Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالسنا وهذا اليوم يوم الثلاثاء الثالث عشر من جماد الاخرة في عام اربعة وثلاثين - 00:00:00ضَ
واربع مئة قال ودرس اليوم ربما ان نتذاكر فيها ربما تجدون فيها بعض الغرابة وربما تجدون فيها بعض الصعوبة لكن لا بأس نحن نتذاكر فيها قال المصنف فصل وباعتبار هذا القسم فيما نهي عنه ان يعرض نحوها. هذا فيما نهي من بيع نحوها في طبعتنا هذه. مم - 00:00:55ضَ
من كلام المحقق وضعه بين مكشوفتين ولذلك لما تكلم عن البيع وشروط البيع ذكر الموانع لان الاشياء لا تملها باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. سيأتينا باذن الله في ذبح البخاري وفي هذا الدرس. قضية الميراث - 00:01:26ضَ
من شروط الميراث موت المورد وحياة الوارد وانتفاء المانع والموانع القتل واختلاف الدين والردة الى هام الموانع ادر وهنا حتى لما ذكر الشروط بدا يتحدث هنا عن بيع المنهي عنها - 00:01:47ضَ
وذاك قد توجد الشروط قد توجد موانع تمنع من صحة هذا الشيء اذا لا تتم الا باجتماع الشروط واندفاع الموانع لانه اذا تمت الشروط ولم تنتهي الموانع لا تتم العبادة فلا بد من - 00:02:04ضَ
في الاشياء من ان تتم شروطها وتنتفي موانعها فقال هنا ولا يصح البيت قال هنا ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيت. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون - 00:02:23ضَ
وهذه الاية العظيمة صدرت بها ايها الذين امنوا وبمن اذ قال اذا قرأت يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك فهي اما امر تأتمر به واما نهي تنتهي عنه وتصديرها يا ايها الذين امنوا فيها اغراء حق الانسان يستجيب لما جاء بعدها وكأنه من لوازم الايمان - 00:02:50ضَ
انك تمتثل الامر فتأتمر به وتمتث في النهي فتنتهي عنه ثم يا ايها الذين امنوا لا نودي للصلاة وهذه الصلاة هي صلاة يوم الجمعة الف لا من عهد ذهني من يوم الجمعة اي في يوم الجمعة فاسعوا - 00:03:14ضَ
الى ذكر الله هذا واقع في جواب الشرط واصعب فعل الامر فالانسان يسعى الى الصلاة مباشرة وليس المقصود بالسعي هو الهرولة والرسم الوارد في حديث ابيكم الصلاة فلا تأتوها وانتم تفعلون واتوها وانتم تنسون. لا بالمقصود هنا الذهاب الى الصلاة. وذروا البيحة لنهي - 00:03:32ضَ
والنهي فيه للتحريم ويقتضي فسادا منهي عنه وفي اصول الفقه لما يتحدثون عن النهي يعتبرون هنا فعل ذرو من اقوى انواع النهي. ذلكم خير لكم. ايضا ربنا قد رغب في - 00:03:53ضَ
هو خير للناس ان يذروا ومفهوم المخالفة انه اذا لم تمتثلوا بهذا الشيء فانتم على شر ان كنتم تعلمون. طبعا الله يعلم وانتم لا تعلمون فنهى الة عن البيع بعد النداء وهو ظاهر في التهريب ان الاصل في النهي انه يفيد التحريم حتى تأتي قرينة تصرف النهي من التحريم الى الكراهة - 00:04:11ضَ
لماذا؟ لانه يشغل عن الصلاة والقاعدة تقول بان المشغول لا يشغل الذمة هنا في هذه اللغة مشغولة باي شيء باجابة دعوة الداعي فهذا المجهول لا يشغل قاعدة فقهية لها تطبيق - 00:04:38ضَ
لها تطبيقاتها وذلك هنا مما تطبق انه لا ينشغل الانسان باي شيء عن هذه العبادة وايضا البيع والشراء يكون ذريعة الى فواكه فوات بعضها وفوات الصلاة فاذا نهينا عن هذا الشرك - 00:04:54ضَ
فقال هنا ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة والحكمة من تحريم البيع عند النداء للمصلحة لان الاشتغال البيع والشراء والتجارة عموما مشغل لقلب المسلم مشغل لقلب المسلم عن الانتباه بما يقال - 00:05:14ضَ
قالوا في الخطبة ولذا ما يقال في الخطبة البيع الاصل فيه الحلم وقد حرم فيها الوقت لاجل الخطبة فدل على ان القضية لابد ان يعنى بها غاية عناية وان المصلي عليه ان ينتبه لغاية الانتباه - 00:05:33ضَ
بان ثمة امر هو حلال قد حرم بسبب هذه الخطبة واذا مشغل له عن صلاته لكونه اهم ما يشتغل به المسلم من امور معاشه الصلاة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قد خلق الانسان - 00:05:48ضَ
في الدين لا لدنيا وقد خلقه للعبادة وليس فقط للعمل فعلى الانسان يهتم وينظر الى مقصد الشارع في تحريم البيع من اجل ان يعظم شيئا في الجمعة فقال هنا ولا يصح - 00:06:06ضَ
لما قال لا يصح لقوله وذروا فهذا فعل امر من ترك اي لا تبيعه ولا لما يقول لا يصح معناه انه باطل. لما نقول انه البيع باطل. فاذا تبايع الشخصان - 00:06:25ضَ
في قضية من القضايا فهذا البيع باطل واذا كان البيع باطل انا اشتري هذه الساعة اثناء النداء الثاني فحينما اشتريها واعطيتني البائع الثمن فانا يحرم علي ان استخدمها لان البيع غير صحيح. وهو يحرم عليه ان ينتفع بهذه بهذا - 00:06:42ضَ
هذا حينما قضي بعض فلا يحل لكل واحد منهم ان يتصرف في الثمن ولا في المثمن وقلنا احنا لا يصح لاننا لو صححنا هذا البيع مع ما نهى الله عن الركانة في هذا مضادة لما جاء الله به لما امر الله به ونهى الله عنه. وايضا لما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:00ضَ
اذ النهي يقتضي البعد عنه وعدم ممارسته والتصحيح يستلزم ممارسته هذا الشيء ونفاذه وهذه اذا صححناها ستكون مضادة لله ولرسوله واصل الاسلام هو الاستسلام لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:07:25ضَ
فقال ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة طبعا هذا احتراز لما قال ممن تلزمه الجمعة وايضا فيه اشارة الى قضية لزوم والجمعة على من تلزمه الجماعة وفيه اخراج من لا تلزمه الجمعة كالنساء والصغار والمسافرون - 00:07:48ضَ
لان من من لا تلزمه الجمعة لا يلزمه السعي ومن تلزمه الجمعة يلزمه السعي كما قال تعالى فاسعوا الى ذكر الله قال هو الحر المكلف المقيم هو الحر المكلف المؤمن. هذا تعريف لمن تلزمه الجمعة - 00:08:04ضَ
لم نقل البالغ وقد استعظنا عن البالغ بكلمة ما الكلمة التي استعظنا بها البعض؟ قال هو الحب المكلف المقل المكلف لان المكلف هي يدخل فيها البالغ فلا داعي لان يأتي البالغ والقاعدة ان تعاريفها تصان عن الاسهام - 00:08:23ضَ
فقال ولا صح بيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني بعد الدائها الثانية نقول حينما نزلت الاية بداية هو النداء الذي يقال بين يدي الامام لما يبقى الخطيب المنبر ويجري - 00:08:43ضَ
فهذا هو النداء الثاني وهذه شاغلة للنداء الاول الذي سماه عثمان ابن عفان رضي الله عنه في مصلحة وهذا الاذان اجمع عليه المسلمون فلا لا نقول قد سنه لسبب وقد داء لهذا السبب - 00:09:00ضَ
لاننا في قضية الرمل النبي صلى الله عليه وسلم بسبب وزاد هذا السبب وبقيت اهل السنة وايضا حينما سنه عثمان بن عفان لحاجة وان زالت الحاجة فتبقى هذه السنة الراشدة. وقد قال النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ - 00:09:15ضَ
الثاني لماذا حينما نزلت الا هذا؟ فدل على ان البيع الذي يحصل فيه التحريم هو النداء الثاني العميد ليس العبيد مكلف بالصلاة لكنه لا تلزمه الجمعة لانه في خدمة سيدي لانه في خدمة سيده وقد لا يمثله سيده فالشارع خصص عنه - 00:09:36ضَ
ورد في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بما واجبت الا على اربعة ومن ضمنهم العبد المملوك والمريض المسافر والمرأة الحج الحديث ورد الاحاديث في هذا وهذا الحديث في سنن ابي داوود. نعم - 00:10:07ضَ
اذا هذا النداء الثاني هو الذي عند المنبر عقب جلوس الامام فقال هنا ولا يصح غير ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني نعم ثم قال ويصح النكاح وسائر العقود لو حصل خلاف بين على منهم من - 00:10:21ضَ
البيع لا يصح لورد النهي فيه وقلنا في تصحيحه سنجعل مضادا لله ولرسوله بقية العقود العقود الاخرى كالجارة وغيرها وامبابي الخيار والاقالة والضمان والقرض والرهن هل تصح ام لا تصح؟ قال لا تصح - 00:10:44ضَ
ايضا والشيخ ابن عثيمين قال تصح وقال هنا ويصح النكاح وسائر العقوب لماذا؟ النية ورد عن ماذا؟ ورد عن البيت وهذه نادرة من الحقها من الحق هذه الاشياء قال الرحم والضمان والقرض - 00:11:06ضَ
والاجارة بيع الخيار ماذا قال؟ قال هذه تلحق بالبيت قياسا على البيت ومن لم يقل بهذا ماذا قال؟ قال النهي ورد عن البيع ولم يرد في غيره فيبقى الغير على اصل على اصل الجواز - 00:11:25ضَ
ثم قالوا هذا شاشة نادرة والعبرة بالغاز ليس بالنادر فهنا خيار صاحب الكتاب انه سائر العقود تم صح. قال ويصح النكاح لماذا؟ لانه لن ينهى عنه اولا ولانه يقل وقوعه - 00:11:41ضَ
ثم قال ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرة الدليل على ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه انت عندك تمر ويأتي انسان يشتريه لينبذه ويجعل منه خمرا او لديك عنب يأتي انسان يشتريه - 00:12:01ضَ
ليعصر منه خمرا. الجواب لا يجوز. هل يجوز بيعه؟ لا يجوز. لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فهذا هو الدليل على التحريم. طبعا ورد حديث - 00:12:19ضَ
وهو هذا الحديث الذي اخرجه الطبراني في الاوسط من طريق احمد ابن منصور المروزي قال حدثنا عبد الكريم عن الحسن ابن مسلم عن الحسين ابن واقر عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه - 00:12:39ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انحبس العنب ايام القطار حتى يبيعه من يهودي او نصراني او ممن يتخذه خبرا فقد قحم النار على بصيرة الحديث هذا لا يصح الحافظ ابن حجر اورده قد اخرجه الطبراني في الاوسط باسناد حسن - 00:12:53ضَ
وكأن الحافظ الحافظ الذهبي حينما خرج حديث قلد غيره ربما قلد غيره لانها تلك القيد سكت عنه ثم لو انه نظر الى كلام كلام الطبراني لحكم عليه بالظبط وهنا قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن بريدة لم يروى هذا الحديث عن بريدة الا بهذا الاسنان تفرد به احمد بن منصور المروزي - 00:13:11ضَ
احمد ابن منصور النروجي فالحديث هذا الحديث في اسناده مقال ومنهم من اعله بعبد الكريم ومنهم من حكم عليه بالوضع ابو حاتم الرازي حكم على الحديث بالوضع واعله الكريم هذا - 00:13:40ضَ
قد يقول قائل ربما هذا توبع نقول لا لن يتابع لان الهيئة فرض بها احمد بن منصور عن عبد الكريم فاذا علة الخبر هو عبد الكريم وابو حاتم حكم على حيث بالوضع فالحديث باطل - 00:13:56ضَ
لا يفتح الحديث ولم يحسن الحافظ ابن حجر حينما اورده في البلوغ واذا اخطأ خطأ فحينما حكم على الحديث بالحسنى وقد يتعجب متعجب طالب علم يلغي المسألة الفقهية لضعف الحديث الطواف نقول له هذا خطأ مركب - 00:14:09ضَ
بان تحريم بيع التمر ممن ينتبده خمرا او بيع العصير ممن ينتخبه تمرا هذا جاء في الاية ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولذا الان العمل في الجنود محرم والعمل في الضريبة محرم لانه تعاون على ماذا؟ على الاثم والعدوان - 00:14:29ضَ
او العمل في مؤسسات تقوم على ظلم الناس كما حصل هذا اليوم في الحويجة فاذا ما تقوم به هذه الاجهزة الظالمة وظلم الناس لكنه محرم وكل من ينتقل الى هذه - 00:14:49ضَ
الدوائر التي تقع بالاثم فهي العمل معها اثم كبير لا سيما حينما يكتص الامر بماذا؟ بقضية تمس العقيدة الاسلامية طبعا يلحق بهذه الاشياء شراء الاف الملائكة وبيعها على اختلاف انواعها واشكالها ايضا حرام. لا يجوز لان ذلك اعانة على معصية الله اي شيء يؤول الى - 00:15:03ضَ
فهو حرام واذا كان بيع الملالي المحرم للسهاء بيعها محرم بان ايضا معاونة على الاثم والعدوان نعم بالنسبة للطبراني له ثلاثة كتب وتعامله الصغير والاوسط والكبر. الكبير هو مسلم قالت لماذا سمي معجبا؟ اجل - 00:15:26ضَ
الشيوخ الشيوخ بانه رتب مسانيد الصحابة على على حروف المعجم. وليس شيوخا اسانيد فهو مسلم هو حاله كمسند غيرك مثل مسند احمد وغيره لكن اصحاب المساجد ماذا صنعوا؟ حينما رتبوا المساجد رتبوها على اشياء قسم على اقدمية قسم على على الافضلية لكن هو مثلها على الف - 00:15:53ضَ
اخر تاريخ الاوسط هو يهتم بالافراد والغرائب يهتم حتى هو كان يعظم هذا الكتاب وقال هذا الكتاب روحي اما الفقير فهو على الشيوخ الذي روى عنه احاديث قليلا هو نص او لم ينص - 00:16:21ضَ
لما انت خلص وخذ القضية من استطاع الكتاب ما ادري انه لاعب وقد يكون في المقدمة وقد نص في موطن اخر لكن الصنيعة في الاحاديث والخبر فقال ولا سلاح في فتنة يعني لا يضيع السلاح في الفتنة بين المسلمين لان من فعل هذا قد فتح باب المقاتلة - 00:16:42ضَ
فحينما انت تبيع اسلحة للطير ويأتيك الانسان ليجدي السلاح ليضر به المسلمين يقتل به المسلمين فهذا بيعه لا يجوز عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاحي فتنة. يعني كلا الامرين لا يجوز ان نبيع شيء هذا الشيء يؤول الى معصية الله. فقد يقول قائل لماذا اتى بالسلاح من هنا - 00:17:11ضَ
بعد العصير باعتبار ان كلاهما اعانة على المحرم والاعانة على محرم محرم نقول بان اهل العلم حينما يأتون بشيء لا يأتون بشيء في الكتب المختصة الا لحكمة. فالاول هو جناية على النفس اي جناية على العقل جناية على النفس. اما الثاني - 00:17:37ضَ
هو جناية على الغير فاتى بهذين المثالين وسكت عن بقية الاشياء المحرمة لان بقية اما جناية على النفس واما جناية على الغير واما تجمع بين الجنايتين ثم قال ولا عبدي المحسن لكافر لا يجوز ان يباع العبد للمسلم لكافر - 00:17:55ضَ
والاصل ان هو الاصل ان العبد الرد لا ينبغي الا على الكفار كما مر عندنا في كتاب الجهاد لكن هذا الرقيقة يسلم ويصبح مسلم هل يعتبر لا يكتب هل يعتقد لانه انت ما يقدر لكن هو يستحب للانسان الاكثار من العتق وكثير من الكفارات - 00:18:16ضَ
رتب عليها في كفارتها ودفع الحمد فيها قضية عدة رقاب. اشهد ان لا اله الا طيب ايه يعني لو ان الشارع جعل هكذا انا ذهب العبيد للدعاء في الاسلام نعم. فلو فرطنا مثلا لدينا عبد مسلم وجاء كافر مستأمن او كافر ذمي واراد ان يشتري عبدا مسلما فلا يجوز لا يجوز - 00:18:36ضَ
ولا عدل لماذا؟ لان هذا فيها تعلية شعب الكافر على المسلم اي نعم تحريمه قال تعالى ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم فقالوا هنا ولا عبد وايضا لما يترتب عليه من الصغار والاذلال للمسلم لما يترتب. والامر الثاني ايضا باعتبار ان الاسلام يعلو ولا ادلة ثلاثة ادلة واربعة ادلة على هذا الامر - 00:19:02ضَ
اذا لم يعتق عليك احيانا لو فرضنا ديننا كافة وهذا الكافر وجد واهبة اوجد ابنه او وجد عمه هبة اوجد اخاه هبة او ابن عمه فابن اخيه حينما يشتريه يعتق عليه. في هذه الحالة فقط يجوز لنا ان نبيع حينما يشتريه. ويملكه سيعترض عليه لان الملك اذا رحم من محرم - 00:19:29ضَ
عتق عليه نعم المسلم او الكافر اذا اشترى رحما محرما عليه مجرد ان يشتريه وانتقل الى ملكه يتحول هذا العبد الى ما الى حب ذهبت الى السوق وجدت اخاك يباح - 00:19:55ضَ
اذا اشتريتها خلاص اتحولت الى الى حرص وكذلك الكافر اذا اشترى رحيما نحرا في ان يشتري اباه ويشتري اخاه ويشتري ابنه عمه وابن عمه بحيث لو كان احدهما انثى لن يحل للاخر - 00:20:17ضَ
يعتق عليها ففي هذه الحالة فقط يجوز لنا النبي العبد المسلم للكافر في هذا مفهوم نعم خلص احنا عدنا فقط لا ولا عبد مسلم اللي كافر باستثناء للرحم لانه للرحم اذا اشتراك راح يصير عنده. مجرد ان يشتري ما الذي يعتق عليه؟ نعم - 00:20:34ضَ
فقال يا عبدي المسلم بن جابر الى لن يعتق عليك وان اسلم في يده يعني حتى لو ان لدينا كافر مستأمن ولديه عبد ثم نعد فاسلم بين الكافر مباشرة ايضا - 00:21:03ضَ
لا هل اننا نجبره على عتقه الجواب؟ لا لا نجبره على عتقه كما انه لا نجعل المسلم تحت الكافر ولا نجعله يتحمل ذلو الهوى ليلا لا نبخس حق الجاه والاسلام الاسلامي نأمره ببيعه. نأمره بان يبيعه - 00:21:18ضَ
من اين اخذنا هذا وين اسلمه في يدك لعون قوله وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. واذا لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ولو انه القي على يديه لعلى كعب الكافر على كعب المسلمين - 00:21:38ضَ
قال وان اسلم في يده اجبر على ازالة اجبر اجبر على بيعه اذ قال انا اعتقه هذا خير ولا تكفي مكاتبته لا تكفي يعني لو فرضنا قال انا خلاص انا تابعه لكن اكاتبهم ان يبقى يعمل سنة - 00:21:54ضَ
في كل شهر يقدم لي الف دينار وبعدها حينما تتم مكاتبته ويعتق نقول الجواب لا لان المكاتبة لا تجعله ينعس مباشرة ولان المكاتب عبد ما بقي عليه من اجابته شيء - 00:22:18ضَ
ثالثا ربما هذا العبد لا يستطيع ان يسدد هذا المبلغ قال وان جمع بين بيع متسابق اذا جمع بين بيع وكتابة فهذا لا يصح. اذا جمع بين بيع وكتابة يعني لو فرضنا ليست قضية للكافر انت عندك عبد مملوك - 00:22:34ضَ
يكاتبك العبد الله قال فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا خيرا قال نعم وامر ليس الامر للوجوب انه امر للندب هذا. فلو فرضنا ان العبد يرانا سيدها ندب الشارع للسيدة ان يوافق على المكاتبة - 00:22:59ضَ
ان علمتم فيهم فلك تعرفوا ان هذي تضيعهم هل يجوز لك ان تقول له خلاص انا ابيعك هذه تعمل بها ثم تسددني الجواب لا يجوز. لماذا؟ كانه ضاع من نفسه - 00:23:15ضَ
كأنه باع من نسله لان لان عبده هو ماله فكانه باع ماله لماله فهذا لا يصح او بيع وصرف بيع وصار كان باعه ثوبا بدينار وستة دراهم لدينا ثوب قطع قلت لك ابيعك هذا الثوب بدينار من الذهب وستة دراهم - 00:23:29ضَ
هذا يجوز لما يكون الامر يدا بيده وهل هو بيع وهو ايضا صرح الدراهم فيها قضية تفريق مع الثوب لكن احنا هذا لا اشكال فيها هذا النوع من انواع البديع لا اشكال اللي هو الان اصبح لا اثنين - 00:23:52ضَ
يعني ينظر لحالته هذه الاوضاع لكن الحالة التي تحصل وهي ربا يقع فيها غالب الناس لو فرضنا شيخ من الاشخاص لديه هذه الساعة انتقال الساعة قلت له بعني هذه الساعة بسبعة دنانير ضاع عن الساعة بسبعة الاف. اعطاني الساعة - 00:24:09ضَ
فين السؤال واخذ قلت له ارجع لقالة ليس لدي الان ثلاثة الاف ساعطيكها غدا او بعد ساعة او حتى اذهب واعود هل يجوز؟ لا يجوز هذا لانه هذا بيع وصرف البيع ما هو البيع؟ بيع الساعة هذي بسبعة الاف - 00:24:28ضَ
والصرف ما هو تصريف العشرة الاف الى الاف تصريف فاجتمعنا بيع النصر الصرف يشتغل ماذا ان يكون يدا بيده فلما انا اخذ الساعة واعطيه عشرة الاف وتبقى في ذمتي ثلاثة الاف هل يجوز يا دكتور عمر - 00:24:46ضَ
لا وهذه مسألة من المسائل خطيرة جدا ويقع فيها كثير من الناس مرة يعني شفنا يعني تسجيل فيديو يقول واحد معاملة غريبة يقع الناس بها بالربا من حيث لا يعلم - 00:25:05ضَ
فلسطين الكرام قال بعض العلماء قال ان الرجل قد يبيض حالفاه في الاسلام وهو يبيع او يرتاح بالربا وهو لا يعلم وهذا يسمى ربا ربا النسيئة وهو اشد انواع الربا - 00:25:21ضَ
ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ربا الا في النسيان فهذا من الامور الخطيرة جدا ان في التأخير ماذا يشترط في الطرف وهنا ماذا صنعنا عشرات الاف؟ اخترناها اصبحت الثلاثة الاف من سيناء. اذا اصبح الصرف نسيئة - 00:25:36ضَ
فوقعنا في ربا النسيان خطير يعني يحصل بالمفاضلة وهي حرام يعني لو فرضنا اعطيني عشرة الاف قل لها تصرفها لي بتسعة الاف فهذا فيه ربا الفضل لو فرضنا قال له خذها لعشرة الاف - 00:25:56ضَ
واعطني احد عشر الف بعد احد عشر الفا بعد يوم يشتر ربا الفضل وربا ففي حالتنا في في البيع ما يقدر منه شيء ويبقى شيء على البائع لم يرجعه لي هذا اما ربا النسيان وهو من الامور المحرمة - 00:26:11ضَ
البيع والكتابة لا يجوز البيع والكتابة هان خلص وكاتب العمل العبد من يلقى بكاتبني على سنة اشفع لك في كل سنة الف وكاتبته على هذا الشيء يأتي في كل شهر يدفع له فاذا تمت السنة اعتق - 00:26:31ضَ
لكن انا بعته قلت له خلص انا كاتبتك على في كل شهر الف على سنة وابيعك هذه المقصورة باثني عشر الف فانت تنقدني الف الف وتنقذني حينما تنتهي بالفين بهذه لا يجوز - 00:26:51ضَ
لانه هذا هنا البيع للعبد كأنه يبيع لنفسه ابيع لنفسي من نفسي وهذا لا يجوز. بيع الانسان لنفسه من نفسه لا فبيع الكتاب لا يصح في ان واحد انه يكاتب عبده ويبيع عبده في ان واحد هذا لا يصح - 00:27:07ضَ
هو لما نقول لا يصح لا يفعل انه محرم واذا حصل هذا الشفا البيع باطل واذا كان باطل لا يحق للطرفين ان ينتبه واحنا ضربنا مثال ضربنا مثال لما اشتريت منه الساعة في وقت النداء وقلنا بان البيع باطل وكان باطل انا حرام علي ان انتفع بالساعة وهو حرام عليه ان ينتفع بالمال الذي اخذه وهذا الامر - 00:27:29ضَ
صغير جدا لما نقول ان البيع رافعة قال وبيع النفط تقولنا البيع والصرف من صوره المعاصر انك تذهب الى صاحب وتفوت السيارة بثلاثين تعطيه خمسين الف تقول لك ليس لدي عشرين الف - 00:27:53ضَ
يقول له تبقى في ذمتك حينما ارجع اليك مرة ثانية فهد لا يجوز متى يجلس في حالة واحدة تقول له وكلتك ان تتصرف هذه الخمسين الف عند صاحبك فيذهب هذا في الوكالة يذهب ويتصرف ثم يذهب - 00:28:10ضَ
وبعد ان يأتي يتم قطاع الاجرة. في هذه الحالة اما تعطيه المبلغ ويبقى شيء عليه فهذا لا يجوز نعم قال او بيع يعني البيع والصرف يجوز لكن ماذا؟ يكون يدا بيده يعني لا يبقى شيء في الصلاة فان شرط شرط التصريف ما هو - 00:28:25ضَ
يدا بيد وهل سيأتينا مفصل باذن الله تعالى نعم ما هو احنا الزكاة يعني انا اصرخ خمسة وعشرين الف لخمسة وعشرين الف اي نعم وليس يدا هل يجوز ما يجوز يشترط في الصرف شرطا. اذا كان الشيء من نفس الجلد التماثل والتقابل - 00:28:50ضَ
التماثل والتقابل فاذا اذا صار تفاضل في الربا الفضل. اذا صارت الربا النسيئة. وقد يجتمع الاثنان بانه تزداد الحرمة هذا ليس طرد لا تدخل قضيتين في قضية يا بني تفسد علينا - 00:29:19ضَ
فباهنا او البيع والصرف يجوز بشرطه هسا دكتور عمر شرط مثلا عندك مئة دولار تريد ان تصرفها فذهبت الى صاحب الطيران اعطاك مئة الف دينار وقال تبقى لك سبعا وعشرين الف هل يجوز - 00:29:43ضَ
لا يجوز لازم في نفسك تأخذ المبلغ الكامل في قضية الصرف واضح؟ هل تأتينا باذن الله تعالى نفظلها ان بقينا ذاك الوقت قال صحفي غير الكتاب طبعا البيع والصرف يصح وجائز بشروطه - 00:30:00ضَ
شروطها عد وهو قضية التماثل والتقارب التماثل ما معنى التماثل هي خايفة من الحياة اعتبارهم نفس تماثل لا لا مو عيب اعطيه عشرة الاف صرف ليها الاف اعطيه عشرة يعطينا عشر هذا الشرط الاول الشرط الثاني ما هو؟ التقابل التقابض في مجلس كان والدي الله يرحمه يبيع في المحل يعطيني خمسة الاف - 00:30:17ضَ
يقول لي روح روح صرف لي اياها. قليلة ما عندي نطيه اياه. تجيب لي من عندك للسالفة. اقول له لا يجوز. يعني هذا صغير جدا وبدون افقه هذه المختلفة كان والدي يرحمه الله يشد عليه شندا - 00:30:47ضَ
ويسبني ويشتمني في هذا وهذا كان يعني يقع فيه اصحاب المحلات في ذاك الزمن بكثرة جدا او يأتي ثم يحتاج خمسة الاف ثم يأتي صاحب الطيران يصرف له الاف سياخذ من ثلاثة الاف دينار - 00:31:02ضَ
يؤخره يقول له اعطيني ثلاثة الاف الان وارجع اخذ الباب ايضا هذا لا يجوز. فالامر خطير جدا وقد يقول الانسان لماذا كل هذه الامور والله يعلم وانتم لا تعلمون ونحن مسلمون متعبدون لان نؤدي ما ورد عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:21ضَ
قال صحفي غير السبع يعني يصح البيع يصح بيع والصرف في انواع جديدة ماذا؟ التقاضي والتماثل اما الكتاب مكاتبة ومبايعة لا يجوز قال ويقصص العوظ عليهما يقصد العوظ عليهما يعني لو فرضنا ان الانسان - 00:31:39ضَ
اشترى شيء يعني لو فرضنا ان انسان باع انسان بشيء واجره شيء باخر اقول بعتك هذا البيت بعشرين الفا وهاجرت يعني بعثت في هذا البيت والسيارة في مئة الف بعد زواجك بعدك سيارة - 00:32:03ضَ
وجلست في البيت بمئة الف بعتك السيارة واجرت في البيت لمدة سنة لم يسأل ثم بعد شهر او شهرين ما راح اصلي البيت هلكت جاء السيل وذهب البيت. واذا ذهب ذهبت العين انقطعت الايجار - 00:32:28ضَ
ثم نرجع ماذا يحصل؟ نأتي على الشر ما هي قيمة السيارة؟ قيمة السيارة كم؟ عشرين الف وبقي ثمن اسمه هذا الايجار. كم اخذنا احنا من من المدة شهرين يكون الاجابة ثمانين الف. استقطع منها اجرة الشهرين وهكذا. يقسط الى اصل هذا الامر. نعم - 00:32:47ضَ
ثم قال ويحرم بيعه على بيع اخيه هذه من المسائل التي جاء النهي فيها والشارع الحكيم ما نهى عن شيء الا لحكمة عظيمة وهذا ورد حديث عبد الله ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض - 00:33:08ضَ
وهذي ايضا نشمل الايجار انا اشتري اشتري هذه الساعة من شيخ واحد بمئة الف دينار وربما قال بمال او يعني وشاوره نقاله انا ابيعك مثلها فتسعين او اشتراه بماتت واخذ مني خيار قال اصبر لي ثلاث ايام ربما ارجعها في مدة القيام - 00:33:28ضَ
او اثناء الجلوس وهكذا او اثناء المجلس باي هذا لا يجوز بيع المسلم على بيع اخيه لان فيه قطع للارزاق وفيه قضية الضغينة بين المسلمين ونهينا عن هذا حتى لا يستحسن ضغينة - 00:33:54ضَ
وجاء في الصحيحين حديث عبد الله ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم يده بعضكم على بيع بعض لا يبعث وجاء في رواية لا يليق ما الفرق بينهما يا دكتور عمر؟ لا يبيع ولا يبيع - 00:34:09ضَ
فاذا قلنا لا يبيح هكذا تكون بس تكون العين وتلك لضم العين نعم اي احسنت جيد هذا اللي لا يبيح هدفنا اليوم وسكننا العين تحذف الياء لا ناهية للبيت وتلك نافية - 00:34:25ضَ
وكلاهما تريد نفس الحكم ايهما ابلغ من حيث البلاغة؟ الناهي ابلغ من الجازم بانه امر محكوم انه هذا امر ما يصلح ابدا فقال اذ لا يذهب بعضكم على بيع بعض - 00:34:51ضَ
وايضا ورد في حيث لا يقدم على خطبة اخيك ولانه عليكم السلام ولانه عدوان على اخيه ولانه ايضا يوجب العداوة والبغضاء والتقاطع. وكل ما اوجب العداوة والبغضاء فانه يحرم. وهذه قاعدة عامة - 00:35:07ضَ
قال تعالى انما يريد الشيطان ان يوقع العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. انما يريد الشيطان يوقع العداوة والبغضاء يوقع بين يوقع بينك عداوة والبغضاء في الخمر والميسور. وهي قاعدة عامة ثم يوقع العداوة البغضاء - 00:35:23ضَ
يدخل في هذا الاثم لان هذا الدين هو دين السائق ودين الدين القطيعة والبغضاء وذلك بعض الشباب في الاقسام الداخلية يسألون دائما عن قضية من غير رحب نقول هذه محرمة كذلك الورق وغيرها من الالعاب لانها تؤدي الى الاعداء - 00:35:40ضَ
والبغضاء اخذا من هذه القاعدة فاذا حرم الشارع وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حيث ابن عمر لا يدع بعضكم على بيع بعض ولا يخطر احدكم على خطبة اخيه - 00:36:00ضَ
حق اي نعم فالحديث هكذا وجاء هذا الحديث في الصحيحين من حديث ابي هريرة وجاء في صحيح مسلم من حيث عقبة بن عامر وحديث ابن عمر جاء في عند النسائي وفيه زيادة - 00:36:15ضَ
حتى يبتاع او يذهب حتى يبتاع او يذهب جاء هذا الحديث هكذا فيه حتى يرتاع او يذر طبعا هذه الزيادة زادها بمعاوية ظرير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر - 00:36:30ضَ
ومعارضة للثقة لا سيما اذا روى عن الاعمى لكن هذا ليس في رواية عن غير فاحش والحديث رواه مالك والليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر وليس فيه هذه الزيادة - 00:36:45ضَ
وللحديث بالزيادة عند النسائي رقم اربعة الاف وخمسمئة واربعة عندك في النسخة فانت راجع شوف هنا هل توضع ابو معاوية وآآ هنا مخالفته فقط لمالك وعبيد الله اهلي لمالك والذي نفعت فقط ام لغيرهما فهي من القضايا المهمة - 00:37:00ضَ
قال يحرم بيعها لبيع اخيه في ان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها لتسعة طبعا هذا البيت وكذلك ايضا الثوم وجاء عند مسلم اذا قال ولا يصوم على ثوم اخيه - 00:37:26ضَ
قال وشراءه على شرائه ايضا لو فرظ انا جئت لاشتري هذه الساعة اي نعم فجاء شخص اخر قال انا ابيعك ارخص منها وهكذا لا البيع ولا الشراء كلاهما محرم محرم - 00:37:41ضَ
على الطرفين يعني الشراء يأتيني شيء انا اشتري منه الساعة هذي بعشرة الاف فيأتي شخص اخر يشتريها يقول لي انا ابيعها لك باقل من هذا جزاك الله خير ما رجعت لنا خلاص باقي لنا فلوس - 00:37:56ضَ
لا والله اثنين ايوا ابو ظبي ايه تحتاج الناس زيادة فلوس؟ لا اي نعم وهنا يعني يؤتى القضية الى البائع هذا رجل بايع وانا مشترك فيحرم ان يأتي الى المشتري ونبيعه باقل - 00:38:17ضَ
ويحرم ان نأتي الى البائع ونشتري منه باعلى كلاهما هذا محرم. كلاهما هذا محرم لانه يؤدي الى اعداءه ويؤدي الى بغضاء ويؤدي الى طفل المسلم وهكذا فهذا الامر من الامور التي حرمها الشارع - 00:38:45ضَ
برعاية مصالح الناس والمحافظة على المودة بين المؤمنين ولذلك هذا الشيء لما حرمها الشارع تؤدي الى الى عدم التناقض ووجود المشاكل. اما حينما توجد هذه الاشياء التقاطع والتنافر والتقاضي ولذا لولا هذه التشريعات لازدحم الناس عند ابواب القضاة مختلفين متنازعين - 00:39:01ضَ
قال لما جاء الشعر حرم هذا وحرم هذا وحرم هذا وحرم هذا خففت هذه القضية على على القضاة واذا الناس تستنير حتى لا يقعوا فيها فقال ويحرص بيعه على بيع اخيه - 00:39:27ضَ
قال فيه ان يقول لمن اشترى سلعة بعشر انا اعطيك مثلها بتسعة وهو يذهب الى البائع نقول له انا نقول له انا اشتريها منك باحد عشر وهكذا قال وشرائه على شراؤه في ان يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفتخ ويعقد معه - 00:39:43ضَ
شفناه لما قال ليفلح ليفسخ ويعقد اشارة الى ثم البيت او ما زال في مدة الخيار او انهما تراكما ما معنى تراكما؟ يعني ركن الباقي والمشتري البائع اي نعم فهذي الشهر اما لو فرضنا انه قال بعني بعني اياها بتسعة ولن يرضى - 00:40:03ضَ
وذهب ثم تأتيه انت تبيعه هذه لابد اذا ترك وننتفع من زيادة حتى الزيادة التي عند النتائج حتى يرتاع او ينام يعني الاشتراك واذا ترك بهاي الحالة خلاص ومثل قضية الخطبة على خطبة اذا وافقوا او طلبوا مهلة - 00:40:25ضَ
او انه يعني كأنهم مالوا الى هذا الشيء في هالحالة لا يجوز صبه على لكن لو فرضنا حصل في الخطوبة وامتنع امتنع عن الاعقاب. ففي هذه الحالة يحق للانسان ان يختم في هذه الحالة - 00:40:52ضَ
فهذه ليست خطبة على خطبة الغير اذا تستحي حينما يأتي يعني مشتري الى بائع ولن يحصل الامر في هذه الحالة يجوز الامر بالامر طبعا احنا مرعبنا بالنهي عن بيع السلاح في الفتنة - 00:41:07ضَ
ايضا ورد حديث مرفوع الهيكل بحر ابن جنير السقاء عن عبدالله عن ابي رجاء ال عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح من اسمه - 00:41:25ضَ
والحديث مرفوع لا يصح الجملة؟ جزاك الله خير هذا احد امراء بن يمين يقول المال يوحد الالوان نعم وهذا الحديث في هذا الاسناد ضعيف في اسناده بحر ابن جنيد السقاف - 00:41:39ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع نهى عن بيع السلاح والتسليم اخرجه البزار في مسنده في اخرجه البزار الطبراني في والبزار البزار والطبران يتفقان في انهم يعلان الاحاديث التي لما تكون معلولة - 00:42:02ضَ
حتى يقول ابن كثير باختصار علوم الحديث يقول ويوجد في مسند البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره طبعا ايهما العبارة ومن الاعلانات نقول من الاعلالات لكن في المدينة ليست قبر - 00:42:20ضَ
طيب افظل نقول الاعلانات كما نص على هذا البقاع في النفوس الرفيظة فالبزار اخرجه في مسنده وقال هذا الحديث لا نعلم احدا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا عمران ابن حصين وعبدالله القيظي ليس بالمعروف وبحر ابن حنيز ليس بالقول - 00:42:37ضَ
شوف البيهقي ايظا البيهقي المال حينما يأتي بحديث معلول يندر ان يسكت على المعلوم قال رفعه وهم والموقوف اصح ويروى ذلك عن ابي رجاء قوله يعني للصواب انه ماذا؟ انه - 00:42:53ضَ
موقوف قال والموقوف اصح كلمة موقوف يعني موقوف من قول عمران ويروى ايضا من قول ابي رجب يعني يروى مرفوعا وموقوفا ومقطوعا يا من هالموضوع شيخ هيثم هذا الحديث حديث شباب البيهقي قل رفعه - 00:43:09ضَ
مرفوعة قالوا الموقف الصحيح من قول عمران بن حصين. ويروى ذلك عن ابي رجاء قوله يعني يروى مرفوعا وموقوفا ومقطوعا. ياه المقطوع ايه والمقطوع وينه احد المبادئ قال من حبس العنب ايام القطار - 00:43:28ضَ
اجاك يا ارفع صوتك ابو رجاء ابو رجاء تابعي ويروى عن ذلك عن ابي رجاء قوله واضح البخاري في كتابه قال عمران بن حصن بيعه في البتن يعني هنا البخاري البخاري - 00:44:04ضَ
ها البخاري في كتابه يقال باب بيع السلاح في الفتنة. اي نعم. وكره عمران ابن حصين بيعه في فتنة ماذا اورده؟ لما ما اورد حديث مرفوع في انه لم يصح عنده في الباب حديث مرفوض - 00:44:32ضَ
غي خليها فبالك وقال هناك عمران عن عمران يعني ذكر الموقوف ذكره ماذا؟ مسندا موصولا اشهد هذا الكلام للبخاري بالنسبة للبخاري نقول البخاري ماذا صنع؟ في حديث النهي عن بيع السلاح كيف ذكره؟ وجدت عند البخاري في استاذ قال باب السلاح في الفتنة - 00:44:47ضَ
وكره عمران ابن حصين بيعه في الفتنة يعني ما البخار ما خرج ولا كيف ذكره؟ بلاغ ايه ها معلق هذا معلق كم معلق عندنا في الصحيح الف وثلاث مئة وواحد واربعين منهم مئة وتسعة وخمسين مرفوع الذقية البقية موقوفات ومقاطيع - 00:45:09ضَ
ذكره ان البخاري بصيغة الجسم ام بصيغة التمرير قال البخاري جزءا والى اخره اين هي قال قال البخاري انا محمد سعد يا خالد البخاري والكره كره صيغة جزم هذا طلع عندنا ضعيف الموقوف ضعيف - 00:45:43ضَ
اذا من يقول ان ما ذكره البخاري بصيغة الجزم صحيح الى من علقه عنه فهذه القاعدة ليس على اطلاقها. فضيحة تستفيد قاعدة ببطن قاعدة. نعم فقال هنا ويحرم بيعه على بيع اخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة وشرائه على شرائه - 00:46:18ضَ
كي يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفتخ ويعقد معه قال ويبطن العقد فيهما قضية مهمة جدا لو حصل العقد معناه ان العقد باطل واذا كان العقد باطل معناه انه تعامله في السلعة غير جاهزة - 00:46:41ضَ
وهذه قضية بطلان عقد هذه على قاعدة النهي يقتضي الفساد. وهي قضية ثلاثية بين علماء وهنا يرى المؤلف ان وهناك من يرى انه لا يدخل قال ويبطل العقد فيها ومن قال يبطل بحديث يرويه الترمذي وغيره من حديث الحسن عن تمرة وفيه من باع من رجلين فهو للاول منهما - 00:46:59ضَ
من باع من رجلين فهو للاول والحديث ضعيف والناس اختلفوا في هذا الامر لكن على من يقول يبطل يعني معناه انه يفصل اللي يشترى بهذه الطريقة يحرم عليه ان ينتفع مثل المشترى - 00:47:25ضَ
وسلالة البائع يحرم عليه ان ينتفع بالمال ثم قال ومن باع ربويا بنسيها واعتار عن ثمنه ما لا يباع بهم فيها قضية مهمة جدا احنا عدنا فتأتينا الربويات اللي هي ذهب للذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح والحمضة والحنطة والشعير - 00:47:41ضَ
هذه الاشياء احيانا لا يجوز ان تباع احيانا لا يجوز فيها النساء لا يوجد فيها النفاذ والتأخير واحيانا فيها النساء واحيانا يجوز فيها النساوة المفاضلة احيانا لا يجوز لها لا المفاضلة ولا النساء - 00:48:04ضَ
احيانا يجوز للنساء يجوز المفاضلة للنساء واحيانا المفاضلة والنساء فعندنا هذي الاشياء الاشياء الربوية اذا بعنا الشيء من جنسك قال عدنا حمضك نبيعها بحنجر طحين الوجبة مع طحين الحمص فاذا ترتاح هذا الشي ايش سبب - 00:48:24ضَ
في المبايعة فيه شرطان ان يكون يدا بيد هو ان يكون مثله التقابض والتماثل لو فرضنا تعطيه هذا الكيس يشتغل في هذا التقابل والتماثل وتذاكرت بتمر بتمر الشر ايضا شرطان - 00:48:44ضَ
ونفس الوزن وايضا يدا بيد فاذا بعت هاي الربع ستة في جنسها يسر التقابض والتماسك واضح لحد هنا اذا بعت هذي الواحد من هالاشياء الستة في واحد من الستة يجوز هنا التفاضل - 00:49:04ضَ
ولا يجوز النساء يعني يشتغل دون يدا بيدك يا اعطيك عشرين كيلو ملح مقابل كيلو واحد من التمر يجوز شرط ماذا اذا بعت واحد من هالاشياء ستة بشيء اخر تبيعه - 00:49:22ضَ
ملح يجوز هنا انا التفاضل ويجوز النساء في هذه الافعال وستأتينا باذن الله تعالى في ربا الفقر. ويأتينا هناك لماذا حرمت هذه الاشياء لو تشوف عندنا امر هنا ماذا يقول - 00:49:42ضَ
قال ومن باع ربويا بمشيئة يعني واحد من هاي الاصناف تتباع باي شيء باعه بثمن مؤجل باع التمر مئة كيلو من التمر نسية لمدة ستة اشهر بخمسين الف واضح قال ومن باع ربويا بنا سيئة - 00:49:58ضَ
يعني بدك هذا جائزة مجازة يعني شيء ربوي بشي خاد من الربويات. يجوز التفاضل ويجوز ماذا؟ يجوز عدم التقارب فانت بعته نتيجة عن بعثة بالدين بعت الملح ملح بعت بالجميع - 00:50:21ضَ
بنفسية اي بثمن مؤجل بنسيها معاه بثمن مؤجل واعتاظ عن ثمنها المؤجل ما لا يباع الا الكيل يعني جينا حتى الان بعت بعت الملح هذا الملح بمئة الف لمدة ستة اشهر - 00:50:40ضَ
الزينة بعد ستة اشهر قلنا له ايها المشتل اعطنا مئة قال ليس لديها مئة الف لكن عندي شعير خذ الشعير مكانه يجوز ام لا يجوز لا يجوز لانه النبي اصلا لو فرضنا نتعامل ونتبايع الملح - 00:50:56ضَ
بالشيعي او بالحمض ماذا نشترط نشتر الثقافة بثمن مؤجل ثم اعتقته بواحد من انواع الرويات الستة الاخرى. لا كأنني قد بعته ماذا؟ ربوي. في ربوي بني ادم واضح؟ من باع ربويا بنسيئة - 00:51:13ضَ
واعتاب عن ثمنه اي المؤجر ما لا يباع به نتيجة الثواب احنا دكتور عمر واضح ستة ماذا يشترط فيها اذا بعنا الشيء من جلده بعنا تمر بتمر انا عندي تمر زاهي انت عندك تمر خذ ذهب - 00:51:36ضَ
كتابه لا ما يجوز تمر بتمر ميت اذا بعنا تمر بتمر لا كيلو بكيلو بس ما يصير نشتغل كيلو ونشتغل ايضا يدا بيد او انا عندي حمضة حمضة مال وجبة وانت عندك حمضة مال. اربعين كيلو حنتر - 00:51:56ضَ
يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. يشترط شرطه التقابض والتماثل بالتالي فرضنا اعطيك طحين ما الوجه يجوز شريطة ماذا؟ يدا بيده. اذا واحد نزل لربع ستة بنوعه من يجوز فيه - 00:52:29ضَ
التفاضل لكن يجب ان يكون يدا بيد اذا بعنا هذا التمر وكان يجوز نام يجوز التفاضل ويجوز ايضا نساء فيه. لا يشترط فيه التقارير واضح فلو فرظنا عندي تمر بعت التمر بايته بعت التمر بالدم - 00:52:51ضَ
بعت فيها تمر لمدة شهر بالف دينار رحت عند قال ما عندي لا املك ان اعطيك مكانا خيرا من الحمض. هل يجوز ذلك عامل الحنطة ما اعتبر ما لنا الشرط - 00:53:12ضَ
اذا نعم بس اذا كان شي ربوي في انه اعتاده ربوي بربوي نسيته ونحن قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا اذا كان يدا بيده يعني ربوا يقول قال واشترى شيئا نقدا - 00:53:30ضَ
بدون ما باع به نتيجة شوف بدون يعني هان بدون معناه اقل وهذا ما يسمى بالعينة وجاء في حديث صحيح اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد - 00:53:52ضَ
صلى الله عليكم ذلا لا ينزل عنكم الى يوم القيامة انا بعت هذي الساعة للشيخ طه ابي مئة واستلمها بالدم بعد شهرين وجيت على بكرة وبعد بكرة وبعد شهر اشتريت منه نقدا خمسين الف - 00:54:07ضَ
نقل وليس بالجنب. لا يجوز هذا. هنا قال هنا او اشترى شيئا نقدا بدون ماذا؟ يعني هو اول تباع ليش؟ باع نتيجة ثم اشتراه منه نقدا يعني المصنف برضو القضية فالفرة هي القضية الاصل اللي يبيع بالدين ثم يشتريه - 00:54:23ضَ
في النقل فجاب نفس المشترك اه نفس المشكلة نعم اذا نفس السعر بمئة الف بالدم وجيت ثلاثة من المئة وعشرة جائز رسالة بعتيها بالدين ايه تاني واشتريتها من عند ورا ساعة بخمسين الف - 00:54:43ضَ
هو قوة الخمسين الف وراح يقوم يمه عندي خمسين الف وبعدين قد صار مطلوب مطلوب منك هو بالاصل يعني ضيف الخمسين الف يروح يرجع لي اياها ماذا ارجعها مثال في النهاية حيلة على قضية الرب وهاي موجودة يعني الله يرحمه - 00:55:16ضَ
القضية يبيع الواحد ويرجع والان في الكفاح في بغداد اهل التجار هكذا يتعاونون بل حتى البضاعة ما يرفعه احد يبيعه سجائر هل يوجد السجائر في الاية اكتب كذا تراه مباشرة اعطاه اعطاه مثلا الف ومئة دولار وسجل عليه الف وست مئة دولار وهكذا - 00:55:35ضَ
هاي موجودة وبكثرة عند لا تتصور ان التعامل في هذه التعامل هذا ما يسمى بالعينة وهي حيلة على الربا وفيها اسمان اسم الربا واسم الاحتيال على الله والله لا يحتال عليه - 00:56:00ضَ
فقال هنا او اشترى شيئا يعني ولو غير الرؤية نقدا نقدا معناه انه ماذا حال؟ بدون ما باع به نفسيا كان يبيعه بعشر ملايين مؤجر يبيع البيت بعشرة ملايين مؤجرة ثم اشترى منه - 00:56:14ضَ
منه بتسعة هذا يشتري منه بتسعة هذا البيت بعشرة ملايين بالجنة واشتراه وثم قالوه قل له انا اشتري من عندي تسع ملايين حلة فهذا المشكل تسعة ملايين خلاها في جيبه واذا صار مطلوب عشرة ملايين. قال ماذا يسمى - 00:56:32ضَ
يسمى ببيع العين شوف هنا بدون ماذا؟ يعني اقل من السعر اللي باعه بيه الاصل بالجنة واشترى منه بمئة الف معك بالاشكال اذا باع عليها بالدين استلمنا بمئة وعشرة الف - 00:56:56ضَ
لم يجلس يعني لم يجلس ما هو؟ لم يجلس الاول ويجوز اللي هو عكس الاول قال وان اشتراه بغير جنسه بعد قبضه ثمنه ولو اشتراه بغير اذني بعد قبض ثمنه - 00:57:21ضَ
يعني لو فرضنا بعت هذا الشيء عقوبات الثمن صار عندي الثمن وانطاها مثل وجينا ورا في الفترة غير فكره صار لا يطلبن ولا ثم اشتريت منه هذا الشيء بعد ان قضيت الزمن جاءك هذا. هذا البيع هنا بهذه الحالة جائز - 00:57:43ضَ
وان اشتراه بغزوة او بعد قبضة منه قال او بعد تغير خفته لو فرضنا يموت هنا لو فرضنا مثلا باع الانسان لانسان سيارة بعشرين الف دولار ثم مسيئة بالليل ثم هذه السيارة قد انقلبت - 00:58:06ضَ
او قد دهست وصارت رسالة الحمد لله ثم اشتراها من بعد التغير يقول جائز او باعه بقرة مسيئة بمليون دينار ثم هذي هزمة ثم هزل واشترى لنا بثلاث مئة الف وخمس مئة الف على قيمة العام - 00:58:28ضَ
قال بانه جاهز اذا تغيرت او من غير مشتري طه اشترى من الساعد مئة الف من السياسة ثم بعد من غير موافقة ذهبت الى الشيخ ما يوجد عند الاسلام قلت له هل تبع ساعة؟ قال ابيع اشتريتها من الشيخ - 00:58:41ضَ
وهذا ايضا جائز بهذه الحالة او اشتراه ابوه او ابنه جاد طبعا هذا شريطة ان لا يكون شريكا. يعني لو فرضنا لو فرضنا جاء ابي او ابني واشترى الساعة من الشخص الذي بعتها له نتيا - 00:58:59ضَ
هنا يجوز شريطة لا يكون ابي او ابني شريكا لي لماذا قضية الاب والام؟ احيانا الاب والابن يمثل ماذا؟ الاب والابن يمثل الانسان. ولكن الشهادات لا تنسى شهادة الابن لابيه ولا - 00:59:20ضَ
ابدل - 00:59:35ضَ