شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (مكتمل)
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني-44-الشيخ محمد محمود الشنقيطي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ربي يسترها برحمتك يا ارحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع والاربعين من - 00:00:00
من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وقد وصلنا الى قوله ومن طلق فينبغي له ان يمتع ولا يجبر. يعني ان من طلق امرأة بعد الدخول بها. وكان ذلك برضاه بدون رضاها. بان لم تخالعه مثلا ولم - 00:00:20
فانه ينبغي له ان يعطيها مالا وهذا المال يسمى المتعة. قال تعالى ومتعوهن على الموسع قدره او قدره. وعلى المقتري قدره. متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وقال تعالى وللمطلقات متاع - 00:00:50
بالمعروف حقا على المتقين ويعطيها اعماله. ويسمى متعة يسمى المتعة. هو مال يعطيه المطلق لامرأة وقد بين القرآن انه بالمعروف. لانه بالمتعارف عليه بين الناس. فيراعى فيه حال الزوج وحال الزوجة - 00:01:15
وترعى فيه اختلاف الامكنة والازمنة فليس محدودا. وانما هو بحسب العرف لان مثل هذه الاشياء لا يمكن ان يضبط لاختلاف احوال الناس لا يمكن ان يحدد بالقدر لاختلاف احوال الناس في ذلك - 00:01:39
وهذه المتعة مندوبة عند المالكية وقيل بوجوبها. ودليل المالكية على انها ليست بواجبة. ان الله تعالى قال اللي فيها متاعا بالمعروف حقا على المحسنين والواجب لا يختص بالمحسنين دون غيرهم. وقال في الاية الاخرى حقا على المتقين - 00:01:59
والامور الواجبة ايضا لا تخص المتقين دون غيرهم هي امور مطلوبة من جميع الناس وتستحب متعة المطلق بعد البناء دون رضاها وانتقي تأخير عن عدة رجعية وفي الكتاب انها عرفية. والتي لم - 00:02:29
بها وقد فرض لها فلا متعة لها. بسم الله يعني ان المتعة اينما تكون للمدخول بها. اما التي لم يدخل بها ان كان قد فرض لها فلا لها ولكن لها نصف الصداقة. قال تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة - 00:02:59
ونصف ما غررت. المطلقة قبل البناء لها نصف الصداق قبل الدخول. ولا للمخترع يعني ان المختلعة ايضا اذا خالعت المرأة زوجها فانه لا يمتعها. لان المتعة المراد بها هو جبر خاطر المرأة للانكسار الذي يقع لها بسبب الطلاق - 00:03:29
والمختلعة ليس من شأنها ان تنكسر بل على العكس من ذلك المخترعة هي التي طلبت بالطلاق فلا ينكسر قلبها بالطلاق بل انها تفرح به اذا المخالعة التي اعطت زوجها مالا على ان يطلقها - 00:04:01
هذه كما قلنا لا متعة لها ان المراد بالمتعة هو جبر خاطر المرأة لما يقع لها من الانكسار بسبب الطلاق وهذا المعنى غير موجود في المخالعة وان مات عن التي لم يفرض لها ولم يبني بها فلها لم يرعثوا ولا صداق لها - 00:04:23
اذا وقع العقد على نكاح التفويض وهو الذي لا تسمية فيه لم يسم فيه المهر فان فرض لها فانها يتكمل لها ما فرض لها بسبب موته ويتشطر لها بطلاقه قبل الدخول - 00:04:48
اذا كان قد وقع نكاح التفويض وسمى مهرا فان هذا المهر يتكمل بموته قبل الدخول تتكمل بالدخول طبعا وان لم يقع دخول ومات هو فانها تحصل على المهر كاملا وان طلقها قبل الدخول فانها تحصل على نصف ما فرض لها. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم كما تقدم - 00:05:14
فان كان لم يفرض لها ومات. ما الذي تحصل عليه حينئذ؟ تحصل على الميراث لكن ليس لها شيء لانه لم يفرض لها شيء والله سبحانه وتعالى قالوا ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة قصر تشطر - 00:05:39
الصداق في الطلاق قبل آآ قبل الدخول على حالة الفرض فكذلك الموت نفس الشيء لان الموت ايضا ينحل به النكاح كما ينحل طلاق ولكنها ترث. اذا مات عنها ولم يسم لها شيئا ولم يدخل بها فانها ترث. وهي زوجته - 00:06:02
وترثه ولكن لا صداق له ولو دخل بها كان لها صداق المثل. اذا دخل بها دون ان يسمي لها وقع النكاح دون تسمية صداق. ودون الغاءه طبعا لان الغاء لان الغاءه مفسد للنكاح - 00:06:28
اذا وقع في العقد انه لا صداق فهذا نكاح النفس. لكن اذا سكت وعن فانها حينئذ ان دخل بها تحصل على المهري كاملا بالدخول. وانطلقها قبل الدخول فلها نصف الصداقة. كما قال الله تعالى وان طلقتموهن من قبل - 00:06:53
ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضت. قال ولو دخل بها كان لها صداق مثلي ان لم تكن رضيت بشيء معلوم يعني ان محل لزوم صداق المثل للرجل في نكاح التفويض بعد الدخول وما اذا لم ترض هي بشيء معين قد حدده هو - 00:07:17
لها بعد الدخول اذا دخل بها فان عين لها شيئا بعد الدخول فرضيت به فلا اشكال فان لم يعين لها شيئا كان حقا عليه ان يعطيها مهرا مثلها قال ان لم تكن رضيت بشيء معلوم - 00:07:43
وترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج هذه عيوب ترد بها يرد بها الزوجان معه يرد بها الرجل وترد بها المرأة اذا تزوج امرأة فتبين انها مجنونة فله ان يردها - 00:08:02
يرد له المهر الذي دفع الا اذا كان قد اصابها كما سيأتي تفصيل ذلك. بسم الله بسم الله كذلك اذا تزوجها فوجد بها جزاما او برصا فهذا من العيوب التي ترد بها - 00:08:23
مرأة. او تزوجها فوجد بها داء من امراض الفرج التي لا يمكن معها المعاشرة وذلك كالرتقي وهو شدة ضيق المحل حيث لا يمكن مجامعة المرأة فهذا يضمن العيوب التي يرد بها - 00:08:45
ويرد الرجل بهذه الادواء ايضا يرد بالجنون والجذام والبرص فيثبت لها هي الخيار اذا تبين انه مجنون لا ارخياء واذا تبين انه نبيه برصا او جزاما لها ايضا هي الخيار - 00:09:05
وكذلك تبين ان به داء من امراض الفروج كالاعتراض فهو عدم انتشار الة الرجل فهذا ايضا عيب يرد به اذا قالوا وترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج. ولكلا الزوجين فسخ ان وضح بالثاني جن او جذام او وضح - 00:09:25
اوداء فرج كاعتراض رتقي وحلفت لم يكن او لم يسبق كما قال احمد مولود رحمه الله تعالى في الكتاب بسم الله فسخة اسخن. نعم. قال فان دخل بها ولم يعلم. ادى صداقها ورجع به على ابيها. اذا دخل بها ولم يعلم انها مجنونة - 00:09:56
او لم يعلم ان بها برصا حتى وقع الدخول. حينئذ سيعطيها صداقها لان الصداقة مستحق بالدخول ولكن وقع غرور وهذا الغرور هو من ابيها فينبغي ان يغرم ابوها هذا المهر يعطيه للزوج - 00:10:28
هي نفسها استحقت المال بالدخول ولكن المسؤولية مسؤولية وليها كالاب او الاخ و حينئذ يغرم هذا الولي ذلك المهر الذي دفعه الزوج لانه غره ويجب على ولي المرأة ان يبين ما فيها من العيوب الجسدية - 00:10:52
التي ترد المرأة من اجلها. اذا كان بها برصا يجب ان يبين ذلك. واذا كان بها جنونا يجب ان يبين ذلك فالعيوب الجسدية التي ترد بها المرأة يجب على وليها بيانها. لان الزوجة احيانا في بعض الاحيان قد - 00:11:22
يرضى بالمجنونة اذا كان يعلم انها مجنونة قد يرضى بها وقد يرضى بالبرصاء ولكن ينبغي ان تبين له هذه اه الأمراض وهذه العيوب. اما العيوب الأخرى فلا يجب بيانها. وكذلك لا لا يجب بيان العيوب الخلقية - 00:11:42
لا يجب بيان مثلا انها تكذب مثلا العيوب المتعلقة بالخلق لا يجب بيانها. لان هذه لا لا يرد بها الذي يجب بيانه على ولي المرأة والعيوب التي يرد بها. ومحل كون - 00:12:00
الزوج يرجع على الولي بالصداق اذا كان الولي قريبا من شأنه ان يكون مطلعا على عيب المرأة كالاب والاخ. اما اذا كان وليا بعيدا كابن عم فهذا يمكن ان لا يطلع على بعض العيوب. يمكن مثلا ان يكون بها برصا خفيا - 00:12:20
هو لا يطلع عليه فهذا عادة انما يطلع عليه الادنون من المحارم كالاب والاخ وهذه الحالة هي التي بينها بقوله قال وان زوجها ولي ليس بقريب القرابة فلا شيء عليه - 00:12:39
ولكن حينئذ يكون الغرور من جهة المراتب. ويثبت لها بالدخول اقل مسمى الصداق والباقي ترده بالزوج. يعني اذا تزوجها ودخل بها وقد زوجه اياها ولي ابعد كابن عم مثلا ونحو ذلك. فلما دخل بها تبين ان بها عيبا من العيوب التي يرد بها. كما ذكرنا جنون البرص الجذام - 00:12:59
اه امراض الفروج ونحو ذلك حينئذ لا يرجع على الولي الا بعد بشيء لان الولي الابعد معذور بعدم الاطلاع على هذه الامور اذ في العادة لا يطلع عليها الا الادنون من المحارم - 00:13:28
ولكن تعامل المرأة هي نفسها معاملة اه صاحب الغرور وحينئذ هي قد استحقت مسمى الصداق بالدخول فتعطى مسمى الصداقي وهو عند المالكية ثلاثة دراهم. ربع دينار. هذا قديما لان ربع الدينار - 00:13:50
الان اكثر بكثير من ثلاثة دراهم. الفضة المعدنية لم لم تحتفظ بقيمتها الذهب فانه ما زال يحتفظ بقيمته الحقيقية وهو معدن نفيس الى الان اما الفضة المعدنية فقد فقدت كثيرا من قيمتها. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وفي عهد - 00:14:15
آآ عصور متفاوتة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان الدينار الذهبي يساوي عشرة دراهم ولذلك نصاب الذهب ما هو عشرون لأ من الصعب الذهب؟ عشرون دينار. طيب اضرب عشرين في - 00:14:40
عشرة مئتين هي نصاب الفضة. نصاب الفضة مئة درهم. هذا بالنص ونصاب الذهب عشرون دينارا بالاجماع. مفهوم؟ اذا الدينار الذهبي كم يساوي من عشرة لكن هذا قديما. انزلي الى السوق الان. عندما تذهب الى السوق الان تجد - 00:15:00
ان الدينار الذهبي الواحدة يمكن ان يصل الى مائة درهم الدراهم الفضية لم تحتفظ بقيمتها. واما الدنانير الذهبية فقد احتفظت بقيمتها المهم ان المالكية تستعمل قياسا مشهورا وهو انهم قاسوا - 00:15:30
مسمى المهر على اقل ما يقطع فيه السارق وهو ربع دينار بجامع استحلال عضو فكما اننا نستحل قطع عضو من السارق بربع دينار فان المتزوج يستحل عضوا بهذا ومن الاصول التي بنى عليها المالكية ايضا رأيهم في هذه المسألة في عدم اعتبار اقل مسمى المال الذي هو مذهب - 00:15:55
اه سد ذريعة فوضوية الزواج. فان الانسان اذا كان يمكن ان يتزوج بشيء سهل لا مخاطرة فيه فيمكن ان يتزوج في كل وقت ودائما اما اذا كان لا يتزوج الا بشيء يسمى مالا حقيقيا وفيه مخاطرة فهذا سيكون رادعا له عن الفوضوية في هذا - 00:16:32
الباب طبعا الجمهور يتمسكون بحديث التمس ولو خاتما من حديد. معلوم ان خاتم الحديد ليس له سائل. فلذلك مسمى المال عند غير المالكية. اي شيء يسمى مالا فانه يمكن ان يكون صداقة - 00:16:59
بسم الله. اذا اذا غرت المرأة بكتمان مرضها وكان الذي زوجها وليا ابعد. فانها يثبت لها حينئذ بالدخول صداق ولكن ما هو هذا الصداق؟ اقل الصداقة. وهو عندنا ربع دينار. الذي كان - 00:17:17
قديما كما قلنا ثلاثة دراهم. وآآ هذا على حساب ان درهم يتراوح بين العشرة الى اثني عشر آآ على ان الدينار سعره كان يتراوح بين العشرة الى اثنان آآ الى اثني عشر - 00:17:47
اه درهما نعم قال ويؤخر المعترض سنة. المعترض هو الرجل الذي لا تشهر الته عند ارادة الجماع اذا كان الرجل لا ينتشر عند ارادة الجماع فهذي اسمها معترضا وهو من الامراض التي يرد بها - 00:18:07
لانه مخالف للمقاصد التي من اجلها شرع النكاح. ولكن لا يقضى على المعترض بالفور. يعني اذا تزوجها فتبين انه معترض. لا يستطيع ان ينتشر عند الجماع. فانه يؤجل سنة عسى ان يبرأ. لان هذا قد يحدث في بعض الفصول وفي بعض الاوقات. ثم يزول - 00:18:45
فان برئ فبها ونامت. وان لم يبرأ قضي عليه ونفذ الطلاق حينئذ قال ويؤخر المعترض سنة شني نوطيها؟ استطاع ان يطي استطاع ان يطأ فبها ونامت والا فرق بينهما. ان شاءت لان لها ان ترضى به وهو معترض - 00:19:19
قد تكون تريد ماله فقط مثلا. على كل حال هي لها ان ترضى بهما ولكن اذا ردته لاعتراضه فانه ايضا يقبل ذلك ويحكم عليه والمفقود يضرب له اجل اربع سنين. المفقود - 00:19:46
يضرب له اجل اربع سنين اذا فقد شخص في بلاد المسلمين فلم يعلم له خبر ولم يكن ايضا فقد في مكان يغلب على اصحابه الموت كانوا يمثلون له قديما بركوب البحر مثلا انه مخاطرة او نحو ذلك - 00:20:15
فهذا يتلوم له تتلوم زوجته مدة اربع سنين ترفع اولا القضية الى القاضي لكي يسجل شكواها من يوم فقدانه ترفع القضية الى القاضي لكي تسجل شكواها عند فقدان زوجها فان ترك مالا يمكن ان ينفق عليها به فانها آآ تنتظره مدة اربع سنين - 00:20:40
وينفق عليها من ذلك المال. وان لم يترك مالا لها حينئذ ان ترفع عليه بالاعصار وتطلق قالوا يضرب له اجل اربع سنين من يوم ترفع ذلك وينتهي الكشف عنه ثم تعتد. اذا مرت اربع سنين فانها تعتد عدة الميت - 00:21:13
عدة المتوفى عنها اربعة اشهر وعشرة ثم تتزوج من شاءت بعد ذلك ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش الى مثله المال ليس مثل الزوجة لان الزوجة يدخل عليها الضرر من طول الانتظار - 00:21:35
فلذلك وقت لها هذا الأجل واما المال فانه ينتظر به حتى ينتهي الامد الذي يعيش الى مثله وهو مدة التعمير واختلف فيها في المذهب فقيل ثمانون والمشهور ان اذا نتوقف هنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك - 00:21:58
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ربي يسترها برحمتك يا ارحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع والاربعين من - 00:00:00
من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وقد وصلنا الى قوله ومن طلق فينبغي له ان يمتع ولا يجبر. يعني ان من طلق امرأة بعد الدخول بها. وكان ذلك برضاه بدون رضاها. بان لم تخالعه مثلا ولم - 00:00:20
فانه ينبغي له ان يعطيها مالا وهذا المال يسمى المتعة. قال تعالى ومتعوهن على الموسع قدره او قدره. وعلى المقتري قدره. متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وقال تعالى وللمطلقات متاع - 00:00:50
بالمعروف حقا على المتقين ويعطيها اعماله. ويسمى متعة يسمى المتعة. هو مال يعطيه المطلق لامرأة وقد بين القرآن انه بالمعروف. لانه بالمتعارف عليه بين الناس. فيراعى فيه حال الزوج وحال الزوجة - 00:01:15
وترعى فيه اختلاف الامكنة والازمنة فليس محدودا. وانما هو بحسب العرف لان مثل هذه الاشياء لا يمكن ان يضبط لاختلاف احوال الناس لا يمكن ان يحدد بالقدر لاختلاف احوال الناس في ذلك - 00:01:39
وهذه المتعة مندوبة عند المالكية وقيل بوجوبها. ودليل المالكية على انها ليست بواجبة. ان الله تعالى قال اللي فيها متاعا بالمعروف حقا على المحسنين والواجب لا يختص بالمحسنين دون غيرهم. وقال في الاية الاخرى حقا على المتقين - 00:01:59
والامور الواجبة ايضا لا تخص المتقين دون غيرهم هي امور مطلوبة من جميع الناس وتستحب متعة المطلق بعد البناء دون رضاها وانتقي تأخير عن عدة رجعية وفي الكتاب انها عرفية. والتي لم - 00:02:29
بها وقد فرض لها فلا متعة لها. بسم الله يعني ان المتعة اينما تكون للمدخول بها. اما التي لم يدخل بها ان كان قد فرض لها فلا لها ولكن لها نصف الصداقة. قال تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة - 00:02:59
ونصف ما غررت. المطلقة قبل البناء لها نصف الصداق قبل الدخول. ولا للمخترع يعني ان المختلعة ايضا اذا خالعت المرأة زوجها فانه لا يمتعها. لان المتعة المراد بها هو جبر خاطر المرأة للانكسار الذي يقع لها بسبب الطلاق - 00:03:29
والمختلعة ليس من شأنها ان تنكسر بل على العكس من ذلك المخترعة هي التي طلبت بالطلاق فلا ينكسر قلبها بالطلاق بل انها تفرح به اذا المخالعة التي اعطت زوجها مالا على ان يطلقها - 00:04:01
هذه كما قلنا لا متعة لها ان المراد بالمتعة هو جبر خاطر المرأة لما يقع لها من الانكسار بسبب الطلاق وهذا المعنى غير موجود في المخالعة وان مات عن التي لم يفرض لها ولم يبني بها فلها لم يرعثوا ولا صداق لها - 00:04:23
اذا وقع العقد على نكاح التفويض وهو الذي لا تسمية فيه لم يسم فيه المهر فان فرض لها فانها يتكمل لها ما فرض لها بسبب موته ويتشطر لها بطلاقه قبل الدخول - 00:04:48
اذا كان قد وقع نكاح التفويض وسمى مهرا فان هذا المهر يتكمل بموته قبل الدخول تتكمل بالدخول طبعا وان لم يقع دخول ومات هو فانها تحصل على المهر كاملا وان طلقها قبل الدخول فانها تحصل على نصف ما فرض لها. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم كما تقدم - 00:05:14
فان كان لم يفرض لها ومات. ما الذي تحصل عليه حينئذ؟ تحصل على الميراث لكن ليس لها شيء لانه لم يفرض لها شيء والله سبحانه وتعالى قالوا ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة قصر تشطر - 00:05:39
الصداق في الطلاق قبل آآ قبل الدخول على حالة الفرض فكذلك الموت نفس الشيء لان الموت ايضا ينحل به النكاح كما ينحل طلاق ولكنها ترث. اذا مات عنها ولم يسم لها شيئا ولم يدخل بها فانها ترث. وهي زوجته - 00:06:02
وترثه ولكن لا صداق له ولو دخل بها كان لها صداق المثل. اذا دخل بها دون ان يسمي لها وقع النكاح دون تسمية صداق. ودون الغاءه طبعا لان الغاء لان الغاءه مفسد للنكاح - 00:06:28
اذا وقع في العقد انه لا صداق فهذا نكاح النفس. لكن اذا سكت وعن فانها حينئذ ان دخل بها تحصل على المهري كاملا بالدخول. وانطلقها قبل الدخول فلها نصف الصداقة. كما قال الله تعالى وان طلقتموهن من قبل - 00:06:53
ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضت. قال ولو دخل بها كان لها صداق مثلي ان لم تكن رضيت بشيء معلوم يعني ان محل لزوم صداق المثل للرجل في نكاح التفويض بعد الدخول وما اذا لم ترض هي بشيء معين قد حدده هو - 00:07:17
لها بعد الدخول اذا دخل بها فان عين لها شيئا بعد الدخول فرضيت به فلا اشكال فان لم يعين لها شيئا كان حقا عليه ان يعطيها مهرا مثلها قال ان لم تكن رضيت بشيء معلوم - 00:07:43
وترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج هذه عيوب ترد بها يرد بها الزوجان معه يرد بها الرجل وترد بها المرأة اذا تزوج امرأة فتبين انها مجنونة فله ان يردها - 00:08:02
يرد له المهر الذي دفع الا اذا كان قد اصابها كما سيأتي تفصيل ذلك. بسم الله بسم الله كذلك اذا تزوجها فوجد بها جزاما او برصا فهذا من العيوب التي ترد بها - 00:08:23
مرأة. او تزوجها فوجد بها داء من امراض الفرج التي لا يمكن معها المعاشرة وذلك كالرتقي وهو شدة ضيق المحل حيث لا يمكن مجامعة المرأة فهذا يضمن العيوب التي يرد بها - 00:08:45
ويرد الرجل بهذه الادواء ايضا يرد بالجنون والجذام والبرص فيثبت لها هي الخيار اذا تبين انه مجنون لا ارخياء واذا تبين انه نبيه برصا او جزاما لها ايضا هي الخيار - 00:09:05
وكذلك تبين ان به داء من امراض الفروج كالاعتراض فهو عدم انتشار الة الرجل فهذا ايضا عيب يرد به اذا قالوا وترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج. ولكلا الزوجين فسخ ان وضح بالثاني جن او جذام او وضح - 00:09:25
اوداء فرج كاعتراض رتقي وحلفت لم يكن او لم يسبق كما قال احمد مولود رحمه الله تعالى في الكتاب بسم الله فسخة اسخن. نعم. قال فان دخل بها ولم يعلم. ادى صداقها ورجع به على ابيها. اذا دخل بها ولم يعلم انها مجنونة - 00:09:56
او لم يعلم ان بها برصا حتى وقع الدخول. حينئذ سيعطيها صداقها لان الصداقة مستحق بالدخول ولكن وقع غرور وهذا الغرور هو من ابيها فينبغي ان يغرم ابوها هذا المهر يعطيه للزوج - 00:10:28
هي نفسها استحقت المال بالدخول ولكن المسؤولية مسؤولية وليها كالاب او الاخ و حينئذ يغرم هذا الولي ذلك المهر الذي دفعه الزوج لانه غره ويجب على ولي المرأة ان يبين ما فيها من العيوب الجسدية - 00:10:52
التي ترد المرأة من اجلها. اذا كان بها برصا يجب ان يبين ذلك. واذا كان بها جنونا يجب ان يبين ذلك فالعيوب الجسدية التي ترد بها المرأة يجب على وليها بيانها. لان الزوجة احيانا في بعض الاحيان قد - 00:11:22
يرضى بالمجنونة اذا كان يعلم انها مجنونة قد يرضى بها وقد يرضى بالبرصاء ولكن ينبغي ان تبين له هذه اه الأمراض وهذه العيوب. اما العيوب الأخرى فلا يجب بيانها. وكذلك لا لا يجب بيان العيوب الخلقية - 00:11:42
لا يجب بيان مثلا انها تكذب مثلا العيوب المتعلقة بالخلق لا يجب بيانها. لان هذه لا لا يرد بها الذي يجب بيانه على ولي المرأة والعيوب التي يرد بها. ومحل كون - 00:12:00
الزوج يرجع على الولي بالصداق اذا كان الولي قريبا من شأنه ان يكون مطلعا على عيب المرأة كالاب والاخ. اما اذا كان وليا بعيدا كابن عم فهذا يمكن ان لا يطلع على بعض العيوب. يمكن مثلا ان يكون بها برصا خفيا - 00:12:20
هو لا يطلع عليه فهذا عادة انما يطلع عليه الادنون من المحارم كالاب والاخ وهذه الحالة هي التي بينها بقوله قال وان زوجها ولي ليس بقريب القرابة فلا شيء عليه - 00:12:39
ولكن حينئذ يكون الغرور من جهة المراتب. ويثبت لها بالدخول اقل مسمى الصداق والباقي ترده بالزوج. يعني اذا تزوجها ودخل بها وقد زوجه اياها ولي ابعد كابن عم مثلا ونحو ذلك. فلما دخل بها تبين ان بها عيبا من العيوب التي يرد بها. كما ذكرنا جنون البرص الجذام - 00:12:59
اه امراض الفروج ونحو ذلك حينئذ لا يرجع على الولي الا بعد بشيء لان الولي الابعد معذور بعدم الاطلاع على هذه الامور اذ في العادة لا يطلع عليها الا الادنون من المحارم - 00:13:28
ولكن تعامل المرأة هي نفسها معاملة اه صاحب الغرور وحينئذ هي قد استحقت مسمى الصداق بالدخول فتعطى مسمى الصداقي وهو عند المالكية ثلاثة دراهم. ربع دينار. هذا قديما لان ربع الدينار - 00:13:50
الان اكثر بكثير من ثلاثة دراهم. الفضة المعدنية لم لم تحتفظ بقيمتها الذهب فانه ما زال يحتفظ بقيمته الحقيقية وهو معدن نفيس الى الان اما الفضة المعدنية فقد فقدت كثيرا من قيمتها. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وفي عهد - 00:14:15
آآ عصور متفاوتة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان الدينار الذهبي يساوي عشرة دراهم ولذلك نصاب الذهب ما هو عشرون لأ من الصعب الذهب؟ عشرون دينار. طيب اضرب عشرين في - 00:14:40
عشرة مئتين هي نصاب الفضة. نصاب الفضة مئة درهم. هذا بالنص ونصاب الذهب عشرون دينارا بالاجماع. مفهوم؟ اذا الدينار الذهبي كم يساوي من عشرة لكن هذا قديما. انزلي الى السوق الان. عندما تذهب الى السوق الان تجد - 00:15:00
ان الدينار الذهبي الواحدة يمكن ان يصل الى مائة درهم الدراهم الفضية لم تحتفظ بقيمتها. واما الدنانير الذهبية فقد احتفظت بقيمتها المهم ان المالكية تستعمل قياسا مشهورا وهو انهم قاسوا - 00:15:30
مسمى المهر على اقل ما يقطع فيه السارق وهو ربع دينار بجامع استحلال عضو فكما اننا نستحل قطع عضو من السارق بربع دينار فان المتزوج يستحل عضوا بهذا ومن الاصول التي بنى عليها المالكية ايضا رأيهم في هذه المسألة في عدم اعتبار اقل مسمى المال الذي هو مذهب - 00:15:55
اه سد ذريعة فوضوية الزواج. فان الانسان اذا كان يمكن ان يتزوج بشيء سهل لا مخاطرة فيه فيمكن ان يتزوج في كل وقت ودائما اما اذا كان لا يتزوج الا بشيء يسمى مالا حقيقيا وفيه مخاطرة فهذا سيكون رادعا له عن الفوضوية في هذا - 00:16:32
الباب طبعا الجمهور يتمسكون بحديث التمس ولو خاتما من حديد. معلوم ان خاتم الحديد ليس له سائل. فلذلك مسمى المال عند غير المالكية. اي شيء يسمى مالا فانه يمكن ان يكون صداقة - 00:16:59
بسم الله. اذا اذا غرت المرأة بكتمان مرضها وكان الذي زوجها وليا ابعد. فانها يثبت لها حينئذ بالدخول صداق ولكن ما هو هذا الصداق؟ اقل الصداقة. وهو عندنا ربع دينار. الذي كان - 00:17:17
قديما كما قلنا ثلاثة دراهم. وآآ هذا على حساب ان درهم يتراوح بين العشرة الى اثني عشر آآ على ان الدينار سعره كان يتراوح بين العشرة الى اثنان آآ الى اثني عشر - 00:17:47
اه درهما نعم قال ويؤخر المعترض سنة. المعترض هو الرجل الذي لا تشهر الته عند ارادة الجماع اذا كان الرجل لا ينتشر عند ارادة الجماع فهذي اسمها معترضا وهو من الامراض التي يرد بها - 00:18:07
لانه مخالف للمقاصد التي من اجلها شرع النكاح. ولكن لا يقضى على المعترض بالفور. يعني اذا تزوجها فتبين انه معترض. لا يستطيع ان ينتشر عند الجماع. فانه يؤجل سنة عسى ان يبرأ. لان هذا قد يحدث في بعض الفصول وفي بعض الاوقات. ثم يزول - 00:18:45
فان برئ فبها ونامت. وان لم يبرأ قضي عليه ونفذ الطلاق حينئذ قال ويؤخر المعترض سنة شني نوطيها؟ استطاع ان يطي استطاع ان يطأ فبها ونامت والا فرق بينهما. ان شاءت لان لها ان ترضى به وهو معترض - 00:19:19
قد تكون تريد ماله فقط مثلا. على كل حال هي لها ان ترضى بهما ولكن اذا ردته لاعتراضه فانه ايضا يقبل ذلك ويحكم عليه والمفقود يضرب له اجل اربع سنين. المفقود - 00:19:46
يضرب له اجل اربع سنين اذا فقد شخص في بلاد المسلمين فلم يعلم له خبر ولم يكن ايضا فقد في مكان يغلب على اصحابه الموت كانوا يمثلون له قديما بركوب البحر مثلا انه مخاطرة او نحو ذلك - 00:20:15
فهذا يتلوم له تتلوم زوجته مدة اربع سنين ترفع اولا القضية الى القاضي لكي يسجل شكواها من يوم فقدانه ترفع القضية الى القاضي لكي تسجل شكواها عند فقدان زوجها فان ترك مالا يمكن ان ينفق عليها به فانها آآ تنتظره مدة اربع سنين - 00:20:40
وينفق عليها من ذلك المال. وان لم يترك مالا لها حينئذ ان ترفع عليه بالاعصار وتطلق قالوا يضرب له اجل اربع سنين من يوم ترفع ذلك وينتهي الكشف عنه ثم تعتد. اذا مرت اربع سنين فانها تعتد عدة الميت - 00:21:13
عدة المتوفى عنها اربعة اشهر وعشرة ثم تتزوج من شاءت بعد ذلك ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش الى مثله المال ليس مثل الزوجة لان الزوجة يدخل عليها الضرر من طول الانتظار - 00:21:35
فلذلك وقت لها هذا الأجل واما المال فانه ينتظر به حتى ينتهي الامد الذي يعيش الى مثله وهو مدة التعمير واختلف فيها في المذهب فقيل ثمانون والمشهور ان اذا نتوقف هنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك - 00:21:58
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (مكتمل)
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني-44-الشيخ محمد محمود الشنقيطي