شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (مكتمل)
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني-38-الشيخ محمد محمود الشنقيطي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبع باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن والثلاثين - 00:00:00
من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وقد وصلنا الى قوله باب في الايمان والنذور الايمان جمع يمين وهو في العصر من قول من الجارحة التي هي - 00:00:16
اليمنى لانهم كانوا اذا تحالفوا ضرب بعضهم على ايدي بعض واليمين في الاصطلاح هو توكيد امر بسم من اسماء الله تعالى او صفاته قال ومن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت - 00:00:39
هذا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت والحلف فعله النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يحلف - 00:01:05
كان يقول والله ويقول والذي نفسي بيده ولكن ينبغي التوسط فيه. لا ينبغي للانسان ان يكثر من الحلف. لان هذا يعرض يمينه الى الحيض ولذلك هو مشروع في اصله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يكره الاكثار منه - 00:01:25
ويؤدب من حلف بطلاق او عتاق ويلزمه لا يجوز للانسان ان يحلف بالطلاق ولا ان يحلف بالعتاق اي عتق مملوك ولكن ان فعل ذلك فقد فعل امرا حراما ويلزم ويلزمه ذلك التعليق - 00:01:50
اذا قال فلانة طالقة ان فعلت كذا فلانة طالق ان فعلت كذا هذا غير جائز ولكن اذا وقع المشروط فانه ينفذ عليه ذلك وكذا اذا حلف بالعتق ويؤدب ينبغي للايمان للامام ان يعزره ان يؤدبه - 00:02:13
قال ويؤدب من حلف بطلاق او عتاق ويلزمه ولا دنيا ولا كفارة الا في اليمين بالله عز وجل لا دنيا يعني انه لا ينفع الاستثناء اي التقييد بالمشيئة الا في اليمين بالله - 00:02:37
من حلف بالله فقال ان شاء الله فانه ينفعه ذلك بالشروط التي ستذكر واما لو حلف بطلاق او عتاق او بغير ذلك فانه لا تنفعه الدنيا اي لا ينفعه الاستثناء - 00:02:55
لا ينفعه التقييد بالمشيئة ولا كفارة ايضا الا في اليمين بالله. الكفارة انما تكون في اليمين المنعقدة وهي اليمين بالله تعالى من حلف بغير الله تعالى فقد اساء ولا كفارة عليه لان يمينه غير منعقدة. انما تنعقد اليمين بالله - 00:03:09
قال اه الا في اليمين بالله عز وجل او بشيء من اسمائه وصفاته يعني انه يجوز الحلف باسماء الله تعالى وجزء الحلف بصفات الله تعالى فكل ذلك جائز ومن استثنى فلا كفارة عليه اذا قصد الاستثناء وقال ان شاء الله - 00:03:36
ووصلها بيمينه قبل ان يصمت والا لم ينفعه ذلك الاستثناء هو التقييد تقييد اليمين بالمشية اذا قال القائل والله لافعلن كذا ان شاء الله فان نطق بالتقييد بالمشية بعد اليمين مباشرة - 00:04:02
حيث لم يقع فصل وكان قاصدا بها الاستثناء من اول الامر فانه ينفعه ذلك قال اذا قصد الاستثناء يعني لابد ان يكون قصدا سنة اولا وقال ان شاء الله ووصلها بيمينه قبل ان يصمت - 00:04:21
والا لم ينفعه ذلك ويروى ان الامام ابن عربي رحمه الله تعالى اخبر انه كان يمر يوما في شارع من شوارع بغداد في رحلته للمشرق وسمع فتاتين تتحدثان فقالت احداهما للاخرى - 00:04:48
لو كان مذهب ابن عباس في الاستثناء صحيحا لقال الله تعالى لنبيه ايوب عليه السلام قل ان شاء الله ولم يقل له وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث هذه بيان ان انهم يومئذ كانوا اهل علم حتى الفتيات اللواتي يتحدثن في الطرق يتحدثن - 00:05:15
دقائق للعلوم. ابن عباس رحمه الله تعالى كان يرى ان المشيئة تنفع مع الانفصال انك لو حلفت اليوم ثم قلت من الغد ان شاء الله نفع ذلك بل لو كنت قلت ذلك بعد شهر - 00:05:41
نفعك ذلك ولكن الصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم هو انه لابد من الوصل وهذا استدلال الذي جاءت به هذه الفتاة استدلال جميل فان ايوب عليه السلام حلف ليضربن امرأته مائة سوط - 00:05:55
فرحمها الله تعالى واعلم انها لا تطيق ذلك فرخص له في ان يضربها ضربا لا يبرح بها ولا يشق عليها وهو ان يأخذ ضغطا باعوادا مجموعة اصواتا مجموعة بعدد العدد الذي حلف عليه. يعني يأخذ مئة صوت - 00:06:15
ويجمعها قزمة واحدة ثم يضربها بها مرة واحدة وخذ بيدك ضرسا فاضرب به ولا تحنث لو كان استثناء بمشيئته يحل اليمين بعد التراخي لقال له قل ان شاء الله والله سبحانه وتعالى لم يقل له قل ان شاء الله بل امره بان يبر - 00:06:35
يمينه فقال له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث قال والايمان بالله اربعة يعني من حلف بالله فيمينه على اربعة اقسام بمعنى ان تكفران ويمينان لا تكفران اما اليميناني اللتان تكفران فهما ان يحلف بالله ان فعلت - 00:06:55
ان حرف هنا فين اي لا فعلت. والله لا افعل كذا او والله ان فعلت كذا وهذه تسمى يمين بر ومعنا كونيها يمين بر ان الانسان على بر ما لم يفعل - 00:07:20
ما حلف عنه اذا قال والله لفعلت ما دام لم يفعلوه فهو على بر وتقابلها يمين الحنف وهي والله لافعلن اذا قال والله لافعلن هادي هي ما معنى كو نهاية من حيث - 00:07:37
معناه انه ما لم يفعلها فهو حانث لانه حلف ليفعل النسيان فما دام لم يفعل ذلك الشيء فهو حانث وهاتان اليمينان تكفران والله ان فعلت اي اذا فعلتم او لافعلن - 00:07:54
ويمينان لا تكفران احداهما لغو اليمين وهو ان يحلف على شيء يظنه كذلك في يقينه ثم يتبين له خلافه فلا كفارة عليه لغو اليميني المذكور في قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم - 00:08:17
مفسر عند مالك رحمه الله تعالى وعند المالكية بانه ان يحلف الرجل على امر حاضر او ماض وهو يظن او يتيقن انه واقع مما يتبين خلاف ما حلف عليه. اذا حلف الانسان على امر - 00:08:39
ماض او حاضر وهو يظنه ونا قويا او يتيقنه فان تبين خلافه فهو لعو اليمين عند مالك رحمه الله تعالى واما اذا كان حالفا على مستقبل فانه فان يمينه تكون منعقدا - 00:09:01
حتى ولو كان وعنا وقوعه او متيقنا له فيمينه حينئذ تكون منعقدة وتلزمه الكفارة اذا لم يقع ذلك الذي كان قد حلف عليه. فهذا مذهب المالكية. وذهب الشافعية الى ان لغو اليمين هي ما يجري على اللسان - 00:09:20
من غير قصد عقد اليمين كقول الرجل لا والله وبلا والله مما يجري على السنة الناس من الفاظ الايمان وهم لا يريدون عقد اليمين بها فان ذلك لا ينعقد اذا قال له بيميني وهو عند المالكية ان يحلف على شيء ماض او حاضر يظنه كذلك في يقينه ثم يتبين له خلاف - 00:09:41
فلا كفارة عليه ولا اثم والاخرى وهي اليمين الاخرى التي لا كفارة فيها هي اليمين والغموس اليمين والغاموس معناها عند الملكة ان يحلف الرجل على امر قد مضى يتيقن خلافه - 00:10:09
يعني متعمدا للكذب او اه يتوهمه او يشك فيه ليس متيقنا ولا اعوانا له اذا حلف على امر ماض وهو ليس متيقنا به ولا عونا له اما اه شاكا فيه او متوهما او متيقنا - 00:10:31
انه على غير ما حلف عليه فهذه تسمى يمين العمص لانها تغمس صاحبها في النار وهي عند المالكية اعظم من ان تكفر لان جزاءها اخروي وليست دنيوية وفيها ذنب عظيم - 00:10:54
ولا تكفر عندهم نعم. قالوا الاخرى الحالف متعمدا للكذب. اي من حلف على امر قد مضى متعمدا للكذب او شاكا ودخل الوهم طبعا لانه ذكر ذكر الشك وهو اعلى من الوهم - 00:11:11
وكذا لو تعمد الكذب فكل ذلك غموس فهو اثم يحصل له الاذن بسبب تعمده الحلف بالله سبحانه وتعالى على ما هو متحقق من انعدامه او ليس متيقنا ولا عونا له - 00:11:34
ولو كان شاكا او متوهما فكل ذلك قاموس يأثم صاحبها ولكن لا كفارة فيها عند المالكية لانهم يرون ان اثمها اخروي فهي اعظم عندهم من ان تكفر. وقال المالكية قال الشافعية بانها - 00:11:55
تمسكوا بعموم قول الله تعالى ذلك كفارته ايمانكم اذا حلفتم وهذا عام لفظ عام في الايمان والعصر التمسك بالعموم حتى يرد المخصص. قال ولا تكفر ذلك الكفارة يعني ان الغموسة لا تكفرها الكفارة - 00:12:14
الغاموس لا كفارة فيها. واثمها لا تنفع فيه الكفارة لان فيها انتهاكا وهو التأكيد باسم الله تعالى وبصفة من اسماء الله سبحانه وتعالى على امر يعلم الحالف فيه انه كذب - 00:12:40
او يضعف اعتقاده له بحيث يكون مجرد متوهم له او شك وهذا لا ينبغي اذا ماذا يلزم في اليمين الغموس؟ قال وليتب من ذلك الى الله سبحانه وتعالى الكبائر عموما تكفرها التوبة - 00:13:00
والانسان مطالب بالتوبة دائما وخصوصا اذا وقعت منه كبيرة لان الكبائر معظم مكفرات الذنوب انما تكفر الصغائر ما ورد من تكفير الوضوء والصلاة والصيام ونحو ذلك للذنوب هو محمود نعل الصغايري - 00:13:23
بل قد ورد ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة. ورمضان الى رمضان كفارات لما بينهن ما الكبائر فمعناه هذا ان مرتكب كبيرة لا ينفعه الا - 00:13:43
ان يتوب الى ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى. فاليمين الغموس من الكبائر وصاحبها مطالب بالتوبة قال وليتب من ذلك الى الله سبحانه وتعالى لما بقينا الكفارة بقوله والكفارة اطعام عشرة مساكين من المسلمين الاحرار مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:00
الان لكفارة اليمين آآ هي اربعة خصال ثلاث على التأخير والخصلة الرابعة مرتبة لان الله تعالى قال فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد - 00:14:23
فصيام ثلاثة ايام. فالانسان مخير اول الامر بين ثلاثة امور اما ان يطعم عشرة مساكين واما ان يكسوهم يشتري لهم البسة واما ان يعتق رقبة وهو مخير بين هذه الخصال يفعل ايها شاء. فاذا عجز عنها - 00:14:46
جميعا فانه بعد ذلك ينتقل الى الخاصلة الرابعة نتيجة مرتبة وهي الصيام يصوم ثلاثة ايام بعد ذلك. وبدأ الاطعام لانه الافضل عند لكاتب الكفارات حتى في كفارة الصيام التي قال الجمهور بالترتيب فيها والملكية ليرون الترتيب فيها. يفضلون الاطعام فيها على العتق والصيام - 00:15:12
وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال نبدأ بما بدأ الله به والله تعالى قال فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمونه اهليكم. فبدأ بالاطعام قال اطعام عشرة مساكين. من المسلمين لابد ان يكونوا مسلمين - 00:15:40
وان يكونوا احرارا والقدر اللازم في ذلك هو مد لكل مسكين يمد النبي صلى الله عليه وسلم يبي مد المدة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكيل به الطعام - 00:16:08
لان الناس استحدثوا مدا اه بعد ذلك وهو يكبر من مد النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابو حنيفة يميل اليه وهو مد هشام لما قدم ابو يوسف المدينة ناظره الامام مالك رحمه الله تعالى - 00:16:25
بصيعان اهل المدينة وامدادهم التي لهم بها سند متصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع ابو يوسف عما كان ذهب الى ذلك اما كان ذهب اليه من الافتاء - 00:16:47
بجعل المعيار بالمد الاكبر ولذلك نص المالكة دائما على مد النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا. لانه هو اللازم في المقادير الشرعية يرحمك الله. قال واحب الينا ان لو زاد على المد مثل ثلث مد - 00:17:01
ها هو نصف وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشهم في غلاء او رخص يعني اذا كان وقت غلاء فانه يزاد ربع مد واذا كان في وقت رخص فانه يزداد نصفهم الدين - 00:17:23
ومن اخرج مدا على كل حال اجزأه يعني ان من اقتصر على المد فانه يجزئه ذلك وان كساهم كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار الخصلة الثانية هي الكسوة ان يكسو عشرة مساكن - 00:17:42
والكساء المطلوب هنا كما بينه وان يكون للرجل ثوب يستر جسده كالقميص واما المرأة فانها يعطى لها قميص وخمار الخصلة الثالثة هي عتق الرقبة. قال وعتق رقبة مؤمنة. وقوله مؤمنة هو من حمل المطلقة على المقيد - 00:18:04
لان الرقبة واردته في الكفارات قيدت في كفارة القتل. تحرير رقبة مؤمنة. واطلقت هنا من اوساط ما تطعمون اهليكم وكسوتهم وتحرير رقبة. فمن لم يجد لم تقيد هنا بالايمان في اليمين - 00:18:36
كما لم تقيد بالايمان في الظهار ايضا كذلك وجمهور العلماء يحملون المطلق على المقيد هنا باتحاد الحكم. وان اختلف السبب. وهي صورة منصور تعارض اه صورة من صور الحملة المطلقة على المقيد لان - 00:18:58
المطلقة والمقيدة ما ان يتفقا سببهما وحكمهما احنا اذا لا خلاف في حمل المطلق على المقيد وذلك كحديث لا نكاح الا بولي وفي الحديث الاخر لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل - 00:19:21
فهنا اتحد الحكم والسبب وجب حمله المطلق على المقيد قد يتحد الحكم ويختلف السبب كالكفارة فان الحكم فيها متحد وهو العتق والسبب مختلف فان السبب في كف الكفارة بالنسبة للمظاهر وظهار - 00:19:38
وبالنسبة لليمين هو الحلف وبالنسبة للقاتل هو القتل فالسبب مختلف ولكن حكم متحد وهو الذي يفعل بالرقبة وانها تعتق وعكس ذلك وهو اتحاد السبب مع اختلاف الحكم كاليد فانها اطلقت في التيمم - 00:20:03
فامسحوا بوجوهكم وايديكم ولم تقيد. وكيدت في الوضوء. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وما في التيمم لم تقيد. وهنا اتحد السبب لان سبب الوضوء هو الحدث - 00:20:29
وسبب التيمم هو الحدث ولكن الحكم مختلف لان اليد في التيمم ممسوحة وفي الوضوء مغسولة. اما ان اختلف السبب الحكم معا فلا خلاف بانه لا يحمل المطلق على المقيد مثال ذلك ان اليد اطلقت في السرقة - 00:20:49
وقيدت في الوضوء. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وقيدت في الوضوء بالمرافق هل يحمل المطلق على المقيد لا لا يحمد مطلقه على المقيد لاختلاف السبب والحكم معا السبب في القطع هو السرقة والحكم هو ان تقطع - 00:21:11
والسبب في الغسل هو سبب في الوضوء هو الحدث والحكم هو الغسل. اذا السبب هو الحكم مختلفان معاني هذه الصورة لا يحمل فيها المطلق على المقيد اجماع اذا هنا صورة من حمل مطلقة على المقيد وهي حمل الرقبة على الايمان الذي وقع به التقييد في كفارة القتل يرحمك الله. الاتحاد - 00:21:32
للحكم مع اختلاف السبب كما رأينا فان لم يجد ذلك يعني اذا كان الانسان عاجزا عن الاطعام والكسوة والعتق فانه يصوم ثلاثة ايام يتابعهن ندبا ولا يجب عند مالك المتابعة - 00:21:58
لان دليل ذلك هو قراءة شاذة وهي قراءة ابي فالصيام ثلاثة ايام متتابعات والامام مالك رحمه الله تعالى لا يرى حجية القراءة لانها لان الدليل النطقي اما ان يكون كتابا او سنة - 00:22:19
وهي ليست كتابة لانها لو كانت كتابا لثبتت في المصحف وليست سنة ايضا لانها انما جيء بها على وجه انها قرآن. وقد بطلت قرآنيتها فتبطل حجيتها. ومع ذلك استحب مالك رحمه الله تعالى كما صرح به في موطئه - 00:22:44
ان ما ذكر من ذلك في القرآن الكريم يستحب فيه التتابع كقضايا رمضان وكصيام آآ آآ صيام اليمين ونحو ذلك مما لم يقع فيه التتابع ما كان مقيدا بتتابعه بنص القرآن الكريم فالتتابع فيه واجب - 00:23:05
وما لم يكن كذلك فانه يستحب فيه الكتابة قال فان فرقهن فان فرقا تلك الايام فرق الايام الثلاثة اجزاءه ذلك وله ان يكفر قبل الحنث او بعده وبعد الحنث احب الينا - 00:23:27
يعني ان التكفير قبل الحين ذي لمن بدأ له ان عنده خير من يمينه وهذا قد يقع قد يحلف الانسان مثلا على امر غير جائز كي يحلف على مقاطعة اخيه - 00:23:45
هذا لا يجوز وصاحبه ينبغي ان يكفر وان يفعل ما حلف عنها وكذلك آآ هذا آآ له ان يكفر هنا قبل الحنث فيدفع الكفارة ثم يفعل ما امره الله سبحانه وتعالى به من صلة رحمه - 00:24:00
والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها كفر عن يمينه وفعل الذي حلف ومن نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه هذا شروع منه في الحديث عن النذر - 00:24:23
والنذر في كلام العربي معناه الايجاب وشرعا الالتزام نطقا بكربة اي ان يوجب الانسان على نفسه قربة بالنطق لا ينعقد بمجرد القصد بمجرد النية اذا نطق بها بان قال لله علي ان اصوم ثلاثة ايام - 00:24:47
هذا نذر وهذه الايام الان اصبحت واجبة لانه بنذره لها قد اوجبها على نفسه فاذا كان ما نذر طاعة فليفعل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه. اي فليطعه وجوبا لان صيغة الامر تقتضي الوجوب - 00:25:15
انت اوجبت امرا على نفسك وقد اصبح واجبا عليك. هذا الامر لم يكن واجبا عليه. ولكن انت اوجبته على نفسك فاصبح واجبا عليك بهذا النظر ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. اذا نذر الانسان - 00:25:39
شيئا حراما فانه لا يجوز له ان يفعل ذلك. وهذا نص حديث في الصحيح من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها جاء به الشيخ هكذا. من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله - 00:25:54
فلا يعصيه لكن لفظ الحديث ومن نذر ان يعصيه وهو اظهر في معهد اضمار فقالوا ان يعصي الله ولا اشكال في ذلك والنذر انما يكون في القرى فلا ندر في الجائزة. مثلا يعني ارى مثلا ان تنذر انك ستأكل تفاحا هذا لا معنى له. لان الجائزات لا - 00:26:10
لا يتعلق بها النذر. النذر انما يتعلق بالامور التي هي قرب. فالمباحات لا يتعلق بها النذر. والمنهجات ايضا لا يبيحها النذر ومن نذر صدقة مال غيره او عتق عبد غيره - 00:26:34
لم يلزمه شيء اذا نذر ان يتصدق من مال غيره او ان يعتق عبد غيره لم يلزمه ذلك لانه لا نذر فيما لا يملك الانسان وجاء في الحديث ان ابل رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقها اقوام وكانت فيها - 00:26:54
امرأة فلما كان من الليد ركبت العضباء وهي احدى نوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحركتها نحو المدينة ونذرت ان هي اوصلتها ان تنحرها فلما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته بذلك قال بئس ما جزيتيها. وقال لا ندر فيما لا تملكين - 00:27:17
لا ندر فيما لا انت لا تملكينها اصلا فلا نذر عليك في ذلك فالانسان لا نذر عليه آآ فيما لا يملكها ومن قال ان فعلت كذا فعلي نذر كذا وكذا لشيء يذكره من فعل البر من صلاة او صوم او حج - 00:27:42
او عمرة او صدقة شيء سماه فذلك يلزمه نعم؟ تقصد مال غيره ولا غيره؟ لا لا لا ليس عليه شيء. لانه هو صيغة نذر فقط وهذا لا يملكه من قال ان فعلتك دافع علي - 00:28:03
قربة اي فعلي صوم قومه ثلاث ايام رفع علي حج اوفى علي عمرة او صدقة فانه يلزمه ما علق عنه اذا حنث اذا حنث يلزمه هذا الامر. فاذا حنث فانه يلزمه الصوم ان كان علق على الصوم والحج اذا كان علق - 00:28:35
على الحج وهكذا فهو بمنزلة الحالفي ينحنف كما يلزمه بالنذر كما انه لو نذره لو نذر لله شيئا فانه قد الزمه لنفسه فيجب عليه بذلك الالتزام قال كما يلزمه مجردا من غير يمين - 00:28:56
وان لم يسمي لنذره مخرجا من الاعمال فعليه كفارته يمينا من قال ان فعلت كذا فعلي نذر ولم يسمم ما ندر هل هو صلاة هل هو صدقة؟ هل هو فترزمه كفارته يمينه. يعطيه كفارة اليمين اذا حنف. اذا حنث تلزمه كفارة اليمين. قال فعليه كفارة يمين - 00:29:18
ومن نذر معصية من قتل نفس او شرب خمر او شبه او ما ليس بطاعة ولا معصية فلا شيء عليه اذا نظر الانسان ان يفعل فعلا حراما فانه لا يجوز له ان يفعل ذلك - 00:29:45
من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه وقوله لا شيء عليه لا شيء عليه من جهة الكفارات اما الاثم فهو ثابت. اذا حلف ان يعصي الله او نذر ان يعصي الله فانه يكون اثما بذلك - 00:30:09
ولكن في النذر تحديدا لا يلزمه اه لا تزال مكفرة. واما بالحليف فتلزمه الكفارة. وليستغفر الله. عليه ان يستغفر الله. عليه ان على ما لا يجوز له. هذا حكم النذر. ما حكم من حلف ليفعلن معصية؟ قال وان حلف - 00:30:31
بالله ليفعلن معصية فحكمه ان يكفر عن يمينه. اذا حلف بالله مثلا ان لا يزور امه هذا لا يجوز وعليه ان يكفر عن يمينه او حلف بالله ليشربن خمرا او حلف بالله ليقتلن نفسا - 00:30:57
هذا لا يجوز وعليه ان يكفر عن يمينه يلزمه ان يكفر عن يكفر عن يمينه ولا يفعل ذلك وان تجرأ فعله اثما ولا كفارة لها اذا تجرأ وفعل ما حلف عليه - 00:31:18
حلف ليشربن خمرا اما شربها. فانه يذهب بشرب الخمر. احسنت. ويلزمه ما يلزم شارب الخمر من الحد. هم قامت عليه البينة ولكن لا تلزمه الكفارة لانه في في الظاهر قد فعل ما حلف عليه - 00:31:37
قال فليكفر عن يمينه ولا يفعل ذلك وان تجرع وفعله اثم ولا كفارة عليه اليمين ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمين فحنث فعليه كفارتان يعني ان من قال علي عهد الله - 00:32:00
وميثاقه لا يفعلن كذا قال الشيخ عليه كفارتان لان العهد والميثاق كلاهما يمين هكذا قال الشيخ رحمه الله تعالى والمشهور في المذهب ان هذا صيغة يمين واحدة انها لا تتعدى - 00:32:18
اليمين لها صور اه تتعدد فيها اه يتعدد فيها تكفير كما اذا جاء بصيغة تقتضي التكرار نقل كلما فعلت كذا فعليت كذا صغة كل ما تقتضي التكرار فيحنث بكل مرة - 00:32:38
وقعت لان الصيغة التي جاء جاء بها تقتضي التكرار وكذلك اذا نوى معنى ذلك اوجرى عرف بتكرره فحلف كما اذا حلف الا يترك ويترهو مثلا بغير عذر. العادة تجري بتكرر الوتر. فيحنث كل ما تخلف ذلك - 00:33:02
لان هذا يتكرر. قال وليس على من وكد اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة. اذا قال والله والله هذا يحمله على التأكيد وحلو على التأكيد ولا يحمل على تكرار - 00:33:29
عقد اليمين ومن قال والعياذ بالله انه اشرك بالله او هو يهودي او نصراني ان فعل كذا ثم فعله فلا شيء عليها لا كفارة عليه ولكن عليه هذا لا تنعقد به اليمين بانه ليس حلفا بالله - 00:33:48
فاليمين انه ما تنعقد عند المالكية بتوكيد امر مستقبل جائز عقلا باسم من اسماء الله تعالى او صفة من صفاته. في نختلش شيء من هذه الشروط لم تنعقد ولا يلزمه غير الاستغفار. يعني انه اذا قال هذا انما يلزمه الاستغفار فقط - 00:34:14
ومن حرم على حرم على نفسه شيئا مما احل الله له فلا شيء عليه يعني ان من حرم على نفسه شيئا حلالا حرم على نفسه مثلا اكلة فاكهة معينة او لبس - 00:34:45
نوع معين من الثياب ونحو ذلك فلا شيء عليه لا يلزمه شيء في ذلك الا اذا حرم زوجته فان ذلك محمول على طلاق الثلاث الا بزوجته فانها تحرم عليه الا بعد الزوجة - 00:35:04
من حرم زوجته؟ قال فلانة حرام علي فانها تحرم عليه فعلا ويكون ذلك ثلاثة طلقات ولا تجوز له حتى تنكح زوجا غيره لانها تكون منه بائنة بينونة كبرى. بذلك قال الا في زوجتي فانها تحرم عليه الا بعد الزوجين - 00:35:20
ومن جعل ما له صدقة او هديا اجزأه ثلثه يعني ايه ان من حلف ليتصدقن مثلا بماله او ان يجعله هديا بالغ الكعبة يساق هنا الكعبة ينحر عندها فانه يجزئه من ذلك - 00:35:44
ثلث المال وهذا بشرط ان يكون في حالف او نذر وان لا يكون قد سمى شيئا اذا قال مثلا داري مثلا صدقة لوجه الله ان فعلت كذا ونحو ذلك. فهذا حلف بشيء معين - 00:36:04
فيلزمه ذلك المعين حتى ولو كان اكثر من نصف ما له ولا يكون السماع مصرفا معينا ايضا فان سماه مصرفا معينا حمل عليه ولو جاوز الثلث ومن حلف بنحر ولده فان ذكر مقام ابراهيم اهداه هديا يذبح بمكة - 00:36:27
وتجزئه شاة وان لم يذكر المقام فلا شيء عليه من حلف ليذبحن ولده فان ذكر مقام ابراهيم عليه السلام في ذبح ابنه فانه يلزمه فداء لابنه كالفداء الذي فدي به اسماعيل عليه السلام - 00:36:50
ويكفيه بذلك شاة لان اسماعيل فدي بكبش وله ان ان يذبح في ذلك غيره وان لم يذكر مقام ابراهيم فانه قد حلف على معصية لا يجوز له فعلها ويلزمه الاستغفار - 00:37:12
وطبعا لا كفارة عليه لان كفارة انما تكون في اليمين بالله وهو لم يحلف بالله ومن حلف بالمشي الى مكة فحنث فعليه المشي من موضع حلفه. اذا حلف الانسان ان يمشي الى مكة - 00:37:38
طبعا المشوي لها فيه قربة لله سبحانه وتعالى لان فيه لانها تتعلق بها لانساكوك الحج والعمرة فاذا حنز فعليه المشي من موضع حلفه فليمشي ان شاء ان يمشي على رجليه - 00:38:03
انشاء ذي حج او عمرة اي يخير بين الاحرام بالحج اذا كان هذا من اشهر الحج وبين العمرة طبعا اذا لم يكن في اشهر الحج لا يمكن ان يحرم الا بالعمرة - 00:38:23
واذا كان في اشهر الحج خير بين ان يحرم بالحج وان يحرم بالعمرة فان عجز عن المشي راكبا اذا عجز عن المشي في الطريق الى مكة فانه يركب فان قدر - 00:38:38
رجع الى المكان الذي ركب منه ليمشي قال فان عجز عن الاشتراك ثم يرجع ثانية ان ان قدر فيمشي اماكن ركوبه فان علم انه لا يقدر اذا علم انه لا يستطيع ان ان يمشي - 00:38:52
فانه يقعد ويهدي يواصل ركوبه حتى يصل الى مكة ويعطي هديه وقال عطاء بن ابي رباح لا يرجع ثانية يعني انه اذا ركب لعجز بانه لا يرجع الى ذلك المكان - 00:39:11
الذي كان قد ركب منه العزة قال لا يرجع ثانية وان قدر ويجزئه الهدي واذا كان سرورة جعل ذلك في عمرة يعني انا واياك انا صارورة الصرورة الرجل الذي لم يحج قط - 00:39:30
الضرورة الرجل الذي لم يحج قط او المرأة الانسان الذي لم يحج سماها صاورة جعل ذلك في عمرتنا جعل ذلك الخروج في عمرة لان الحج في نفسه واجب وهو ينبغي ان يبر يمينه اه حينئذ بغير الحج - 00:39:50
لانه سرور واذا كان سرورة جعل ذلك في عمرته. فاذا طاف وسعى وقصر احرم من مكة بفريضته معنى انه يجعله يكون متمتعا الحلف ليذهبن الى مكة مشيا فكان سرورة اي لم يحج قبل فانه ينبغي ان يبر يمينه بغير الحج لان الحج واجب في نفسه - 00:40:17
لا يحتاج الى ان توجبه اه الى ان توجبه الكفارة فينبغي ان يبر ذلك اليمين بالعمرة ثم بعد ذلك يحج متمتعا لكي يكون قد بر يمينه بغير امر كان واجبا عليه اصلا فالحج كان واجبا عليه اصلا قبل - 00:40:41
اه اه ان يكون بارا يمينه بالذهاب الى مكة قالوا اذا كان سروة جعل ذلك في عمرة اي تمتع وهنا تمتعوا في هذه الصورة التي يكونوا ارجح عند الملكية قد تقدم ان الافضل عندهم على الاطلاق هو الافراد - 00:40:59
ولكن في هذه الصورة هو يبر واجبه ما وجب عليه من اليمين اه بالعمرة اولا ثم يحج بعد ذلك الحج الواجب ايضا وقصر يعني انه يقصر شعره ثم بعد ذلك يحرم مكة بفريضة وكان متمتعا. والحلاق في غير هذا - 00:41:20
افضل يعني ان الحلاقة افضل للمعتمرين والحاج في غير هذه الصورة لانه آآ انما يستحب له التقصير كما قال في هذا استبقاء للشعث في الحج لكي يبقى من شعره ما يحصل به الشعذ الذي يتعبد به في الحج - 00:41:49
والتفز الذي ينبغي ان يستصحبه الحاج حتى يلقيه يوم النحر ومن نذر مشيا الى المدينة او الى بيت المقدس اتاهما راكبا ان والصلاة بمسجديهما والا فلا شيء عليه من نذر السير الى المدينة او الى بيت المقدس - 00:42:10
فهنا اما ان تكون نيته ان يصلي في احد المسجدين وان تكون نية الزيارة في المدينة فقط او زيارة القدس فقط. فان كان نذره متعلقا بالصلاة فهذه قربة خاصة كن لها فضل في هذه المساجد - 00:42:33
دون غيرها فتشد لها الرحال. فانه حينئذ يخرج الى المدينة ليصلي في مسجدها. يلزمه ذلك وكذا بيت المقدس اذا نذر ان يذهب اليه ليصلي فيه لزمه ذلك واصبح واجبا اليه. عليه - 00:42:57
وما كان اذا كان لمجرد الزيارة فهذا ليس نذرا لا يلزمه انما يلزمه اذا نذر الصلاة في احد هذه المساجد لانها هي المساجد التي تشد لها الرحال كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تشد الرحال الا الى ثلاث مسجدي هذا والمسجد الحرام - 00:43:16
والمسجد الاقصى في هذه المساجد تشد لها الرحال فالانسان لو نذر ان يصلي مثلا في مسجد من مساجد هذه المدينة التي نحن فيها الان لا يلزمه ان تكون هذه الصلاة بخصوص ذلك المسجد اذ لا مزية لهذا المسجد على بقية المساجد - 00:43:35
بينما لو نذر ان يصلي في المسجد في مسجد المدينة لزمه ان يذهب الى المدينة لان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مثل بقية المساجد فضله ليس مثل فضل بقية المساجد - 00:43:56
ولولا ذلك في المسجد الحرام يلزمه لان الصلاة فيه ليست كالصلاة في فقهية المساجد وكذا لو نرى صلاة في المسجد الاقصى فان للصلاة في رست كالصلاة في بقية المساجد هادي هي التي تشد اليها الرحال - 00:44:06
واما المساجد الاخرى فانه لا يلزمه شد الرحال فيها لو نذر مثلا ان يصلي آآ يقوم الليلة في مسجد كذا لا يلزمه ذلك المسجد بالخصوص انما تلزمه العبادة التي التزمها فيفعلها في اي مسجد شاء - 00:44:21
اه قال اتاهما راكبا انما الصلاة بمسجديهما والا فلا شيء عليه. واما غير هذه المساجد الثلاثة فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا اي فلا يلزمه نذره. لا يلزمه نذره الذهاب اليها - 00:44:39
بل يفعل العبادة التي وجبت عليه لان خصوص ايقاعها في هذا المسجد بعينه لا فائدة فيه لا مزية فيه لغير لا مزية له على وغيره من المساجد بخلاف المساجد الثلاثة فان الصلاة فيها افضل من الصلاة - 00:44:58
في غيرها كما هو مكرر وليصلي بموضعه يعني نصليه في الموضع الذي نذر فيه ولا يلزم ان يذهب الى المدينة الفلانية لكي يصلي فيها لا مزية لهذا المسجد ما لم يكن من المساجد - 00:45:12
ثلاثة ومن نذر رباطا بموضع من الثغور فذلك عليه ان يأتيه. هذا كالاستثناء مما قبله لأنه ما قبله فيه ان من نذر ان يذهب الى مكان معين لا يلزمه ذلك. ومثل بالمدينة وهي اشرف البقاع - 00:45:28
طبعا المدينة عند المالكية افضل من مكة خلافا طبعا كثير من اهل العلم. آآ يستثنى من هذا الرباط. لان الرباط اه عبادة في حد ذاته الرباط هو الاقامة بالثغور ان يذهب الانسان مرابطا الى ثغر من ثغور المسلمين اي حدود مع الكفار - 00:45:48
تكون فيها مخافة فالاقامة فيها تسمى رباطا فاذا نذر ان يصلي في الرباط او يصوم في الرباط فانه يلزمه لان الرباط في حد ذاته عبادة الرباط في حد ذاته عبادة بغض النظر عن الصيام وعن الصلاة الرباط في حد ذاته عبادة - 00:46:13
فيلزمه ذلك. قال وما نظر رباطا بموضع من الثغر فذلك اه عليه ان يأتيه. لان الرباط في كما قلنا عبادة في حد ذاته ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانه وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك - 00:46:35
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبع باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن والثلاثين - 00:00:00
من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وقد وصلنا الى قوله باب في الايمان والنذور الايمان جمع يمين وهو في العصر من قول من الجارحة التي هي - 00:00:16
اليمنى لانهم كانوا اذا تحالفوا ضرب بعضهم على ايدي بعض واليمين في الاصطلاح هو توكيد امر بسم من اسماء الله تعالى او صفاته قال ومن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت - 00:00:39
هذا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت والحلف فعله النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يحلف - 00:01:05
كان يقول والله ويقول والذي نفسي بيده ولكن ينبغي التوسط فيه. لا ينبغي للانسان ان يكثر من الحلف. لان هذا يعرض يمينه الى الحيض ولذلك هو مشروع في اصله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يكره الاكثار منه - 00:01:25
ويؤدب من حلف بطلاق او عتاق ويلزمه لا يجوز للانسان ان يحلف بالطلاق ولا ان يحلف بالعتاق اي عتق مملوك ولكن ان فعل ذلك فقد فعل امرا حراما ويلزم ويلزمه ذلك التعليق - 00:01:50
اذا قال فلانة طالقة ان فعلت كذا فلانة طالق ان فعلت كذا هذا غير جائز ولكن اذا وقع المشروط فانه ينفذ عليه ذلك وكذا اذا حلف بالعتق ويؤدب ينبغي للايمان للامام ان يعزره ان يؤدبه - 00:02:13
قال ويؤدب من حلف بطلاق او عتاق ويلزمه ولا دنيا ولا كفارة الا في اليمين بالله عز وجل لا دنيا يعني انه لا ينفع الاستثناء اي التقييد بالمشيئة الا في اليمين بالله - 00:02:37
من حلف بالله فقال ان شاء الله فانه ينفعه ذلك بالشروط التي ستذكر واما لو حلف بطلاق او عتاق او بغير ذلك فانه لا تنفعه الدنيا اي لا ينفعه الاستثناء - 00:02:55
لا ينفعه التقييد بالمشيئة ولا كفارة ايضا الا في اليمين بالله. الكفارة انما تكون في اليمين المنعقدة وهي اليمين بالله تعالى من حلف بغير الله تعالى فقد اساء ولا كفارة عليه لان يمينه غير منعقدة. انما تنعقد اليمين بالله - 00:03:09
قال اه الا في اليمين بالله عز وجل او بشيء من اسمائه وصفاته يعني انه يجوز الحلف باسماء الله تعالى وجزء الحلف بصفات الله تعالى فكل ذلك جائز ومن استثنى فلا كفارة عليه اذا قصد الاستثناء وقال ان شاء الله - 00:03:36
ووصلها بيمينه قبل ان يصمت والا لم ينفعه ذلك الاستثناء هو التقييد تقييد اليمين بالمشية اذا قال القائل والله لافعلن كذا ان شاء الله فان نطق بالتقييد بالمشية بعد اليمين مباشرة - 00:04:02
حيث لم يقع فصل وكان قاصدا بها الاستثناء من اول الامر فانه ينفعه ذلك قال اذا قصد الاستثناء يعني لابد ان يكون قصدا سنة اولا وقال ان شاء الله ووصلها بيمينه قبل ان يصمت - 00:04:21
والا لم ينفعه ذلك ويروى ان الامام ابن عربي رحمه الله تعالى اخبر انه كان يمر يوما في شارع من شوارع بغداد في رحلته للمشرق وسمع فتاتين تتحدثان فقالت احداهما للاخرى - 00:04:48
لو كان مذهب ابن عباس في الاستثناء صحيحا لقال الله تعالى لنبيه ايوب عليه السلام قل ان شاء الله ولم يقل له وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث هذه بيان ان انهم يومئذ كانوا اهل علم حتى الفتيات اللواتي يتحدثن في الطرق يتحدثن - 00:05:15
دقائق للعلوم. ابن عباس رحمه الله تعالى كان يرى ان المشيئة تنفع مع الانفصال انك لو حلفت اليوم ثم قلت من الغد ان شاء الله نفع ذلك بل لو كنت قلت ذلك بعد شهر - 00:05:41
نفعك ذلك ولكن الصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم هو انه لابد من الوصل وهذا استدلال الذي جاءت به هذه الفتاة استدلال جميل فان ايوب عليه السلام حلف ليضربن امرأته مائة سوط - 00:05:55
فرحمها الله تعالى واعلم انها لا تطيق ذلك فرخص له في ان يضربها ضربا لا يبرح بها ولا يشق عليها وهو ان يأخذ ضغطا باعوادا مجموعة اصواتا مجموعة بعدد العدد الذي حلف عليه. يعني يأخذ مئة صوت - 00:06:15
ويجمعها قزمة واحدة ثم يضربها بها مرة واحدة وخذ بيدك ضرسا فاضرب به ولا تحنث لو كان استثناء بمشيئته يحل اليمين بعد التراخي لقال له قل ان شاء الله والله سبحانه وتعالى لم يقل له قل ان شاء الله بل امره بان يبر - 00:06:35
يمينه فقال له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث قال والايمان بالله اربعة يعني من حلف بالله فيمينه على اربعة اقسام بمعنى ان تكفران ويمينان لا تكفران اما اليميناني اللتان تكفران فهما ان يحلف بالله ان فعلت - 00:06:55
ان حرف هنا فين اي لا فعلت. والله لا افعل كذا او والله ان فعلت كذا وهذه تسمى يمين بر ومعنا كونيها يمين بر ان الانسان على بر ما لم يفعل - 00:07:20
ما حلف عنه اذا قال والله لفعلت ما دام لم يفعلوه فهو على بر وتقابلها يمين الحنف وهي والله لافعلن اذا قال والله لافعلن هادي هي ما معنى كو نهاية من حيث - 00:07:37
معناه انه ما لم يفعلها فهو حانث لانه حلف ليفعل النسيان فما دام لم يفعل ذلك الشيء فهو حانث وهاتان اليمينان تكفران والله ان فعلت اي اذا فعلتم او لافعلن - 00:07:54
ويمينان لا تكفران احداهما لغو اليمين وهو ان يحلف على شيء يظنه كذلك في يقينه ثم يتبين له خلافه فلا كفارة عليه لغو اليميني المذكور في قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم - 00:08:17
مفسر عند مالك رحمه الله تعالى وعند المالكية بانه ان يحلف الرجل على امر حاضر او ماض وهو يظن او يتيقن انه واقع مما يتبين خلاف ما حلف عليه. اذا حلف الانسان على امر - 00:08:39
ماض او حاضر وهو يظنه ونا قويا او يتيقنه فان تبين خلافه فهو لعو اليمين عند مالك رحمه الله تعالى واما اذا كان حالفا على مستقبل فانه فان يمينه تكون منعقدا - 00:09:01
حتى ولو كان وعنا وقوعه او متيقنا له فيمينه حينئذ تكون منعقدة وتلزمه الكفارة اذا لم يقع ذلك الذي كان قد حلف عليه. فهذا مذهب المالكية. وذهب الشافعية الى ان لغو اليمين هي ما يجري على اللسان - 00:09:20
من غير قصد عقد اليمين كقول الرجل لا والله وبلا والله مما يجري على السنة الناس من الفاظ الايمان وهم لا يريدون عقد اليمين بها فان ذلك لا ينعقد اذا قال له بيميني وهو عند المالكية ان يحلف على شيء ماض او حاضر يظنه كذلك في يقينه ثم يتبين له خلاف - 00:09:41
فلا كفارة عليه ولا اثم والاخرى وهي اليمين الاخرى التي لا كفارة فيها هي اليمين والغموس اليمين والغاموس معناها عند الملكة ان يحلف الرجل على امر قد مضى يتيقن خلافه - 00:10:09
يعني متعمدا للكذب او اه يتوهمه او يشك فيه ليس متيقنا ولا اعوانا له اذا حلف على امر ماض وهو ليس متيقنا به ولا عونا له اما اه شاكا فيه او متوهما او متيقنا - 00:10:31
انه على غير ما حلف عليه فهذه تسمى يمين العمص لانها تغمس صاحبها في النار وهي عند المالكية اعظم من ان تكفر لان جزاءها اخروي وليست دنيوية وفيها ذنب عظيم - 00:10:54
ولا تكفر عندهم نعم. قالوا الاخرى الحالف متعمدا للكذب. اي من حلف على امر قد مضى متعمدا للكذب او شاكا ودخل الوهم طبعا لانه ذكر ذكر الشك وهو اعلى من الوهم - 00:11:11
وكذا لو تعمد الكذب فكل ذلك غموس فهو اثم يحصل له الاذن بسبب تعمده الحلف بالله سبحانه وتعالى على ما هو متحقق من انعدامه او ليس متيقنا ولا عونا له - 00:11:34
ولو كان شاكا او متوهما فكل ذلك قاموس يأثم صاحبها ولكن لا كفارة فيها عند المالكية لانهم يرون ان اثمها اخروي فهي اعظم عندهم من ان تكفر. وقال المالكية قال الشافعية بانها - 00:11:55
تمسكوا بعموم قول الله تعالى ذلك كفارته ايمانكم اذا حلفتم وهذا عام لفظ عام في الايمان والعصر التمسك بالعموم حتى يرد المخصص. قال ولا تكفر ذلك الكفارة يعني ان الغموسة لا تكفرها الكفارة - 00:12:14
الغاموس لا كفارة فيها. واثمها لا تنفع فيه الكفارة لان فيها انتهاكا وهو التأكيد باسم الله تعالى وبصفة من اسماء الله سبحانه وتعالى على امر يعلم الحالف فيه انه كذب - 00:12:40
او يضعف اعتقاده له بحيث يكون مجرد متوهم له او شك وهذا لا ينبغي اذا ماذا يلزم في اليمين الغموس؟ قال وليتب من ذلك الى الله سبحانه وتعالى الكبائر عموما تكفرها التوبة - 00:13:00
والانسان مطالب بالتوبة دائما وخصوصا اذا وقعت منه كبيرة لان الكبائر معظم مكفرات الذنوب انما تكفر الصغائر ما ورد من تكفير الوضوء والصلاة والصيام ونحو ذلك للذنوب هو محمود نعل الصغايري - 00:13:23
بل قد ورد ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة. ورمضان الى رمضان كفارات لما بينهن ما الكبائر فمعناه هذا ان مرتكب كبيرة لا ينفعه الا - 00:13:43
ان يتوب الى ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى. فاليمين الغموس من الكبائر وصاحبها مطالب بالتوبة قال وليتب من ذلك الى الله سبحانه وتعالى لما بقينا الكفارة بقوله والكفارة اطعام عشرة مساكين من المسلمين الاحرار مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:00
الان لكفارة اليمين آآ هي اربعة خصال ثلاث على التأخير والخصلة الرابعة مرتبة لان الله تعالى قال فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد - 00:14:23
فصيام ثلاثة ايام. فالانسان مخير اول الامر بين ثلاثة امور اما ان يطعم عشرة مساكين واما ان يكسوهم يشتري لهم البسة واما ان يعتق رقبة وهو مخير بين هذه الخصال يفعل ايها شاء. فاذا عجز عنها - 00:14:46
جميعا فانه بعد ذلك ينتقل الى الخاصلة الرابعة نتيجة مرتبة وهي الصيام يصوم ثلاثة ايام بعد ذلك. وبدأ الاطعام لانه الافضل عند لكاتب الكفارات حتى في كفارة الصيام التي قال الجمهور بالترتيب فيها والملكية ليرون الترتيب فيها. يفضلون الاطعام فيها على العتق والصيام - 00:15:12
وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال نبدأ بما بدأ الله به والله تعالى قال فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمونه اهليكم. فبدأ بالاطعام قال اطعام عشرة مساكين. من المسلمين لابد ان يكونوا مسلمين - 00:15:40
وان يكونوا احرارا والقدر اللازم في ذلك هو مد لكل مسكين يمد النبي صلى الله عليه وسلم يبي مد المدة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكيل به الطعام - 00:16:08
لان الناس استحدثوا مدا اه بعد ذلك وهو يكبر من مد النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابو حنيفة يميل اليه وهو مد هشام لما قدم ابو يوسف المدينة ناظره الامام مالك رحمه الله تعالى - 00:16:25
بصيعان اهل المدينة وامدادهم التي لهم بها سند متصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع ابو يوسف عما كان ذهب الى ذلك اما كان ذهب اليه من الافتاء - 00:16:47
بجعل المعيار بالمد الاكبر ولذلك نص المالكة دائما على مد النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا. لانه هو اللازم في المقادير الشرعية يرحمك الله. قال واحب الينا ان لو زاد على المد مثل ثلث مد - 00:17:01
ها هو نصف وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشهم في غلاء او رخص يعني اذا كان وقت غلاء فانه يزاد ربع مد واذا كان في وقت رخص فانه يزداد نصفهم الدين - 00:17:23
ومن اخرج مدا على كل حال اجزأه يعني ان من اقتصر على المد فانه يجزئه ذلك وان كساهم كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار الخصلة الثانية هي الكسوة ان يكسو عشرة مساكن - 00:17:42
والكساء المطلوب هنا كما بينه وان يكون للرجل ثوب يستر جسده كالقميص واما المرأة فانها يعطى لها قميص وخمار الخصلة الثالثة هي عتق الرقبة. قال وعتق رقبة مؤمنة. وقوله مؤمنة هو من حمل المطلقة على المقيد - 00:18:04
لان الرقبة واردته في الكفارات قيدت في كفارة القتل. تحرير رقبة مؤمنة. واطلقت هنا من اوساط ما تطعمون اهليكم وكسوتهم وتحرير رقبة. فمن لم يجد لم تقيد هنا بالايمان في اليمين - 00:18:36
كما لم تقيد بالايمان في الظهار ايضا كذلك وجمهور العلماء يحملون المطلق على المقيد هنا باتحاد الحكم. وان اختلف السبب. وهي صورة منصور تعارض اه صورة من صور الحملة المطلقة على المقيد لان - 00:18:58
المطلقة والمقيدة ما ان يتفقا سببهما وحكمهما احنا اذا لا خلاف في حمل المطلق على المقيد وذلك كحديث لا نكاح الا بولي وفي الحديث الاخر لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل - 00:19:21
فهنا اتحد الحكم والسبب وجب حمله المطلق على المقيد قد يتحد الحكم ويختلف السبب كالكفارة فان الحكم فيها متحد وهو العتق والسبب مختلف فان السبب في كف الكفارة بالنسبة للمظاهر وظهار - 00:19:38
وبالنسبة لليمين هو الحلف وبالنسبة للقاتل هو القتل فالسبب مختلف ولكن حكم متحد وهو الذي يفعل بالرقبة وانها تعتق وعكس ذلك وهو اتحاد السبب مع اختلاف الحكم كاليد فانها اطلقت في التيمم - 00:20:03
فامسحوا بوجوهكم وايديكم ولم تقيد. وكيدت في الوضوء. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وما في التيمم لم تقيد. وهنا اتحد السبب لان سبب الوضوء هو الحدث - 00:20:29
وسبب التيمم هو الحدث ولكن الحكم مختلف لان اليد في التيمم ممسوحة وفي الوضوء مغسولة. اما ان اختلف السبب الحكم معا فلا خلاف بانه لا يحمل المطلق على المقيد مثال ذلك ان اليد اطلقت في السرقة - 00:20:49
وقيدت في الوضوء. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وقيدت في الوضوء بالمرافق هل يحمل المطلق على المقيد لا لا يحمد مطلقه على المقيد لاختلاف السبب والحكم معا السبب في القطع هو السرقة والحكم هو ان تقطع - 00:21:11
والسبب في الغسل هو سبب في الوضوء هو الحدث والحكم هو الغسل. اذا السبب هو الحكم مختلفان معاني هذه الصورة لا يحمل فيها المطلق على المقيد اجماع اذا هنا صورة من حمل مطلقة على المقيد وهي حمل الرقبة على الايمان الذي وقع به التقييد في كفارة القتل يرحمك الله. الاتحاد - 00:21:32
للحكم مع اختلاف السبب كما رأينا فان لم يجد ذلك يعني اذا كان الانسان عاجزا عن الاطعام والكسوة والعتق فانه يصوم ثلاثة ايام يتابعهن ندبا ولا يجب عند مالك المتابعة - 00:21:58
لان دليل ذلك هو قراءة شاذة وهي قراءة ابي فالصيام ثلاثة ايام متتابعات والامام مالك رحمه الله تعالى لا يرى حجية القراءة لانها لان الدليل النطقي اما ان يكون كتابا او سنة - 00:22:19
وهي ليست كتابة لانها لو كانت كتابا لثبتت في المصحف وليست سنة ايضا لانها انما جيء بها على وجه انها قرآن. وقد بطلت قرآنيتها فتبطل حجيتها. ومع ذلك استحب مالك رحمه الله تعالى كما صرح به في موطئه - 00:22:44
ان ما ذكر من ذلك في القرآن الكريم يستحب فيه التتابع كقضايا رمضان وكصيام آآ آآ صيام اليمين ونحو ذلك مما لم يقع فيه التتابع ما كان مقيدا بتتابعه بنص القرآن الكريم فالتتابع فيه واجب - 00:23:05
وما لم يكن كذلك فانه يستحب فيه الكتابة قال فان فرقهن فان فرقا تلك الايام فرق الايام الثلاثة اجزاءه ذلك وله ان يكفر قبل الحنث او بعده وبعد الحنث احب الينا - 00:23:27
يعني ان التكفير قبل الحين ذي لمن بدأ له ان عنده خير من يمينه وهذا قد يقع قد يحلف الانسان مثلا على امر غير جائز كي يحلف على مقاطعة اخيه - 00:23:45
هذا لا يجوز وصاحبه ينبغي ان يكفر وان يفعل ما حلف عنها وكذلك آآ هذا آآ له ان يكفر هنا قبل الحنث فيدفع الكفارة ثم يفعل ما امره الله سبحانه وتعالى به من صلة رحمه - 00:24:00
والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها كفر عن يمينه وفعل الذي حلف ومن نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه هذا شروع منه في الحديث عن النذر - 00:24:23
والنذر في كلام العربي معناه الايجاب وشرعا الالتزام نطقا بكربة اي ان يوجب الانسان على نفسه قربة بالنطق لا ينعقد بمجرد القصد بمجرد النية اذا نطق بها بان قال لله علي ان اصوم ثلاثة ايام - 00:24:47
هذا نذر وهذه الايام الان اصبحت واجبة لانه بنذره لها قد اوجبها على نفسه فاذا كان ما نذر طاعة فليفعل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه. اي فليطعه وجوبا لان صيغة الامر تقتضي الوجوب - 00:25:15
انت اوجبت امرا على نفسك وقد اصبح واجبا عليك. هذا الامر لم يكن واجبا عليه. ولكن انت اوجبته على نفسك فاصبح واجبا عليك بهذا النظر ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. اذا نذر الانسان - 00:25:39
شيئا حراما فانه لا يجوز له ان يفعل ذلك. وهذا نص حديث في الصحيح من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها جاء به الشيخ هكذا. من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله - 00:25:54
فلا يعصيه لكن لفظ الحديث ومن نذر ان يعصيه وهو اظهر في معهد اضمار فقالوا ان يعصي الله ولا اشكال في ذلك والنذر انما يكون في القرى فلا ندر في الجائزة. مثلا يعني ارى مثلا ان تنذر انك ستأكل تفاحا هذا لا معنى له. لان الجائزات لا - 00:26:10
لا يتعلق بها النذر. النذر انما يتعلق بالامور التي هي قرب. فالمباحات لا يتعلق بها النذر. والمنهجات ايضا لا يبيحها النذر ومن نذر صدقة مال غيره او عتق عبد غيره - 00:26:34
لم يلزمه شيء اذا نذر ان يتصدق من مال غيره او ان يعتق عبد غيره لم يلزمه ذلك لانه لا نذر فيما لا يملك الانسان وجاء في الحديث ان ابل رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقها اقوام وكانت فيها - 00:26:54
امرأة فلما كان من الليد ركبت العضباء وهي احدى نوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحركتها نحو المدينة ونذرت ان هي اوصلتها ان تنحرها فلما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته بذلك قال بئس ما جزيتيها. وقال لا ندر فيما لا تملكين - 00:27:17
لا ندر فيما لا انت لا تملكينها اصلا فلا نذر عليك في ذلك فالانسان لا نذر عليه آآ فيما لا يملكها ومن قال ان فعلت كذا فعلي نذر كذا وكذا لشيء يذكره من فعل البر من صلاة او صوم او حج - 00:27:42
او عمرة او صدقة شيء سماه فذلك يلزمه نعم؟ تقصد مال غيره ولا غيره؟ لا لا لا ليس عليه شيء. لانه هو صيغة نذر فقط وهذا لا يملكه من قال ان فعلتك دافع علي - 00:28:03
قربة اي فعلي صوم قومه ثلاث ايام رفع علي حج اوفى علي عمرة او صدقة فانه يلزمه ما علق عنه اذا حنث اذا حنث يلزمه هذا الامر. فاذا حنث فانه يلزمه الصوم ان كان علق على الصوم والحج اذا كان علق - 00:28:35
على الحج وهكذا فهو بمنزلة الحالفي ينحنف كما يلزمه بالنذر كما انه لو نذره لو نذر لله شيئا فانه قد الزمه لنفسه فيجب عليه بذلك الالتزام قال كما يلزمه مجردا من غير يمين - 00:28:56
وان لم يسمي لنذره مخرجا من الاعمال فعليه كفارته يمينا من قال ان فعلت كذا فعلي نذر ولم يسمم ما ندر هل هو صلاة هل هو صدقة؟ هل هو فترزمه كفارته يمينه. يعطيه كفارة اليمين اذا حنف. اذا حنث تلزمه كفارة اليمين. قال فعليه كفارة يمين - 00:29:18
ومن نذر معصية من قتل نفس او شرب خمر او شبه او ما ليس بطاعة ولا معصية فلا شيء عليه اذا نظر الانسان ان يفعل فعلا حراما فانه لا يجوز له ان يفعل ذلك - 00:29:45
من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه وقوله لا شيء عليه لا شيء عليه من جهة الكفارات اما الاثم فهو ثابت. اذا حلف ان يعصي الله او نذر ان يعصي الله فانه يكون اثما بذلك - 00:30:09
ولكن في النذر تحديدا لا يلزمه اه لا تزال مكفرة. واما بالحليف فتلزمه الكفارة. وليستغفر الله. عليه ان يستغفر الله. عليه ان على ما لا يجوز له. هذا حكم النذر. ما حكم من حلف ليفعلن معصية؟ قال وان حلف - 00:30:31
بالله ليفعلن معصية فحكمه ان يكفر عن يمينه. اذا حلف بالله مثلا ان لا يزور امه هذا لا يجوز وعليه ان يكفر عن يمينه او حلف بالله ليشربن خمرا او حلف بالله ليقتلن نفسا - 00:30:57
هذا لا يجوز وعليه ان يكفر عن يمينه يلزمه ان يكفر عن يكفر عن يمينه ولا يفعل ذلك وان تجرأ فعله اثما ولا كفارة لها اذا تجرأ وفعل ما حلف عليه - 00:31:18
حلف ليشربن خمرا اما شربها. فانه يذهب بشرب الخمر. احسنت. ويلزمه ما يلزم شارب الخمر من الحد. هم قامت عليه البينة ولكن لا تلزمه الكفارة لانه في في الظاهر قد فعل ما حلف عليه - 00:31:37
قال فليكفر عن يمينه ولا يفعل ذلك وان تجرع وفعله اثم ولا كفارة عليه اليمين ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمين فحنث فعليه كفارتان يعني ان من قال علي عهد الله - 00:32:00
وميثاقه لا يفعلن كذا قال الشيخ عليه كفارتان لان العهد والميثاق كلاهما يمين هكذا قال الشيخ رحمه الله تعالى والمشهور في المذهب ان هذا صيغة يمين واحدة انها لا تتعدى - 00:32:18
اليمين لها صور اه تتعدد فيها اه يتعدد فيها تكفير كما اذا جاء بصيغة تقتضي التكرار نقل كلما فعلت كذا فعليت كذا صغة كل ما تقتضي التكرار فيحنث بكل مرة - 00:32:38
وقعت لان الصيغة التي جاء جاء بها تقتضي التكرار وكذلك اذا نوى معنى ذلك اوجرى عرف بتكرره فحلف كما اذا حلف الا يترك ويترهو مثلا بغير عذر. العادة تجري بتكرر الوتر. فيحنث كل ما تخلف ذلك - 00:33:02
لان هذا يتكرر. قال وليس على من وكد اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة. اذا قال والله والله هذا يحمله على التأكيد وحلو على التأكيد ولا يحمل على تكرار - 00:33:29
عقد اليمين ومن قال والعياذ بالله انه اشرك بالله او هو يهودي او نصراني ان فعل كذا ثم فعله فلا شيء عليها لا كفارة عليه ولكن عليه هذا لا تنعقد به اليمين بانه ليس حلفا بالله - 00:33:48
فاليمين انه ما تنعقد عند المالكية بتوكيد امر مستقبل جائز عقلا باسم من اسماء الله تعالى او صفة من صفاته. في نختلش شيء من هذه الشروط لم تنعقد ولا يلزمه غير الاستغفار. يعني انه اذا قال هذا انما يلزمه الاستغفار فقط - 00:34:14
ومن حرم على حرم على نفسه شيئا مما احل الله له فلا شيء عليه يعني ان من حرم على نفسه شيئا حلالا حرم على نفسه مثلا اكلة فاكهة معينة او لبس - 00:34:45
نوع معين من الثياب ونحو ذلك فلا شيء عليه لا يلزمه شيء في ذلك الا اذا حرم زوجته فان ذلك محمول على طلاق الثلاث الا بزوجته فانها تحرم عليه الا بعد الزوجة - 00:35:04
من حرم زوجته؟ قال فلانة حرام علي فانها تحرم عليه فعلا ويكون ذلك ثلاثة طلقات ولا تجوز له حتى تنكح زوجا غيره لانها تكون منه بائنة بينونة كبرى. بذلك قال الا في زوجتي فانها تحرم عليه الا بعد الزوجين - 00:35:20
ومن جعل ما له صدقة او هديا اجزأه ثلثه يعني ايه ان من حلف ليتصدقن مثلا بماله او ان يجعله هديا بالغ الكعبة يساق هنا الكعبة ينحر عندها فانه يجزئه من ذلك - 00:35:44
ثلث المال وهذا بشرط ان يكون في حالف او نذر وان لا يكون قد سمى شيئا اذا قال مثلا داري مثلا صدقة لوجه الله ان فعلت كذا ونحو ذلك. فهذا حلف بشيء معين - 00:36:04
فيلزمه ذلك المعين حتى ولو كان اكثر من نصف ما له ولا يكون السماع مصرفا معينا ايضا فان سماه مصرفا معينا حمل عليه ولو جاوز الثلث ومن حلف بنحر ولده فان ذكر مقام ابراهيم اهداه هديا يذبح بمكة - 00:36:27
وتجزئه شاة وان لم يذكر المقام فلا شيء عليه من حلف ليذبحن ولده فان ذكر مقام ابراهيم عليه السلام في ذبح ابنه فانه يلزمه فداء لابنه كالفداء الذي فدي به اسماعيل عليه السلام - 00:36:50
ويكفيه بذلك شاة لان اسماعيل فدي بكبش وله ان ان يذبح في ذلك غيره وان لم يذكر مقام ابراهيم فانه قد حلف على معصية لا يجوز له فعلها ويلزمه الاستغفار - 00:37:12
وطبعا لا كفارة عليه لان كفارة انما تكون في اليمين بالله وهو لم يحلف بالله ومن حلف بالمشي الى مكة فحنث فعليه المشي من موضع حلفه. اذا حلف الانسان ان يمشي الى مكة - 00:37:38
طبعا المشوي لها فيه قربة لله سبحانه وتعالى لان فيه لانها تتعلق بها لانساكوك الحج والعمرة فاذا حنز فعليه المشي من موضع حلفه فليمشي ان شاء ان يمشي على رجليه - 00:38:03
انشاء ذي حج او عمرة اي يخير بين الاحرام بالحج اذا كان هذا من اشهر الحج وبين العمرة طبعا اذا لم يكن في اشهر الحج لا يمكن ان يحرم الا بالعمرة - 00:38:23
واذا كان في اشهر الحج خير بين ان يحرم بالحج وان يحرم بالعمرة فان عجز عن المشي راكبا اذا عجز عن المشي في الطريق الى مكة فانه يركب فان قدر - 00:38:38
رجع الى المكان الذي ركب منه ليمشي قال فان عجز عن الاشتراك ثم يرجع ثانية ان ان قدر فيمشي اماكن ركوبه فان علم انه لا يقدر اذا علم انه لا يستطيع ان ان يمشي - 00:38:52
فانه يقعد ويهدي يواصل ركوبه حتى يصل الى مكة ويعطي هديه وقال عطاء بن ابي رباح لا يرجع ثانية يعني انه اذا ركب لعجز بانه لا يرجع الى ذلك المكان - 00:39:11
الذي كان قد ركب منه العزة قال لا يرجع ثانية وان قدر ويجزئه الهدي واذا كان سرورة جعل ذلك في عمرة يعني انا واياك انا صارورة الصرورة الرجل الذي لم يحج قط - 00:39:30
الضرورة الرجل الذي لم يحج قط او المرأة الانسان الذي لم يحج سماها صاورة جعل ذلك في عمرتنا جعل ذلك الخروج في عمرة لان الحج في نفسه واجب وهو ينبغي ان يبر يمينه اه حينئذ بغير الحج - 00:39:50
لانه سرور واذا كان سرورة جعل ذلك في عمرته. فاذا طاف وسعى وقصر احرم من مكة بفريضته معنى انه يجعله يكون متمتعا الحلف ليذهبن الى مكة مشيا فكان سرورة اي لم يحج قبل فانه ينبغي ان يبر يمينه بغير الحج لان الحج واجب في نفسه - 00:40:17
لا يحتاج الى ان توجبه اه الى ان توجبه الكفارة فينبغي ان يبر ذلك اليمين بالعمرة ثم بعد ذلك يحج متمتعا لكي يكون قد بر يمينه بغير امر كان واجبا عليه اصلا فالحج كان واجبا عليه اصلا قبل - 00:40:41
اه اه ان يكون بارا يمينه بالذهاب الى مكة قالوا اذا كان سروة جعل ذلك في عمرة اي تمتع وهنا تمتعوا في هذه الصورة التي يكونوا ارجح عند الملكية قد تقدم ان الافضل عندهم على الاطلاق هو الافراد - 00:40:59
ولكن في هذه الصورة هو يبر واجبه ما وجب عليه من اليمين اه بالعمرة اولا ثم يحج بعد ذلك الحج الواجب ايضا وقصر يعني انه يقصر شعره ثم بعد ذلك يحرم مكة بفريضة وكان متمتعا. والحلاق في غير هذا - 00:41:20
افضل يعني ان الحلاقة افضل للمعتمرين والحاج في غير هذه الصورة لانه آآ انما يستحب له التقصير كما قال في هذا استبقاء للشعث في الحج لكي يبقى من شعره ما يحصل به الشعذ الذي يتعبد به في الحج - 00:41:49
والتفز الذي ينبغي ان يستصحبه الحاج حتى يلقيه يوم النحر ومن نذر مشيا الى المدينة او الى بيت المقدس اتاهما راكبا ان والصلاة بمسجديهما والا فلا شيء عليه من نذر السير الى المدينة او الى بيت المقدس - 00:42:10
فهنا اما ان تكون نيته ان يصلي في احد المسجدين وان تكون نية الزيارة في المدينة فقط او زيارة القدس فقط. فان كان نذره متعلقا بالصلاة فهذه قربة خاصة كن لها فضل في هذه المساجد - 00:42:33
دون غيرها فتشد لها الرحال. فانه حينئذ يخرج الى المدينة ليصلي في مسجدها. يلزمه ذلك وكذا بيت المقدس اذا نذر ان يذهب اليه ليصلي فيه لزمه ذلك واصبح واجبا اليه. عليه - 00:42:57
وما كان اذا كان لمجرد الزيارة فهذا ليس نذرا لا يلزمه انما يلزمه اذا نذر الصلاة في احد هذه المساجد لانها هي المساجد التي تشد لها الرحال كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تشد الرحال الا الى ثلاث مسجدي هذا والمسجد الحرام - 00:43:16
والمسجد الاقصى في هذه المساجد تشد لها الرحال فالانسان لو نذر ان يصلي مثلا في مسجد من مساجد هذه المدينة التي نحن فيها الان لا يلزمه ان تكون هذه الصلاة بخصوص ذلك المسجد اذ لا مزية لهذا المسجد على بقية المساجد - 00:43:35
بينما لو نذر ان يصلي في المسجد في مسجد المدينة لزمه ان يذهب الى المدينة لان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مثل بقية المساجد فضله ليس مثل فضل بقية المساجد - 00:43:56
ولولا ذلك في المسجد الحرام يلزمه لان الصلاة فيه ليست كالصلاة في فقهية المساجد وكذا لو نرى صلاة في المسجد الاقصى فان للصلاة في رست كالصلاة في بقية المساجد هادي هي التي تشد اليها الرحال - 00:44:06
واما المساجد الاخرى فانه لا يلزمه شد الرحال فيها لو نذر مثلا ان يصلي آآ يقوم الليلة في مسجد كذا لا يلزمه ذلك المسجد بالخصوص انما تلزمه العبادة التي التزمها فيفعلها في اي مسجد شاء - 00:44:21
اه قال اتاهما راكبا انما الصلاة بمسجديهما والا فلا شيء عليه. واما غير هذه المساجد الثلاثة فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا اي فلا يلزمه نذره. لا يلزمه نذره الذهاب اليها - 00:44:39
بل يفعل العبادة التي وجبت عليه لان خصوص ايقاعها في هذا المسجد بعينه لا فائدة فيه لا مزية فيه لغير لا مزية له على وغيره من المساجد بخلاف المساجد الثلاثة فان الصلاة فيها افضل من الصلاة - 00:44:58
في غيرها كما هو مكرر وليصلي بموضعه يعني نصليه في الموضع الذي نذر فيه ولا يلزم ان يذهب الى المدينة الفلانية لكي يصلي فيها لا مزية لهذا المسجد ما لم يكن من المساجد - 00:45:12
ثلاثة ومن نذر رباطا بموضع من الثغور فذلك عليه ان يأتيه. هذا كالاستثناء مما قبله لأنه ما قبله فيه ان من نذر ان يذهب الى مكان معين لا يلزمه ذلك. ومثل بالمدينة وهي اشرف البقاع - 00:45:28
طبعا المدينة عند المالكية افضل من مكة خلافا طبعا كثير من اهل العلم. آآ يستثنى من هذا الرباط. لان الرباط اه عبادة في حد ذاته الرباط هو الاقامة بالثغور ان يذهب الانسان مرابطا الى ثغر من ثغور المسلمين اي حدود مع الكفار - 00:45:48
تكون فيها مخافة فالاقامة فيها تسمى رباطا فاذا نذر ان يصلي في الرباط او يصوم في الرباط فانه يلزمه لان الرباط في حد ذاته عبادة الرباط في حد ذاته عبادة بغض النظر عن الصيام وعن الصلاة الرباط في حد ذاته عبادة - 00:46:13
فيلزمه ذلك. قال وما نظر رباطا بموضع من الثغر فذلك اه عليه ان يأتيه. لان الرباط في كما قلنا عبادة في حد ذاته ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانه وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك - 00:46:35
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (مكتمل)
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني-38-الشيخ محمد محمود الشنقيطي