شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (مكتمل)
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني-54-الشيخ محمد محمود الشنقيطي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبع باحسان الى يوم الدين نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه في الدرس الرابعة والخمسين. من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد الكرواني رحمه الله تعالى - 00:00:00
وقد وصلنا الى قوله ولا يجوز به وما ليس عندك على على ان يكون عليك حالا يعني انه لا يجوز في المذهب ما يسمى بالسلم الحال وهو ان تشتري بضاعة من - 00:00:20
تخس ليست عنده ليست الان عنده. فهو سيشتريها. فالاصل ان الانسان كان لا يبيع ما ليس عنده. وقد ثبت النهي عن ذلك في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه - 00:00:40
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبيع ما ليس عندك. وقد ذكرنا ان السلم مستثنى من هذه القاعدة فهو صورة مستثناة من اصل محرم وهو بيع ما ليس عند الشخص - 00:00:59
واذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشتريها باقل منه نقدا او الى اجل دون الاجل الاول ولا باكثر منه الى ابعد من اجله واما الى الاجل نفسه فذلك كله جائز. ويكون مقاصة - 00:01:19
تحدث هنا عن ما يسمى ببيوع الاجال. ويعبر عنها ايضا ببيوع العينة. وقد جاء النهي عنها ببعض الاحاديث ولها صور كثيرة. لكن ذكر اهم صوره المشهورة. قال اذا بعت سلعة بثمن مؤجل - 00:01:38
فلا تشتريها باقل منه لا تشتريها باقل منه نقدا. اني ابعث هذه السلعة لشخص بثمن فقلت له ابيعك هذه بثمن مثلا بالف على شهر. لا يجوز لك ان تشتري جهة باقل منه حالا - 00:01:58
بان تقول ابي عكهاء بالف لشهر واشتريها منك الان بخمسمائة. يرحمك الله لماذا؟ لان السلعة الخارجة من اليد العائدة اليها ملغاة. وينظر ماذا خرج من عندي انا ثم اذا خرج من عندك انت بالفعل. انا خرج خرجت من عندي الان خمسمئة ساتقاضى عنها الفا مؤجلة - 00:02:18
فهذا لا يجوز. هذا هو ربا الجاهلية العصر. يعني لا يجوز. اذا السلعة الخارجة من الودية العائدة اليها ملغاة. وفي هذه الصورة فان البائع الاول انا الذي هذه السلعة اعطي الان خمس مئة لاتقاضى في مقابلها الفا - 00:02:48
او الى اجل دون الاجل الاول. وعليكم السلام. ايضا لا يجوز لك ان تبيعها ان تشتريها بثمن اقل الى اجل دون الاجل الاول كان تبعها الان بالف الى شهر. وتشتريها بخمس مئة - 00:03:18
لأسبوع فأنت في الأسبوع المقبل ستعطي خمسمئة وستأخذ عنها عند نهاية الشهر الفا فهذا ايضا لا يجوز لان السلعة الخارجة من اليد العائدة اليها ملغاة حصل التفاضل بين المبلغين وهذا ممنوع. ولا باكثر الى ابعد من اجله. لا يجوز ان تبعها باكثر الى اجلنا - 00:03:38
ابعد لن تكون ابيعك بالف على شهر. واشتريها منك بالفين على خمسة اشهر. لان المشتري الثاني الذي ليس هو الذي خرجت من عنده السلعة ابتداء سيدفع عند تمام الشهر الفا ليتقاضى في مقابلها بعد - 00:04:08
ده الخمسة الاشهر ضعفها. هذه من اهم صور بيوع الاجال المحرمة. وآآ منعها المالكية سدا لذريعته لان الحيلة فيها واضحة. ان هذه الحيلة التي بها هي حيلة واضحة. وهذا القسم من - 00:04:38
سامي اه ذراع مسدود عند الملك. ذراع على ثلاثة اقسام كما هو معلوم. منها ما هو مسدود باتفاق اهل العلم. وذلك كسب الاصنام اذا كان يؤدي الى سب تعالى قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. الاصل ان يسب الاصنام جائز - 00:04:58
ولكن اذا كان سيكون ذريعة لسب الله تعالى. فانه لا يجوز حينئذ. فهذه الذريعة مسدودة باجماع اهل العلم. وما كان على شاكلتها. قال ابن عاصم وعندهم سد ذريعة حتى في مثل الامتناع عن سب الصنم - 00:05:28
القسم الثاني ذريعة المفتوحة بالاجماع. هي غير معتبرة وذلك ككون غرس الكروم والعنب ذريعة الى عصر خمرة. ولكن هذه الذريعة مفتوحة. فيجوز غرس العنب ان المنافع المترتبة على اكله والاتجار به والانتفاع به. اعوم واغلب من عصره خمرا - 00:05:48
ولغيت المفسدة آآ المرجوحة هنا وان غمرت في المصلحة الراجحة كما قال صاحب المراقي وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب. هذه ذراع مفتوحة. دوالي العنب اه مغروسة في المشرق والمغرب حلال باجماع الامة وان كانت ذريعة اه قد تكون ذريعة - 00:06:28
الى عصر العنب خمرا. ويمثلون العرب بتجاوري البيوت فانه قد يكون سببا في اطلاع لا على العارات المحرم ولكن الناس محتاجون الى الاجتماع والتقارب والمصالح المترتبة على ذلك اعظم من المفسدة التي يمكن ان تنشأ اه عنها. قال ابن - 00:06:58
في المرتقى وغيره لم يعتبر كالحجر من اغتراس الكرم خوف الخمر. يعني انا من الذراعي ما هو مفتوح باتفاق اهل العلم. ومثل له بقرص العنب فهو ذريعة مفتوحة وغير مغلقة. وقسمها - 00:07:28
الثالث عند ما لك معتبر لديه في مسالك كمثل دعوة المالي في رأيه والبيع للآجال. اي من القسم الثالث الذي هو راعوا المختلف فيها بيع الاجال. بيع الاجل هذا هاي الصور التي تكلمنا عنها الان ان تبيع السلعة. الان بثمن - 00:07:48
وتشتريها باقل منه نقدا. هذا ذريعة لبيع آآ النقد بالنقد بزيادة وفي بعض صوره ذريعة لسلف بزيادة مفهوم هذه الذريعة مختلف فيها. بالنسبة للمالكية مسدودة. عندهم. وقال بها بعض الشافعية. ولكن المالكية - 00:08:08
والأجل الأصل عندهم فيها التحريم. ومن المعلوم ان المالكية تتوسعون في سد ذرائع. فهو من اصولهم القوية التي يرجعون اليها كثيرا. واما الى اجل اجل نفسه فذلك كله جائز. اذا بعت السلعة بثمن آجل - 00:08:35
واشتريتها بثمن مؤجل بنفس الاجل فلا اشكال لانه لا شيء حينئذ آآ لا حيلة في هذا وتكون حينئذ مقاصة اذا كان الثمن بنفس الثمن تكون مقاصة بان يكون مثلا في ذمة هذا - 00:08:56
وفي ذمتي هذا مئة تقع المقاصة حينئذ واذا كان في احد الثمانين فضلا فانه تقعد مقاصد في القدر الذي اه يجتمع فيه الثمنان وما زاد على ذلك يعطيه المطالبة ولا بأس بشراء الجزاف فيما يكال او يوزن سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا - 00:09:16
لفظ معرب اصله فارسي سلوك قزاف تلفون فارسي معرب تنطقه العرب بجيم مذللة يقولون جزف جزف جوزف كل ذلك واسع. العرب اصلا حين تنطق بالالفاظ الاعجمية. ليست كنطقها بالالفاظ العربية. لذلك يختلف نطق - 00:09:44
بها ولهذا ترون ان الاسماء الاعجمية الواقعة في القرآن وقع الاختلاف وفي بعضها بخلاف الاسماء العربية. فمثلا ابراهيم جبريل جبرائيل ميكال ميكائيل مثلا ليسع الليسع مثلا نطق العرب بالالفاظ يختلف يعني لا ينطقون بها نطقا واحدة - 00:10:09
فلذلك يختلف نطقها عندهم اما للفول العربية فلا يختلف نطقها. لذلك لا تجد خلافا بين القراء في لفظ عربي آآ في في عالم عربي. مثلا فالجوزيف نطقته العرب مثلثا وهو عبارة عما ليس محدودا بكيل ولا وزن ولا عدد - 00:10:44
ليس محددا بمعيار من معايير التحديد السلع تحدد بالوزن او بالكيل الوزن معناه وزنها مثلا وعادة تكون لهم احجار يزنون بها لعل منكم من ادرك هذه الاحجار التي يوزن بها - 00:11:08
وآآ الكيل هو معيار مساحي. معناها يكون عندنا وعاء هنا مد مثلا او صاع معيار في الحقيقة مساحة لانه مبني على ملء هذه المساحة مساحة هذا مساحة هذه الالة. هذا يسمى - 00:11:28
ابل كيل ولا يخضع للوزن لان المكيلات يختلف وزنها. انت مثلا اذا ملأت اناء الصاع من الكتان وملأت الاناء الصاع من الحديد الوزن سيختلف فالكيل هو معيار مساحي وليس معيار وزني في الحقيقة. وآآ من المعايير ايضا العد - 00:11:48
مثلا البطيخ يعد فيقال مثلا اشتريت عشرين بطيخة مثلا عشرة وهناك ما المعيار فيه الكيل مثلا كالقمح والشعير المعيار فيه كالسمن والعسل مثلا. هذه معايير معروفة. اذا كان الشيء غير محدد بميار - 00:12:11
من هذه المعايير فانه يسمى جزافا. جزاف هو ما ليس محددا اصلا. يعني عندنا صبرة من القمح غير محددة لا نعرف كم هل يجوز بيعها ام لا؟ الجزائر يجوز بيعه بشروط - 00:12:41
الاشياء لا يجوز بيعها جزابا وبعضها جزءها. جزء بيعه جزافا بشروط. قالوا لابس بشراط بشراء الجزاء بالجزاء هو ما جهل قدره جزاه وما جهل قدره فلا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده - 00:13:01
قال فيما يكال كالحنطة او يوزن كالسمن او يعد كالبطيخ مثلا. سوى الدنانير والدراهم ما كان منها مسكوكا. الدراهم والدنانير المسكوكة لا يجوز آآ بيعها جزابا. لان السكة اه يختلف اه السعر الحقيقي باختلافها - 00:13:17
فيرغب في بعض الافراد المسكوكة عن بعض واما نقار اي قطع قطع الذهب والفضة فذلك فيهما جائز. اي فيجوز فيهما البيع جزافا. لانه لا تقصد افرادهما. من شروط الجزاء ان لا تكون افراده تقصد. تقصد. مثلا الثياب لا يجوز بيعها جزافا. لانك اذا فتحت هذه الثياب - 00:13:45
اه بعضها اجود من باب وبعضها احسن من بعض. فافرادها تتفاوت بخلاف القمح افراده لا تتفاوت. مثلا يشترط وذلك الحيوان لا لان افراده تتفاوت في جودته. ايضا كذلك وثياب افرادها تتفاوت. فما كانت تتفاوت افراده لا يجوز بيعه - 00:14:14
جزافة. واما ما لا تتفاوت افراده كالقمح مثلا العدس ونحو ذلك. هذا يباع جزافا لا اشكال فيه وكان التفاوت ايضا يسير جدا مثلا كحمرة البطيخ مثلا تتفاوت من بطيخة الى بطيخة هذا شيء - 00:14:34
يسير جدا لا يمنع من من بيعه ولا يجوز شراء الثقيل حقيقي وثياب جزافة لما ذكرنا لا. انا عدد كثير من الارقة الان طبعا ليس من فقه الواقع. يباعون دون عدد. هذا لا يجوز. على كل حال. الاصل في هذا - 00:14:54
ان ما تقصد افراده لا يجوز بيعه جزاء. نعم. آآ ومنه الثياب طبعا والحيوان من حيث. ولا ما يمكن عده بلا مشقة. لا يجوز ايضا ان يباع بالجزافي ما يمكن عده بلا مشقة - 00:15:23
يعني اذا كان اذا كانت مثلا آآ افراد محدودة يمكن عدها مثلا من البطيخ هذه لا آآ آآ لا تباع جزافة. اذا كان الشيء افراده محدودة يمكن ان تعد بلا مشقة. اذا كان في العدد مشقة فعلا - 00:15:45
جزء بقى وجزاء. اذا لم يكن في العد مشقة فالاصل انه لا يباع آآ جزافا ما يمكن عده ومن باع نخلا قد ابرت فثمرها للبايع اذا باع الانسان نخلا قد ابرت - 00:16:07
اه الايبار هو تلقيح النخل نخل شجر يلقح له ذكر وانثى. وآآ يؤخذ من طلع ذكره ما يضر على انثاه وتطلع النخلة اه من باع ثمرا قد اجبر اذا باع الانسان نخلا قد ابرت - 00:16:27
كلها مثلا او اوبر اكثرها فثمرها للباء. ثمرها حينئذ يكون للبيع الا ان يشترطه المشتري فالمبيع في هذه الصفقة هو النخل لا الثمر. ثمر للبيع الا اذا اشترطه المشتري. وفي ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نخلا قد ابدرت - 00:16:56
للبيع الا ان يشترطه المبتع. وكذلك غيرها اي غير النخل من الثمار. لكن غير النخل من الثمار لا يلقح. لان مثلا شجر القمح ليس فيه ذكر وانثى. ليس مثل النخل - 00:17:16
آآ كيف ذلك قال والايبار تذكير اي الايبار في النخل التذكير بان يجعل على النخلة دقيق ابيظ يخرج من ذكر النخلة من طلعها هو الذي باذن الله تلقح به الانثى - 00:17:36
حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عصرا عن التدبير المشهور وانه قال انتم اعلم بامور دنياكم بعد ان تبين له ان الله تعالى اجرى العادة ان النخلة لا تثمروا الا اذا لقحت. آآ وابار غير النخل من الثمار المقصود به بدو - 00:17:56
وثمرها وظهوره. يعني العنب ليس فيه ذكر او انثى ليس مثل اه نخل. فايباره وظهور الثمر ان آآ يظهر مثلا العنب ويبدأ آآ مثلا في تشكله اذا في هذا الوقت فان الثمر يكون حينئذ للبائع. وآآ ليس للمشتري الا اذا اشترطه المشتري فانه - 00:18:16
ويكونوا له. وايبار الزرع خروجه من الارض. ابار الزرع خروجه من الارض ثم ذكر مسألة شبيهة بهذه وهي مسألة ما للعبد. نحن الان تكلمنا عن ثمر اه الشجر اذا بيع - 00:18:46
شجر لمن يكون الثمر طيب اذا بع العبد لمن يكون المال؟ مال العبد؟ قال ومن باع عبدا وله مال فماله للبايع نفس الشيء ايضا الا ان يسلطه المبتاع اي ان يشترطه للعبد ان يشترط للعبد ماله - 00:19:06
بان يشترط ان يذهب بماله. ولا بأس بشراء ما في العدل على البرنامج البرنامج كلمة فارسية. ومعناها الوثيقة التي ترفق مع السلعة ويحدد فيها كمية السلعة ونوعها. يرفقون حقيبة القمح بوثيقة ورقة دفتر - 00:19:29
اكتب فيه ان فيه كذا وان نوعه كذا فتكتب فيها مواصفات السلعة. البيع على البرنامج جائز يعني ان تبيع هذه السلعة للشخص دون ان يتصفح او ينظرها لكن هو اعتمد على ما في البرنامج. فان - 00:19:59
موافقة لما في البرنامج لا اشكال. واذا وجدها اردى مما في البرنامج فله حينئذ ان يردها فهو بالخيار. اذا الاصل ان البيع على البرنامج جائز. قال ولا بأس يجوز شراء ما في العدل ما في الحقيبة مثلا - 00:20:19
نحوها على البرنامج. وهي كلمة فارسية كما قلنا المراد بها الدفتر الذي يكون مرهقا مع العجل فيه صفة السلعة وقدرها بصفة معلومة. فان وجد على الصفة التي في البرنامج لزمه الباء حينئذ - 00:20:39
اذا اشتريت على البرنامج قرأت البرنامج واشتريت السلعة فوجدت ما فيها موافقا للبرنامج فقد لزمك البيع. لانك رضيت اصلا بشرائها على البرنامج وقد قرأت دفتر المرفق الذي هو البرنامج اذا وجدتها انقص او اردأ فلك الخيار. حين - 00:20:59
ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر ولا يوصف او في ليل مظلم ولا يتأملانه ولا يعرفان ما فيه. قال لا يجوز شراء ثوب لا ينشر ولا يوصف من اشترى ثوبا فلابد ان ينظر اليه ويقلبه حتى يطلع على حقيقته - 00:21:25
فلا يجوز شراؤه دون ان ينشره ولا يكتفى بالوصف. ظاهر عبارة المؤلف انه قد يكتفى بالوصف. قال لا ينشر ولا يوصف ولكن المشهور ان الوصف لا يكفي اذا كان الشيء حاضرا. الوصف انما يباع عليه الغائب - 00:21:49
اما الحاضر فلا يباع على الوصف اذا باع لك سلعة غائبة يمكن ان يبيعها على الوصف. كما تقدم. ولكن الحاضر لا يباع على الوصف. هذا قميص امامك انظره قلبه حتى تراه هل هو مناسب - 00:22:09
لك ام لا؟ وكذلك لا يجوز ايضا شراء القميص ونحوه في ليل مظلم لا يتأملانه ولا يعرفان ما فيه ومفهوم كلام الواليفي ان الليلة المكملة يجوز البيع فيه ويكتفى بضوئه - 00:22:22
بالاطلاع على السلعة ولكن لديه المدونة انه لا يجوز البيع اعتمادا على ضوء الليل مطلقا سواء كان الليل مظلما او مقمرا. بل لابد من نور خاص او ان يكون البيع نهارا - 00:22:42
وكذلك الدابة في ليل مظلم. لا يجوز بيع الدابة في ليل مظلم. لان الانسان لا يتميز سلعة سلعة التي تراها ولا يعرف حقيقتها. اطلق في ذلك ابن القاسم وفرق اشهب بين ما يؤكل لحمه ويشترى - 00:23:02
مثلا لاجل ذلك قال لان الاطلاع عليه في الليل ممكن يعني آآ الغنم يعني آآ تعرف سمنها بالجس يعني تجس مواضع منها فتعرف هل هي سمينة؟ هذا بالنسبة للحيوان يعرفونه. نحن مثلا اهل بادية نجس الغنم فنعرف هل هي - 00:23:22
سمينة وهذا لا يحتاج الى ضوء. لان الاعتماد فيه على اللمس واللمس كالبصر لهما حس تعرف به حقائق الاشياء. بخلاف مثلا الحمر ونحوها التي ليس الغرض منها السمن لكي تذبح - 00:23:44
وانما يحتاج اليها في الحمل والركوب فهناك اشياء اخرى ينبغي للانسان ان يتأملها. فهذه لم يجز اشهب بيعها بالليل الا على ضوء خاص اه نعم اذا نقتصر علينا القدر ان شاء الله - 00:24:04
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبع باحسان الى يوم الدين نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه في الدرس الرابعة والخمسين. من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد الكرواني رحمه الله تعالى - 00:00:00
وقد وصلنا الى قوله ولا يجوز به وما ليس عندك على على ان يكون عليك حالا يعني انه لا يجوز في المذهب ما يسمى بالسلم الحال وهو ان تشتري بضاعة من - 00:00:20
تخس ليست عنده ليست الان عنده. فهو سيشتريها. فالاصل ان الانسان كان لا يبيع ما ليس عنده. وقد ثبت النهي عن ذلك في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه - 00:00:40
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبيع ما ليس عندك. وقد ذكرنا ان السلم مستثنى من هذه القاعدة فهو صورة مستثناة من اصل محرم وهو بيع ما ليس عند الشخص - 00:00:59
واذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشتريها باقل منه نقدا او الى اجل دون الاجل الاول ولا باكثر منه الى ابعد من اجله واما الى الاجل نفسه فذلك كله جائز. ويكون مقاصة - 00:01:19
تحدث هنا عن ما يسمى ببيوع الاجال. ويعبر عنها ايضا ببيوع العينة. وقد جاء النهي عنها ببعض الاحاديث ولها صور كثيرة. لكن ذكر اهم صوره المشهورة. قال اذا بعت سلعة بثمن مؤجل - 00:01:38
فلا تشتريها باقل منه لا تشتريها باقل منه نقدا. اني ابعث هذه السلعة لشخص بثمن فقلت له ابيعك هذه بثمن مثلا بالف على شهر. لا يجوز لك ان تشتري جهة باقل منه حالا - 00:01:58
بان تقول ابي عكهاء بالف لشهر واشتريها منك الان بخمسمائة. يرحمك الله لماذا؟ لان السلعة الخارجة من اليد العائدة اليها ملغاة. وينظر ماذا خرج من عندي انا ثم اذا خرج من عندك انت بالفعل. انا خرج خرجت من عندي الان خمسمئة ساتقاضى عنها الفا مؤجلة - 00:02:18
فهذا لا يجوز. هذا هو ربا الجاهلية العصر. يعني لا يجوز. اذا السلعة الخارجة من الودية العائدة اليها ملغاة. وفي هذه الصورة فان البائع الاول انا الذي هذه السلعة اعطي الان خمس مئة لاتقاضى في مقابلها الفا - 00:02:48
او الى اجل دون الاجل الاول. وعليكم السلام. ايضا لا يجوز لك ان تبيعها ان تشتريها بثمن اقل الى اجل دون الاجل الاول كان تبعها الان بالف الى شهر. وتشتريها بخمس مئة - 00:03:18
لأسبوع فأنت في الأسبوع المقبل ستعطي خمسمئة وستأخذ عنها عند نهاية الشهر الفا فهذا ايضا لا يجوز لان السلعة الخارجة من اليد العائدة اليها ملغاة حصل التفاضل بين المبلغين وهذا ممنوع. ولا باكثر الى ابعد من اجله. لا يجوز ان تبعها باكثر الى اجلنا - 00:03:38
ابعد لن تكون ابيعك بالف على شهر. واشتريها منك بالفين على خمسة اشهر. لان المشتري الثاني الذي ليس هو الذي خرجت من عنده السلعة ابتداء سيدفع عند تمام الشهر الفا ليتقاضى في مقابلها بعد - 00:04:08
ده الخمسة الاشهر ضعفها. هذه من اهم صور بيوع الاجال المحرمة. وآآ منعها المالكية سدا لذريعته لان الحيلة فيها واضحة. ان هذه الحيلة التي بها هي حيلة واضحة. وهذا القسم من - 00:04:38
سامي اه ذراع مسدود عند الملك. ذراع على ثلاثة اقسام كما هو معلوم. منها ما هو مسدود باتفاق اهل العلم. وذلك كسب الاصنام اذا كان يؤدي الى سب تعالى قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. الاصل ان يسب الاصنام جائز - 00:04:58
ولكن اذا كان سيكون ذريعة لسب الله تعالى. فانه لا يجوز حينئذ. فهذه الذريعة مسدودة باجماع اهل العلم. وما كان على شاكلتها. قال ابن عاصم وعندهم سد ذريعة حتى في مثل الامتناع عن سب الصنم - 00:05:28
القسم الثاني ذريعة المفتوحة بالاجماع. هي غير معتبرة وذلك ككون غرس الكروم والعنب ذريعة الى عصر خمرة. ولكن هذه الذريعة مفتوحة. فيجوز غرس العنب ان المنافع المترتبة على اكله والاتجار به والانتفاع به. اعوم واغلب من عصره خمرا - 00:05:48
ولغيت المفسدة آآ المرجوحة هنا وان غمرت في المصلحة الراجحة كما قال صاحب المراقي وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب. هذه ذراع مفتوحة. دوالي العنب اه مغروسة في المشرق والمغرب حلال باجماع الامة وان كانت ذريعة اه قد تكون ذريعة - 00:06:28
الى عصر العنب خمرا. ويمثلون العرب بتجاوري البيوت فانه قد يكون سببا في اطلاع لا على العارات المحرم ولكن الناس محتاجون الى الاجتماع والتقارب والمصالح المترتبة على ذلك اعظم من المفسدة التي يمكن ان تنشأ اه عنها. قال ابن - 00:06:58
في المرتقى وغيره لم يعتبر كالحجر من اغتراس الكرم خوف الخمر. يعني انا من الذراعي ما هو مفتوح باتفاق اهل العلم. ومثل له بقرص العنب فهو ذريعة مفتوحة وغير مغلقة. وقسمها - 00:07:28
الثالث عند ما لك معتبر لديه في مسالك كمثل دعوة المالي في رأيه والبيع للآجال. اي من القسم الثالث الذي هو راعوا المختلف فيها بيع الاجال. بيع الاجل هذا هاي الصور التي تكلمنا عنها الان ان تبيع السلعة. الان بثمن - 00:07:48
وتشتريها باقل منه نقدا. هذا ذريعة لبيع آآ النقد بالنقد بزيادة وفي بعض صوره ذريعة لسلف بزيادة مفهوم هذه الذريعة مختلف فيها. بالنسبة للمالكية مسدودة. عندهم. وقال بها بعض الشافعية. ولكن المالكية - 00:08:08
والأجل الأصل عندهم فيها التحريم. ومن المعلوم ان المالكية تتوسعون في سد ذرائع. فهو من اصولهم القوية التي يرجعون اليها كثيرا. واما الى اجل اجل نفسه فذلك كله جائز. اذا بعت السلعة بثمن آجل - 00:08:35
واشتريتها بثمن مؤجل بنفس الاجل فلا اشكال لانه لا شيء حينئذ آآ لا حيلة في هذا وتكون حينئذ مقاصة اذا كان الثمن بنفس الثمن تكون مقاصة بان يكون مثلا في ذمة هذا - 00:08:56
وفي ذمتي هذا مئة تقع المقاصة حينئذ واذا كان في احد الثمانين فضلا فانه تقعد مقاصد في القدر الذي اه يجتمع فيه الثمنان وما زاد على ذلك يعطيه المطالبة ولا بأس بشراء الجزاف فيما يكال او يوزن سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا - 00:09:16
لفظ معرب اصله فارسي سلوك قزاف تلفون فارسي معرب تنطقه العرب بجيم مذللة يقولون جزف جزف جوزف كل ذلك واسع. العرب اصلا حين تنطق بالالفاظ الاعجمية. ليست كنطقها بالالفاظ العربية. لذلك يختلف نطق - 00:09:44
بها ولهذا ترون ان الاسماء الاعجمية الواقعة في القرآن وقع الاختلاف وفي بعضها بخلاف الاسماء العربية. فمثلا ابراهيم جبريل جبرائيل ميكال ميكائيل مثلا ليسع الليسع مثلا نطق العرب بالالفاظ يختلف يعني لا ينطقون بها نطقا واحدة - 00:10:09
فلذلك يختلف نطقها عندهم اما للفول العربية فلا يختلف نطقها. لذلك لا تجد خلافا بين القراء في لفظ عربي آآ في في عالم عربي. مثلا فالجوزيف نطقته العرب مثلثا وهو عبارة عما ليس محدودا بكيل ولا وزن ولا عدد - 00:10:44
ليس محددا بمعيار من معايير التحديد السلع تحدد بالوزن او بالكيل الوزن معناه وزنها مثلا وعادة تكون لهم احجار يزنون بها لعل منكم من ادرك هذه الاحجار التي يوزن بها - 00:11:08
وآآ الكيل هو معيار مساحي. معناها يكون عندنا وعاء هنا مد مثلا او صاع معيار في الحقيقة مساحة لانه مبني على ملء هذه المساحة مساحة هذا مساحة هذه الالة. هذا يسمى - 00:11:28
ابل كيل ولا يخضع للوزن لان المكيلات يختلف وزنها. انت مثلا اذا ملأت اناء الصاع من الكتان وملأت الاناء الصاع من الحديد الوزن سيختلف فالكيل هو معيار مساحي وليس معيار وزني في الحقيقة. وآآ من المعايير ايضا العد - 00:11:48
مثلا البطيخ يعد فيقال مثلا اشتريت عشرين بطيخة مثلا عشرة وهناك ما المعيار فيه الكيل مثلا كالقمح والشعير المعيار فيه كالسمن والعسل مثلا. هذه معايير معروفة. اذا كان الشيء غير محدد بميار - 00:12:11
من هذه المعايير فانه يسمى جزافا. جزاف هو ما ليس محددا اصلا. يعني عندنا صبرة من القمح غير محددة لا نعرف كم هل يجوز بيعها ام لا؟ الجزائر يجوز بيعه بشروط - 00:12:41
الاشياء لا يجوز بيعها جزابا وبعضها جزءها. جزء بيعه جزافا بشروط. قالوا لابس بشراط بشراء الجزاء بالجزاء هو ما جهل قدره جزاه وما جهل قدره فلا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده - 00:13:01
قال فيما يكال كالحنطة او يوزن كالسمن او يعد كالبطيخ مثلا. سوى الدنانير والدراهم ما كان منها مسكوكا. الدراهم والدنانير المسكوكة لا يجوز آآ بيعها جزابا. لان السكة اه يختلف اه السعر الحقيقي باختلافها - 00:13:17
فيرغب في بعض الافراد المسكوكة عن بعض واما نقار اي قطع قطع الذهب والفضة فذلك فيهما جائز. اي فيجوز فيهما البيع جزافا. لانه لا تقصد افرادهما. من شروط الجزاء ان لا تكون افراده تقصد. تقصد. مثلا الثياب لا يجوز بيعها جزافا. لانك اذا فتحت هذه الثياب - 00:13:45
اه بعضها اجود من باب وبعضها احسن من بعض. فافرادها تتفاوت بخلاف القمح افراده لا تتفاوت. مثلا يشترط وذلك الحيوان لا لان افراده تتفاوت في جودته. ايضا كذلك وثياب افرادها تتفاوت. فما كانت تتفاوت افراده لا يجوز بيعه - 00:14:14
جزافة. واما ما لا تتفاوت افراده كالقمح مثلا العدس ونحو ذلك. هذا يباع جزافا لا اشكال فيه وكان التفاوت ايضا يسير جدا مثلا كحمرة البطيخ مثلا تتفاوت من بطيخة الى بطيخة هذا شيء - 00:14:34
يسير جدا لا يمنع من من بيعه ولا يجوز شراء الثقيل حقيقي وثياب جزافة لما ذكرنا لا. انا عدد كثير من الارقة الان طبعا ليس من فقه الواقع. يباعون دون عدد. هذا لا يجوز. على كل حال. الاصل في هذا - 00:14:54
ان ما تقصد افراده لا يجوز بيعه جزاء. نعم. آآ ومنه الثياب طبعا والحيوان من حيث. ولا ما يمكن عده بلا مشقة. لا يجوز ايضا ان يباع بالجزافي ما يمكن عده بلا مشقة - 00:15:23
يعني اذا كان اذا كانت مثلا آآ افراد محدودة يمكن عدها مثلا من البطيخ هذه لا آآ آآ لا تباع جزافة. اذا كان الشيء افراده محدودة يمكن ان تعد بلا مشقة. اذا كان في العدد مشقة فعلا - 00:15:45
جزء بقى وجزاء. اذا لم يكن في العد مشقة فالاصل انه لا يباع آآ جزافا ما يمكن عده ومن باع نخلا قد ابرت فثمرها للبايع اذا باع الانسان نخلا قد ابرت - 00:16:07
اه الايبار هو تلقيح النخل نخل شجر يلقح له ذكر وانثى. وآآ يؤخذ من طلع ذكره ما يضر على انثاه وتطلع النخلة اه من باع ثمرا قد اجبر اذا باع الانسان نخلا قد ابرت - 00:16:27
كلها مثلا او اوبر اكثرها فثمرها للباء. ثمرها حينئذ يكون للبيع الا ان يشترطه المشتري فالمبيع في هذه الصفقة هو النخل لا الثمر. ثمر للبيع الا اذا اشترطه المشتري. وفي ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نخلا قد ابدرت - 00:16:56
للبيع الا ان يشترطه المبتع. وكذلك غيرها اي غير النخل من الثمار. لكن غير النخل من الثمار لا يلقح. لان مثلا شجر القمح ليس فيه ذكر وانثى. ليس مثل النخل - 00:17:16
آآ كيف ذلك قال والايبار تذكير اي الايبار في النخل التذكير بان يجعل على النخلة دقيق ابيظ يخرج من ذكر النخلة من طلعها هو الذي باذن الله تلقح به الانثى - 00:17:36
حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عصرا عن التدبير المشهور وانه قال انتم اعلم بامور دنياكم بعد ان تبين له ان الله تعالى اجرى العادة ان النخلة لا تثمروا الا اذا لقحت. آآ وابار غير النخل من الثمار المقصود به بدو - 00:17:56
وثمرها وظهوره. يعني العنب ليس فيه ذكر او انثى ليس مثل اه نخل. فايباره وظهور الثمر ان آآ يظهر مثلا العنب ويبدأ آآ مثلا في تشكله اذا في هذا الوقت فان الثمر يكون حينئذ للبائع. وآآ ليس للمشتري الا اذا اشترطه المشتري فانه - 00:18:16
ويكونوا له. وايبار الزرع خروجه من الارض. ابار الزرع خروجه من الارض ثم ذكر مسألة شبيهة بهذه وهي مسألة ما للعبد. نحن الان تكلمنا عن ثمر اه الشجر اذا بيع - 00:18:46
شجر لمن يكون الثمر طيب اذا بع العبد لمن يكون المال؟ مال العبد؟ قال ومن باع عبدا وله مال فماله للبايع نفس الشيء ايضا الا ان يسلطه المبتاع اي ان يشترطه للعبد ان يشترط للعبد ماله - 00:19:06
بان يشترط ان يذهب بماله. ولا بأس بشراء ما في العدل على البرنامج البرنامج كلمة فارسية. ومعناها الوثيقة التي ترفق مع السلعة ويحدد فيها كمية السلعة ونوعها. يرفقون حقيبة القمح بوثيقة ورقة دفتر - 00:19:29
اكتب فيه ان فيه كذا وان نوعه كذا فتكتب فيها مواصفات السلعة. البيع على البرنامج جائز يعني ان تبيع هذه السلعة للشخص دون ان يتصفح او ينظرها لكن هو اعتمد على ما في البرنامج. فان - 00:19:59
موافقة لما في البرنامج لا اشكال. واذا وجدها اردى مما في البرنامج فله حينئذ ان يردها فهو بالخيار. اذا الاصل ان البيع على البرنامج جائز. قال ولا بأس يجوز شراء ما في العدل ما في الحقيبة مثلا - 00:20:19
نحوها على البرنامج. وهي كلمة فارسية كما قلنا المراد بها الدفتر الذي يكون مرهقا مع العجل فيه صفة السلعة وقدرها بصفة معلومة. فان وجد على الصفة التي في البرنامج لزمه الباء حينئذ - 00:20:39
اذا اشتريت على البرنامج قرأت البرنامج واشتريت السلعة فوجدت ما فيها موافقا للبرنامج فقد لزمك البيع. لانك رضيت اصلا بشرائها على البرنامج وقد قرأت دفتر المرفق الذي هو البرنامج اذا وجدتها انقص او اردأ فلك الخيار. حين - 00:20:59
ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر ولا يوصف او في ليل مظلم ولا يتأملانه ولا يعرفان ما فيه. قال لا يجوز شراء ثوب لا ينشر ولا يوصف من اشترى ثوبا فلابد ان ينظر اليه ويقلبه حتى يطلع على حقيقته - 00:21:25
فلا يجوز شراؤه دون ان ينشره ولا يكتفى بالوصف. ظاهر عبارة المؤلف انه قد يكتفى بالوصف. قال لا ينشر ولا يوصف ولكن المشهور ان الوصف لا يكفي اذا كان الشيء حاضرا. الوصف انما يباع عليه الغائب - 00:21:49
اما الحاضر فلا يباع على الوصف اذا باع لك سلعة غائبة يمكن ان يبيعها على الوصف. كما تقدم. ولكن الحاضر لا يباع على الوصف. هذا قميص امامك انظره قلبه حتى تراه هل هو مناسب - 00:22:09
لك ام لا؟ وكذلك لا يجوز ايضا شراء القميص ونحوه في ليل مظلم لا يتأملانه ولا يعرفان ما فيه ومفهوم كلام الواليفي ان الليلة المكملة يجوز البيع فيه ويكتفى بضوئه - 00:22:22
بالاطلاع على السلعة ولكن لديه المدونة انه لا يجوز البيع اعتمادا على ضوء الليل مطلقا سواء كان الليل مظلما او مقمرا. بل لابد من نور خاص او ان يكون البيع نهارا - 00:22:42
وكذلك الدابة في ليل مظلم. لا يجوز بيع الدابة في ليل مظلم. لان الانسان لا يتميز سلعة سلعة التي تراها ولا يعرف حقيقتها. اطلق في ذلك ابن القاسم وفرق اشهب بين ما يؤكل لحمه ويشترى - 00:23:02
مثلا لاجل ذلك قال لان الاطلاع عليه في الليل ممكن يعني آآ الغنم يعني آآ تعرف سمنها بالجس يعني تجس مواضع منها فتعرف هل هي سمينة؟ هذا بالنسبة للحيوان يعرفونه. نحن مثلا اهل بادية نجس الغنم فنعرف هل هي - 00:23:22
سمينة وهذا لا يحتاج الى ضوء. لان الاعتماد فيه على اللمس واللمس كالبصر لهما حس تعرف به حقائق الاشياء. بخلاف مثلا الحمر ونحوها التي ليس الغرض منها السمن لكي تذبح - 00:23:44
وانما يحتاج اليها في الحمل والركوب فهناك اشياء اخرى ينبغي للانسان ان يتأملها. فهذه لم يجز اشهب بيعها بالليل الا على ضوء خاص اه نعم اذا نقتصر علينا القدر ان شاء الله - 00:24:04
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (مكتمل)
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني-54-الشيخ محمد محمود الشنقيطي