشهر الماضي. حول الربح مثل حول الاصل. انت ستزكي ذلك جميعا في - 00:15:51
جزء من الاصل داخل فيه وحوله مثل حوله. فلا تقل هذا انا ربحته قبل شهر فهذا لم يحل حوله. لا. الربح يجري مجرى الاصل فيزكى على اصله. وكذلك ايضا نسل الانعام. تابع لها. نسل مثلا - 00:16:13
ذكاء عشرة من الابل توالدت اثناء العام حتى اصبحت خمسة عشر فانك يلزمك ثلاث شجاه ولو كانت في الخامسة عشر ولدت امس. او قبل امس. تلزمك حين يجد ثلاث شياه. لان - 00:16:33
ان النسل تابع للأصل ايضا كذلك كتبعية الربح للأصل قال وكذلك حول نسل الانعام. حول الامهات. ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله او ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه الا ان يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتناة - 00:16:53
او رقيق او حيوان مقتن او عقار او ربع ما فيه وفاء لدينه. فليزكي ما بيده من المال فان لم تفع بدينه حسب بقية دينه فيما بينه فيما بيده فان بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاه. ولا يسقط الدين - 00:17:23
زكاة حب ولا تمر ولا ماشية. مذهب السادة المالكية ان الدين يسقط زكاة العين خاصة دون زكاة الحرث والماشية. فمن كان يملك الذهب او الفضة فانه اذا اراد ان يزكيهما نقص منهما دينه. فان نقصا بذلك عن النصاب فلا زكاة عليه - 00:17:43
وان بقي بعد دينه ما يبلغ النصاب او يزيد ويزيد عليه زكا بحسب ما بقي بعد دينه اما الحرث والماشية ويسمونها الاموال الظاهرة. لان النقد يمكن ان يكون انسان عنده نقد وانت لا تراه بينما ماشيته ظاهرة وحرثه ايضا كذلك واهر والاموال - 00:18:13
ظاهرة تستشرف يستشرف اليه الفقراء ويرونها فتحركهم فليست مثل الاموال الخفية التي قد لا يطلع عليها ففرق المالكية بين الاموال الظاهرة والاموال الخفية وهي النقود آآ قالوا الدين يسقط زكاة العين خاصة دون زكاة الحرث والماشية - 00:18:43
وقال الحنفية يسقط زكاة العين والماشية دون الحرث. لا الحنفية. نعم والحنابلة المشهورة عندهم ان الدين يسقط الزكاة المطلقة. وقال الشافعية الدين لا يسقط الزكاة الدين لا يسقط الزكاة مطلقا. فالخلاف في هذه المسألة مشهور - 00:19:13
فمن قال ان الدين يسقط زكاة قال ان الزكاة انما تجب على الاغنياء. والمديان ليس لانه مطالب بحقوق والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الزكاة على الاغنياء كما في - 00:19:43
حديث معاذ حين بعثه الى اليمن ثم اعلمهم ان الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم. اذا الزكاة تؤخذ من الاغنياء والمدين ليس غنيا. وايضا فان المدينة تدفع له الزكاة. الغارم من مصارف - 00:20:03
الزكاة. كما قال الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. فالغارمون هم من عليهم ديون لا يستطيعون سدادها. فهؤلاء من مصارف الزكاة فكيف تدفع - 00:20:23
آآ يأخذون الزكاة ويدفعونها. هم مصارف اصلا للزكاة. ينبغي ان يعطوا الزكاة. لا ان اخذ منه وايضا ان المال اذا ازدحم فيه حقان قدم اقواهما حق الغرماء اقوى من حق الفقراء. المال اذا ازدحم فيه حقان قدما اقواهما - 00:20:43
وحق الغرماء اقوى من حق الفقراء ولكن هذه الادلة واهرة على مذهب من يسقط الزكاة عن المدين مطلقا. كما هو مشهور بمذهب الحنابلة. ويشكل على مذهب المالكي والحنفية ان ما لك الزرع ايضا اذا كان مدينا - 00:21:12
حقان حق الغرماء وحق الفقراء. والمالكية والحنفية معا يقدمون الزكاة لا يرون ان الزكاة تسقط زكاة الحرث. واما الانعام فاختلفوا فيها. المالكية لا تسقط عندهم والحنفية تسقط عندهم بالدين. والشافعية قالوا لا مانع من ان يكون المدين دافعا باعتبار - 00:21:52
ارن اخذا باعتبار اخر الا ترى ان الساعي والجابي تدفع لهما الزكاة ولو كانا غنيين العاملون على الزكاة لا يشترط في اخذهم للزكاة كونهم فقراء الفقراء صنف اخر غير العاملين عليها - 00:22:21
فالعامل في الزكاة اذا كان غنيا يأخذ الزكاة باعتبار كونه عاملا في الزكاة ويدفعها باعتباره غنيا فبعض الناس يأخذ الزكاة باعتبار ويدفعها باعتبار اخر مفهوم؟ وابن السبيل قد يكون غنيا في بلده - 00:22:45
فيأخذ زكاة باعتبار حاجته الحالية لانه غريب لا يستطيع ان ينتفع بماله ويدفعوا الزكاة باعتبارهم مالكا باموال في بلد اخر فالانسان يمكن ان يكون عاقلا للزكاة دافعا لها باعتبار اخر - 00:23:06
واستدلوا ايضا بنفي الفارق استدل على المالكية والحنفية بنفي الفارق بين آآ زكاة العين وزكاة الحرث فقالوا لا فرق مالك العين مطالب بدين. ومالك الحارث طالب بدين ما الفرق؟ لا لا لا وجود للفرق بينهما قد بينا ان المالكية نظروا الا ان - 00:23:29
الاموال الظاهرة تتعلق بها قلوب الفقراء ويتشوفون اليها بخلاف الاموال الخفية وايضا هذا مروي عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يسقطون آآ زكاة العين خاصة بالدين دون الحرث والماشية. قال ولا يسقط الدين في المذهب - 00:24:02
زكاة حب ولا تمر. ولا زبيب ولا ماشية ولا يسقط ايضا زكاة المعدن. ولا زكاة الركاز. ولا زكاة لفطر. هذه جميعا لا يسقط بالدين لا يسقط بالدين في المذهب الا زكاة العين خاصة. اما زكاة الحرث او الماشية - 00:24:32
والريكاز وزكاة الفطر هذي كلها لا تسقط ولزقت عليه في دين حتى فيقبضه وان اقام اعواما فانه يزكيه لعام واحد بعد قبضه. وكذلك العرض اخبر ان التاجر لا يزكي الدين حتى يقبضه - 00:25:03
ومحل ما قاله المؤلف هنا رحمه الله تعالى ما اذا كان هذا الدين دين قرض او ناشئا عن احتكاره واما المدير فانه يزكي دينه. فيزكي الحال المرجو بعدده ويزكي قيمة المؤجل المرجو - 00:25:38
واما اذا كان لدينا قرض انت اقرضت شخصا مالا لا يجب عليك زكاته حتى حتى تأخذه وكذلك ايضا زكاة التاجر المحتكر فانه ايضا لا يزكي الدين حتى يقبضه في المذهب - 00:26:00
وان اقام اعواما فان الامام زكي لعام واحد بعد قبضه. وكذلك العرض الذي هو للاحتكار وهذا فيه شبه تكرار مع ما تقدم وان كان الدين او العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه - 00:26:21
اذا كان الدين نشأ عن ميراثه اذا توفي والد الشخص فأصبح له وكان هذا الوالد له ديون على الناس الدين يورث الدين هذا الدين سيتكرر حقا لورثته هو لكن هذا الدين يستقبلون به - 00:26:39
مات شخص وله ديون على الناس. يطالب الناس ببعض الديون بموته هو تصبح هذه الديون حالة تحل تلقائيا ولو كانت مؤجلة على عشرة الموت تصبح تحل به جميع الآجال. وتصبح حالة وتكون - 00:27:06
مالا للورثة تكون جزءا من التركة لكن من حصل له دين من هذه الديون فانه يستقبل به سنة يستقبل به حوله. وكذلك من استفاد ما الم من ميراث وكذا اذا استفادت المرأة مالا من صداق او استفاد الانسان مالا من هبة فانه - 00:27:28
به وان كان الدين او العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه وعلى الاصاغر الزكاة في اموالهم في الحرث في العين والحرث والماشية الاطفال تجب الزكاة في اموالها والحكم الشرعي الذي هو الوجوب في الحقيقة متوجه الى اوليائه. لان الصبي ليس اهلا للتكليف بالايجاب - 00:27:54
الصبي عند جمهور اهل العلم غير مكلف بدليل قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وهو عند السادة المالكية مكلف تكليفا جزئيا وهو ان المأمورات في حقه مندوبات - 00:28:27
وان المنهيات في حقه مكروهات لانه ثبت شرعا ان الصبي اهل لحصول الاجر ان يؤجر. بدليل حديث المرأة التي رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم ضبعي صبي في الحج فقالت يا رسول الله - 00:28:47
لهذا حج؟ قال نعم. ولك اجر. فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم الاجر للصبي. اذا علم ان يؤجر فالصبي المأمورات اذا فعلها يؤجر عليها واذا كان مميزا وانتهى عن المنهيات بنية اجرت - 00:29:07
ايضا كذلك. ولكن هو ليس اهلا للوجوب. ولا للتحريم. يقول الشيخ سيدي عبد الله رحمه الله تعالى في مراكز سعود قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. صبي مكلف بغير الواجب والحرام. فلا يلزم عليه - 00:29:33
اذا فوجوب الزكاة هذا الحكم التكليفي لا يتوجه الى الصبي وانما يتوجه الى وليه فهو الذي يخرج الزكاة من ماله لان الزكاة من قبيل الحكم الوضعي اذ هي متعلقة بالمال - 00:29:53
النام فهذا مال ناملوك لمسلم فيتشف الزكاة فيه. بغض النظر عن كون مالكه بالغا او غير او عاقلا او غير عاقلا فالمجانين ليسوا اهلا للتكليف ولكن مع ذلك تجب الزكاة في اموالهم. هذا مذهب جماهيره للعلم من المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للحنفية وقد ذكرنا النقاش في هذا من قبل - 00:30:08
قالوا ان آآ الصبي لا تجب عليه الزكاة. نعم. قالوا لانه ليست له نية. ولان الزكاة اخت الصلاة ايضا فكأنهم جعلوها من قبيل الحكم التكليفي فكما ان الصبية لا تجب عليه - 00:30:35
ولا الصوم ولا الحج فكذلك ايضا قالوا لا تجب عليه الزكاة. والجمهور جعلوها من باب الحكم الوضعي وانها تتعلق بمال نام مملوك بمسلمين فتجب الزكاة في حقه بغض النظر عن مالكه كبيرا كان او صغيرا عاقلا او غير عاقل - 00:30:55
ودليل الجمهور هو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال اجر له فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. من ولي يتيما له مال فليتجر له فيه ولا - 00:31:15
اتركه حتى تأكله صدقة. فهذا دليل على ان الاطفال تجب الزكاة في اموالهم ولا زكاة على عبد ولا على من فيه من ذلك كله. من شروط وجوب الزكاة الحرية فالعبد لا تجب الزكاة عليه. ولو - 00:31:35
كانت وكان انما فيه بقية رق فقط لان كان قد حر معظمه وبقيت فيه الشائبة لك فانه لا تجب عليه الزكاة. لكونه غير تام الملك. فالعبد ماله يمكن ان ينتزعه منه سيئة - 00:32:05
والزكاة بشرطها تمام الملك. وهو ليس تام الملك. فان اعتق فليأتني في لم يومئذ بما يملك من ماله. اذا حر العبد اصبح حرا فانه يستقبل بماله السنة فيزكي في السنة المقبلة. اعتبروا ان انه ملك هذا المال يوم اصبح حرا - 00:32:25
ولا زكاة على احد في عبده وخادمه وفرسه. لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم بعبده ولا صدقة. خالف ابو حنيفة في الخيل فوجب الزكاة فيها - 00:32:55
قال وداره الدار لا زكاة فيها اذا كانت للقنية لم تكن للتجارة لا ادارة ولا احتكار. ما يملكه الانسان من الدور اذا كان قد اشتراه لقصد نية الكنية فقط لا بنية التجارة لا ادارة ولا احتكارا فانه لا تجب الزكاة - 00:33:15
في عيني. العروض المقتناة لا تجب الزكاة في عينها. نحن قررنا ان الاموال التي تجب الزكاة في عينها ثلاثة وهي نقد اذاب الفضة والحرث والماشية. وان من المال ما تجب الزكاة في قيمته دون عينه وهو العروض التجارية. واما المستغلات فتجب الزكاة في غلتها لا في عينها ولا - 00:33:45
في قيمتها. من يملك مثلا دورا للاكراه او سيارات للاجرة فان الزكاة تجب فيما يخرج من ريعها لا في قيمتها ولا في ذاتها فالمستغلات تتعلق الزكاة بغلتها ولا ما يتخذ للكلية من الرباع - 00:34:15
والعروض اي من الاراضي والعروض المقتناة فهذا لا ولا فيما يتخذ للباس من الحلي. الحلي الذي تلبسه المرأة اذا كان عند المرأة طواقم من الذهب تضعها وتتزين بها زينة مباحة - 00:34:45
وقد اختلف العلماء هل تجب عليها زكاة ذلك او لا تجب؟ مذهب جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية ان ذلك لا يجب عليها. وان ما ورد في ذلك من النهي كان قبل اباحة الذهب للنساء - 00:35:15
وان اخر الامرين هو اباحة الذهب للنساء جميعا ووردت اثار عن الصحابة في ذلك ايضا و ورد في النهي في في وجوب الزكاة حديث من احاديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة - 00:35:35
ان امرأة اتت للنبي صلى الله عليه وسلم ومعها بنتها وفي يدها مسكتان من الذهب قال اتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوارا من نار - 00:36:05
فاخذت المسكتين والقتهما وقالتهما لله. وهذا الحديث ظاهر في وجوب الزكاة في الحليب والخلاف مشهور متقرد ومشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى ان ما تتخذه المرأة للزينة فان انه لا تجب الزكاة فيه. والخلاف انما هو في الزنة المباحة. اما الزنة المحرمة كتزين الرجال بالذهب ونحو ذلك فهذا لا - 00:36:25
ادفعوا الزكاة لان الرجل لا يجوز له ان يتزين بالذهب. وآآ كذلك ايضا ما لا يجوز للمرأة المفروشات فانها لا تجوز عند المالكية آآ فتجب الزكاة فيها قال خليل رحمه الله تعالى - 00:36:55
وآآ آآ ملبوس مطلقا ولو نعلن لا كسرير انه يجوز المرأة الولدوس مطلقا ولو كان هذا الملبوس نعلا لا كسرير اي لا تجوز لها الفرش والسرر من الذهب هذا لا يجوز عنده. وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلم. لا - 00:37:25
السرير لا يجوز لها ما كان من الحلج غير جائز تجب الزكاة فيه اجماعا فالخلاف انما هو متعلق بما استخدامه جائز ومن ورث عرضا او وهب له او رفع من ارضه ذرعا فزكاه - 00:37:55
فلا زكاة عليه في شيء من ذلك. قال ان من ورث عرضا عن ابيه او وهب له عرضا او رفع اي حصد من ارضه زرعا فزكاه لا زكاة عليه في شيء من ذلك المذكور من عرض او زرع حتى يباع ويستقبل به حوله. اذا ورث الانسان عرضا - 00:38:25
من العروض المقتناة كدار ونحو ذلك فلا يجب عليه الزكاة في ذلك العرض حتى يبيعه ويستقبل بثمنه حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه. وفيما يخرج من المعدن من - 00:38:55
ذهب او فضة الزكاة اذا بلغ وزن عشرين دينارا او خمسة اواق فضة ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه المعدن يزكاها على الفور عند المالكية. وكذلك ايضا عند الشافعية. لا يشترط - 00:39:15
شبهوه بما يخرج من الارض من الزرع والحرث فان الحرث لا يشترط فيه الحوض ولكن يشترط فيه عند المالكية آآ ان يكون اصابا. فمن خرج مثلا ينقب عن الذهب يوجد الان في بعض البلدان عندنا في موريتانيا الافراد ينقبون عن الذهب يخرجون باجهزة - 00:39:36
وينقبون ويحصلون على بعض الذهب. نعم. ايه. يوجد بعض البدع ايضا هنا ايضا في السودان وفي بعض في بعض البلدان الاخرى. فاذا خرج الانسان عندكم اه زيد بعض الدول لا تسمح للافراد بالتنكيل. فاذا خرج الانسان الى المعدن - 00:40:06
وحصل منه على نصاب وهو خمسة وثمانين جرام. فانه تجب عليه الزكاة فورا. يدفع ربع العشر فورا وآآ انما يشترط فيه فقط النصاب لا يشترط فيه حول عند المالكية. قالوا فيما - 00:40:36
تخرج من المعدن من ذهب او فضة للزكاة اذا بلغ وزن عشرين دينارا وخمسة فضة ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه. اي لا يشترط فيه نحاول لانهم قاسوه على الحرف. نعم. بالنسبة للمنقب الذي ينقب كفرد. هم. يمكن ان لا يجمع يعني اليوم واحد - 00:40:56
خمسة وتمانين يمكن في يوم بحسب مثلا اربعة جرامات واحد جرام. صحيح. صحيح صحيح. اذا اجتمع عنده من في مكان هذا سنناقشه. اذا نقب في مكان وحصل فيه النصاب ولو بعد ايام او بعد - 00:41:16
بفترة فانه يحسب ذلك مالا واحدا. اما اذا نقب في مكان حتى اذا ايس منه ثم انتقل الى مكان اخر فانه لا يجمع بين الاول والثاني. هذا سيصرحه به. قال وان وان - 00:41:36
قال فان انقطع نيله بيده وابتدأ غيره اذا انقطع نيل ذلك المكان الذي هو فيه. وابتدأ ذهب الى مكان اخر بعيد مثلا من ذلك المكان ليس ليس في حدوده القريبة منه. لم - 00:41:56
اخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة. اي لم يخرج شيئا حتى يبلغ ذلك المال الثاني ما فيه زكاة لا يضم ذلك الى الاول هاي المسألة تتعلق بالحوض. بعضهم يجد في اليوم الواحد مئتي جرام ثلاثمائة جرام. بعضهم لا يجد شيئا - 00:42:10
ها؟ رزق. نعم. آآ قال وتؤخذ الجزية من رجال اهل الذمة الاحرار البالغين هذا من احكام آآ اخذ الجزية من اهل الذمة وهم الكفار الذين يسكنون في بلاد المسلمين ولهم الامان فانهم يدفعون جزية ولا يكرهون على الدخول في الاسلام - 00:42:29
الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيؤخذ من رجالهم الاحرار البالغين - 00:42:59
ولا يؤخذ من نسائهم ولا من صبيانهم ولا من عبيدهم. تؤخذ من المجوس لقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب ومن نصارى العرب في قبيلة تغلب كان فيهم نصرانية. والجزة على اهل الذهب اربعة دنانير - 00:43:19
وعلى اهل الورق اربعون درهما. ويخفف عن الفقير ويؤخذ مما انتجر منه من افق الى افق عشر زمن ما يبيعونه. من اتشر منه في بلاد المسلمين من افق الى افق يؤخذ منهم - 00:43:45
ثمن ما يبيعونه. وان اختلفوا في السنة مرارا. وان حملوا الطعام خاصة الى مكة والمدينة الى والى مكة مدينة خاصة اخذ منهم نصف العشر لا العشر ترغيبا لو في جلب الطعام الى هذين البلدين ولكن بالنسبة لمكة لا ينبغي ان يدخلوها - 00:44:05
فيخرج الناس ايديهم ليشتروا منه والمدينة يجوز دخول الكفار على مذهب الجمهور اليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليه الكفار في المدينة وربما دخل احدهم المسجد ولان النهي في الاية فلا يقرب المسجد الحرام مفهوم - 00:44:29
آآ انه آآ لا يحرم عليهم غير ذلك من البلدان وان كانت المدينة لها حرم. ولكن حرمتها ليست كحرمة المدينة في هذا ويؤخذ من تجار الحربيين العشر. اي الكفار الذين يحاربون المسلمين - 00:44:56
الا ان ينزلوا على اكثر من ذلك يعني انهم. ينبغي ان يتفق معهم امام المسلمين على قدر معين فان اتفقوا على اكثر من العشر دفعوه وان اتفقوا على العشور لزما. وان لم يتفقوا على شيء اخذ العشور - 00:45:16
وفي الركاز وهو دفن الجاهلية الخمس على من اصابه. ركازه ودفن الجاهلية اي ما وجده الانسان مدفونا من الذهب او الفضة دون عناء ودون مشقة ودون بذل ماله مما دفنه - 00:45:33
قوم لم مالك غير معروف يظهر انه من دفن الجاهلية ومن دفن القديمين من الناس هاي اسمها ويدفع الانسان اقصد يدفع الانسان منه الخمس لحديث اذو الركاز الخمس. الخمس اي عشرين بالمئة. فمن وجد ركازا اي ذهبا مدهونا - 00:45:57
دفنا قديما يبدو انه ليس لمالك معاصر فلا يكون من قبيل النقطة وجده دون عناء ليس في معدن اذا كان في معجن فانه يأخذ حكم المعدن المعدن انما يؤخذ منه ربع العشر. كزكاة الذهب والفضة. واما الركاز وهو هذا المال بهذه المواصفات فانه - 00:46:26
يلزم فيه الخمس وهو عشرون بالمئة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. قال وفي كازي وهو دفن الجاهلية الخمس على من اصابه وتوقف هنا ان شاء الله - 00:46:52
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي والثلاثين من التعليق على كتاب - 00:00:00
ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في الفقه المالكي. وقد وصلنا في باب الزكاة الى قوله فاذا بلغت هذه الدراهم مئتي درهم ففيها ربع عشرها خمسة دراهم الفضة النصاب منها مائتا درهم. كما ثبت في الصحيح. ويدفع منها ربع - 00:00:20
والعشر وهو خمسة دراهم هي التي تدفع من الفضة. فما زاد فبحساب لذلك اي ما زاد على ذلك فهو بحسابه اي تدفع الزكاة منه اي يدفع منه ربع العشر. وهكذا. وذلك ان - 00:00:50
ذهب والفضة ليس في زكاتهما وقص. وكذلك الحرث. الوقص مختص بزكاة النعل. الوقص هو ما ابينا الفريضتين مما لا تجب الزكاة فيه. فمن كان يملك اربعين شاة واخوه يملك فعلى كل واحد منهما شاة واحدة. والستين التي يزيد بها احدهما على الاخر لا زكاة فيهما لان الشارع - 00:01:18
حدد ان الشاة الثانية انما تجب عند مائة واحدى وعشرين. لكن هذا مختص بالنعم اما زكاة الذهب والفضة وكذا زكاة الحرث فانه لا وقص فيهما. فما زاد فانه يحسب. اذا كانت - 00:01:48
عندك ثلاثمائة ثلاثمائة دراهم فانك ستدفع آآ ربع العشر من ثلاثمائة ولن تدفعه من مائتين تدفع بحسب ما زادت وكذلك ايضا الحرف لا وقص فيه. قال فما زاد فبحساب ذلك ويجمع الذهب - 00:02:08
الفضة في الزكاة الذهب والفضة في الزكاة جنس واحد. معنى ذلك انه يجمع بعضهما الى بعض فمن كانت عنده مئة درهم وعشرة دنانير فانه يزكي. لان الذهب والفضة يضم بعضهما - 00:02:28
والى بعض على مذهب السادة المالكية والحنفية. وهو ايضا رأي للحنابلة. وخالف الشافعية في ذلك وذلك ان الدابة والفضة منفعتهما واحدة. ووجوه صرفهما واحدة فهما في حكم الجنس الواحد لان منافعهما لا تختلف. فمنفعتهما واحدة ووجوه صرفهما واحدة - 00:02:48
فلا يختلفان فلذلك يضم بعضهما الى بعض. قال فمن كان له مئة درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره كيف انه يخرج من العشرة الدنانير ربع عشرها ومن المئة ربع عشرها ايضا - 00:03:18
وظاهر كلامه يوهم انه لا يجوز الدفع من احد الجنسين وهذا غير مقصود فانه يجوز ان يدفع زكاة ذلك جميعا من الذهب وجزء ان يدفع زكاته ايضا جميعا من الفضة لكونهما جنس - 00:03:42
لكونهما جنسا واحدا. ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة العروض المقتناة لا يزكيها الانسان. ما اشتراه الانسان من الالبسة او الامتعة مما يريد اقتناءه. لا زكاة عليه فيه. وكذا اذا اشترى سيارة يريد ركوبها فانه لا زكاة عليه فيها. فالعروض المقتناة التي يريدها الانسان - 00:03:56
للكنية اي للتملك لا زكاة فيها. حتى تكون للتجارة اي حتى يريد بها يريد بها الاتجار. فان اراد التجارة بها فانها حينئذ تكون مالا ناميا في حكم الذهب والفضة تجب فيه الزكاة - 00:04:26
لعموم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ولحديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ انه انه قال كان - 00:04:46
قول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الزكاة مما نعده للبيع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج مما نعده للبيع. فالعروض التجارية تجد تجب الزكاة فيها. فلذلك - 00:05:04
كان الانسان تاجر اقمصة او احذية او غير ذلك من عروض التجارة فانه يزكي ذلك زكاة الذهب والفضة يحدد الحول بحسب تملكه للنصاب فاذا مر حول عليه فان انه يزكيه حينئذ فيقوم تلك العروض بما يسهل ان تباع به. ويجمع اليها ما كان - 00:05:24
عنده من الناض اي من النقود التي يبيع بها البضاعة وآآ ينظر في الدين فما كان منه حالا زكاه بعدده اذا كان مرجوا وما كان منه مؤجلا زكى قيمته اذا كان مرجوا واما - 00:05:54
الدين الذي لا يرجى فانه لا يزكيه. فان جمع ذلك كله بان جمع قيمة العروض وجمع معها ما عنده من الناض وجمع مع ذلك الدين المرجو فانه ينظر هل عليه هو دين في نفسه ام لا؟ فان كان عليه دين - 00:06:14
اسقط الدين من ذلك فان اسقط فان نزل المال عن النصاب بسبب الدين لم تجب الزكاة. وان بقي بعد الدين نصاب زكاه هذا مذهب جمهور اهل العلم خلافا الشافعية الذين يرون ان الدين لا يسقط الزكاة مطلقا كما سيأتي ان شاء الله - 00:06:34
قال اه ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة. فاذا بعتها بعد حول فاكثر من يوم اخذت ثمنها ازكيته في ثمنها الزكاة لحول واحد. التاجر عند المالكية ينقسم الى قسمين - 00:07:00
الى مدير ومحتكر. فالمدير هو الذي يبيع بالربح المتيسر ولا ينتظر الفرص والمحتكر هو الذي يحبس السلعة انتظارا للفرص التي يكون الثمن فيها مرتفعا بسم الله وحكمهما مختلف في المذهب. فالمدير يزكي كل سنة - 00:07:20
والمحتكر انما يزكي اذا باع وقبض الثمن ويزكي لسنة واحدة حتى ولو احتكر سنين عديدة. هذا مشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى. خلافا لجمهور اهل العلم الجمهور يرون ان عليه الزكاة في كل سنة. مثلا من اشترى ارضا وتربص بها ان تغلو ان يغلو ثمنه - 00:07:50
ان يرتفع ثمنه. فمكث سنين وهو ينتظر ارتفاع ثمنها ثم باعها فانه عند المالكة تزكي لسنة واحدة. وعند الجمهور يزكي بعدد السنوات التي احتكر فيها تفرقون بين التاجر المدير والتاجر المحتكر. التاجر القانع بالربح اليسير فيما يبيعه يسمى بالمدير - 00:08:20
بالنسبة للمحتكر. اه. لم يعاملهم بالقاعدة السوفتالية. لا هو على كل حال سدد ذريعة هو الاحتكار ان كان جائزا فهو لم يعمل عملا محرما. الاحتكار اولا الاحتكار تعتري احكام الشريعة. الاحتكار - 00:08:50
اذا كان فيه اضرار بالناس لا يجوز. مثلا يكون الناس في مجاعة فتحتكر انت الطعام لكي يزيد ثمنه هذا غير جائز والانسان اه لا يجوز له ان يحتكر يحبس الطعام او اللباس عن الناس وهم محتاجون اليه. لكن اذا كان السوق فيه ما يكفي - 00:09:10
وانت مثلا عندك البسة وتنتظر بها العيد لست مستعجلا مثلا على ثمنها تنتظر بها موسم كالعيد مثلا وحبسها في اه اه مخزنك مثلا ليس فيه ضرر بالناس لان البضاعة موجودة في السوق وانت لست مستعجلا على - 00:09:31
تريد ان تبيعها مثل هذا الاحتكار جائز. مفهوم. وآآ مالك رحمه الله تعالى يشترط في الزكاة في زكاة العروض البيعة مع قبض الثمن فالمحتكر عنده لا يزكي الا اذا باع وقبض ثمنه يزكي لسنة واحدة هذا مذهب للسادة المالكية خلافا - 00:09:52
الجمهور. التاجر القانع بالربح اليسير فيما يبيعه يسمى بالمدير. وما اشتراه ليس يستقر بيده التي يمر اما الذي يدعونه بالمحتكر فهو للربح الكثير ينتظر. وربما اخر باع ما ترى عامين او ثلاثة فاكثر. قد يؤخر باع ما اشتراه لسنة او سنتين فاكثر - 00:10:12
قال ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة فاذا بعتها بعد حول فاكثر من يوم اخذت ثمنها ازكي توه في زمنها الزكاة لحول واحد اقامت قبل البيع حولا او اكثر. ولو احتكر الانسان اكثر من سنة - 00:10:42
ولكن كما بينا الاحتكار اذا كان فيه ضرر بالناس لا يجوز. ولا يجوز قصد الاحتكار حيث يرى بالناس ذا اضرار مثل احتكار ما من اللباس او الطعام قل عند الناس هذا لا يجوز. اذا كان الناس محتاجين الى هذا الطعام او هذا اللباس فحبسه - 00:11:02
حتى يرتفع ثمنه غير جائز. لكن اذا كان السوق قائم والبضاعات متوفرة وانت عندك تجارة لست مستعجلا على ثمنها وتريد ان تبيعها في زمن تغلو فيه كمواسم الاعياد ونحو ذلك فهذا احتكار جائز - 00:11:22
الذي هو مادة التجارة نفسه. هم. مثلا في المملكة مثلا ثلاثة الاف الزكاة في المال نفسه. طيب هذا المال اللي فيه اربعة الاف مرت عليها ثلاث سنوات عندي. مم كأنكم تميلون الى مذهب الجمهور وهذا قول قوي وقالت به قال به كثير من اهل العلم وآآ اما المالكية فهذا - 00:11:42
المالكية مذهبهم ان التاجر المحتكر يزكي لسنة واحدة ولو احتكر سنين عديدة هذا مشهور منها. نعم. اه نعم. قال اه فاذا بعتها بعد حول فاكثر من يوم اخذت ثمنها وزكيته في في ثمنها الزكاة لحول واحد اقامت قبل البيع حولا او اكثر. الى ان تكون مديرا. اي الى ان تكون - 00:12:12
تاجر مدير نحن قسمنا التاجر بالمذهب المالكي الى قسم الى مدير ومحتكر. فالمدير هو القانع بالربح اليسير يبيعوا بأي ربح وجده. ولا ينتظر الفرص. فهذا يزكي في كل سنة. التاجر المدير يبيع - 00:12:40
بما تيسر له من الربح ولا ينتظر الفرص. هذا يزكي في كل سنة. قال الا ان تكون مديرا لا يستقر بيدك عين ولا عرض فانك تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين من العين. التاجر الذي المدير - 00:13:00
في كل سنة ينظر الى بضاعته فيقومها بما يسهل ان تباع به. ويضيف الى ذلك الاموال النابضة عنده ما عنده من النقود. ويضيف الى ذلك الدين المرجو الحال. آآ عدده واذا لم يكن حالا بقيمته كما في المذهب. ثم بعد ذلك ان كان عليه دين نقصه من ذلك - 00:13:21
وان لم يكن عليه دين زكى. ولكن ما يقوم التاجر العروض التي هي معرضة للبئر اما العروض التي ليست معروضة للبيع فانه لا لا يقومها مثلا التاجر صاحب البقالة ايقوم الثلاجات؟ لا يزكيها. لانها ليست معروضة للبيع. الاشياء التي يقومها هي الاشياء المعروضة للبيع - 00:13:51
اما الاشياء التي ليست معروضة للبيع كالثلاجات والموازين ونحو ذلك من الاشياء هذه لا لا يزكيها. مفهوم لا قومها ليست داخلة في التقويم. حينما يقوم الاشياء التي ستباع. وحول ربح المال - 00:14:21
حاولوا اصله. يعني ان الربح حوله حول الاصل. مثلا لو بدأت التجارة مائة الف دينار تقريبا. الف دينار ذهبية. او او بالف دينار الف دينار بحرين يعني صعب نصاب تقريبا - 00:14:41
الاورام الذهب ها حداشر دينار سبع مئة فلس. ثمان مئة فلس حقيقة بعد. ها. يعني هي اقل من نصاب. زين خمسة وثمانين زيد نؤجل النقاش في الأمور التفصيلية يعني اه لو مثلا بدأت التجارة بالف وخمسمائة دينار مثلا هنا. ثم رزقك الله ارباحا اثناء السنة - 00:15:11
بعضها قبل آآ الحول بايام. فلما نظرت اذا انت عندك مثلا ثلاث الاف تقريبا بعضها ربحت بالامس وبعضها قبل امس وبعضها في الاسبوع الماضي وبعضها في الشهر الماضي. حول الربح مثل حول الاصل. انت ستزكي ذلك جميعا في - 00:15:51
جزء من الاصل داخل فيه وحوله مثل حوله. فلا تقل هذا انا ربحته قبل شهر فهذا لم يحل حوله. لا. الربح يجري مجرى الاصل فيزكى على اصله. وكذلك ايضا نسل الانعام. تابع لها. نسل مثلا - 00:16:13
ذكاء عشرة من الابل توالدت اثناء العام حتى اصبحت خمسة عشر فانك يلزمك ثلاث شجاه ولو كانت في الخامسة عشر ولدت امس. او قبل امس. تلزمك حين يجد ثلاث شياه. لان - 00:16:33
ان النسل تابع للأصل ايضا كذلك كتبعية الربح للأصل قال وكذلك حول نسل الانعام. حول الامهات. ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله او ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه الا ان يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتناة - 00:16:53
او رقيق او حيوان مقتن او عقار او ربع ما فيه وفاء لدينه. فليزكي ما بيده من المال فان لم تفع بدينه حسب بقية دينه فيما بينه فيما بيده فان بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاه. ولا يسقط الدين - 00:17:23
زكاة حب ولا تمر ولا ماشية. مذهب السادة المالكية ان الدين يسقط زكاة العين خاصة دون زكاة الحرث والماشية. فمن كان يملك الذهب او الفضة فانه اذا اراد ان يزكيهما نقص منهما دينه. فان نقصا بذلك عن النصاب فلا زكاة عليه - 00:17:43
وان بقي بعد دينه ما يبلغ النصاب او يزيد ويزيد عليه زكا بحسب ما بقي بعد دينه اما الحرث والماشية ويسمونها الاموال الظاهرة. لان النقد يمكن ان يكون انسان عنده نقد وانت لا تراه بينما ماشيته ظاهرة وحرثه ايضا كذلك واهر والاموال - 00:18:13
ظاهرة تستشرف يستشرف اليه الفقراء ويرونها فتحركهم فليست مثل الاموال الخفية التي قد لا يطلع عليها ففرق المالكية بين الاموال الظاهرة والاموال الخفية وهي النقود آآ قالوا الدين يسقط زكاة العين خاصة دون زكاة الحرث والماشية - 00:18:43
وقال الحنفية يسقط زكاة العين والماشية دون الحرث. لا الحنفية. نعم والحنابلة المشهورة عندهم ان الدين يسقط الزكاة المطلقة. وقال الشافعية الدين لا يسقط الزكاة الدين لا يسقط الزكاة مطلقا. فالخلاف في هذه المسألة مشهور - 00:19:13
فمن قال ان الدين يسقط زكاة قال ان الزكاة انما تجب على الاغنياء. والمديان ليس لانه مطالب بحقوق والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الزكاة على الاغنياء كما في - 00:19:43
حديث معاذ حين بعثه الى اليمن ثم اعلمهم ان الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم. اذا الزكاة تؤخذ من الاغنياء والمدين ليس غنيا. وايضا فان المدينة تدفع له الزكاة. الغارم من مصارف - 00:20:03
الزكاة. كما قال الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. فالغارمون هم من عليهم ديون لا يستطيعون سدادها. فهؤلاء من مصارف الزكاة فكيف تدفع - 00:20:23
آآ يأخذون الزكاة ويدفعونها. هم مصارف اصلا للزكاة. ينبغي ان يعطوا الزكاة. لا ان اخذ منه وايضا ان المال اذا ازدحم فيه حقان قدم اقواهما حق الغرماء اقوى من حق الفقراء. المال اذا ازدحم فيه حقان قدما اقواهما - 00:20:43
وحق الغرماء اقوى من حق الفقراء ولكن هذه الادلة واهرة على مذهب من يسقط الزكاة عن المدين مطلقا. كما هو مشهور بمذهب الحنابلة. ويشكل على مذهب المالكي والحنفية ان ما لك الزرع ايضا اذا كان مدينا - 00:21:12
حقان حق الغرماء وحق الفقراء. والمالكية والحنفية معا يقدمون الزكاة لا يرون ان الزكاة تسقط زكاة الحرث. واما الانعام فاختلفوا فيها. المالكية لا تسقط عندهم والحنفية تسقط عندهم بالدين. والشافعية قالوا لا مانع من ان يكون المدين دافعا باعتبار - 00:21:52
ارن اخذا باعتبار اخر الا ترى ان الساعي والجابي تدفع لهما الزكاة ولو كانا غنيين العاملون على الزكاة لا يشترط في اخذهم للزكاة كونهم فقراء الفقراء صنف اخر غير العاملين عليها - 00:22:21
فالعامل في الزكاة اذا كان غنيا يأخذ الزكاة باعتبار كونه عاملا في الزكاة ويدفعها باعتباره غنيا فبعض الناس يأخذ الزكاة باعتبار ويدفعها باعتبار اخر مفهوم؟ وابن السبيل قد يكون غنيا في بلده - 00:22:45
فيأخذ زكاة باعتبار حاجته الحالية لانه غريب لا يستطيع ان ينتفع بماله ويدفعوا الزكاة باعتبارهم مالكا باموال في بلد اخر فالانسان يمكن ان يكون عاقلا للزكاة دافعا لها باعتبار اخر - 00:23:06
واستدلوا ايضا بنفي الفارق استدل على المالكية والحنفية بنفي الفارق بين آآ زكاة العين وزكاة الحرث فقالوا لا فرق مالك العين مطالب بدين. ومالك الحارث طالب بدين ما الفرق؟ لا لا لا وجود للفرق بينهما قد بينا ان المالكية نظروا الا ان - 00:23:29
الاموال الظاهرة تتعلق بها قلوب الفقراء ويتشوفون اليها بخلاف الاموال الخفية وايضا هذا مروي عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يسقطون آآ زكاة العين خاصة بالدين دون الحرث والماشية. قال ولا يسقط الدين في المذهب - 00:24:02
زكاة حب ولا تمر. ولا زبيب ولا ماشية ولا يسقط ايضا زكاة المعدن. ولا زكاة الركاز. ولا زكاة لفطر. هذه جميعا لا يسقط بالدين لا يسقط بالدين في المذهب الا زكاة العين خاصة. اما زكاة الحرث او الماشية - 00:24:32
والريكاز وزكاة الفطر هذي كلها لا تسقط ولزقت عليه في دين حتى فيقبضه وان اقام اعواما فانه يزكيه لعام واحد بعد قبضه. وكذلك العرض اخبر ان التاجر لا يزكي الدين حتى يقبضه - 00:25:03
ومحل ما قاله المؤلف هنا رحمه الله تعالى ما اذا كان هذا الدين دين قرض او ناشئا عن احتكاره واما المدير فانه يزكي دينه. فيزكي الحال المرجو بعدده ويزكي قيمة المؤجل المرجو - 00:25:38
واما اذا كان لدينا قرض انت اقرضت شخصا مالا لا يجب عليك زكاته حتى حتى تأخذه وكذلك ايضا زكاة التاجر المحتكر فانه ايضا لا يزكي الدين حتى يقبضه في المذهب - 00:26:00
وان اقام اعواما فان الامام زكي لعام واحد بعد قبضه. وكذلك العرض الذي هو للاحتكار وهذا فيه شبه تكرار مع ما تقدم وان كان الدين او العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه - 00:26:21
اذا كان الدين نشأ عن ميراثه اذا توفي والد الشخص فأصبح له وكان هذا الوالد له ديون على الناس الدين يورث الدين هذا الدين سيتكرر حقا لورثته هو لكن هذا الدين يستقبلون به - 00:26:39
مات شخص وله ديون على الناس. يطالب الناس ببعض الديون بموته هو تصبح هذه الديون حالة تحل تلقائيا ولو كانت مؤجلة على عشرة الموت تصبح تحل به جميع الآجال. وتصبح حالة وتكون - 00:27:06
مالا للورثة تكون جزءا من التركة لكن من حصل له دين من هذه الديون فانه يستقبل به سنة يستقبل به حوله. وكذلك من استفاد ما الم من ميراث وكذا اذا استفادت المرأة مالا من صداق او استفاد الانسان مالا من هبة فانه - 00:27:28
به وان كان الدين او العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه وعلى الاصاغر الزكاة في اموالهم في الحرث في العين والحرث والماشية الاطفال تجب الزكاة في اموالها والحكم الشرعي الذي هو الوجوب في الحقيقة متوجه الى اوليائه. لان الصبي ليس اهلا للتكليف بالايجاب - 00:27:54
الصبي عند جمهور اهل العلم غير مكلف بدليل قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وهو عند السادة المالكية مكلف تكليفا جزئيا وهو ان المأمورات في حقه مندوبات - 00:28:27
وان المنهيات في حقه مكروهات لانه ثبت شرعا ان الصبي اهل لحصول الاجر ان يؤجر. بدليل حديث المرأة التي رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم ضبعي صبي في الحج فقالت يا رسول الله - 00:28:47
لهذا حج؟ قال نعم. ولك اجر. فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم الاجر للصبي. اذا علم ان يؤجر فالصبي المأمورات اذا فعلها يؤجر عليها واذا كان مميزا وانتهى عن المنهيات بنية اجرت - 00:29:07
ايضا كذلك. ولكن هو ليس اهلا للوجوب. ولا للتحريم. يقول الشيخ سيدي عبد الله رحمه الله تعالى في مراكز سعود قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. صبي مكلف بغير الواجب والحرام. فلا يلزم عليه - 00:29:33
اذا فوجوب الزكاة هذا الحكم التكليفي لا يتوجه الى الصبي وانما يتوجه الى وليه فهو الذي يخرج الزكاة من ماله لان الزكاة من قبيل الحكم الوضعي اذ هي متعلقة بالمال - 00:29:53
النام فهذا مال ناملوك لمسلم فيتشف الزكاة فيه. بغض النظر عن كون مالكه بالغا او غير او عاقلا او غير عاقلا فالمجانين ليسوا اهلا للتكليف ولكن مع ذلك تجب الزكاة في اموالهم. هذا مذهب جماهيره للعلم من المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للحنفية وقد ذكرنا النقاش في هذا من قبل - 00:30:08
قالوا ان آآ الصبي لا تجب عليه الزكاة. نعم. قالوا لانه ليست له نية. ولان الزكاة اخت الصلاة ايضا فكأنهم جعلوها من قبيل الحكم التكليفي فكما ان الصبية لا تجب عليه - 00:30:35
ولا الصوم ولا الحج فكذلك ايضا قالوا لا تجب عليه الزكاة. والجمهور جعلوها من باب الحكم الوضعي وانها تتعلق بمال نام مملوك بمسلمين فتجب الزكاة في حقه بغض النظر عن مالكه كبيرا كان او صغيرا عاقلا او غير عاقل - 00:30:55
ودليل الجمهور هو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال اجر له فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. من ولي يتيما له مال فليتجر له فيه ولا - 00:31:15
اتركه حتى تأكله صدقة. فهذا دليل على ان الاطفال تجب الزكاة في اموالهم ولا زكاة على عبد ولا على من فيه من ذلك كله. من شروط وجوب الزكاة الحرية فالعبد لا تجب الزكاة عليه. ولو - 00:31:35
كانت وكان انما فيه بقية رق فقط لان كان قد حر معظمه وبقيت فيه الشائبة لك فانه لا تجب عليه الزكاة. لكونه غير تام الملك. فالعبد ماله يمكن ان ينتزعه منه سيئة - 00:32:05
والزكاة بشرطها تمام الملك. وهو ليس تام الملك. فان اعتق فليأتني في لم يومئذ بما يملك من ماله. اذا حر العبد اصبح حرا فانه يستقبل بماله السنة فيزكي في السنة المقبلة. اعتبروا ان انه ملك هذا المال يوم اصبح حرا - 00:32:25
ولا زكاة على احد في عبده وخادمه وفرسه. لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم بعبده ولا صدقة. خالف ابو حنيفة في الخيل فوجب الزكاة فيها - 00:32:55
قال وداره الدار لا زكاة فيها اذا كانت للقنية لم تكن للتجارة لا ادارة ولا احتكار. ما يملكه الانسان من الدور اذا كان قد اشتراه لقصد نية الكنية فقط لا بنية التجارة لا ادارة ولا احتكارا فانه لا تجب الزكاة - 00:33:15
في عيني. العروض المقتناة لا تجب الزكاة في عينها. نحن قررنا ان الاموال التي تجب الزكاة في عينها ثلاثة وهي نقد اذاب الفضة والحرث والماشية. وان من المال ما تجب الزكاة في قيمته دون عينه وهو العروض التجارية. واما المستغلات فتجب الزكاة في غلتها لا في عينها ولا - 00:33:45
في قيمتها. من يملك مثلا دورا للاكراه او سيارات للاجرة فان الزكاة تجب فيما يخرج من ريعها لا في قيمتها ولا في ذاتها فالمستغلات تتعلق الزكاة بغلتها ولا ما يتخذ للكلية من الرباع - 00:34:15
والعروض اي من الاراضي والعروض المقتناة فهذا لا ولا فيما يتخذ للباس من الحلي. الحلي الذي تلبسه المرأة اذا كان عند المرأة طواقم من الذهب تضعها وتتزين بها زينة مباحة - 00:34:45
وقد اختلف العلماء هل تجب عليها زكاة ذلك او لا تجب؟ مذهب جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية ان ذلك لا يجب عليها. وان ما ورد في ذلك من النهي كان قبل اباحة الذهب للنساء - 00:35:15
وان اخر الامرين هو اباحة الذهب للنساء جميعا ووردت اثار عن الصحابة في ذلك ايضا و ورد في النهي في في وجوب الزكاة حديث من احاديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة - 00:35:35
ان امرأة اتت للنبي صلى الله عليه وسلم ومعها بنتها وفي يدها مسكتان من الذهب قال اتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوارا من نار - 00:36:05
فاخذت المسكتين والقتهما وقالتهما لله. وهذا الحديث ظاهر في وجوب الزكاة في الحليب والخلاف مشهور متقرد ومشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى ان ما تتخذه المرأة للزينة فان انه لا تجب الزكاة فيه. والخلاف انما هو في الزنة المباحة. اما الزنة المحرمة كتزين الرجال بالذهب ونحو ذلك فهذا لا - 00:36:25
ادفعوا الزكاة لان الرجل لا يجوز له ان يتزين بالذهب. وآآ كذلك ايضا ما لا يجوز للمرأة المفروشات فانها لا تجوز عند المالكية آآ فتجب الزكاة فيها قال خليل رحمه الله تعالى - 00:36:55
وآآ آآ ملبوس مطلقا ولو نعلن لا كسرير انه يجوز المرأة الولدوس مطلقا ولو كان هذا الملبوس نعلا لا كسرير اي لا تجوز لها الفرش والسرر من الذهب هذا لا يجوز عنده. وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلم. لا - 00:37:25
السرير لا يجوز لها ما كان من الحلج غير جائز تجب الزكاة فيه اجماعا فالخلاف انما هو متعلق بما استخدامه جائز ومن ورث عرضا او وهب له او رفع من ارضه ذرعا فزكاه - 00:37:55
فلا زكاة عليه في شيء من ذلك. قال ان من ورث عرضا عن ابيه او وهب له عرضا او رفع اي حصد من ارضه زرعا فزكاه لا زكاة عليه في شيء من ذلك المذكور من عرض او زرع حتى يباع ويستقبل به حوله. اذا ورث الانسان عرضا - 00:38:25
من العروض المقتناة كدار ونحو ذلك فلا يجب عليه الزكاة في ذلك العرض حتى يبيعه ويستقبل بثمنه حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه. وفيما يخرج من المعدن من - 00:38:55
ذهب او فضة الزكاة اذا بلغ وزن عشرين دينارا او خمسة اواق فضة ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه المعدن يزكاها على الفور عند المالكية. وكذلك ايضا عند الشافعية. لا يشترط - 00:39:15
شبهوه بما يخرج من الارض من الزرع والحرث فان الحرث لا يشترط فيه الحوض ولكن يشترط فيه عند المالكية آآ ان يكون اصابا. فمن خرج مثلا ينقب عن الذهب يوجد الان في بعض البلدان عندنا في موريتانيا الافراد ينقبون عن الذهب يخرجون باجهزة - 00:39:36
وينقبون ويحصلون على بعض الذهب. نعم. ايه. يوجد بعض البدع ايضا هنا ايضا في السودان وفي بعض في بعض البلدان الاخرى. فاذا خرج الانسان عندكم اه زيد بعض الدول لا تسمح للافراد بالتنكيل. فاذا خرج الانسان الى المعدن - 00:40:06
وحصل منه على نصاب وهو خمسة وثمانين جرام. فانه تجب عليه الزكاة فورا. يدفع ربع العشر فورا وآآ انما يشترط فيه فقط النصاب لا يشترط فيه حول عند المالكية. قالوا فيما - 00:40:36
تخرج من المعدن من ذهب او فضة للزكاة اذا بلغ وزن عشرين دينارا وخمسة فضة ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه. اي لا يشترط فيه نحاول لانهم قاسوه على الحرف. نعم. بالنسبة للمنقب الذي ينقب كفرد. هم. يمكن ان لا يجمع يعني اليوم واحد - 00:40:56
خمسة وتمانين يمكن في يوم بحسب مثلا اربعة جرامات واحد جرام. صحيح. صحيح صحيح. اذا اجتمع عنده من في مكان هذا سنناقشه. اذا نقب في مكان وحصل فيه النصاب ولو بعد ايام او بعد - 00:41:16
بفترة فانه يحسب ذلك مالا واحدا. اما اذا نقب في مكان حتى اذا ايس منه ثم انتقل الى مكان اخر فانه لا يجمع بين الاول والثاني. هذا سيصرحه به. قال وان وان - 00:41:36
قال فان انقطع نيله بيده وابتدأ غيره اذا انقطع نيل ذلك المكان الذي هو فيه. وابتدأ ذهب الى مكان اخر بعيد مثلا من ذلك المكان ليس ليس في حدوده القريبة منه. لم - 00:41:56
اخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة. اي لم يخرج شيئا حتى يبلغ ذلك المال الثاني ما فيه زكاة لا يضم ذلك الى الاول هاي المسألة تتعلق بالحوض. بعضهم يجد في اليوم الواحد مئتي جرام ثلاثمائة جرام. بعضهم لا يجد شيئا - 00:42:10
ها؟ رزق. نعم. آآ قال وتؤخذ الجزية من رجال اهل الذمة الاحرار البالغين هذا من احكام آآ اخذ الجزية من اهل الذمة وهم الكفار الذين يسكنون في بلاد المسلمين ولهم الامان فانهم يدفعون جزية ولا يكرهون على الدخول في الاسلام - 00:42:29
الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيؤخذ من رجالهم الاحرار البالغين - 00:42:59
ولا يؤخذ من نسائهم ولا من صبيانهم ولا من عبيدهم. تؤخذ من المجوس لقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب ومن نصارى العرب في قبيلة تغلب كان فيهم نصرانية. والجزة على اهل الذهب اربعة دنانير - 00:43:19
وعلى اهل الورق اربعون درهما. ويخفف عن الفقير ويؤخذ مما انتجر منه من افق الى افق عشر زمن ما يبيعونه. من اتشر منه في بلاد المسلمين من افق الى افق يؤخذ منهم - 00:43:45
ثمن ما يبيعونه. وان اختلفوا في السنة مرارا. وان حملوا الطعام خاصة الى مكة والمدينة الى والى مكة مدينة خاصة اخذ منهم نصف العشر لا العشر ترغيبا لو في جلب الطعام الى هذين البلدين ولكن بالنسبة لمكة لا ينبغي ان يدخلوها - 00:44:05
فيخرج الناس ايديهم ليشتروا منه والمدينة يجوز دخول الكفار على مذهب الجمهور اليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليه الكفار في المدينة وربما دخل احدهم المسجد ولان النهي في الاية فلا يقرب المسجد الحرام مفهوم - 00:44:29
آآ انه آآ لا يحرم عليهم غير ذلك من البلدان وان كانت المدينة لها حرم. ولكن حرمتها ليست كحرمة المدينة في هذا ويؤخذ من تجار الحربيين العشر. اي الكفار الذين يحاربون المسلمين - 00:44:56
الا ان ينزلوا على اكثر من ذلك يعني انهم. ينبغي ان يتفق معهم امام المسلمين على قدر معين فان اتفقوا على اكثر من العشر دفعوه وان اتفقوا على العشور لزما. وان لم يتفقوا على شيء اخذ العشور - 00:45:16
وفي الركاز وهو دفن الجاهلية الخمس على من اصابه. ركازه ودفن الجاهلية اي ما وجده الانسان مدفونا من الذهب او الفضة دون عناء ودون مشقة ودون بذل ماله مما دفنه - 00:45:33
قوم لم مالك غير معروف يظهر انه من دفن الجاهلية ومن دفن القديمين من الناس هاي اسمها ويدفع الانسان اقصد يدفع الانسان منه الخمس لحديث اذو الركاز الخمس. الخمس اي عشرين بالمئة. فمن وجد ركازا اي ذهبا مدهونا - 00:45:57
دفنا قديما يبدو انه ليس لمالك معاصر فلا يكون من قبيل النقطة وجده دون عناء ليس في معدن اذا كان في معجن فانه يأخذ حكم المعدن المعدن انما يؤخذ منه ربع العشر. كزكاة الذهب والفضة. واما الركاز وهو هذا المال بهذه المواصفات فانه - 00:46:26
يلزم فيه الخمس وهو عشرون بالمئة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. قال وفي كازي وهو دفن الجاهلية الخمس على من اصابه وتوقف هنا ان شاء الله - 00:46:52
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (مكتمل)
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني- 31 -الشيخ محمد محمود الشنقيطي