شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (مكتمل)
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني -75 - الشيخ محمد محمود الشنقيطي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعا باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما - 00:00:00
انك انت العليم الحكيم. ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس والسبعين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد الكرواني وقد وصلنا الى قوله باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب. هذا باب جعله المؤلف رحمه الله - 00:00:10
وتعالى خاتمة لكتابه. ومن عادة الفقهاء ان يخصصوا بابا جامعا للاداب والاخلاق والسنن ويجعله تكملة لكتبهم. وقد فعل ذلك رحمه الله تعالى فهذا الباب خصصه كما قاله لذكر جمل من الفرائض بعضها تقدم ذكره - 00:00:30
مفصلا باحكامه في المسائل الفقهية. وبعضها لم يذكر في الابواب الفقهية. وذكر فيه ايضا كذلك جملة من الاداب والسنن. وما يحرم على الانسان في لسانه وسمعه وبصره اه الى غير ذلك من الاداب المهمة. وقال رحمه الله تعالى الوضوء للصلاة فريضة. الوضوء - 00:01:00
اول الصلاة فريضة واجب وقربة من اعظم القربات ولا تصح الصلاة الا به. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. ويكفر الله تعالى به الخطايا وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم ان - 00:01:30
انه قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم - 00:01:50
الرباط فذلكم الرباط. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من اذار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وهو مشتق من الوضاءات يعني انه في اللغة مشتق من الوضاعة والرضاعة الحسن والجمال - 00:02:10
وذلك ان الماء جوهر لطيف شفاف اودع الله تعالى فيه من الرقة واللطافة ما جعل مهيأ بازالة الاقدار والانجاس وآآ للنظافة. فكان يعطي الجسد نظافة ووضاءة اذا امر عليها. قال الا المضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين منه. استثنى بعض - 00:02:30
ما للوضوء التي ليست واجبة. والواجب عند السادة المالكية وهو مذهب الشافعية ايضا من الاعضاء من الاعضاء الاعضاء الاربعة المذكورة في كتاب الله تعالى. في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق - 00:03:00
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فهذه الاعضاء الاربعة هي الواجبة. وما عدا ذلك فليس فمن ذلك المضمضة والاستنشاق والاستنذار وغسل اليدين ابتداء ورد مسح الرأس ومسح الاذنين فكل ذلك من سنن - 00:03:20
للوضوء وليس من فرائضه. آآ على المشهور. وقد تقدم نقاش هذه المسائل في ابواب الفقه الا نطيل بنقاشها هنا؟ والسواك والمراد به الاستياك كون الانسان يستاك يمر السوا على اسنانه مستحب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا عليه. وقال صلى الله عليه وسلم - 00:03:40
لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهو مستحب او سنة على خلاف. وآآ اه قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم يدل على ان الامر به ليس عزيمة اي ليس واجبا. لانه قال - 00:04:10
لامرتهم لولا ان اشك على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. والمسح على الخفين رخصة. يعني ان المسح على الخفين رخصة جائزة. بالشروط التي تقدمت في الابواب الفقهية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على خفيه - 00:04:30
فهو رخصة جائزة. اذا استجمع الانسان الشروط التي يمسح بها. والرخص في منها ما هو واجب كاكل الميتة لمن يخاف الهلاك على نفسه. ومنها ما هو مندوب كقصر الصلاة في السفر - 00:04:50
ومنها ما هو مباح كالجمع بين الصلاتين وفي السفر مثلا ايضا كذلك المسح على الخفين فانه من الرخص الجائزة. وقد تكون الرخصة خلاف الاولى وذلك الافطار في السفر لمن لا يشق عليه الفطر عند الجمهور - 00:05:10
خلافا للحنابلة الذين يفضلون الفطرة على الصوم على كل حال والغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضة. يعني انا لو اغتسل فريضة اوجبها الله سبحانه وتعالى على من اجنب والجنابة لها سببان خروج المني آآ الذي هو معتاد الخروج من لذة عادية - 00:05:40
والتقاء الختامين. وهو مغيب الكاميرة بالفرش. فهذه اسباب الجنابة. وينضاف اليها ايضا كذلك نقاء المرأة من دم الحيض او النفاس. فاذا طهرت المرأة انقطع عنها الدم فانها تغتسل ايضا. فالغسل من - 00:06:10
الجنابة واجب لقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. وغسل المرأة من الحيض والنفاس ايضا واجب. لقول الله تعالى فاذا وتطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. والنفساء مثل الحائض في جميع احكامها آآ الا - 00:06:30
في امد النفاس والحيض فانهما يختلفان. ومع ما يترتب على على عليهما من منع دخول المسجد ومس مصحفي منعي الوطئ ومنع الصلاة والصيام ما يترتب عليهما من الاحكام لا فرق فيه. وكذلك وجوب الاغتسال. فالحاجة - 00:06:50
فالنفساء مثل الحائض. ومعظم الادلة الشرعية النطقية التي وردت وردت في الحيض ولكن النفاس مثله باجماع. وغسل الجمعة سنة. الاغتسال للرواح لصلاة الجمعة سنة مؤكدة. وقد جاء في الحديث ما اه يشير الى وجوبه لكنه معارض - 00:07:10
وهو قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا ظاهر في الوجوب. ولكنه يعارضه الحديث الاخر ايضا وهو حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمته. ومن اغتسل فالغسل افضل - 00:07:40
فقوله فبها ونعمة يدل على ان الوضوء مجزي. وقوله هو الغسل افضل. يدل على المفاضلة بين الغسل والوضوء والمفاضلة لا تكون الا بين مشتركين في الفضل. لاجل ذلك جمع جمهور اهل العلم بين هذه الاحاديث آآ بان - 00:08:00
الجمعة سنة مؤكدة. وان الامر به اه ليس على سبيل الوجوب الجازم. فالوضوء مجزئ وغسل اليدين مستحب. الغسل للعيدين لصلاة العيد والاستقبال يوم العيد وهو يوم يستحب فيه الظهور بالزي الحسن شكرا شكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى. يستحب له ايضا كذلك آآ الاغتسال - 00:08:20
وهو لليوم. لذلك يطالب به غير المصلي. والغسل على من اسلم فريضة اذا اسلم الكافر وجب عليه ان يغتسل. واختلف في علة هذا الاغتسال. فقيل تعظيما امة الاسلام والدخول فيه. وقيل لانه لا يخلو من جنابة وهذا الذي درج عليه المؤلف هنا - 00:08:50
لانه آآ ان كان مثلا امرأة فمن شأنها ان تحض. وان كان رجلا فمن شأنه ان يتزوجا او ان يحتلم او ان فالغالب عليه الجنابة فلاجل ذلك امر بها. فشهر - 00:09:20
قال والغسل على من اسلم فريضة لانه جنبه. وغسل الميت سنة. غسل الميت معناه تغسيله لان الميت غير مكلف. التكليف ينقطع بالموت الميت لا تتوجه اليه الاحكام الشرعية من الوجوب والندب. وانما تتوجه الى الناس - 00:09:40
يسن لهم بل يجب هناك قولان مشهوران في المذهب في تغسيل المجلس قيل بوجوبه وهذا هو الاشهر وقيل بسنيته وعليه درج المؤلف هنا. والقولان آآ معروفان في المذهب يعني انا تأصيل الماي جيتي سنة ولكن قلنا الارجح انه واجب كفائي - 00:10:00
الصلاة عليه. والصلوات الخمس فريضة وركن من اركان الاسلام من اعظم الفرائض والقربات التي يتقرب بها الى الله تعالى، بل هي اعظم التعبدية وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعلموا ان خير اعمالكم الصلاة. فهي افضل القربات التعبدية - 00:10:30
وقد اختصها الله سبحانه وتعالى من بين سائر الفرائض بان اوجبها ليلة الاسراء في السماء. وليس ذلك لغيرها من الاحكام شرعية وايضا اوجبها الله سبحانه وتعالى على نبيه بتكليمه اياه كفاحا بغير واسطة. وما بقية الاحكام - 00:10:50
وقد نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. وتكبيرة الاحرام فريضة تكبيرة الاحرام فريضة وباقي التكبير السنة. يعني ان التكبير في الصلاة يجتجب منه تكبيرة الاحرام لانها تحريم الصلاة كما قال صلى الله - 00:11:10
وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وبها يدخل الانسان في الصلاة فهي فرض. ولقوله صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته اذا قمت الى الصلاة استقبل القبلة ثم كبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع. فامره بتكبيرة واحدة - 00:11:31
وهي تكبيرة الاحرام ولم يأمره بتكبيرة الركوع وانما قال له ثم اركع ولم يقل له كبر للركوع فبين له فرائض الصلاة ترك السنن فتكبيرة الاحرام فريضة وما عداها من التكبيرات فهي سنن كل واحدة منها سنة. الا ان المشهور في المذهب انه لا يسجد - 00:11:51
تكبيرة واحدة. اذا نسي تكبيرة واحدة لا يسجد لها. ويسجد لما زاد على ذلك. والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة يعني ان تعيين الصلاة المعينة بنيتها واجب فالنية للصلاة واجبة كسائر القربات التعبدية - 00:12:11
وايضا ينبغي تعيينها اي تعيين الصلاة التي يقوم اليها الانسان ومن قام الى صلاة الظهر لابد ان يكون مستحضرا انها صلاة الظهر لابد من نية الصلاة المعينة ورفع اليدين سنة. رفع اليدين سنة والمشهور في المذهب انه يكون عند تكبيرة الاحرام - 00:12:31
دون غيرها قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه عند عند الركوع وعند الرفع منه. وعند القيام من جلوس الوسط فقد صاحت الاحاديث بذلك. وان لم يذكر المالكية ذلك في فروعهم. فهم انما يذكرون ندبية - 00:12:56
تكبير رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام فقط. والقراءة بام القرآن في الصلاة رضا. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقراءة الفاتحة واجبة للامام وللمنفرد. واجبنا على الامام والمنفرد في كل ركعة على الصحيح. واما المأموم - 00:13:16
فالمشهور بالمذهب بانها لا تجب عليه. وانه لا يقرأ في حال الجار. وقراءته في حال السر مندوبة وما زاد عليها سنة واجبة. يعني ان ما زاد على تكبيرة اه ما زاد على الفاتحة من قراءة - 00:13:46
القرآن فهو سنة واجبة وهذا اصطلاح لابن ابي زيد رحمه الله تعالى ان يقول سنة واجبة اي سنة مؤكدة وهذا في الفرائض واما في النوافل فالقراءة قرأت ما بعد الفاتحة مستحب وليس سنة. فلا يسجد لترك السورة في النافلة. لانها ليست سنة وانما هي - 00:14:06
تحابت انا بكرة. والقيام والركوع والسجود فريضة. هذه الاركان واجبة في اه صلاة الفريضة. فالقيام في الفريضة واجب. يجب على الانسان تاني ان يصلي قائما. يقول صلى الله عليه وسلم يصلي قائما. فان لم تستطع فجالسا فان لم تستطع فعلى جنب - 00:14:36
واما النافلة فهي جزء فعلها جلوسا. ولكن قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان صلاة الجالس على من صلاة القادم. القيام في الفريضة واجب. وكذلك الركوع فيها. واما - 00:15:06
المتنفل فله ان يصلي جالسا واذا جلس فانه يومئ. فانه لا يقوم طبعا بل يجلس ويومئ للركوع ايضا كما هو معلوم. والجلسة الاولى سنة. الجلسة الاولى يعني جلسة التشهد الاولى سنة - 00:15:26
والثانية فريضة ولكن المشهور والمذهب ان الفريضة منها هو قدر اه ما يسلم فيه. واما ما يقرأ فيه التشهد فهذا سنة. وليس بواجب والسلام فريضة. السلام فريضة. واجب. لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:15:46
تحليلها التسليم والتيامن به قليل السنة يعني انه يندب المندوبات في الصلاة التيامن بالسلام يعني عندما يكون الانسان السلام عليكم فانه في اخر حرفين من لفظ يلتفت الى اليمين. نقول السلام عليكم. حددوا حرفي الكاف والميم - 00:16:16
ان يكون في حال تيامنه. فهذا سنة من السنن الخفيفة عندنا ترك الكلام في الصلاة فريضة. يحرم الكلام في الصلاة. لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين وقد كانوا يتكلمون في الصلاة في اول الامر. ثم نسخ ذلك ووجب عليهم السكوت في الصلاة - 00:16:46
واستغناء من ذلك عند الملك لاصلاح الصلاة بالشروط التي تقدمت في ابواب الفقه والتشهدان سنة. قراءة التشهد الاول وقراءة التشهد الثاني. آآ سنة كل واحد منهما سنة مستقلة يسجد من سها عنها. والقنوت هي الدعاء الذي يقال في الصبح بعد - 00:17:16
كالقراءة ولفظه اللهم انا نستعينك ونستغفرك الى اخره. حسن اي مندوب عند المالكية. وليس بسنة يعني ليس متأكدا. خلافا للشافعية فانهم يرونه من السنن المؤكدة. واستقبال القبلة فريضة استقبال القبلة واجب وهو من شروط الصلاة التي لا تصح الا بها. وصلاة الجمعة - 00:17:46
تعي اليها فريضة صلاة الجمعة فريضة يومها. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. والسعي اليها اي الذهاب اليها. فريضة اي واجب - 00:18:16
بنص القرآن الكريم. والوتر سنة. الوتر سنة واجبة هي سنة مؤكدة بل هو اكد السنن. وهو عند المالكية ركعة واحدة. وينبغي ان يتنفل قبلها بما تيسر له. ويتأكد آآ ركعتان قبلها. فان زاد فحسن والا فانه يتأكد ركعتان اه قبل الوتر قبل ركعة الوتر - 00:18:36
ووقته يبدأ من صلاة العشاء من انتهاء صلاة العشاء التي صليت في وقتها الى طلوع الفجر. فلو جمع تقديما لم يوتر الا بعد طلوع الا بعد غروب الشفقة. لو جمع الانسان - 00:19:16
تقديما فانه لا يوتر. لان وقت الوتر عندنا لا يدخل الا بدخول وقت العشاء وكذلك صلاة العيدين. صلاة العيدين ايضا سنة مؤكدة وهي من الشعائر التي يطلب ابرازها واظهارها وان نخرج اليها الناس جميعا. ويستحب ان يخرج - 00:19:36
اليها جميع الناس حتى من لا تجب عليه الصلاة كالحجج ولكن لا يصلين وانما الورى من خروج الحيض ومن في حكمهن هو تكثير سواد المسلمين واظهار ابهة الاسلام وآآ آآ ابراز شعيرة العيد ولكن لا يصلي والخسوف - 00:20:06
وهو ذهاب اه ضوء قرص الشمس. صلاته ايضا سنة مؤكدة وله هيئة مخصوصة في الصلاة قد تقدمت في باب الاحكام. وصلاة القمر مندوبة. وهي عند ركعتان ركعتان حتى ينجليان آآ القمر. والاستسقاء اي الصلاة لطلب - 00:20:36
السقيا لطلب المطر ايضا سنة كذلك عندنا وقد تقدمت هيئتها. وصلاة الخوف واجبة اي واجبة وجوب السنن وقد تقدمت هيئتها ايضا في باب الاحكام آآ الفقهية. امر الله سبحانه وتعالى بها في محكم كتاب - 00:21:06
فقال تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم. فاذا سجدوا فليكونوا من ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك. امر الله سبحانه وتعالى بها لكن الامر بها - 00:21:26
عندنا هو على سبيل السنن لان اصل الجماعة اصلا ليس بواجب عند المالكية. فصلاة الجماعة عندهم سنة مؤكدة وصلاة هي صورة من صور صلاة الجماعة والحكمة منها هي استدراك آآ فضل الجماعة ولذلك قال وهو فعل وهو ايصالاتهم للخوف فعل - 00:21:46
يستدركون به آآ فضل الجماعة. والغسل لدخول مكة مستحب. آآ من دخل مكة محرما بحج او عمرة فانه يستحب له اذا بلغ ذا طوى ان آآ ان يغتسل. في حق من يصح طوافه واذا كان لا لا يصح طوافه كالحائض فانه لا يطالب به. والجمع ليلة المطر - 00:22:06
تخفيف يعني ان الجمع بين الصلاتين اي بين آآ المغرب والعشاء للمطر النازل ذوي المرتقب رخصة وتخفيف عمل بها الخلفاء الراشدون. وهي من الرخص الجائزة والجمع بعرفة اي الجمع بين الظهر والعصر تقديما بعرفة سنة مؤكدة وقد فعلها - 00:22:36
النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وكذلك الجمع تأخيرا بمزدلفة بين المغرب والعشاء سنة مؤكدة ايضا. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالحاج يجمع الظهرين يوم عرفة تقديما. ويجمع العشاءين تأخيرا - 00:23:06
وجمع المسافر في جد السير رخصة يعني ان المسافر اذا جد به السير له ان يجمع وجمعه رخصة. ومعنى ذلك انه رخصة جائزة زتون فريسة مطلوبا فله ان يفعلها وله تركها. وكذلك جمع المريض اذا كان يخاف ان يغلب على عقله - 00:23:26
عند دخول وقت الثانية. من كان مريضا وخشي ان يغلب على عقله لمرض فان له ان يجمع جمع تقديم وكذلك له ان يجمع لعلة اي مرض اخر يشق عليه كمن كان مصابا مثلا باسهال شديد ونحو ذلك ممن يشك عليه ان يتوضأ مرة - 00:23:56
فان له ان يجمع جمع تقديم. فيكون ذلك انفق به. والفطرة في السفر رخصة والاقصار فيه واجب. الفطر في السفر رخصة واذا كان الصوم يشك على الانسان فالافضل له ان يفطر - 00:24:16
فان كانت المشقة تهلكه او آآ تفشل عضوا من اعضائه فانه يكون الفطر حينئذ واجبة واذا كان الانسان آآ لا يخشى الهلاك وكان الصوم لا يجهده فالافضل له عند جمهور اهل العلم ان - 00:24:40
يصوم وخلافا لحنابلة منهم يرجحون الفطر. والجمهور اخذوا بعموم قول الله تعالى وان تصوموا خير لكم واخذ الحنابلة بخصوص حديث ليس من البر الصيام في السفر. وهذا الحديث ورد على سبب خاص وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى - 00:25:00
حاما ورجلا قد غلل عليه. فرأى هيئة فيها مشقة شديدة فتكلم بها الكلام في ذلك السياق. فلم يأخذه والجمهور على عمومه في هذه المسألة. واما القصر في السفر فقال انه واجب وهو في الحقيقة سنة مؤكدة - 00:25:22
اه عند المالكية فيصح صلاة من طول ولكن القصر سنة مؤكدة ونقتصر عليها القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:25:42
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعا باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما - 00:00:00
انك انت العليم الحكيم. ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس والسبعين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد الكرواني وقد وصلنا الى قوله باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب. هذا باب جعله المؤلف رحمه الله - 00:00:10
وتعالى خاتمة لكتابه. ومن عادة الفقهاء ان يخصصوا بابا جامعا للاداب والاخلاق والسنن ويجعله تكملة لكتبهم. وقد فعل ذلك رحمه الله تعالى فهذا الباب خصصه كما قاله لذكر جمل من الفرائض بعضها تقدم ذكره - 00:00:30
مفصلا باحكامه في المسائل الفقهية. وبعضها لم يذكر في الابواب الفقهية. وذكر فيه ايضا كذلك جملة من الاداب والسنن. وما يحرم على الانسان في لسانه وسمعه وبصره اه الى غير ذلك من الاداب المهمة. وقال رحمه الله تعالى الوضوء للصلاة فريضة. الوضوء - 00:01:00
اول الصلاة فريضة واجب وقربة من اعظم القربات ولا تصح الصلاة الا به. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. ويكفر الله تعالى به الخطايا وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم ان - 00:01:30
انه قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم - 00:01:50
الرباط فذلكم الرباط. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من اذار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وهو مشتق من الوضاءات يعني انه في اللغة مشتق من الوضاعة والرضاعة الحسن والجمال - 00:02:10
وذلك ان الماء جوهر لطيف شفاف اودع الله تعالى فيه من الرقة واللطافة ما جعل مهيأ بازالة الاقدار والانجاس وآآ للنظافة. فكان يعطي الجسد نظافة ووضاءة اذا امر عليها. قال الا المضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين منه. استثنى بعض - 00:02:30
ما للوضوء التي ليست واجبة. والواجب عند السادة المالكية وهو مذهب الشافعية ايضا من الاعضاء من الاعضاء الاعضاء الاربعة المذكورة في كتاب الله تعالى. في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق - 00:03:00
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فهذه الاعضاء الاربعة هي الواجبة. وما عدا ذلك فليس فمن ذلك المضمضة والاستنشاق والاستنذار وغسل اليدين ابتداء ورد مسح الرأس ومسح الاذنين فكل ذلك من سنن - 00:03:20
للوضوء وليس من فرائضه. آآ على المشهور. وقد تقدم نقاش هذه المسائل في ابواب الفقه الا نطيل بنقاشها هنا؟ والسواك والمراد به الاستياك كون الانسان يستاك يمر السوا على اسنانه مستحب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا عليه. وقال صلى الله عليه وسلم - 00:03:40
لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهو مستحب او سنة على خلاف. وآآ اه قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم يدل على ان الامر به ليس عزيمة اي ليس واجبا. لانه قال - 00:04:10
لامرتهم لولا ان اشك على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. والمسح على الخفين رخصة. يعني ان المسح على الخفين رخصة جائزة. بالشروط التي تقدمت في الابواب الفقهية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على خفيه - 00:04:30
فهو رخصة جائزة. اذا استجمع الانسان الشروط التي يمسح بها. والرخص في منها ما هو واجب كاكل الميتة لمن يخاف الهلاك على نفسه. ومنها ما هو مندوب كقصر الصلاة في السفر - 00:04:50
ومنها ما هو مباح كالجمع بين الصلاتين وفي السفر مثلا ايضا كذلك المسح على الخفين فانه من الرخص الجائزة. وقد تكون الرخصة خلاف الاولى وذلك الافطار في السفر لمن لا يشق عليه الفطر عند الجمهور - 00:05:10
خلافا للحنابلة الذين يفضلون الفطرة على الصوم على كل حال والغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضة. يعني انا لو اغتسل فريضة اوجبها الله سبحانه وتعالى على من اجنب والجنابة لها سببان خروج المني آآ الذي هو معتاد الخروج من لذة عادية - 00:05:40
والتقاء الختامين. وهو مغيب الكاميرة بالفرش. فهذه اسباب الجنابة. وينضاف اليها ايضا كذلك نقاء المرأة من دم الحيض او النفاس. فاذا طهرت المرأة انقطع عنها الدم فانها تغتسل ايضا. فالغسل من - 00:06:10
الجنابة واجب لقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. وغسل المرأة من الحيض والنفاس ايضا واجب. لقول الله تعالى فاذا وتطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. والنفساء مثل الحائض في جميع احكامها آآ الا - 00:06:30
في امد النفاس والحيض فانهما يختلفان. ومع ما يترتب على على عليهما من منع دخول المسجد ومس مصحفي منعي الوطئ ومنع الصلاة والصيام ما يترتب عليهما من الاحكام لا فرق فيه. وكذلك وجوب الاغتسال. فالحاجة - 00:06:50
فالنفساء مثل الحائض. ومعظم الادلة الشرعية النطقية التي وردت وردت في الحيض ولكن النفاس مثله باجماع. وغسل الجمعة سنة. الاغتسال للرواح لصلاة الجمعة سنة مؤكدة. وقد جاء في الحديث ما اه يشير الى وجوبه لكنه معارض - 00:07:10
وهو قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا ظاهر في الوجوب. ولكنه يعارضه الحديث الاخر ايضا وهو حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمته. ومن اغتسل فالغسل افضل - 00:07:40
فقوله فبها ونعمة يدل على ان الوضوء مجزي. وقوله هو الغسل افضل. يدل على المفاضلة بين الغسل والوضوء والمفاضلة لا تكون الا بين مشتركين في الفضل. لاجل ذلك جمع جمهور اهل العلم بين هذه الاحاديث آآ بان - 00:08:00
الجمعة سنة مؤكدة. وان الامر به اه ليس على سبيل الوجوب الجازم. فالوضوء مجزئ وغسل اليدين مستحب. الغسل للعيدين لصلاة العيد والاستقبال يوم العيد وهو يوم يستحب فيه الظهور بالزي الحسن شكرا شكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى. يستحب له ايضا كذلك آآ الاغتسال - 00:08:20
وهو لليوم. لذلك يطالب به غير المصلي. والغسل على من اسلم فريضة اذا اسلم الكافر وجب عليه ان يغتسل. واختلف في علة هذا الاغتسال. فقيل تعظيما امة الاسلام والدخول فيه. وقيل لانه لا يخلو من جنابة وهذا الذي درج عليه المؤلف هنا - 00:08:50
لانه آآ ان كان مثلا امرأة فمن شأنها ان تحض. وان كان رجلا فمن شأنه ان يتزوجا او ان يحتلم او ان فالغالب عليه الجنابة فلاجل ذلك امر بها. فشهر - 00:09:20
قال والغسل على من اسلم فريضة لانه جنبه. وغسل الميت سنة. غسل الميت معناه تغسيله لان الميت غير مكلف. التكليف ينقطع بالموت الميت لا تتوجه اليه الاحكام الشرعية من الوجوب والندب. وانما تتوجه الى الناس - 00:09:40
يسن لهم بل يجب هناك قولان مشهوران في المذهب في تغسيل المجلس قيل بوجوبه وهذا هو الاشهر وقيل بسنيته وعليه درج المؤلف هنا. والقولان آآ معروفان في المذهب يعني انا تأصيل الماي جيتي سنة ولكن قلنا الارجح انه واجب كفائي - 00:10:00
الصلاة عليه. والصلوات الخمس فريضة وركن من اركان الاسلام من اعظم الفرائض والقربات التي يتقرب بها الى الله تعالى، بل هي اعظم التعبدية وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعلموا ان خير اعمالكم الصلاة. فهي افضل القربات التعبدية - 00:10:30
وقد اختصها الله سبحانه وتعالى من بين سائر الفرائض بان اوجبها ليلة الاسراء في السماء. وليس ذلك لغيرها من الاحكام شرعية وايضا اوجبها الله سبحانه وتعالى على نبيه بتكليمه اياه كفاحا بغير واسطة. وما بقية الاحكام - 00:10:50
وقد نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. وتكبيرة الاحرام فريضة تكبيرة الاحرام فريضة وباقي التكبير السنة. يعني ان التكبير في الصلاة يجتجب منه تكبيرة الاحرام لانها تحريم الصلاة كما قال صلى الله - 00:11:10
وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وبها يدخل الانسان في الصلاة فهي فرض. ولقوله صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته اذا قمت الى الصلاة استقبل القبلة ثم كبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع. فامره بتكبيرة واحدة - 00:11:31
وهي تكبيرة الاحرام ولم يأمره بتكبيرة الركوع وانما قال له ثم اركع ولم يقل له كبر للركوع فبين له فرائض الصلاة ترك السنن فتكبيرة الاحرام فريضة وما عداها من التكبيرات فهي سنن كل واحدة منها سنة. الا ان المشهور في المذهب انه لا يسجد - 00:11:51
تكبيرة واحدة. اذا نسي تكبيرة واحدة لا يسجد لها. ويسجد لما زاد على ذلك. والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة يعني ان تعيين الصلاة المعينة بنيتها واجب فالنية للصلاة واجبة كسائر القربات التعبدية - 00:12:11
وايضا ينبغي تعيينها اي تعيين الصلاة التي يقوم اليها الانسان ومن قام الى صلاة الظهر لابد ان يكون مستحضرا انها صلاة الظهر لابد من نية الصلاة المعينة ورفع اليدين سنة. رفع اليدين سنة والمشهور في المذهب انه يكون عند تكبيرة الاحرام - 00:12:31
دون غيرها قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه عند عند الركوع وعند الرفع منه. وعند القيام من جلوس الوسط فقد صاحت الاحاديث بذلك. وان لم يذكر المالكية ذلك في فروعهم. فهم انما يذكرون ندبية - 00:12:56
تكبير رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام فقط. والقراءة بام القرآن في الصلاة رضا. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقراءة الفاتحة واجبة للامام وللمنفرد. واجبنا على الامام والمنفرد في كل ركعة على الصحيح. واما المأموم - 00:13:16
فالمشهور بالمذهب بانها لا تجب عليه. وانه لا يقرأ في حال الجار. وقراءته في حال السر مندوبة وما زاد عليها سنة واجبة. يعني ان ما زاد على تكبيرة اه ما زاد على الفاتحة من قراءة - 00:13:46
القرآن فهو سنة واجبة وهذا اصطلاح لابن ابي زيد رحمه الله تعالى ان يقول سنة واجبة اي سنة مؤكدة وهذا في الفرائض واما في النوافل فالقراءة قرأت ما بعد الفاتحة مستحب وليس سنة. فلا يسجد لترك السورة في النافلة. لانها ليست سنة وانما هي - 00:14:06
تحابت انا بكرة. والقيام والركوع والسجود فريضة. هذه الاركان واجبة في اه صلاة الفريضة. فالقيام في الفريضة واجب. يجب على الانسان تاني ان يصلي قائما. يقول صلى الله عليه وسلم يصلي قائما. فان لم تستطع فجالسا فان لم تستطع فعلى جنب - 00:14:36
واما النافلة فهي جزء فعلها جلوسا. ولكن قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان صلاة الجالس على من صلاة القادم. القيام في الفريضة واجب. وكذلك الركوع فيها. واما - 00:15:06
المتنفل فله ان يصلي جالسا واذا جلس فانه يومئ. فانه لا يقوم طبعا بل يجلس ويومئ للركوع ايضا كما هو معلوم. والجلسة الاولى سنة. الجلسة الاولى يعني جلسة التشهد الاولى سنة - 00:15:26
والثانية فريضة ولكن المشهور والمذهب ان الفريضة منها هو قدر اه ما يسلم فيه. واما ما يقرأ فيه التشهد فهذا سنة. وليس بواجب والسلام فريضة. السلام فريضة. واجب. لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:15:46
تحليلها التسليم والتيامن به قليل السنة يعني انه يندب المندوبات في الصلاة التيامن بالسلام يعني عندما يكون الانسان السلام عليكم فانه في اخر حرفين من لفظ يلتفت الى اليمين. نقول السلام عليكم. حددوا حرفي الكاف والميم - 00:16:16
ان يكون في حال تيامنه. فهذا سنة من السنن الخفيفة عندنا ترك الكلام في الصلاة فريضة. يحرم الكلام في الصلاة. لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين وقد كانوا يتكلمون في الصلاة في اول الامر. ثم نسخ ذلك ووجب عليهم السكوت في الصلاة - 00:16:46
واستغناء من ذلك عند الملك لاصلاح الصلاة بالشروط التي تقدمت في ابواب الفقه والتشهدان سنة. قراءة التشهد الاول وقراءة التشهد الثاني. آآ سنة كل واحد منهما سنة مستقلة يسجد من سها عنها. والقنوت هي الدعاء الذي يقال في الصبح بعد - 00:17:16
كالقراءة ولفظه اللهم انا نستعينك ونستغفرك الى اخره. حسن اي مندوب عند المالكية. وليس بسنة يعني ليس متأكدا. خلافا للشافعية فانهم يرونه من السنن المؤكدة. واستقبال القبلة فريضة استقبال القبلة واجب وهو من شروط الصلاة التي لا تصح الا بها. وصلاة الجمعة - 00:17:46
تعي اليها فريضة صلاة الجمعة فريضة يومها. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. والسعي اليها اي الذهاب اليها. فريضة اي واجب - 00:18:16
بنص القرآن الكريم. والوتر سنة. الوتر سنة واجبة هي سنة مؤكدة بل هو اكد السنن. وهو عند المالكية ركعة واحدة. وينبغي ان يتنفل قبلها بما تيسر له. ويتأكد آآ ركعتان قبلها. فان زاد فحسن والا فانه يتأكد ركعتان اه قبل الوتر قبل ركعة الوتر - 00:18:36
ووقته يبدأ من صلاة العشاء من انتهاء صلاة العشاء التي صليت في وقتها الى طلوع الفجر. فلو جمع تقديما لم يوتر الا بعد طلوع الا بعد غروب الشفقة. لو جمع الانسان - 00:19:16
تقديما فانه لا يوتر. لان وقت الوتر عندنا لا يدخل الا بدخول وقت العشاء وكذلك صلاة العيدين. صلاة العيدين ايضا سنة مؤكدة وهي من الشعائر التي يطلب ابرازها واظهارها وان نخرج اليها الناس جميعا. ويستحب ان يخرج - 00:19:36
اليها جميع الناس حتى من لا تجب عليه الصلاة كالحجج ولكن لا يصلين وانما الورى من خروج الحيض ومن في حكمهن هو تكثير سواد المسلمين واظهار ابهة الاسلام وآآ آآ ابراز شعيرة العيد ولكن لا يصلي والخسوف - 00:20:06
وهو ذهاب اه ضوء قرص الشمس. صلاته ايضا سنة مؤكدة وله هيئة مخصوصة في الصلاة قد تقدمت في باب الاحكام. وصلاة القمر مندوبة. وهي عند ركعتان ركعتان حتى ينجليان آآ القمر. والاستسقاء اي الصلاة لطلب - 00:20:36
السقيا لطلب المطر ايضا سنة كذلك عندنا وقد تقدمت هيئتها. وصلاة الخوف واجبة اي واجبة وجوب السنن وقد تقدمت هيئتها ايضا في باب الاحكام آآ الفقهية. امر الله سبحانه وتعالى بها في محكم كتاب - 00:21:06
فقال تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم. فاذا سجدوا فليكونوا من ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك. امر الله سبحانه وتعالى بها لكن الامر بها - 00:21:26
عندنا هو على سبيل السنن لان اصل الجماعة اصلا ليس بواجب عند المالكية. فصلاة الجماعة عندهم سنة مؤكدة وصلاة هي صورة من صور صلاة الجماعة والحكمة منها هي استدراك آآ فضل الجماعة ولذلك قال وهو فعل وهو ايصالاتهم للخوف فعل - 00:21:46
يستدركون به آآ فضل الجماعة. والغسل لدخول مكة مستحب. آآ من دخل مكة محرما بحج او عمرة فانه يستحب له اذا بلغ ذا طوى ان آآ ان يغتسل. في حق من يصح طوافه واذا كان لا لا يصح طوافه كالحائض فانه لا يطالب به. والجمع ليلة المطر - 00:22:06
تخفيف يعني ان الجمع بين الصلاتين اي بين آآ المغرب والعشاء للمطر النازل ذوي المرتقب رخصة وتخفيف عمل بها الخلفاء الراشدون. وهي من الرخص الجائزة والجمع بعرفة اي الجمع بين الظهر والعصر تقديما بعرفة سنة مؤكدة وقد فعلها - 00:22:36
النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وكذلك الجمع تأخيرا بمزدلفة بين المغرب والعشاء سنة مؤكدة ايضا. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالحاج يجمع الظهرين يوم عرفة تقديما. ويجمع العشاءين تأخيرا - 00:23:06
وجمع المسافر في جد السير رخصة يعني ان المسافر اذا جد به السير له ان يجمع وجمعه رخصة. ومعنى ذلك انه رخصة جائزة زتون فريسة مطلوبا فله ان يفعلها وله تركها. وكذلك جمع المريض اذا كان يخاف ان يغلب على عقله - 00:23:26
عند دخول وقت الثانية. من كان مريضا وخشي ان يغلب على عقله لمرض فان له ان يجمع جمع تقديم وكذلك له ان يجمع لعلة اي مرض اخر يشق عليه كمن كان مصابا مثلا باسهال شديد ونحو ذلك ممن يشك عليه ان يتوضأ مرة - 00:23:56
فان له ان يجمع جمع تقديم. فيكون ذلك انفق به. والفطرة في السفر رخصة والاقصار فيه واجب. الفطر في السفر رخصة واذا كان الصوم يشك على الانسان فالافضل له ان يفطر - 00:24:16
فان كانت المشقة تهلكه او آآ تفشل عضوا من اعضائه فانه يكون الفطر حينئذ واجبة واذا كان الانسان آآ لا يخشى الهلاك وكان الصوم لا يجهده فالافضل له عند جمهور اهل العلم ان - 00:24:40
يصوم وخلافا لحنابلة منهم يرجحون الفطر. والجمهور اخذوا بعموم قول الله تعالى وان تصوموا خير لكم واخذ الحنابلة بخصوص حديث ليس من البر الصيام في السفر. وهذا الحديث ورد على سبب خاص وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى - 00:25:00
حاما ورجلا قد غلل عليه. فرأى هيئة فيها مشقة شديدة فتكلم بها الكلام في ذلك السياق. فلم يأخذه والجمهور على عمومه في هذه المسألة. واما القصر في السفر فقال انه واجب وهو في الحقيقة سنة مؤكدة - 00:25:22
اه عند المالكية فيصح صلاة من طول ولكن القصر سنة مؤكدة ونقتصر عليها القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:25:42
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (مكتمل)
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني -75 - الشيخ محمد محمود الشنقيطي