شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (مكتمل)
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني -69 - الشيخ محمد محمود الشنقيطي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. متبعا باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا اما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع والستين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد - 00:00:00
القيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله ومن وجد سلعته في التفليس فاما حاصة والا اخذ سلعته ان كانت تعرف بعينها. يعني انه اذا فلس الغريب بان قام اهل الدين عليه ورفعوا - 00:00:20
الى القاضي وحكم بان يخلى له بعض ما له وان يقسم سائر ما له بين غرمائه. فاذا اذا وجد الانسان سلعته التي كان قد اسلفها لهذا الرجل. يعني انت مثلا اعطيته سيارة سلفا. فقام عليه الغرماء - 00:00:40
ووجدت سيارتك بذاتها. فحينئذ ان احببت اه حينئذ حصصت بثمنها اه اي دخلت مع الغرماء فاخذت حصتك بثمن السيارة. وان احببت اخذتها بعينها اخذت عين السيارة اذا كانت عرفوا وكانت لك بينة على ذلك. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم - 00:01:00
اقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به. وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء يعني صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا افلس وقام عليه غرماؤه فقسم ماله بينهم. فوجد احد - 00:01:30
هم سلعته بعينها فهو احق بها. ان احب ان يأخذها ذاتا. والغالب ان هذا يكون احسن له. اه لانه وفي كثير من حالات التفليس يكون المال اقل من الحقوق. آآ فيكون الانسان اذا اخذ آآ اذا دخل مع الغرماء لن - 00:01:50
طليلا على نسبة دينه. اما اذا اخذ سلعته وشيئه فانه سيأخذ آآ حقه كاملا. وهذا في التفليس واما في الموت فقال صلى الله عليه وسلم وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء. وذلك قال وهو في الموت اسوة الغرماء. اي اذا مات - 00:02:10
الرجل الموت تحل به كل الديون. اذا مات الانسان فان ديونه جميعا آآ تكون حالة. حتى ولو كانت مؤجلة اشترى رجل من رجل سلعة بدين على سنتين. ثم مات بعد يوم او يومين فان الدين الذي بعد سنتين يصبح حالا. لان ذمة - 00:02:30
لم يعد هناك اهلية. الاهلية انتهت فحل الدين اصبح الدين حالا الان. لكن في ليس صاحب السلعة باولى بسلعته. بل يدخل مع الغرماء اه لان مال الميت تقضى منه الديون قبل التركة. حتى ولو آآ استكملته الديون فانه آآ حينئذ لا شيء آآ للورثة - 00:02:50
فليس صاحب السلعة باولى بها بالموت. لقوله صلى الله عليه وسلم وان مات المشتري صاحب المتاع آآ اسوة الغرماء والضامن غارم. تكلم هنا عن الضمان. والضمان على ثلاثة اقسام. ضمان ما لي. نقول لك مثلا آآ اسلفه - 00:03:20
فان قضاك والا فانا ضامن هذا المبلغ. آآ او ان اقول لك القسم الثاني ضمان الوجه. ضمان الوجه ان اقول لك آآ اعطه كذا وانا اضمن لك ان اتيك به بهذا الرجل عند حلول الاجل. انا اتيك بالمدين. نأتيك بهذا الشخص عند حلول - 00:03:40
للاجل وضمان الطالب وهو ان يقول اضمان لك البحث عنه. اضمن لك اني ابحث عنه. فالضامن الضامن غارم بقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. الضع منه يسمى الضامن ويسمى الكفيل يسمى الحميل. وآآ والزعيم - 00:04:00
والغاري. وحميل الوجه من ضمن من ضمن الوجه اي قال له ساتيك بوجه فلان ايحضره لك لك عند الاجل. ان لم يأت به اي بمن عليه الدين غرم. من ضمن وجه رجل ان يأتي به عند حلول الاجل فلم - 00:04:20
به. فانه يضمن. حتى يشترط اي الا اذا اشترط الا اذا اشترط فقال انا ساتيك به عند حلول الاجل. لكن لا اضمن لك انني اعوضك اضمن لك فقط الاتيان به فان اشترط فان الشرط ينفعه. والا فانه يلزمه المال. حتى يشترطان - 00:04:40
ومن احيل بديني. هذا يسمى الحوالة. الحوالة هي آآ احالة مدين على آآ شخص اخر مثلا اكون انا يطالبني فلان بالف. فاذا حل الاجل جائني فقال لي اه قد حل - 00:05:00
الدين الذي كنت قد اعطيتك اياه فاقول له ليست عندي الف الان ولكن انا اطالب فلانا بالف وسأحيلك عليه. فيشترط فيها آآ رضا المحيل والمحال. المحال عليه لا يشترط آآ رضاه حينئذ. فينبغي آآ حينئذ للمحال ان يتبع من احيل - 00:05:20
نعم قال ومن احيل بدين فرضي اذا رضي بالحوالة فلا رجوع له على الاول. اذا احيل ثم رضي فلا رجع له على الاول مثلا الدين اصبح يتعلق بالثاني ولا رجوع له على الاول حينئذ وهو المحب. ولو افلس - 00:05:40
عليه. فحاله على شخص ثم بعد الاحالة افلست ذلك الشخص. يدخل مع الغرماء في الفلس ولا يرجع على الاول الا ان يغرهم اي الا اذا كان غرهم اذا كان المحيل يعلم ان هذا الشخص آآ الذي سيحيل عليه - 00:06:00
متعرض للتفليسة وانه سيفلس. لا يجوز له ان يحيل عليه وان احال عليه فهو ضار. وحينئذ يرجع عليه المحال قال الا ان يغره آآ الا ان يكون عالما بافلاس المحال عليه. وانما الحوالة على اصل دينه. الحوالة - 00:06:20
انما تكون على اصل ديننا. يعني انا لا لا ينبغي ان احيل شخصا على شخص الا اذا كنت اطالب محال عليه بدين. والا اذا كنت لا اطالبه بدين هي حمل يعني هو ضمان. اذا قلت له اذهب الى غلام. انا لا اطالبه بشيء. هذا ليس حوالا. انني انا لا اطالبه بشيء - 00:06:40
وانما هنا احلته اذا رضي محال عليه بان يكون كفيلا وحاملا فهذه حملة اي ضمان. وليست هذه ليس هذا من باب الحوالة. كان الحوالة على اصل دين للمحيل على المحال عليه. لابد ان تكون على اصل دين للمحيل - 00:07:00
على المحال عليه. وان لا يكون له عليه دين آآ فهي حمالة اي هي ضمانة. لا يغرم الحامل. آآ ما من المال الا في عدم الغريم. او غيبته. ويحل المطلوب او تبليسه كل دين. يعني ان آآ المطلوب - 00:07:20
المطالب بالدين اذا مات حل عليه كل دين. وكذا اذا فلس حلت عليه كل ديونه ايضا ولا يحل ما كان له على غيره. يعني ان من مات وكان الناس بديون فان ديونه على الناس لا تحل بموته لان محل الذمم ما زال قائما الاشخاص الذين يطالبهم - 00:07:50
ما زالوا احياء الذي يحل بالموت هو دين الميت هو ما يطالب به الميت اما ما يطالب هو به الناس فانه لا يحل بموته ولا تباع رقبة المأذونة رقبة المأذون فيما عليه. من كان مثلا عبدا مأذونا له في التجارة فانه لا يباع - 00:08:20
في ديونه عند تبليسه. ولا يتبع به سيده ايضا لا يطلب من سيده قضاء ما عليه لبسوا المديان ليستبرأ اذا لم يقض المديان الدين. فانه يحبس ليستبرأ ان يستبين امره - 00:08:42
ليتبين امره. حتى يثبت عدمه او ملاؤه. فان ثبت ملاؤه قضي عليه وان ثبت عدمه فانه يؤخر ينظر ولا حبس على معدوم لا حبس على معجم انصت المعجم لا يحبس لقول الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة - 00:09:02
الى ميسورة او ميسرة تدريج ميسرة صحح ومزرعة وفتح مزبلة وضمها قوبل. وكلها بالوجه الى ميسورة ميسرة ومن قسم بلا ضرر قسم من ربع وعقار اذا كان اشخاص شركاء ذي ربع اي بناء او عقار - 00:09:25
فكان يمكن قسمه بدون ضرر كالارض. الارض يمكن ان تقسم بدون ضرر فانها تقسم وما لم ينقسم بغير ضرر فمن دعا الى البيع اجبر عليه من اباه اذا كان الشيء المشترك لا يمكن - 00:09:52
قسمه لان قسمه تفسد منفعته. كزوجين مثلا النعلين والخفين. قسمهما يفسد منفعتهما. ما يفعل الانسان بخف واحد وبناء الواحدة آآ حينئذ من دعا للبيع فانه حين اه يجبر الاخر على البيع - 00:10:14
ويقتسمان الثمن. وقسم القرعة لا يكون الا في صنف واحد يعني انا القسم بالقرعة لا يكون الا في صنف واحد لانها ليست بيعا وانما هي تمييز حق فقط ولا يؤدي احد الشركاء ثمنا - 00:10:41
صورة ذلك مثلا اذا اقتسم شخصان ثوبين مثلا استحقاهما بارث او نحو ذلك. وكان احد الثوبين قيمته ديناران والاخر قيمته دينار فاتفقا على ان يأخذ على ان يقترع ومن حصل على الثوب الذي قيمته ديناران - 00:11:01
فانه يدفع نصف دينار للاخر لكي تكمل القسمة هذا لا يجوز لان القسم بالقرعة لا يكون الا في الصنف الواحد لكن يمكن ان يحصل بالتراضي يمكنه ان يتراضى على ذلك - 00:11:31
يقول لن نقترع ولكن انا ساخذ هذا وادفع لك مقابل اخر يجوز وان كان بذلك تراجع اي كان آآ احدهما كان القصر بالقرعة سيؤدي الى زيادة نصيب احدهما فيرجع عليه الاخر بشيء فان ذلك لا يحصل في قسم القرعة وانما يحصل في قسمة التراضي - 00:11:49
لم يجز القصر الا بتراضي ووصي الوصية كان وصية يعني انا الوصية الذي اوصاه آآ الاب بصبي اذا نصب وصيا اخر كان بمنزلته وللوصي ان يتجر باموال اليتامى. الوصي يجوز له ان يتاجر باموال اليتامى - 00:12:14
ويجوز له ان يزوج اماءه ومن اوصى الى غير مأموم والى غير مأمون فانه يعزل من اوصاه الى شخص غير مأمون؟ فان هذا الشخص الذي غير مأمون يعزل وكذلك اذا اوصى الى عدل مطر عليه الفسق فانه يعزل - 00:12:36
مراد الايصال على الاولاد على كفالة الاولاد واليتامى ونحو ذلك. ويبدأ في مال الميت كيفني ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث ما للميت يبدأ فيه بالكفن. والمراد بالكفن تجهيز الميت. اول ما يخرج من تركة الميت - 00:12:56
اه بحسب هذا الترتيب الذي ذكره هو تجهيز الميت من كفن من مؤانة كفن ودفن ونحو ذلك وان كانوا يخرجوا قبل ذلك الحقوق العينية التي تتعلق بعين التركة كالمرهونية ونحو ذلك. ثم مؤهل - 00:13:21
تجهيز الميت الذي بدأه وبها كالكفن كمؤن الكفن والدفن ونحو ذلك ثم بعد تجهيز الميت يخرج الدين سم الوصية والدين طبعا قسمان دين الناس الله تعالى ويقدم تقدم ديون الناس لان الناس فقراء - 00:13:41
ولنا محتاجون اليها. ثم بعدها حقوق الله تعالى كالكفارات والنذور ثم الوصية ولكن الوصية لا تستغرق المال. الوصية انما تكون من ثلث الباقي ما قبل هذا يمكنه ان يستغرق المال. التجهيز يمكن ان تستغرق المال - 00:14:12
الديون يمكن ان تستغرق المال حقوق الله تعالى كالكفارات والنذور يمكن ان تستغرق المال كله لكن الوصية تكون من ماذا الوصية تكون من ثلث الباقي فلا يمكن ان تستغرق المال كله. لان الوصية لا تكون من ثلث مجموع المال. تكون من ثلث الباقي بعد الديون - 00:14:38
وبعد صرف هذه الامور ثم الميراث ثم بعد ذلك يقسم آآ الميراث نعم ومن حاز دارا على حاضر عشر سنين تنسب اليه. جزاك الله خيرا بسم الله بسم الله من حاز دارا مملوكة لشخص حاضر. وهو اجنبي عليه وليس قريبه ولا صهره. ووضع عليها يده وتملكها - 00:15:00
مدة عشر سنين دون ان يتكلم ملكها او ينبس بكلمة. ان ادعها كان احقا. لان سكوت هذا الرجل هذه المدة طويلة مع ان الذي يضع عليها ذو اجنبي. آآ حجة على انها انه باعه انه باعها له واعطاها اياه - 00:15:42
اذا قال من حاز دارا على حاضر على شخص حاضر بخلاف الغائب. اذا كان المالك غائب يمكن ان يقوم بالدعوة ولو بعد عشر سنين تنسب اليه وصاحبها حاضر عالم لا يدعى - 00:16:02
لا يدعي شيئا اي لا يدعي انها له ولا قيام له ولا حيازة بين الاقارب والاصهار في مثل هذه المدة يعني ان هذه المدة لا تكفي في الحيازة الموجبة للملك بين الاصهار والاقارب - 00:16:18
اذا اخذ دار اخيه مثلا او دار ابيه فسكنها مدة عشر سنين والاب ساكت او الاخ ساكت ولم يتصرف هذا لا يجعل له شبهة في دعواه ولا يكن احق بها اذا ادعاها لان من شأن الاقارب ان يسكتوا على هذا. وكذلك اذا كان صهره - 00:16:32
ولا يجوز اقرار المريض لوارثه بدينه. قال ولا يجوز اقرار المريض لوارثه بدينه. المريض لا يجوز ان يقر بدين لوارثه لانه متهم كمن مثلا حضرت الوفاة وقال بنتي تطالبني عشرة الاف. هذا لا يقبل منه. لانه يمكن ان - 00:16:54
اراد ان يملكها هذا المبلغ بالاضافة الى ارثها الذي سترثه. لا لا يقبل منه هذا او بقبضه او ادعاء ان ابنه قضى هدينا. هو كان يطالب ابنه مثلا بخمسة الاف - 00:17:35
فلما احتضر مرض مرض الموت قال فلان قضاني ذلك الذي كنت اطالبه به. هذا ايضا لا يقولون لانه يعتبر كالوصية لوالده تحاب ومن اوصى بحج انفذ اذا اوصل الانسان بان يحج عنه انفذ ذلك من ثلثه - 00:17:53
فج عنه ويستأجر شخص بان يحج تعال ان لم يتطوع احد اولياءه بذلك والوصية بالصدقة احب الينا. الوصية بالصدقة احب الينا افضل عندنا واذا ما تأجير الحج قبل ان يصل فله بحساب ما صار. اذا استأجر شخص على ان يحج عن فلان - 00:18:17
بسرق ثم ماتوا في الطريق فله اي لورثته اجرة ذلك القدر الذي قطعه له ما يساوي الخدمة التي فعلها. القدر الذي فعله من المسافة يأخذ ورثته حقه ويرد ما بقي يرد ما بقي على اهل المال. وما هلك بيده فهو منه - 00:18:45
اذا هلك في يده بعض المال فضمانه منه الا ان يأخذ المال اصلا من عند الورثة على وجه انه ينفق على البلاغ. اي انه يأخذ ما يكفيه ويبلغه لمكة ويرده - 00:19:14
لان هو حينئذ لا ضمان عليه. وصورة ذلك ان يعطي ان يعطى الاجير مالا ليحج به. هناك من العمل كان له وان لم يكمله لم يستحق شيئا وان احتاج الى زيادة رجع بها على المستأجرين - 00:19:31
ويرد فضل ما بقي. فاذا كان على هذه الهيئة فانه لا ضمان عليه وانما الضمان حينئذ على من واجره لتفريط من اجره حينئذ بعدم اعتماد اجارة الضمان لان اجارة الضمان احوط. الاجارة التي يكون فيها الاجير ضامنا احوط - 00:19:47
قال ويرد ما فضل عنه. اي اذا تم مأجير البلاغ العمل فانه يرد فضله آآ ما فضل عنه بعد الانفاق ان فضل عنه شيء ونقتصر على القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:20:11
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. متبعا باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا اما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع والستين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد - 00:00:00
القيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله ومن وجد سلعته في التفليس فاما حاصة والا اخذ سلعته ان كانت تعرف بعينها. يعني انه اذا فلس الغريب بان قام اهل الدين عليه ورفعوا - 00:00:20
الى القاضي وحكم بان يخلى له بعض ما له وان يقسم سائر ما له بين غرمائه. فاذا اذا وجد الانسان سلعته التي كان قد اسلفها لهذا الرجل. يعني انت مثلا اعطيته سيارة سلفا. فقام عليه الغرماء - 00:00:40
ووجدت سيارتك بذاتها. فحينئذ ان احببت اه حينئذ حصصت بثمنها اه اي دخلت مع الغرماء فاخذت حصتك بثمن السيارة. وان احببت اخذتها بعينها اخذت عين السيارة اذا كانت عرفوا وكانت لك بينة على ذلك. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم - 00:01:00
اقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به. وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء يعني صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا افلس وقام عليه غرماؤه فقسم ماله بينهم. فوجد احد - 00:01:30
هم سلعته بعينها فهو احق بها. ان احب ان يأخذها ذاتا. والغالب ان هذا يكون احسن له. اه لانه وفي كثير من حالات التفليس يكون المال اقل من الحقوق. آآ فيكون الانسان اذا اخذ آآ اذا دخل مع الغرماء لن - 00:01:50
طليلا على نسبة دينه. اما اذا اخذ سلعته وشيئه فانه سيأخذ آآ حقه كاملا. وهذا في التفليس واما في الموت فقال صلى الله عليه وسلم وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء. وذلك قال وهو في الموت اسوة الغرماء. اي اذا مات - 00:02:10
الرجل الموت تحل به كل الديون. اذا مات الانسان فان ديونه جميعا آآ تكون حالة. حتى ولو كانت مؤجلة اشترى رجل من رجل سلعة بدين على سنتين. ثم مات بعد يوم او يومين فان الدين الذي بعد سنتين يصبح حالا. لان ذمة - 00:02:30
لم يعد هناك اهلية. الاهلية انتهت فحل الدين اصبح الدين حالا الان. لكن في ليس صاحب السلعة باولى بسلعته. بل يدخل مع الغرماء اه لان مال الميت تقضى منه الديون قبل التركة. حتى ولو آآ استكملته الديون فانه آآ حينئذ لا شيء آآ للورثة - 00:02:50
فليس صاحب السلعة باولى بها بالموت. لقوله صلى الله عليه وسلم وان مات المشتري صاحب المتاع آآ اسوة الغرماء والضامن غارم. تكلم هنا عن الضمان. والضمان على ثلاثة اقسام. ضمان ما لي. نقول لك مثلا آآ اسلفه - 00:03:20
فان قضاك والا فانا ضامن هذا المبلغ. آآ او ان اقول لك القسم الثاني ضمان الوجه. ضمان الوجه ان اقول لك آآ اعطه كذا وانا اضمن لك ان اتيك به بهذا الرجل عند حلول الاجل. انا اتيك بالمدين. نأتيك بهذا الشخص عند حلول - 00:03:40
للاجل وضمان الطالب وهو ان يقول اضمان لك البحث عنه. اضمن لك اني ابحث عنه. فالضامن الضامن غارم بقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. الضع منه يسمى الضامن ويسمى الكفيل يسمى الحميل. وآآ والزعيم - 00:04:00
والغاري. وحميل الوجه من ضمن من ضمن الوجه اي قال له ساتيك بوجه فلان ايحضره لك لك عند الاجل. ان لم يأت به اي بمن عليه الدين غرم. من ضمن وجه رجل ان يأتي به عند حلول الاجل فلم - 00:04:20
به. فانه يضمن. حتى يشترط اي الا اذا اشترط الا اذا اشترط فقال انا ساتيك به عند حلول الاجل. لكن لا اضمن لك انني اعوضك اضمن لك فقط الاتيان به فان اشترط فان الشرط ينفعه. والا فانه يلزمه المال. حتى يشترطان - 00:04:40
ومن احيل بديني. هذا يسمى الحوالة. الحوالة هي آآ احالة مدين على آآ شخص اخر مثلا اكون انا يطالبني فلان بالف. فاذا حل الاجل جائني فقال لي اه قد حل - 00:05:00
الدين الذي كنت قد اعطيتك اياه فاقول له ليست عندي الف الان ولكن انا اطالب فلانا بالف وسأحيلك عليه. فيشترط فيها آآ رضا المحيل والمحال. المحال عليه لا يشترط آآ رضاه حينئذ. فينبغي آآ حينئذ للمحال ان يتبع من احيل - 00:05:20
نعم قال ومن احيل بدين فرضي اذا رضي بالحوالة فلا رجوع له على الاول. اذا احيل ثم رضي فلا رجع له على الاول مثلا الدين اصبح يتعلق بالثاني ولا رجوع له على الاول حينئذ وهو المحب. ولو افلس - 00:05:40
عليه. فحاله على شخص ثم بعد الاحالة افلست ذلك الشخص. يدخل مع الغرماء في الفلس ولا يرجع على الاول الا ان يغرهم اي الا اذا كان غرهم اذا كان المحيل يعلم ان هذا الشخص آآ الذي سيحيل عليه - 00:06:00
متعرض للتفليسة وانه سيفلس. لا يجوز له ان يحيل عليه وان احال عليه فهو ضار. وحينئذ يرجع عليه المحال قال الا ان يغره آآ الا ان يكون عالما بافلاس المحال عليه. وانما الحوالة على اصل دينه. الحوالة - 00:06:20
انما تكون على اصل ديننا. يعني انا لا لا ينبغي ان احيل شخصا على شخص الا اذا كنت اطالب محال عليه بدين. والا اذا كنت لا اطالبه بدين هي حمل يعني هو ضمان. اذا قلت له اذهب الى غلام. انا لا اطالبه بشيء. هذا ليس حوالا. انني انا لا اطالبه بشيء - 00:06:40
وانما هنا احلته اذا رضي محال عليه بان يكون كفيلا وحاملا فهذه حملة اي ضمان. وليست هذه ليس هذا من باب الحوالة. كان الحوالة على اصل دين للمحيل على المحال عليه. لابد ان تكون على اصل دين للمحيل - 00:07:00
على المحال عليه. وان لا يكون له عليه دين آآ فهي حمالة اي هي ضمانة. لا يغرم الحامل. آآ ما من المال الا في عدم الغريم. او غيبته. ويحل المطلوب او تبليسه كل دين. يعني ان آآ المطلوب - 00:07:20
المطالب بالدين اذا مات حل عليه كل دين. وكذا اذا فلس حلت عليه كل ديونه ايضا ولا يحل ما كان له على غيره. يعني ان من مات وكان الناس بديون فان ديونه على الناس لا تحل بموته لان محل الذمم ما زال قائما الاشخاص الذين يطالبهم - 00:07:50
ما زالوا احياء الذي يحل بالموت هو دين الميت هو ما يطالب به الميت اما ما يطالب هو به الناس فانه لا يحل بموته ولا تباع رقبة المأذونة رقبة المأذون فيما عليه. من كان مثلا عبدا مأذونا له في التجارة فانه لا يباع - 00:08:20
في ديونه عند تبليسه. ولا يتبع به سيده ايضا لا يطلب من سيده قضاء ما عليه لبسوا المديان ليستبرأ اذا لم يقض المديان الدين. فانه يحبس ليستبرأ ان يستبين امره - 00:08:42
ليتبين امره. حتى يثبت عدمه او ملاؤه. فان ثبت ملاؤه قضي عليه وان ثبت عدمه فانه يؤخر ينظر ولا حبس على معدوم لا حبس على معجم انصت المعجم لا يحبس لقول الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة - 00:09:02
الى ميسورة او ميسرة تدريج ميسرة صحح ومزرعة وفتح مزبلة وضمها قوبل. وكلها بالوجه الى ميسورة ميسرة ومن قسم بلا ضرر قسم من ربع وعقار اذا كان اشخاص شركاء ذي ربع اي بناء او عقار - 00:09:25
فكان يمكن قسمه بدون ضرر كالارض. الارض يمكن ان تقسم بدون ضرر فانها تقسم وما لم ينقسم بغير ضرر فمن دعا الى البيع اجبر عليه من اباه اذا كان الشيء المشترك لا يمكن - 00:09:52
قسمه لان قسمه تفسد منفعته. كزوجين مثلا النعلين والخفين. قسمهما يفسد منفعتهما. ما يفعل الانسان بخف واحد وبناء الواحدة آآ حينئذ من دعا للبيع فانه حين اه يجبر الاخر على البيع - 00:10:14
ويقتسمان الثمن. وقسم القرعة لا يكون الا في صنف واحد يعني انا القسم بالقرعة لا يكون الا في صنف واحد لانها ليست بيعا وانما هي تمييز حق فقط ولا يؤدي احد الشركاء ثمنا - 00:10:41
صورة ذلك مثلا اذا اقتسم شخصان ثوبين مثلا استحقاهما بارث او نحو ذلك. وكان احد الثوبين قيمته ديناران والاخر قيمته دينار فاتفقا على ان يأخذ على ان يقترع ومن حصل على الثوب الذي قيمته ديناران - 00:11:01
فانه يدفع نصف دينار للاخر لكي تكمل القسمة هذا لا يجوز لان القسم بالقرعة لا يكون الا في الصنف الواحد لكن يمكن ان يحصل بالتراضي يمكنه ان يتراضى على ذلك - 00:11:31
يقول لن نقترع ولكن انا ساخذ هذا وادفع لك مقابل اخر يجوز وان كان بذلك تراجع اي كان آآ احدهما كان القصر بالقرعة سيؤدي الى زيادة نصيب احدهما فيرجع عليه الاخر بشيء فان ذلك لا يحصل في قسم القرعة وانما يحصل في قسمة التراضي - 00:11:49
لم يجز القصر الا بتراضي ووصي الوصية كان وصية يعني انا الوصية الذي اوصاه آآ الاب بصبي اذا نصب وصيا اخر كان بمنزلته وللوصي ان يتجر باموال اليتامى. الوصي يجوز له ان يتاجر باموال اليتامى - 00:12:14
ويجوز له ان يزوج اماءه ومن اوصى الى غير مأموم والى غير مأمون فانه يعزل من اوصاه الى شخص غير مأمون؟ فان هذا الشخص الذي غير مأمون يعزل وكذلك اذا اوصى الى عدل مطر عليه الفسق فانه يعزل - 00:12:36
مراد الايصال على الاولاد على كفالة الاولاد واليتامى ونحو ذلك. ويبدأ في مال الميت كيفني ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث ما للميت يبدأ فيه بالكفن. والمراد بالكفن تجهيز الميت. اول ما يخرج من تركة الميت - 00:12:56
اه بحسب هذا الترتيب الذي ذكره هو تجهيز الميت من كفن من مؤانة كفن ودفن ونحو ذلك وان كانوا يخرجوا قبل ذلك الحقوق العينية التي تتعلق بعين التركة كالمرهونية ونحو ذلك. ثم مؤهل - 00:13:21
تجهيز الميت الذي بدأه وبها كالكفن كمؤن الكفن والدفن ونحو ذلك ثم بعد تجهيز الميت يخرج الدين سم الوصية والدين طبعا قسمان دين الناس الله تعالى ويقدم تقدم ديون الناس لان الناس فقراء - 00:13:41
ولنا محتاجون اليها. ثم بعدها حقوق الله تعالى كالكفارات والنذور ثم الوصية ولكن الوصية لا تستغرق المال. الوصية انما تكون من ثلث الباقي ما قبل هذا يمكنه ان يستغرق المال. التجهيز يمكن ان تستغرق المال - 00:14:12
الديون يمكن ان تستغرق المال حقوق الله تعالى كالكفارات والنذور يمكن ان تستغرق المال كله لكن الوصية تكون من ماذا الوصية تكون من ثلث الباقي فلا يمكن ان تستغرق المال كله. لان الوصية لا تكون من ثلث مجموع المال. تكون من ثلث الباقي بعد الديون - 00:14:38
وبعد صرف هذه الامور ثم الميراث ثم بعد ذلك يقسم آآ الميراث نعم ومن حاز دارا على حاضر عشر سنين تنسب اليه. جزاك الله خيرا بسم الله بسم الله من حاز دارا مملوكة لشخص حاضر. وهو اجنبي عليه وليس قريبه ولا صهره. ووضع عليها يده وتملكها - 00:15:00
مدة عشر سنين دون ان يتكلم ملكها او ينبس بكلمة. ان ادعها كان احقا. لان سكوت هذا الرجل هذه المدة طويلة مع ان الذي يضع عليها ذو اجنبي. آآ حجة على انها انه باعه انه باعها له واعطاها اياه - 00:15:42
اذا قال من حاز دارا على حاضر على شخص حاضر بخلاف الغائب. اذا كان المالك غائب يمكن ان يقوم بالدعوة ولو بعد عشر سنين تنسب اليه وصاحبها حاضر عالم لا يدعى - 00:16:02
لا يدعي شيئا اي لا يدعي انها له ولا قيام له ولا حيازة بين الاقارب والاصهار في مثل هذه المدة يعني ان هذه المدة لا تكفي في الحيازة الموجبة للملك بين الاصهار والاقارب - 00:16:18
اذا اخذ دار اخيه مثلا او دار ابيه فسكنها مدة عشر سنين والاب ساكت او الاخ ساكت ولم يتصرف هذا لا يجعل له شبهة في دعواه ولا يكن احق بها اذا ادعاها لان من شأن الاقارب ان يسكتوا على هذا. وكذلك اذا كان صهره - 00:16:32
ولا يجوز اقرار المريض لوارثه بدينه. قال ولا يجوز اقرار المريض لوارثه بدينه. المريض لا يجوز ان يقر بدين لوارثه لانه متهم كمن مثلا حضرت الوفاة وقال بنتي تطالبني عشرة الاف. هذا لا يقبل منه. لانه يمكن ان - 00:16:54
اراد ان يملكها هذا المبلغ بالاضافة الى ارثها الذي سترثه. لا لا يقبل منه هذا او بقبضه او ادعاء ان ابنه قضى هدينا. هو كان يطالب ابنه مثلا بخمسة الاف - 00:17:35
فلما احتضر مرض مرض الموت قال فلان قضاني ذلك الذي كنت اطالبه به. هذا ايضا لا يقولون لانه يعتبر كالوصية لوالده تحاب ومن اوصى بحج انفذ اذا اوصل الانسان بان يحج عنه انفذ ذلك من ثلثه - 00:17:53
فج عنه ويستأجر شخص بان يحج تعال ان لم يتطوع احد اولياءه بذلك والوصية بالصدقة احب الينا. الوصية بالصدقة احب الينا افضل عندنا واذا ما تأجير الحج قبل ان يصل فله بحساب ما صار. اذا استأجر شخص على ان يحج عن فلان - 00:18:17
بسرق ثم ماتوا في الطريق فله اي لورثته اجرة ذلك القدر الذي قطعه له ما يساوي الخدمة التي فعلها. القدر الذي فعله من المسافة يأخذ ورثته حقه ويرد ما بقي يرد ما بقي على اهل المال. وما هلك بيده فهو منه - 00:18:45
اذا هلك في يده بعض المال فضمانه منه الا ان يأخذ المال اصلا من عند الورثة على وجه انه ينفق على البلاغ. اي انه يأخذ ما يكفيه ويبلغه لمكة ويرده - 00:19:14
لان هو حينئذ لا ضمان عليه. وصورة ذلك ان يعطي ان يعطى الاجير مالا ليحج به. هناك من العمل كان له وان لم يكمله لم يستحق شيئا وان احتاج الى زيادة رجع بها على المستأجرين - 00:19:31
ويرد فضل ما بقي. فاذا كان على هذه الهيئة فانه لا ضمان عليه وانما الضمان حينئذ على من واجره لتفريط من اجره حينئذ بعدم اعتماد اجارة الضمان لان اجارة الضمان احوط. الاجارة التي يكون فيها الاجير ضامنا احوط - 00:19:47
قال ويرد ما فضل عنه. اي اذا تم مأجير البلاغ العمل فانه يرد فضله آآ ما فضل عنه بعد الانفاق ان فضل عنه شيء ونقتصر على القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:20:11
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (مكتمل)
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني -69 - الشيخ محمد محمود الشنقيطي