#شرح_رسالة_لطيفة_في_أصول_الفقه ( مكتمل )
شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه (٣) | الشيخ خالد المشيقح #أصول_الفقه #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
قال رحمه الله تعالى والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة اقسام. دلالة مطابقة اذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى ودلال التظمن اذا استدللنا باللفظ على معناه ادارة التزام اذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة - 00:00:00ضَ
ومعناهما على توابع ذلك ومتممات نعم. هذي قاعدة هذي قاعدة مهمة وهي ان نعم قاعدة مهمة وهي ان الدلالة دلالة الفاظ والقرآن دلالة الفاظ القرآن والسنة تنقسم ثلاثة اقسام مطابقة - 00:00:24ضَ
مهدئة المطابقة هي دلالة الشيء على جميع افراده تضمن دلالة الشيء على بعظ افراده التزام دلالة الشيء او دلالة اللفظ على امر الخارج ها ذات المطابقة ما هي؟ ها على جميع الافراد تضمن - 00:00:50ضَ
بعض الافراد التزام على امر خارج. هذا المسجد هذا المسجد يدل ذات مطابقة على مصلى الرجال وعلم مصلى النسا وعلى المكتبة وعلى دورات المياه يدل على هذه كلها دلالة ماذا - 00:01:24ضَ
مطابقة لكن يدل على مصلى الرجال وحده فقط اذا قلت مسجد يدل على مصلى الرجال وحده وجلالة ماذا؟ تظمن يدل على بيت الخلا دلالة ماذا؟ وحده تظمن يدل على ان - 00:01:50ضَ
شخصا قام ببناء المسجد ها وشخص ايضا اخر دهن المسجد دهانة ماذا؟ انتزاع نستفيد هنا بالاحكام الشرعية الصلاة الصلاة الله سبحانه وتعالى قال واقيموا الصلاة امر واجب اقامة الصلاة نقول ماذا - 00:02:11ضَ
اقامة الصلاة بركوعها وسجودها وجلوسها وقيامها وقراءتها دلت الاية عليه دلالة ماذا؟ مطابقة دلت الاية مطابقة دلت على الركوع ها فقط ولهذا يصح يقول الركوع واجب وش الدليل؟ واقيموا الصلاة. طيب وين الركوع؟ الله ما ذكر ركوع. تقول دلالة تظمن - 00:02:34ضَ
لان الركوع داخل في اقامة الصلاة واضح ويد على وجوب ستر العورة واستقبال القبلة ورفع الحدث ثلاث ماذا التزام لانه ما يمكن ان تقام الصلاة الا باي شيء الا بهذه الشروط. برفع الحدث - 00:03:02ضَ
استقبال قبلة ستر العورة الى اخره فاصبح انك تستدل الان بقوله تعالى واقيموا الصلاة تستدعي عليها باستقبال القبلة تستدل باقيموا الصلاة ستر العورة تستدل باقيموا الصلاة برفع الحدث هذي دلالة ماذا؟ ها؟ التزام لانه ما يمكن تقيم الصلاة الا بهذه الاشياء - 00:03:24ضَ
اصبح وعلى هذا فقس. نعم على هذا فقس. فالدلالات اصبحت الان ثلاثة اقسام. مطابقة تظمن ماذا قال ولهذا قال لك المؤلف وشرور الشروط وما لا يتم المحكوم به الى اخره - 00:03:51ضَ
قال فصل الاصل في اوامر الكتاب والسنة انها للوجوب الا اذا دل الدليل على الاستحباب او الاباحة. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في باب الاوامر والنواهي وهذا مهم وهذه قاعدة اصولية. قاعدة اصولية ما هي؟ ان الاصل - 00:04:08ضَ
في الاوامر المطلقة المجردة على القرائن انها تقتضي ماذا؟ الوجوب ويدل لذلك قول الله عز وجل افعصيت امري هذا يدل على ان مخالفة امر ماذا؟ معصية واذا كان معصيته دل على الوجوب. وقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم - 00:04:31ضَ
عذاب اليم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك لو كان الامر يدعو على استحباب ما كان فيه مشقة الامر وانما لما كان يد على الوجوب اصبح فيه مشقة الا اذا وجد صارف والصارف ماذا - 00:04:59ضَ
النص الاجماع ماذا؟ داء النص الاجماع ان يكون الامر في باب الارشاد والادب الصرف واحد من ثلاثة. النص كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع. هذا امر - 00:05:19ضَ
في حديث ابن مسعود امر بهذه الاربع في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء يعجبه هذا يدل على التشهد بالله من هذه الاربع انه ليس على سبيل - 00:05:43ضَ
الاجماع قول الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى واتخذوا من مقام ابراهيم عن اجماع قائم على انه لو صلى في اي مكان اجزأ ذلك من المسجد بداية الارشاد والادب هذا ما عليه جماهير العلما - 00:05:58ضَ
مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك هذا في الارشاد والادب هذا لا يدل على الوجوب الا اذا اقترن ذات الارشاد والادب اذا اقترن دليل او قرينة تدل على - 00:06:19ضَ
ان الشارع لا يقصد مجرد الاستحباب وانما قصد الالزام يقصد فنصير على الاصل وهو ان الامر يقتضي ماذا؟ الوجوب فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:06:43ضَ
فان الشيطان يقول بشماله ويشرب شماله هذا يدل على انه للوجوب. ومما يدل على ان الارشاد والادب لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاستحباب ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال - 00:07:00ضَ
وابا بكر كان يصلي بالناس جعل ابو بكر يصلي بالناس فلما نشط النبي سلم خرج فذهب ابو بكر يتأخر واشار له النبي صلى الله عليه وسلم ان يمكث في مكانه لكن ابو بكر ما مكث - 00:07:13ضَ
لماذا لنفهم من ذلك ان قصد ماذا؟ ما قصد الالزام قصد الاكرام واذا كان المقصود هنا الاكرام فانه لا يلزم فيؤخذ من هذا انه اذا كان المقصود الادب والارشاد لا نقول بانه لازم نعم الا اذا وجد الدليل على اللزوم - 00:07:28ضَ
فيبقى على الاصل قال لك والاصل في النواهي انها للتحريم الا اذا دلت دليل على الكراهة. نعم الاصل انه هذي قاعدة اصولية ايضا ان النهي المطلق المجرد عن قرائن يقتضي التحريم - 00:07:50ضَ
ولا تقربوا الزنا. هذا نقول بانه يدل على ماذا؟ التحريم. الا اذا وجد الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وشرب قائما فهذا يدل على انه لا يقتضي نعم يدل على انه لا يقتضي التحريم. والصارف كما تقدم قد يكون نصا قد يكون اجماعا - 00:08:09ضَ
قد يكون في الدلالة آآ في الارشاد والادب لها النبي سلم اللي يصلي الرجل مقتصرا يقول بانه يكره قال والاصل في الكلام الحقيقة. فلا يعدل الى المجاز ان قلنا به الا اذا تعذرت الحقيقة - 00:08:33ضَ
والحقائق ثلاثة شرعية ولغوية وعرفية. نعم. هذه ايضا من دلالات الالفاظ يقول لك المؤلف رحمه الله الاصل في الكلام ماذا الحقيقة الحقيقة هي اللفظ الموضوع فيما استعمل له. حقيقة اللفظ الموظوع فيما استعمل له - 00:08:53ضَ
والمجاز اللفظ الموضوع في غير ما استعمل له هل هناك مجاز في اللغة او هل هناك مجاز في القرآن هذا موضع خلاف بين الاصوليين. فالرأي الاول ان المجاز موجود في اللغة في القرآن. وهذا قال به كثير من العلماء - 00:09:18ضَ
واستلوا على هذا بقول الله عز وجل واسأل القرية يعني ما تسأل بنيان هذا مجاز جدارا يريد ان ينقظ هذا الجماد ما يمكن انه يكون عنده ارادة. الرأي الثاني انه لا مجاز لا في القرآن ولا في السنة - 00:09:43ضَ
وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله ومذهب ابن حزم انه لا مجاز وان ان الالفاظ على حقائقها لكن ما يوهم انه مجاز هذه اساليب لغوية يعني معنى جدار ان ينقض معروف انك لا تسأل البنية المقصود - 00:10:07ضَ
نعم. واسأل قرية معلوم انك ما تسأل بنيان وانما المقصود واسأل اهل القرية واسأل اهل فهذه قالوا بانها اساليب لغوية والفاظ اللغة تعرف معانيها عن طريق المقامات عن طريق المقام وملابسات الاحوال - 00:10:29ضَ
واستدلوا على هذا قالوا بانه بان المجاز يصح نفيه يعني يصح ان تقول وسع القرية لا ما يصح هذا الصحيح واسأله القرية ولا يمكن ان يكون في القرآن ما يصح نفيه - 00:10:56ضَ
والرأي الثالث التفصيل قالوا المجاز موجود في اللغة. وليس موجودا في القرآن. نعم. وعلى كل حال المؤلف قال لك ان قلنا يعني انه يفهم من كلام المؤلف انه يرى انه لا مجاز. طيب قال لك - 00:11:13ضَ
والحقائق ثلاثة شرعية ولغوية وعرفية. نعم الحقائق تنقسم ثلاث اقسام حقيقة شرعية وهي اللفظ المستعمل في لسان الشارع حقيقة عرفية اللفظ المستعمل في لسان اهل العرف حقيقة لغوية اللفظ المستعمل في لسان اهل اللغة - 00:11:30ضَ
اي هذه الحقائق نقدم هذه مسألة هذي قاعدة يعني اذا اجتمعت عندنا الحقائق الثلاث ايها نقدم نقول القاعدة في ذلك انه اذا كان في باب العبادات والعقود نقدم ماذا ها الشرعية. انتبه في باب العبادات والعقود. نقدم الحقيقة الشرعية. الا اذا كان هناك عرف او نية - 00:12:01ضَ
فمثلا لو قال والله لا اصوم. وش المراد بالصيام ها نعم المقصود هنا بالصيام المقصود به الصيام الشرعي الامساك من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس لانه في باب العبادات نقول ما تبر - 00:12:32ضَ
الا الا اذا حققت هذا الامساك الشرعي. لو قال والله لاصوم وقال امسك عن الكلام قال هذا صيام قل لا الا اذا كان هناك نية نرجع الى نيتك لكن ما عندك نية لا بد ان تصوم - 00:12:59ضَ
من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. ايضا في العقود لو قال والله لابيعن السيارة. متى يبر بيمينه لا يبر بيمينه الا بالعقد الشرعي الا بالبيع الشرعي. لا يبر بيمينه الا بالبيع الشرعي. توفرت فيه شروط البيع وانتفت موانئه - 00:13:15ضَ
نعم اه فاذا كان في باب العقود اه في باب العبادات والعقود نقدم ماذا؟ ها؟ الحقيقة الشرعية الا اذا كان نية القسم الثاني ما كان في باب الاعيان والاعمال نقدم الحقيقة اللغوية - 00:13:41ضَ
الا اذا كان هناك عرف او نية في باب الاعمال والاعيان في باب الاعمال والاعيان نقدم الحقيقة اللغوية الا اذا كان هناك نية او عرف مثلا لو قال والله لاكلن لحما - 00:14:03ضَ
واللحم ها نرجع لتفسيره عند اهل اللغة الا اذا كان عرف الناس هنا اذا قالوا لهم فالمرد به لحم الضأن او لحم السمك الذي يختلف. او نية نوى الاعيان نرجع الى اي شيء الى اللغة. الا اذا كان هناك عرف او ماذا؟ او نية - 00:14:25ضَ
ثانيا نعم لو قال والله لا اكلم زيدا وش المراد بالكلام هل يدخل في ذلك المراسلة؟ هل يدخل في ذلك ما اذا اسر اليه. او المقصود بذاك المشافى نقول نرجع الى الحقيقة اللغوية. وش فسر اللغة؟ اهل اللغة هالكلام - 00:14:56ضَ
الا اذا كان هناك عرف او نية قال لك المؤلف رحمه الله قال فما حكم به الشارع وحده وجب فيه الرجوع الى الحد الشرعي وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغة - 00:15:20ضَ
وجب الرجوع فيه الى اللغة. ومن لم يكن وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه نعاة الناس وعرفهم. وقد يصرح الشارع بارجاع هذه الامور الى العرف كالامر بالمعروف والمعاشرة الى اخره - 00:15:39ضَ
هذي قاعدة قال لك المؤلف رحمه الله هذي قاعدة وهي ان ان الاحكام الشرعية تنقسم الى قسمين. ان الاحكام الشرعية تنقسم الى قسمين القسم الاول احكام حدها الشارع وظبطها يقول احكام حدها الشارع وظبطها. هنا لا حاجة - 00:15:56ضَ
الى اللغة ولا العرف صلاة العصر الشارع جعلها اربع ركعات المغرب ثلاث ركعات. نصاب الغنم اربعون. خلاص نرجع الى حد الشارع وضبطه القسم الثاني احكام اطلقها الشارع لم يحدها ولم يضبطها بضابط - 00:16:25ضَ
نرجع الى ماذا؟ ها؟ نرجع في تفسيرها الى العرف او الى اللغة ان كان لغة رجعنا للغة اذا كان العرف نرجع العرف. ما في عرف نرجع للغة مثلا الله عز وجل قال في نفقة الزوجة قال لينفق ذو سعة من سعته. لينفق ذو سعة من سعة - 00:16:47ضَ
طيب وش وش الضابط هذا ما ضبط ما قال الله سبحانه وتعالى الغني في اليوم ينفق مئة والفقير ينفق عشرين نرجع الى اي شيء العرف فما ننظر ما ينفقه الاغنياء يجب ان ينفقه. ما ينفقه الفقراء يجب ان ينفقه. ما ينفقه المتوسطون يجب ان - 00:17:10ضَ
انفقه قال رحمه الله تعالى فصل ونصوص الكتاب والسنة منها عام. وهو اللفظ الشامل لاجناس. نعم. هنا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ايضا من الفاظ الكتاب والسنة العامة والعام في اللغة الشامل - 00:17:33ضَ
العام في اللغة الشامل واما في الاصطلاح فهو الشامل لجميع افراده بلا حصر الشامل لجميع افرادهم بلا حصر قال المؤلف رحمه الله الشامل لاجناس او انواع او افراد. لاجناس مثاله - 00:18:03ضَ
يا ايها الناس اتقوا ربكم جنس الناس. هذا الناس شامل انواع نعم انواع شامل لاجناس يا ايها الناس انواع يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر او انثى افراد انواع اجناس - 00:18:25ضَ
يا ايها الناس اتقوا ربكم انواع ان المسلمين والمسلمات افراد الرجال قوامون على النساء. الرجال قوامون على النساء مثال اخر البر جنس الحنطة نوع هذا الكيس من الحنطة نسميه ماذا؟ فرد - 00:19:09ضَ
نسميه فردا القاعدة في ذلك القاعدة في ذلك ان الاصل العمل بالعام حتى يرد المخصص الاصل العمل بالعمل القاعدة الاصول ان يأخذها الاصل العمل بالعام حتى يرد المخصص قال مؤلف رحمه الله - 00:19:43ضَ
وسيأتينا ما يتعلق بصيغ العام سيذكرها المؤلف قال فحيث لا تعارض بين العام والخاص. عمل بكل منهما وحيث ظن تعارضهما خص العام الخاص. هذي قاعدة ثانية قاعدة اخرى وهي متى نخصص العام بالخاص - 00:20:10ضَ
متى نخصص العام الخاص قاعدة تخصيص العام الخاص نقول بانه ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يتفق الحكم ان يتفق حكم العام وحكم الخاص. فهنا لا تخصيص اذا اتفق حكم العام وحكم الخاص - 00:20:33ضَ
نقول لا تخصيص مثال ذلك تقول اكرم الطلبة ثم تقول اكرم زيدا ها هل الاكرام خاص بالزيد او يشمل الطلاب كلهم ها يشمل الطلاب كلهم لانه الحكم واحد مثال ذلك قول النبي وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم كل عام - 00:21:01ضَ
فيما لم يقسم خاص بالعقار نقول لا يختص بالعقار. الشفعة لا تختص بالعقار القسم الثاني ان يختلف العام عن الخاص. هنا نصير الى التخصيص مثاله اكرم الطلبة لا تكرم زيدا - 00:21:28ضَ
ونقول نكرم الطلبة الا زيدا الا زيدا لا نكرمه ومن امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر ثم قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة - 00:21:49ضَ
الاول عام يشمل خمسة اوسق واقل الثاني خاص قص الوجوب بخمسة اوسق. اختلف الحكم قال ومنها مطلق ومقيد والمخصصات نعم المخصصات يقسمها العلماء رحمهم الله تعالى الى مخصصات منفصلة وهي العقل - 00:22:06ضَ
والحس والنص والنص يشمل القرآن والسنة والاجماع والقياس الى اخره. ومخصصات متصلة مثل الصفة البدل الحال الاستثناء الشرط هذي مخصصات متصلة المؤلف رحمه الله ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف او قيد فيحمل المطلق على - 00:22:35ضَ
المقيد يقول لك المؤلف رحمه الله من الفاظ الكتاب والسنة مطلق ومقيد ما هو المطلق؟ المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد او نقول بانه ما دل على مبهم في جنسه. ما دل على مبهم في جنسه - 00:23:11ضَ
المقيد ما دل على الحقيقة بلا قيد او نقول ما دل على معين في جنسه. ما دل على معين في جنسه مثال ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال فتحرير رقبة - 00:23:36ضَ
هذا مطلق قال الله عز وجل في كفارة الظهار فتحيل رقبة. هذا مطلق قيد الله عز وجل هذا الاطلاق في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة فيحمل المطلق على المقيد - 00:23:57ضَ
المطلق على المقيد حمل مطلق على المقيد ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول ان يتحد الحكم والسبب فنحمل المطلق على المقيد حرمت عليكم الميتة والدم مع قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا - 00:24:19ضَ
حرمت عليكم الميتة والدم الحكم تحريم الدم السبب المضرة اتحد الحكم والسبب. نقول المحرم هو الدم المسفوح. اما الدم الذي في العروق لا يحرم القسم الثاني القسم الثاني ان يتفق الحكم ويختلف السبب - 00:24:48ضَ
ايضا عند اكثر الاصوليين نحمل المطلق على المقيد. يتفق الحكم ويختلف السبب. نحمل المطلق على المقيد مثال ذلك مثاله ان الله سبحانه وتعالى قال في كفارة القتل فتح رقبة مؤمنة - 00:25:12ضَ
في كفارة الظهار قال فتحذير رقبة الحكم واحد. اعتاق رقبة في كفارة. الحكم واحد اعتاق رقبة في كفارة. السبب مختلف. ما هو السبب ها قاتل وظهار. لحمة المطلق على المقيد - 00:25:33ضَ
القسم الثالث اختلف السبب والحكم لا نحمي المطلق عن المقيد مثال ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال في كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين وقال في كفارة اليمين فاطعام عشرة مساكين - 00:25:53ضَ
اطعام عشرة مساكين الحكم مختلف. هنا اطعام وهنا صيام السبب مختلف. هنا يمين هنا ظهار. لا نحمل القسم الرابع اتفق السبب واختلف الحكم لا نحمل اتفق السبب واختلف الحكم لا نحمل - 00:26:19ضَ
وش مثاله قول الله عز وجل في كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين وقال في كفارة الظهار فاطعام ستين مسكينا السبب واحد ما هو ها والحكم مختلف اطعام صيام ما نحمل - 00:26:46ضَ
القاعدة في ذلك الخلاصة في ذلك القاعدة انه اذا اجتمع مطلق ومقيد فان اتحد الحكم نحمل. ان اختلف الحكم لا نحمل. هذي القاعدة الخلاصة في ذلك القاعدة انه اذا اجتمع انه اذا اجتمع مطلق ومقيد - 00:27:13ضَ
فان اتحد الحكم نحمل المطلق على المقيد. ان اختلف الحكم لا نحمل المطلق على المقيد نعم لحظة شوي قال المؤلف رحمه الله ومنها مجمل ومبين. نعم مجمل ومبين نعم المجمل - 00:27:37ضَ
ما دل على معنيين لا مزية لاحدهما عن الاخر ما دل على معنيين لا مزية لاحد مع الاخر. والمبين او البيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي حي زينة. قال لك المؤلف فما اجمله الشارع في موضع وبينه وضحها في موضع اخر. وجب الرجوع فيه الى بيان - 00:28:00ضَ
القاعدة في ذلك انه يتوقف في المجمل يعني قاعدة الاصولية يتوقف في المجمل حتى يرد المبين حتى يرد المبين القاعدة انه يتوقف في المجمل حتى يرد المبين القاعدة ايضا الثانية الاصولية - 00:28:29ضَ
انه اذا ورد المبين نرجع فيه الى تفسير المجمل. اذا ورد المبين المبين نرجع في هنا تفسير المجمل ومن امثلة ذلك نعم من امثلة ذلك قول الله عز وجل واقيموا الصلاة مجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:28:54ضَ
ولله على الناس حج البيت مجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خذوا عني نعم خذوا عني مناسككم. ناخذ الجملة الاخيرة قبل ان قال ونظير هذا ان منها محكما ومتشابها. فيجب ارجاع المتشابه الى المحكم - 00:29:23ضَ
الاحكام والتشابه في القرآن ينقسم الى قسمين احكام العام تشابه عام. احكام خاص تشابه خاص الاحكام العام مثل قول الله عز وجل كتاب احكمت اياته. التشابه العام مثل قول الله عز وجل الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها - 00:29:44ضَ
احكام عام تشابه عام. ايش معنى ذلك محكم يعني متقن متشابه يعني انه يشبه بعضه بعضا في الاتقان يشبه بعضه بعضا في الاتقان. هذا احكام ماذا؟ احكام عام. احكام خاص. كما قال الله عز وجل في سورة ال عمران - 00:30:10ضَ
منه ايات محكمات واخر متشابهات فما هو الاحكام الخاص والتشابه الخاص هذا موضة خلاف والصواب ان ما اتضح معناه فهو ماذا؟ محكم. وما خفي معناه متشابهة وش القاعدة نرجع المحكى المتشابه الى المحكم هذه القاعدة الاصولية - 00:30:32ضَ
نعم نرجع المتشابه الى المحكم. وفق الله - 00:30:58ضَ