شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (مكتمل)
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني-55-الشيخ محمد محمود الشنقيطي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. الى يوم الدين ربي يسر امر رحمتك يا ارحم الراحمين نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس والخمسين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى - 00:00:00
وقد وصلنا الى قوله ولا يصوم احد على سوء اخيه. لا يجوز لاحد ان يسوم على سوم احد اذا ركن البائع والمشتري اي تقاربا في السلعة رأيت مشتريا يريد ان يشتري سلعة وقد تقارب مع البائع في الثمن - 00:00:20
فلا يجوز لك حينئذ ان تسوم على صومه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال ولا يبع بعضكم على بيع بعض. فالبيع البيع حرام اما اذا لم يتقاربا فلا بأس وكذلك ايضا يجوز ذلك في ما يسمى ببيع المزايدة - 00:00:39
لانه اصلا مبني على على السوم على السوء. بعد مزايدته وان تقول مثلا هذه سلعة اعرضها للبيع اريد ارفع ثمن حصلت عليه اه منها. فيقول هذا انا اريدها بعشرين يقول - 00:00:59
اخر انا اريدها بثلاثين وهذا انا اريدها باربعين. هنا لا بأس لان التقارب اصلا لن يحصل حتى نعرف الثمر اللي سيستقر اخر آآ ثمن. قال وذلك اذا اركنا وتقاربا لا في اول الصوم فانه يجوز. والبيع ينعقد بالكلام وان لم يفترق المتبايع. البيع عندنا معشر المالكية ينعقد - 00:01:15
بالكلام بان يقول مثلا واشتريت ونحو ذلك وينعقد ايضا بغير الكلام بكل ما يدل على الرضاء. قال خليل رحمه الله تعالى ينعقد البيع بما يدل على الرضا. وببيعه فيقول بعت وببتعت وبيعتك ويرضى الاخر فيهما وحلف والا لزم ان - 00:01:45
الا ابيعكها بكذا وانا اشتريها بها واتصدق بها فقال بكم؟ فقال بمئة فقال اخذتها. فكل ما يدل على الرضاء ينعقد به البيع. مثلا اذا قال له بكم تبيعها؟ معناها خمسة. الاشارة تكفي. وكذلك - 00:02:05
ايضا معاطة وضع هذا سلعة ووضع الثاني ثمنا هذا جائز والكلام الان الحقيقة الناس تجددت لهم بعض النوازل الان احيانا يكون الطرف الثاني ليس انسانا يكون الماكينة مثلا ونحو ذلك. يتعذرون الكلام ان تضع قطعة نقدية وتأخذ سلعتك - 00:02:25
تذهب فالمهم ان المالكي وسعوا في هذا الباب البيع عندهم ينعقد بكل ما يدل على الرضا. لان الله تعالى عندما قيد بالرضا فقال الا ان تكون تجارة عن تراضي والرضاع امر خفي - 00:02:55
لانه امر قلبي فجعل له ما يدل عليه وهو الصلة سواء كانت كلاما او اشارة او معاطاة فهذا كله جائز. والشافعية يمضون البيعة بالمعاطات الا بالمحقرات الاشياء التافهة الحقيرة من الاشياء الثمينة فلا يجوز عندهم فيها بيعها - 00:03:15
المعاطات. والمذهب هو ما قررنا. قال وان لم يفترقوا المتبايعان. يعني ان ان البيع ينفذ بالكلام او بما يدل على الرضا ولو لم تحصل الفرقة المكانية آآ هذا هو رأي سادة المالكية وتأولوا - 00:03:42
حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حملوه على على السوم وهو حمل على معناه المجازي ان كان الاصل بالحقيقة الاصل في الكلام ان يحمل على الحقيقة لا على المجاز ولكنهم عضدوا ذلك العمل المستمر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اذا استكمل - 00:04:09
شروط اعتباره عند المالكية فانهم يقدمونه على خبر آآ الاحاد. فالمالكية ينفذ عندهم البيع بمجرد العقد ولا يشترطون ان يفترق شخصي شخصان ثم قال والاجارة جائزة اذا ضرب لها اجلا وسمي الثمن - 00:04:34
يعني انا اللي جارته جائزة. ودليلها من القرآن قول الله تعالى فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهن والحديث الذي اخرجه البخاري ايضا الحديث القدسي ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر. ورجل باع حرا فاكل ثمنه. ورجل استأجر اجيرا - 00:05:04
استوفى منه ولم يعطه اجرا. فهذا يدل على مشروعية الاجارة. ويشترط فيها ما يشترط وفي البيع فيشترط في عقدها اه مؤجرا او مستأجرا ما يشترط في البائع والمشتري. وقد تقدم ذكر تلك الشروط. ويشترط ايضا في المنفعة التي تحصل على - 00:05:31
ما يشترط في السلعة من كونها نافعة طاهرة الى غير ذلك من الاوصاف التي ذكرت من قبل في البيع. اذا ضرب لها اجلا وسمي الثمن. يكرهون شروط الاجارة فمن شروطها ان تكون محدودة اما بزمن او بعمل - 00:05:59
في حد في الزمن بان تؤجر هذه هذا الشيء الي شهرة مثلا او بيسبق او بتمام عمله بان تؤجره على خياطة ثوب اذا اكمله يكون قد استوفى فما حجد له فلابد في الاجارة من تحديد اما بزمن او بعمل - 00:06:23
قال وسمي الثمن هذا الشرط الثاني ايضا لابد من تسمية اه الثمن وهو الاجر الذي يعطى مقابل المنفعة والشرط الثالث ايضا ان يكون العمل معروفا عند المتعاقدين يعرفان العمل الذي سيؤديه - 00:06:48
اه الاشير ولا يضرب في الجعل اجل. الجعل شبيه بالاجرة ولكنه يختلف عنها لان الجعل هو اجرة على منفعة مشروط حصولها وان لم تحصل فانه لا شيء لصاحبها وذلك كرد البعير الشارد مثلا - 00:07:07
بان يتعامل معه على انه اذا رد هذا البعير الشارد فله كذا. فان رده فله ما جعل له وان لم يرده فلا شيء له. ومن اصلها من اصولها قول الله تعالى - 00:07:34
ولمن جاء به حمل بعير. اذا جرينا على ان شرع من هو قبل ان شرع من كان قبلنا شرع لنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. ولا يضرب في الجعل اجل - 00:07:54
لا يحدد بزمن. لانه اذا حدد بزمن قد ينتهي الزمن قبل حصول المنفعة التي يعالجها من جعل له جعل عليها فيذهب عمله الذي عمل حينئذ هدر وقد يستوفي آآ قد ايضا يأتي بما جعل له بالمنفعة - 00:08:12
قبل الوقت الذي حدد فحينئذ قد يكون اخذ ايضا اكثر من حقه فالجعل لا يجعل فيه اجل بخلاف الاجرة والجعل يكون في مثل رد الابق العبد الابق والبعير الشارد. وحذر البئر - 00:08:36
باشتراط اخراج مائها لأن البير قد لا يصادف فيها ماء قد فإذا جعله علاء يحفر بئرا فان وجد فيها ماء فان له كذا وكذا. فهذا يقع فيه الجعل او بيع ثوب بان يدفع لهم مثلا ثيابا - 00:08:56
فيقول ان بعتها فلك كذا يمكن مثلا ان يؤجره على عرضها فاذا كان العقد عقد اشارة فانه يستحق الاجارة لابد فيها من تحديد الزمن. يعني اعرض لي هذه الثياب مدة عشرة ايام - 00:09:20
اعرضها في السوق فاذا انتهت العشرة وكان العقد اجارا كما بينا يستحق الاجرة حتى ولو لم تباع الثياب اما اذا قال له بعها فان بعتها فلكها فهذا عقد جعل لانه مشروط - 00:09:38
حينئذ فلا يستحق شيئا الا اذا بعت واذا لم تبع ليس له شيء فهذا عقد جعل وليس عقد اجارة قانونه ولا شيء له اي العامل في الجعل الا بتمام العمل - 00:09:55
والاجير على البيع اذا تم الاجل ولم يبع وجبله جميع الاجر قال ان الاجير على البعير. قال من اجر على سمسرة. من دفع لشخص ثيابا وقال له اعرضها للبيع في السوق - 00:10:13
مدة اسبق ولك كذا. هذه اجارة لان الزمن حدد. والمنفعة واضحة وليست مشروطة. المنفعة اه هي عرض هذه الثياب بيعت او لم تباع. فهذه صيغة اشارة فاذا انتهت المدة فانه يستحق بانتهائها - 00:10:28
اجرة عرض هذه السلعة في السوق. قال والاجير على البيع اي على السمسرة وعرض المبيع في اجل معلوم باجر اذا اتم الاجل ولم يبع وجب له جميع الاجر لان المستأجر حينئذ استكمل المنفعة التي هي النداء على السلعة وعرضها - 00:10:52
بهذه المدة وهذا عقد اجارة وليس عقد اه جعل ليس مثل السورة التي قبلها وهي ان بعت لي هذه السلع اعطيتك كذا. هذا عقد جعل لانه قد يبيعها وقد لا يبيعها - 00:11:14
وان باع في نصف الاجل فله نصف الاجارة يعني انه اذا عقد معه الاجارة مثلا على اسبوع فباع في نصف اسبوع فله نصف الاجارة وفي الربع فله الربع وهكذا والكرع كالبعد يعني الكرع الكرع غالب استعماله غالبا ما يستعملونه في منافع الحيوان غير العاقل - 00:11:31
خيل والابل ونحو ذلك. وقد يعبرون عن بالاجارة ايضا وقد يفرق قال ان الكراء كالبيع اي في العاقد والمعقول عليه تقدم قوله ان الاجارة كالبياء. كذلك ايضا خص القراءة هنا لانهم ربما غايروا بينهما في المعنى كما بينا - 00:11:58
فيما يحل مثلا يعني ان ما يحل به البيع من الشروط يحل به ايضا الكراء وكذلك ما يحرم يحرم فقد شرط من الشروط التي ذكرنا في البيع هنا كفقد مثلا جهالة المدة التي يقع - 00:12:28
او فيها الكراء مثلا او جهالة المنفعة او كون المنفعة غير طاهرة او غير آآ غير حاصلة اصلا هذا كله يفسد الاجارة. ومن اقترى دابة بعينها الى بلد فماتت فسخ الكراء فيما بقى - 00:12:48
اذا اقترى شخص دابة معينة قال اؤجر منك هذه الدابة او هذه السيارة وعجنت. فماتت الدابة او تلفت السيارة مثلا فسخ الكرام. ينفسخ الكراء. والمستجير غير ضامن كما سيأتي. وللمؤجلين - 00:13:08
حينئذ يرجعان الى المحاسبة ويعطيه القدر الذي انتفع به من تلك الدابة قدر المنفعة التي حصلت له اذا كان قد قطع نصف الطريق اعطاه نصف الاجرة مثلا وهكذا. ومن اقترح دابة بعينها الى بلده فماتت فسخ الكراء فيما بقي ودفع عن نسبة - 00:13:38
التي لزمته من الكلام. وكذلك الاجير المعين يموت اذا اجر شخصا معينا على رعي غنمه مثلا فمات حينئذ تفسخ الاجرة ايضا ولورثة الميت القدر الذي حصل من خدمته اذا كان مثلا خدمه نصف شهر يعطيه يعطيه ورثته اجرة نصف الشهر وهكذا. وكذلك - 00:13:58
الدار تنهدم قبل تمام مدة الكرام. اذا اجر داره. فانهدمت مثلا سقطت. او قررت الدولة هدمها مصلحتي مثلا قبل انتهاء فطرتي الايجار فان الايجار يكون منفصل تسخن ويرجع المؤجر والمستأجر الى المحاسبة فيدفع له قدر ما انتفع به من تلك الدار - 00:14:29
ولا بأس بتعليم القرآن تعليم المتعلم القرآن على الحذاق. الحذاق حفظ القرآن او بعضه حفظ القرآن او بعضه. ولبس بالاجرة على ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله - 00:14:59
فيجوز تجير شخص على تحفيظ الولد كتاب الله تعالى كاملا او بعضه. هذا جائز عندنا وتجوز ايضا مشارطة الطبيب على البرء وهذه جعلة ان يقول للطبيب داوني وان برئت فلك كذا. هذا جعل - 00:15:29
يجوز شارطته لا بأس بمجاعلة الطبيب على البريد. ولا ينتقض القراء بموت الراكب ذوي الساكن ولا بموت غنم الرعايته. لا ينتقض القراء بموت الراكب. ذكرنا قبل ان من اكترى دابة معينة - 00:15:56
فهلكت ان الاجرة تنفسخ. الاجارة تنفسخ. اذا مات الراكب لا تنفسخوا الاشارة. ويكون للورثة الحق يعني هو اجر عنده مثلا دارا لمدة سنة او دابة لمدة كده يكون الورثة حينئذ الحق في تأجيرها لمثل هذا الشخص الذي توفي او من هو اقل منه مثلا - 00:16:16
مثلا واقل ضررا بالسلعة بالدار او بالدابة يجوز لهم ذلك ولكن لا تنفسخوا الاجرة لا ينتقد الكراهة بموت الراكب. ولا بموت ساكني الدار. ذا اجر دارا لمدة ومات. فان اجرة لا تنتقد ولي ورثة الميت اقرار الاجرة والاستمرار في قراعها او ان يكروها لشخص اخر - 00:16:46
ولكن هي لا تنفسخ كما بينا. ولا بموت غنم الرعاية واليتيم بمثلها. ذكرنا قبل ان الراعي اذا مات فسخت اجرته. اذا لم يمت الراعي ولكن ماتت الغنم. لا تنفسخوا ورب - 00:17:16
قال من شاء جاء بغنم اخرى للرعي لكي يرعاها له. وان لم يأتي بها لزمه القراء كاملا. لزمه القراء ذلك الشهري مثلا كامل ومن اقترى قراء مضمونا فماتت الدابة فليأتي بغيرها. اذا اقترع - 00:17:36
انسان من شخص دابة او سيجارة قراء مضمونا. يعني انه آآ لم تعين فيه الذات التي يقع بها الانتفاع قال له آآ اكر لي مثلا اجر لي آآ سيارة مثلا او دابة - 00:17:56
بها متاعي الى كذا ولم يعين الدابة. فجاءه بدابة فهلكت فان اه فانه هلاك الدابة ليس نقدا للاجرة ويلزم ذلك المؤجر ان آآ يأتيه بدابة اخرى حتى لان غرضه هو ان تصل امتعته الى مكان كذا فهي اجرة مضمونة فلا تنفسخ بموت الدابة لان المنفعة - 00:18:16
معقودة عليها ليست متعلقة بهذه العين. بل هي متعلقة بذمة المكري وان مات الراكب لم ينفسخ الكراع قد تقدم هذا وليكروا مكانه يعني ان للورثة آآ اكراه الدابة مثلا والدار - 00:18:46
لمن هو بمنزلة من كان اه يؤجرها. نعم. اذا نقتصر على القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك - 00:19:06
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. الى يوم الدين ربي يسر امر رحمتك يا ارحم الراحمين نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس والخمسين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى - 00:00:00
وقد وصلنا الى قوله ولا يصوم احد على سوء اخيه. لا يجوز لاحد ان يسوم على سوم احد اذا ركن البائع والمشتري اي تقاربا في السلعة رأيت مشتريا يريد ان يشتري سلعة وقد تقارب مع البائع في الثمن - 00:00:20
فلا يجوز لك حينئذ ان تسوم على صومه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال ولا يبع بعضكم على بيع بعض. فالبيع البيع حرام اما اذا لم يتقاربا فلا بأس وكذلك ايضا يجوز ذلك في ما يسمى ببيع المزايدة - 00:00:39
لانه اصلا مبني على على السوم على السوء. بعد مزايدته وان تقول مثلا هذه سلعة اعرضها للبيع اريد ارفع ثمن حصلت عليه اه منها. فيقول هذا انا اريدها بعشرين يقول - 00:00:59
اخر انا اريدها بثلاثين وهذا انا اريدها باربعين. هنا لا بأس لان التقارب اصلا لن يحصل حتى نعرف الثمر اللي سيستقر اخر آآ ثمن. قال وذلك اذا اركنا وتقاربا لا في اول الصوم فانه يجوز. والبيع ينعقد بالكلام وان لم يفترق المتبايع. البيع عندنا معشر المالكية ينعقد - 00:01:15
بالكلام بان يقول مثلا واشتريت ونحو ذلك وينعقد ايضا بغير الكلام بكل ما يدل على الرضاء. قال خليل رحمه الله تعالى ينعقد البيع بما يدل على الرضا. وببيعه فيقول بعت وببتعت وبيعتك ويرضى الاخر فيهما وحلف والا لزم ان - 00:01:45
الا ابيعكها بكذا وانا اشتريها بها واتصدق بها فقال بكم؟ فقال بمئة فقال اخذتها. فكل ما يدل على الرضاء ينعقد به البيع. مثلا اذا قال له بكم تبيعها؟ معناها خمسة. الاشارة تكفي. وكذلك - 00:02:05
ايضا معاطة وضع هذا سلعة ووضع الثاني ثمنا هذا جائز والكلام الان الحقيقة الناس تجددت لهم بعض النوازل الان احيانا يكون الطرف الثاني ليس انسانا يكون الماكينة مثلا ونحو ذلك. يتعذرون الكلام ان تضع قطعة نقدية وتأخذ سلعتك - 00:02:25
تذهب فالمهم ان المالكي وسعوا في هذا الباب البيع عندهم ينعقد بكل ما يدل على الرضا. لان الله تعالى عندما قيد بالرضا فقال الا ان تكون تجارة عن تراضي والرضاع امر خفي - 00:02:55
لانه امر قلبي فجعل له ما يدل عليه وهو الصلة سواء كانت كلاما او اشارة او معاطاة فهذا كله جائز. والشافعية يمضون البيعة بالمعاطات الا بالمحقرات الاشياء التافهة الحقيرة من الاشياء الثمينة فلا يجوز عندهم فيها بيعها - 00:03:15
المعاطات. والمذهب هو ما قررنا. قال وان لم يفترقوا المتبايعان. يعني ان ان البيع ينفذ بالكلام او بما يدل على الرضا ولو لم تحصل الفرقة المكانية آآ هذا هو رأي سادة المالكية وتأولوا - 00:03:42
حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حملوه على على السوم وهو حمل على معناه المجازي ان كان الاصل بالحقيقة الاصل في الكلام ان يحمل على الحقيقة لا على المجاز ولكنهم عضدوا ذلك العمل المستمر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اذا استكمل - 00:04:09
شروط اعتباره عند المالكية فانهم يقدمونه على خبر آآ الاحاد. فالمالكية ينفذ عندهم البيع بمجرد العقد ولا يشترطون ان يفترق شخصي شخصان ثم قال والاجارة جائزة اذا ضرب لها اجلا وسمي الثمن - 00:04:34
يعني انا اللي جارته جائزة. ودليلها من القرآن قول الله تعالى فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهن والحديث الذي اخرجه البخاري ايضا الحديث القدسي ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر. ورجل باع حرا فاكل ثمنه. ورجل استأجر اجيرا - 00:05:04
استوفى منه ولم يعطه اجرا. فهذا يدل على مشروعية الاجارة. ويشترط فيها ما يشترط وفي البيع فيشترط في عقدها اه مؤجرا او مستأجرا ما يشترط في البائع والمشتري. وقد تقدم ذكر تلك الشروط. ويشترط ايضا في المنفعة التي تحصل على - 00:05:31
ما يشترط في السلعة من كونها نافعة طاهرة الى غير ذلك من الاوصاف التي ذكرت من قبل في البيع. اذا ضرب لها اجلا وسمي الثمن. يكرهون شروط الاجارة فمن شروطها ان تكون محدودة اما بزمن او بعمل - 00:05:59
في حد في الزمن بان تؤجر هذه هذا الشيء الي شهرة مثلا او بيسبق او بتمام عمله بان تؤجره على خياطة ثوب اذا اكمله يكون قد استوفى فما حجد له فلابد في الاجارة من تحديد اما بزمن او بعمل - 00:06:23
قال وسمي الثمن هذا الشرط الثاني ايضا لابد من تسمية اه الثمن وهو الاجر الذي يعطى مقابل المنفعة والشرط الثالث ايضا ان يكون العمل معروفا عند المتعاقدين يعرفان العمل الذي سيؤديه - 00:06:48
اه الاشير ولا يضرب في الجعل اجل. الجعل شبيه بالاجرة ولكنه يختلف عنها لان الجعل هو اجرة على منفعة مشروط حصولها وان لم تحصل فانه لا شيء لصاحبها وذلك كرد البعير الشارد مثلا - 00:07:07
بان يتعامل معه على انه اذا رد هذا البعير الشارد فله كذا. فان رده فله ما جعل له وان لم يرده فلا شيء له. ومن اصلها من اصولها قول الله تعالى - 00:07:34
ولمن جاء به حمل بعير. اذا جرينا على ان شرع من هو قبل ان شرع من كان قبلنا شرع لنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. ولا يضرب في الجعل اجل - 00:07:54
لا يحدد بزمن. لانه اذا حدد بزمن قد ينتهي الزمن قبل حصول المنفعة التي يعالجها من جعل له جعل عليها فيذهب عمله الذي عمل حينئذ هدر وقد يستوفي آآ قد ايضا يأتي بما جعل له بالمنفعة - 00:08:12
قبل الوقت الذي حدد فحينئذ قد يكون اخذ ايضا اكثر من حقه فالجعل لا يجعل فيه اجل بخلاف الاجرة والجعل يكون في مثل رد الابق العبد الابق والبعير الشارد. وحذر البئر - 00:08:36
باشتراط اخراج مائها لأن البير قد لا يصادف فيها ماء قد فإذا جعله علاء يحفر بئرا فان وجد فيها ماء فان له كذا وكذا. فهذا يقع فيه الجعل او بيع ثوب بان يدفع لهم مثلا ثيابا - 00:08:56
فيقول ان بعتها فلك كذا يمكن مثلا ان يؤجره على عرضها فاذا كان العقد عقد اشارة فانه يستحق الاجارة لابد فيها من تحديد الزمن. يعني اعرض لي هذه الثياب مدة عشرة ايام - 00:09:20
اعرضها في السوق فاذا انتهت العشرة وكان العقد اجارا كما بينا يستحق الاجرة حتى ولو لم تباع الثياب اما اذا قال له بعها فان بعتها فلكها فهذا عقد جعل لانه مشروط - 00:09:38
حينئذ فلا يستحق شيئا الا اذا بعت واذا لم تبع ليس له شيء فهذا عقد جعل وليس عقد اجارة قانونه ولا شيء له اي العامل في الجعل الا بتمام العمل - 00:09:55
والاجير على البيع اذا تم الاجل ولم يبع وجبله جميع الاجر قال ان الاجير على البعير. قال من اجر على سمسرة. من دفع لشخص ثيابا وقال له اعرضها للبيع في السوق - 00:10:13
مدة اسبق ولك كذا. هذه اجارة لان الزمن حدد. والمنفعة واضحة وليست مشروطة. المنفعة اه هي عرض هذه الثياب بيعت او لم تباع. فهذه صيغة اشارة فاذا انتهت المدة فانه يستحق بانتهائها - 00:10:28
اجرة عرض هذه السلعة في السوق. قال والاجير على البيع اي على السمسرة وعرض المبيع في اجل معلوم باجر اذا اتم الاجل ولم يبع وجب له جميع الاجر لان المستأجر حينئذ استكمل المنفعة التي هي النداء على السلعة وعرضها - 00:10:52
بهذه المدة وهذا عقد اجارة وليس عقد اه جعل ليس مثل السورة التي قبلها وهي ان بعت لي هذه السلع اعطيتك كذا. هذا عقد جعل لانه قد يبيعها وقد لا يبيعها - 00:11:14
وان باع في نصف الاجل فله نصف الاجارة يعني انه اذا عقد معه الاجارة مثلا على اسبوع فباع في نصف اسبوع فله نصف الاجارة وفي الربع فله الربع وهكذا والكرع كالبعد يعني الكرع الكرع غالب استعماله غالبا ما يستعملونه في منافع الحيوان غير العاقل - 00:11:31
خيل والابل ونحو ذلك. وقد يعبرون عن بالاجارة ايضا وقد يفرق قال ان الكراء كالبيع اي في العاقد والمعقول عليه تقدم قوله ان الاجارة كالبياء. كذلك ايضا خص القراءة هنا لانهم ربما غايروا بينهما في المعنى كما بينا - 00:11:58
فيما يحل مثلا يعني ان ما يحل به البيع من الشروط يحل به ايضا الكراء وكذلك ما يحرم يحرم فقد شرط من الشروط التي ذكرنا في البيع هنا كفقد مثلا جهالة المدة التي يقع - 00:12:28
او فيها الكراء مثلا او جهالة المنفعة او كون المنفعة غير طاهرة او غير آآ غير حاصلة اصلا هذا كله يفسد الاجارة. ومن اقترى دابة بعينها الى بلد فماتت فسخ الكراء فيما بقى - 00:12:48
اذا اقترى شخص دابة معينة قال اؤجر منك هذه الدابة او هذه السيارة وعجنت. فماتت الدابة او تلفت السيارة مثلا فسخ الكرام. ينفسخ الكراء. والمستجير غير ضامن كما سيأتي. وللمؤجلين - 00:13:08
حينئذ يرجعان الى المحاسبة ويعطيه القدر الذي انتفع به من تلك الدابة قدر المنفعة التي حصلت له اذا كان قد قطع نصف الطريق اعطاه نصف الاجرة مثلا وهكذا. ومن اقترح دابة بعينها الى بلده فماتت فسخ الكراء فيما بقي ودفع عن نسبة - 00:13:38
التي لزمته من الكلام. وكذلك الاجير المعين يموت اذا اجر شخصا معينا على رعي غنمه مثلا فمات حينئذ تفسخ الاجرة ايضا ولورثة الميت القدر الذي حصل من خدمته اذا كان مثلا خدمه نصف شهر يعطيه يعطيه ورثته اجرة نصف الشهر وهكذا. وكذلك - 00:13:58
الدار تنهدم قبل تمام مدة الكرام. اذا اجر داره. فانهدمت مثلا سقطت. او قررت الدولة هدمها مصلحتي مثلا قبل انتهاء فطرتي الايجار فان الايجار يكون منفصل تسخن ويرجع المؤجر والمستأجر الى المحاسبة فيدفع له قدر ما انتفع به من تلك الدار - 00:14:29
ولا بأس بتعليم القرآن تعليم المتعلم القرآن على الحذاق. الحذاق حفظ القرآن او بعضه حفظ القرآن او بعضه. ولبس بالاجرة على ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله - 00:14:59
فيجوز تجير شخص على تحفيظ الولد كتاب الله تعالى كاملا او بعضه. هذا جائز عندنا وتجوز ايضا مشارطة الطبيب على البرء وهذه جعلة ان يقول للطبيب داوني وان برئت فلك كذا. هذا جعل - 00:15:29
يجوز شارطته لا بأس بمجاعلة الطبيب على البريد. ولا ينتقض القراء بموت الراكب ذوي الساكن ولا بموت غنم الرعايته. لا ينتقض القراء بموت الراكب. ذكرنا قبل ان من اكترى دابة معينة - 00:15:56
فهلكت ان الاجرة تنفسخ. الاجارة تنفسخ. اذا مات الراكب لا تنفسخوا الاشارة. ويكون للورثة الحق يعني هو اجر عنده مثلا دارا لمدة سنة او دابة لمدة كده يكون الورثة حينئذ الحق في تأجيرها لمثل هذا الشخص الذي توفي او من هو اقل منه مثلا - 00:16:16
مثلا واقل ضررا بالسلعة بالدار او بالدابة يجوز لهم ذلك ولكن لا تنفسخوا الاجرة لا ينتقد الكراهة بموت الراكب. ولا بموت ساكني الدار. ذا اجر دارا لمدة ومات. فان اجرة لا تنتقد ولي ورثة الميت اقرار الاجرة والاستمرار في قراعها او ان يكروها لشخص اخر - 00:16:46
ولكن هي لا تنفسخ كما بينا. ولا بموت غنم الرعاية واليتيم بمثلها. ذكرنا قبل ان الراعي اذا مات فسخت اجرته. اذا لم يمت الراعي ولكن ماتت الغنم. لا تنفسخوا ورب - 00:17:16
قال من شاء جاء بغنم اخرى للرعي لكي يرعاها له. وان لم يأتي بها لزمه القراء كاملا. لزمه القراء ذلك الشهري مثلا كامل ومن اقترى قراء مضمونا فماتت الدابة فليأتي بغيرها. اذا اقترع - 00:17:36
انسان من شخص دابة او سيجارة قراء مضمونا. يعني انه آآ لم تعين فيه الذات التي يقع بها الانتفاع قال له آآ اكر لي مثلا اجر لي آآ سيارة مثلا او دابة - 00:17:56
بها متاعي الى كذا ولم يعين الدابة. فجاءه بدابة فهلكت فان اه فانه هلاك الدابة ليس نقدا للاجرة ويلزم ذلك المؤجر ان آآ يأتيه بدابة اخرى حتى لان غرضه هو ان تصل امتعته الى مكان كذا فهي اجرة مضمونة فلا تنفسخ بموت الدابة لان المنفعة - 00:18:16
معقودة عليها ليست متعلقة بهذه العين. بل هي متعلقة بذمة المكري وان مات الراكب لم ينفسخ الكراع قد تقدم هذا وليكروا مكانه يعني ان للورثة آآ اكراه الدابة مثلا والدار - 00:18:46
لمن هو بمنزلة من كان اه يؤجرها. نعم. اذا نقتصر على القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك - 00:19:06
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (مكتمل)
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني-55-الشيخ محمد محمود الشنقيطي