شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (مكتمل)
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني- 35 -الشيخ محمد محمود الشنقيطي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تباعا باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس والثلاثين من التعليق على كتاب رسالة الامام ابن ابي زيد الكرواني - 00:00:00
رحمه الله تعالى في الفقه المالكي قال رحمه الله باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الاطعمة والاشربة. ثم قال والاضحية سنة واجبة على من استطاعها. تقدم ان قوله سنة واجبة هو اصطلاح للمؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:20
يعني به يعني به انها مؤكدة وقد قال ذلك في مواضع من كتابه ولا يعني بالوجوب الوجوب الاصطلاحية الذي هو الامر الجازم من الشارع. فالاضحية عند الجمهور من غير الحنفية سنة مؤكدة - 00:00:50
وقال الحنفية هي واجبة. فمن قال لوجوبها حمل عليها قول الله تعالى فصل لربك وانحر وقال هذا امر بالنحر وهو على سبيل الوجوب لان الامر يقتضي الوجوب ومن لا يرى وجوبها فانه يستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:10
قال اذا دخل عشر ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظافره فجعل ارادة الاضحية الى المكلف. قال اراد ان يضحي ولم يأمره بالاضحية فدل هذا على انها ليست - 00:01:40
بواجبها. وقد ثبت بالسنة فعلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى كما في حديث انس انه ضحى بكبشين املحين اقرنين والحكمة من الاضحية هي شكر نعمة الله سبحانه وتعالى فهي من دماء الشكر التي يسيلها الانسان شكرا لله سبحانه وتعالى. وبها توسعة - 00:02:02
على الاهل وايضا فيها احياء لسنة نبي الله ابراهيم عليه السلام. كما هو معلوم قال والاضحية سنة واجبة اي مؤكدة. على من استطاعها. اي على على المستطيع اذا كانت لا تجحف بالانسان فانه ينبغي ان يفعلها. واقل ما يجزئ فيها من - 00:02:32
الجزع من الضأن وهو ابن السنة وقيل ابن ثمانية اشهر وقيل ابن عشرة اشهر. الضحية مختصة بالانعام فلا يضحى الا بالانعام التي هي الغنم والابل والبقر واما غير ذلك فلا يضحى به. واقل ما يجزئ من اسنانه الجذع في الضأن خاصة - 00:03:02
وغير الضأن لا يجزئ منه الا الثني لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا تذبحوا الا مسنة. الا ان يعسر عليكم فتذبحوا ثنية من الضأن. تذبحوا جدعا من الضأن. جدعة من الضأن. الا ان يعصر - 00:03:35
عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فالضأن يجوز ذبح جدعه في الاضحية واما غير الضأن فلا يجزئ منه الا الثني قال واقل ما يجزئ فيها من الاسنان الجذع من الضأن وهو ابن سنة - 00:04:02
على المشهور في المذهب وذكر فيه اقوالا واخرى قيل هو ابن ثمانية اشهر وقيل هو ابن عشرة اشهر والسني من المعز وهو ما اوفى سنة ودخل في الثانية اي دخل في الثانية دخولا بينا - 00:04:19
ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والابل الا الثني. لا يجزئ في غير الضأن الا الثني واما الضأن فيجزئ جذعها كما قدمنا انفا قال والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة - 00:04:38
والثني من الابل ابن الستين اي الذي اكمل خمس سنوات ودخل في السادسة له ست سنين اذا هذه هي الاسنان التي يضحى بها فلا يضحى في الضأن باقل من الجدع وهو ابن سنة. ولابد - 00:05:00
في المعز من ان يكون ثنيا بان يكون داخلا في الثانية دخولا بينة. كذلك ايضا لابد في الابل والبقر من ان يكون ثني وزني البقر هو المكمل لثلاث سنين. وثني الابل هو المكمل لخمس سنين الداخل في - 00:05:24
ست سنين ثم قال وفحول الضأن في الضحايا افضل من خصيانها. يعني ان فحول الضأن افضل في الاضحية من خصيانها وذلك لان الفحل اكمل خلقة من الخصي فالخصي نزع جزء من جسده. ولا يضره ذلك على كل حال. فالخصي ضحى به - 00:05:44
لكن بما انه قد فات جزء من جسده فالفحل افضل منه لانه اكمل في الخلقة. وخصيانها افضل من اناثها يعني ان الذكور ولو كانوا خصيانا افضل من الاناث واناث الضأن افضل من ذكور المعز - 00:06:19
ومن اناثها. اناث الضأن اناث اناث الضأن افضل من ذكور بالمعز ومن اناث المعز. وفحول المعز افضل من اناثها. فحول المعز افضل من واناث المعز افضل من الابل والبقر في الضحايا. هذا مشهور مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى - 00:06:50
ان الغنم افضل في الاضحية من الابل والبقر. ووجه ذلك امران لونوا انه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فان المأثور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه - 00:07:21
كان يضحي بالغنم. كان يذبح الكباش كما ثبت في الصحيح حديث انس انه ضحى بكبشين اقرنين املحين وفعل النبي صلى الله عليه وسلم افضل. الامر الثاني ان عصر الاضحية هو احياء لسنة ابراهيم عليه السلام - 00:07:41
وهذه في الاصل تتعلق بالغنم. لا بالابل ولا بالبقر. لان اسماعيل عليه السلام فدي بفحل الفحول الغنم الكبش ولم يفدى ببقرة ولا جزور. فاصل المالكية تفضيل العلم في الاضحية على الابل والبقر - 00:08:01
وغيرهم على خلاف ذلك. لانهم يرون ان الاضحية قربة وانها كل ما كانت اه اشق وكان لحمها اكثر كان ذلك افضل. والابل لا شك اكثر لحما من الغنم وكذلك البقر. واخذ ايضا بمفهوم حديث - 00:08:28
الجمعة من راح للساعة الاولى فكانما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن. فظاهر هذا الحديث يقتضي البدن وهي الابل والبقر على الغنم. لكن هذا الحديث لم يسق - 00:08:58
في الاضحية سيق لمعنى اخر وهو آآ فضل انتظار الجمعة وهذه المسألة بعينها الخاصة التي هي الاضحية فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهو انه صلى الله عليه وسلم كان - 00:09:28
بالغنم. واما الهدي فان مالكا يوافق فيه الجمهور لان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى بالابل وذبحها عن نسائه البقر فلذلك يرى الامام مالك رحمه الله تعالى ان الهدي الافضل فيه الابل ثم البقر. واما الاضحية - 00:09:48
فانه يخص افضلية الغنم فيها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال واناث المعز افضل من الابل والبقر والبقر في الضحايا واما في الهدايا فالابل افضل. ثم البقر ثم الضأن ثم - 00:10:07
اما الماس الهدايا ما يهدى الى البيت سواء كان بسبب او تطوعا فالافضل فيه الابل ثم البقر ثم الضأن ثم الماس وهذا هو اللي يقتضيه القياس هو الجاري على القياس لان الابل هي اشرف الانعام ويليها في كثرة اللحم - 00:10:27
البقر ويلي ذلك في جودة اللحم الضأن ثم المعس. واما القول الاول فالامام مالك رحمه الله تعالى المسألة الاولى خالف فيها القياس لا هو رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففضل الغنم - 00:10:55
وان كان ذا هذا ليس هو ليقتضيه القياس نظرا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة ولا العرجاء التي البين ضلعها ولا العجفاء التي لا شحم فيها - 00:11:14
هذا معنى حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اربع لا تجزئوا في الاضاحي. فلا تجزئوا في الاضحية العوراء ولا تجزئ فيها المريضة. ولا تجزئ فيها العرجاء البين ضلعها. وللعجفاء اي المهزولة - 00:11:29
التي لا شحمل فيها لا تنقي ليس فيها شحم. فهذه الاربعة نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها اجزاءها والعلماء متفقون عليها. لا خلاف بينهم في ان هذه الاربع لا تجزئ. واختلفوا - 00:11:49
في بعض الصفات بعضها يكون ظاهره انه اقوى من هذه مثلا العميا مختلف فيها. مع اتفاقهم على ان العوراء لا تجزئ. لماذا في العمياء. بان اولوية العوراء آآ اولوية العمياء بالنهي - 00:12:09
تطرقوا لها الاحتمال. كون العمياي اولى بالنهي من العوراء. هذا يتطرق له الاحتمال. وجه ذلك ان العوراء اه قد يضعف اه اقتياتها واكلها لضعف بصرها واما العمياء فاهلها لا يكلونها لنفسها - 00:12:37
بل يعلفونها ويأتونها بالعلف فقد تكون هذه الناحية ليست مؤثرة في العمياء لان العمياء عادة اهلها لا يتركونها ترعى لانها لا ترى شيئا. فهم يأتونها بالعلف. فاذا كان آآ النهي في العوراء هو ضعف بصرها - 00:13:00
فان هذا يعارضه في العمياء ان اهلها يعلفونها كما هم واختلفوا ايضا فيما هو مساوي لمثل هذه الصفات وذلك وبعضه اشد منها كما ذكرنا ككسر العظم وكقطع آآ ذنب او قطع الاذن. ومشهور مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى - 00:13:21
اجراء ما كان مثل هذه الصفات مجراها فقطع ثلث ثلث الذنب كثير عند المالكية ولا تضحي شاته. اذا كانت الشاة مقطوعة مقطوعة ثلث فهذه لا لا تضحي وكذلك اذا قطع منها ما زاد على ثلث اذنها. ايضا فانها لا تكون صالحة للاضحية - 00:13:46
يقول العلامة محمد بلود رحمه الله تعالى في الكفاف واربع تقدح في الاضاحي معاق عن تصرف الصحة من مرض او عرج والعجف وعور. هذه الاربعة هي المنصوصة بالحديث. وفي سواها اختلفوا - 00:14:12
هل لا يضر مطلقا او يلحق بها مساوئها وهذا اوثق كيمس ضرع معه لا ترضعه. وبخر وصمع يستبشع وقطع ذنب او اكثرا منه من اذن انشقوا هكذا جرى قال ويتقى فيها العيب كله - 00:14:33
ولا المشقوقة يعني انها اذا كانت مشقوقة الاذن لا تجزئ الا اذا كان ذلك ايه السيرة وكذا القطع اي كذا مقطوعة الاذن فانها لا تجزئ ايضا الا اذا كان القطع يسيرا وهو - 00:14:57
الثلث فما دونه الثلث يعتبرونه كثيرا في بعض المسائل وقليلا في بعضها وهناك الاضحية يعتبرون ثلث الذنب كثيرا فلا تضحي الشاة اذا قطع ثلث ذنبها. ويعتبرون ثلث الاذن قليلا. فمقطوعة ثلث - 00:15:20
تضحي لكن اذا قطع اكثروا من ذلك فانها لا تضحي قال ومكسورة القرني ان كان يدمأ. يعني ان مكسورة القرن اذا كسر قرنها وكان داميا يمشي منه الدم يخرج منه الدم فان ذلك لا يجزئ. فلا يجوز. وان لم يدمي - 00:15:48
يعني اذا كسر قرنها ولم يكن دامية فان ذلك لا بأس به. لان القرن ليس جزءا مهما من الشاة ولا يؤكل كما هو معلوم وليلي الرجل ذبح اضحيته بيده. يعني ان الافضل للمضحي ان يتولاه - 00:16:20
ذبح اضحيته بيده وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه ذبح بيده وسمى وقال بسم الله اللهم تقبل من ال محمد فكذلك من السنة ان يقتدي الرجل بالنبي صلى الله عليه وسلم بان يذبح اضحيته - 00:16:44
ايه ده؟ ثم ايضا هي قربة والعصر في القرى عدم الاستنابة. العصر في القربة الا يستنيب في وان يفعلها بيده. ولكن اذا استناب فيها فانها تصح ايضا. انها قربة مالية - 00:17:08
والقرب المالية عموما تقبل الاستنابة بخلاف التعبدية كالصلاة فانها لا تقبل الاستنافة قال وليلي الرجل ذبح اضحيته بيده بعد ذبح الامام او نحره يعني ان الانسان لا ينبغي ان يذبحها قبل ذبح الامام. فالاضحية لا تجوز قبل الصلاة. ومن ضحى قبل الصلاة - 00:17:28
وذبحكم للصلاة فانما ذلك لحم قدمه لنفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجزئ. وقتها انما يدخل بعد ذبح الامام اذا ذبح الامام قال بعد ذبح الامام او نحره اي ذبحه ان كان من اهل الذبح ونحره اذا كان من اهل النحر اذا كان - 00:17:58
انا مثلا اه سينحر ابله. يوم النحر اي في اليوم العاشر من ذي الحجة. الذي يسمى يوم النحر ضحوة وقت الضحى في اول النهار. ومن ذبح قبل ان يذبح الامام ينحر اعاد اضحيته. يعني ان من ذبح قبل ذبح الامام - 00:18:18
فلا اضحية له انما هو لحم قدمه لنفسه يمكن ان يأكله ويتصدق به الشأن. ولكن ليس هو الاضحية عليه ان يضحي. اذا كان قادرا على الاضحية. ومن ذبح قبل قبل - 00:18:44
ان يذبح الامام او ينحرا اعاد اضحيته. ومن لا امام لهم فليتحروا صلاة اقرب الائمة اليهم. اذا لم يكن للجماعة امام فانهم يتحرون صلاة اقرب الائمة اليهم. فاذا علموا انه قد صلى ذبحوا - 00:19:06
ومن ضحى بليلنا واهدى لم يجزه يعني انا مشهورا بالامام مالك رحمه الله تعالى ان الاضحية لا تجزئ الا نهارا في ثلاثة ايام في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر هذه هي ايام الاضحية عند الملك. ثلاثة ايام. وهي بحسب ترتيبها افضلها الاول ثم الثاني - 00:19:35
ثم الثالث. من ذبح فيها فقد ضحى. والاضحية انما تكون نهارا يعني انا من ذبحها في الليل لا يجزئه عندنا ذلك. الجمهور يفضلون طبعا النهار على الليل ولكنهم اختلفوا اذا ذبحها من الليل في الليلة التي بعد العيد في ليلة احدى عشر او في ليلة اثني عشر. هذا - 00:20:07
وبالليل يجزئ وهل تكون اضحية ام لا كرهها الشافعية ولكنهم قالوا اذا فعلها صحت. قالوا الافضل النهار لكن اذا اهاليلا صحت لان الجامع عموما ايام ذبح. والمالكية رأوا ان الايام ان اليوم - 00:20:37
واهر في النهار يعني ان التعبير باليوم في ايام معلومات اظهر منه في النهار هو اليوم له اطلاقا اليوم يطلق على النهار ويطلق تارة على مجموع اليوم والليلة. وهو في النهار اظهر - 00:21:07
فما دامت الاضحية قرنت شرعا وقيدت شرعا باليوم فاليوم اظهر بالنهار منه في الليل. فلذلك لا تجزئوا عندهم في الليل فتذبح عندهم صباحا او زوالا وذبحها صباحا افضل وذلك سيأتي الخلاف في من فاته زوال اليوم الاول هل يذبحها مساء بالنهار او ينتظر بها صباح غد؟ لان الصباح - 00:21:29
افضل من الزوال ولكن لم يجيزوا ذبحها في الليل فانه لا يجزئ عنده. قال ومن ضحى بليل او اهدى وكذلك الهدي ايضا لا يذبح ليلا عند المالكية لم يجزه. واجام النحر ثلاثة - 00:21:58
اضحية ميقاتها الزماني ثلاثة ايام. تبدأ من اليوم الاول تذبح بعد صلاة الامام فمن فاته اليوم الاول ذبحه في اليوم الثاني او في الثالث. وكل ذلك واسع والافضلية تكون لاول اليوم لاول يوم - 00:22:18
من ولكن احيانا تكون مثلا الانسان معه افراد يريد كل واحد منهم ان يضحي ولا يريدون ان اه يجمعوا لحمهم في وقت واحد فيضحي بعضهم في اليوم الاول وبعضهم وبعضهم في اليوم الثاني. فهذا واسع. لا بأس به. كل ذلك واسع لان هذه الايام - 00:22:36
كلها ايام اكل والشرب وايام ذبح. ايام ثلاثة عند المالكية وكذلك الجمهور. المالكية والحنفية والحنابلة. واما الشافعي يجعلها اربعة ايام. زادوا اليوم الاخير من ايام التشريق فجعلوه من ايام النحر في الميقات وعندهم اربعة ايام. وعند المالكية ثلاثة ايام فقط هي اليوم العاشر والحادي عشر - 00:22:56
الثاني عشر فهذه هي الايام التي يذبح فيها. وهذا رأي الجمهور. رأي المالكية والحنفية والحنابلة قال وايام النحر ثلاثة يذبح فيها او ينحر يذبح فيها من ضحى بما يذبح وهو الغنم والبقر. وينحر فيها من ضحى بما ينحر وهو الابل - 00:23:26
سيأتي ان الغنم يجب ذبحها ولا يجزئ نحرها. وان الابل يجب نحرها ولا يجزئ ذبحها وان البقرة الافضل ذبحه ويجوز نحره. قال وايام النحر ثلاثة. يذبح فيها او ينحر الى غروب الشمس. بالنسبة لليوم الاول لا ينبغي ان يذبحها قبل صلاة الامام. فاذا صلى الامام فله ان يذبحها صباحا - 00:23:56
او ظهرا او مساء ما لم تغرب الشمس. وفي اليوم الثاني من طلوع الشمس الى غروبها ميقات للذبح وفي اليوم الثالث كذلك من طلوع الشمس الى غروبها ايضا كذلك ميقعة للذبح. ولا يذبح في الليل كما بينا - 00:24:26
قال آآ او ينحر فيها الى غروب الشمس من اخرها وافضل ايام النحر اولها. افضل ايام النحر اليوم الاول لي هو يوم العيد ومن فاته الذبح في اليوم الاول الى الزوال فقد قال بعض اهل العلم يستحب له ان يصبر الى ضحى اليوم - 00:24:46
الثاني هذا خلاف داخل المذهب وهو هل الافضل اخر اليوم الاول او اول اليوم الثاني. اذا مثلا فات الانسان ان يذبح الاضحية قبل الزوال فهل الافضل له ان يذبحها في اليوم الاول بعد الزوال؟ او ان ينتظر بها ضحى الغد - 00:25:06
لان الضحى هو الوقت دائما الافضل والاحسن. هذا مختلف في داخل المذهب. منهم من يرى ان الافضل اللي هو التأخير الى ضحى الغد ومنهم من قال يذبحه مساء ولا اشكال في ذلك. ولا يباع شيئا من الاضحية - 00:25:34
جلد ولا غيره. الاضحية قربة لله سبحانه وتعالى. تصرف في وجوه البر للانسان ان يأكل منها ويهدي منها ويتصدق. ولكن لا يجوز لهني بعشر منها ولا ان يعطي منها شيئا في جزارتها. لا يجوز لك ان تعطي للجزار شيئا من الاضحية. اذا عاملته - 00:25:54
على مبلغ على مال اعطه نقودا. ولا يجوز لك ان تعطيه شيئا منها لانك قد بعته اذا اعطيته اذا اعطيته شيئا من ما معنى ذلك؟ انك قد بعت له اه هذا. اذا في الاضحية اه يأكل منها الانسان. هكذا كان يفعل النبي - 00:26:24
يأكل منها ويهدي ويتصدق. كل منها هو واهله. ويهدي منها لجيرانه واقارب ويتصدقوا ببعضها على الفقراء المساكين. والفرق بين الهدية والصداقة ان صدقة ما كان بوجه الله سبحانه وتعالى. وان الهدية ما كان لقصد التحبب وكلاهما - 00:26:44
محمود شرعا. فالصدقة مأمور بها واجرها مبين في كتاب الله تعالى وفي السنة. والتهادي ايضا يدعو الى المحبة بين المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم ارشد اليه وقال تهادوا تحابوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية - 00:27:14
كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. صدقة ما لثواب الصمد والهبة العطاء للتودد. الهبة والهدية هي العطاء او لاجل التودد والتحبب. وهذا مقصد شرعي لانه يؤلف بين قلوب الناس ويجعله متحابين. وهذا مقصود شرعي - 00:27:34
واما الصدقة فلا تكون الا لثواب الله سبحانه وتعالى. لا تكون لغرض اخر. تكون لوجه الله تعالى ولقصد الثواب فقط وهذا كله واسع. لو اكلها جميعا فلا بأس. ولو تصدق بها كذلك جميعا فلا بأس. لكن الافضل ان يجمع - 00:27:54
الافضل هو ان يأكل منها ويهدي ويتصدق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال وتوجه الذبيحة عند الذبح الى القبلة. اذا اراد الانسان ان يذكي الشاة ونحوها فانه يوجهها الى جهة الكبرى - 00:28:14
قال اه وليقل بسم الله. والله اكبر. يعني يسمي الله سبحانه وتعالى عند زكاته. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وان زاد في الاضحية ربنا تقبل منا فلا بأس. لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الاضحية - 00:28:34
اللهم تقبل من ال محمد. فاذا زاد في الاضحية ربنا تقبل منا فلا بأس ومن نسي تسمية في ذبح اضحية او غيرها فانها تؤكل. التسمية واجبة على عند الذكاء ومن تركها عمدا فلا تؤكل زكاته. لان الله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - 00:28:54
واما اذا تركها نسيانا فلا بأس فينهتك. لان النسيان غير مؤاخذ به ومن نسي التسمية في ذبح اضحية او غيرها فانها تؤكل وان تعمد ترك التسمية لم تؤكل ذلك عند ارسال الجوارح على الصيد. يعني انا من ارسل الجارح - 00:29:24
سواء كان كلبا او صقرا على الصيد فانه ينبغي ان يسمي وما علمت من الجوارح مكذبين تعلمونهن مما علمكم الله. فكلوا من ما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله فينبغي للانسان ان يذكر اسم الله تعالى عند اطلاق الجارح سواء كان بازا طائرا مثلا او كان كلبا - 00:29:50
فانه يسمي عليه فاذا ترك التسمية عمدا لم يؤكل. واذا تركها سهوا تأخذ حكم الذكاة وكذلك عند ارساء الجوارح على الصيد ولا يباع من الاضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودق ولا عصب ولا غير ذلك. الاضحية مثلها العقيقة وكذلك - 00:30:16
ما نسك به الانسان بالحج لا يباع من ذلك شيء. ويأكل الرجل من اضحيته ويتصدق ومنها افضل له. الافضل في الاضحية ان يجمع الانسان فيها بين الاكل والصدقة وايضا يهدي لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل. لو كان الافضل ان - 00:30:45
وتصدق بها كاملة لتصدق بها. ثم ان من مشروعية من الحكم التي شرعت من اجلها الاضحية ان يوم يوم فرح فالانسان يطلب منه ان يوسع على اهله وذويه في هذا اليوم. ويدخل عليهم السرر - 00:31:16
ولو تصدق بها جميعا لم يكن في ذلك توسعة على العيال ولا ادخال بالسرور عليهم. لذلك ينبغي ان ان يأكل من اضحيته وان يطعم اهله من اضحيته وله ان يتصدق مع ذلك كما بينا - 00:31:36
وليس بواجب عليه يعني انه لا يجب عليه ان الاكل ولا يجب عليه التصدق انما ذلك هو الافضل فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ولكونه ايضا هو الذي آآ ينسجم مع الحكمة - 00:31:55
شرع العيد من اجلها اصلا فالعيد ومناسبتها راحة. وهذه المناسبة يناسبها التوسيع وكذا ايام العيد كلها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ايام اكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى - 00:32:15
ولا يأكل من فدية الأذى يعني ان فدية الأذى لا ينبغي للإنسان ان يأكل منها اذا حلق الإنسان رأسه في الحج بأذن فانه يعطي ذلك للفقراء ولا يأكله. وكذلك جزاء الصيد. اذا قتل صيدا - 00:32:35
اعطى جزاءه فانه لا يأكل منه بده يتركه. وكذلك ما نذره للمساكين. اذا نذر شيئا للمساكين فانه لا يأكل منه. وكذا ما قام من هذه التطوع اذا ساق هديا متطوعا به ثم عطب الهدي في الطريق فانه ينحره - 00:32:55
يذبحه ويتركه بين الناس معه ولا يأكل منه. قبل محله ويأكل مما سواه كهدي التمتع مثلا والكرعاني ونحو ذلك. فله ان يأكل منها ثم قال والذكاة قطع الحلقوم. زكاة لها وجوه. تقع - 00:33:17
ذبح وتقع بنحر يزكى ما لا دم له بكل مهلك ولا يحتاج الى ذكاة مخصوصة كالجراد ونحوه. ويذكى الوحشي الذي لم يقدر على اخذه بالعقر. ان يعقر برمي او نحوه. وبدأ بالذبح. فقال الذكاة - 00:33:47
الحلقومي هذا تعريف لذبحه. لان النحر ليس قطعا. النحر طعن في اللبة. نحر طعن طعنه انفاذ محدد في الجسم. الحلقوم هو مجرى النفس ويقطع معه الودجان وهما عرقان احمران مكتنفا صفحتي العنق. فهذا هو قطع هو ذكاء - 00:34:17
اي قطع الودجين والقصب. هذا هو الذبح. والغنم تذبح كما بيننا وكذلك البقر ندبا ولا يجب ذبحه ولا يجوز نحره. ولا يجزئ اقل من ذلك اي لابد من قطع الودجين - 00:34:47
والقصب وان رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم عاد يده فاجهز فلا تؤكل. يعني انه لا يجوز الرفع قبل تمام الذكاء. واذا رفع السكين قبل تمام الذكاة ثم اعادها لم تؤكل - 00:35:07
فلابد ان يتابع حتى يفرغ من الذكاة. وان تمادى حتى قطع الرأس ولتوكل. اذا واصل بالقطع حتى حز الرأس كله اساء لان هذه ليست هي صيغة الشرعية للزكاة. ولكن تؤكل لا بأس بذلك. اذا قطع حتى - 00:35:26
قال الرأس فذكاته صحيحة ولكنه قد اساء لانه لم يفعل الوجه الاكمل. الوجه الاكمل هو ان يقتصر على قطع الودجين والقصب ثم يريح اضحيته حتى تمت وبعد ذلك يسلخها. ومن ذبح من القفا لم تؤكل - 00:35:55
اذا ذبحها من قفاها لم تؤكل عند المالكية. وتوكل عند غيرها. وسبب الخلاف راجع الى ان المالكية يرون ان منفوذ المقتل ميتا. والانسان اذا ذك الشاة من قفاها فانه سيقطع النخاع قبل الذكاة الشرعية التي هي - 00:36:15
هي قطع الودجين والقصب. وحينئذ يكون قد نفذ مقتلها قبل الذكاة الشرعية. فتكون ميتة. مفهوم واضح الجمهور لا يبالون بهذا يرون ان الشاة ما دامت حجة تنفعها الذكاة اذا قطع الانسان النخاعها فانها لن تموت في تلك الثانية سيتأخر موتها حتى يدرك قطع يدرك الذكاة الشرعية التي هي قطع الودجين - 00:36:45
والقصب واعمل ذلك فيرون ان منفوذ المقاتل ميتة اذا نفذ مقتل الشاة قبل ان تذكى زكاة شرعية فقد اصبحت ميتة. حتى ولو بقيت فيها حياة فانت اذا ذكيتها من الخلف ستقطع نخاعها قبل ان تذكيها ذكاة شرعية - 00:37:16
النخاع اللي هو الحبل اللي يكون في في الفقار. وهذا مقتل. قطع النخاع مقتل. قال اه ومن ذبح من القفا لم تؤكل. والبقر تذبح فان نحرت اكلت. بالنسبة لبهيمة الانعام - 00:37:41
ام على ثلاثة اقسام الغنم تذبح ولا يجوز نحرها ومن نحرها هي ميتة. والابل على العكس تنحر ولا يجوز ذبحها. ومن ذبحها فهي ميتة. والبقر الافضل ذبحه ويجوز نحره قال وقد آآ والبقر تذبح فانحرت اكلت والابل تنحر فان ذبحت لم تؤكل - 00:38:01
وقد اختلف في اكلها لكنه خلاف ضعيف بل نشكر ان الابل لابد فيها من النحر وان ذبحها لا يجزئ. والغنم تذبح. فان نحرت لم تؤكل والنحر هو الطعن في اللبة النقرة التي تكون في نحر. نقرة النحر يطعن فيها بمحدد - 00:38:37
هذا هو النهر. طعنوا هو انفاذ المحدد في الجسم. ان ينفذ محدد داخل الجسم. فاذا طعنت الناقة في نحرها فهذا هو زكاتها لا يجوز ذبحها قال وقد اه والغنم تذبح فان نحرت لم تؤكل. قد اختلف فيها في ذلك - 00:39:01
وزكاة ما في البطن زكاة امه يعني اذا كانت الجنين هي ذكاة امه هذا اصلا نص حديث نبوي الشريف اذا تم خلقه اي جسمه ونبت شعاره. فانه يؤكل والمنخنقة بحبل ونحوه والموقودة بعصا وشبهات والنطيحة وكلة السبع ان بلغ ذلك منها في - 00:39:31
هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل. فطرق هنا المسائل المذكورة في القرآن الكريم حرمت عليكم والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمخانقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع - 00:40:01
الا ما ذكيته. هذه المذكورات خالف المالكية فيها الجمهور المالكي يرون ان الاستثناء منقطع. وان هذه المذكورات لا وان معناه الا ما ذكيتم اي لكن كلوا ما ذكيتم اي لا تأكلوا المنخنقة ولا المتردية - 00:40:21
ولن نطيح ولا ما اكل السبع. لكن كلوا ما فهو استثناء منقطع عند المالكية وعند الجمهور استلام التصفية اي كلوا ما ادركته الذكاة منها. فالمنخنقة هي الميتة خنقا والمتردية الساقطة من عال ونحوه حتى هلكت بسبب ذلك. والنطيحة التي - 00:40:51
نطحت هلكت بسبب ذلك الموقوذة هي المضروبة بعصا ونحوها. وكلة السبع هي التي اكلها السبع او اكل بعضها. فهذا المذكورات ما مات منها خارج عن الخلاف لانه داخل في البيت - 00:41:21
في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. ومحل الخلاف فيما لم يمت منها لان القرآن افردها بالذكر عن الميتة. فعلم انها غير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخانقات - 00:41:51
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبور. الا ما اكتم. فهذه المذكورات محل الخلاف فيما ادرك منها حيا. اذا ادركنا بعضها حيا وقد نفذ مقتله المالكية يعتبرونه ميت. يعني هذه الشاة تردت فسقط دماغها. مثلا - 00:42:21
ولكن وجدناها ما زال ادركناها تتنفس. غير المالكي يذكونها وينكونونها المالكية لا يأكلونها. او انكسر على النقاء. فادركناها تتنفس. بالنسبة وبالنسبة لغيرهم يذكونها ويأكلونها. وسبب الخلاف راجع كما ذكرنا الى التفسير - 00:42:51
الى معنى الاستثناء. هل هو استثناء متصل؟ او هو استثناء منفصل؟ يقول هو استثناء متصل معناه اه الا ما لكيتم من هذه المذكورات فما ادركته الذكاة منها قبل ان يموت فانه يوكل. يعني مثلا - 00:43:21
السبع اه اخذ شاة فادركناه وقد نفذ مقتلها لكن هي حية ما زالت عند الجمهور تذبح وتأكل وعند الملائكة لا توكل. لان المعنى عندهم لا تأكلوا المنخانق ولا الموقودة ولا المترددة ولا الناطحة ولا ما اكل السواء لكن كلوا ما ذكيتم فالاستغناء عندهم انفصل - 00:43:40
نعم وهذا معنى قوله آآ ان بلغ ذلك من في هذه بوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاة ولبس للمضطر ان يأكل البيت الميتة يجوز اكلها للمضطر. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اهمال - 00:44:10
هذا لا يختص بالميتة المضطر الذي يخاف او الموت على نفسه يأكل كل شيء الا الآدمي. لا يجوز له ان يأكل آدميا ويشرب كل شيء الا الخمر. لان الخمر لا تروي عطشانا ولا - 00:44:38
اتشبع جوعان ويجوز شربها لاساغة الغصة. واما للجوع والعطش فلا يجوز لانها لا لا تجدي في ذلك. اما شرب هذه الصاغة الغصة فانه يجوز. واختلفوا هل هو ان يشبع من الميتة او - 00:45:08
ينبغي ان يسد الرمق منها فقط. فقيل له ذلك. وهو الذي مشى ها هنا قال ويشبع بل ذكر انه يتزوج. يعني اذا كان سيقطع مسافة طويلة ليس بها طعام. ان له ان يتزود منها - 00:45:32
الميت وقيل هو في محل ضرورة فعليه ان يقتصر على القدر الذي الجأته له الضرورة وهو سد الرمق ويقدم طعام الغير على البيت يعني اذا وجدت مثلا شاة مملوكة حية مملوكة للغاية. وميتة فانه يقدم طعام الغير اذا - 00:45:52
الم يخف القطع في السرقة. ولم يخف القتال. فانه يقدمها ولكن لا يقدم الابل على الميتة. لان دي النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عنها غضب وقال ولها معها سقاؤها وحذاؤها. فضالة الابل ليست مثل بقية الحيوانات الاخرى. حرمتها اشد - 00:46:18
ومن حرمة الغنم والبقر. قال ولا بأس الدفاع بجلدها اذا دبر. لا بأس بان ينتفع بجلدها اذا دوبغ. ولا يطهر عند المالكية والحنابلة وانما يجوز استعماله في الماء وفي اليابسات. فجد الميتة اذا دبغ يجوز استعماله في الماء - 00:46:48
بان يجعل قربة للماء لان الماء لا يضره عندنا الا ما غير احد اوصافه. فيمكن ان يجعل في ذي قربة من ميتة لكن لا يمكن ان نتخذها لمخض اللبن. ولا للسمن ولا للعسل - 00:47:18
لا يجعل فيها عندنا الا الماء لان له قوة يدفع بها عن نفسه ولا يضره الا ما غير لونه او طعمه ورائحته ويجوز استعمالها في اليابسات بان تتخذ من هذا الجلد مثلا محفظة وتتخذ منه وعاء تجعل فيه آآ - 00:47:38
بباسك مثلا وتدفع وتجعل فيه طعاما يابسا لا بأس بذلك. ها؟ يضعون فيه التمر. التمر. التمر مشكلة؟ لان التمر احيانا يكون فيه رطوبة اذا كان جافا نعم ولكن احيانا تكون فيه رطوبة. نعم. فالماء واليابس فيه سوء - 00:47:58
نعم صحيح. صحيح. لكن قلت ان بالنسبة للمالكية والحنابلة المالكية الحنابلة يرون ان جلد ابتداء بحروب الدماء ويجيزه الملكة استعماله في يابس وماء فقط في اليابس والماء فقط اذا قلنا جلد الميتة لا يطهر بالدماغ عند المالكية والحنابلة. خلافا لشافعية لنا - 00:48:18
تمسكوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ايهما ايهاب وحملوها على الطهارة الشرعية للاصل وفي كلام الشارع ان على المعنى الشرعي. وبالنسبة للمالكية والحنابلة لا يرون ذلك يرون انه لا يطهر بالدماء - 00:48:50
ويجيزون استعماله في يابس وماء. اي في اليابس وفي الماء. فلا يجوز للانسان ان يصلي به ولا جزر يجعلي فيه لبنا ولا عسلا ولا شيئا مائعا. وانما يجعل فيه الماء فقط لان الماء له قوة يدفع بها عن نفسه - 00:49:08
ولا يضره عندنا الا ما غير احد اوصافه الثلاثة. ويجوز له ان يجعل فيه اليابسات قال اه ولا بأس بالانتفاع بجلدها اذا دبغى ولا يصلى عليه. لانه غير طاهر عندنا. جد الميتة ولودبغة فانه لا يطهر عندنا فلذلك اجز - 00:49:28
الصلاة عليه. ولا يباع لان من شروط المعقود عليه عندنا ان يكون طاهرا من شروط المعقود عليه ان يكون طاهرا. بيع النجاسة لا يجوز عندنا. وهو نجاسة. فلا يجوز بيعه - 00:49:48
لذلك لا لا يباع ايضا عندنا. آآ نعم توقفنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:50:08
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تباعا باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس والثلاثين من التعليق على كتاب رسالة الامام ابن ابي زيد الكرواني - 00:00:00
رحمه الله تعالى في الفقه المالكي قال رحمه الله باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الاطعمة والاشربة. ثم قال والاضحية سنة واجبة على من استطاعها. تقدم ان قوله سنة واجبة هو اصطلاح للمؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:20
يعني به يعني به انها مؤكدة وقد قال ذلك في مواضع من كتابه ولا يعني بالوجوب الوجوب الاصطلاحية الذي هو الامر الجازم من الشارع. فالاضحية عند الجمهور من غير الحنفية سنة مؤكدة - 00:00:50
وقال الحنفية هي واجبة. فمن قال لوجوبها حمل عليها قول الله تعالى فصل لربك وانحر وقال هذا امر بالنحر وهو على سبيل الوجوب لان الامر يقتضي الوجوب ومن لا يرى وجوبها فانه يستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:10
قال اذا دخل عشر ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظافره فجعل ارادة الاضحية الى المكلف. قال اراد ان يضحي ولم يأمره بالاضحية فدل هذا على انها ليست - 00:01:40
بواجبها. وقد ثبت بالسنة فعلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى كما في حديث انس انه ضحى بكبشين املحين اقرنين والحكمة من الاضحية هي شكر نعمة الله سبحانه وتعالى فهي من دماء الشكر التي يسيلها الانسان شكرا لله سبحانه وتعالى. وبها توسعة - 00:02:02
على الاهل وايضا فيها احياء لسنة نبي الله ابراهيم عليه السلام. كما هو معلوم قال والاضحية سنة واجبة اي مؤكدة. على من استطاعها. اي على على المستطيع اذا كانت لا تجحف بالانسان فانه ينبغي ان يفعلها. واقل ما يجزئ فيها من - 00:02:32
الجزع من الضأن وهو ابن السنة وقيل ابن ثمانية اشهر وقيل ابن عشرة اشهر. الضحية مختصة بالانعام فلا يضحى الا بالانعام التي هي الغنم والابل والبقر واما غير ذلك فلا يضحى به. واقل ما يجزئ من اسنانه الجذع في الضأن خاصة - 00:03:02
وغير الضأن لا يجزئ منه الا الثني لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا تذبحوا الا مسنة. الا ان يعسر عليكم فتذبحوا ثنية من الضأن. تذبحوا جدعا من الضأن. جدعة من الضأن. الا ان يعصر - 00:03:35
عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فالضأن يجوز ذبح جدعه في الاضحية واما غير الضأن فلا يجزئ منه الا الثني قال واقل ما يجزئ فيها من الاسنان الجذع من الضأن وهو ابن سنة - 00:04:02
على المشهور في المذهب وذكر فيه اقوالا واخرى قيل هو ابن ثمانية اشهر وقيل هو ابن عشرة اشهر والسني من المعز وهو ما اوفى سنة ودخل في الثانية اي دخل في الثانية دخولا بينا - 00:04:19
ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والابل الا الثني. لا يجزئ في غير الضأن الا الثني واما الضأن فيجزئ جذعها كما قدمنا انفا قال والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة - 00:04:38
والثني من الابل ابن الستين اي الذي اكمل خمس سنوات ودخل في السادسة له ست سنين اذا هذه هي الاسنان التي يضحى بها فلا يضحى في الضأن باقل من الجدع وهو ابن سنة. ولابد - 00:05:00
في المعز من ان يكون ثنيا بان يكون داخلا في الثانية دخولا بينة. كذلك ايضا لابد في الابل والبقر من ان يكون ثني وزني البقر هو المكمل لثلاث سنين. وثني الابل هو المكمل لخمس سنين الداخل في - 00:05:24
ست سنين ثم قال وفحول الضأن في الضحايا افضل من خصيانها. يعني ان فحول الضأن افضل في الاضحية من خصيانها وذلك لان الفحل اكمل خلقة من الخصي فالخصي نزع جزء من جسده. ولا يضره ذلك على كل حال. فالخصي ضحى به - 00:05:44
لكن بما انه قد فات جزء من جسده فالفحل افضل منه لانه اكمل في الخلقة. وخصيانها افضل من اناثها يعني ان الذكور ولو كانوا خصيانا افضل من الاناث واناث الضأن افضل من ذكور المعز - 00:06:19
ومن اناثها. اناث الضأن اناث اناث الضأن افضل من ذكور بالمعز ومن اناث المعز. وفحول المعز افضل من اناثها. فحول المعز افضل من واناث المعز افضل من الابل والبقر في الضحايا. هذا مشهور مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى - 00:06:50
ان الغنم افضل في الاضحية من الابل والبقر. ووجه ذلك امران لونوا انه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فان المأثور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه - 00:07:21
كان يضحي بالغنم. كان يذبح الكباش كما ثبت في الصحيح حديث انس انه ضحى بكبشين اقرنين املحين وفعل النبي صلى الله عليه وسلم افضل. الامر الثاني ان عصر الاضحية هو احياء لسنة ابراهيم عليه السلام - 00:07:41
وهذه في الاصل تتعلق بالغنم. لا بالابل ولا بالبقر. لان اسماعيل عليه السلام فدي بفحل الفحول الغنم الكبش ولم يفدى ببقرة ولا جزور. فاصل المالكية تفضيل العلم في الاضحية على الابل والبقر - 00:08:01
وغيرهم على خلاف ذلك. لانهم يرون ان الاضحية قربة وانها كل ما كانت اه اشق وكان لحمها اكثر كان ذلك افضل. والابل لا شك اكثر لحما من الغنم وكذلك البقر. واخذ ايضا بمفهوم حديث - 00:08:28
الجمعة من راح للساعة الاولى فكانما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن. فظاهر هذا الحديث يقتضي البدن وهي الابل والبقر على الغنم. لكن هذا الحديث لم يسق - 00:08:58
في الاضحية سيق لمعنى اخر وهو آآ فضل انتظار الجمعة وهذه المسألة بعينها الخاصة التي هي الاضحية فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهو انه صلى الله عليه وسلم كان - 00:09:28
بالغنم. واما الهدي فان مالكا يوافق فيه الجمهور لان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى بالابل وذبحها عن نسائه البقر فلذلك يرى الامام مالك رحمه الله تعالى ان الهدي الافضل فيه الابل ثم البقر. واما الاضحية - 00:09:48
فانه يخص افضلية الغنم فيها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال واناث المعز افضل من الابل والبقر والبقر في الضحايا واما في الهدايا فالابل افضل. ثم البقر ثم الضأن ثم - 00:10:07
اما الماس الهدايا ما يهدى الى البيت سواء كان بسبب او تطوعا فالافضل فيه الابل ثم البقر ثم الضأن ثم الماس وهذا هو اللي يقتضيه القياس هو الجاري على القياس لان الابل هي اشرف الانعام ويليها في كثرة اللحم - 00:10:27
البقر ويلي ذلك في جودة اللحم الضأن ثم المعس. واما القول الاول فالامام مالك رحمه الله تعالى المسألة الاولى خالف فيها القياس لا هو رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففضل الغنم - 00:10:55
وان كان ذا هذا ليس هو ليقتضيه القياس نظرا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة ولا العرجاء التي البين ضلعها ولا العجفاء التي لا شحم فيها - 00:11:14
هذا معنى حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اربع لا تجزئوا في الاضاحي. فلا تجزئوا في الاضحية العوراء ولا تجزئ فيها المريضة. ولا تجزئ فيها العرجاء البين ضلعها. وللعجفاء اي المهزولة - 00:11:29
التي لا شحمل فيها لا تنقي ليس فيها شحم. فهذه الاربعة نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها اجزاءها والعلماء متفقون عليها. لا خلاف بينهم في ان هذه الاربع لا تجزئ. واختلفوا - 00:11:49
في بعض الصفات بعضها يكون ظاهره انه اقوى من هذه مثلا العميا مختلف فيها. مع اتفاقهم على ان العوراء لا تجزئ. لماذا في العمياء. بان اولوية العوراء آآ اولوية العمياء بالنهي - 00:12:09
تطرقوا لها الاحتمال. كون العمياي اولى بالنهي من العوراء. هذا يتطرق له الاحتمال. وجه ذلك ان العوراء اه قد يضعف اه اقتياتها واكلها لضعف بصرها واما العمياء فاهلها لا يكلونها لنفسها - 00:12:37
بل يعلفونها ويأتونها بالعلف فقد تكون هذه الناحية ليست مؤثرة في العمياء لان العمياء عادة اهلها لا يتركونها ترعى لانها لا ترى شيئا. فهم يأتونها بالعلف. فاذا كان آآ النهي في العوراء هو ضعف بصرها - 00:13:00
فان هذا يعارضه في العمياء ان اهلها يعلفونها كما هم واختلفوا ايضا فيما هو مساوي لمثل هذه الصفات وذلك وبعضه اشد منها كما ذكرنا ككسر العظم وكقطع آآ ذنب او قطع الاذن. ومشهور مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى - 00:13:21
اجراء ما كان مثل هذه الصفات مجراها فقطع ثلث ثلث الذنب كثير عند المالكية ولا تضحي شاته. اذا كانت الشاة مقطوعة مقطوعة ثلث فهذه لا لا تضحي وكذلك اذا قطع منها ما زاد على ثلث اذنها. ايضا فانها لا تكون صالحة للاضحية - 00:13:46
يقول العلامة محمد بلود رحمه الله تعالى في الكفاف واربع تقدح في الاضاحي معاق عن تصرف الصحة من مرض او عرج والعجف وعور. هذه الاربعة هي المنصوصة بالحديث. وفي سواها اختلفوا - 00:14:12
هل لا يضر مطلقا او يلحق بها مساوئها وهذا اوثق كيمس ضرع معه لا ترضعه. وبخر وصمع يستبشع وقطع ذنب او اكثرا منه من اذن انشقوا هكذا جرى قال ويتقى فيها العيب كله - 00:14:33
ولا المشقوقة يعني انها اذا كانت مشقوقة الاذن لا تجزئ الا اذا كان ذلك ايه السيرة وكذا القطع اي كذا مقطوعة الاذن فانها لا تجزئ ايضا الا اذا كان القطع يسيرا وهو - 00:14:57
الثلث فما دونه الثلث يعتبرونه كثيرا في بعض المسائل وقليلا في بعضها وهناك الاضحية يعتبرون ثلث الذنب كثيرا فلا تضحي الشاة اذا قطع ثلث ذنبها. ويعتبرون ثلث الاذن قليلا. فمقطوعة ثلث - 00:15:20
تضحي لكن اذا قطع اكثروا من ذلك فانها لا تضحي قال ومكسورة القرني ان كان يدمأ. يعني ان مكسورة القرن اذا كسر قرنها وكان داميا يمشي منه الدم يخرج منه الدم فان ذلك لا يجزئ. فلا يجوز. وان لم يدمي - 00:15:48
يعني اذا كسر قرنها ولم يكن دامية فان ذلك لا بأس به. لان القرن ليس جزءا مهما من الشاة ولا يؤكل كما هو معلوم وليلي الرجل ذبح اضحيته بيده. يعني ان الافضل للمضحي ان يتولاه - 00:16:20
ذبح اضحيته بيده وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه ذبح بيده وسمى وقال بسم الله اللهم تقبل من ال محمد فكذلك من السنة ان يقتدي الرجل بالنبي صلى الله عليه وسلم بان يذبح اضحيته - 00:16:44
ايه ده؟ ثم ايضا هي قربة والعصر في القرى عدم الاستنابة. العصر في القربة الا يستنيب في وان يفعلها بيده. ولكن اذا استناب فيها فانها تصح ايضا. انها قربة مالية - 00:17:08
والقرب المالية عموما تقبل الاستنابة بخلاف التعبدية كالصلاة فانها لا تقبل الاستنافة قال وليلي الرجل ذبح اضحيته بيده بعد ذبح الامام او نحره يعني ان الانسان لا ينبغي ان يذبحها قبل ذبح الامام. فالاضحية لا تجوز قبل الصلاة. ومن ضحى قبل الصلاة - 00:17:28
وذبحكم للصلاة فانما ذلك لحم قدمه لنفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجزئ. وقتها انما يدخل بعد ذبح الامام اذا ذبح الامام قال بعد ذبح الامام او نحره اي ذبحه ان كان من اهل الذبح ونحره اذا كان من اهل النحر اذا كان - 00:17:58
انا مثلا اه سينحر ابله. يوم النحر اي في اليوم العاشر من ذي الحجة. الذي يسمى يوم النحر ضحوة وقت الضحى في اول النهار. ومن ذبح قبل ان يذبح الامام ينحر اعاد اضحيته. يعني ان من ذبح قبل ذبح الامام - 00:18:18
فلا اضحية له انما هو لحم قدمه لنفسه يمكن ان يأكله ويتصدق به الشأن. ولكن ليس هو الاضحية عليه ان يضحي. اذا كان قادرا على الاضحية. ومن ذبح قبل قبل - 00:18:44
ان يذبح الامام او ينحرا اعاد اضحيته. ومن لا امام لهم فليتحروا صلاة اقرب الائمة اليهم. اذا لم يكن للجماعة امام فانهم يتحرون صلاة اقرب الائمة اليهم. فاذا علموا انه قد صلى ذبحوا - 00:19:06
ومن ضحى بليلنا واهدى لم يجزه يعني انا مشهورا بالامام مالك رحمه الله تعالى ان الاضحية لا تجزئ الا نهارا في ثلاثة ايام في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر هذه هي ايام الاضحية عند الملك. ثلاثة ايام. وهي بحسب ترتيبها افضلها الاول ثم الثاني - 00:19:35
ثم الثالث. من ذبح فيها فقد ضحى. والاضحية انما تكون نهارا يعني انا من ذبحها في الليل لا يجزئه عندنا ذلك. الجمهور يفضلون طبعا النهار على الليل ولكنهم اختلفوا اذا ذبحها من الليل في الليلة التي بعد العيد في ليلة احدى عشر او في ليلة اثني عشر. هذا - 00:20:07
وبالليل يجزئ وهل تكون اضحية ام لا كرهها الشافعية ولكنهم قالوا اذا فعلها صحت. قالوا الافضل النهار لكن اذا اهاليلا صحت لان الجامع عموما ايام ذبح. والمالكية رأوا ان الايام ان اليوم - 00:20:37
واهر في النهار يعني ان التعبير باليوم في ايام معلومات اظهر منه في النهار هو اليوم له اطلاقا اليوم يطلق على النهار ويطلق تارة على مجموع اليوم والليلة. وهو في النهار اظهر - 00:21:07
فما دامت الاضحية قرنت شرعا وقيدت شرعا باليوم فاليوم اظهر بالنهار منه في الليل. فلذلك لا تجزئوا عندهم في الليل فتذبح عندهم صباحا او زوالا وذبحها صباحا افضل وذلك سيأتي الخلاف في من فاته زوال اليوم الاول هل يذبحها مساء بالنهار او ينتظر بها صباح غد؟ لان الصباح - 00:21:29
افضل من الزوال ولكن لم يجيزوا ذبحها في الليل فانه لا يجزئ عنده. قال ومن ضحى بليل او اهدى وكذلك الهدي ايضا لا يذبح ليلا عند المالكية لم يجزه. واجام النحر ثلاثة - 00:21:58
اضحية ميقاتها الزماني ثلاثة ايام. تبدأ من اليوم الاول تذبح بعد صلاة الامام فمن فاته اليوم الاول ذبحه في اليوم الثاني او في الثالث. وكل ذلك واسع والافضلية تكون لاول اليوم لاول يوم - 00:22:18
من ولكن احيانا تكون مثلا الانسان معه افراد يريد كل واحد منهم ان يضحي ولا يريدون ان اه يجمعوا لحمهم في وقت واحد فيضحي بعضهم في اليوم الاول وبعضهم وبعضهم في اليوم الثاني. فهذا واسع. لا بأس به. كل ذلك واسع لان هذه الايام - 00:22:36
كلها ايام اكل والشرب وايام ذبح. ايام ثلاثة عند المالكية وكذلك الجمهور. المالكية والحنفية والحنابلة. واما الشافعي يجعلها اربعة ايام. زادوا اليوم الاخير من ايام التشريق فجعلوه من ايام النحر في الميقات وعندهم اربعة ايام. وعند المالكية ثلاثة ايام فقط هي اليوم العاشر والحادي عشر - 00:22:56
الثاني عشر فهذه هي الايام التي يذبح فيها. وهذا رأي الجمهور. رأي المالكية والحنفية والحنابلة قال وايام النحر ثلاثة يذبح فيها او ينحر يذبح فيها من ضحى بما يذبح وهو الغنم والبقر. وينحر فيها من ضحى بما ينحر وهو الابل - 00:23:26
سيأتي ان الغنم يجب ذبحها ولا يجزئ نحرها. وان الابل يجب نحرها ولا يجزئ ذبحها وان البقرة الافضل ذبحه ويجوز نحره. قال وايام النحر ثلاثة. يذبح فيها او ينحر الى غروب الشمس. بالنسبة لليوم الاول لا ينبغي ان يذبحها قبل صلاة الامام. فاذا صلى الامام فله ان يذبحها صباحا - 00:23:56
او ظهرا او مساء ما لم تغرب الشمس. وفي اليوم الثاني من طلوع الشمس الى غروبها ميقات للذبح وفي اليوم الثالث كذلك من طلوع الشمس الى غروبها ايضا كذلك ميقعة للذبح. ولا يذبح في الليل كما بينا - 00:24:26
قال آآ او ينحر فيها الى غروب الشمس من اخرها وافضل ايام النحر اولها. افضل ايام النحر اليوم الاول لي هو يوم العيد ومن فاته الذبح في اليوم الاول الى الزوال فقد قال بعض اهل العلم يستحب له ان يصبر الى ضحى اليوم - 00:24:46
الثاني هذا خلاف داخل المذهب وهو هل الافضل اخر اليوم الاول او اول اليوم الثاني. اذا مثلا فات الانسان ان يذبح الاضحية قبل الزوال فهل الافضل له ان يذبحها في اليوم الاول بعد الزوال؟ او ان ينتظر بها ضحى الغد - 00:25:06
لان الضحى هو الوقت دائما الافضل والاحسن. هذا مختلف في داخل المذهب. منهم من يرى ان الافضل اللي هو التأخير الى ضحى الغد ومنهم من قال يذبحه مساء ولا اشكال في ذلك. ولا يباع شيئا من الاضحية - 00:25:34
جلد ولا غيره. الاضحية قربة لله سبحانه وتعالى. تصرف في وجوه البر للانسان ان يأكل منها ويهدي منها ويتصدق. ولكن لا يجوز لهني بعشر منها ولا ان يعطي منها شيئا في جزارتها. لا يجوز لك ان تعطي للجزار شيئا من الاضحية. اذا عاملته - 00:25:54
على مبلغ على مال اعطه نقودا. ولا يجوز لك ان تعطيه شيئا منها لانك قد بعته اذا اعطيته اذا اعطيته شيئا من ما معنى ذلك؟ انك قد بعت له اه هذا. اذا في الاضحية اه يأكل منها الانسان. هكذا كان يفعل النبي - 00:26:24
يأكل منها ويهدي ويتصدق. كل منها هو واهله. ويهدي منها لجيرانه واقارب ويتصدقوا ببعضها على الفقراء المساكين. والفرق بين الهدية والصداقة ان صدقة ما كان بوجه الله سبحانه وتعالى. وان الهدية ما كان لقصد التحبب وكلاهما - 00:26:44
محمود شرعا. فالصدقة مأمور بها واجرها مبين في كتاب الله تعالى وفي السنة. والتهادي ايضا يدعو الى المحبة بين المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم ارشد اليه وقال تهادوا تحابوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية - 00:27:14
كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. صدقة ما لثواب الصمد والهبة العطاء للتودد. الهبة والهدية هي العطاء او لاجل التودد والتحبب. وهذا مقصد شرعي لانه يؤلف بين قلوب الناس ويجعله متحابين. وهذا مقصود شرعي - 00:27:34
واما الصدقة فلا تكون الا لثواب الله سبحانه وتعالى. لا تكون لغرض اخر. تكون لوجه الله تعالى ولقصد الثواب فقط وهذا كله واسع. لو اكلها جميعا فلا بأس. ولو تصدق بها كذلك جميعا فلا بأس. لكن الافضل ان يجمع - 00:27:54
الافضل هو ان يأكل منها ويهدي ويتصدق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال وتوجه الذبيحة عند الذبح الى القبلة. اذا اراد الانسان ان يذكي الشاة ونحوها فانه يوجهها الى جهة الكبرى - 00:28:14
قال اه وليقل بسم الله. والله اكبر. يعني يسمي الله سبحانه وتعالى عند زكاته. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وان زاد في الاضحية ربنا تقبل منا فلا بأس. لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الاضحية - 00:28:34
اللهم تقبل من ال محمد. فاذا زاد في الاضحية ربنا تقبل منا فلا بأس ومن نسي تسمية في ذبح اضحية او غيرها فانها تؤكل. التسمية واجبة على عند الذكاء ومن تركها عمدا فلا تؤكل زكاته. لان الله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - 00:28:54
واما اذا تركها نسيانا فلا بأس فينهتك. لان النسيان غير مؤاخذ به ومن نسي التسمية في ذبح اضحية او غيرها فانها تؤكل وان تعمد ترك التسمية لم تؤكل ذلك عند ارسال الجوارح على الصيد. يعني انا من ارسل الجارح - 00:29:24
سواء كان كلبا او صقرا على الصيد فانه ينبغي ان يسمي وما علمت من الجوارح مكذبين تعلمونهن مما علمكم الله. فكلوا من ما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله فينبغي للانسان ان يذكر اسم الله تعالى عند اطلاق الجارح سواء كان بازا طائرا مثلا او كان كلبا - 00:29:50
فانه يسمي عليه فاذا ترك التسمية عمدا لم يؤكل. واذا تركها سهوا تأخذ حكم الذكاة وكذلك عند ارساء الجوارح على الصيد ولا يباع من الاضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودق ولا عصب ولا غير ذلك. الاضحية مثلها العقيقة وكذلك - 00:30:16
ما نسك به الانسان بالحج لا يباع من ذلك شيء. ويأكل الرجل من اضحيته ويتصدق ومنها افضل له. الافضل في الاضحية ان يجمع الانسان فيها بين الاكل والصدقة وايضا يهدي لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل. لو كان الافضل ان - 00:30:45
وتصدق بها كاملة لتصدق بها. ثم ان من مشروعية من الحكم التي شرعت من اجلها الاضحية ان يوم يوم فرح فالانسان يطلب منه ان يوسع على اهله وذويه في هذا اليوم. ويدخل عليهم السرر - 00:31:16
ولو تصدق بها جميعا لم يكن في ذلك توسعة على العيال ولا ادخال بالسرور عليهم. لذلك ينبغي ان ان يأكل من اضحيته وان يطعم اهله من اضحيته وله ان يتصدق مع ذلك كما بينا - 00:31:36
وليس بواجب عليه يعني انه لا يجب عليه ان الاكل ولا يجب عليه التصدق انما ذلك هو الافضل فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ولكونه ايضا هو الذي آآ ينسجم مع الحكمة - 00:31:55
شرع العيد من اجلها اصلا فالعيد ومناسبتها راحة. وهذه المناسبة يناسبها التوسيع وكذا ايام العيد كلها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ايام اكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى - 00:32:15
ولا يأكل من فدية الأذى يعني ان فدية الأذى لا ينبغي للإنسان ان يأكل منها اذا حلق الإنسان رأسه في الحج بأذن فانه يعطي ذلك للفقراء ولا يأكله. وكذلك جزاء الصيد. اذا قتل صيدا - 00:32:35
اعطى جزاءه فانه لا يأكل منه بده يتركه. وكذلك ما نذره للمساكين. اذا نذر شيئا للمساكين فانه لا يأكل منه. وكذا ما قام من هذه التطوع اذا ساق هديا متطوعا به ثم عطب الهدي في الطريق فانه ينحره - 00:32:55
يذبحه ويتركه بين الناس معه ولا يأكل منه. قبل محله ويأكل مما سواه كهدي التمتع مثلا والكرعاني ونحو ذلك. فله ان يأكل منها ثم قال والذكاة قطع الحلقوم. زكاة لها وجوه. تقع - 00:33:17
ذبح وتقع بنحر يزكى ما لا دم له بكل مهلك ولا يحتاج الى ذكاة مخصوصة كالجراد ونحوه. ويذكى الوحشي الذي لم يقدر على اخذه بالعقر. ان يعقر برمي او نحوه. وبدأ بالذبح. فقال الذكاة - 00:33:47
الحلقومي هذا تعريف لذبحه. لان النحر ليس قطعا. النحر طعن في اللبة. نحر طعن طعنه انفاذ محدد في الجسم. الحلقوم هو مجرى النفس ويقطع معه الودجان وهما عرقان احمران مكتنفا صفحتي العنق. فهذا هو قطع هو ذكاء - 00:34:17
اي قطع الودجين والقصب. هذا هو الذبح. والغنم تذبح كما بيننا وكذلك البقر ندبا ولا يجب ذبحه ولا يجوز نحره. ولا يجزئ اقل من ذلك اي لابد من قطع الودجين - 00:34:47
والقصب وان رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم عاد يده فاجهز فلا تؤكل. يعني انه لا يجوز الرفع قبل تمام الذكاء. واذا رفع السكين قبل تمام الذكاة ثم اعادها لم تؤكل - 00:35:07
فلابد ان يتابع حتى يفرغ من الذكاة. وان تمادى حتى قطع الرأس ولتوكل. اذا واصل بالقطع حتى حز الرأس كله اساء لان هذه ليست هي صيغة الشرعية للزكاة. ولكن تؤكل لا بأس بذلك. اذا قطع حتى - 00:35:26
قال الرأس فذكاته صحيحة ولكنه قد اساء لانه لم يفعل الوجه الاكمل. الوجه الاكمل هو ان يقتصر على قطع الودجين والقصب ثم يريح اضحيته حتى تمت وبعد ذلك يسلخها. ومن ذبح من القفا لم تؤكل - 00:35:55
اذا ذبحها من قفاها لم تؤكل عند المالكية. وتوكل عند غيرها. وسبب الخلاف راجع الى ان المالكية يرون ان منفوذ المقتل ميتا. والانسان اذا ذك الشاة من قفاها فانه سيقطع النخاع قبل الذكاة الشرعية التي هي - 00:36:15
هي قطع الودجين والقصب. وحينئذ يكون قد نفذ مقتلها قبل الذكاة الشرعية. فتكون ميتة. مفهوم واضح الجمهور لا يبالون بهذا يرون ان الشاة ما دامت حجة تنفعها الذكاة اذا قطع الانسان النخاعها فانها لن تموت في تلك الثانية سيتأخر موتها حتى يدرك قطع يدرك الذكاة الشرعية التي هي قطع الودجين - 00:36:45
والقصب واعمل ذلك فيرون ان منفوذ المقاتل ميتة اذا نفذ مقتل الشاة قبل ان تذكى زكاة شرعية فقد اصبحت ميتة. حتى ولو بقيت فيها حياة فانت اذا ذكيتها من الخلف ستقطع نخاعها قبل ان تذكيها ذكاة شرعية - 00:37:16
النخاع اللي هو الحبل اللي يكون في في الفقار. وهذا مقتل. قطع النخاع مقتل. قال اه ومن ذبح من القفا لم تؤكل. والبقر تذبح فان نحرت اكلت. بالنسبة لبهيمة الانعام - 00:37:41
ام على ثلاثة اقسام الغنم تذبح ولا يجوز نحرها ومن نحرها هي ميتة. والابل على العكس تنحر ولا يجوز ذبحها. ومن ذبحها فهي ميتة. والبقر الافضل ذبحه ويجوز نحره قال وقد آآ والبقر تذبح فانحرت اكلت والابل تنحر فان ذبحت لم تؤكل - 00:38:01
وقد اختلف في اكلها لكنه خلاف ضعيف بل نشكر ان الابل لابد فيها من النحر وان ذبحها لا يجزئ. والغنم تذبح. فان نحرت لم تؤكل والنحر هو الطعن في اللبة النقرة التي تكون في نحر. نقرة النحر يطعن فيها بمحدد - 00:38:37
هذا هو النهر. طعنوا هو انفاذ المحدد في الجسم. ان ينفذ محدد داخل الجسم. فاذا طعنت الناقة في نحرها فهذا هو زكاتها لا يجوز ذبحها قال وقد اه والغنم تذبح فان نحرت لم تؤكل. قد اختلف فيها في ذلك - 00:39:01
وزكاة ما في البطن زكاة امه يعني اذا كانت الجنين هي ذكاة امه هذا اصلا نص حديث نبوي الشريف اذا تم خلقه اي جسمه ونبت شعاره. فانه يؤكل والمنخنقة بحبل ونحوه والموقودة بعصا وشبهات والنطيحة وكلة السبع ان بلغ ذلك منها في - 00:39:31
هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل. فطرق هنا المسائل المذكورة في القرآن الكريم حرمت عليكم والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمخانقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع - 00:40:01
الا ما ذكيته. هذه المذكورات خالف المالكية فيها الجمهور المالكي يرون ان الاستثناء منقطع. وان هذه المذكورات لا وان معناه الا ما ذكيتم اي لكن كلوا ما ذكيتم اي لا تأكلوا المنخنقة ولا المتردية - 00:40:21
ولن نطيح ولا ما اكل السبع. لكن كلوا ما فهو استثناء منقطع عند المالكية وعند الجمهور استلام التصفية اي كلوا ما ادركته الذكاة منها. فالمنخنقة هي الميتة خنقا والمتردية الساقطة من عال ونحوه حتى هلكت بسبب ذلك. والنطيحة التي - 00:40:51
نطحت هلكت بسبب ذلك الموقوذة هي المضروبة بعصا ونحوها. وكلة السبع هي التي اكلها السبع او اكل بعضها. فهذا المذكورات ما مات منها خارج عن الخلاف لانه داخل في البيت - 00:41:21
في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. ومحل الخلاف فيما لم يمت منها لان القرآن افردها بالذكر عن الميتة. فعلم انها غير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخانقات - 00:41:51
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبور. الا ما اكتم. فهذه المذكورات محل الخلاف فيما ادرك منها حيا. اذا ادركنا بعضها حيا وقد نفذ مقتله المالكية يعتبرونه ميت. يعني هذه الشاة تردت فسقط دماغها. مثلا - 00:42:21
ولكن وجدناها ما زال ادركناها تتنفس. غير المالكي يذكونها وينكونونها المالكية لا يأكلونها. او انكسر على النقاء. فادركناها تتنفس. بالنسبة وبالنسبة لغيرهم يذكونها ويأكلونها. وسبب الخلاف راجع كما ذكرنا الى التفسير - 00:42:51
الى معنى الاستثناء. هل هو استثناء متصل؟ او هو استثناء منفصل؟ يقول هو استثناء متصل معناه اه الا ما لكيتم من هذه المذكورات فما ادركته الذكاة منها قبل ان يموت فانه يوكل. يعني مثلا - 00:43:21
السبع اه اخذ شاة فادركناه وقد نفذ مقتلها لكن هي حية ما زالت عند الجمهور تذبح وتأكل وعند الملائكة لا توكل. لان المعنى عندهم لا تأكلوا المنخانق ولا الموقودة ولا المترددة ولا الناطحة ولا ما اكل السواء لكن كلوا ما ذكيتم فالاستغناء عندهم انفصل - 00:43:40
نعم وهذا معنى قوله آآ ان بلغ ذلك من في هذه بوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاة ولبس للمضطر ان يأكل البيت الميتة يجوز اكلها للمضطر. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اهمال - 00:44:10
هذا لا يختص بالميتة المضطر الذي يخاف او الموت على نفسه يأكل كل شيء الا الآدمي. لا يجوز له ان يأكل آدميا ويشرب كل شيء الا الخمر. لان الخمر لا تروي عطشانا ولا - 00:44:38
اتشبع جوعان ويجوز شربها لاساغة الغصة. واما للجوع والعطش فلا يجوز لانها لا لا تجدي في ذلك. اما شرب هذه الصاغة الغصة فانه يجوز. واختلفوا هل هو ان يشبع من الميتة او - 00:45:08
ينبغي ان يسد الرمق منها فقط. فقيل له ذلك. وهو الذي مشى ها هنا قال ويشبع بل ذكر انه يتزوج. يعني اذا كان سيقطع مسافة طويلة ليس بها طعام. ان له ان يتزود منها - 00:45:32
الميت وقيل هو في محل ضرورة فعليه ان يقتصر على القدر الذي الجأته له الضرورة وهو سد الرمق ويقدم طعام الغير على البيت يعني اذا وجدت مثلا شاة مملوكة حية مملوكة للغاية. وميتة فانه يقدم طعام الغير اذا - 00:45:52
الم يخف القطع في السرقة. ولم يخف القتال. فانه يقدمها ولكن لا يقدم الابل على الميتة. لان دي النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عنها غضب وقال ولها معها سقاؤها وحذاؤها. فضالة الابل ليست مثل بقية الحيوانات الاخرى. حرمتها اشد - 00:46:18
ومن حرمة الغنم والبقر. قال ولا بأس الدفاع بجلدها اذا دبر. لا بأس بان ينتفع بجلدها اذا دوبغ. ولا يطهر عند المالكية والحنابلة وانما يجوز استعماله في الماء وفي اليابسات. فجد الميتة اذا دبغ يجوز استعماله في الماء - 00:46:48
بان يجعل قربة للماء لان الماء لا يضره عندنا الا ما غير احد اوصافه. فيمكن ان يجعل في ذي قربة من ميتة لكن لا يمكن ان نتخذها لمخض اللبن. ولا للسمن ولا للعسل - 00:47:18
لا يجعل فيها عندنا الا الماء لان له قوة يدفع بها عن نفسه ولا يضره الا ما غير لونه او طعمه ورائحته ويجوز استعمالها في اليابسات بان تتخذ من هذا الجلد مثلا محفظة وتتخذ منه وعاء تجعل فيه آآ - 00:47:38
بباسك مثلا وتدفع وتجعل فيه طعاما يابسا لا بأس بذلك. ها؟ يضعون فيه التمر. التمر. التمر مشكلة؟ لان التمر احيانا يكون فيه رطوبة اذا كان جافا نعم ولكن احيانا تكون فيه رطوبة. نعم. فالماء واليابس فيه سوء - 00:47:58
نعم صحيح. صحيح. لكن قلت ان بالنسبة للمالكية والحنابلة المالكية الحنابلة يرون ان جلد ابتداء بحروب الدماء ويجيزه الملكة استعماله في يابس وماء فقط في اليابس والماء فقط اذا قلنا جلد الميتة لا يطهر بالدماغ عند المالكية والحنابلة. خلافا لشافعية لنا - 00:48:18
تمسكوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ايهما ايهاب وحملوها على الطهارة الشرعية للاصل وفي كلام الشارع ان على المعنى الشرعي. وبالنسبة للمالكية والحنابلة لا يرون ذلك يرون انه لا يطهر بالدماء - 00:48:50
ويجيزون استعماله في يابس وماء. اي في اليابس وفي الماء. فلا يجوز للانسان ان يصلي به ولا جزر يجعلي فيه لبنا ولا عسلا ولا شيئا مائعا. وانما يجعل فيه الماء فقط لان الماء له قوة يدفع بها عن نفسه - 00:49:08
ولا يضره عندنا الا ما غير احد اوصافه الثلاثة. ويجوز له ان يجعل فيه اليابسات قال اه ولا بأس بالانتفاع بجلدها اذا دبغى ولا يصلى عليه. لانه غير طاهر عندنا. جد الميتة ولودبغة فانه لا يطهر عندنا فلذلك اجز - 00:49:28
الصلاة عليه. ولا يباع لان من شروط المعقود عليه عندنا ان يكون طاهرا من شروط المعقود عليه ان يكون طاهرا. بيع النجاسة لا يجوز عندنا. وهو نجاسة. فلا يجوز بيعه - 00:49:48
لذلك لا لا يباع ايضا عندنا. آآ نعم توقفنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:50:08
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (مكتمل)
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني- 35 -الشيخ محمد محمود الشنقيطي