شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (مكتمل)
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني-37-الشيخ محمد محمود الشنقيطي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان ثامن الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع والثلاثين. من التعليق على رسالة الامام ابن - 00:00:00
لابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. قد وصلنا الى باب الجهاد هادو مأخوذ من الجهد وهو المشقة او من بذل الجهد وهو الطاقة وهو في الاصطلاح قتال مسلم كافرا غير معاهد لاعلاء كلمة الله تعالى - 00:00:20
ان يقاتل المسلم كافرا غير معاهد لاعلاء كلمة الله تعالى. فان وقع القتال على هذا الوجه كان جهادا في سبيل الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة - 00:00:50
يقاتل حمية ويقاتل ليريد مكانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله - 00:01:10
قال والجهاد فريضة اي فرض على المسلمين. بل هو ذروة سنام الجهاد كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك قال وذروة وذروة سنام الاسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رأس - 00:01:30
لامري الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. فالجهاد هو ذروة وذروة هي اه اعلى الثناء. اذا قال والجهاد فريضة يحمله بعض الناس عن بعض يعني انه من فروض الكفايات فاذا قام به من يحصل به فرض الكفاية سقط الفرض عن الباقين - 00:01:50
لان الله تعالى قال فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وقوله وكلا وعد الله الحسنى يشمل القاعدين ايضا الذين لم يخرجوا في الجهاد اذا كانوا قد جلسوا لعذره - 00:02:20
فقد فاتهم الاجر الذي حصل عليه المجاهدون. ولكن ايضا هم لا اثم عليهم اذا كانوا قد تخلفوا اه وقد وجد اه حصل الفرد بدونهم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث - 00:02:40
بعض السرايا فيختار من شاء. ولا يبعث جميع المسلمين. فان فجأ العدو والمسلمين كانت جهاد حينئذ فاربعين. اذا دخل العدو بلاد المسلمين كانت الجهاد حينئذ فرض عين. يجب على كل - 00:03:00
ولا يقبل حينئذ من احد ان يتخلف عنه. وهذا كما وقع للمسلمين في غزوة الخندق. وعليكم السلام ورحمة الله. فان الجهاد في غزوة الخندق كان فرض عين بان العدو قد احدق بالمدينة قد احدق ببلاد المسلمين. فاذا دخل العدو بلاد المسلمين - 00:03:20
كان الجهاد حينئذ فارضى عين. وكذلك يتعين الجهاد على من عينه الامام. واذا لنا الامام النفير العام ايضا لم يجز التخلف حينئذ. ولذلك كان الجهاد في غزوة تبوك فرض عين. ولو لم يكن فرض عين لما عوتبت لو لم يكن فرض عين لما عتب ثلاثة الذين خلفوا - 00:03:40
لان النبي صلى الله عليه وسلم اعلن النفير العام في غزوة تبوك. ولم يأذن لاحد بالتخلف الا الذين خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم في مهامه كعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قد خلفه في اهل بيته. فمن خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم في - 00:04:07
مهامة فلهم التخلف. وكذلك ايضا من تخلف من البكايين الذين هم في الحقيقة عاجزون عن الجهاد لانهم لا ايجدون الظهر ولا يستطيعون ان يذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى الشام على ارجلهم لبعد الشقة - 00:04:27
ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه. تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء ايضا معذورون. لانهم لم يجدوا الظهر. لم يجدوا ما يركبوه. فهم معذورون. ولم - 00:04:47
للثلاث الذين خلفوا وهم كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. وهلال بن امية ومرارة بن الربيع. لانهم كانوا موسرين تجدين الله ليس لهم عذر وقد اعلن النبي صلى الله عليه وسلم النفير العام فيجب حينئذ خروج جميع من كان مستطعا من المسلمين - 00:05:07
ولذلك ارجئ امرهم حتى تابوا فتاب الله عليهم قال واحب الينا ان لا يقاتل العدو حتى يدعوا الى دين الله يعني ان العدو ينبغي ان يبدأ اولا بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى. فان استجابوا فبها ونمت. والا قتلوا - 00:05:29
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينذر الامم قبل قتالها فقد انذر قريشا كثيرا من الزمن وبعث برسائل الى امراء وملوك الاقطار كما فعل في السنة الثامنة حيث ارسل عمرو بن امية الضمري - 00:05:52
الى النجاشي ولحية الكلب الى هرقل. وارسل عمرو بن العاص الى عمان. وارسل آآ ايضا كذلك با موسى الاشعري ومعاذ الى اهل اليمن وارسل العلاء ابن الحضرمي الى البحرين بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى كل قطر يدعوهم الى الاسلام. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل - 00:06:11
قوما حتى يدعوهم الى الاسلام اولا. قال وانما تقبل منهم الجزية اذا كانوا حيث تنالهم احكام اما ان بعدوا منا فلا تقبل منهم الجزية الجيزة هي المال الذي يعطيه الكافر مقابل امانه. قابل ان يوفر له المسلمون الامان. وقد قبل - 00:06:38
النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من وكيد الردومة وقبلها ايضا من يوحنا ابن رؤبة في غزوة تبوك قد قبلت الجزية من بعض امراء المشركين الذين عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية بعد ان امتنعوا عن الاسلام فقبلوها واعطوها - 00:07:03
قالت على قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا تاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون. قال الا ان يرتحلوا عن بلادنا - 00:07:27
وان ذا قتلوا. ثم قال والفرار من العدو من الكبائر الفرار من العدو تولي يوم الزحف هو من الكبائر بل هو من اكبر الكبائر. عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات - 00:07:47
التي هي اكبر الكبائر وقال تعالى ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة. فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ومن يولهم يومئذ دبره اي يفر من المسلمين. ويستثنى من ذلك - 00:08:01
من كان متحجزا الى فئة اي كان فراره لكي يكون مددا لطائفة اخرى من المسلمين فرارا حقيقيا او متحرفا لقتال اي اه يريد مخادعة العدو بايقاعه في فخ او نحو ذلك فمثل هذا النوع من الفرار لا بأس به. وايضا يجوز الفرار اذا جاوز العدو - 00:08:24
والضعفين كما سيصرح بذلك. قال اذا كانوا مثلي عدد المسلمين مسلمين فاقل. فان كانوا واكثر من ذلك فلا بأس بذلك. اذا كان العدو اكثر من ضعفي المسلمين اي من مثلي المسلمين. فلا بأس - 00:08:54
بالفرار حينئذ لان الله تعالى لم يجب على المسلم اكثر مصابرة آآ اكثر من رجلين فالواحد يصابر الاثنين. كما قال الله تعالى فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مائتين. فالواحد - 00:09:14
تجب عليه مصابرة الاثنين. وان تكن منكم الف يغلب الفين. الف تغلب الف اذا اه يصابر للضعف فان جاوز المشركون ضعف المسلمين جاز الفرار حينئذ جاز التولي وقد انسحب خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بجيش وكان المسلمون - 00:09:34
ثلاثة الاف رجل. وكان عدد المشركين مائة وعشرين الفا. ومثل هذا الانسحاب يعد انتصارا للحق لأنه في الحقيقة ثلاثة آلاف لا يمكن ان تواجه مائة وعشرين بحسب الأسباب العادية. ولما جاءها - 00:10:04
هذا الجيش وقال بعض المسلمين لهم ايها الفرار قال النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بالفرار. ولكن الكرار ان شاء الله. فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم على اهل موتته ورؤوا انسحابهم من امام العدو. بعد ان قاتلوا اول - 00:10:24
حتى قتل امراؤها وهم زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه وجعفر بن ابي طالب وعبدالله بن رواحة ثم استلم الراية ثابت ابن عقرب ودفعها الى خالد بن الوليد بن المغيرة ورأى خالد ان المسلمين لا قبل لهم بهذا العدو الكثير - 00:10:44
اجرى تغييرات للجيش حتى وان المشركون ان المسلمين قد جاءهم مدد وكفوا عنهم ثم انسحب بهم راجعا الى المدينة. وهذا تصرف سليم وصحيح من خالد رضي الله تعالى عنه وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم يعنف على المسلمين فيما فعلوا. قال - 00:11:04
ويقاتل ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر. يعني انه لا يشترط في الامام اي في خليفة المسلمين الذي يقاتل تحت ان يكون برا بل حتى ولو كان فاجرا فانه اذا اخرج قوما في الجهاد في سبيل الله فانه يقاتل - 00:11:28
معاهم ولم يزل المسلمون يقاتلون تحت امرة امرائهم سواء كانوا من الابرار او من الفجار ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة. قال ولا بأس ان يقتل من من الاعلاج - 00:11:48
العلاج هو قادة آآ المشركين وعظماؤهم لا بأس بقتل من اخذ منهم اذا كان في قتل به مصلحة. فان الاسراء يجوز قتله اذا كان في قتله مصلحة. وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من اسرى - 00:12:10
وبدر صبرا. اي قتلهم في الاسر. بعد ان قدر عليهم. وهما النضر بن الحارث بن كلدة. بن عبد مناف بن عبد الدار وعقبة بن ابي معيط. وكانا رجلين من زعماء المشركين من الذين - 00:12:30
بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤذون المسلمين. فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم صبرا. اي حتى لهما من غير مقاتلة وهما في الاسر ولم يقتل من اسرى بدر غيرهما. وقتلهما لمصلحة راجحة. وهو ان يكون ذلك عظة لاضرابهم بمكة - 00:12:50
من الذين يستهزون بالمسلمين ويعذبونهم ان من قدر عليه ممن هو بمثابتهم فانه سيقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم لم يقتل غير هذين الرجلين فاذا علمت قريش بان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل هذين الرجلين فلا شك انها ستكون لم؟ خص هذين الرجلين فسيعرفون ان من كان بمذهب - 00:13:12
من الاستهزاء بالمسلمين وتعذيبهم واذاهم فان عليه ان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم له بمرصاد وان الاسرى قد لا ينجيه اذا افلت من سهام المسلمين وسيوفهم بالاسر ولا يقتل احد بعد امان. اذا اعطي امان لاحد من المشركين فانه لا يقتل بعد ذلك - 00:13:34
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينصب للغادر لواء يوم القيامة تقال هذه غدرة فلان. فمن غدر في الدنيا فان الله تعالى يكشف امره يوم القيامة. وهذا وعيد عظيم في الغدر - 00:14:03
ونكثر الاماني ونقضه غدر. ولا يغفر لهم بعهد نقض العهد وهو اعم من المسألة التي قبله. لان قوله لا يقتل احد منهم بعد امان خاص بمسألة قتل من اعطي له الامن منهم - 00:14:19
واما اغفار عهدهم فمعناه نقض عهدهم مطلقا سواء كان هذا العهد بامان او بغيره فهو اعم. ولا يقتل النساء ولا الصبيان. لا يقتل النساء ولا الصبيان ما صح عن نهيه من نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء - 00:14:42
والصبيان ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل نساء بني قريظة ولا اطفالهم. النبي صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في بني قريظة حين نزلوا على حكمه - 00:15:06
فحكم سعد بان تقتل مقاتلته. حكم بان يقتل فلما حكم عليهم بالقتل امر النبي صلى الله عليه وسلم ان لا تقتل امرأة. وان لا يقتل طفل. وانما يقتل الرجال بالغون فقط. فقتل رجالهم فقط وابقي على النساء والاطفال - 00:15:25
وهؤلاء للامام فيهم ثلاثة اه مخير الامام مخير فيه بين ثلاثة امور. اما ان يسترقهم واما ان يمن عليهم واما ان يفتي. واما الاسير من غير النساء والاطفال فيضاف فيه خيار - 00:15:48
ايضا وهو القتل اذا اذا اسرى المسلمون اسيرا رجلا من المقاتلة فلهم ان يقتلوه ان كان في ذلك مصلحة كما تقدم ولهم ان يفدو ولهم ان يسترقوا ولهم ان يمنوا عليه. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في اسرى بدر بين المن - 00:16:12
والقتل والفداء. فمن على رجال منهم ابو عزة ومنهم اه ابو العاصي بن الربيع ومن اه من على وقتل رجلين فقط وهما النظر ابن الحارث وعقبة ابن ابي معيط كما تقدم - 00:16:38
وفدى معظم الاسرى اخذ فداه فمنهم من اخذ منه ما له ومنهم من جعل فدائه خدمة وهذا يدل ايضا يدل على مشروعية اخذ الخدمة في الفداء فمثلا اذا كان من - 00:17:06
من من اسرى المشركين من له صنعة يتقنها. فانه يمكن ان يعذب هذه الصنعة للمسلمين ويكون ذلك فداء والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ معلمين من قريش يعلمون الانصار الكتابة. لان قريشا كانت امة متعلمة - 00:17:29
والانصار كانوا اميين. قريش كانت تعرف الكتابة والانصار كانوا اميين. فكان من فداء اسراء المشركين بغزوة بدر ان يعلم الرجل منهم بعض اطفال الانصار الكتاب فان حذق الطفل بالكتابة كان ذلك فداء ذلك الاسر. ومن اولئك - 00:17:49
اطفال والغلمان الذين تعلموا الكتابة على ايدي اسرى قريش زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه الذي ائتمنته الامة على اعظم مهمة وهي جمع القرآن الكريم. فهذا تعلم الكتابة من اسرع - 00:18:17
اذا اه الفداء يجوز ان يكون ماله ويجوز ان يكون خدمة قال ويجتنب قتل الرهبان لا يقتلون. وهم المتفردون للعبادة المعتزلون لشأن الناس. الرهبانية كانت في الامم السابقة كان الرجل من النصارى واليهود - 00:18:37
يعتزل الناس في جبل او بمعزل وينقطع للعبادة ولا يكون له شأن لا يكون له مخالطة للناس ولا اعتناء بشأنهم وانما هو منكب على العبادة فقط. وهؤلاء نهي عن قتلهم لانهم لا شأن لهم. هم لا يهتمون اصلا بامور القتال - 00:19:17
وليس لهم اي اهتمام بذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم. السلام ورحمة الله آآ وفي وصية ابي بكر رضي الله تعالى عنه للمجاهدين يقول وانك ستجد اقواما - 00:19:47
زعموا انهم نذروا انفسهم لله فاتركهم وما زعموا انهم نذروا انفسهم له. يعني خلي معك هؤلاء الرهبان الذين اعتزلوا من اجل العبادة دعهم هم عبادتهم غير مقبولة بعد بعثة النبي - 00:20:07
الله عليه وسلم لان الاسلام نسخ جميع الاديان. ولكن هم ليس لهم اهتمام بالشأن العام ولا بالقتال ولا شوكة المشركين فيتركون لا يقتلون والاحبار جمع حبر بفتح الحاي وكسرها ايضا - 00:20:27
وهو في الاصل العالم تفتح حاءه وتكسر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في المثلث تأثير حسن او او سرور حبر وعالم حبر وايضا حبر. وليس في المداد الكسر. وليس في المداد اي - 00:20:48
بمعنى الوداد يستفيه الا الكسر والحبر كل جدد الثياب. هل شهد عالم حبر ايضا حبر. العالم قالوا فيه الحبر بفتح الحاء. ويقال فيه الحبر بكسرها. وليس في المداد الا الكسر والحبر - 00:21:09
كل عظم لجدد الثياب والمراد بالاحبار هنا ايضا من ترهب منه. واما من كان منهم من من علماء اليهود ولكنه له اه قتال مشاركة في القتال وفي الرأي فانه آآ مثل عامتهم. قال الا ان يقاتلوا - 00:21:29
يعني ان الراهب اذا شارك في القتال فانه يقتل. والحبر ايضا كذلك اذا شارك في القتال فانه يقتل ذلك تقتل المرأة ان قاتلت. وقد قتلت امرأة من بني قريظة لانها القت رحا على رجل من المسلمين فقتلته - 00:21:53
امرأة من بني قريوة القت رحا على رجل من المسلمين فقتلته فقتلت به اذا المرأة اذا قاتلت قتلت. وان لم تقاتل فانها لا تقتل وكذلك المرأة تقتل اذا قاتلت. ويجوز امان ادنى المسلمين. يعني انه يقع - 00:22:13
وينبرم امان ادنى المسلمين. المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم هو الذي اذا غاب لم ينتظر. واذا حضر لم يستشر هذا دليل اذا غاب لم ينتظر واذا حضر لم يستشر هذا لو عقد لو امن لو امن رجلا فان امانه يكون نافذا - 00:22:43
فالمسلمون يسعى بذمتهم ادناهم اذا اذا امن رجل من المشركين فان امانه يكون نافذا فما بالك بمن هو اعلى منه؟ ويجوز امان ادنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى بذمتهم ادناهم - 00:23:16
وكذلك ايضا تؤمن المرأة والصبي اذا عقل الامانة اذا كان يعرف معنى هذا وصل مثلا راهق واصبح له عقل فان فانه اذا امن انعقد امانه وقيل ان اجاز ذلك الامام جاز - 00:23:35
قيل ان المرأة والصبية لا يؤمنان الا اذا اجاز الامام ذلك اي امضى وما غنم المسلمون بايجاف فيأخذ الامام خمسه. الغنيمة هي المال الذي يحصل عليه المسلمون من العدو اذا كان عن قتاله. واذا كان عن غير قتال فهو في ولا يسمى غنيما - 00:23:59
ومصرفهما مختلف فالعنيمة وهي ما حصل عليه المسلمون بجهاد وقتال يؤخذ خمسه لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. بقية - 00:24:32
واخماس تقسم بين المجاهدين. اذا هناك خمس لله ولرسوله. وهذا الخمس ما كان منه لله ولا رسوله يوضع في مصالح المسلمين. نعم. وما كان منه لذوي القربى يدفع لال النبي صلى الله - 00:25:06
عليه وسلم وال النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم اتفاقا المؤمنون من بني هاشم اتفاقا وبنو المطلب ايضا عند الشافعية الحنابلة خلافا للمالكية بان الامام مالك رحمه الله تعالى - 00:25:26
يرى ان ال النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون من بني هاشم فقط. وان بني المطلب ليسوا من ال النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم المقصودون بقول الله تعالى وذي القربى. وايضا يدفع من هذا الخمس للاصناف التي سماها - 00:25:45
الله تعالى وهي الفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل. هذه عموما من مصارف المال المبذول في سبيل الله. اذا الغنيمة هي المال الذي يؤخذ عن قتال وهذا يؤخذ خمسه اولا يأخذه الامام - 00:26:05
ويجتهد فيه في دفعه في المصالح فيدفع منه لما سمى الله تعالى وهناك طبعا ما هو لله ولرسوله هذا يتعين وضعه في مصالح المسلمين العامة وما هو لذوي القربى يعطى لذوي القربى وهم ال النبي صلى الله عليه وسلم. ويدفع في مصالح المسلمين - 00:26:26
التي تدفع فيها الزكاة. والاخماس الاربعة الباقية تقسم بين المجاهدين. تقسم بين المجاهدين هذا ما يتعلق بالغنم. فان لله خموسه. معنى هذا ان الاخماس الاخرى للمجاهدين. قال ويقسم اربعة الاخماس بنهر الجيش. اي بين المسلمين المجاهدين - 00:26:51
وقسم ذلك ببلد الحرب او لا؟ يعني انه يقسم ببلد الحرب الذي اخذت فيه الغنيمة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين قبل ان يرجع الى المدينة قسمها قبل ان يعتمر اصلا من الجعرانة - 00:27:16
وانما يخمس ويقسم ما ما اوجب عليه بخير وركاء. آآ الغنيمة هي ما اوجب عليه اي حملت الخيل فيه على الوجيف وهو ضرب من السر اي ما وقع عن قتال. واما المال الذي يحصل عليه المسلمون من غير قتال. كما اذا - 00:27:40
مثلا حاصروا قوما فنزلوا على عهدهم فحكم الامام مثلا بان تؤخذ اموالهم او نحو ذلك فهذا يسمى ولا يسمى بالغنيمة. وقد وقع ذلك اه بني النضير فان النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم - 00:28:14
هم حتى نزلوا على حكمه ثم اه اه اقرهم اه على ان يأخذوا وما حملت الابل من متاعهم من غير الحلقة اي من غير السلاح. وكان سلاحهم وارضهم وزروعهم شيئا - 00:28:34
كفاءه الله سبحانه وتعالى على نبيه. وهذا لا يقسم. الفيء لا يقسم. الفيء لله ولرسوله ولذوي واليتامى والمساكين للاصناف المذكورة انفا. ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله - 00:28:57
رسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. اذا ما شفاء الله على المسلمين لا يقسم بين المجاهدين. لانهم لم يوجبوا عليه خيلا ولا ركابا - 00:29:17
لم يبذلوا فيه شهد فهو ليس لهم هو لله ولرسوله ولال النبي صلى الله عليه وسلم ولضعاف المسلمين من من فقراء واليتامى والمساكين وابن السبيل. وما افاء الله على رسوله منهم - 00:29:37
ما اوجفتم عليه من خيل ولا ركب اذا عندنا ما يسمى وما يسمى الغنيمة. فالغنيمة خمسها لله ولرسوله وذي القربى والاخماس الاربعة الباقية للمجاهدين. واما فلا يقسم على المجاهدين وانما يدفع ابتداء في مصالح المسلمين المذكورة انفا - 00:29:57
يقول العلامة احمد البدوي رحمه الله تعالى في آآ نوم الغزوات في شأن بني قرابة يقول وفيئهم والفيء في الانفال ما لم يكن اخذ عن قتال. الفيء في الانفال ما لم يكن اخذ عن - 00:30:23
اما الغنيمة فعن زحاف والاخذ عنوة لدى الزحاف في خير مرسلين. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ اه مال بني النضير جعله شيئا ولم يقسمه بين المجاهدين وقال للانصار ان شئتم دفعتوا هذا المال الى المهاجرين وكفيتكم مؤنتهم - 00:30:43
لان الانصار قبل ذلك كانوا يستضيفون المهاجرين في بيوتهم وينفقون عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا المال ادفعه للمهاجرين وحينئذ يستغنون عنكم وترجع اليكم اموالكم التي كنتم تبذلونها في اسكان المهاجرين وفي - 00:31:12
عليهم. وان شئتم قسمته بينكم ثم كان عليكم مثل ما كان عليكم من الاسكان ومن الايواء والنفقة. فقال الانصار بل نؤذر نؤذر به اخواننا من المهاجرين ونبقى اعلى ما كنا عليه من الايواء والنفقة. لذلك اذن الله سبحانه وتعالى عليه. والذين تبوأ الدار والايمان من قبله - 00:31:32
يحبون من هاجر اليه. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. فاثنى الله سبحانه - 00:32:02
تعالى على الانصار حين ضربوا هذا المثل في الايثار وفي الكرم رضي الله تعالى عنه. قال وانما يخمس ويقسم ما اوجب ما اوجب عليه بالخيل والركاب وما غنم بقتاله ولابس ولا بأس ان يؤكل من الغنيمة قبل القسم الطعام والعلف لمن احتاج الى ذلك - 00:32:22
اه الاموال الفائتة التي لا تدخر كالطعام ونحو ذلك يقول عرف من احتاج اليها فاكلها قبل القسم فلا بأس بذلك. لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:32:50
قال كنا نصيبه مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان هذه الاشياء تفوت لو اخرت الى القسم قد تفسد فلا بأس بمثلها. اما الاموال التي تتمول كالنقود والحيوان ونحو ذلك فهذه لا يجوز - 00:33:07
نأخذ منها قبل القسم ويسمى بالغلول وهو كبيرة وانما يسهم لمن حضر القتال وتخلف عن القتال في شغل المسلمين من امر من امر جهادهم يسهم لمن حضر القتال من المسلمين اي يعطى سهمه. ويسهم ايضا لمن خرج مع المسلمين - 00:33:32
آآ ثم آآ تخلف لعذر او خلفه الامام لعذر فانه يسهم له ايضا وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم لنفر في غزوة بدر لم يشهدوا المعركة منهم طلحة بن عبيدالله رضي الله تعالى عنه - 00:34:02
والسعيد بن زيد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثهما يتحسسان اخبار قريش ففاتتهما المعركة وجاء بعد انتهاء المعركة. فقسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم لانه ما خرجا معه اصلا في الجهاد. وهو الذي وجههما الى هذه المهمة - 00:34:25
فلما جاء بعد انتهاء المعركة وهما لم يشهدا القتال قسم لهما النبي صلى الله عليه وسلم من الغنم وقسم لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان قد تخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على تمريض ابنته رقية - 00:34:45
لانه تخلف بتخليف من الامام. فالامام هو الذي خلفه. الذي خلفه هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبدالله بن عمر - 00:35:05
الصحيح لك اجر من شهد بدرا وسهمه. يعني لك اجر من شهد بدرا ولكن ايضا سهم مثل سهم من شهد بدرا. وايضا كذلك اه خلف ابا لبابة على المدينة وقسم له. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم بنفر تغيب عن غزوة بدر - 00:35:15
لمهام اه خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها. قال اه البدوي رحمه الله تعالى في في الغزوات في الاجر والمغنم قسم النبي لنفر عن الزحاف والجب لطلحة ولسعيد ارسل للركب ينظران اين نزلا - 00:35:45
ولابن عفان ولابن الصمة وابن جبير كسر عن همة. وابن عدي عاصم العجلاني خلفه خير بني عدنان على العوالي وعلى المدينة ابو لبابة الرابيط والزينة ثامنهم رد من الروحاء. وهو ابن حاطب الى قباء. فهؤلاء نهر - 00:36:05
كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بمهام فقسم لهم قال ويسهم للمريض اذا خرج المريض مع المسلمين اذا خرج الرجل مع المسلمين ثم مرض ولم يستطع القتال لمرضه انه يسهم له - 00:36:25
جزاك الله خير. وللفرس الرهيص فرس الرئيس هو ليصيب حاذره بسبب الحجارة فعجز عن عن الجري بسبب ذلك فهو بمنزلة المريض هو خرج اصلا به صاحبه جهادا في سبيل الله - 00:36:47
المرض على الفرس كطرو المرض على المجاهدين. فهذا الفرس الذي خرج به صاحبه ثم اه عيق فانه يسهم له ويسهم للفرس سهمان. وسهم لراكبه. الفرس له سهمان والراكب وهو الفارس له سهم. ولا يسهم لعبد ولا امرأة ولا - 00:37:18
لا لصبي لا يسهم للعبد ولا للمرأة بسم الله ومحل ذلك ان لم تقاتل. والنساء كن يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهن تقاتل ومنهن من لا تقاتل. ومن النساء اللواتي قاتلن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم نسيبة بنت كعب ثبتت - 00:37:54
بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تناضل حتى اصيبت يدها رضي الله تعالى عنها تجاهد في سبيل الله وتكافح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت ام سليمة بتم الحال مما ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين حين - 00:38:24
كشف عنه المسلمون فرآها زوجها ابوطلحة وبيدها خنجر فقال ما تفعلين بهذا يا ام سليم؟ قالت ان دنا امني احد من المشركين بعجته به؟ فكان نسوة من المسلمين يقاتلن في سبيل الله رضوان الله تعالى عليهن - 00:38:44
قال ولا لصبي الا ان يطيق الصبي الذي لم يحتمل ويجيزه الامام ويقاتل. يعني الا اذا توفرت هذه الشروط ان يكون الصبي آآ آآ قد اطاق القتال وقد اجازه الامام والامام له ان يجيز بعض الصبيان - 00:39:04
انا لي مصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد لما خرج بالمسلمين من المدينة عرض الجيش ورد من كان فيه من اطفال المسلمين. رد كل من لم يبلغ خمس عشرة سنة. كل من لم - 00:39:34
خمسة عشر سنة رده لم يأذن له بالجهاد. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان رافع بن خديج رام هو صبي لم يبلغ خمس عشرة سنة مراهق ولكنه راى من اي ماهر في الرماية. فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا - 00:39:54
شخص غير بالغ اجازه النبي صلى الله عليه وسلم لكونه ماهرا في الرماية. اذا الامام له ان يجيز من لم يبلغ فجاء سمرة بن جندب وقال يا رسول الله اجزت رافعا ورددتني انا - 00:40:14
اصرع رافعا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يتصارع. فتصارع فصرعه سمرة فاجازهم النبي صلى الله عليه وسلم معا. فخرجا مع النبي صلى الله عليه وسلم معا في غزوة احد. رضي الله تعالى عنهم. اذا الاصل - 00:40:35
ان الاطفال لا يقاتلون وان الامام ينبغي ان يردهم لكن دهون يجيز من لم يبلغ لمصلحة اقتضت ذلك كما اذا كان ماهرا في الرماية مثلا او نحو ذلك او له قوة مثل قوة - 00:40:55
رجالي فانه له ان يجيزه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد قال ولا يسهم للاجير اذا كان مع المسلمين اجير ليس من الجيش وانما اجروه مثلا لمهمة كالهداية في الطريق مثلا او نحو ذلك فهذا لا لا لا يعطى شيئا الا ان يقاتل مع المسلمين. اذا قاتل مع - 00:41:10
فانه يعطى ومن اسلم من العدو على شيء في يده من اموال المسلمين فهو له حلال يعني ان من كان من المشركين اه اصيلا يقاتل المسلمين. واخذ بعض اموال المسلمين وهو كافر - 00:41:37
ثم اسلم لا تنتزع منه تلك الاموال التي كان قد اخذها. من اسلم من العدو على شيء في يده من اموال مسلمين فهو له حلالا اي فتبقى له تلك الاموال التي كانت عنده والتي كان قد انتزعها في حال كفره - 00:42:00
من المسلمين ومن اشترى منها ومن اشترى شيئا منها من مال العدو لم يأخذه ربه الا بالثمن يعني ان من اشترى شيئا منها اي من اموال المسلمين من مال العدو اي بارض العدو - 00:42:18
ثم قدم به بلاد المسلمين لم يأخذه ربه الا بالثمن اذا خرج رجل من المسلمين الى بلاد الحرب واشترى ماله فلما جاء بذلك المال اذا هذا المال اصلا قد اخذه الكفار من رجل من المسلمين فهو مال مملوك لدرجة - 00:42:36
من المسلمين لا يأخذه ربه الا بثمن. لانه هو ذهب الى دار الكفر واشترى مالا واتى به فهو ماله ولو كان هذا الرجل اه الذي يملكه يعرف وقد اخذه منه المشركون في اليوم الفلاني فهو معروف ليس لا يمكن ان يأخذه الا - 00:42:57
بثمن ليس لها. قال ومن اشترى شيئا منها من مال العدو لم يأخذه ربه الا بالثمن. وما وقع في المقاس من هذا احقه احق به بالثمن وما لم يقع في المقاسم فربه احق به بلا ثمن. يعني اذا اغار المشركون على المسلمين - 00:43:17
فاخذوا بعض اموال المسلمين ثم هاجمهم المسلمون مجاهدين في سبيل الله فاخذوا تلك الاموال. هذه الاموال اذا وقع عطف المقاسم اي لم يعرفها صاحبها الا بعد ان قسمت ليست له. ينتفي ملكه لها. وحينئذ هو احق بها - 00:43:37
يمكن ان يأخذها بالثمن وهو احق بشرائها من غيره لكن لا يمكن ان يأخذها بغير ثمن. واما اذا عرفت قبل القسم. عرف بالبينة ان هذا المال اخذه المشركون على فلان وعرف قبل ان تقسم الغنيمة فانه يدفع اليه ولا يقسم. يدفع الى مالكه اذا قامت البينة على ذلك - 00:44:02
قال وما لم يقع في المقاسم فربه احق به بلا ثمن. ولا نفل الا من الخمس. نفل هو في الكلام العربي الزيادة والمعرض السلاحي ايضا هنا قريب من المعنى اللغوي - 00:44:30
والمعنى ان الامام له ان ينفل ان يزيد بعض المجاهدين الذين لهم مثلا حنكة في الحرب او لهم غناء زائد على غناء بقيته اه المجاهدين له ان يزيدهم لكن من الخمس. وليس من الاخماس الاربعة. الاقسام الاخماس الاربعة من الغنيمة - 00:44:47
اقسموا بالتساوي بين المجاهدين لا يميز فيها بين الفارس ولا بين من هو دونه مثلا في آآ ثبات الجنازة وفي قوة شدة البأس ونحو ذلك. ولكن للامام ان ينفل من الخمس. يعني الخمس الذي هو لله ولرسوله للامام ان - 00:45:08
يزيد منه بعض المجاهدين الذين لهم غناء في الحرب اكثروا من غناء غيرهم قال ولا نفنى الا من الخمس عن الاجتهاد يجتهد يجتهد الامام في ذلك على الاجتهاد من الامام - 00:45:28
ولا يكون ذلك قبل القسم والسلب من النفل يعني ان السلب السلب هو ما وجد مع القتيل من الثياب والسلاح. هذا من النفل ايضا يعني انه انما يعطى بعد القسم ويعطى من الخمس - 00:45:46
ثم قال والرباط فيه فضل كبير. الرباط هو الاقامة في الثغور. الاقامة في الثغور اي في الامكنة التي هي على حدود العدو ويحتمل ان يأتي منها العدو للمسلمين اي يسمى بالثغور. والاقامة فيها تسمى رباطا - 00:46:11
من اعظم الاعمال والقربات التي تقربها الى الله سبحانه وتعالى. لان فيها حفظا لكيان المسلمين وحفظا بارض المسلمين ان ورابط الانسان في الثغر لقول النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها - 00:46:41
وذلك بقدر كثرة خوف اهل ذلك الثغر وكثرة تحرزهم من عدوهم يعني ان الاجر يزيد بحسب شدة الخوف اذا كان الخوف شديدا كان يزور الرباط اكثر واذا كان تحرز المسلمين من عدوهم قليلا كان الاجر اكثر - 00:47:02
ويكون الاجر دون ذلك اذا كان الرباط اكثر امنا او كان التحرز قويا بحيث آآ يكون المسلمون آآ في امن من عدوهم فضل الرباط يتفاوت بحسب حال امن ذلك الثغر - 00:47:29
من عدمه ولا يغزى بغير اذن الابوين يعني انه من شرط الجهاد ان نجد انسان والداه بان طاعته طاعتهما فرض عين في حقه والجهاد فرض كفاية فاذا لم يأذن فلم يخرج - 00:47:50
الا اذا كانت جهاده فرض عين فحينئذ يتعين وقد صرح بذلك قال الا ان يفجأ العدو مدينة قوم ويغيرون عليهم ففرد عليهم دفعهم ولا يستأذن لابوان في مثل هذا. قدمنا في بداية الباب - 00:48:15
ان الجهاد فرض كفاية ولكنه قد يتعين. قد يكون فرض عين ومن مما يتعين فيه الجهاد دخول العدو بلاد المسلمين اذا دخل العدو بلاد المسلمين فالجهاد حينئذ يكونوا فرضعا ليس فرضكما فيجب على كل احد - 00:48:36
ولا حينئذ ايضا لا يشترط اذن الوالدين الانسان يجب عليه ان يجاهد ان يدفع العدو اذا دخلوا بلاد المسلمين فانهم يجب دفعهم على كل حال ولا يستأذنوا في ذلك لابواء. واما اذا لم يدخلوا بلاد المسلمين وجد - 00:48:56
من تقوم به يقوم به فرض الكفاية فان الجهاد حينئذ يكون فرض كفاية يقدم عليه بالبر الوالدين اذا كانا محتاجين لك كما اذا كانا كبيرين او او نحو ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ففيهما فشاهد - 00:49:14
ففي مثل هذه الحال قد يكون بر الوالدين والاقامة معهما افضل من الجهاد وهذا يختلف من حال الى حال كما هو قال ولا يخزى بغير اذن الابوين الا ان يفجأ العدو مدينة قوم ويغيرون عليهم ففرد عليهم دفعهم - 00:49:32
ولا يستأذن الابوان في مثل هذا ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بارك الله فيك - 00:49:52
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان ثامن الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع والثلاثين. من التعليق على رسالة الامام ابن - 00:00:00
لابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. قد وصلنا الى باب الجهاد هادو مأخوذ من الجهد وهو المشقة او من بذل الجهد وهو الطاقة وهو في الاصطلاح قتال مسلم كافرا غير معاهد لاعلاء كلمة الله تعالى - 00:00:20
ان يقاتل المسلم كافرا غير معاهد لاعلاء كلمة الله تعالى. فان وقع القتال على هذا الوجه كان جهادا في سبيل الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة - 00:00:50
يقاتل حمية ويقاتل ليريد مكانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله - 00:01:10
قال والجهاد فريضة اي فرض على المسلمين. بل هو ذروة سنام الجهاد كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك قال وذروة وذروة سنام الاسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رأس - 00:01:30
لامري الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. فالجهاد هو ذروة وذروة هي اه اعلى الثناء. اذا قال والجهاد فريضة يحمله بعض الناس عن بعض يعني انه من فروض الكفايات فاذا قام به من يحصل به فرض الكفاية سقط الفرض عن الباقين - 00:01:50
لان الله تعالى قال فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وقوله وكلا وعد الله الحسنى يشمل القاعدين ايضا الذين لم يخرجوا في الجهاد اذا كانوا قد جلسوا لعذره - 00:02:20
فقد فاتهم الاجر الذي حصل عليه المجاهدون. ولكن ايضا هم لا اثم عليهم اذا كانوا قد تخلفوا اه وقد وجد اه حصل الفرد بدونهم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث - 00:02:40
بعض السرايا فيختار من شاء. ولا يبعث جميع المسلمين. فان فجأ العدو والمسلمين كانت جهاد حينئذ فاربعين. اذا دخل العدو بلاد المسلمين كانت الجهاد حينئذ فرض عين. يجب على كل - 00:03:00
ولا يقبل حينئذ من احد ان يتخلف عنه. وهذا كما وقع للمسلمين في غزوة الخندق. وعليكم السلام ورحمة الله. فان الجهاد في غزوة الخندق كان فرض عين بان العدو قد احدق بالمدينة قد احدق ببلاد المسلمين. فاذا دخل العدو بلاد المسلمين - 00:03:20
كان الجهاد حينئذ فارضى عين. وكذلك يتعين الجهاد على من عينه الامام. واذا لنا الامام النفير العام ايضا لم يجز التخلف حينئذ. ولذلك كان الجهاد في غزوة تبوك فرض عين. ولو لم يكن فرض عين لما عوتبت لو لم يكن فرض عين لما عتب ثلاثة الذين خلفوا - 00:03:40
لان النبي صلى الله عليه وسلم اعلن النفير العام في غزوة تبوك. ولم يأذن لاحد بالتخلف الا الذين خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم في مهامه كعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قد خلفه في اهل بيته. فمن خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم في - 00:04:07
مهامة فلهم التخلف. وكذلك ايضا من تخلف من البكايين الذين هم في الحقيقة عاجزون عن الجهاد لانهم لا ايجدون الظهر ولا يستطيعون ان يذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى الشام على ارجلهم لبعد الشقة - 00:04:27
ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه. تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء ايضا معذورون. لانهم لم يجدوا الظهر. لم يجدوا ما يركبوه. فهم معذورون. ولم - 00:04:47
للثلاث الذين خلفوا وهم كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. وهلال بن امية ومرارة بن الربيع. لانهم كانوا موسرين تجدين الله ليس لهم عذر وقد اعلن النبي صلى الله عليه وسلم النفير العام فيجب حينئذ خروج جميع من كان مستطعا من المسلمين - 00:05:07
ولذلك ارجئ امرهم حتى تابوا فتاب الله عليهم قال واحب الينا ان لا يقاتل العدو حتى يدعوا الى دين الله يعني ان العدو ينبغي ان يبدأ اولا بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى. فان استجابوا فبها ونمت. والا قتلوا - 00:05:29
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينذر الامم قبل قتالها فقد انذر قريشا كثيرا من الزمن وبعث برسائل الى امراء وملوك الاقطار كما فعل في السنة الثامنة حيث ارسل عمرو بن امية الضمري - 00:05:52
الى النجاشي ولحية الكلب الى هرقل. وارسل عمرو بن العاص الى عمان. وارسل آآ ايضا كذلك با موسى الاشعري ومعاذ الى اهل اليمن وارسل العلاء ابن الحضرمي الى البحرين بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى كل قطر يدعوهم الى الاسلام. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل - 00:06:11
قوما حتى يدعوهم الى الاسلام اولا. قال وانما تقبل منهم الجزية اذا كانوا حيث تنالهم احكام اما ان بعدوا منا فلا تقبل منهم الجزية الجيزة هي المال الذي يعطيه الكافر مقابل امانه. قابل ان يوفر له المسلمون الامان. وقد قبل - 00:06:38
النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من وكيد الردومة وقبلها ايضا من يوحنا ابن رؤبة في غزوة تبوك قد قبلت الجزية من بعض امراء المشركين الذين عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية بعد ان امتنعوا عن الاسلام فقبلوها واعطوها - 00:07:03
قالت على قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا تاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون. قال الا ان يرتحلوا عن بلادنا - 00:07:27
وان ذا قتلوا. ثم قال والفرار من العدو من الكبائر الفرار من العدو تولي يوم الزحف هو من الكبائر بل هو من اكبر الكبائر. عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات - 00:07:47
التي هي اكبر الكبائر وقال تعالى ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة. فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ومن يولهم يومئذ دبره اي يفر من المسلمين. ويستثنى من ذلك - 00:08:01
من كان متحجزا الى فئة اي كان فراره لكي يكون مددا لطائفة اخرى من المسلمين فرارا حقيقيا او متحرفا لقتال اي اه يريد مخادعة العدو بايقاعه في فخ او نحو ذلك فمثل هذا النوع من الفرار لا بأس به. وايضا يجوز الفرار اذا جاوز العدو - 00:08:24
والضعفين كما سيصرح بذلك. قال اذا كانوا مثلي عدد المسلمين مسلمين فاقل. فان كانوا واكثر من ذلك فلا بأس بذلك. اذا كان العدو اكثر من ضعفي المسلمين اي من مثلي المسلمين. فلا بأس - 00:08:54
بالفرار حينئذ لان الله تعالى لم يجب على المسلم اكثر مصابرة آآ اكثر من رجلين فالواحد يصابر الاثنين. كما قال الله تعالى فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مائتين. فالواحد - 00:09:14
تجب عليه مصابرة الاثنين. وان تكن منكم الف يغلب الفين. الف تغلب الف اذا اه يصابر للضعف فان جاوز المشركون ضعف المسلمين جاز الفرار حينئذ جاز التولي وقد انسحب خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بجيش وكان المسلمون - 00:09:34
ثلاثة الاف رجل. وكان عدد المشركين مائة وعشرين الفا. ومثل هذا الانسحاب يعد انتصارا للحق لأنه في الحقيقة ثلاثة آلاف لا يمكن ان تواجه مائة وعشرين بحسب الأسباب العادية. ولما جاءها - 00:10:04
هذا الجيش وقال بعض المسلمين لهم ايها الفرار قال النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بالفرار. ولكن الكرار ان شاء الله. فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم على اهل موتته ورؤوا انسحابهم من امام العدو. بعد ان قاتلوا اول - 00:10:24
حتى قتل امراؤها وهم زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه وجعفر بن ابي طالب وعبدالله بن رواحة ثم استلم الراية ثابت ابن عقرب ودفعها الى خالد بن الوليد بن المغيرة ورأى خالد ان المسلمين لا قبل لهم بهذا العدو الكثير - 00:10:44
اجرى تغييرات للجيش حتى وان المشركون ان المسلمين قد جاءهم مدد وكفوا عنهم ثم انسحب بهم راجعا الى المدينة. وهذا تصرف سليم وصحيح من خالد رضي الله تعالى عنه وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم يعنف على المسلمين فيما فعلوا. قال - 00:11:04
ويقاتل ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر. يعني انه لا يشترط في الامام اي في خليفة المسلمين الذي يقاتل تحت ان يكون برا بل حتى ولو كان فاجرا فانه اذا اخرج قوما في الجهاد في سبيل الله فانه يقاتل - 00:11:28
معاهم ولم يزل المسلمون يقاتلون تحت امرة امرائهم سواء كانوا من الابرار او من الفجار ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة. قال ولا بأس ان يقتل من من الاعلاج - 00:11:48
العلاج هو قادة آآ المشركين وعظماؤهم لا بأس بقتل من اخذ منهم اذا كان في قتل به مصلحة. فان الاسراء يجوز قتله اذا كان في قتله مصلحة. وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من اسرى - 00:12:10
وبدر صبرا. اي قتلهم في الاسر. بعد ان قدر عليهم. وهما النضر بن الحارث بن كلدة. بن عبد مناف بن عبد الدار وعقبة بن ابي معيط. وكانا رجلين من زعماء المشركين من الذين - 00:12:30
بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤذون المسلمين. فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم صبرا. اي حتى لهما من غير مقاتلة وهما في الاسر ولم يقتل من اسرى بدر غيرهما. وقتلهما لمصلحة راجحة. وهو ان يكون ذلك عظة لاضرابهم بمكة - 00:12:50
من الذين يستهزون بالمسلمين ويعذبونهم ان من قدر عليه ممن هو بمثابتهم فانه سيقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم لم يقتل غير هذين الرجلين فاذا علمت قريش بان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل هذين الرجلين فلا شك انها ستكون لم؟ خص هذين الرجلين فسيعرفون ان من كان بمذهب - 00:13:12
من الاستهزاء بالمسلمين وتعذيبهم واذاهم فان عليه ان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم له بمرصاد وان الاسرى قد لا ينجيه اذا افلت من سهام المسلمين وسيوفهم بالاسر ولا يقتل احد بعد امان. اذا اعطي امان لاحد من المشركين فانه لا يقتل بعد ذلك - 00:13:34
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينصب للغادر لواء يوم القيامة تقال هذه غدرة فلان. فمن غدر في الدنيا فان الله تعالى يكشف امره يوم القيامة. وهذا وعيد عظيم في الغدر - 00:14:03
ونكثر الاماني ونقضه غدر. ولا يغفر لهم بعهد نقض العهد وهو اعم من المسألة التي قبله. لان قوله لا يقتل احد منهم بعد امان خاص بمسألة قتل من اعطي له الامن منهم - 00:14:19
واما اغفار عهدهم فمعناه نقض عهدهم مطلقا سواء كان هذا العهد بامان او بغيره فهو اعم. ولا يقتل النساء ولا الصبيان. لا يقتل النساء ولا الصبيان ما صح عن نهيه من نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء - 00:14:42
والصبيان ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل نساء بني قريظة ولا اطفالهم. النبي صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في بني قريظة حين نزلوا على حكمه - 00:15:06
فحكم سعد بان تقتل مقاتلته. حكم بان يقتل فلما حكم عليهم بالقتل امر النبي صلى الله عليه وسلم ان لا تقتل امرأة. وان لا يقتل طفل. وانما يقتل الرجال بالغون فقط. فقتل رجالهم فقط وابقي على النساء والاطفال - 00:15:25
وهؤلاء للامام فيهم ثلاثة اه مخير الامام مخير فيه بين ثلاثة امور. اما ان يسترقهم واما ان يمن عليهم واما ان يفتي. واما الاسير من غير النساء والاطفال فيضاف فيه خيار - 00:15:48
ايضا وهو القتل اذا اذا اسرى المسلمون اسيرا رجلا من المقاتلة فلهم ان يقتلوه ان كان في ذلك مصلحة كما تقدم ولهم ان يفدو ولهم ان يسترقوا ولهم ان يمنوا عليه. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في اسرى بدر بين المن - 00:16:12
والقتل والفداء. فمن على رجال منهم ابو عزة ومنهم اه ابو العاصي بن الربيع ومن اه من على وقتل رجلين فقط وهما النظر ابن الحارث وعقبة ابن ابي معيط كما تقدم - 00:16:38
وفدى معظم الاسرى اخذ فداه فمنهم من اخذ منه ما له ومنهم من جعل فدائه خدمة وهذا يدل ايضا يدل على مشروعية اخذ الخدمة في الفداء فمثلا اذا كان من - 00:17:06
من من اسرى المشركين من له صنعة يتقنها. فانه يمكن ان يعذب هذه الصنعة للمسلمين ويكون ذلك فداء والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ معلمين من قريش يعلمون الانصار الكتابة. لان قريشا كانت امة متعلمة - 00:17:29
والانصار كانوا اميين. قريش كانت تعرف الكتابة والانصار كانوا اميين. فكان من فداء اسراء المشركين بغزوة بدر ان يعلم الرجل منهم بعض اطفال الانصار الكتاب فان حذق الطفل بالكتابة كان ذلك فداء ذلك الاسر. ومن اولئك - 00:17:49
اطفال والغلمان الذين تعلموا الكتابة على ايدي اسرى قريش زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه الذي ائتمنته الامة على اعظم مهمة وهي جمع القرآن الكريم. فهذا تعلم الكتابة من اسرع - 00:18:17
اذا اه الفداء يجوز ان يكون ماله ويجوز ان يكون خدمة قال ويجتنب قتل الرهبان لا يقتلون. وهم المتفردون للعبادة المعتزلون لشأن الناس. الرهبانية كانت في الامم السابقة كان الرجل من النصارى واليهود - 00:18:37
يعتزل الناس في جبل او بمعزل وينقطع للعبادة ولا يكون له شأن لا يكون له مخالطة للناس ولا اعتناء بشأنهم وانما هو منكب على العبادة فقط. وهؤلاء نهي عن قتلهم لانهم لا شأن لهم. هم لا يهتمون اصلا بامور القتال - 00:19:17
وليس لهم اي اهتمام بذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم. السلام ورحمة الله آآ وفي وصية ابي بكر رضي الله تعالى عنه للمجاهدين يقول وانك ستجد اقواما - 00:19:47
زعموا انهم نذروا انفسهم لله فاتركهم وما زعموا انهم نذروا انفسهم له. يعني خلي معك هؤلاء الرهبان الذين اعتزلوا من اجل العبادة دعهم هم عبادتهم غير مقبولة بعد بعثة النبي - 00:20:07
الله عليه وسلم لان الاسلام نسخ جميع الاديان. ولكن هم ليس لهم اهتمام بالشأن العام ولا بالقتال ولا شوكة المشركين فيتركون لا يقتلون والاحبار جمع حبر بفتح الحاي وكسرها ايضا - 00:20:27
وهو في الاصل العالم تفتح حاءه وتكسر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في المثلث تأثير حسن او او سرور حبر وعالم حبر وايضا حبر. وليس في المداد الكسر. وليس في المداد اي - 00:20:48
بمعنى الوداد يستفيه الا الكسر والحبر كل جدد الثياب. هل شهد عالم حبر ايضا حبر. العالم قالوا فيه الحبر بفتح الحاء. ويقال فيه الحبر بكسرها. وليس في المداد الا الكسر والحبر - 00:21:09
كل عظم لجدد الثياب والمراد بالاحبار هنا ايضا من ترهب منه. واما من كان منهم من من علماء اليهود ولكنه له اه قتال مشاركة في القتال وفي الرأي فانه آآ مثل عامتهم. قال الا ان يقاتلوا - 00:21:29
يعني ان الراهب اذا شارك في القتال فانه يقتل. والحبر ايضا كذلك اذا شارك في القتال فانه يقتل ذلك تقتل المرأة ان قاتلت. وقد قتلت امرأة من بني قريظة لانها القت رحا على رجل من المسلمين فقتلته - 00:21:53
امرأة من بني قريوة القت رحا على رجل من المسلمين فقتلته فقتلت به اذا المرأة اذا قاتلت قتلت. وان لم تقاتل فانها لا تقتل وكذلك المرأة تقتل اذا قاتلت. ويجوز امان ادنى المسلمين. يعني انه يقع - 00:22:13
وينبرم امان ادنى المسلمين. المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم هو الذي اذا غاب لم ينتظر. واذا حضر لم يستشر هذا دليل اذا غاب لم ينتظر واذا حضر لم يستشر هذا لو عقد لو امن لو امن رجلا فان امانه يكون نافذا - 00:22:43
فالمسلمون يسعى بذمتهم ادناهم اذا اذا امن رجل من المشركين فان امانه يكون نافذا فما بالك بمن هو اعلى منه؟ ويجوز امان ادنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى بذمتهم ادناهم - 00:23:16
وكذلك ايضا تؤمن المرأة والصبي اذا عقل الامانة اذا كان يعرف معنى هذا وصل مثلا راهق واصبح له عقل فان فانه اذا امن انعقد امانه وقيل ان اجاز ذلك الامام جاز - 00:23:35
قيل ان المرأة والصبية لا يؤمنان الا اذا اجاز الامام ذلك اي امضى وما غنم المسلمون بايجاف فيأخذ الامام خمسه. الغنيمة هي المال الذي يحصل عليه المسلمون من العدو اذا كان عن قتاله. واذا كان عن غير قتال فهو في ولا يسمى غنيما - 00:23:59
ومصرفهما مختلف فالعنيمة وهي ما حصل عليه المسلمون بجهاد وقتال يؤخذ خمسه لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. بقية - 00:24:32
واخماس تقسم بين المجاهدين. اذا هناك خمس لله ولرسوله. وهذا الخمس ما كان منه لله ولا رسوله يوضع في مصالح المسلمين. نعم. وما كان منه لذوي القربى يدفع لال النبي صلى الله - 00:25:06
عليه وسلم وال النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم اتفاقا المؤمنون من بني هاشم اتفاقا وبنو المطلب ايضا عند الشافعية الحنابلة خلافا للمالكية بان الامام مالك رحمه الله تعالى - 00:25:26
يرى ان ال النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون من بني هاشم فقط. وان بني المطلب ليسوا من ال النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم المقصودون بقول الله تعالى وذي القربى. وايضا يدفع من هذا الخمس للاصناف التي سماها - 00:25:45
الله تعالى وهي الفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل. هذه عموما من مصارف المال المبذول في سبيل الله. اذا الغنيمة هي المال الذي يؤخذ عن قتال وهذا يؤخذ خمسه اولا يأخذه الامام - 00:26:05
ويجتهد فيه في دفعه في المصالح فيدفع منه لما سمى الله تعالى وهناك طبعا ما هو لله ولرسوله هذا يتعين وضعه في مصالح المسلمين العامة وما هو لذوي القربى يعطى لذوي القربى وهم ال النبي صلى الله عليه وسلم. ويدفع في مصالح المسلمين - 00:26:26
التي تدفع فيها الزكاة. والاخماس الاربعة الباقية تقسم بين المجاهدين. تقسم بين المجاهدين هذا ما يتعلق بالغنم. فان لله خموسه. معنى هذا ان الاخماس الاخرى للمجاهدين. قال ويقسم اربعة الاخماس بنهر الجيش. اي بين المسلمين المجاهدين - 00:26:51
وقسم ذلك ببلد الحرب او لا؟ يعني انه يقسم ببلد الحرب الذي اخذت فيه الغنيمة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين قبل ان يرجع الى المدينة قسمها قبل ان يعتمر اصلا من الجعرانة - 00:27:16
وانما يخمس ويقسم ما ما اوجب عليه بخير وركاء. آآ الغنيمة هي ما اوجب عليه اي حملت الخيل فيه على الوجيف وهو ضرب من السر اي ما وقع عن قتال. واما المال الذي يحصل عليه المسلمون من غير قتال. كما اذا - 00:27:40
مثلا حاصروا قوما فنزلوا على عهدهم فحكم الامام مثلا بان تؤخذ اموالهم او نحو ذلك فهذا يسمى ولا يسمى بالغنيمة. وقد وقع ذلك اه بني النضير فان النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم - 00:28:14
هم حتى نزلوا على حكمه ثم اه اه اقرهم اه على ان يأخذوا وما حملت الابل من متاعهم من غير الحلقة اي من غير السلاح. وكان سلاحهم وارضهم وزروعهم شيئا - 00:28:34
كفاءه الله سبحانه وتعالى على نبيه. وهذا لا يقسم. الفيء لا يقسم. الفيء لله ولرسوله ولذوي واليتامى والمساكين للاصناف المذكورة انفا. ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله - 00:28:57
رسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. اذا ما شفاء الله على المسلمين لا يقسم بين المجاهدين. لانهم لم يوجبوا عليه خيلا ولا ركابا - 00:29:17
لم يبذلوا فيه شهد فهو ليس لهم هو لله ولرسوله ولال النبي صلى الله عليه وسلم ولضعاف المسلمين من من فقراء واليتامى والمساكين وابن السبيل. وما افاء الله على رسوله منهم - 00:29:37
ما اوجفتم عليه من خيل ولا ركب اذا عندنا ما يسمى وما يسمى الغنيمة. فالغنيمة خمسها لله ولرسوله وذي القربى والاخماس الاربعة الباقية للمجاهدين. واما فلا يقسم على المجاهدين وانما يدفع ابتداء في مصالح المسلمين المذكورة انفا - 00:29:57
يقول العلامة احمد البدوي رحمه الله تعالى في آآ نوم الغزوات في شأن بني قرابة يقول وفيئهم والفيء في الانفال ما لم يكن اخذ عن قتال. الفيء في الانفال ما لم يكن اخذ عن - 00:30:23
اما الغنيمة فعن زحاف والاخذ عنوة لدى الزحاف في خير مرسلين. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ اه مال بني النضير جعله شيئا ولم يقسمه بين المجاهدين وقال للانصار ان شئتم دفعتوا هذا المال الى المهاجرين وكفيتكم مؤنتهم - 00:30:43
لان الانصار قبل ذلك كانوا يستضيفون المهاجرين في بيوتهم وينفقون عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا المال ادفعه للمهاجرين وحينئذ يستغنون عنكم وترجع اليكم اموالكم التي كنتم تبذلونها في اسكان المهاجرين وفي - 00:31:12
عليهم. وان شئتم قسمته بينكم ثم كان عليكم مثل ما كان عليكم من الاسكان ومن الايواء والنفقة. فقال الانصار بل نؤذر نؤذر به اخواننا من المهاجرين ونبقى اعلى ما كنا عليه من الايواء والنفقة. لذلك اذن الله سبحانه وتعالى عليه. والذين تبوأ الدار والايمان من قبله - 00:31:32
يحبون من هاجر اليه. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. فاثنى الله سبحانه - 00:32:02
تعالى على الانصار حين ضربوا هذا المثل في الايثار وفي الكرم رضي الله تعالى عنه. قال وانما يخمس ويقسم ما اوجب ما اوجب عليه بالخيل والركاب وما غنم بقتاله ولابس ولا بأس ان يؤكل من الغنيمة قبل القسم الطعام والعلف لمن احتاج الى ذلك - 00:32:22
اه الاموال الفائتة التي لا تدخر كالطعام ونحو ذلك يقول عرف من احتاج اليها فاكلها قبل القسم فلا بأس بذلك. لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:32:50
قال كنا نصيبه مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان هذه الاشياء تفوت لو اخرت الى القسم قد تفسد فلا بأس بمثلها. اما الاموال التي تتمول كالنقود والحيوان ونحو ذلك فهذه لا يجوز - 00:33:07
نأخذ منها قبل القسم ويسمى بالغلول وهو كبيرة وانما يسهم لمن حضر القتال وتخلف عن القتال في شغل المسلمين من امر من امر جهادهم يسهم لمن حضر القتال من المسلمين اي يعطى سهمه. ويسهم ايضا لمن خرج مع المسلمين - 00:33:32
آآ ثم آآ تخلف لعذر او خلفه الامام لعذر فانه يسهم له ايضا وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم لنفر في غزوة بدر لم يشهدوا المعركة منهم طلحة بن عبيدالله رضي الله تعالى عنه - 00:34:02
والسعيد بن زيد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثهما يتحسسان اخبار قريش ففاتتهما المعركة وجاء بعد انتهاء المعركة. فقسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم لانه ما خرجا معه اصلا في الجهاد. وهو الذي وجههما الى هذه المهمة - 00:34:25
فلما جاء بعد انتهاء المعركة وهما لم يشهدا القتال قسم لهما النبي صلى الله عليه وسلم من الغنم وقسم لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان قد تخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على تمريض ابنته رقية - 00:34:45
لانه تخلف بتخليف من الامام. فالامام هو الذي خلفه. الذي خلفه هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبدالله بن عمر - 00:35:05
الصحيح لك اجر من شهد بدرا وسهمه. يعني لك اجر من شهد بدرا ولكن ايضا سهم مثل سهم من شهد بدرا. وايضا كذلك اه خلف ابا لبابة على المدينة وقسم له. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم بنفر تغيب عن غزوة بدر - 00:35:15
لمهام اه خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها. قال اه البدوي رحمه الله تعالى في في الغزوات في الاجر والمغنم قسم النبي لنفر عن الزحاف والجب لطلحة ولسعيد ارسل للركب ينظران اين نزلا - 00:35:45
ولابن عفان ولابن الصمة وابن جبير كسر عن همة. وابن عدي عاصم العجلاني خلفه خير بني عدنان على العوالي وعلى المدينة ابو لبابة الرابيط والزينة ثامنهم رد من الروحاء. وهو ابن حاطب الى قباء. فهؤلاء نهر - 00:36:05
كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بمهام فقسم لهم قال ويسهم للمريض اذا خرج المريض مع المسلمين اذا خرج الرجل مع المسلمين ثم مرض ولم يستطع القتال لمرضه انه يسهم له - 00:36:25
جزاك الله خير. وللفرس الرهيص فرس الرئيس هو ليصيب حاذره بسبب الحجارة فعجز عن عن الجري بسبب ذلك فهو بمنزلة المريض هو خرج اصلا به صاحبه جهادا في سبيل الله - 00:36:47
المرض على الفرس كطرو المرض على المجاهدين. فهذا الفرس الذي خرج به صاحبه ثم اه عيق فانه يسهم له ويسهم للفرس سهمان. وسهم لراكبه. الفرس له سهمان والراكب وهو الفارس له سهم. ولا يسهم لعبد ولا امرأة ولا - 00:37:18
لا لصبي لا يسهم للعبد ولا للمرأة بسم الله ومحل ذلك ان لم تقاتل. والنساء كن يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهن تقاتل ومنهن من لا تقاتل. ومن النساء اللواتي قاتلن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم نسيبة بنت كعب ثبتت - 00:37:54
بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تناضل حتى اصيبت يدها رضي الله تعالى عنها تجاهد في سبيل الله وتكافح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت ام سليمة بتم الحال مما ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين حين - 00:38:24
كشف عنه المسلمون فرآها زوجها ابوطلحة وبيدها خنجر فقال ما تفعلين بهذا يا ام سليم؟ قالت ان دنا امني احد من المشركين بعجته به؟ فكان نسوة من المسلمين يقاتلن في سبيل الله رضوان الله تعالى عليهن - 00:38:44
قال ولا لصبي الا ان يطيق الصبي الذي لم يحتمل ويجيزه الامام ويقاتل. يعني الا اذا توفرت هذه الشروط ان يكون الصبي آآ آآ قد اطاق القتال وقد اجازه الامام والامام له ان يجيز بعض الصبيان - 00:39:04
انا لي مصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد لما خرج بالمسلمين من المدينة عرض الجيش ورد من كان فيه من اطفال المسلمين. رد كل من لم يبلغ خمس عشرة سنة. كل من لم - 00:39:34
خمسة عشر سنة رده لم يأذن له بالجهاد. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان رافع بن خديج رام هو صبي لم يبلغ خمس عشرة سنة مراهق ولكنه راى من اي ماهر في الرماية. فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا - 00:39:54
شخص غير بالغ اجازه النبي صلى الله عليه وسلم لكونه ماهرا في الرماية. اذا الامام له ان يجيز من لم يبلغ فجاء سمرة بن جندب وقال يا رسول الله اجزت رافعا ورددتني انا - 00:40:14
اصرع رافعا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يتصارع. فتصارع فصرعه سمرة فاجازهم النبي صلى الله عليه وسلم معا. فخرجا مع النبي صلى الله عليه وسلم معا في غزوة احد. رضي الله تعالى عنهم. اذا الاصل - 00:40:35
ان الاطفال لا يقاتلون وان الامام ينبغي ان يردهم لكن دهون يجيز من لم يبلغ لمصلحة اقتضت ذلك كما اذا كان ماهرا في الرماية مثلا او نحو ذلك او له قوة مثل قوة - 00:40:55
رجالي فانه له ان يجيزه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد قال ولا يسهم للاجير اذا كان مع المسلمين اجير ليس من الجيش وانما اجروه مثلا لمهمة كالهداية في الطريق مثلا او نحو ذلك فهذا لا لا لا يعطى شيئا الا ان يقاتل مع المسلمين. اذا قاتل مع - 00:41:10
فانه يعطى ومن اسلم من العدو على شيء في يده من اموال المسلمين فهو له حلال يعني ان من كان من المشركين اه اصيلا يقاتل المسلمين. واخذ بعض اموال المسلمين وهو كافر - 00:41:37
ثم اسلم لا تنتزع منه تلك الاموال التي كان قد اخذها. من اسلم من العدو على شيء في يده من اموال مسلمين فهو له حلالا اي فتبقى له تلك الاموال التي كانت عنده والتي كان قد انتزعها في حال كفره - 00:42:00
من المسلمين ومن اشترى منها ومن اشترى شيئا منها من مال العدو لم يأخذه ربه الا بالثمن يعني ان من اشترى شيئا منها اي من اموال المسلمين من مال العدو اي بارض العدو - 00:42:18
ثم قدم به بلاد المسلمين لم يأخذه ربه الا بالثمن اذا خرج رجل من المسلمين الى بلاد الحرب واشترى ماله فلما جاء بذلك المال اذا هذا المال اصلا قد اخذه الكفار من رجل من المسلمين فهو مال مملوك لدرجة - 00:42:36
من المسلمين لا يأخذه ربه الا بثمن. لانه هو ذهب الى دار الكفر واشترى مالا واتى به فهو ماله ولو كان هذا الرجل اه الذي يملكه يعرف وقد اخذه منه المشركون في اليوم الفلاني فهو معروف ليس لا يمكن ان يأخذه الا - 00:42:57
بثمن ليس لها. قال ومن اشترى شيئا منها من مال العدو لم يأخذه ربه الا بالثمن. وما وقع في المقاس من هذا احقه احق به بالثمن وما لم يقع في المقاسم فربه احق به بلا ثمن. يعني اذا اغار المشركون على المسلمين - 00:43:17
فاخذوا بعض اموال المسلمين ثم هاجمهم المسلمون مجاهدين في سبيل الله فاخذوا تلك الاموال. هذه الاموال اذا وقع عطف المقاسم اي لم يعرفها صاحبها الا بعد ان قسمت ليست له. ينتفي ملكه لها. وحينئذ هو احق بها - 00:43:37
يمكن ان يأخذها بالثمن وهو احق بشرائها من غيره لكن لا يمكن ان يأخذها بغير ثمن. واما اذا عرفت قبل القسم. عرف بالبينة ان هذا المال اخذه المشركون على فلان وعرف قبل ان تقسم الغنيمة فانه يدفع اليه ولا يقسم. يدفع الى مالكه اذا قامت البينة على ذلك - 00:44:02
قال وما لم يقع في المقاسم فربه احق به بلا ثمن. ولا نفل الا من الخمس. نفل هو في الكلام العربي الزيادة والمعرض السلاحي ايضا هنا قريب من المعنى اللغوي - 00:44:30
والمعنى ان الامام له ان ينفل ان يزيد بعض المجاهدين الذين لهم مثلا حنكة في الحرب او لهم غناء زائد على غناء بقيته اه المجاهدين له ان يزيدهم لكن من الخمس. وليس من الاخماس الاربعة. الاقسام الاخماس الاربعة من الغنيمة - 00:44:47
اقسموا بالتساوي بين المجاهدين لا يميز فيها بين الفارس ولا بين من هو دونه مثلا في آآ ثبات الجنازة وفي قوة شدة البأس ونحو ذلك. ولكن للامام ان ينفل من الخمس. يعني الخمس الذي هو لله ولرسوله للامام ان - 00:45:08
يزيد منه بعض المجاهدين الذين لهم غناء في الحرب اكثروا من غناء غيرهم قال ولا نفنى الا من الخمس عن الاجتهاد يجتهد يجتهد الامام في ذلك على الاجتهاد من الامام - 00:45:28
ولا يكون ذلك قبل القسم والسلب من النفل يعني ان السلب السلب هو ما وجد مع القتيل من الثياب والسلاح. هذا من النفل ايضا يعني انه انما يعطى بعد القسم ويعطى من الخمس - 00:45:46
ثم قال والرباط فيه فضل كبير. الرباط هو الاقامة في الثغور. الاقامة في الثغور اي في الامكنة التي هي على حدود العدو ويحتمل ان يأتي منها العدو للمسلمين اي يسمى بالثغور. والاقامة فيها تسمى رباطا - 00:46:11
من اعظم الاعمال والقربات التي تقربها الى الله سبحانه وتعالى. لان فيها حفظا لكيان المسلمين وحفظا بارض المسلمين ان ورابط الانسان في الثغر لقول النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها - 00:46:41
وذلك بقدر كثرة خوف اهل ذلك الثغر وكثرة تحرزهم من عدوهم يعني ان الاجر يزيد بحسب شدة الخوف اذا كان الخوف شديدا كان يزور الرباط اكثر واذا كان تحرز المسلمين من عدوهم قليلا كان الاجر اكثر - 00:47:02
ويكون الاجر دون ذلك اذا كان الرباط اكثر امنا او كان التحرز قويا بحيث آآ يكون المسلمون آآ في امن من عدوهم فضل الرباط يتفاوت بحسب حال امن ذلك الثغر - 00:47:29
من عدمه ولا يغزى بغير اذن الابوين يعني انه من شرط الجهاد ان نجد انسان والداه بان طاعته طاعتهما فرض عين في حقه والجهاد فرض كفاية فاذا لم يأذن فلم يخرج - 00:47:50
الا اذا كانت جهاده فرض عين فحينئذ يتعين وقد صرح بذلك قال الا ان يفجأ العدو مدينة قوم ويغيرون عليهم ففرد عليهم دفعهم ولا يستأذن لابوان في مثل هذا. قدمنا في بداية الباب - 00:48:15
ان الجهاد فرض كفاية ولكنه قد يتعين. قد يكون فرض عين ومن مما يتعين فيه الجهاد دخول العدو بلاد المسلمين اذا دخل العدو بلاد المسلمين فالجهاد حينئذ يكونوا فرضعا ليس فرضكما فيجب على كل احد - 00:48:36
ولا حينئذ ايضا لا يشترط اذن الوالدين الانسان يجب عليه ان يجاهد ان يدفع العدو اذا دخلوا بلاد المسلمين فانهم يجب دفعهم على كل حال ولا يستأذنوا في ذلك لابواء. واما اذا لم يدخلوا بلاد المسلمين وجد - 00:48:56
من تقوم به يقوم به فرض الكفاية فان الجهاد حينئذ يكون فرض كفاية يقدم عليه بالبر الوالدين اذا كانا محتاجين لك كما اذا كانا كبيرين او او نحو ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ففيهما فشاهد - 00:49:14
ففي مثل هذه الحال قد يكون بر الوالدين والاقامة معهما افضل من الجهاد وهذا يختلف من حال الى حال كما هو قال ولا يخزى بغير اذن الابوين الا ان يفجأ العدو مدينة قوم ويغيرون عليهم ففرد عليهم دفعهم - 00:49:32
ولا يستأذن الابوان في مثل هذا ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بارك الله فيك - 00:49:52
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (مكتمل)
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني-37-الشيخ محمد محمود الشنقيطي