Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا فيوم الثلاثاء الثالث من جماد الاخرة في عام اربع وثلاثين واربع مئة والف - 00:00:00ضَ
وهذا هو المجلس الثاني من مجالس البيوت طبعا الكتاب لا يخلو من طول لتفرع امر البيوع وتشعبه وتنوعه وتعدده وقد يجد الطالب بعظ في بعظ القظايا لكن لا بد الانسان من ان يصبر ويتحمل - 00:00:50ضَ
من اجل ضبط هذا النوع من انواع العلم وصلنا يعني وقفنا عند الشرط الرابع ولا بأس ان نقرأه ثم نسير قال هو ان يكون من مالك او من يقوم مقامه - 00:01:11ضَ
يشترط الانسان ان يكون مالك للقضية التي يبيعها او انه يدله كان يكون وكيلا او وصيا او ناظرا او وليا الوكيل من اذن له بالتصرف في حال الحياة. انت عندك بضاعة - 00:01:26ضَ
وتوكل الانسان لبيعه فهذا يسمى وكيلا. فالوكيل من اذن له بالتصرف في حال الحياة وقد يكون الانسان ايضا ناظرا الناظر هو الذي جعل على الوقف والوطي فامر له بالتصرف بعد الموت. البصري ما امر له بالتصرف بعد الموت على يتيم او على صغير - 00:01:43ضَ
والولي من له التصرف لغيره باذن من الشر. الولي من له التصرف لغيره باذن من ولاية ولايتان ولاية كبرى وولاية صغرى فالولاية الصغرى حينما نكون الانسان وقع الانسان صغير العم - 00:02:11ضَ
ولي على يتيم صغير ليس له اب وهكذا هو هناك الولاية الكبرى وهي ولاية ولاة الامر والقضاة القضاة الشرعيين وقالوا ان نكون من مالك وهو الانسان الحر البالغ الذي يملك شيء - 00:02:30ضَ
او من يقوم مقامه الذي يقوم مقامه من ولي او وصي او ناظر او ولي والاصل في هذا الشرط هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك - 00:02:48ضَ
مالكة عنده هذا الشيء واما ان يكون الانسان مأذونا له شرعا قال فان باع ملك غيره او اشترى بعين ماله شيئا بلا اذنه لم يصح. لان الانسان ضاع ملك غيره. الشيخ محمد سعد لا يملك هذا الهاتف. وقد باعه - 00:03:06ضَ
لا يحق له نعم قال وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له بالاجازة هذا ما يسمى ببيع الفضولي باع قضية بغير اذنية فوجده قد باع هذا الهاتف بزيادة يتوقع ان يزيد - 00:03:22ضَ
اذا بيع لي هذا الهاتف بهذا لان الامام استظاع هذا الشيء فهذا متى يصح؟ يصح اذا اجدت هذا الشيء ويسمى لبيع الفضول وهو الذي تصرف بالشيء بغير اذن مالك يسمى ببيع الفضول. اما ان لم اجزه فالبيع لا يقل - 00:03:41ضَ
قال لزم المشتري بعدمها ملكا يعني هنا اذا لم يوجد هذا الشيء المشتري لا يملك همه ثم قال هنا ولا يباع غير المساكن مما فتح عن مكان طبعا يقال عنوة ويقال عنوة بفتح العين وضم العين - 00:04:01ضَ
ولا يباع غير المساكن مما فتح علوة في ارض الشام ومصر والعراق طبعا هذا الشاب يدخل فيه فلسطين وسوريا ولبنان والاردن وهي فهذه كلها التي تقع في شمال الجزيرة في شمال جزيرة العرب - 00:04:22ضَ
هذه حينما فتحت ودعت في عهد عمر بن الخطاب واجتهد عمر ابن الخطاب بان هذه لا توزع على الغانمين الاصغر انها توزع على الغانمين هو عمر ابن الخطاب اجتهد لاجتهاد حكيم - 00:04:44ضَ
انها لا توزع على الغانمين بل تبقى وقفا للمسلمين وتعطى بالخوارج اي من من يلزمها يؤخذ منه الخراج عن السنة كذا وكذا وهكذا اما ذي فلا تبالي باستثناء المساكن المساكن التي تبنى على الارض باستثناء المساكن فهذه - 00:04:59ضَ
تمنح مسافة انطباع وغير مساكن لا تباع. ما الدليل على ان المساكن تباع قال لان الصحابة كانوا يتبايعونها من غير نشير منهم. اما الارض اقصد الارض فكانت لا يضعنها كانت موقوفة - 00:05:21ضَ
قد يقول اذا كانت ارض العراق موقوفة وارض فلسطين موقوفة وارض الاردن موقوفة وارض لبنان موقوفة. لماذا الان اصبحت غير موقوفة؟ نقول هذه تبقى لولي الامر فبعد سنين تغير ام واصبحت تباع - 00:05:36ضَ
ولذلك نحن لو فرضنا الان لدينا مسجد في مكان من الاماكن ثم انتقل اهل القرية او اهل هذا المكان الى هذا المسجد واصبح المسجد مهجورا فهل يجوز عليكم السلام؟ هل يجوز بيع هذا المسجد؟ نعم اذا رأى المصلحة في هذا وانه قد هجر - 00:05:53ضَ
ولن يبقى فهنا يحق لولي الامر ان يبيع او القاضي الشرعي ان يبيعه ان لابد من اذن ولي الامر او حكم القاضي القاضي الشرعي الذي يحكم بالشريعة وليس غير هذا - 00:06:11ضَ
فهنا لك هذه القضية وهذا كان اجتهاد من عمر ابن الخطاب وعمر قد قول قد خالفه بلال وخالفه عبد الرحمن ابن عوف ثم استقر الامر على ما ذهب اليه عمر - 00:06:26ضَ
تفضل وكان عمر ورعا في هذا يعني كان عمر بن الخطاب في غاية الورع في هذا الامر واجتهاده كان في محله وهنا يتحدث المؤلف المؤلف من علماء القرن التاسع او القرن العاشر يتحدث عن هذا الامر يعني كأن هذا الامر الامور كانت موقوفة عن العكس - 00:06:36ضَ
قال ولا يباع غير المساكن مما فتح عن مكان اللي هو العن وهو ما اخذ بالقهر والغلبة. وهل استفاد ان ما اخذ صلحا يباع ما فتح صلحا يباع فتحنا الارض اما عن وبالقتال تفتح عنه بالقتال - 00:06:58ضَ
واما ما تفتح صلحا كان يجهز مسموم الجيش لفتحه. بلد من البلدان في صالح اهل ذلك بلاد المسلمين ويسموا ويسلموا هذه البلاد فتحت صلحا اما الذي فتحت بالسيف والقتال تتسمى عنوة - 00:07:15ضَ
اللي هي بالقهر والغلبة والانتصار فلما قال ولا يباع غير المساج ما هدها عنه استفادنا ان ما فتح صلحا يبه ثم بينها قال في ارض الشام هشام قلنا هي فلسطين وسوريا ولبنان والاردن - 00:07:32ضَ
وهي شمال جزيرة العرب ومصر بلاد مصر والعراق وهذه كلها فتحت في زمن عمر بن الخطاب واتسعت رقعة الاسلام اتساعا كبيرا جدا ويلحق بها البريقة اللي هي تابعة الى لينا - 00:07:50ضَ
ولهذا قال بل يؤجر بل يؤجر اي اي يصح ان تؤجر هذه الارض. اذ تصح ان تؤجر ارض العمة وتكون اجرتها لمن هي بايديهم تكون اجرتها يأتي شخص من الاشخاص وافظل من ارض العراق قطعة كبيرة ويدفع خراجها يحق له ان يؤجرها - 00:08:06ضَ
والاجرة لهذا الشخص الذي بيده الذي يدفع خراجها وبعض الناس يستغرب انت لديك محل واستأجرت المحل من صاحب الملك استأجرت من عنده بمليون دينار في الشهر الواحد ثم انت اجرت المحل لشخص اخر بمليون - 00:08:28ضَ
مئتي الف تربح مئتين الف هل يجوز يجوز هذا وليس هذا الامر غريبا وهذي كذلك جاء شخص على الارض المفتوح عنهم في العراق ومصر الشاب ثم اقتطع ارغم بالخراج اخذها بالخراج يدفع خراجها ثمن يحق له ان يؤجرها - 00:08:44ضَ
فهذا يسمى التأجير بالباطن تأجير بالباطن يعني تأجير لان انت لما استأجرت هذي الارض وهذا المكان يحق لك ان تنتفع بها اجارة وسفنا وعملا تصح ان تؤجر ارض عمك وتكون اجرتها لمن هي بايديهم لانهم استأجروها بالخوارج هذا لما يدفع الخرائج السنوي هذا هو قد استأجرها - 00:09:05ضَ
ثم لان عمر بن الخطاب وقفها على المسلمين واقرها بايدي اربابها بالخراج وهذا بالسنن الكبرى البيهقي في التاسع مئة واربعة وثلاثين لما يأتيك خبر في هذا الخبر وترجع وتذهب الى كتب الحديث فتجد كتب الحديث كثيرة جدا مثل هذا تجده اين تجده في السنن الكبرى جميع ادلة الفقهاء تجدها في السنن الكبرى لبيهقي - 00:09:29ضَ
ثم قال ولا يصح بيع نقع البئر انت عندك ارض في ارضك ولديك بئر في ارضه وهذا البئر من المياه الجوفية وجاء في الحديث الناس شركاء في ثلاثة في الكلأ والماء والنار - 00:09:59ضَ
اذا انت جئت الى البئر واستخرجت البئر الماء من البئر ووظعته في قناعك هذه القناني او دبات كبيرة او اشياء اخرى من التي يفضل فيها الماء يحق لك ان تبيع الماء - 00:10:16ضَ
ولا يحق لاحد ان ان يعلو على هذا الماء ويأخذه لكن الماء في البئر تحت الماء في البئر محفور نعم انت بذلت الوقت والجهد في حفر البئر لكن هذا من طاعة البئر الماء الان موجود في البئر - 00:10:31ضَ
هل يحق لك ان تبيعه من غير ان تستخرجه؟ الجواب لا. لا يحق لك ان تبيعه ولا يحق لك ان تمنع احدا يأتي ان يأخذ منه لماذا؟ لان الناس شركاء في هذا المال في هذا الماء الذي هو - 00:10:46ضَ
المياه يطير اذ يخرج باذن الله تعالى وكذلك يكون عندك ارض وفي ارضك عشب وهذا العفر بيأتي انسان يريد ان ينتفع من هذا العشب. ايضا لا يحق لك ان تمنعه. ما لم تعمل عملا على استنباطه. كانك قد حرقت الارض - 00:11:03ضَ
وعملت بها وما اشبه ذلك. انت عندك ارض كبيرة وفيها عشب نبت من غير عمل لك قال اذا الناس شركاء كافة نعم هو في ارضه وان كنت محتاج اليه انت بحق - 00:11:22ضَ
لكن لا يحق لك ان تمنع احدا يأتي ليأخذ من ماء البئر او يأخذ من هذا العشب نعم لا يحق له ان يدخل الارض الا باذنه لكن هزمناها فلما كان هكذا وان الناس شركاء في ثلاثة - 00:11:36ضَ
حرم علينا بيع نفع البئر الماء في اثناء البئر هو نقيعة الماء الذي في البئر لكن لو انك قد بذلت جهدا واتيت الى هذا المنام ووظعت الماء في قناني وما اشبه ذلك من الحيازة والجبن - 00:11:53ضَ
فلا يحق لاحد ان يفعل يعني لا يحق لاحد ان يأتي يشاظرك فيه فقال ولا يصح بيع نقع البئر لانه لن يحمل بقدرة الانسان ولانه لا يملكه الا بحيادة قد نمتحن بعد مدة البيئة خاصة - 00:12:08ضَ
فنقول لك متى تملك ماء البئر؟ تقول لي لا يملكني الانسان الا بحيادته. يعني ما معنى بحيادته؟ ان يحوله يستخرجه ويضعه في غنامه. وما اشبه ذلك والان لما ذكر نقع البيض ذكر الاشياء الواردة في الحديث ابناء شركائه في ثلاث بالكلى والماء والنار في الكلى - 00:12:30ضَ
والفعل اللي هو العشق ويشمل هذا اليابس ويغير اليابس في الكلأ والماء والنار. قال ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك هو يملكه اخذه لا نعم لا يحق له ان يمنع احد - 00:12:51ضَ
ولا يحق للمقابل ان يدخل في ارضك الا بماذا؟ الا باذن الله لا يحق لك ان تمنعهم فبنقلها اذا استنبطه يعني الارض واعد الارض وحرث الارض وعمل في الاشياء حتى المطر حينما ينزل المطر ينزل الماء بطريقة معينة اذا استنبته فهذا - 00:13:11ضَ
يعني يحق له ان يستأثر به. قال ولا ما ينبت في ارضه من كذا قلنا الكلى هو العشب اسم العشب الاخضر ويشمل ماذا؟ العشب اليابس وشوك هذا الشوك اي شوك ما نبت بفعل الله فقط من غير فعل الادمي وانت قد تجد تجد اشياء تنبت من غير فعل الادمي بقدرة الله تعالى - 00:13:31ضَ
فانتم تزرعونه ام نحن الزارعون بانه لا يملكه الا ما الا بيته الا بحيادته. جئنا على العشب او جينا على هذا الشوك واخصرناه وحزناها تسمى حيازا وعن احمد في رواية جزري طبعا عن الامام احمد بن حنبل يجوز بيعه وهو في مذهب مالك والشافعي حتى قال ربما استغربت ضد هذا الانسان - 00:13:56ضَ
في ارضه وفي ملكه ونبت العشب في رواية عن الامام احمد وهو مذهب مالك والشافعي انه يحق له بيعه اما المختار في مذهب الحنابلة انه لا يحق له ان يبيعهم الا اذا حاز او انه استنبطه بنفسه - 00:14:22ضَ
ثم قال قال ويملكه اخذه من الذي يملكه اخذه؟ لانه من المباح ومن سبق الى مباح فهو اولى به لانه من المباح والقاعدة ان من سبق الى مباح فهو اولى به - 00:14:42ضَ
لكن لا ننسى الشرط لا يدخل ملك غيره لاخذه الا باذنه. لا يدخل ملك غيره لاخذه الا باذنه وقلنا من القضية ثلاثية مذهب مالك ومذهب الشافعي وفي رواية انه يحق له ان يبيعه لانه قد نبت في ارضه - 00:14:58ضَ
ثم قالوا ان يكون مقدورا على تسليمه هذا هو الشرط الخامس من شروط المبيت لان ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعلوم ما لا يقدر على تسليم شبيه بالمعلوم والمعلوم لا يصح بيعه بالاجماع في الجملة - 00:15:17ضَ
ولان عدم القدرة على التسليم غلط وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قد نهى عن بيع الغرض وقلنا بان ما نهي عن اهل العلم ما فيه مضرة واما يؤدي الى جهالة واما ان يؤدي الى تنازع وجاءت الشريعة بدفع هذه الامور دفع الظلم ودفع الوقت - 00:15:34ضَ
ودفع ما يؤدي الى التنازل ولما ذكر هذا الشاب رتب على هذا الشهر امور قال فلا يصح بيع العبد الهانم فلا يصح بيع امن وايضا جاء في المسند ابن ماجة عن ابي سعيد - 00:15:53ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد الان قال وشارب كجمل شارد كجمل شارد وهذا الجمل شارب يأتيك جار فيقول اين جمل؟ قل لها خلص بعنيك - 00:16:10ضَ
ولا عليه فهذا اذا لا يجوز بيع شراب لانه قد يحصل قد يجده وقد لا يجده واذا وجده وانت قد بعته برخص وما اشبه ذلك ربما تختلف عليه في اخذه وهكذا فهذا لا يصح بيعه - 00:16:24ضَ
وطير في هواه وطير في هوى لانه غير مقدور على تسليمه فبيع فرار لا يجوز بيع الطير الا عند الحمام ثم جئت بعد الظهر اطلقت هذه الطيور لتذهب وتطير وبعتها وهي طاهرة وهذا غير جائز ربما تعود وربما لا تعود - 00:16:39ضَ
واذا عايدت ربما اعجبته ربما لم تعجبه وهكذا. فنهي عن هذا وسمك في ماء عندك سؤال السمح وبديت سمك في الشهر وفي الشهر وتتوقع انها تصيد هذا الزمن وبعثها لهذا وهي في المغرب - 00:17:00ضَ
غير مقصود على التسليم. انت قد تحصلها وقد لا تحصلها واذا حصلتها قد تأتي بها سليمة وقد لا تأتي بها سليمة. وقضية نظرها وهي في الماء شيء وحينما يراها الانسان عن قرب خارج اخر - 00:17:15ضَ
فهذا غير مقدور على تسليمه الا اذا كان محرز في مقدور كما كانت يوجد في بعض الاحوال ويكون محرس في حوض فيراه وباستطاعته بسهولة ان يستخرجها فهنا تجوز هذه قال ولا مغصوب من غير غاصب انت عندك قضية مغصوبة جاء جارك واغتصب منك شيء فانت ذهبت بعت هذه العين المقصودة لا يجوز بيع هذه العين المقصوبة لانها - 00:17:29ضَ
فانت اذا غير قادر على تسليما الا من غاصبه يعني غاصبها الذي قد غصبها منك فتبيعها اياه وهي بيده بانه اذا بعتها من غاصبها صح لعدم الغرض. اما عندك قظية مقصودة وانت تبيعها فهذا غلط. قد يسلم وقد لا يسلم وقد يؤتى به ناقصا وقد - 00:17:56ضَ
او قد حينما يراه لا تعجبه هكذا فبسبب الغرض حرم بيع المقصود لكن من غاصبه؟ الغاصب هو الذي اشتراه وانت بعدها اياه بالرضا اذا لم يكن بالرضا فلا يجوز ان بيع الشرط ان يكون انت راض كما مر في الدرس السابق - 00:18:18ضَ
قال هنا وان يكون معلوما برؤية او صفة هنا الشرط الثالث قالوا ان يكون معلوما اي المبيع ان يكون معلوما لرؤية الا لم يكن معدولا برؤية ان هذا به الجهالة والجهالة غرر وقد نهي عن بيع الغرائب - 00:18:38ضَ
قيادة المعلم برؤية كان صحيح البخاري رفقا من صحيح البخاري تبيعها الانسان او الصبح يقول لها اذيع وجه صحيح البخاري طبعا دار ابن الجوزي تحقيق فلان ابن فلان وهكذا بصفة وهاي الصفة معلومة ومعروفة - 00:18:55ضَ
قال فان اشترى الان لما ذكر بيوت لما ذكر شر ثم ذكر بيوعا محرما ليش يا رسول الله جاب استاذ ان يكون معلوما لرؤية يراها الانسان او بصفة لا يختلف عليها. الصفة - 00:19:11ضَ
لا يختلف عليه احنا عندنا شيء يسمى بيع السلم وبيع الزلم له شروط وهذا بيع السلم خرج عن القاعدة خرج عن قاعدة لا تبع ما ليس عندك لحاجة الناس يعني الانسان يحتاج انتقد وجدنا بعض الفلاحين - 00:19:29ضَ
لديه بسان يذهب به الا النخل والبرتقال مثلا او لديه الحمض مثلا فيكون موسمه موسم او موسما ثم يأتي يحتاج الماء فان يزوج ابنه وما اشبه ذلك وليس لديه مال. يذهب الى السوق يبيع سلبا. كان الحاج غافل يرحمه الله في السوق - 00:19:46ضَ
فيأتيها اه في صاحب الارض من الجزيرة يقول له ابيعك تمر سلم جاهدين الشهر التاسع مكيف منظف ليس منظور ولا مغبر ولا كذا فيبيعه ثمنه فالحاج غافل غافل انتفع لديه المال ويشتر البظاعة ربما بارخص من سعره هذا قليل - 00:20:04ضَ
وهذا ينتفع سوف ينتفع بما يأخذ المال هذا يقول له ابيعك حمضا مكيفة ونظيفة وليس فيها نفع ويقف معه بالشعر هذا صح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء - 00:20:23ضَ
فليسدد في شيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم يعني واحد يصفه وصفا لا يتنازعون عليهم ويحدد الكيل او الوزن والوقت يسلمه اياه واصل الى الرمادي عند محلها يضعه له في المكان الفلاني في البستان الفلاني - 00:20:39ضَ
فهذه اجيز على ان تكون الصفة صفة محكمة وهكذا وهنا ذكر ان يكون معلوم وهذا المعلوم يكون بالرؤية لانك تشتري شيء امامك او بصفة حينما تصف له نصفه كما مثلنا بالجامع في العلل - 00:21:01ضَ
ووصله معلوم فلما ذكر الشر اتى باشياء قد اتصالت بها قال فان اشترى ما لم يره اذا اشترى الانسان شيئا لم يره لن يصح لن يصح اذا اشترى الانسان شيئا لم يروه - 00:21:16ضَ
الا اذا كان وصفهم منضبطا لما قلنا الجامع في العلل تأليف لال ابن فلان لا رقم الجودة الطبعة الاولى هذا وصف منضبط لا يختلف عليه اثنان قال ابيع كتابا من كتب الفقه بمئة الف - 00:21:31ضَ
واشترى منه قد يكون كتاب مجلد قد يكون في مجلدات قد يكون على مذهب او قد يكون قد تكون طبعة رديئة قد تكون طبعة غير رديئة فهذا الوقت غير منضبط فلا يصح - 00:21:46ضَ
اما اذا كان الاخت منضبط طبعه معلومة وقضية معروفة فهذا يجوز قال ما لم يره اي لم يكن الا اذا كان وصفه منضبطا او رآه وجهله كان باعه ما في كيس او في الكرتون انتقد يكون لدينا صرة - 00:21:56ضَ
فيها ذهب فيها اشياء فيها سائق مليئة بالساعات ابيعك اياها بكذا فهذا وراء السرة لكن ما فيها غير معروف. هذا مثل ما كان يحصل في بغداد يأتي انسان وهذه اخت وهذه اخرى وهذه اخرى ويرفعها بمئة دينار - 00:22:14ضَ
وخلاص انت حينما تمسكها لا خيار فهو رأى رأى الملابس لكنه لم يعني لم يعرف ما فيها بالضرر او كرتون تذهب الى كرتون يبيع فيها بمئته. قلت له ماذا فاز باللذات من كان جسورا. هذا نقول هذا البيع لا يجوز - 00:22:34ضَ
وهما ذاك بيع قد يراه الانسان لكن هذه الرؤية لا تمكنه من معرفة دماغية تفصيلا فهذا لا يجوزنه غرر وجاء قد تقول لي لماذا يتبايع الناس بهذه الطريقة؟ قل نعم الناس قد جبلوا على - 00:22:55ضَ
هذا الظلم يعني يحب الانسان انه يغلب غيره. فالناس تتنافس على حطام الدنيا لا بأس فالقضية معروفة انت تعرف هذه هاي معلومة هاي معروفة ما ينكر بهذا لكن شيئا انت لا تعلمه لا تعلم ما فيه - 00:23:10ضَ
ولا تعلم صحيح غير منضبط. نعم وقد يكون شهر لكن عندنا في النموذج من النماذج معروف قد يكون لديك نموذج من النماذج فاذا كان النموذج معروف كلاما لكن النموذج اذا لم يكن - 00:23:30ضَ
بلى يا شيخ نعم فقال من او رآه وجهله في ان باعهما في او ما فيك او ما في دبة او ما اشبه ذلك فشيء غير قال او وصف له بما لا يكفي سلما يعني قال ابيعك سلم تمر - 00:23:43ضَ
الظن بمئة الف عشرة اطنان بكذا ووافق هذا ايضا اللي هو نظيف مكيف اما هم فيه هكذا يعني لما يباع السلم لابد ان يكون بوصف لا يختلف عليه الناس اما اذا كان وسخ وقد يختلفون عليه فهل يمنع منه الشاة سدا لذريعة - 00:23:59ضَ
الخصام ولذا لما تجد البيوت حينما شدد فيها ووضعت فيها هذه الشروط حتى الناس لا تختلف على هذا الامر قال نعم قال ووصف له بما لا يجوز لم يصح اي لم يصح البيع لعدم العلم بالمبيت. لماذا؟ لعدم العلم لان العلم بالمبيع ان يكون معنوا برؤية - 00:24:25ضَ
شرط من شروط صحة البيت ويكون هذا جهالة والجهالة في النبيع غرر وقد جاء في الشرع النهي عن بيع الغرض ثم قال والدك ايضا صورة اخرى مما لا يعلم قال ولا يباع - 00:24:46ضَ
حملا في بطنه لدينا ناقة وهي حال نقول انه اذيعك الحمل هذه الناقة الحمل الذي في هذه النار هذا لا يجوز قد يخرج ميتا وقد لا ما يتم وقد يخرج كامل وقد يخرج ناقصا وهكذا لا يجوز - 00:25:02ضَ
وايضا لانه غرر وجاء النهي عن ذي حبل الحبلة جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبل وهو بيع نتاج النتاج وهو بيع كان يبتاع باهل الجاهلية - 00:25:20ضَ
وهل له صورة من الصور؟ نعم له صورتان من الصور المعاصرة. انت لديك خير وفيها نوع اصيل وان تبيع الخير للدكتور عمر الدكتور عمر رجل بيطري سمعتك يا الخيل اقول لك اريد من نسلها واحدا - 00:25:32ضَ
ابي اريد من نسلها واحد فانت اخذت الخير حينما تلد تأتيني هذا لا يجوز هذا البيع قلنا لا يجوز نعم واذا ما يحصل عليه الناس الان لما يضع شخص عند شخص ابقار - 00:25:48ضَ
او ابل او غنم ويقول له الناهج في النصف فيما بيني وبينه فحينما هل تلد وتخلف يقصد هذا اصبح تجارة ومشاركة على شيء موجود هاي الصورة موجودة الان شخص عنده غنم يعطيها انسان - 00:26:03ضَ
ثم الولادات يبتسمونها بالنصف. رأينا صورة منصور النهي عن بيع حبل الحبلة قال ولبن في ظر لبن في ظر وانت تبيع اللبن ما هو في الظر؟ قال اذا هذا مجهول - 00:26:21ضَ
لا يصح للجهالة ولعدم القدرة على تسليمه حتى لو قدرت على تسليم المجهول ما في الضرر فقد تأتي الى الناقة تحرمهم ثم يكون هذا اللبن قليل وقد يؤدي الى تنازع - 00:26:39ضَ
شوف من منفردين يعني لا تبيع اللبن منفذ اما اذا بعت الناقة وما فيها فهذا جهاز انت بعت الناقة وهذي الناقة كان فيها فاذا بعت بعتهما متصلين مع النابغة اللبن الناقص هذا جائز لكن بعثهم منفردين فهذا لا يجوز - 00:26:52ضَ
ولدينا الامر مما نهي عنه بيع ثمرة قبل بدو صلاحها انت بقال تبيع في السوق وفي شخص من الاشخاص الان لديه تمر وتشتري التمر وهو في النحل ما زال التمر لون ازرق تشتريه وهو في النخل - 00:27:10ضَ
تقول له في الشهر التاسع بعد اربع في الطعام هذا لا يجوز لنهاية ثمرة قد تخرج وقد لا تخرج قد تأتيه عاطفة وتعدم هذه الدم وقد تأتيها رياح وتسقط هذه الثمرة - 00:27:28ضَ
نعم اي شيء نهى عن بيع الثمرة الموز وهو اخضر وهو في الشجرة اذا تشتريه بشرط القطع يجوز كلظة ايتها تشتر الموز وهو اخضر يجوز شرعا بشرط ما ذكر من قبل ان تشتريه وتقطعه مثلا حينما يسخر ويحصل فلا يجوز - 00:27:45ضَ
فلا يجوز لكن متى يجوز بيع الثمرة قبل بذور الصلاة؟ طبعا بشرط القضاء على ان يكون نافعا. واذا اشتريتها مع اصلها اشتريت الارض وكانت الارض ثمرة وهنا يجوز ما عطية - 00:28:03ضَ
فكذلك بيع اللبن في الذرع لا يجوز. لكن اذا مع اصلها يجوز. اذا مع اصلها يجوز فان باع ذات حمل او لبن دخل تبعا لانهما غير منفردين. فاذا حينما ذكر بالمنفردين دقة من شباب المصلي - 00:28:16ضَ
قال ولا مسك في فأر الفأر هو الوعاء هو الوعاء الذي يكون فيه المسك في الغزال وهذه الغزالة يكون في ذكور الغزال وقدرة الله سبحانه وتعالى ان الغزالة فيها مسك - 00:28:33ضَ
في مكان تبدأ وتكبر وتصير قطعك فهذا غدا حينما تخرج من اين تضعها على الحجارة حتى تأتي الغزالة من مكان بعيد للانثى وتأتي الى هذا الذكر من اجل ماذا؟ من اجل التلقيح. من اجل التلقيح - 00:28:47ضَ
والتجارة هسه حاليا اصبح النسج غالي جدا واصبحوا يضعون الغزلان في في اماكن ويأتون حتى يستحصلوا هذا الشيء فاذا كان هذا المسك ما زال في وعائه الذي خلق الله من غير ان يشتغل هل يجوز لا يجوز بيعه - 00:29:01ضَ
لا يجوز بيعهم بسبب ماذا؟ بسبب الجهالة فالفارة هي الوعاء قال ونوى ان في تمر انت عندك تمر وبعت النوى قبل ان تستخرج التمر. لا ايضا للجهاد قد يكون قليل قد يكون كثير قد - 00:29:22ضَ
يكون النوى جيدا قد لا يكون جيدا ونوى في تمر اي الجهاد وطوف على ظهر اي لم يجز بيعه كبيع الجسر من الحيوان كيد او رجل. لا يجوز هنا بيع الصوف - 00:29:36ضَ
وهو على الحيوان قبل ان يخطئ ايضا الجهالة وقد يكون كثيرا وقد يكون قليلا وهناك من اجاز من العلماء بيعه قال لانه يكون معلوما هناك من اجاز بيعه وقالوا بانه يكون معلوما - 00:29:53ضَ
قال وفجل ونحوه قبل قلعه هنا قد تكون لدينا ثمرة ظاهرة. طبعا اذا قظية باطنة غير ظاهرة وهي في الارض لا يجوز بيعها بالاتفاق اذا كان بالباطن غير ظاهرة لا يجوز بيعها بالاتفاق ولكن لو فرضنا خرج منها شيء مثل الفجل يخرج منها الورق فوق - 00:30:08ضَ
ويبقى رأس الفجل تحت هل يجوز ام لا يجوز قبل قلعه المختار في المذهب انه لا يجوز قال وفجل ونحوه قبل غلعه اي من كل شيء يعني من كل شيء يكون باطنه تحت لم يجد - 00:30:29ضَ
وكذلك الجزر اي نعم نعم بسبب الجهالة نعم واجاز بيع ذهب بعض الفقهاء الى اجادة بيع المغروس بالارض وايضا بصل ايضا في هذا وفي رواية الامام احمد اجازها وقال به جماعة من حنابلة رأيه ابن تيمية - 00:30:45ضَ
اجازوا هذا الامر ليس متفق عليه هناك من اجاز هذا الشيء لما ذكر هذا الشرط وذكر البيوع المحرمة ذكر بيوع خاصة هي تدخل في تدخل في الشيء في الشيء السابق قضية - 00:31:08ضَ
الرؤية او الوصف اللي هو الشرط من شروط البيع وذكر اشياء تخالف هذا الشر ماذا اتاك الان ببيوع قصصها وذكرها لان هذه قد ورد النص في المصنف قال ولا يصح بيع الملامسة والملامسة على ابن النبي يقول بعتك بسببي هذا على انك مثلا لمسته فهو لكذا - 00:31:22ضَ
قال عندي ثوب بس بس كل مساك الله اصبح على شكل لا لا خيار لكم وهذا يسمى بيع الملابس هذا كان بيع يتبعه اهل الجاهلية عن ابن عمر لما روي قال وكان بيعا - 00:31:48ضَ
يبتاعه اهل الجاهلية نوع من انواع الغرض كان في النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه النهي العام عن بيع الغرر دخل في هذا لكن لما ذكره من افراج بعض افراد العام للتأكيد وليس للتخطيط - 00:32:01ضَ
حتى يوجد هذا واحد من انواع الغير فهو محرم وحينما يفرض تأكيدا على حرمته بيع الملامسة. انت عندك اثواب واذا وضعتها هنا تقول له متى وضعت يدك على ثوب من الاسواق فهو اصبح لك بكذا لا خيار لك فهذا نهي عنه - 00:32:16ضَ
والمنابر حينما ينبذ له فقال له اي ثوب تنبذه لك فهو لك بكذا؟ فهذه نهي عنها بسبب الغرض وبسبب جهله وهذه الصورة اللي اللي في بغداد الاعلامي وما اعلم هل احد منكم رآها او لم يراها - 00:32:34ضَ
فضيلة الشيخ عليش مستعملة او غير مستعملة توضع في اكياس نائمة ثم يأتي يقول هذه واحدة وهذه واحدة وهذه واحدة فيجمعها اربعة وخمسة يقول هذه مئة دينار الصباح قبل عشرين عام في بغداد - 00:32:49ضَ
فلما اخرجها وهذه الكراهة ثمنها اذا كانت حسنة او ليست بحسنة لا يحق للمشتري ان دخل فيها الوطن دخل فيها الملامسة ثم يأخذها هاي الملامسة او او انه ينبذها اعطيني اياها واعطاها اياها - 00:33:06ضَ
فاصبح العافية ما من حقه ان يهدأ ويقل انا اقل من بيعتي او لا اريده او لا ارى لانهم يتبايعون بشرط عدم فهذا شرعا لا يجوز. طبعا نحو هذا البيع لما يسمى الان - 00:33:25ضَ
تأتي تسحب سحبة من السحبات تأتي الى سحب سحب من السحبات ويقطع لك رقم وعلى هذا الرقم تأخذ بضاعة لا تعلم وهذا ايضا غير جائز فهذا ايضا بسبب الجهالة هذا غير جهاز ومثله بيع الكبس وفيه هدية واصبح الطفل لا يشتري الا من اجل الهدية - 00:33:40ضَ
ورأينا هذا شاهدناه حين يأتي الطفل يفتح كيس الكبس ثم يلقي القضية من اجل هذه اذا هذا بسبب الجهالة بالشيء المؤجف ايضا غير جاري. ففيها المقامرة وهي محرمة وفيها قضية جهالة القضية التي ذهب لاجل - 00:34:00ضَ
او بعضهم يقول لهم هذا لديك لديك شيء تلقيه على البضاعة فاي فاي على وقعة اي فهو لكذا فرمى هذه كما وقع له يأخذها فهذا كله ايضا لا يصح ولا يجوز - 00:34:17ضَ
ثم قال هنا ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيد ونحوه عنده عبيد مائة عبيد. قال بعتك عبدا من عبيدي بكذا. ولن يعينه لم يقل له هذا العبد او هذا العبد. فهذا لا يجوز - 00:34:37ضَ
بسبب الغرر والجهالة وايضا نحو هذا الشيء كشاة من قضية لدينا قضية قال بعتك واحدة من هذه الشياة بمئة الف ولم يخصصها له ثم اعطاه المثل ثم ذهب بشاة من الشياه ايضا هذا لا يجوز ايضا بسبب هذه الجهالة - 00:34:51ضَ
وشجرة من موسى لديه بستان قاله ابيع شجرة من الشجر بكذا فقال له قبل ثم اعطاه شجرة ولم تحدد هذه الشجرة ايضا هذا لا يجوز نعم قال وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صحة الاستثناء والبيع. يقول له انا ابيعك هذه الشاة باستثناء - 00:35:10ضَ
الرأس وهذا جائز لماذا؟ لان المستثنى معلوم لان المستثنى معلوم اما اذا كان المستثنى غير معلوم فهذا لا يجوز قال وعثه الشحم والحمد لا يقبلها نبيعك هذه الشاة باستثناء شحمها هذا لا يجوز لماذا؟ لان - 00:35:32ضَ
الشحم هنا غير معلوم قد يكون كثير وقد يكون قليل وما اشبه ذلك وهنا هذا لا يصح استثناءه لعدم العلم به لا يصح الاستثناء لعدم العلم به وكذلك ايضا هذا مجهول ايضا هذا الحمل هنا مجهول - 00:35:58ضَ
ثم لما ذكر هذا الشيخ المحرمة استثنى اشياء قال ويصح بيع مأصوله في جوفه كرمان وفي الصيف اكثر رمانة والحبل فهل يجوز؟ الجواب يجوز لماذا بسبب دواعي الحاجة لدواعي الحاجة الى ذلك لفساده بازالته لانه احنا لو فرضنا اشترطنا لا نبيع ضمان الا على الحب - 00:36:17ضَ
اذا اتينا واذهبنا القشور واجبار الحقنة لصاحب اذا يتأثر هذا الحد يفلح فيجوز لنا ان نبيع الرمان بقشره لان القشر ماذا يحفظ؟ يحفظ هذه وكذلك اذا اتينا على الرقي وصرنا نبيع - 00:36:41ضَ
يعني لو اننا اشترطنا على الناس انه لا يباع الرق الا ملببا فهل فيه حرج منه لا يمكن لا يمكن حفظه فجاء النبي عنه بقشوره من اجل دواعي الحاجة الى ذلك فساد بازالتها - 00:37:02ضَ
قال وبيع الباقلاء ونحوي في قشرك بيع الباقلاء ونحوه بقشر ماء القشر قليلا جائز من ايضا هذا الامر لو اشترطنا التكليف والنائب علة مفلسا لكن هذا يؤدي الى السلف ونحن نشاهد البقال الذي يبيع الباقة لا تسليسا - 00:37:17ضَ
اذا باهت ماذا سيحصل لها؟ لونها ماذا سيذهب؟ وستسود نعم وهذا يؤدي الى السلف وايضا من ضمن الادلة الاستقراء ما معنى اي اننا حينما استقرأنا التاريخ وجدنا هذا تباع في محلات المسلمين من غير نشيط - 00:37:35ضَ
وجدنا هذي الاشياء تباع في اسواق المسلمين من غير وهذه تؤكد لنا قضية من القضايا المموهة قضية عدم النكير للقضايا المحرمة. اذا رأينا شيئا منكرا ثم سكتنا عن ماذا يعني - 00:37:53ضَ
يجرك على اثم عظيم مثل اصحاب المحلات كماليات الرجالية والنسائية ولديهم اصنام يعلقون عليها الملابس انت تمر ولا تنكر وهذا يمر ولا ينكر وهان فاصبح الامر كانه جائز عند الناس فقلنا لا بد من ذكره - 00:38:08ضَ
لابد لك انك في كل فترة تمر على هذا تنكر عليهم هذا الشيء لانه الاستقراء احيانا تدل به على الجواز ويقول البخاري لا يهلك العلم حتى يصبح سرا. نعم فلا بد من انكار المنكر - 00:38:27ضَ
وربنا قال لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يحتلمون. ثم فسر ربنا هذا قال كانوا لا تناهون عن منكر فعله - 00:38:45ضَ
والله سبحانه وتعالى قد جعل بعضنا لبعض فتنة واختبار وامتحان يمتحنون بها فلا بد من انكار مكرهين منها فمما استدل به على الجواز الاستغاث حينما استقرأ في التاريخ لم نجد من ينكر هذا فدل على انه - 00:38:58ضَ
جاء وحينما اجيز قلنا لدواعي الحاجة الى ذلك لفساده بازالتها قال والحب المشده في سنبلهم عدنا عد لدينا حبس غير مشتد لا يجوز لكن الحب المشتد في السنبل يجوز نعم فان باع الحبة في قشره منفردا - 00:39:16ضَ
لم يصح رجعت السيناء المعاصرين ان يختلفون فيه لانها قضية لا تنضبط هذه القضية لا تنضبط وتقتل هذا الشخص يرضاه قال الشيخ يريدها ان تكون حلوة وهذه القضية تؤدي الى غرض تؤدي الى الغرض - 00:39:40ضَ
فانا امنع منها حينما كنت اعمل في بيع رقية كنت بقالا في زمن طويل مما كنت لا ابيع هذا البيع ابدا نعم بس عندنا القضايا الان لو فرضت تبيع رمان او لديك رمانة - 00:40:02ضَ
قال حتى لو كان يستنقذ اشياء هو اللي فيها وعلمت ان هذه لا تقطع واختارها وضعها في الجيش. هل يحق لك ان تسكت؟ الجواب لا لابد من بيان المعيش. لابد من بيان المعيشة - 00:40:16ضَ
واهل قضية يتساهل فيها الباعة يتساهل فيها كثير من الباعة ويسكتون على هذا الضرر ولا ضرر ولا ضرر قال والسابع ان يكون الثمن معلوما لماذا؟ لانه احد العوظين احنا نشوف الان نحدث على المشترى فلانة الثمن لا بد ان يكون معلوما لانه احد العوظين - 00:40:30ضَ
فاشترط العلم به كما يشترط العلم في المبيت كما اننا نشترطها شروط المبيع نشترط نشتغل العلم بالثمن فان باعه بربه قضية عليها رقم من هذا عشرين الف وهذا عشرة الاف فهل يجوز ام لا يجوز؟ الرقم والختم والمراد ثمنه المكتوب عليه - 00:40:52ضَ
ولهذا الانسان اشترى شيء وجهل سعره لا يصح. اذا اشترى الانسان شيء وجاهل سعره لم يصح للغرض. لم يصح للغرض وهذا قد يوجد مشتري كريم فيجمع هذا ويجمع هذا ويقول كم الحساب - 00:41:18ضَ
وهذا نوع انواع البيع لا يصح انه قد يؤدي الامر الى ماذا؟ الى فلابد من معرفة الزمن عند الشراء قال فان باعها برقمه اللي هو او بالف شرطة شرطة بعدين تجاوب لمسح على كل هذي الاشياء المذكورة لم يصلها - 00:41:36ضَ
او بالف درهم ذهبا وفضة قاله بالف درهم بالف ذهبا وفضة لم يحدد كم من الفضة وكم من الدراهم فهنا لا يجوز الثمن هكذا لان مقدار كل مجهول مقدار ذهب مجهول من غير دراهم مجهولة - 00:41:59ضَ
او قال بما ينقطع به السعر انت تذهب الى صاحبك؟ قال لا قل له انا سأخذها ثم حينما تعلم السعر انا ادفع لك سعره اذا هذا لا يصح ايضا هذا الامر لا يصح - 00:42:21ضَ
لماذا سبب الجهاد بسبب الجهاد وبعدين قد يباع بسعر او يجلس على شيء مرتفع جدا واذا هذا النوع من التعامل ماذا يؤدي؟ يؤدي الى الانسان يؤدي البائع الى المبالغة بالسعر برفع السعر لرفع السعر - 00:42:38ضَ
وهذا يحصلون لديك سيارة قد عطلت وتذهب الى وتأخذ اشياء وتأخذ اشياء من غير ان تعامل عليها. وبعد ان تتم تأتي لتحاسب عليها. فربما قد بلغ بالسعر بسبب سجودك فلابد من معرفة الثمن - 00:42:56ضَ
وعند الحنفية اذا رضي بعدين يصح لكن نحن لم نعمل هذا سدا للذريعة وبسبب الجهالة ولان الجهاد غلط واسمه هذا التعامل لا بد انه حتى يحصل ثم نأذى لكنت لا ادري - 00:43:13ضَ
كيف سيكون تناظر واذا ارتدنا لزريعة المغالاة فهذا قد يغالي لما يجد المقابل هكذا يتساهل في قضية الثمن المثمن او باع بما او بما باع زيد وجه الى تقول له ان خلاص خذ هذي الدجاجة وبيش ما يبيعها زيد ليش ما يبي شارك؟ او صاحب الدكان او هذين اللاعبين لماذا؟ لان هذا - 00:43:29ضَ
مجهول لان بيع زيد مجهول قال لا يجوز او احدهما لم لم يصح هذي اشياء اسمها السابقة لا يصح قال هنا وان باع ثوبا يعني كله زراعي كما سيأتي فان باع ثوبا يعني اشترى ثوبا بالذرع - 00:43:56ضَ
او صبرا صبرا هي الشرب من الطعام صبرا هي كوب من الطعام او قطيعا القطيع هي الطائفة من البقر والغنم ما هو قطيع او قطيعا كل ذراع او قفيز او شاة - 00:44:26ضَ
بدرهم صح يعني واحد اشترى ثوب ثوب عندنا طلب بعشرين مثلا مثلا قلت له اشتري منك هذا الثوب المتر بالف دينار فقال نعم تشتري انت الجميع هذا الصوت ماذا قال؟ يجوز - 00:44:44ضَ
او خبرة قال له زني هذا الكيلو بألف وهذا ماذا جائز او قطيعا قطيع النمل البقر قال اشتروا من جهة كل بقرة بكذا او قطيع منتهية قالت اشترك لها القطيع كل شاة بكذا تشكر للجميع - 00:45:01ضَ
وحددت السعر صحة على ماله على شيء تشتريه جميعهم نعم تشتري جميع القضية تشتري جميع القماش يشتري جميع قال وين باع من الصبرة كل قفيز بدرهم او بمائة درهم الا دينارا او عكسه - 00:45:23ضَ
او باعا معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم ينقص منهما بكذا لم يصح. يعني لو فرضنا انه انت عندك عندك كومة من الطعام وتشتري هذا ليس جميعهم كأنك تقول له كيلو من هذه القرابة - 00:45:44ضَ
بدينار رأي صاحب الشاب انه لا يجوز باعتبار ان السابق معلوم انك قد اشتريت جميعها فالمجتمع اما هذا فهو غير معدود والصواب انه جائز صواب والصحيح انه جائز يعني لما قال لم يصح الصواب انه يصح - 00:46:00ضَ
قال وان باع من الصبح من الصغرة من الصغرة يعني جزء من الصغرة وهنا لماذا؟ تشتري جميع الصبغة قال وين باع من الصورة كل قتيل بدرهم؟ المعروفة سابقا او بمئة درهم - 00:46:20ضَ
قد او قال بمئة درهم الا دينارا او عفسه او ضاع معلومة امر اخر يعني لو فرضنا قال بمئة درهم الا دينار ولن نحدد هذا الدينار بسبب جهالة بسبب جهالة لا يجوز - 00:46:39ضَ
او عجزهم كيف مو هي القضية فيها قضيتين قضية صواب وقضية صواب. يعني شوف هنا قال وان باع ثوبا او صبرا او قطيعا كل ذراع او قفيل او جاح بدرهم صح - 00:46:57ضَ
ان تذهب الى صاحب الدكان ولديه صبرة من الطعام قلت له اشتري هذه هذي الطماطم قال شو هاد النهار هادا؟ الكيلو بالف دينار وانت تشكي لجميع هذه الصفرة. يقول جاء باعتبار ان هذه - 00:47:11ضَ
معلوم بس على القضية قال وان باع من الصبرة سل قفيز بدرهم لم يصح تابع شيخ لم يصح يعني هنا لا يجيز هذا لماذا قال؟ قال ان هذا الثاني مجهول يعني الكيلو اللي انت حصل عليه العقد ما متى - 00:47:28ضَ
يعني اشتريته من وهذي غير معلوم انما هو ضمن الصغرى هذا غير صحيح هذا الكلام. يعني صاحب تشتري يضع الشيء الواحد يقول ارضع نهائي يعني على رأي صاحب الكتاب هذا هو البيع الجائز - 00:47:46ضَ
وغير تقول له بعتني كيلو من هذه الطماطم بالف. عنده لا يجوز. والصواب انه ماذا قابلته حينما اجرى العقد بيعا وشراء لم يكن هذا الكيلو مخصوصا هذا رأيي طبعا والصواب انه يجوز - 00:48:04ضَ
بانه هذه الجهلة لا توجد جهالة لانه هذا ما دام انها من ضمن الصبر التي امامها وايضا هذا البيت وجد في القديمة والحديث من غير بين الناس قال وبمئة درهم الا دينار. قال وان اشتري منك هذا البيت بمئة درهم الا دينار. يعني هذا جعلنا جعلنا الثمن مجهولا عدنا الجهالة والثمن. يعني لم يقصد - 00:48:25ضَ
الا دينار لم يخصص. يعني اصبح عندنا في الجهاد جهاد في هذا الشيء كأن تقول اشتري منك هذه السيارة بمليون دينارات وبكذا واستثنيت شيء ولم تخصص هل هو من الدنانير ام انه من الذهب؟ يعني استثنيت شيئا - 00:48:48ضَ
ولهم بالف دينار وبالف درهم الا منه ولم تخصصها هل هي من الزناير ام من الجرائم؟ بسبب الجهالة هنا لا يجوز او باع معلوما ومجهولا شيء معلوم مجهول لدينا هنا كارتون فيه اشياء ظاهرة جدا - 00:49:06ضَ
كارثة فيها عشرين نسخة من صحيح البخاري وكان هنا لا نعلم ما فيها المعلوم مع المجهول بكذا. هذا المعلوم اللي تشتريه بسعره لا بأس به. لكن مجهول هذا طيب يعني يجوز ان نبيع المجهول المعلوم لوحده - 00:49:25ضَ
ولا يجوز ان نبيع المجهول لوحده فاذا بعنا المجهول والمعلوم بيعا واحدا مرة واحدة لا يجوز يعني فسد المعلوم بماذا؟ بالمجهود واضح هذا سيدي قال اوضاع معلوما ومجهولا يتعذر يتعذر علم المجهول الا اذا اعلمنا عرفنا بانه هذا كارتون مفتوح في صحيح البخاري الطبعة الفلانية وهذا - 00:49:42ضَ
فيه لبس ما في هذا اذا لم يتعذبوا فان لم يتعذر صح في المعلوم بقصة يعني في عده وفي حجمه وهكذا قال وان باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه بقصه - 00:50:07ضَ
يعني عدنا شيء مشاع بين اثنين وهذه الارض بين اثنين لدي ارض انا ومحمد وانت وقصتي معروفة ثلاث مئة جنوبية وله ثلاث مئة شمالية فانت اشتريته قطعة مشاعة بين اثنين لكنها معلومة - 00:50:31ضَ
قطعت في معلومة وقطعت محمد فهذا جائز هذا لكن لو فرضنا انت شيء مشاع بين غير محدث واشتريت حصة ما رهن غير معلومة فهنا لا يجوز بسبب الغار والجهالة فهل يصف ماذا؟ يصح بيع النصيب لمن باعه منهم - 00:50:52ضَ
قال وان ذاع عبده وعبد غيره بغير ابنه او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صحفي عبده فضاع عبدين في انواع انا ابي عبدي وعبد محمد ومحمد هنا لن يوافق على بيع عبده وجئنا ماذا يصح؟ يصح بيعي فقط - 00:51:11ضَ
بيعي لعبدي ولا بيعي لعبدي محمد او خلا وخمرا صفقة واحدة. صح نعم. وفي الخلد بقصة. يعني هو اللي فقط في الخل ولا يصح في الخمر ثم قال ولمشتري الخيار ان جهل الحال. يعني قضية فيها نوع جهلت الشيء - 00:51:32ضَ
يعني كانه قد وصف لك وصفا وجاء هذا وجهزت في القضية محددة لم تذكر في الوصل ووجدت القضية بخلاف بخلاف الوسط. لك القيام في امضاء العقد او فسخ الى هنا - 00:51:54ضَ