شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (مكتمل)
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني -68 - الشيخ محمد محمود الشنقيطي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا باحسان الى يوم الدين. فالدرب عن الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن - 00:00:00
الستين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد الكرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قول المؤلف ويختلف المتبايعان استحلف البائع ثم يأخذ المتاع او يحلف ويبرأ. يعني ان المتبايعين اي البائع والمشتري اذا - 00:00:10
اختلفا في جنس المعقود عليه او قدره او ثمنه حلف البيع. انه ان المبيعة جنس وكذا. او قدره كذا او ثمنه كذا. ثم ان شاء المبتاع اي المشتري اراضي بيمين البائع واخذ بذلك الذي حلف عليه الماء. وان شاء حلف - 00:00:30
لقد اشتراه بكذا او لقدره كذا او آآ لجنسه كذا فان حلف فانه يبرأ من انبرام البيع اذا هم الان حلفا معه. بري امن برامج البيع فيمكنهما فسخه. ويمكن لكل واحد منهما ان يرضى بيمين الاخر - 00:00:54
لكل واحد منهم ان يرضى بما حلف عليه الاخر ويمكنهما فسخه ايضا مع واذا اختلف المتداعيان في شيء بايديهما خلفا وقسم بينهما. اذا اختلف المتداعيان في شيء بايديهما تداعى تداعى رجلان في شيء وكان بايديهما معا لم يكن تحت يد واحد منهم - 00:01:18
واذا كان تحت يد واحد منهما سيشهد للذي تحت يده الاصل وهو براءة ذمتي. فيتعين المدعى عليه من المدعى اذا كان بيدهما معا ولم تكن بينة لاحدهما ولم يشهد عرفا ولا اصل. وهنا - 00:01:47
سيدخل القاضي ورطة بانه لم يميز المدعي من المدعى عليه وهذا هو فصل حقيقة القضاء هو تمييز حال المدعي والمدعى عليه. كما قال ابن عاصم تمييز حال المدعي والمدعى عليه - 00:02:07
جملة القضاء جماعة حينئذ ماذا يفعل؟ يحلفان معه ويقسمانه. يعني جاءنا شخصان عندهما شيء بيديهما معا وهما يتداعيان فيه ولم تقم بينة لاحدهما ولا ولم يشهد عرف باحدهما فانهما يحلفان ويقسمان - 00:02:27
وان اقام بينتين قضي باعدلهما. اذا جاء كل واحد منهما ببينة. ثم وجدنا ان احدى البينتين اعدد من الاخرى. قضي لاعدلها. فان استويها حلف. يعني فان استوت اي استوت البينتان. حلفا وكان بينهما. واذا رجع الشاهد - 00:02:51
بعد الحكم اغرم ما اتلف بشهادته. اذا رجع الشاهد بعد الحكم بشهادته وغرم بقى الزم بغرم ما اتلف بشهادته معلش شيد شخص هنا فقضي بحكم بشهادته. ثم تراجع وقال انا شهدت شهادة ليست صحيحة. يقضى عليه بان يغرم ما اتلف الحق الذي اضاع - 00:03:21
ولا ينقض الحكم لانه يمكن ايضا ان يكون الكذب في رجوعه يحتمل ان يكون كاذبا في رجوعه ان اعترف قال ان اعترف انه شهد بزوره. قال هو اصحاب مالك. ومن قال رددت - 00:03:59
ما وكلتنا عليه او على بيعه او دفعت اليك ثمنه او وديعتك او اقراضك فالقول قوله من قال لمن وكله على دفع شيء لشخص رددت اليك ما وكلتني عليه. صدق لانه متمم - 00:04:17
او اه او على بيعه وكله وكل شخص على وكل شخصا على بيع شيء فقال رددت اليك ما وكلتني على بيعه. قوبل منه ايضا لانه مؤتمن. او قال بعته ودفعت اليك ثمنه. صدقها ايضا. او اودعه شخصا وديعة. فقال - 00:04:34
رددت اليك وجعتك او اعترضه شخص فقال رددت لك قرادك. فالقول قوله بيمينه لانه مؤتمن. والقاعدة ان من يصدق في دعوى التلفي يقبل قوله في الرد ومن قال دفعت الى فلان كما امرتني فانكر فلان فعلى الدافع - 00:05:04
اذا دفع شخص لشخص مالا فقال اعطه لفلان فجاء وقال قد اعطيته لفلان فانكر المعطى فالضمان حينئذ من هذا الشخص الذي ذهب بالمال الى الشخص الذي انكره. لانه فرط في عدم الاشهاد كان ينبغي - 00:05:34
اه ان يشهد على تسليم هذه الرسالة الى هذا الشخص. فلما فرط في الاشهاد كان ضامنا وكذلك على ولي الايتام البينة انه انفق عليهم او دفع اليهم من كان وليا على اليتامى - 00:05:59
فنازعوه في النفقة فان عليه ان يقيم بينة على انه انفق عليه مثلا اذا كان اذا لم يكونوا تحت حجره ومن دفع الى الايتام ما لهم فينكروا فانه مطالب بالبينة ايضا - 00:06:20
انه دفع اليهم عند البلوغ لقول الله تعالى فاذا دفعتم اليهم اموالهم فيشهدوا عليه وان كانوا في حضانته اذا نازعوه وهم في حضانته صدق انه ينفق عليها. صدق في نفقته ما يشبه فيما هو العادة ما هو وسط - 00:06:43
والصلح جائز الى ما جر الى حرام صلح وجائزة وهذا قريب من لفظ الحديث الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرمه حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما - 00:07:07
رواه الترمذي وحسنه صلح اتفاق الناس على مال يبذل مقابل انتهاء خصومة بينهم ويجوز على الاقرار اي يجوز ان يصالحك عن شيء هو مقر به ويكون حينئذ بعه مثل شخص تطالبه بعروضه - 00:07:29
فصالحك عنها بدراهم هذا يجوز ويكون بيعا على هذا ويجوز على الانكار يجوز ان تصالح لخصم لانهاء الخصومة حتى ولو كنت منكرا يعني ادعى شخص على شخص بينة دعا عليه هشام - 00:07:50
فلم يأتي المدعي ببينة فتوجهت منه لانكار الى المدعى عليه. فاراد ان يصالح لم لم يرد الحلف. واراد ان يصالح له ان يصالحه. حتى وهو منكر له ان يصالحه والامة الغارة تتزوج على انها حرة. فلسيدها اخذها اخذ قيمة الولد يوم الحكم - 00:08:12
لامته اذا غرت شخصا بانها حرة. قالت له انها حرة فتزوجها هذا الشخص وهو يظن انها حرة. ولدها سيكون حرا. لان الرجل تزوجها اصلا على اساس انها هو مغرور فيقضى له بحرية ابنه. لكن آآ للسيد اخذ - 00:08:34
حينئذ ويأخذ قيمة الولد فقط ولا يأخذ الولد لانه حر ومن استحقها متى قد ولدت فله قيمتها من نازع في امة في يد حر له فيها شبهة. كما اذا غصبها شخص وباعها لشخص - 00:09:00
فاستولدها هذا الشخص الذي اشتراها وهو في الحقيقة اشتراها من غاصب ويظن انه اشتراها من مالكها فوردت له تنازع فيها مالكها الاصلي فاستحقها فله قيمتها يعطى قيمتها وقيمة الولد يوم الحكم. وقيل يأخذها ويأخذ قيمة الولد ولا يأخذ الولد لأنه حر - 00:09:21
وقيل له قيمتها فقط الا ان يختار الثمن. قيل له قيمتها فقط الا اذا اختار ثمنها اي ثمنها ويأخذه من الغاصب الذي باعها لذلك الرجل ولو كانت بيد غاصب اخذها من مالكها قهرا فعليه الحد وولده ركب - 00:09:47
من غصب امتى ثم استولدها فعليه الحد لانه وطية بدون شبهة. وولده رقيق لسيده ومستحق الارض بعد ان عمرت يدفع قيمة العمارة قائما من نازع في ارض عند القاضي ملكها شخص بشبهة كما اذا اشتراها من غاصب. فحكم له بها - 00:10:11
عداء وقعت عمارة هذه الارض اما بزراعة او بناء يدفع قيمة العمارة قائما. يعني من اه نزح في ارضه اخذها مالكها وبنى فيها دارا بشبهة كما اذا اشتراها من غاص. فقامت البينة على ان الارض - 00:10:46
مملوكة لهذا المدعي. حينئذ هو مخير. اما ان يدفع قيمة هذا البناء للمالك الان لانه اخذها بشوهة واما ان يقبل من مالك البناء ان يعطيه كمتى العرض فان لم يقبلا شيئا من ذلك كانا شريكين بنسبة حصة كل واحد منهما كانا شريكين في الارض والبناء معا بنسبة حصة كلية - 00:11:10
واحد منهم. قال ادفعوا قيمة العمارة قائما. فاين ابى دفع اليه المشتري قيمة البقعة براحا اي خالية اذا ابى يعني ابى ان يعطي قيمة العمارة فان الشخص الذي بنى العمارة - 00:11:38
يدفع له قيمة الارض براحا اي خالية من البناء. لانه هو اصلا انما نزع في الارض. البناء ليس له فاينما كانا شريكين بقيمة مال كل واحد منهما والغاصب يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره - 00:11:58
اذا كان الشخص استولى على هذه الارض غصبا وبنى فيها او زرع فيها. هذا لا شبهة له لانه هو غاصب يؤمر بقلع هذا البناء. وقلع هذا العرس وان شاء اعطاه ربه ربها قيمة ذلك النقد. والشجر ملقن - 00:12:18
بعد قيمة اجر من يقلع ذلك. الغاصب الذي بنى في الارض او زرع فيها مخير بين امرين اما ان يقلع بنيانه ويذهب بما ينتفع به منه ويسوي الارض لابد من تسويته للارض بان يتركها كما وجدها - 00:12:46
او ان يقنع ذلك الشجرة اذا كان يمكن ان ينتفع به هذا خيار الخيار الثاني ان يعطيه ما لك الارض قيمة البناء منقودا وليس قائما. قيمته بعد ان كسر وسوي بالارض. او - 00:13:05
ذلك زرع ملقى على وجه الارض لانه لا شبهة له فهو اصلا زرع وبنى بدون شبهة. وهذه قيمة ينزع منها اجرة العمال الذين يهدمون البناء او يقلعونه فهو سيعطى قيمة - 00:13:23
البناء منقوضا ناقص قيمة نقد وشجر ملقي على وجه الارض ناقص قيمة ايضا القلع نعم نعم قال آآ قبل ذلك النقد الشجري ملقا بعد قيمة آآ جريمة يقلاع ذلك ولا شيء عليه - 00:13:45
اي على رب المال فيما لا قيمة له بعد القلق ما كان اذا آآ قلعه ليست له قيمة لا يعطيه شيء. ويرد ويرد الغاصب الغلة. اذا كان لهذه الارض او لهذا الشيء المغصوب غلة. فان كان الغاصب فان كان المالك - 00:14:10
اخذه بشبهة بل هو غلتوه. يعني مثلا من اشترى دارا من غاصب فسكنها. ثم استحقت. لا يدفع اجرة السكن لانه سكنها اما من غصب دارا في السكة نهى فنزع عند القاضي فاستحق في انه يدفع الاجرة لانه اخذها بدون شبهة - 00:14:37
فالغاصب يدفع الغلة واما المالك بشبهة فانه لا يدفع الغلة. قال ويرد الغاصب الغلة ان كان اخذه ولا يردها غير العاصم. والولد في الحيوان وفي الامة ان كان الولد من غير السيد - 00:15:07
يأخذه المستحق للامهات. يعني انا من استحق دابة او امة فانه يأخذ ولدها معها حتى ولو كان المالك ملكها بشبهته. يعني مثلا اشترى ناقة وبقرة من غاصب وهو لا يدري. فولدت عنده. وشرب لبنها. ثم نزع بها مالكها الاصل واستحقها - 00:15:26
اللبن له ولكن الولد ليس خله. الولد معها يرجع معه. فالولد ليس له وان كانت ولدته عنده. الذي يملك هو صاحب الشبهة هو الغلة مثلا لبنها فقط يعني اما والدهامة ليس معها - 00:16:00
قال والولد في الحيوان اذا كان الولد من غير السيد اي من غير المستحق منه الحر يأخذه المستحق للامهات. اذا كان الولد للائمة وهو من المستحق من ممن استحق منه الذي استولدها بشبهة - 00:16:19
فولده حر كما تقدم لانه مغرور. فحين اذ لا يأخذه المالك الاصلي اه نعم مستحق الامهات من يد متاع او غيره. ومن غصب امتنا في مواطئها فولده رقيق وعليه الحدو. تقدم مثل هذا وعاده هنا - 00:16:37
من اه غصب امتى؟ ثم غطئها فعليه الحد لانه وطأ بغير شبهة وولده رقيق ايضا لانه غير مغرور ويرد الامة وولدها وارش اي ما نقص من قيمتها واصلاح السفلي على صاحب السفلي - 00:16:57
يصاح السفلي يعني اذا كان هناك مثلا دار مملوكة بيت مملوك وفوقه بيت اخر لشخص اجنبي الذي يملك الاعلى ليس هو اللي يملك الاسود صاحب الاسفل اذا وقع اختلال في بنائه يمكن ان يؤثر على البناء الاعلى - 00:17:23
والمسؤول عليه اصلاح السفن. لانه يعتبر ارضا لما فوقه. فينبغي ان يوفر الامان الكامل للبناء الذي فوقه. فهو مسئول عن كل ما من شأنه ان يثبت البناء الاعلى. فما وقع في السفل على صاحب السفل - 00:17:50
قالوا اصلاح السفلي اذا كان عليه علول لاجنبي على صاحب السفتي والخشب للسقف عليه. ايضا الخشب المعد للسقف عليه لانه ارض للاعلى. وتعليق الغرف عليه معناه انه اذا خشي ان تسقط الغرفة العليا - 00:18:11
بسبب مثلا صدع او شيء في الاسفل. فانه اذا كانت قابلة للغرفة العليا قابلة لان تعلق حتى يصلح السفل بين تعليق الاعلى عليه على الاسفل على صاحب السفل لانه مطلوب - 00:18:32
بان يؤمن انتفاع صاحب العلو بمكانه لانه ارض له يتصورون هذا لان قديما كانت في بعض الغرف يمكن ان تكون معلقة يمكن ان تكون معلقة. كان تعليق الغرف اي العلوية عليه على صاحب السهل - 00:18:55
ليتمكن صاحب العلو من المنفعة اذا وهى اي ضعف السفل وها هي بمعنى ضعف وهدم اي او هدم السفل فان على صاحب السفل تعليق الغرف العليا لتثبيت الانتفاع بها حتى يصلح آآ السفل الذي هو ارض لها - 00:19:13
ويجبر صاحب السفلي على ان يصلح او يبيع على ان يصلح او يبيع لمن يصلح يجبر صاحب السفلى على ان يصلح او يبيع او يبيع من يصلح ولا ضرر ولا ضرر هذا حديث وهو اصل قاعدة عظيمة من قواعد الشرع - 00:19:41
اه انه الضرر يزال. فلا يفعل ما يضر بجاره. لا يجوز للانسان ان يفعل ما يضر بجاره لعظام حقوق الجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه - 00:20:03
سيورثه وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. فلا يفعل ما يضر تجاره من فتح قوة اي نافذة قريبة يكشف ان ينظر من هاجره لا يجوز له ان يفتح نافذة يرى منها يطلع منها على داخل دار صاحبه لان هذا من - 00:20:23
للاطلاع على العورات التي لا ينبغي ولا ان يفتح بابه مقابلا لبابه لان هذا مظنة الاطلاع ايضا قد ينفتح البابان معا ذا يطلع على بعض العورات اه او حظر ما يضر بجاره - 00:20:48
في حفره وان كان في ملكه لا يحفر ايضا بئرا او شيئا يضر بجاره ولو كان الحفر في ارضه هو ويقضى بالحائط لمن اليه القنط والعقود. اذا تنازع الجاران في الحائط الذي بينهما - 00:21:08
اه هل هو ملك لهذا او هذا يقضى بالحائط بين الرجلين لمن اليه القمط وهو الخشب الذي يجعله في الحائط اه او الحديد الذي يكون في الحائط من يملكه منهما هذا قرينة على انه يملك الحائط - 00:21:26
وكذلك من يملك العقود والمراد بها تداخل بعض البناء مع بعض اذا كان آآ الحائط بناؤه متداخلا مع بناء احدهما كان ذلك قرينة على انه ملك له ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلام - 00:21:48
هذا نص حديث لا يجوز لا يمنع احدكم الماء ليمنع به الكلام. والمعنى هو المرعى والمعنى ان الانسان لا يجوز له ان يمنع بئره لكي يختص بما حولها من الكليب. من شأن اهل الماشية اذا منعهم الانسان السقيا - 00:22:05
ان يتركوا بئره ويتركوا ما حولها. فبعض الناس يظن يبخل على الناس بالكلى بالمرعى الذي يكون قريبا من بئره فيمنعهم البئر لكي يكون اه ذلك سببا في آآ نزوحهم عن ارضه - 00:22:29
هذا لا يجوز واهل ابار الماشية احق بها من حفر بئرا لماشيته كان احق بها حتى يسكو فهو يسقي قبل الناس اذا كان البئر هو الذي حفرها فهو احق بها فيسقي قبل الناس - 00:22:47
ثم اذا سقى الناس فيها سواء بعد ذلك ومن كان في ارضه عين او بئر فله منعها الا ان تنهدم بئر جاره. بئر جاره من كان في ارضه التي يملكها عين عين ماء او بئر فله منعها له ان يمنع الناس منها - 00:23:06
الا ان تنهدم بئر جاره وله زرع يخاف عليه فلا يمنعه فضله اذا كان له جار عنده زرع يخاف فساده فلا يجوز له ان يمسك عنه ماءه. واختلف هل عليه في ذلك زمن - 00:23:30
ام لا؟ اختلف اه اذا اجرى له معه. هل يجوز له ان يأخذ شيئا عليه؟ ام لا؟ والمشهور لا يأخذ عليه شيء. وينبغي ان لا يمنع الرجل جاره ان يغرس خشبة خشبه في - 00:23:46
ولا يقضى عليه قال صلى الله عليه وسلم لا يمنع احدكم جاره ان يضع خشبته في جداره او خشبه في جداره اذا كان جارك يريد ان يغرز في حائطك جدارا - 00:24:06
او خشبة لانها ستغنيه عن بناء نجدة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنع احدكم جاره ان يضع خشبه في جداره هل يقضى عليه بذلك؟ قال لا يقضى عليه به لا يحكم عليه به ومحل عدم القضاء به اذا لم يكن الجار مضطرا - 00:24:27
فان كان مضطرا قضي عليه به وما افسدت الماشية من الزرع الليل فذلك على ارباب الماشية ولا شيء عليهم في فساد النهار ما افسدت الماشية من الزرع والحوائط بالليل كذلك على ارباب الماشية - 00:24:47
يعني ان من كانت له معشية فينبغي ان يحبسها في الليل وان يسكنها في مراحها ولا يتركها تتجول فاذا جالت في الليل واكلت شيئا من المزارع فهو غارم لما اكدت تلك الماشية. ولا شيء عليه من على ارباب المواشي في فساد النهاري - 00:25:10
اذا ارسل غنمه مثلا في النهار ولم يكن لها راع وصرحها حتى جاوز بها المزارع ثم انها رجعت الى المزارع فالاصل ان اهل المزارع ينبغي ان يحرصوا مزارعهم بالنهار وهل الماشية ينبغي ان يتكفل بماشيتهم في الليل - 00:25:36
فاذا اصابت اه الماشية الزرع نهارا بعد الاحتراز فلا شيء لاصحاب الزروع اذا كان مثلا ليس لها راع اذا كان لها راع فهو ضامن اذا كان ليس لها راع ومالكها صرحها ذهب بها - 00:25:57
حتى جاوزت المزارع ثم انها بعد ذلك رجعت المزارع وكالتشيا فانه لا شيء عليه. اما في الليل فهو مطلوب منه ان يحرزها فان لم يفعل فهو ضامن لما اكلت فيليب. نعم. القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:26:15
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا باحسان الى يوم الدين. فالدرب عن الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن - 00:00:00
الستين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد الكرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قول المؤلف ويختلف المتبايعان استحلف البائع ثم يأخذ المتاع او يحلف ويبرأ. يعني ان المتبايعين اي البائع والمشتري اذا - 00:00:10
اختلفا في جنس المعقود عليه او قدره او ثمنه حلف البيع. انه ان المبيعة جنس وكذا. او قدره كذا او ثمنه كذا. ثم ان شاء المبتاع اي المشتري اراضي بيمين البائع واخذ بذلك الذي حلف عليه الماء. وان شاء حلف - 00:00:30
لقد اشتراه بكذا او لقدره كذا او آآ لجنسه كذا فان حلف فانه يبرأ من انبرام البيع اذا هم الان حلفا معه. بري امن برامج البيع فيمكنهما فسخه. ويمكن لكل واحد منهما ان يرضى بيمين الاخر - 00:00:54
لكل واحد منهم ان يرضى بما حلف عليه الاخر ويمكنهما فسخه ايضا مع واذا اختلف المتداعيان في شيء بايديهما خلفا وقسم بينهما. اذا اختلف المتداعيان في شيء بايديهما تداعى تداعى رجلان في شيء وكان بايديهما معا لم يكن تحت يد واحد منهم - 00:01:18
واذا كان تحت يد واحد منهما سيشهد للذي تحت يده الاصل وهو براءة ذمتي. فيتعين المدعى عليه من المدعى اذا كان بيدهما معا ولم تكن بينة لاحدهما ولم يشهد عرفا ولا اصل. وهنا - 00:01:47
سيدخل القاضي ورطة بانه لم يميز المدعي من المدعى عليه وهذا هو فصل حقيقة القضاء هو تمييز حال المدعي والمدعى عليه. كما قال ابن عاصم تمييز حال المدعي والمدعى عليه - 00:02:07
جملة القضاء جماعة حينئذ ماذا يفعل؟ يحلفان معه ويقسمانه. يعني جاءنا شخصان عندهما شيء بيديهما معا وهما يتداعيان فيه ولم تقم بينة لاحدهما ولا ولم يشهد عرف باحدهما فانهما يحلفان ويقسمان - 00:02:27
وان اقام بينتين قضي باعدلهما. اذا جاء كل واحد منهما ببينة. ثم وجدنا ان احدى البينتين اعدد من الاخرى. قضي لاعدلها. فان استويها حلف. يعني فان استوت اي استوت البينتان. حلفا وكان بينهما. واذا رجع الشاهد - 00:02:51
بعد الحكم اغرم ما اتلف بشهادته. اذا رجع الشاهد بعد الحكم بشهادته وغرم بقى الزم بغرم ما اتلف بشهادته معلش شيد شخص هنا فقضي بحكم بشهادته. ثم تراجع وقال انا شهدت شهادة ليست صحيحة. يقضى عليه بان يغرم ما اتلف الحق الذي اضاع - 00:03:21
ولا ينقض الحكم لانه يمكن ايضا ان يكون الكذب في رجوعه يحتمل ان يكون كاذبا في رجوعه ان اعترف قال ان اعترف انه شهد بزوره. قال هو اصحاب مالك. ومن قال رددت - 00:03:59
ما وكلتنا عليه او على بيعه او دفعت اليك ثمنه او وديعتك او اقراضك فالقول قوله من قال لمن وكله على دفع شيء لشخص رددت اليك ما وكلتني عليه. صدق لانه متمم - 00:04:17
او اه او على بيعه وكله وكل شخص على وكل شخصا على بيع شيء فقال رددت اليك ما وكلتني على بيعه. قوبل منه ايضا لانه مؤتمن. او قال بعته ودفعت اليك ثمنه. صدقها ايضا. او اودعه شخصا وديعة. فقال - 00:04:34
رددت اليك وجعتك او اعترضه شخص فقال رددت لك قرادك. فالقول قوله بيمينه لانه مؤتمن. والقاعدة ان من يصدق في دعوى التلفي يقبل قوله في الرد ومن قال دفعت الى فلان كما امرتني فانكر فلان فعلى الدافع - 00:05:04
اذا دفع شخص لشخص مالا فقال اعطه لفلان فجاء وقال قد اعطيته لفلان فانكر المعطى فالضمان حينئذ من هذا الشخص الذي ذهب بالمال الى الشخص الذي انكره. لانه فرط في عدم الاشهاد كان ينبغي - 00:05:34
اه ان يشهد على تسليم هذه الرسالة الى هذا الشخص. فلما فرط في الاشهاد كان ضامنا وكذلك على ولي الايتام البينة انه انفق عليهم او دفع اليهم من كان وليا على اليتامى - 00:05:59
فنازعوه في النفقة فان عليه ان يقيم بينة على انه انفق عليه مثلا اذا كان اذا لم يكونوا تحت حجره ومن دفع الى الايتام ما لهم فينكروا فانه مطالب بالبينة ايضا - 00:06:20
انه دفع اليهم عند البلوغ لقول الله تعالى فاذا دفعتم اليهم اموالهم فيشهدوا عليه وان كانوا في حضانته اذا نازعوه وهم في حضانته صدق انه ينفق عليها. صدق في نفقته ما يشبه فيما هو العادة ما هو وسط - 00:06:43
والصلح جائز الى ما جر الى حرام صلح وجائزة وهذا قريب من لفظ الحديث الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرمه حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما - 00:07:07
رواه الترمذي وحسنه صلح اتفاق الناس على مال يبذل مقابل انتهاء خصومة بينهم ويجوز على الاقرار اي يجوز ان يصالحك عن شيء هو مقر به ويكون حينئذ بعه مثل شخص تطالبه بعروضه - 00:07:29
فصالحك عنها بدراهم هذا يجوز ويكون بيعا على هذا ويجوز على الانكار يجوز ان تصالح لخصم لانهاء الخصومة حتى ولو كنت منكرا يعني ادعى شخص على شخص بينة دعا عليه هشام - 00:07:50
فلم يأتي المدعي ببينة فتوجهت منه لانكار الى المدعى عليه. فاراد ان يصالح لم لم يرد الحلف. واراد ان يصالح له ان يصالحه. حتى وهو منكر له ان يصالحه والامة الغارة تتزوج على انها حرة. فلسيدها اخذها اخذ قيمة الولد يوم الحكم - 00:08:12
لامته اذا غرت شخصا بانها حرة. قالت له انها حرة فتزوجها هذا الشخص وهو يظن انها حرة. ولدها سيكون حرا. لان الرجل تزوجها اصلا على اساس انها هو مغرور فيقضى له بحرية ابنه. لكن آآ للسيد اخذ - 00:08:34
حينئذ ويأخذ قيمة الولد فقط ولا يأخذ الولد لانه حر ومن استحقها متى قد ولدت فله قيمتها من نازع في امة في يد حر له فيها شبهة. كما اذا غصبها شخص وباعها لشخص - 00:09:00
فاستولدها هذا الشخص الذي اشتراها وهو في الحقيقة اشتراها من غاصب ويظن انه اشتراها من مالكها فوردت له تنازع فيها مالكها الاصلي فاستحقها فله قيمتها يعطى قيمتها وقيمة الولد يوم الحكم. وقيل يأخذها ويأخذ قيمة الولد ولا يأخذ الولد لأنه حر - 00:09:21
وقيل له قيمتها فقط الا ان يختار الثمن. قيل له قيمتها فقط الا اذا اختار ثمنها اي ثمنها ويأخذه من الغاصب الذي باعها لذلك الرجل ولو كانت بيد غاصب اخذها من مالكها قهرا فعليه الحد وولده ركب - 00:09:47
من غصب امتى ثم استولدها فعليه الحد لانه وطية بدون شبهة. وولده رقيق لسيده ومستحق الارض بعد ان عمرت يدفع قيمة العمارة قائما من نازع في ارض عند القاضي ملكها شخص بشبهة كما اذا اشتراها من غاصب. فحكم له بها - 00:10:11
عداء وقعت عمارة هذه الارض اما بزراعة او بناء يدفع قيمة العمارة قائما. يعني من اه نزح في ارضه اخذها مالكها وبنى فيها دارا بشبهة كما اذا اشتراها من غاص. فقامت البينة على ان الارض - 00:10:46
مملوكة لهذا المدعي. حينئذ هو مخير. اما ان يدفع قيمة هذا البناء للمالك الان لانه اخذها بشوهة واما ان يقبل من مالك البناء ان يعطيه كمتى العرض فان لم يقبلا شيئا من ذلك كانا شريكين بنسبة حصة كل واحد منهما كانا شريكين في الارض والبناء معا بنسبة حصة كلية - 00:11:10
واحد منهم. قال ادفعوا قيمة العمارة قائما. فاين ابى دفع اليه المشتري قيمة البقعة براحا اي خالية اذا ابى يعني ابى ان يعطي قيمة العمارة فان الشخص الذي بنى العمارة - 00:11:38
يدفع له قيمة الارض براحا اي خالية من البناء. لانه هو اصلا انما نزع في الارض. البناء ليس له فاينما كانا شريكين بقيمة مال كل واحد منهما والغاصب يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره - 00:11:58
اذا كان الشخص استولى على هذه الارض غصبا وبنى فيها او زرع فيها. هذا لا شبهة له لانه هو غاصب يؤمر بقلع هذا البناء. وقلع هذا العرس وان شاء اعطاه ربه ربها قيمة ذلك النقد. والشجر ملقن - 00:12:18
بعد قيمة اجر من يقلع ذلك. الغاصب الذي بنى في الارض او زرع فيها مخير بين امرين اما ان يقلع بنيانه ويذهب بما ينتفع به منه ويسوي الارض لابد من تسويته للارض بان يتركها كما وجدها - 00:12:46
او ان يقنع ذلك الشجرة اذا كان يمكن ان ينتفع به هذا خيار الخيار الثاني ان يعطيه ما لك الارض قيمة البناء منقودا وليس قائما. قيمته بعد ان كسر وسوي بالارض. او - 00:13:05
ذلك زرع ملقى على وجه الارض لانه لا شبهة له فهو اصلا زرع وبنى بدون شبهة. وهذه قيمة ينزع منها اجرة العمال الذين يهدمون البناء او يقلعونه فهو سيعطى قيمة - 00:13:23
البناء منقوضا ناقص قيمة نقد وشجر ملقي على وجه الارض ناقص قيمة ايضا القلع نعم نعم قال آآ قبل ذلك النقد الشجري ملقا بعد قيمة آآ جريمة يقلاع ذلك ولا شيء عليه - 00:13:45
اي على رب المال فيما لا قيمة له بعد القلق ما كان اذا آآ قلعه ليست له قيمة لا يعطيه شيء. ويرد ويرد الغاصب الغلة. اذا كان لهذه الارض او لهذا الشيء المغصوب غلة. فان كان الغاصب فان كان المالك - 00:14:10
اخذه بشبهة بل هو غلتوه. يعني مثلا من اشترى دارا من غاصب فسكنها. ثم استحقت. لا يدفع اجرة السكن لانه سكنها اما من غصب دارا في السكة نهى فنزع عند القاضي فاستحق في انه يدفع الاجرة لانه اخذها بدون شبهة - 00:14:37
فالغاصب يدفع الغلة واما المالك بشبهة فانه لا يدفع الغلة. قال ويرد الغاصب الغلة ان كان اخذه ولا يردها غير العاصم. والولد في الحيوان وفي الامة ان كان الولد من غير السيد - 00:15:07
يأخذه المستحق للامهات. يعني انا من استحق دابة او امة فانه يأخذ ولدها معها حتى ولو كان المالك ملكها بشبهته. يعني مثلا اشترى ناقة وبقرة من غاصب وهو لا يدري. فولدت عنده. وشرب لبنها. ثم نزع بها مالكها الاصل واستحقها - 00:15:26
اللبن له ولكن الولد ليس خله. الولد معها يرجع معه. فالولد ليس له وان كانت ولدته عنده. الذي يملك هو صاحب الشبهة هو الغلة مثلا لبنها فقط يعني اما والدهامة ليس معها - 00:16:00
قال والولد في الحيوان اذا كان الولد من غير السيد اي من غير المستحق منه الحر يأخذه المستحق للامهات. اذا كان الولد للائمة وهو من المستحق من ممن استحق منه الذي استولدها بشبهة - 00:16:19
فولده حر كما تقدم لانه مغرور. فحين اذ لا يأخذه المالك الاصلي اه نعم مستحق الامهات من يد متاع او غيره. ومن غصب امتنا في مواطئها فولده رقيق وعليه الحدو. تقدم مثل هذا وعاده هنا - 00:16:37
من اه غصب امتى؟ ثم غطئها فعليه الحد لانه وطأ بغير شبهة وولده رقيق ايضا لانه غير مغرور ويرد الامة وولدها وارش اي ما نقص من قيمتها واصلاح السفلي على صاحب السفلي - 00:16:57
يصاح السفلي يعني اذا كان هناك مثلا دار مملوكة بيت مملوك وفوقه بيت اخر لشخص اجنبي الذي يملك الاعلى ليس هو اللي يملك الاسود صاحب الاسفل اذا وقع اختلال في بنائه يمكن ان يؤثر على البناء الاعلى - 00:17:23
والمسؤول عليه اصلاح السفن. لانه يعتبر ارضا لما فوقه. فينبغي ان يوفر الامان الكامل للبناء الذي فوقه. فهو مسئول عن كل ما من شأنه ان يثبت البناء الاعلى. فما وقع في السفل على صاحب السفل - 00:17:50
قالوا اصلاح السفلي اذا كان عليه علول لاجنبي على صاحب السفتي والخشب للسقف عليه. ايضا الخشب المعد للسقف عليه لانه ارض للاعلى. وتعليق الغرف عليه معناه انه اذا خشي ان تسقط الغرفة العليا - 00:18:11
بسبب مثلا صدع او شيء في الاسفل. فانه اذا كانت قابلة للغرفة العليا قابلة لان تعلق حتى يصلح السفل بين تعليق الاعلى عليه على الاسفل على صاحب السفل لانه مطلوب - 00:18:32
بان يؤمن انتفاع صاحب العلو بمكانه لانه ارض له يتصورون هذا لان قديما كانت في بعض الغرف يمكن ان تكون معلقة يمكن ان تكون معلقة. كان تعليق الغرف اي العلوية عليه على صاحب السهل - 00:18:55
ليتمكن صاحب العلو من المنفعة اذا وهى اي ضعف السفل وها هي بمعنى ضعف وهدم اي او هدم السفل فان على صاحب السفل تعليق الغرف العليا لتثبيت الانتفاع بها حتى يصلح آآ السفل الذي هو ارض لها - 00:19:13
ويجبر صاحب السفلي على ان يصلح او يبيع على ان يصلح او يبيع لمن يصلح يجبر صاحب السفلى على ان يصلح او يبيع او يبيع من يصلح ولا ضرر ولا ضرر هذا حديث وهو اصل قاعدة عظيمة من قواعد الشرع - 00:19:41
اه انه الضرر يزال. فلا يفعل ما يضر بجاره. لا يجوز للانسان ان يفعل ما يضر بجاره لعظام حقوق الجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه - 00:20:03
سيورثه وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. فلا يفعل ما يضر تجاره من فتح قوة اي نافذة قريبة يكشف ان ينظر من هاجره لا يجوز له ان يفتح نافذة يرى منها يطلع منها على داخل دار صاحبه لان هذا من - 00:20:23
للاطلاع على العورات التي لا ينبغي ولا ان يفتح بابه مقابلا لبابه لان هذا مظنة الاطلاع ايضا قد ينفتح البابان معا ذا يطلع على بعض العورات اه او حظر ما يضر بجاره - 00:20:48
في حفره وان كان في ملكه لا يحفر ايضا بئرا او شيئا يضر بجاره ولو كان الحفر في ارضه هو ويقضى بالحائط لمن اليه القنط والعقود. اذا تنازع الجاران في الحائط الذي بينهما - 00:21:08
اه هل هو ملك لهذا او هذا يقضى بالحائط بين الرجلين لمن اليه القمط وهو الخشب الذي يجعله في الحائط اه او الحديد الذي يكون في الحائط من يملكه منهما هذا قرينة على انه يملك الحائط - 00:21:26
وكذلك من يملك العقود والمراد بها تداخل بعض البناء مع بعض اذا كان آآ الحائط بناؤه متداخلا مع بناء احدهما كان ذلك قرينة على انه ملك له ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلام - 00:21:48
هذا نص حديث لا يجوز لا يمنع احدكم الماء ليمنع به الكلام. والمعنى هو المرعى والمعنى ان الانسان لا يجوز له ان يمنع بئره لكي يختص بما حولها من الكليب. من شأن اهل الماشية اذا منعهم الانسان السقيا - 00:22:05
ان يتركوا بئره ويتركوا ما حولها. فبعض الناس يظن يبخل على الناس بالكلى بالمرعى الذي يكون قريبا من بئره فيمنعهم البئر لكي يكون اه ذلك سببا في آآ نزوحهم عن ارضه - 00:22:29
هذا لا يجوز واهل ابار الماشية احق بها من حفر بئرا لماشيته كان احق بها حتى يسكو فهو يسقي قبل الناس اذا كان البئر هو الذي حفرها فهو احق بها فيسقي قبل الناس - 00:22:47
ثم اذا سقى الناس فيها سواء بعد ذلك ومن كان في ارضه عين او بئر فله منعها الا ان تنهدم بئر جاره. بئر جاره من كان في ارضه التي يملكها عين عين ماء او بئر فله منعها له ان يمنع الناس منها - 00:23:06
الا ان تنهدم بئر جاره وله زرع يخاف عليه فلا يمنعه فضله اذا كان له جار عنده زرع يخاف فساده فلا يجوز له ان يمسك عنه ماءه. واختلف هل عليه في ذلك زمن - 00:23:30
ام لا؟ اختلف اه اذا اجرى له معه. هل يجوز له ان يأخذ شيئا عليه؟ ام لا؟ والمشهور لا يأخذ عليه شيء. وينبغي ان لا يمنع الرجل جاره ان يغرس خشبة خشبه في - 00:23:46
ولا يقضى عليه قال صلى الله عليه وسلم لا يمنع احدكم جاره ان يضع خشبته في جداره او خشبه في جداره اذا كان جارك يريد ان يغرز في حائطك جدارا - 00:24:06
او خشبة لانها ستغنيه عن بناء نجدة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنع احدكم جاره ان يضع خشبه في جداره هل يقضى عليه بذلك؟ قال لا يقضى عليه به لا يحكم عليه به ومحل عدم القضاء به اذا لم يكن الجار مضطرا - 00:24:27
فان كان مضطرا قضي عليه به وما افسدت الماشية من الزرع الليل فذلك على ارباب الماشية ولا شيء عليهم في فساد النهار ما افسدت الماشية من الزرع والحوائط بالليل كذلك على ارباب الماشية - 00:24:47
يعني ان من كانت له معشية فينبغي ان يحبسها في الليل وان يسكنها في مراحها ولا يتركها تتجول فاذا جالت في الليل واكلت شيئا من المزارع فهو غارم لما اكدت تلك الماشية. ولا شيء عليه من على ارباب المواشي في فساد النهاري - 00:25:10
اذا ارسل غنمه مثلا في النهار ولم يكن لها راع وصرحها حتى جاوز بها المزارع ثم انها رجعت الى المزارع فالاصل ان اهل المزارع ينبغي ان يحرصوا مزارعهم بالنهار وهل الماشية ينبغي ان يتكفل بماشيتهم في الليل - 00:25:36
فاذا اصابت اه الماشية الزرع نهارا بعد الاحتراز فلا شيء لاصحاب الزروع اذا كان مثلا ليس لها راع اذا كان لها راع فهو ضامن اذا كان ليس لها راع ومالكها صرحها ذهب بها - 00:25:57
حتى جاوزت المزارع ثم انها بعد ذلك رجعت المزارع وكالتشيا فانه لا شيء عليه. اما في الليل فهو مطلوب منه ان يحرزها فان لم يفعل فهو ضامن لما اكلت فيليب. نعم. القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:26:15
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (مكتمل)
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني -68 - الشيخ محمد محمود الشنقيطي