شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (مكتمل)
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني -62 - الشيخ محمد محمود الشنقيطي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. متبعا باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني والستين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد - 00:00:00
رحمه الله تعالى. وقال وصلنا الى قوله باب في احكام الدماء والحدود ايه هذا باب يذكر فيه احكام الدماء من القصاص والجراحات وتذكر فيه الحدود وهي جمع حد وهو بلغة المنع - 00:00:20
شرعا ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله. وزجر غيره والحدود زواجر وجواب. زواجر اي تزجر الانسان عن ان يعود لمثل هذا لانها عقاب وتزجر غيره ايضا ان يقع في مثل ما وقع به - 00:00:40
وهي ايضا جوابر. كفارات لما اصاب الانسان. فالحدود زواجر جوابر بدأ بالقتل قال ولا تقتل نفس بنفس الا ببجينة عادلة. يعني ان لا تقتل بالنفس الا بقيام بينة عادلة واقل ذلك رجلان ذوا عدل. اقل ما - 00:01:00
يثبت به القتل في البينة. رجلان ذو عدن. او باعتراف اذا اعترف القاتل فانه يقتل. او بالقسامة. والقسامة خمسون يمينا يحلفها اولجاء المقتول اذا وجد لوذ وسيشرح اللوذ ويبين امثلته. ويستحقون - 00:01:30
بها الدم اذا كان القتل عمدا والدية اذا كان القتل خطأ. وشرع في الحديث عن احكام القسامة فقال ابو القسامة وهي خمسون يمينا كما قلنا اذا وجبت بان كان القاتل عاقلا. اولا القصص لابد فيه ان يكون - 00:02:00
اه القاتل عاقل بالغ مكافئ يعني يكون مثلا مسلما اه المسلم لا يقتل بالكافر. وان يكون القتل عمدا عدوانا. من مكافئ غير ابن. طبعا. فالقتل غير العمد لا يلزمونه طبعا - 00:02:20
كما هو معلوم. واذا كان غير عدوان فانه لا يلزمه القصاص. ايضا كمن قتل آآ رجلا في في فئة باغية مثلا في قتال او قتله وهو يقيم عليه حج مثلا من حدود الله هذا ليس ليس عدوانا. فلا يقتل به. ولابد ان يكون مكافئا - 00:02:50
له كما قلنا وايضا ان يكون غير ابن فالاب لا يقتل بابنه. كان الاصل في تصرفات الاب انها محمولة على التأجيب لا على اه ازهاق للنفس. والاب كان سببا في وجودي لابني فلا يكون الابن - 00:03:10
في زواله وان كان مشهور المذهب ان الاب اذا قاتل الابن على هيئة لا اتحتمل التأديب كما اذا اضجعه وذبحه بسكين انه يقتل به. لا قتله على هيئة لا تحتمل التأديب - 00:03:30
فالمشهور بالمذهبي انه يقتل فيه ثم بين كيفية القسامة قال يقسم الولاة قدامي خمسين يمينا ويستحقون الدم في العمد ان كان القتل عمدا. ويستحق ندية للخطأ. ولا يحلف في العمد - 00:03:50
اقل من رجلين من عصبة المقتول. لا يكفي في العمد اقل من رجلين. ما صوت مقتول. لان ايمان جاي اقيمت مع آآ مقام البينة. فلا يكفي الواحد. ولقوله صلى الله عليه وسلم تحلفون - 00:04:10
وتستحقون دم صاحبكم. ولم يأمر واحدا ان يحلف وانما امر اولياء الدم بالحلف. فخاطب جماعة واقل الجمع مختلف فيها عند المالكية ولكنها هذه هذا الفرع مبني على ان اقل الجمع اثنين. وهو - 00:04:30
آآ مروي عن مالك كما روي عنه ايضا الثلاثة. كل ذلك مروي عنه. ولا يقتل القسامة اكثر من رجل واحد. القسامة لا يقتل بها اكثر من رجل واحد. فيعين اولياء المقتول واحدا ويحلفون - 00:04:50
آآ ان قتيلهم مات من ضربه. وانما تجب التكلم عن اللوز الذي تثبت به القسامة. القسامة لابد لها من لوث لا يمكن ان تحصل بمجرد الدعوة. واللوز هو بينة ناقصة غير كافية - 00:05:09
ومثال هذا اللوز التدمية ان يقول الميت قبل زهوق روحه قتلني فلان لوجدنا الميت يتشحط في دمائه وبه رمق فقال قاتلني فلان. هذا لا يثبت القتل ولكن تحق معه القسم وهو ان يحلف اولياء المقتول خمسين يمينا لقد قتل - 00:05:26
فلان فيستحقون الدم حينئذ اذا حلفوا. قال وانما تجب القسامة بقول الميت عند فلانة. ومحل ذلك اذا شهد الشاهدان بانه قال ذلك. واستمر ايضا على قوله حتى مات فلم يرجع عن ذلك. وتثبت القسامة ايضا بشاهد واحد مع اليمين. فهي بينة ناقصة ايضا لكنها - 00:05:56
تثبت القسامة على القتل. او بشاهدين شهدا على الجرح. ثم يعيش بعد ذلك ويأكل ويشرب. يعني ان والشاهدان اذا شهدا على القتل ثبت القتل اما اذا شهد على الجرح وعاش الجريح بعد ذلك ثم مات - 00:06:26
فان شهادتهما على الجرح لا تثبت القتل لانهم عصرا ما شهدا على الجرح. ولكنها تثبت القسامة يمكن ان تكون لوزا في لانهما شهدا على انه جرحه. فاولياء الدم هنا يحلفون ان الموت هو بسبب ذلك الجرح الذي آآ اثبته الشهود - 00:06:56
واذا نكل مدع الدم حلف المدعى عليهم خمسين يمينا. اذا نكل اولياء الدم معناه لم يحلفوا. تراجعوا عن الحلف لم لم يستطيعوا ان يحلفوا. فحينئذ المدعى عليهم يحلف هنا خمسين يمينا واذا حلفوا سقط اذا حلفوا سقط القصص. فان لم يجد من يحلف - 00:07:16
من ولاته معه غير المدعى عليه وان لم يجد من يحلف عليه. من ولاة غير المدعى عليه وحده الخمسين قال ان البدع عليه اذا توجهت اليه يمين الانكار بعد نكول اولياء الدم عن الحلف فانه يحلف معهم. بعض عصبته ان وجدوا والا حلف بنفسه - 00:07:47
مسكينة يمانة ولكن المشهور في هذه الفرعية التي ذكر هنا خلاف ما ذكر فالمشهور ان العصبة لا يحلفون الا على دعوى الدم. اما المدعى عليه فانه يحلف ولا يستعين بعصبته. المدعى عليه اذا توجهت اليه - 00:08:14
الانكار بعد نكولي اصحاب الدعوة فانه يحلف بنفسه ولا يستعين بعصبته في الايمان ولو دعي القتل على جماعة حلف كل واحد خمسين يمينا. اذا دعي القتل على جماعة ونكل المدعون - 00:08:34
عن القسامة. حلف كل واحد منهم خمسين يمينا. ويبرأون حينئذ. ويحلف من الولاة في طلب الدم خمسون رجلا يمينا. يعني ان اولياء الدم اذا بلغوا خمسين رجلا فانهم يحلفوا كل واحد منهم خمسين - 00:08:54
الف كل واحد منهم يمينا. عصبة المقتول اذا بلغوا خمسين رجلا حلف كل واحد يمين وان كانوا اقل قسمت عليهم الايمان. اذا كانوا اقل من خمسين قسمت عليهم الايمان. ولكن - 00:09:14
تحلف امرأة في العمد اذا كانت القسامة عن عمد فان المرأة لا تحلف فيها لان المرأة لا تحلف الا حيث تشهد والمرأة اه لا تثبت بها الدماء انما تثبت بها الاموال. ولا تحلف امرأة في في العمد - 00:09:34
وتحلف الورثة في الخطأ. يعني ان الورثة يحلفون في اثبات قتل الخطأ بقدر ما يرثون من الدية من رجل او امرأة. الايمان التي توجه تتوجه الى الورثة في قتل الخطأ تكون بحسب - 00:09:54
مقاديرهم من الارث. فاذا كانت فيهم مثلا بنت ترث النصف فانها تحلف نصف الايمان. وهكذا. فتتوجه الايمان الى الورثة في قسامة قتل الخطأ بنسب آآ انصبائهم من التركة وان انكسرت يمين عليهم حلفها اكثرهم نصيبا. اذا وقع انكسار بالايمان فان فانه يحلف يحلفها اكثرهم - 00:10:14
نصيبا. واذا حضر بعض ورثة دية الخطأ لم يكن له بد ان يحلف جميع الايمان اذا حضر بعض الورثة في في قسامة الخطأ فانه لابد للحاضر من ان يحذف الخمسين لان المال لا يستحق الا بالخمسين. ثم يحلف ان يأتي بعده اي من كان - 00:10:44
غائبا منهم يأخذ نصيبه بعد حليفه. بقدر نصيبه من الميراث. ويحلفون في القسامة قياما الحالف في القصيمة في القسامة يحلف قائما تغليظا. ويجلب الى مكة والمدينة وبيت المقدس اهل اعمالها للقسامة. يعني ان اهل المساجد الثلاثة - 00:11:14
مكة والمدينة وبيت المقدس. اه يغلظ عليهم بالحلف في هذه المساجد ويجلبون اليها من كان تحت اعمال هذه المساجد الثلاثة فانه يغلظ عليه بالحلف في هذه المساجد. فيؤتى باهل مكة للمسجد الحرام يحلفون عنده ويؤتى - 00:11:44
باهل المدينة للمسجد آآ النبوي وباهل القدس ايضا للمسجد الاقصى. ولا يجلب وفي غيرها الا من الاميال التي سرت. يعني ان غير المساجد الثلاثة لا يجلب له من لم يكن قريبا منه. من كان مثلا بعيدا من - 00:12:04
من المساجد العادية غير المساجد الثلاثة فانه لا يجلب اليها. الا اذا كان على مسافة يسيرة اختلفوا فيها منهم من حدها بثلاثة ميلاد ومنهم من حدها بالعشرة. ولا قسامة في جرح. قسامة ما تكون في - 00:12:24
ولا في عبد وجد نفوذ المقاتل. ولا بين اهل الكتاب ظاهره انه لا قساوة في قتل كتابه قاتل اخرا. ولكن معظم الشروح حملوا كلامه هنا على ان المراد به ان - 00:12:44
المياه اي الكافرة الذي له عهد وذمة في بلاد المسلمين لا يقتل به المسلم قسامة. اذا قال جميع عند فلان المسلم وهو كافر فانه لا يقتل به. ولا في قتيل بين الصفين لا قسامة في قتل - 00:13:04
بين الصفين من المسلمين اذا كان القتال بتأوله. وكذلك اذا وجد في محلة قومه اذا وجدنا قتيلا مطروحا في دار قوم او في قريتهم فهذا لا يثبت القسامة آآ عليهم لا يمكن ان - 00:13:24
ان نتهمهم بالقتل هنا لاحتمال ان يكون شخص قد طرحه في ذلك الموضع. وكون القتيل طرح كون قتيل وجد اطروحا في داري او عند قوم هذا لا لا لا يمكن ان يكون سببا للقسامة بالدعوة عليهم بانهم قاتلوا - 00:13:44
لانه اذا اقررنا ذلك كان كل من آآ له عداوة مع شخص يقتل شخصا ويرميه في في داره نزل وقتل الغلة لا عفو فيه. قتل الغنى الاغتيال الفتك كمن يقتل شخصا ليأخذ ماله هذا لا عفو فيه. لا لا يجوز في - 00:14:04
العفو وصاحبه ينفذ فيه القتل وللرجل العفو عن دمه العمجي. ان لم يكن قتل غيلة. اذا فضرب رجل فنفذ مقتله. له ان يعفو قبل بوكي روحه عن قاتله. لانه يقول عفوت عن فلان. وينفذ العفو. لكن بشرط ان لا يكون قتل غيلته - 00:14:34
لان قاتل الغيلتي لا يعفى عنه. قاتل الغيرة لا يعفى عنه هل للرجل ان يعفو عن قتله خطأ؟ رجل اصابته رصاصة خاطئة فقال قبل ان يموت عفوت عن صاحبه عفوه يكون في ثلثي ما له. هذا يعتبر كالوسيط. اه - 00:15:14
آآ اذا كانت الدية ثلثا فاقل سقطت. واذا كانت اكثر من الثلث فانه انما يعفى الثلث ما زاد على ذلك من الدية آآ يعطى. قال وعفوه عن الخطأ في ثلثه. وان عفوا - 00:15:54
احد البنين فلا قتلى. اذا عفا احد البنين في القتل العمد اندرأ الحد لان الموت لا يتجزأ. القصاص هو عبارة عن قتل موت. والموت لا يتجزأ نحن لا يمكن ان نقول مثلا هذا الرجل هو ولدان احدهما عفاه الاخر ولم يعفو. اذا عندنا نصف موت. هذا الموت لا يتجزأ - 00:16:14
فحينئذ طبعا يندرئ القتل. ويكون لمن لم يعفو حظه من الدين قال ولمن بقي نصيبهم من الدية. ولا عفوا للبنات مع البنين يعني ان العفو كذلك ايضا الاستيفاء فهو حق للعصبة الذكور من البنين او الاخوة - 00:16:44
ومن عفي عنه في قتل العمد ضرب مائة وحبس عاما. من عفي عنه في قتل العمد قاتل العمد اه جريمته لها شقان. شق يتعلق بالاعتداء على اه دم شخص معين له ورثة ولهؤلاء الورثة ان ينفذوا القتل وان يعفو عن القتل. الشق الثاني هو انه - 00:17:08
اكتسب جرما آآ عاما وهذا حق لله سبحانه وتعالى فينبغي ان يعاقب عليها على اعتدائه لحدود الله تعالى كونه اعتدى على حدود الله تعالى وهذا لا يغفره اولياء الدم. وآآ - 00:17:38
آآ يعاقب على ذلك بضربه مائة وحبسه عام. آآ نعم فلنختصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:17:58
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. متبعا باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني والستين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد - 00:00:00
رحمه الله تعالى. وقال وصلنا الى قوله باب في احكام الدماء والحدود ايه هذا باب يذكر فيه احكام الدماء من القصاص والجراحات وتذكر فيه الحدود وهي جمع حد وهو بلغة المنع - 00:00:20
شرعا ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله. وزجر غيره والحدود زواجر وجواب. زواجر اي تزجر الانسان عن ان يعود لمثل هذا لانها عقاب وتزجر غيره ايضا ان يقع في مثل ما وقع به - 00:00:40
وهي ايضا جوابر. كفارات لما اصاب الانسان. فالحدود زواجر جوابر بدأ بالقتل قال ولا تقتل نفس بنفس الا ببجينة عادلة. يعني ان لا تقتل بالنفس الا بقيام بينة عادلة واقل ذلك رجلان ذوا عدل. اقل ما - 00:01:00
يثبت به القتل في البينة. رجلان ذو عدن. او باعتراف اذا اعترف القاتل فانه يقتل. او بالقسامة. والقسامة خمسون يمينا يحلفها اولجاء المقتول اذا وجد لوذ وسيشرح اللوذ ويبين امثلته. ويستحقون - 00:01:30
بها الدم اذا كان القتل عمدا والدية اذا كان القتل خطأ. وشرع في الحديث عن احكام القسامة فقال ابو القسامة وهي خمسون يمينا كما قلنا اذا وجبت بان كان القاتل عاقلا. اولا القصص لابد فيه ان يكون - 00:02:00
اه القاتل عاقل بالغ مكافئ يعني يكون مثلا مسلما اه المسلم لا يقتل بالكافر. وان يكون القتل عمدا عدوانا. من مكافئ غير ابن. طبعا. فالقتل غير العمد لا يلزمونه طبعا - 00:02:20
كما هو معلوم. واذا كان غير عدوان فانه لا يلزمه القصاص. ايضا كمن قتل آآ رجلا في في فئة باغية مثلا في قتال او قتله وهو يقيم عليه حج مثلا من حدود الله هذا ليس ليس عدوانا. فلا يقتل به. ولابد ان يكون مكافئا - 00:02:50
له كما قلنا وايضا ان يكون غير ابن فالاب لا يقتل بابنه. كان الاصل في تصرفات الاب انها محمولة على التأجيب لا على اه ازهاق للنفس. والاب كان سببا في وجودي لابني فلا يكون الابن - 00:03:10
في زواله وان كان مشهور المذهب ان الاب اذا قاتل الابن على هيئة لا اتحتمل التأديب كما اذا اضجعه وذبحه بسكين انه يقتل به. لا قتله على هيئة لا تحتمل التأديب - 00:03:30
فالمشهور بالمذهبي انه يقتل فيه ثم بين كيفية القسامة قال يقسم الولاة قدامي خمسين يمينا ويستحقون الدم في العمد ان كان القتل عمدا. ويستحق ندية للخطأ. ولا يحلف في العمد - 00:03:50
اقل من رجلين من عصبة المقتول. لا يكفي في العمد اقل من رجلين. ما صوت مقتول. لان ايمان جاي اقيمت مع آآ مقام البينة. فلا يكفي الواحد. ولقوله صلى الله عليه وسلم تحلفون - 00:04:10
وتستحقون دم صاحبكم. ولم يأمر واحدا ان يحلف وانما امر اولياء الدم بالحلف. فخاطب جماعة واقل الجمع مختلف فيها عند المالكية ولكنها هذه هذا الفرع مبني على ان اقل الجمع اثنين. وهو - 00:04:30
آآ مروي عن مالك كما روي عنه ايضا الثلاثة. كل ذلك مروي عنه. ولا يقتل القسامة اكثر من رجل واحد. القسامة لا يقتل بها اكثر من رجل واحد. فيعين اولياء المقتول واحدا ويحلفون - 00:04:50
آآ ان قتيلهم مات من ضربه. وانما تجب التكلم عن اللوز الذي تثبت به القسامة. القسامة لابد لها من لوث لا يمكن ان تحصل بمجرد الدعوة. واللوز هو بينة ناقصة غير كافية - 00:05:09
ومثال هذا اللوز التدمية ان يقول الميت قبل زهوق روحه قتلني فلان لوجدنا الميت يتشحط في دمائه وبه رمق فقال قاتلني فلان. هذا لا يثبت القتل ولكن تحق معه القسم وهو ان يحلف اولياء المقتول خمسين يمينا لقد قتل - 00:05:26
فلان فيستحقون الدم حينئذ اذا حلفوا. قال وانما تجب القسامة بقول الميت عند فلانة. ومحل ذلك اذا شهد الشاهدان بانه قال ذلك. واستمر ايضا على قوله حتى مات فلم يرجع عن ذلك. وتثبت القسامة ايضا بشاهد واحد مع اليمين. فهي بينة ناقصة ايضا لكنها - 00:05:56
تثبت القسامة على القتل. او بشاهدين شهدا على الجرح. ثم يعيش بعد ذلك ويأكل ويشرب. يعني ان والشاهدان اذا شهدا على القتل ثبت القتل اما اذا شهد على الجرح وعاش الجريح بعد ذلك ثم مات - 00:06:26
فان شهادتهما على الجرح لا تثبت القتل لانهم عصرا ما شهدا على الجرح. ولكنها تثبت القسامة يمكن ان تكون لوزا في لانهما شهدا على انه جرحه. فاولياء الدم هنا يحلفون ان الموت هو بسبب ذلك الجرح الذي آآ اثبته الشهود - 00:06:56
واذا نكل مدع الدم حلف المدعى عليهم خمسين يمينا. اذا نكل اولياء الدم معناه لم يحلفوا. تراجعوا عن الحلف لم لم يستطيعوا ان يحلفوا. فحينئذ المدعى عليهم يحلف هنا خمسين يمينا واذا حلفوا سقط اذا حلفوا سقط القصص. فان لم يجد من يحلف - 00:07:16
من ولاته معه غير المدعى عليه وان لم يجد من يحلف عليه. من ولاة غير المدعى عليه وحده الخمسين قال ان البدع عليه اذا توجهت اليه يمين الانكار بعد نكول اولياء الدم عن الحلف فانه يحلف معهم. بعض عصبته ان وجدوا والا حلف بنفسه - 00:07:47
مسكينة يمانة ولكن المشهور في هذه الفرعية التي ذكر هنا خلاف ما ذكر فالمشهور ان العصبة لا يحلفون الا على دعوى الدم. اما المدعى عليه فانه يحلف ولا يستعين بعصبته. المدعى عليه اذا توجهت اليه - 00:08:14
الانكار بعد نكولي اصحاب الدعوة فانه يحلف بنفسه ولا يستعين بعصبته في الايمان ولو دعي القتل على جماعة حلف كل واحد خمسين يمينا. اذا دعي القتل على جماعة ونكل المدعون - 00:08:34
عن القسامة. حلف كل واحد منهم خمسين يمينا. ويبرأون حينئذ. ويحلف من الولاة في طلب الدم خمسون رجلا يمينا. يعني ان اولياء الدم اذا بلغوا خمسين رجلا فانهم يحلفوا كل واحد منهم خمسين - 00:08:54
الف كل واحد منهم يمينا. عصبة المقتول اذا بلغوا خمسين رجلا حلف كل واحد يمين وان كانوا اقل قسمت عليهم الايمان. اذا كانوا اقل من خمسين قسمت عليهم الايمان. ولكن - 00:09:14
تحلف امرأة في العمد اذا كانت القسامة عن عمد فان المرأة لا تحلف فيها لان المرأة لا تحلف الا حيث تشهد والمرأة اه لا تثبت بها الدماء انما تثبت بها الاموال. ولا تحلف امرأة في في العمد - 00:09:34
وتحلف الورثة في الخطأ. يعني ان الورثة يحلفون في اثبات قتل الخطأ بقدر ما يرثون من الدية من رجل او امرأة. الايمان التي توجه تتوجه الى الورثة في قتل الخطأ تكون بحسب - 00:09:54
مقاديرهم من الارث. فاذا كانت فيهم مثلا بنت ترث النصف فانها تحلف نصف الايمان. وهكذا. فتتوجه الايمان الى الورثة في قسامة قتل الخطأ بنسب آآ انصبائهم من التركة وان انكسرت يمين عليهم حلفها اكثرهم نصيبا. اذا وقع انكسار بالايمان فان فانه يحلف يحلفها اكثرهم - 00:10:14
نصيبا. واذا حضر بعض ورثة دية الخطأ لم يكن له بد ان يحلف جميع الايمان اذا حضر بعض الورثة في في قسامة الخطأ فانه لابد للحاضر من ان يحذف الخمسين لان المال لا يستحق الا بالخمسين. ثم يحلف ان يأتي بعده اي من كان - 00:10:44
غائبا منهم يأخذ نصيبه بعد حليفه. بقدر نصيبه من الميراث. ويحلفون في القسامة قياما الحالف في القصيمة في القسامة يحلف قائما تغليظا. ويجلب الى مكة والمدينة وبيت المقدس اهل اعمالها للقسامة. يعني ان اهل المساجد الثلاثة - 00:11:14
مكة والمدينة وبيت المقدس. اه يغلظ عليهم بالحلف في هذه المساجد ويجلبون اليها من كان تحت اعمال هذه المساجد الثلاثة فانه يغلظ عليه بالحلف في هذه المساجد. فيؤتى باهل مكة للمسجد الحرام يحلفون عنده ويؤتى - 00:11:44
باهل المدينة للمسجد آآ النبوي وباهل القدس ايضا للمسجد الاقصى. ولا يجلب وفي غيرها الا من الاميال التي سرت. يعني ان غير المساجد الثلاثة لا يجلب له من لم يكن قريبا منه. من كان مثلا بعيدا من - 00:12:04
من المساجد العادية غير المساجد الثلاثة فانه لا يجلب اليها. الا اذا كان على مسافة يسيرة اختلفوا فيها منهم من حدها بثلاثة ميلاد ومنهم من حدها بالعشرة. ولا قسامة في جرح. قسامة ما تكون في - 00:12:24
ولا في عبد وجد نفوذ المقاتل. ولا بين اهل الكتاب ظاهره انه لا قساوة في قتل كتابه قاتل اخرا. ولكن معظم الشروح حملوا كلامه هنا على ان المراد به ان - 00:12:44
المياه اي الكافرة الذي له عهد وذمة في بلاد المسلمين لا يقتل به المسلم قسامة. اذا قال جميع عند فلان المسلم وهو كافر فانه لا يقتل به. ولا في قتيل بين الصفين لا قسامة في قتل - 00:13:04
بين الصفين من المسلمين اذا كان القتال بتأوله. وكذلك اذا وجد في محلة قومه اذا وجدنا قتيلا مطروحا في دار قوم او في قريتهم فهذا لا يثبت القسامة آآ عليهم لا يمكن ان - 00:13:24
ان نتهمهم بالقتل هنا لاحتمال ان يكون شخص قد طرحه في ذلك الموضع. وكون القتيل طرح كون قتيل وجد اطروحا في داري او عند قوم هذا لا لا لا يمكن ان يكون سببا للقسامة بالدعوة عليهم بانهم قاتلوا - 00:13:44
لانه اذا اقررنا ذلك كان كل من آآ له عداوة مع شخص يقتل شخصا ويرميه في في داره نزل وقتل الغلة لا عفو فيه. قتل الغنى الاغتيال الفتك كمن يقتل شخصا ليأخذ ماله هذا لا عفو فيه. لا لا يجوز في - 00:14:04
العفو وصاحبه ينفذ فيه القتل وللرجل العفو عن دمه العمجي. ان لم يكن قتل غيلة. اذا فضرب رجل فنفذ مقتله. له ان يعفو قبل بوكي روحه عن قاتله. لانه يقول عفوت عن فلان. وينفذ العفو. لكن بشرط ان لا يكون قتل غيلته - 00:14:34
لان قاتل الغيلتي لا يعفى عنه. قاتل الغيرة لا يعفى عنه هل للرجل ان يعفو عن قتله خطأ؟ رجل اصابته رصاصة خاطئة فقال قبل ان يموت عفوت عن صاحبه عفوه يكون في ثلثي ما له. هذا يعتبر كالوسيط. اه - 00:15:14
آآ اذا كانت الدية ثلثا فاقل سقطت. واذا كانت اكثر من الثلث فانه انما يعفى الثلث ما زاد على ذلك من الدية آآ يعطى. قال وعفوه عن الخطأ في ثلثه. وان عفوا - 00:15:54
احد البنين فلا قتلى. اذا عفا احد البنين في القتل العمد اندرأ الحد لان الموت لا يتجزأ. القصاص هو عبارة عن قتل موت. والموت لا يتجزأ نحن لا يمكن ان نقول مثلا هذا الرجل هو ولدان احدهما عفاه الاخر ولم يعفو. اذا عندنا نصف موت. هذا الموت لا يتجزأ - 00:16:14
فحينئذ طبعا يندرئ القتل. ويكون لمن لم يعفو حظه من الدين قال ولمن بقي نصيبهم من الدية. ولا عفوا للبنات مع البنين يعني ان العفو كذلك ايضا الاستيفاء فهو حق للعصبة الذكور من البنين او الاخوة - 00:16:44
ومن عفي عنه في قتل العمد ضرب مائة وحبس عاما. من عفي عنه في قتل العمد قاتل العمد اه جريمته لها شقان. شق يتعلق بالاعتداء على اه دم شخص معين له ورثة ولهؤلاء الورثة ان ينفذوا القتل وان يعفو عن القتل. الشق الثاني هو انه - 00:17:08
اكتسب جرما آآ عاما وهذا حق لله سبحانه وتعالى فينبغي ان يعاقب عليها على اعتدائه لحدود الله تعالى كونه اعتدى على حدود الله تعالى وهذا لا يغفره اولياء الدم. وآآ - 00:17:38
آآ يعاقب على ذلك بضربه مائة وحبسه عام. آآ نعم فلنختصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:17:58
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (مكتمل)
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني -62 - الشيخ محمد محمود الشنقيطي