شرح زاد المستقنع

شرح زادالمستقنع آخر باب الخيار || ماهر ياسين الفحل

ماهر الفحل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هذا هو اليوم الثلاثاء الرابع من رجب جعله اربع وثلاثين واربع مئة والف - 00:00:00ضَ

والشيخ ابن رجب من اشهر الحرم ويتأكد فيها هذه الاشهر الحرم عدم المعاصي هذا الانسان قد يقول ما لم نصنع نقول له ابتعد عن المعاصي الانسان يبتعد في كل الاوقات - 00:00:50ضَ

لكن نتأكد عدم المعصية في الاشهر الحرم لان الله نهانا ان نظلم فيهن انفسنا وصلنا هنا الى نوع من انواع الخيار وهو النوع الخامس قال خيار العين قال خيار العين فالانسان قد يشتري شيء - 00:01:05ضَ

وبعد ان يذهب يجد فيه عيبا فوضع الخيار للمشتري في ان يبقي هذه اشتراه عنده او انه يرده الخيار لهم والحكمة من الرد العين فرع لاهل الغش وفجر لهم فرعا لاهل الغش وزجر لهم حتى لا يغشوا الى اخرهم - 00:01:27ضَ

والاصل ردة العيب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحصلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وايضا ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسر الابل فمن ابتاعها فهو بخير نظرين بعد ان يحلبها اما ان يمسكها - 00:01:51ضَ

واما ان يردها مع طاعن مع طاعة من فهذا هو الاصل الرد لكن العيب قبل ان نبدأ بالعين هذا العيب له شروط حتى يكون عيبا يرد به المبيح لان الانسان قد يفتدي شيء - 00:02:12ضَ

ويجد فيه شيء يسير اظنه عيب فهو ليس بعيب او انه عيب يعفو عن الشاعر انت ربما اشتريت سيارة فوجدت فيها جلسا يسيرا وتأتي لترد السيارة بالعيب نقول هو فعلا عيب لكن هذا من العيب المعفو عنه هذا من العيب المعفو عنه فلا يحق لك ان ترد بهذا العيب - 00:02:32ضَ

اذا الشرط الاول ان يكون العيب مؤثرا الشرط الاول في العيوب ان يكون العيب يكون العيب مؤثرا فاذا لم يكن العيب مؤثرا فلا يحق للمشتري ان ان يرد بالعين وايضا ما ترجع الى العائلة - 00:02:56ضَ

والى العرض ثانيا ان يكون المشتري غير عالم بالعين ان يكون المشتري غير عالم بالعين حينما اشتراه لانه اذا كان عالما به فعلمه يسقط حقه للارجاع والقاعدة تقول علمك يسقط حقه علمك يسقط حقه - 00:03:16ضَ

لانه اذا علم به دل على رضاه ثالثا ان يكون موجودا قبل العمل او اثناء العقد. يعني قبل العقد وليس بعد ان اشتريت السلعة وذهبت حصل فيها العيب لانه اذا بعد ان اخذتها وصار العيب عندك فهذا ليس عيب ان يكون اثناء العقد بانك ترى سيارة - 00:03:39ضَ

وتتفقان على فعلها ثم دخلتما المرتبة لتتكاتبا فاجمع الكتاب وحصل عليها شيء. قال اثناء العقد او قبل العقد رابعا الا يسبقهما يدل على الرضا اذا علم به او رأى او ان العيب ظهر عنده - 00:04:01ضَ

ثم امسك الحاجة عنده امسك الحاجة فهذا ايضا هنا لا يرد بالعين فهذه اربع شهور حتى يكون العين عيبا ونحن اخذنا خيار التدليس في الدرس السابق ذكرنا خيار التدبير وصاحب الكتاب مما ذكر في التدليس ذكر في تثبيت شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وارساله عند عرضه - 00:04:21ضَ

وانا قبل امس رأيت الرحل سبحان الله العظيم فاستذكرت ما كان يجد الناس فيه جهدا حتى يطحنوا هذا الطحين بعد اختيار التدليس يأتينا خيار العيب وهو معناها الخيار الذي سببه العيب - 00:04:52ضَ

والفرق بينه وبين التدليس ان العيب فوات الكمال. اما التدليس فهو اظهار محاكم. والنبي قال ما الفرق بين رد التبليغ ورد العين فالرد بالعيب فوات الكمال للشيء اما التدليس فهو تظهر محاكم غير موجودة. هذه فيما يتعلق بالفرق بينهما حتى جعل نوعين ولم يدخل بعضهم - 00:05:12ضَ

هما في الاخرة فقال المصنف يرحمه الله تعالى وهذا الان نقرأ كلام مصنفه وقد توفي قبل قرون لكن هكذا الانسان حينما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعمل بطاعة الله تعالى - 00:05:40ضَ

يقول كلمات او يفعل اشياء تبقى تبقى المؤذن وقد تبقى الى يوم القيامة والرجل قد افضى الى ما قدم لكن بقي اثره فوق الارض وهكذا الانسان يحرص ان يبقى له اثر فوق الارض - 00:05:59ضَ

فاذا تبت القبور تذكر من مات وانقطع عمله وتذكر من مات ولم تنقطع سيئاته. بعض الناس يموت وتبقى سيئاته والعياذ بالله متصلة والشاطبي قال استعيذوا من اذا مات ماتت سيئاتهم يريد المسلم ليس فقط يحرص على التخلص من السيئات - 00:06:16ضَ

منه ان يسعد الحسنات الباخرة هذه من الحسنات الباقية وهذه ما لا تسمى يا شيخ محمد قضية التخلي من السيئات والتحلي بالحسنات ماذا؟ التزكية التزكية التي وردت في الكتاب مرات عديدة جدا - 00:06:37ضَ

ربنا قال قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه وقال قد افلح من زكاها وقد خاب من زكاها فشوف الانسان يعتبر كما انه يعتبر بالايات الشرعية ويعتبر بالايات الكونية يعتبر باثار الاخرين - 00:06:56ضَ

يقول يرحمه الله تعالى الخامس خيار العين ثم عرفه بتعريف الاسم قال هو ما ينقص قيمة المبيع. يعني يعني عيب عيب تمام السلعة. عيب ينقص سلعة. يفوت كمان هذه السلعة - 00:07:13ضَ

قال هو ما ينقص قيمة اي يوجد في المبيت عيب بحيث ينقص القيمة يعني الان انت لو فرضنا تشتري كتاب ويكون الاستاذ حالة ثمنها عشرة الاف اذا وجدت فيها بعظ الاوراق المفسرة ينضف من ثمنها هذا هو الرد بالعين - 00:07:35ضَ

وهذا من الرد العين اللي هو يعني عادة ينضف قيمة المريء عادة اي مما يعده التجار في عرفهم انه يوقف النور. تجد اشياء لا تنطق المبيت فشوف هذا سورة كريمة - 00:07:55ضَ

يعني سورة لمن ترك في عرف الناس بان العادة محكمة قال كما رضي به من الاشخاص او اشترى عبدا ووجد هذا العبد مريض وفقد عضو ايضا ان الانسان يكره جارية او اشترى عبد وجد عضو من الاعضاء فوجد اليد شلال او وجد اصبعا محجورا وما اشبه ذلك - 00:08:16ضَ

او سجن الشيخ مشترى شاب ليربيها ثم وجدها في سن من اسنانها مكسورة وهو يحتاج الاسنان لان وجود الاسنان تحسن عملية الطعام او زيادتهما يعني يوجد زيادة عضو وزيادة عضو يكون عيب لان الله سبحانه وتعالى قد خلق الانسان والحيوان بصيغة - 00:08:43ضَ

بالزيادة في هذا علامة نقص قال والزنا الرغيف كان يكثر الانسان عبدا ويكون هذا العبد فيه عين الا وهو الزنا وعدم العفة وسرقته في ان يكون هذا الرفيق يسرق هذه الحقيقة هذا الشيء ما موجودة - 00:09:08ضَ

لكن ممكن يحذر الانسان سيارة ويجد فيها قدم ويجد تبريد لا يعمل فهذا عيب او يشتري شيء ويجد فيه الخلل وجد ان سيارة ليست لا تحتوي على تحتوي على نفط في بعض الاشياء المهمة وما اشبه ذلك. او اي شيء يعني ما هي تنقذ - 00:09:27ضَ

يوم طفل من قيمتها قال واي باقف اي العدل الممدود اذا اشترى الانسان عبد وكرم العبد يهرب وبوله في الحراك الا كان لديه عيب انه يقول على الفراش اذا ذكر قضية - 00:09:50ضَ

يقول جاء اعرابي ليشتري رقيقا فقير فانه يبول على الفراش قال وهل سيجد فراشا وهذا من سيجعله يبيت بمكان ليس فيه فراش اذا هذه عيوب لو فرضنا ان الانسان اشترى شيء وفيه عيب ينقص ثمنه - 00:10:08ضَ

فهذا عيب هذه امثلة عيوب المثبتة للخيار. ويقاس عليها ما شابهها. اي شيء يشبهها يقاس وذكر امثلة حتى يأتي الانسان على العيوب التي تنقص من ثمن الشيب ولذلك قد يجد الانسان شيء يسيرا هذا الشيء اليسير لا يؤثر - 00:10:29ضَ

قال فاذا علم المشتري العين صعب امسجه بامشي يعني لو فرضنا ان الانسان يشترى شيء واراد ان يمسك هذا الشيء نذهب هذه السيارة للتبريد تسعة وعشرين الف ومن غير شريف نسبة ثمانية عشر الفا هو اشتراه اظن ان - 00:10:52ضَ

مشى على العرف بالمشروط شرطة فوجد هذا وجد فيها خلل ليس فيها تبريك وهو اما انه يرجعها واما يأخذ منه قيمة. نأتي الى حسابها في السبيل شنو ومن غير تبريد ثمانية عشر - 00:11:14ضَ

هو مخير اما ان يمسكها ويأخذ الفين واما انه يرتجعها قال فاذا علم ان يصدر العيب امسكه بارشهم يعني بعد ان يأخذ قيمة الخلل. العيب الذي ينقص قدر السلام بان المتبايعين تراضيا على ان العوض في مقابلة المريخ وكل جزء منها يقابل جزء من الثمن احنا لما عدنا عشرين الف مقابل سيارة في - 00:11:37ضَ

انه كل جزء من الدم هاي كذلك يقاتل فلما نقص شيء من هذه الاشياء يكون بحسبه والكل جزء منها يقابله جزء من الثمن ومع العيب فاتح جزء من المديح فله خشوع ببدنه له الرجوع ببدنه البدل اما - 00:12:06ضَ

يصحح هذا الخذل واما انه واما انه يرجع انا خلاص لا اريد تريد ان اشتري سيارة ليس فيها هذا القدر قال وهو قسط ما بين القيمة وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعين. يعني هذا ما هو هنا اعظم لك الاشهر وقيمة المال - 00:12:25ضَ

الذي يكون بين المعيوبة وغير المعيوبة المعيوبة بعشرين الف البعير ثمانية عشر وغير معيوبة عشرين الف. فما هو القسط الذي بينهما هي الازكى؟ اما ياخذ الدير واما يرتدع القضية فيقوم المذيع صحيحا ويقوم معيبا ويؤخذ قسط ما بينهما. هكذا يقوم القوم بثمنه صحيح ويقوم بثمنه - 00:12:46ضَ

ما يأخذ الجزء الفرق بين الصحيح والمعيون او رده واخزنه هو مخير اما بالارش واما برده انا خلاص لا اريد ان اشتري شيئا معيوبا انما اريد اشتري حاجة سليمة او رده اخذ الثمن اي المدفوع للبائع كاملا - 00:13:11ضَ

لانهم استحق استرجاع ثمن لما نسخ العقد استحق ماذا؟ استحق استرجاع هنا نعم اذا بعتيه خلص يعني هو اخذا بحديث ابي هريرة قال لا تسر الابن فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان فاما ان يمسكها او يردها وطاعة من معها - 00:13:35ضَ

فلو فرضنا رضي بهذا الشيء هذا الامر حسن. والانسان كلما كان افضل متسامحا للبيع والشراء هذا الا اذا كان المقابل غشاش وهذا الافضل ارجاع حتى نقهر هؤلاء ونقرع هؤلاء حتى لا يؤذوا - 00:14:01ضَ

سؤال مسلم هناك لما تكلم عن قضية الرد بالعيب وعرف العيب وذكر مثال بدأ يفصل احكاما اخرى تتعلق بهذا الشيء قال وان تلف المبيت او اعتق العبد شخص مشقة فستر عبد واعتق العبد - 00:14:17ضَ

ووجد ان في هذا العيب في هذا بعد ان اعتقه فيه عيب من هاي بعيون مكسورة يعني ما باستطاعش ان هل يشكو الله العرس؟ قال تعين الارش تعين يعني تذهب الى البائع - 00:14:36ضَ

ويحقك بمقدار هذا الخلل الذي في هذا المنع كانت الان انت واتيت الى الشاة وذبحت هذه الشاة ثم تبين فيها عيب بعدين تم العقول تم البيع وفتح التباع وتلفت عندك كما بان فيها عينك - 00:14:54ضَ

تستحق ماذا؟ تستحق مقدار القلم فيما بينها وبين الدليل المقاوم السليمة المقاومة النعيبة كما الفرق بين هنا قال وان تلف المبيئ او اعتق العبد عندك اشتريت شيء وتدري فهذه اللي اشتريته - 00:15:17ضَ

او انه اعتق العبد عندك عبد سويت عبد واعتقته في رمضان انه عيب تعين الاخ لماذا؟ لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا لانه هنا ايضا عدم وجود الرضا نافقا - 00:15:35ضَ

وهنا يتعين الاخ قال وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره. قد يشجل الانسان اشياء لا يعلم عيبها الا بعد ان يكسرها مثل اهل الجوز. هذا الجوز سعر الجودة الان الفين دينار - 00:15:51ضَ

قد يشتريه الانسان ويجده سالفا لا يعلمه الا وللسلام ما لم يعلم عيبه بدون كسره طبعا هذا مما لقشره صلابة وله قيمة فان اتخذ ان القرآن في السابق كان بيتخذوها هانيا - 00:16:06ضَ

اما الان لا نجد احدا يستثمرها امن وانا ادركته عن الزمن القديم حينما كانوا يتخذون الدفاع هانية الناس الان الناس الحمد لله وضعهم اسد قال وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون في البيظ مثل هذا الجوز مثل بيظ النعام ايظا - 00:16:24ضَ

قال كجوز هند جوز الهند وبيض نعام ايظا جوز هل كانت تحضر اواني؟ بيظ النعام ايظا بيظة كانت تستخدم في اناء توظع فيها بعظ الاشياء قال فكسره فوجده فاسدا كسر هذه القضية فوجدها فاسدة - 00:16:46ضَ

قال فامسكه فله امسكه يعني لو فرضنا انه امسك الاناء وكان للاناء هذا قيمة اشتر الجودة بالفين وكانت هذه الجودة اناء وكانت تساوي مبلغا خمسمئة مثلا فامسك هؤلاء فلا هو كم يأخذ من الباع؟ يأخذ الف وخمس مئة - 00:17:06ضَ

على مقدار الشيء الفاسد. اذا امسك هاتين الاعداد نعم الرجل لا ينتفع اذا وجده فاسدا لا ينتفع منه له ارشة كاملة يعني له قيمة كاملة قال الرجل يقاس على البيت - 00:17:30ضَ

قال سيمسك وقلنا هذا النبيظ النعام وقلنا مثل جوز الحين قال وان رده رد ارش كسره لو فرضنا ارجعه اليه وهذا اذا تضرر البائع يرد الكسر. يعني هذي لما تسأل سعرها وهي عامرة من غير مستغيظة. المشتري هنا - 00:17:48ضَ

ماذا سيخسر قيمة الكفر الجسر اللي تبقى معه قيمة ثم قال وان رده طبعا احنا اذا رد باعتبار ان العبد فاسد. ولماذا يرده؟ وباعتبار ان العقد ماذا يكون؟ يكون العقد فاسد باعتبار انه - 00:18:10ضَ

فشيئا لا ينفع ونحن تقدم عندنا ان من شروط المديح ان يكون نافعا. اما يشتري الانسان شيئا ليس فيه منفعة فهذا من اجل اموال الناس بالباطل ولذلك تجاه تحرم لوجور ومن ضمن الوجوه انها غير نافعة - 00:18:31ضَ

ومثلها التجارة الالكترونية ان رآها بعضكم طباع الان بثمن باهظ بمئة وخمس وعشرين دولار التجارة الاسترالية ايضا هذه محرمة وبعض من خذها وحللها فلم يجد فيها مكونات السجائر لكن نقول حتى وان لم تكن من ضرر ذاتها فهي محرمة لانها اشهر لاموال الناس نفاق في الباطل - 00:18:50ضَ

لعدم المنفعة لعدم المنفعة بهذا ثم قال وان كان بين الدجاج اذا اشترى الانسان بيض الدجاج ثم وجده فاسدا فهنا لا ينتفع من هذا القشر ولا ينتفع قال رجع بكل الثمن - 00:19:11ضَ

عاد بكل الزمن يأخذ الثمن كاملا لان تبينا فسادا من اصله بكونه وقع على ما لا نفع فيه فاذا وقع على ما لا نفعل فيه وجب الرد حتى لا يأتي البائع مال المشتري بالباطل - 00:19:27ضَ

ثم قال وخيار عيب متلاثم الان هذا قد نحن خيار الرد بالعين قال وخيار عيب متراكم اي بعض الاشياء متسعة قد تتسع قد مدة طويلة اي متسع وقته ليس على الفور - 00:19:48ضَ

لانه الدفع ضرر بحق فلم يبطل الانسان يشترى كما دراجة فوجد فيها عيبا هل يجب عليه الرد في الفور هناك من قال يجب عليه رد الفور وهناك من قال لا لا يجب الرد بالفور. قالوا انه - 00:20:04ضَ

دفع ضرره حتى لو تأخر قال ما لم يوجد دليل الرضا اذا اخره عنده ومن باب هنا لا يحق له ان يعيده وكأنني نشرت صاحب الكتاب انه لا يؤخره الا لحاجة - 00:20:22ضَ

كان يكون في بلد اخر او ما اشبه ذلك او لا يستطيع رده في الوقت الحاضر اما اذا ابقاها عندك واخطرها مما يدل على الرضا فهذا رضاه به يمنعه من الرد بالعين - 00:20:42ضَ

هو لما قال وخيار عيب متناقض معناه انه لا يجب الرد على الفور لا يجب الرد عدم الطرق هذا المقصود ثم قال ولا يفتقر الى حكم لا يستيقظ الامر الى ان نذهب الى قاضي المسلمين - 00:20:54ضَ

ونطالب بالرد قال ولا رضا ايضا هنا لا يشترط رضا البائع. بعدنا اشترينا شيئا معي لا يستطيع ان يذهب الى القاضي نذهب ونرد القضية بالعيب او نبقى نطالب بالاخذ لا يفترض ان نذهب الى بعض المسلمين ليكتم من بيننا جهاد. ولا يشترط رظا البائع في قظية الرجل. لا يشترط لان هذا حق - 00:21:09ضَ

لمن لم يفتري فلا يشترط رضا البائع بخلاف البيع والشراء انت لما تشتري شي يشترط ماذا؟ رظاء الطرفين. لكن الرد بالعيب هو حق لمن للمشتري اذا وجد العين ولا يشترط رظا البأس - 00:21:37ضَ

قال ولا حضور صاحبه لو فرض ان صاحبه قد سافر ذهب الى ماليزيا ليدرس العلم مثلا واشترى قضية نعيبة عندك هل تردها بالعين انت؟ نعم تردها ولا اكثرت حظوظها اي لا يحتاج الفتن للعيب الى هذه الاشياء - 00:21:53ضَ

بل هو يفسخ من نفسه لانه رفع عقد جعل اليه فلم يفتقر الى ذلك لكن لو فرظنا اختلفوا اختلفوا في العين او اختلفوا في الثمن او اختلفوا في المثمن او اختلفوا في الاجل هنالك احكام تختلف قال وان اختلفا - 00:22:14ضَ

عند من حدث العين الحاجة فيها عيب لكن هذا العيب عند من هل حصل العيب ان يهتم بالشكر ان يكون العيب قبل العقد او اثناء العقد لكن لو فرضنا لم نستطع ان نأتي بهذا واختلف البعض المشتري. فالبائع قال لقد حصل العلم عميق - 00:22:34ضَ

وقال المشتري انا حينما اشتريته كانت قال وان اختلفا عند من حدث العين فقول مفتري مع يمينه القول قول فهذا اذا لم يأتي احدهما ببينة اما اذا اتى احدهما البينة فالبينة البينة هذا من الدعوة - 00:22:53ضَ

قال هذا لن يأتي بالبينة فقول مفطر مع يمينه قول المفتري مع ماذا؟ مع يمينه. لان هذا اليمين تسد ماذا تشد المسد البينة. اما الاتي بين خبر او اتى البائع بالبينة - 00:23:15ضَ

فالقول قول صاحب البيت بان الاصل عدم القبض في الجزء الفائت فكان القول قول من ذكر هذا نعم وهذا يعني لا يرجعه من غير عيب اما اذا وجد العيب فهذه يعني هذا الشرط - 00:23:30ضَ

اذا وجد العين فهذا يعني احنا مرت عدنا لو فرضا انه باعه مع التبرأ من جميع الشروط هذه السقايا لا يكفي هذا اذا وجد العين حقيقة حتى ولو كتبوا هذا الامر - 00:23:56ضَ

وذلك فلابد ان نضع هذا رد العين من اجل ان نقرع اصحاب الوسط فقال هنا وان اختلفا عند من حدث العيب فقوله اشتغل مع يمينك وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل الى يمين - 00:24:13ضَ

يعني لو فرضنا ان القضية ما تحتاج الى يعني واضح انه هذا عيب وكان هذا قديمة اشترى سيارة وبعد ان ذهب بها وجد فيها عيب قديم ليس حديث. ذهبنا الى ربما ذهب المشتري الى قال هذا العيب قديم - 00:24:34ضَ

فهذا غلط لا نحتاج الى يمين الباع الى يمين المشتري فهل هم يمثلون بالعبد لو فرضنا انه وجد العبد فيه عيب وهذا العين ليس حاجة بل هو العيب او وجد جرح واحد اشترى دابة - 00:24:56ضَ

ووجد فيها جرف جديد يعني واضح ان هذا الجرح حصل عند من عند المسلمين. وهنا اذا قول قول باعوا ليس قوم يفسدوا هكذا فقال وان لم يحتمل الا قول احدهما احدهما وتدل الاخر قبل بلا يمين لا نحتاج الى يمين في هذه القضية بالحكم - 00:25:10ضَ

ثم قال الثالث خيار في البيع لتخبير الثمن. هذا القضية توجد الان لها بعض الصور قضية توجد ولها بعظ الصور انه انت تبيع حالي انت اشتريتها بستة الاف دينار انك اشتريتها بستة نقول له ربحني عليك يقول لك اربحك انت - 00:25:30ضَ

ويحصل عقد على هذا الشيء فجهاد صار عندنا بتدبير الثمن. البائع يخبر المشتري بالثمن فقال الثالث خيار في البيع بتكبير الثمن طبعا هذا النوع هو يعني قد يحصل فيه الصدق وهو الكثير وقد يحصل فيه نوع من انواع التجديد والغلط - 00:25:54ضَ

متى بان اقل او اكثر يعني هذا الخيار متى؟ انا قلت له انا اشتريت هذا الشاب من غسان بستة الاف ربحني عليه خمس مئة. فقال لنا نشتريه منك بستة الاف وخمس مئة. قلت له قبل - 00:26:18ضَ

ثم ذهب الى غدان قال انا بعته لماهر بخمسة الاف هكذا هو فيما يتعلق فقال هنا استاذ خيار في البيع بتكبير الثمن. متى بان اقل او اكثر او اكثر نعم - 00:26:33ضَ

لا بتخبير بتخبير يعني انا اخبرك بثمن الشراء ما معناها يعني ابيعه في شيء حينما اخبرك بثمانين قال متى بانا اقل او اكثر ويثبت هذا له الصور ويثبت في التولية وهي بيع برأس المال. اقول لك انا خلاص ستة الاف - 00:26:58ضَ

ابيعك بما اشتريته ثم تذهب زيد ما شاء الله اللهم صيبا نافعا تذهب انت وتجده وتجده قد اشتريته قد اشتريته بخمسة الاف. هذي تسمى التوبة القضية فيها نوع من انواع التغرير ونوع من انواع القداح خدعت بان ثمنه يساوي هذا الشيء - 00:27:16ضَ

وبشر عند الانسان اذا فعل شيء يقصده بفصل السور فان الشارع يرد عليه قال ويثبت التولية وهي بيع برأس المال والشركة طبعا تأتينا بالتفصيل وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن المعلوم. يعني لو فرضنا بيعة - 00:27:40ضَ

قضية تفضح فيها الشرك انا اشتريت سيارة ابيعك نصفها بثلاث ثم تبين لك انني قد اشتريتها بماذا؟ بخمس وخمسين والمرابحة هي بثمنه وربح معلوم. هاي المناظر لما تقولها ستة الاف كما اخبرتنا اربحك عليه انت. وانا اقول لك - 00:27:59ضَ

هاي هي المرابي والمواظعة المواضع هي بيعه برأس ماله وخسران معلوم مواضعه اقول لكم بحاجة الى المال الذي لديه فكر فيريد ان يبيعها هل يبيعها سعر ما اشتراها؟ الجواب لا يبيعها - 00:28:26ضَ

فيقل بل هي قلب كبير جدا هذا عرضته الليل قلت لي ما هذا ترهق؟ اقول لك انا اشتريته بخمسة الاف سواء الان مضطر الى البيت فابيعت اياه بخمسة الاف ثم انت ذهبت وجدت ان الامر ثلاث هذا الوضوع المواضعة يعني تشتريه بالثمن مع وظع شيء من ثمنه - 00:28:46ضَ

قال ولابد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. جميع هذه الاشياء لابد ان تعرف رأس المال. يعني لا يجوز للانسان ان يشتري شيء مع جهل الثمن يعني انت لو فرضنا احدنا ذهب الى مهر الغرابيل واشترى كتب - 00:29:14ضَ

واتينا قلنا له بعنا قال لم انظر في القارئ قلنا لا خلاص ننبحك على كل كتاب الف واعطنا هذا اعطنا هذا واعطنا هذا هذا لا يجوز هذا البيت لا بد ان نعرف رأس المال - 00:29:31ضَ

وهذا طبعا يحصل والناس تغفل عنها بكثرة ويحصل حتى بين الطلاب العلم يشترون من الكتب قبل ان يعرفوا سعرها وثمنها فهذا لا يجوز قال ولابد في جميعها التولية والشركة والمرابحة والمواظعة لا بد منها جميعها معرفة المشتري رأس المال - 00:29:46ضَ

سعر هذه القضية التي نشتريها يعني هذا البيع برأس المال ستة الاف قل خلاص انت ليش ليش قلت لك ابيعك اياها من غير رمز؟ قلت خلاص وانت هنا يعني اخذته انت وذهبت وانت لم تعلم - 00:30:12ضَ

باي فعل شريت ثم لما خرجت القوائم وجدناها في ستة ايات يعني الان اصبح على هذا البيت ستة الاف لي عندك وهنا هذه الاية لما يكون نوع من انواع لابد ان نعرف الثمن لابد ان نعرف الثمن - 00:30:34ضَ

ولا يحصل انا شخصيا حصل لي نوع من انواع البيع لما ولد في الاعدادية الثلث الرابع تهديد الرسم عام الف وتسع مئة وسبعة وثمانين ميلادي وحصل معركة الى المعرض رخيصة جدا - 00:30:53ضَ

فكان الانسان يحمل الكتاب ثم يذهب الى مكان يسجل الكتاب يدفع الثمن ثم يشتري المصحف. فالانسان يعني يأخذ يحمله عنده ثم يذهب الى مكان يعطيهم الشاب ثم يأخذون من الثمن ويعطونها وقت فلما يخرج يخرج على الوسط لان القضية كانت محكمة ليس فيها سلف - 00:31:11ضَ

فكان الشاب المغني ثلث مغرم بالكتاب المغني لابن قدامة ونسمع ان هو فعلا المغني مغني. كما يقول العلماء فكان كان سعر المغلي ستين دينارا في وقتها وانا لم استطع احصل على نسخة من المغني فكان الشيخ حامل للكتاب لكنه بعد لم يذهب بدفع الثمن لمجرد ان هو يدفع - 00:31:32ضَ

فقلت له اعطيك مئة دينار من اجل ان تخلي الجثابر اتجاه الدولة فهذا لا يجوز لماذا؟ لان الشاب لن يحرزه له. لن يحرزه لهم. لكن هذا في ذاك الزمان. الحمد لله رجل ما وافق عنده - 00:31:54ضَ

لكن ثم جئت الى هنا اشتريت كتاب من عبد الرزاق السعدي بمئتي دينار ثمان مئة دولار على كل حال وهنا هذه التولية والشركة والمرابحة والمواظعة لا بد من جميعها معرفة المشد برأس المال - 00:32:14ضَ

لان ذلك شرط في صحة البيت فان لم تحصل معرفته بذلك لن يصح البيت لا بد من معرفة ثم قال وان اشتراها بثمن مؤجل او ممن لا تقبل شهادتها هذا امر اخر - 00:32:36ضَ

انا عندي هذا الكتاب حتى المعتاد لما تشتغل الكتاب هذا بالنقد تبغى تشتريه بالاجر بثمانية الاف وهذه القضية ربما تأتينا هل يجوز هذا التعامل ام لا يجوز؟ نذكرها في وقتها - 00:32:55ضَ

لكن انا اشتريت هذا الباب بالاجر بثمانية الاف وجئت الان لابيعه للمصطفى على هاي القرية فقلت له انا اشتريتها بثمانين الف لكنني لم اخبره بانني اشتريته بالاتي باعتبار ان البيع في الاجل ماذا يكون هناك اغلى من البيع نفسه. وهنا لا بد ان اخبره - 00:33:08ضَ

فقال وان اشتراها بثمن مؤجل. هاي منو هذا البائع الذي اصبح يبيع على هذه الطريقة بطريقة التخدير بالثمن على الصور الاربعة او ممن لا تقبل شهادته واحد يحترم القضية من ابيه - 00:33:31ضَ

او اشتراه من ابنه او اشتراه من زوجته لان هؤلاء في الشهادة لا يصح ان يشهدوا لنا فانا قد اشتري شيء بن ابيد وابي غزة قد اشتريه بثمن باهر حتى انفعل او اشتريه من ولدي بثمن باهظ حتى انفعه او اشتريه ثم اجي ابيع - 00:33:48ضَ

انا هذا ربما السوق بخمسة الاف قال شلون اشتريته من ابي؟ او من ابني او من زوجتي اشتريت بثمن اغلى حتى قال وين الشراها بثمن المؤجر؟ ففي الغالب الثمن غير في الاجل ناخذ - 00:34:10ضَ

او ممن لا تبطل شهادته في ابيه وابنه وزوجته لانهم اتهموا في حقهم او باكثر من ثمنه حيلة انا اشتريت هذا الكتاب باكثر من ثمان حذاء الكتاب يسوى ستة الاف - 00:34:28ضَ

والجدال عند محمد وانا اطلب محمد عشرين الف دينار وكان محمد مماطل كلما اذهب عليه يقول ليس وهكذا فقلت له اشتري منك هذا الباب بثمانية الاف. قال لي بعت فاشتريت منه قلت له خلاص - 00:34:44ضَ

هذه نعم من الحساب من العشرين الف قيمته ستة الاف باي ثمن اشتريته؟ اشتريته بستة الاف لماذا اشتريت من ستة الاف؟ اشتريته من ستة الاف طيلة حتى استقطع ديني الذي في ذمة محمد - 00:35:04ضَ

فاذا ابيح هذا البيع عن طريق التخوير يعني لابد ان نخبره لابد ان حتى لا اكون مدلسا اي نعم. قال او باع بعر الصفقة في قسطها من الثمن. ولم يبين ذلك في يده - 00:35:25ضَ

في تهويله بالثمن. انا اشتري حقل من الدجاج بمئة الف وبعت بعض الدجاج اربع دجاجات خمسة هذا ثم يأتيه المشتري يقول لي بكم اشتريت الحقل؟ انا اوردك؟ اخذه بعت اشتريته بعشرة الاف لماذا - 00:35:41ضَ

ربحنا عليه الف. فلما بعت منه شيء لا بد ان لابد ان اخبرهم هذا الشيء انا اشتريته بثمن مؤجل افضل اولا اشتريته ممن لا تقل شهادته لي كالابن والاب والزوجة - 00:36:00ضَ

او اشتريته حيلة حتى احتال لاخذ ماذا؟ لاخذ ثماني. انا لست بحاجة الى كتابك لكن ما لتعصى عنده اوضاع بعض الصفة الشريف صفقة كبيرة اشتريت مكتبة كاملة بخمسين الف مثلا - 00:36:20ضَ

وبعث من هذه المكتبة معرفة انواع علم الحديث بعشرة الاف دينار عراقي ثم بعت هذه المرسلة عن طريق التكبير ولم اخبره بالكتاب الذي سمعت فلو ضربنا المشتري علم بهذا الشيء فالمشتري الخيار فان الامساك - 00:36:43ضَ

اذا وجدت واحدة وهذه الحقيقة من دقائق الفرة لكن الفقهاء يرحمهم الله تعالى يعتلون بكل شيء لماذا؟ لانه كتم ذلك عنه وغرر به بان البائع كتم هذا عنه الدليل وغرغر به - 00:37:01ضَ

قال وما يزاد في ثمن او يحط منه في مدة شهر او يؤخذ عرس لعيب ليس فقط هذه القضية ما يزاد في ثمن انا اشتريت هذا الكتاب بستة الاف ممن من محمد ووجدنا في المجلس - 00:37:21ضَ

وقبل اذان المغرب بدقائق قال لي يا مهر الا اقلني بيعتي ما زلنا في الخيار وانا قلت لك قلت له خلاص فاشتريه منك فقال يا فخر الان لما ابيع هذا عن طريق التكبير واخبره اني اشتريته بسبعة الاف. لابد ان اخبره ازدياد التي حصلت متى - 00:37:43ضَ

اثناء العقد لاني قد اشتريتها اولا ستة الاف ثم بعدها حصل زيادة لما طلب مني الاقالة فاشتريتم اشتريتم بعقد جديد بثمن اعلى وما يدري في ثمن او يحط منه او قضية يعني صار فيها عكس الزيادة النقصان - 00:38:06ضَ

في مدة خيار او يؤخذ ارشا لعيد يعني لو فرضنا ثم ذهبت الى وحط لي من الثمن اعطاني نقص عن طريق الثمن فاذا لا بد ان لابد ان اخبره لابد ان اخبر من المشتري الذي اشترى مني عن طريق التخليط - 00:38:28ضَ

او جناية عليه يلحق برأس ماله يعني لو فرضنا انه هذا المال وجدنا العبد فيه عيب وقام بجناية وبعد هذه البناية اذا انا اخذت ممن اخذت من الذي باعني العبد - 00:38:52ضَ

قدر جناية تمتص من التمن لابد ماذا؟ ان اخبر من المشكل الذي يشتري منه عن طريق التمرين فلو جناية عليه يلحق برأس مالك ويخبر به يعني لابد اذا ضاع من يخبره بتأخير الثمن - 00:39:12ضَ

اصبح مقنن المال نعم فيثابه قال وان كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحقه. لو فرضنا البيع لثم وانتهت جميع الشروط وتم الامر. وهنا لا يلزم هذا الشيء قالوا ان اخبر بالحال فحسن يعني لو فرضنا اخبره حتى لو حصل له شيء من هذا وهذا حصل - 00:39:29ضَ

ثم قال السابق يا خيار الاختلاف المتبايعين. قد يختلف المتباين قد يختلف المتبايعان بقضية. طبعا يختلفان في قدر من اكانوا يختلفان في الخلاف في صفة السلعة قد يختلفان في اجل وشر. قد يختلفان في اجل وشر - 00:39:54ضَ

قد يختلفان في عين النبي احدهم يبغانا بعثة هذه هذي السيارة انا قد اشتريت منك هذه السيارة وهكذا وقد يحصلها في تسليم الثمن والمثمن قد يختلفان في التسليم وفي مكان التسليم خاصة الان - 00:40:15ضَ

لما التجارة توسعت واختلفت خلافا واسعا ها قد يحصل اختلاف الزمن لا تتجاوز ثم اختلفوا اختلفوا وهنا خيار خيار لاختلاف المتبايعين ولا نتعلم بالانسان يشتري قظية بعظ الشروط قد تصل الى عشرين شرطا. وحصل ثلاث على هذا - 00:40:32ضَ

قال فاذا اختلفا في قدر الثمن فان اختلفا في قدر الثمن يعني اختلف في مقدار هذا الثمن لانقاذ البائع اعتقه بمئة الف. وقال المشتري بل انت بعتنيه في ثمانين الفا - 00:41:03ضَ

طبعا ولا بينة لهما ولا بينهم اذا كان لاحاديث ما بين خلاص حدثنا بالاختلاط وفي الاختلاف في مثل هذا اذا لم توجد بينة لاحدهما قال فاذا اختلفا في غدا فمن تحالفا - 00:41:24ضَ

قلنا كلمة ماذا؟ اذا لبست من ثم تبين تهالكوا فيحذف البائع اولا. لماذا يحذف البائع؟ لقوة جنبته لان المبيع يرد عليه اول ما يحذف البائع يقول ما بعت به بكذا ما بعته بكذا وانما بعته بكذا. يعني يحلف على ماذا؟ على النفي يقول ما بعتته بثمانين - 00:41:40ضَ

وانما بمئة الف وهكذا ثم يحذف المشكلة بعد ان يحذف لا يحذف المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا يجمع كل منهما بين النفي والاثبات النفي لما دعي اليه والاثبات من دعاه - 00:42:05ضَ

ولكل اي لكل من المتبايعين بعد ان يحدث طبعا اذا ذكر احدهما عن اليمين كان الفصل لمن؟ للاخر قال ولكل ذي الفسقين لكل من المتبايعين الفسق اذا لم يرظى احدهما بقول اخر سلف في الثمن - 00:42:26ضَ

ولن يرضى احدهما بقول اخر وكلاهما حلف ولا شك ان القاضي حينما يحلف هذين لا بد ان يذكرهما بخطورة القسم اليمين الغموس هذا تسمى باليمين الغموس لانها على قسم على شيء ماض. اما على الشيء المستقبل فيسمى باليمين المنعقدة - 00:42:46ضَ

فلا شك ان احدهما كاذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم ان احدكما كاذب فذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم اذا القاهم ان يذكرهما بقضية حتى لا يتعجبا - 00:43:07ضَ

فاذا نشأ احدهما خلاص لن يحلف قضي الحكم ظده تكون امارة على صدق الحال. لكن لو فرضنا كلاهما حلف لكل من انتزه اذا لم يرضى احدهما بقول الاخرين كل من المتبايعين الفجر - 00:43:21ضَ

لكن لو فرضنا قد تكون هذه السلعة تالت السلعة قد سلف انا اشتريته من قطاع من شاب وذبحتها واكلتها ثم ذهبت لانقذ له الثمن وليس له بينة وليس لدي دينة - 00:43:40ضَ

فاختلفنا في الزمن ماذا حصل؟ قد اكل قال فان كانت السلعة تالفة اي اشتراكات ثم ذبحها اي نعم فلما ذهب قال له انما بعتك بكذا ليس بكذا رجع الى قيمة مثلها - 00:43:53ضَ

يعني لو طالما انا حلفت وهذا حلف لو فرضنا نكل احدنا الى حدث توجد بينة باحدنا خبر الحكم بينه لم توجد البينة ماذا نصنع؟ نتهالك اذا نكل احدنا قضي للحالف لكن قد حلف - 00:44:16ضَ

في هذه القضية ينبغي رد السلعة هل نستطيع ان نرد السلعة بعد ان ذبحت وبقيت الجوازات فرجع الى قيمة مثلها نرجع الى قيمة مثلها لماذا لتعذب لتعذر رد العين فيأخذ المشتري الثمن - 00:44:33ضَ

اذا كان قد سلمه البائع ويأخذ البائع القيمة قال فان اختلفا في صفتها اي في صفة السلعة الثالثة فله وقد يحصل هذا الشيء ما دام اختلفوا في الزمن قد يختلف باي شيء قد يختلفون في السنة - 00:44:54ضَ

قال فاذا اختلفا في صفتها يعني مثل واحد اشترى عبد مملوك وهذا العبد قد مات واختلفوا وهذا يمضي له عبد احدهما هذا المضايقة كان كاذبا والمشتري ماذا يقول يقول لم يكن كاتبا - 00:45:12ضَ

وقضية الكتابة عند العبيد ان كانت مهمة جدا لان سيدهم قد يحتاجه للكتابة يعلمون ان العبد المملوك الثاني ماذا كان؟ كان كاتبا وقارئ فقال هنا فان اختلفا في حفتها فقول محتمل - 00:45:33ضَ

القول هنا قول المشتري عند صاحب الكتاب لانه غالب ولان الاصل براءة للنفي اذا اختلفوا في الصفوف يعني رجعنا الى الاصل في هذا قال واذا فسخ العقد فسخ ظاهرا وباطنا. لو فرضنا الفسخ العقد بين الصلاة والصلاة - 00:45:53ضَ

نسخ العقل وردة السنة يعني ظاهرا فيما يتعلق بالحكم هو باطلا يعني معناه انه لا يلزمه لا يلزمه مثل ذلك نقول له سامحني او قلت كذا خلص انحل العقد ظاهرا - 00:46:14ضَ

وبعضهم قال وان اختلفا في اجل او شرط فقول من ينفيه اذا اختلفوا في اجله او السلف في شرط من الشروط وليس لاحدهما بينه وتحالف على ذلك. فالقول قول من - 00:46:28ضَ

قول من يجزي هذا شر. لماذا لان الاصل عدم كان يقول المشتري اشتريته مؤجلا ويقول البائع بل حازم وكذا لو اختلفوا في مقدار الاجل وهكذا قال وان اختلفا في اجل او شرخ قول من ينفيه. يعني هذا اشياء فيها حلول لمن؟ للفقيه الذي تعرض عليه القضية - 00:46:44ضَ

قال وان اختلفا في عين المريء تحالفا وبطل البيت اي فسخ لان افضل عقد صحيح وبعد التحالف يفتح وان اختلفا في عين المذيع تحالفا ويبطل البيت في الحج المشتري يأخذ - 00:47:09ضَ

ثمنه لك يا اخي المسلم بطل قال وان ابى كل منهما تسليما ما بيده حتى يقبض العوظ واحد عنده المال وواحد عنده ماذا؟ عنده العين المشترى وابى كل واحد منهما تسليما بيده - 00:47:29ضَ

البائع ابى تسليم الثمن والمحتري ابا تسيير واثنين قد اختلفوا وهذي قرينة ان يختلفا قد اختلفا في امهم قد يختلما في قضية التسليم يقول المشتري انا لا اسلم العين حتى استلم مالي - 00:47:45ضَ

وذاك يقول انا لا استلم المال لا استلم لا لا استلم البضاعة حتى لا استلم لا استلم المال حتى استلم العين من بعض قال وان ابى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العبر - 00:48:02ضَ

والثمن عين كامل هاي الثمن عين معينة. كانت ثمن عين معين نعد بالثمن قد يكون عين وقد يكون في الذمة لما اقول اشتري منك هذا بستة الاف قال خلاص هذا - 00:48:17ضَ

هذا قضية الذمة بس لما يقول اشتري هذا بهذه الستة الاف فهذه اصبحت عينا معينا قال هنا وان ابى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوظ واحتملوا عين اي معين من نقد او عرقلة النقد قد يكون هذا عرظ من العروض - 00:48:34ضَ

يعني احنا نستمع في الساعة مثلا نصب عدل في ضمنهم ونأتي بعدم يأتي الحاكم وينصب عنه يقول لك يا لؤي اذهب الى فلان وفلان اطلب الثمن من البائع رحمه من المشتري ثم اعط البائع المثمن واعط المشتري الثمن الذي دفعه - 00:48:55ضَ

نصب عدل يقبض منهما. ويسلم المبيع ثم الثمن ثم قال وان كان ليل حالا هذا كان دين وهذا حال في غير في شيء غير مؤمن. اجبر بائعه يعني اجبر البائع على تسليم المبيع - 00:49:18ضَ

لتعلم حق المشتري بعينه وحق البائع في الذمة فوجب تقديم ما تعلق بالغيب قال وان كان دينا حالا كهذا ثمن بين وحل ثمن الدين اجبر بائع ثم محتسب يجبر بائع على ماذا؟ على تسليم العين - 00:49:35ضَ

ثم مشتم ايضا المشكل يجبر على ماذا؟ على تسجيل المسلم ثم يجبر المشتري على دفع الثمن الحاضر في المجلس لوجوب دفعه عليه فورا مثل عشان هالبيحات فيجبر البائع على تقديم السلعة ويجبر المشتري على ماذا؟ على تسليم الاركان ليس في الذمة انما كان حالا - 00:49:59ضَ

قال ان كان الثمن في المسجد اذا كان الثمن موجودا في البيت. قال وان كان غائبا في بلد حجر عليه في المدينة خلف في هذه القضية والثمن هنا ما هو موجود يحجر على على النبيع - 00:50:20ضَ

وبقية ماله حتى يقبله خوفا من يتصرف بالمال خوفا من ياتي نحجر عالعين التي ارجعت ونحجر على على المال ايضا حتى لا يتصرف فيه الاخر انه قد يتصرف فيه البائع - 00:50:35ضَ

بالمال قد يتصرف البائع باي شيء بالمال فيذهب حق المشتري الذي نحن ما اتينا به الا بسبب التنازل قال وان كان غائبا في البلد حجر عليه في المريظ وبقية ماله حتى يحضره - 00:50:54ضَ

قال وان كان غائبا بعيدا عنها اي البلد فالبائع الكشف دفعا للضرر ايضا الحكم البائع هنا ان يفتح هذه العين دفعا للضرر عن نفسه او المشتري معصر كان مشتري معسر - 00:51:12ضَ

وطلبنا من المعسر ان ندفع التمر فيباع ماذا؟ يباع الفشل اي وان ظهر المشتري منسر فالبائع الفزع في الحال لان في تأخيره ظرر عليه لتعده محتمل على من على المشركين - 00:51:29ضَ

ثم قال ويسجد الخيار للخلف لو فرضنا حصل اختلاف على الشروط والامور بالصفة وتغيير ما تقدمت لغتهم هذه الصور ان يتفق على صفة لم توجد انا بعته سيارة بمواصفات كذا ثم لما جلست السيارة وجدت صفات غير موجودة - 00:51:45ضَ

اولا ان نتفق على صفة لم توجد ثانيا اللي يدعي المشتري افتراضا صفة وينكرها البارح ايظا قد يختلف البعظ من السجود يدعي من؟ المفتي صفة ينكرها من؟ ينكرها الباء ثالثا ان يحترق المشتري - 00:52:08ضَ

ان يشترط المشتري يصطفه شيء ينكر البائع هذه الصفة واقالة البائعة يشتغل الطفل مثلا والباع يأتي بصفته تخالف هذه الصفة التي اشترطها المجتمع وايضا الرابع ان يختلفا في نوع الصفة. يختلف البائع والمشتري في نوع الصفة الموجودة في هذه - 00:52:32ضَ

فلو فرضنا وجدت هذه الاختلافات الاربعة في عين من العيون يثبت الخيار هذا الخيار يعني الخيار ويحق للمشتري اسماء الخيار ان يرد ان يرد السلعة بسبب ماذا بسبب اختلاف الوقت فهو الشرر صفة معينة - 00:52:56ضَ

جاءت الصفة على عدمها او لم تأتي هذه الصفة فقال هنا ويثبت الخيار للخلف للخلف ما معناها اي الاختلاف المشتري اشترط شيئا ثم وجد الامر بخلاف هذا الشهر قال ويذهب الخيار للخلف في الصفة - 00:53:15ضَ

وتغير ما تقدمت رؤيته. الانسان رأى شيء واشتغل على ما رأى ثم لما استلم البضاعة وجد شيء على ثلاث مرات فاذا اختلفت اذا اختلفت الصفات او لم يجد الصفة التي ارادها له الرد وله انسان وله ماذا؟ له - 00:53:36ضَ

نطالب بالارث اللي هو النقص في هذه في عدم وجود الصفة اذا كانت الصفة لها قيمة او انه رأى شيء ثم لما استلم المبيع وجد هذا الشيء يخالف ما رأى - 00:53:55ضَ

وهنا ايضا له الرد وله الامساك وله ان يطالب بالارش اللي هو قيمة النبض اذا كانت لهذه الصفة ولهذا الفرح قيمة مادية - 00:54:10ضَ