والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا في باب شروط الصلاة من كتاب زاد المستقنع للامام ابي النجا الحجاوي عليه رحمة الله - 00:00:00ضَ

ومر معنا الشرط الاول وهو الوقت ثم الشرط الثاني وهو ستر العورة ووقفنا عند الشرط الثالث وهو اجتهاب النجاسة قال المصنف ومنها اجتناب النجاسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والحاضرات اقبال المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:16ضَ

ومنها اجتناب النجاسات فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته. نعم قال من حمل النجاسة لا يعفى عنها ومر معنا في باب ازالة النجاسة - 00:00:44ضَ

النجاسة المعفو عنها وهي النجاسة اليسيرة من الدم النجس من حيوان طاهر في الحياة ليس دم سبيل الا اذا كان دم حيض او نفاس. اذا الدم اليسير من الحيوان الطاهر في الحياة هو المعفو عنه ولهم في ذلك اثار ولمشقة التحرز من - 00:00:59ضَ

قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها معنى اذا حمل نجاسة يعفى عنها فهذا لا يضره. تصح صلاته الصورة الثانية قال او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته. اذا لاقى النجاسة بثوبه او بدنه كان يقف على النجاسة - 00:01:19ضَ

او يحمل النجاسة في ثوبه او يحملها في بدنه او يقف عليها فلا تصح صلاته قال نعم وان بين ارضا نجسة او فرشها قاهرا كره وصحت هذه صورة اخرى الارض نجسة - 00:01:37ضَ

لكن طين هذه الارض النجسة طين ارضا نجسة يعني وضع على الارض النجسة طينا فالطين طاهر لكن تحت الطين ارض نجسة فهو يصلي على الطاهر ولا يصلي على النجاسة قال او فرشها طاهرة جاء على ارض نجسة ففرش عليها فراشا طاهرا - 00:01:56ضَ

فصلى هو يصلي الان على الطاهر ولا يصلي على النجاسة فهل تصح صلاته؟ قال المصنف صحت لكن قال قبلها كره. يعني هذا يكره لكن الصلاة صحيحة صحة الصلاة سببها وعدتها انه لم يباشر النجاسة ولم يصلي عن النجاسة. والكراهة لكونه يصلي على شيء يعتمد على - 00:02:16ضَ

نجاسة يعني دي الشبهة كراهة جاءت من الشبهة والا فانه يصلي على شيء طاهر فصلاته صحيحة. نعم وان كانت بطرف مصلى متصل صحت ان لم ينجر بمشيه. هذه الصورتان قال وان كانت بطرف مصلى متصل لو كان يصلي على - 00:02:38ضَ

اه سجادة كبيرة وفي طرف السجادة هذه نجاسة لكن هو لا يصلي على النجاسة يعني المكان الذي يسجد عليه والذي يقف فيه لا يصل للنجاسة النجاسة في طرف المصلى وان كانت بطرف مصلى متصل - 00:03:00ضَ

يقول صحت ثم قال المصنف ان لم ينجر وبمشيه ان لم ينجر بمشيه يقول معنى ذلك لو كان المصلى الذي يصلي عليه مرتبط به مربوط به ويتحرك بحركته فهذا لا يصح. لانه يعتبر في حكم الحامل لها. لانه مستتبع للنجاسة وكالحامل للنجاسة - 00:03:15ضَ

اذا لو انه يصلي على سجادة وهذه السجادة في طرفها نجاسة وهذه السجادة عليها نجاسة في طرفه لكن ليست في مكان صلاته ليس في مكان سجوده وجلوسه ووقوفه. فالصلاة صحيحة الا اذا كان هذا الذي يصلي عليه - 00:03:38ضَ

مرتبط بالمصلي ويتحرك بحركة المصلي. لو مشى تحركت هذه السجادة يقول لا تصح لانها تعتبر الان السجادة كانه يحملها. لانه لو حمل هذه السجادة النجسة ووضعها على كتفه ثم صلى فهل تصح صلاته؟ لا تصح لانه يحمل النجاسة فهمنا الفرق - 00:03:56ضَ

الضابط عندهم الا يحمل النجاسة ولا يصلي عليها ولا يباشرها ومن صور حمل النجاسة اما ان يحملها حقيقة او ترتبط به بحيث تتحرك بحركته نعم ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعذ. لم يعد الصلاة والسبب ما هو؟ لانه الان صلى صلاة - 00:04:17ضَ

صلى صلاة لم نتيقن انه في حال الصلاة كان يصلي على النجاسة. من رأى عليه النجاسة ما تيقنا الان انه عليه نجاسة حال الصلاة الاصل في في الصلاة الان انها صحيحة - 00:04:42ضَ

وابطالها بالظن لا يصح اليس كذلك؟ ان نرفع اليقين بالشك؟ لا فهو لما صلى بعد صلاته رأى النجاسة وجهل ان النجاسة جهلت كون النجاسة فيها يعني في الصلاة يقول لا يعيد - 00:04:59ضَ

لكن لو علم انها ان النجاسة كانت موجودة في وقت الصلاة هذه المسألة التي ستلي لكن الان المسألة الاولى اذا جهل كون النجاسة كانت موجودة وقت الصلاة جهد ما يدري هي فيه ولا ما هي فيه فهل يبطل الصلاة - 00:05:17ضَ

لا اليقين لا يزول بالشك ما نبطل الصلاة بشك احتمال تكون النجاسة كانت موجودة وقت الصلاة واحتمال ما في لا يمكن ان نرفع يقينا بشكل طيب لكن اذا علم ان النجاسة كانت موجودة وقت الصلاة ولم يكتشف ذلك الا بعد الصلاة. هذه المسألة الثانية قال - 00:05:32ضَ

وان علم انها كانت فيها لكن نسيها او جاهلها اعان. لكن نسيها يعني كان يعرف ان ثوبه متنجس ولما جا وقت الصلاة نسي ان الثوب نجس فصلى فيه. تذكر بعد الصلاة ان ثوبه نجس - 00:05:51ضَ

هذي صورة نسيها جهلها ما كان يعلم انه ثوبه نجس لكن بعد الصلاة رأى نجاسة في الثوب يستحيل ان تكون هذه النجاسة طرأت في الصلاة او طرأت بعد الصلاة يستحيل ان تكون طرأت بعد الصلاة - 00:06:08ضَ

كان يرى النجاسة في الثوب وهي يابسة وهذه تكون علامة ودليل على انها قديمة في الثوب. معناها قبل الصلاة معناه جهلها. قال المصنف يعيد في مثل هذه الصورة يعيد لماذا يعيد؟ لانه تيقن انه صلى بثوب نجس - 00:06:21ضَ

ويشبهون هذا بصورة ما لو صلى بغير وضوء. ثم اكتشف بعد الصلاة انه لم يتوضأ فانه يعيد الا ان هذه الصورة بالذات تحتمل ولذلك هناك رواية ثانية وعنه لا يعيد - 00:06:42ضَ

وعنه تصح ولا يعيد وعنه يصح ولا يعيد طيب اه وجه الرواية الثانية هو كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النعال ثم خلع خلعه النعال في اثناء الصلاة وقال جاءني جبريل واخبرني ان فيهما اذى - 00:06:56ضَ

وجه الشاهد في هذا الحديث انه لم يعد ما مضى من صلاته. ما اعاد تكبيرة الاحرام والفاتحة وكذا والمذهب انه يعيد ذلك. اكمل يا شيخ ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. نعم للضرورة لانه لن هذه ضرورة. ما اذا كان هناك ضرر ما نلزمه - 00:07:15ضَ

بقلع العظم ما دام اه بقلع النجاسة ما دام ان العظم قد يبر وفيه ظرر نعم وما سقط منه من عضو او سن فطاهر. ما سقط من الادم من عضو او سن يقول هو طاهر سواء اعاده او لم يعده. يعني - 00:07:40ضَ

سقط السن ثم رده. السن عندما يسقط وهو طاهر. وكل عضو من الادمي يقطع منه هو طاهر لكن هل العضو الذي يقطع من الحيوان المأكول يعتبر طاهر ولا ليس بطاهر - 00:07:58ضَ

باش يكون يعتمد ايش هو طيب نمثل نقول لو قطع من الشاة مثلا ذراعها الذراع المقطوعة وش هي نجسة ميتة ما قطع من البهيمة وهي حية فهو فميتته لكن اذا قطع من من الابل او البقر كذلك - 00:08:12ضَ

اذا ما هو الحيوان الذي اذا قطع منه في الحياة شيء فانه يبقى طاهر السمك والجراد طيب اكمل يا شيخ ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش. رقموا هذه المواضع. المقبرة مكان دفن الاموات والحش ومكان قضاء - 00:08:35ضَ

الحاجة نعم. وحمام وهذا المغتسل يعني مكان الترويج الاغتسال حمامات الحمامات العامة كانت معروفة الى عهد قريب في كثير من البلاد همامات العامة يأتي الناس اليها فيغتسلون فقط فيها طيب - 00:08:53ضَ

واعطاني ابل ومقصود مأوى الابل يعني ومغصوب مكان مغصوب نعم. واسطحتها. اسطحة هذه الاشياء هذه الاشياء التي مرت المقبرة والحوش والحمام واعطانا الابل وما كان مغصوبا ويرون في هذا يروى في هذا احاديث بعضها يصح وبعضه لا يصح - 00:09:11ضَ

ومن اوسعها حديث ابن عمر عبد الله ابن عمر نهى ان يصاب في سبع مواطن واسطحتها طبعا هذه الاشياء المنصوص عليها يقولون للنص طيب والسطح سطح المقبرة وسطح الحوش وسطح الحمام والاعطان وكذا يقولون والسطح من الشيء يعتبر داخل في شيء - 00:09:32ضَ

فاذا نهي عن المقبرة هذا يشمل سطحها. واذا نهي عن الحمام هذا يشمل سطحه. هكذا يرون يقولون اسطحتها لكن الموفق عند الموفق معناه هذا وجه عند الموفق عدم دخول الاسطحة - 00:09:54ضَ

وعند الموفق عدم دخول الاسطح ان السطح ما يدخل طيب اكمل. وتصح اليها لكن يقول تصح اليها يعني الصلاة فيها او في سطحها لا لكن اليها معناه انه خارج عنها ويصلي باتجاهها اذا كانت - 00:10:08ضَ

مقبرة في اتجاه القبلة او الحمام في اتجاه القبلة او كذا. هو الان داخل المقبرة ولا خارجها خارجها فتنصح اذا كان خارجها وهي امامه ما في اشكال او اعطاني الابل او المغصوب او كذا لانه ليس بداخلها ولا هو في سطحها - 00:10:26ضَ

طيب وقلنا مسألة السطح اصلا عدم الدخول هو اولى. اكمل ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. نعم. لا تصح الفريضة. قسم الصلاة الان الى صلاتين. الفريضة والنافلة لكل آآ من الصلاتين حكمها. لا تصح الفريضة في الكعبة - 00:10:43ضَ

في الكعبة طيب ليش؟ لماذا يقول ولا فوقها لا داخلها ولا فوقها لماذا لانهم يقولون نحن امرنا باستقبال الكعبة استقبال القبلة. والذي يصلي داخلها فانه يستدبر الكعبة يستدبر جزء منها - 00:11:04ضَ

طيب ولذلك يصححون صورة صورة صلاة صورة لصلاة الفريضة في الكعبة يصححونها وهي لو وقف على منتهاها بحيث لا يبقى وراءه شيء منها لوجود استقبال لو جلس لو وقف على طرف الكعبة بحيث - 00:11:24ضَ

رجله على اخر حد للكعبة فهل استدبر شيئا منها؟ لا وصلى الفريظة صح؟ لانه الان انتهت العلة ما هي العلة؟ كونه استدبر جزءا منها انتفت هذه العلة والان لا يستدبر شيء من الكعبة هو مستقبل الكعبة كلها - 00:11:42ضَ

طيب اذا لوجود الاستقبال. اذا القول لا تصح الفريضة في الكعبة والفوق. المقصود يعني الا ما عدا سورة اذا صلى على طرفها على منتهاها بحيث لا يستدبر شيء منها فانها تصح عندهم - 00:11:59ضَ

طيب النافلة قال تصح النافلة باستقبال شاخص منها قال اما النافلة فانها تصح بشرط ان يستقبل شاخص منها شي بارز من الكعبة. حتى يكون مستقبل لها. لماذا هذا التفريق ليش التفريق بين الفريضة والنافلة؟ لانه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة لكن الصلاة التي صلاها - 00:12:13ضَ

نافلة فدل ذلك على جواز النافلة ولانه يتساهل في النافلة ماذا يتساهل في غيره ولو قيل بصحة الصلاة كلها في الفريضة يعني الفريضة والنافلة لكان له وجه على العموم هذا هو المذهب - 00:12:39ضَ

يقول وتصح النافلة لكن باشترط استقبال شاخص منها. اكتبوا عندها والمذهب انها تصح مطلقة ان النافلة تصح مطلقة يعني مسألة استقبال الشاخص منها هذا ما هو مسلم للمؤلف هذا محل نزاع - 00:12:54ضَ

وهناك من يقول مثل المرداوي يقول لا المذهب انه لا يشترط استقبال شاخص منها. بالنسبة للنافلة وليس الفريضة معناه ان الفريضة ما يشترط ان يستقبل شخص منها لا يشترط اذا صلى داخل الكعبة سواء استقبل شاخص ولا ما استقبل شاخص؟ تعرفون ايش يعني استقبل شاخص - 00:13:11ضَ

طيب هو البيت كله جدران يتصور هذا لو انه مثلا صلى باتجاه الباب والباب مفتوح وما في عتبة للباب فمعناه انه ما استقبل شخص منها صح ولا لا فعلى كلام المصنف لو صلى صلاة النافلة بهذه الصورة - 00:13:33ضَ

بهذا الشكل فهل تصح على كلام المصنف يقول لا لازم يستقبل شخص منها. طيب ما الفرق الذين يعني ما الفرق بين هذا وبين اللي يصلي على جبل ابي قبيس هل يستقبل شاخص من الكعبة - 00:13:50ضَ

اليست الكعبة قبلة سماءها وهواءها الى السماء كل ذلك قبلة. عموما احنا نتكلم عن المذهب. قال والمذهب انها اي النافلة ان النافلة تصح مطلقا. قاله المرداوي ومال اليه الموفق من قبله - 00:14:06ضَ

طيب اذا نقول في هذه المسألة تصح النافلة مطلقا سواء استقبل شاخص او لم يستقبل طيب اكمل يا شيخ ومنها استقبال القبلة انتقل الى الشرط الرابع وهو استقبال القبلة. لا تصح الصلاة بدون استقباله الا فيما - 00:14:24ضَ

فيما يأتي فيما يستثنى نعم فلا تصح بدونه الا لعاجز. هذا الاول الا لعاجز هذا الاول عاجز عن استقبال القبلة اذا تصح للضرورة لانه كل الشروط التي نشترطها والاركان التي - 00:14:43ضَ

تطلب لصحة الصلاة والواجبات تسقط عند العذر في الضرورات تسقط فكلامنا على الاختيار في حال الاختيار هي شرط لكن اذا كان عاجزا عن استقبال القبلة ويسقط عنه الاستقبال. هذا الاول والثاني - 00:14:58ضَ

ومتنفل ومتنفل اكتب رقم اثنين العاجز مطلقا والمتنفل بشروط ومتنفل راكب سائر في سفر ايش صار هذا اذا يسقط الاستقبال في حق من توفرت فيه هذه الشروط الاربعة ان يكون يصلي نافلة - 00:15:13ضَ

ليس فريضة ثم هو راكب طيب وسيأتي بعدين انه حتى الماشي وله حكم اخر راكب سائر في سفر سائر في سفر مش نازل في السفر نزل في بلد معين معناه انه من سافر من جدة الى المدينة مثلا - 00:15:39ضَ

في اثناء الطريق يستطيع ان يصلي النافلة الى غير الكعبة ولا لا يمكن ذلك فاذا وصل المدينة نزل لا ما يصلي النافلة الى غيرها طيب قال ومتنفل راكب سائر في سفر - 00:15:58ضَ

ويلزمه افتتاح الصلاة اليها هذا المتنفل تسقط عنه القبلة ولا يشترط في حق استقبال القبلة مطلقا ولا باستثناء تكبيرة الاحرام يعني يكبر تكبيرة الاحرام نحو القبلة ثم يتجه حيث شاء - 00:16:14ضَ

قال وماش يعني كذلك المتنفل الماشي السائر في السفر ويلزمه الافتتاح واحد والركوع اثنين والسجود اليها ثلاثة حال الراكب اصعب من حال الماشي. الذي يمشي في السفر ماشي من هنا الى المدينة من جدة الى المدينة على رجله فاذا جاء يصلي الفريضة ايش يسوي - 00:16:32ضَ

يستقبل القبلة ويكبر ثم يمشي الى المدينة ولا يستقبلها في الصلاة كلها بالصلاة كلها لان هذا يصلي فريضة طيب لو كان يريد ان يصلي نافلة فما المطلوب منه؟ وهذا يمشي على رجله - 00:16:59ضَ

يستقبل القبلة فيكبر تكبيرة الاحرام ثم يسير في في وجهه سواء كانت اتجاه نحو القبلة او غير القبلة ويلزمه الافتتاح والركوع اذا جاء الركوع يركع لانه متيسر له الركوع بخلاف الراكب - 00:17:11ضَ

والسجود اليها يقول كذلك لان هذا متيسر ليس فيه مشقة لكن اذا كان راكب على الدابة فما هو المطلوب منه مطلوب منه ان يتجه للقبلة فين في تكبيرة الاحرام فقط - 00:17:27ضَ

طيب اكمل يا شيخ طبعا هذا يستدلونه بحديث انس وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا اللي هو في الركوب طبعا طيب وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها. نعم - 00:17:42ضَ

ومن بعد جهتها. من كان قريبا من القبلة يعاين مثل الذي يعاين القبلة هذا يجب عليه ان يصيب عين الكعبة يعني يصيب الكعبة نفسها وليس جهتها واما من بعد من كان بعيد وهذا يتعذر في حقه اصابة عين الكعبة فيكفي الجهة - 00:17:56ضَ

يكفي ان يتجه الى الجهة لحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة وهذا محمول على ما كان بعيد عنها اما من كان قريبا فانه يتجه الى عينها مثال ذلك لو ان رجلا في الشمال يعني الذي في المدينة مثلا - 00:18:15ضَ

فين قبلته قبلته يكون ما بين المشرق والمغرب كل الجهة هذي الجهة الجنوبية كلها هذه قبلة طيب لو كان هو في في الشرقية مثلا في المنطقة الشرقية فمعناه قبلته فين - 00:18:32ضَ

ما بين الشمال والجنوب كل هذا جهة الغرب كاملة. كل هذه قبلته. قد لا يصيب عين الكعبة لكن اصاب الجهة التي فيها الكعبة اللي هي الغرب فيجزئ ذلك يكفي ذلك - 00:18:48ضَ

هذا كلام قديم لكن اليوم لو استطعنا بطريقة الوسائل الحديثة ان نحدد الكعبة بالظبط طيب هذا افضل وهذا اولى لكن الفقهاء ما يجيبونه ويرون انه اصلا هذا شبه مستحيل ما يمكن يعرف في ذاك الزمان ولهذا ما عندهم قبلة - 00:19:00ضَ

ما عندهم قبلة يقينية الا القبلة التي صلى اليها النبي صلى الله عليه وسلم يعني في اتجاه مثل محراب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هذا قطعا للقبلة فما ثبت بهذا يعني معناه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج الى وحي - 00:19:18ضَ

ما راح تعرف القبلة الا بوحي. اما اليوم طبعا ما تعرف يعني عينا اما جهة نعم يمكن من اجحد ذلك واليوم الظاهر الامر اسهل بكثير ويمكن تحديد القبلة بالظبط لكن الفقهاء قديما ما يشترطون ذلك اكمل يا شيخ - 00:19:33ضَ

فان اخبره ثقة بيقين لانه المسألة ما هي المسألة عندهم نص يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة مع ان ابن عمر يفسر الحديث يقول اذا جعلت المشرق عن يمينك والمغرب عن يسارك - 00:19:50ضَ

واتجهت امامك فقد اصبت القبلة واه من الغريب انه اذا كنت في المدينة واتجهت تماما يعني جعلت او او اقول شيء اخر اقول انه مكة والمدينة تقريبا على خط طول واحد - 00:20:04ضَ

وان كان في فرق في الدرجات خط الطول واحد فمعناه هذا سيصدق على من كان في المدينة اذا اتجه امامه تماما يعني بدون انحراف يمين ولا يسار سيصيب الكعبة اما عينه واما قريب منها - 00:20:21ضَ

طيب اكمل يا شيخ فان اخبره ثقة بيقين او وجد محاريب اسلامية عمل بها. طيب هذه من طرق معرفة القبلة ان يخبره ثقة بيقين لازم من الاثنين لابد ان يكون ثقة - 00:20:36ضَ

يعني رجل عدل لا يكذب ومتيقن اما لو جاء ثقة وغير متيقن وقال اظن ان القبلة في هذا الاتجاه لا تعمل بقوله. ليش؟ لانه هو يظن. اجتهد انت واجتهادك اولى من اجتهاده هو - 00:20:53ضَ

هذا الامر الاول. الطريق الاول. الطريق الثاني او وجد محاريب اسلامية وجد محاليب لمسلمين والمقصود محاريب معمول بها يعمل بها الناس فيعمل بها قال عمل بها لكن لو وجد محاريب غير اسلامية لا طبعا - 00:21:11ضَ

او محاريب مهجورة ما ندري هل هي مما عمل بها الناس ولا لا كما لو كانت مثلا في منطقة مهجورة او كذا طيب اكمل ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. نعم والقطب نجم - 00:21:28ضَ

اه في جهة الشمال يستدل عليها على القبلة في السفر السفر يقولوا وليس في الحظر اما في الحظر فالناس تعرف القبلة فين يقول بالنجم بالشمس بالقمر بمنازل الشمس والقمر هذا لمن يعرف منازل الشمس والقمر المهم يستدل عليها بما يستطيع بالوسائل المتاحة له واليوم قد - 00:21:47ضَ

تكون البوصلة من الوسائل التي يعرف بها القبلة طيب اكمل وان اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع احدهما الاخر. اجتهد مجتهدان مقصود هنا مجتهدان في ايش في العلم الشرعي والمجتهدان في تحديد القبلة؟ في تحديد القبلة. يعني ناس اقرب ما يكون الى الجغرافيين - 00:22:08ضَ

الناس اللي يعرفون الاتجاهات ويعرفون الجهات فلو اجتهد مجتهدا في تحديد القبلة والمقصود بالمجتهد اللي عنده قدرة على معرفة القبلة فاختلفا جهة. يقول اختلفا جهة مش اختلفا في جهة واحدة لا في اكثر من جهة. يعني احدهم قال - 00:22:32ضَ

الجنوب والثاني قال الشمال او قال الشرق او واحد قال الشرق والثاني قال الجنوب في الجهة مختلفة. اما لو اتحدا في الجهة واختلفا في الميل يعني واحد قال كلهم قالوا في الجنوب الا ان الاول قال بميلان الى جهة - 00:22:53ضَ

الغرب والثاني قال الى جهة الشرق مثلا فهذا ليس اختلاف جهة هذا يصلوا الصلاة صحيحة لانه لو قلد احدهما الاخر صلاته صحيحة ليش؟ لانه جهة واحدة احنا قلنا القبلة للامام بعد فرضه الجهة - 00:23:11ضَ

فاذا كانت الجهة في الجنوب لو صلى بانحراف قليل يمين او يسار هذا ما يضره لكن اذا اختلف في الجهة احدهم قال جنوبا والثاني قال شرقا او غربا او شمالا - 00:23:27ضَ

هل يقلد احدهما الاخر؟ هل يتبع احدهما الاخر قال المصنف لم يتبع احدهما الاخر طيب هذا المجتهد معهم شخص ثالث غير مجتهد ما يستطيع ان يعرف القبلة فين ولا يعرف الشمال فين ولا الجنوب فين ولا يعرف مكة فين تقع اصلا - 00:23:40ضَ

قال ويتبع المقلد اوثقهما عنده. واضح هذه المسألة طيب اذا القاعدة ان المجتهد لا يقلد غيره والمقلد لا يجتهد وانما يقلد الاوثق وهذا الكلام يقال في هذه المسألة ويقال حتى ايضا في مسائل الشريعة - 00:23:59ضَ

مسائل الشريعة اذا عرظ الانسان مسألة شرعية فماذا يفعل هل نقول للمقلد للعامي اجتهد نقول له كذا اجتهد انظر في النصوص وتأمل فيها ثم اعبث بها كما شئت هكذا نقول له - 00:24:19ضَ

ولا نقولو قلد من تثق بعلمه ودينه. ارجع الى اهل العلم الذين تثق به ما نستطيع ان نحدد فلان ولا فلان. خلاص انت العالم الذي تثق به خذ بفتواه واقوى - 00:24:35ضَ

واعمل بقوله لكن لا يقال انه يجتهد واضحة؟ كما ان المجتهد اذا ظهر له الحق واقول المجتهد اذا ظهر له حق لا يقلد واضح هذا المشكلة ايش؟ المشكلة انه كثير من عوام الناس - 00:24:46ضَ

يعتقدون انه مجتهد مجتهدين ها انهم مجتهدون وهم ليسوا كذلك واضح ولا لا وليس كل متدين مجتهد وليس كل من سلك طريق العلم وبدأ يطلب العلم معناه مجتهد هذي حقيقة مرة يعني لابد نسمعها - 00:25:04ضَ

صح ولا لا الاجتهاد مرتبة عالية وليس كل من درس الشريعة ولا تخرج من جامعة شرعية ولا حصل حتى على الدكتوراه معناه انه مجتهد اليس كذلك طيب اكمل يا شيخ - 00:25:23ضَ

ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضاء وجد من يقلده طيب الذي يصلي من غير اجتهاد وهو قادر على الاجتهاد او من غير تقليد اذا وجد من يقلد وكان غير قادر على الاجتهاد - 00:25:39ضَ

يقول يقضي اذا الذي يجتهد الذي يترك الاجتهاد وهو قادر او يترك التقليد عند من يقلد ويصلي هكذا اذا هذا صلى بدون بدون يعني مخل بشرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. قال المصنف قضى - 00:25:55ضَ

طيب قوله قظى لو انه اصاب هل يقصد ولو اصاب؟ المراد نعم حتى ولو اصاب حتى ولو اصابها قطيع لانه هذا صلى بدون ما يعرف ما يبي يعرف القبلة فين - 00:26:14ضَ

قام وصلى طيب تحرى القبلة فين؟ لا اريد. طيب اسأل اذا كنت لا تعرف لا ان انا اسأل اذا هذا مثل الذي تعمد ان يخطئ. يقول المصنف يقضي والمقصود ولو اصاب. وطبعا من اهل العلم من قال اذا اصاب فانه يجزئ. اكمل يا شيخ - 00:26:27ضَ

ويجتهد العارف بادلة لكن لا شك انه مثل هذا عاصي هذا اثم الذي يفعل مثل هذا الفعل يأثم نعم ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة. ويصلي بالثاني ولا يقضي من صلى بالاول. نعم. اذا يجتهد لكل صلاة يجتهد في الفجر - 00:26:45ضَ

فيصلي ثم الظهر ويجتهد ايضا قد يبدو له تغيير في اجتهاده فان تغير اجتهاده يصلي بالاجتهاد الجديد ولا يقضي الصلاة التي صلاها باجتهاد قديم. فاذا كان يظن انه القبلة في الجنوب فصلى الى الجنوب. الصلاة اللي بعدها - 00:27:04ضَ

اجتهد فظهر له انها ليست في الجنوب بل هي في الغرب فيصلي الصلاة الثانية الى الغرب. طيب والصلاة الاولى التي صلاها الى الجنوب صحيحة ولا لا؟ نعم صحيحة. لانه اداها باجتهاد في ذاك الوقت. نعم - 00:27:18ضَ

ومنها النيات. انتقل الى الشرط الخامس وهو النية قال النية واحنا تكلمنا على النية وقلنا النية شرط وقلنا النية هي قصد العمل مقرونا بفعله طيب اكمل يا شيخ فيجب ان ينوي عين صلاة معينة. نعم - 00:27:33ضَ

يجب ان ينوي عين صلاة معينة ما معنى هذا الكلام؟ لاحظ المصنف ما قال يجب ان ينوي الصلاة لا لو نوى الصلاة هل نيته الصلاة تعتبر نية معينة لشيء معين - 00:27:54ضَ

شوفوا يا مشايخ الاعمال كل العبادات اما ان تكون معينة او تكون غير معينة وهناك من الاعمال ما تتشابه فما تشابهت تحتاج الى تعيين يعني الصلاة كم نوع من الصلاة عندنا - 00:28:10ضَ

عندنا الفرائض خمس وعندنا ايش عندنا غيرها وعندنا الرواتب والسنن المؤكدة وعندنا اه الوتر وعندنا الضحى وعندنا التراويح كل هذه صلوات معينة فاذا اراد ان يصلي صلاة وعندنا قيام الليل - 00:28:27ضَ

وعندنا النفل المطلق النفل المطلق معين ولا غير معين لا غير معين فاذا اراد ان يصلي صلاة لابد ان يعين الصلاة التي يريدها كيف هذا اذا اراد ان يصلي الفجر - 00:28:50ضَ

فينوي الصلاة فقط يصح هذا؟ لا اذا نوى الصلاة فقط انصرفت الى النافلة. الى النفل المطلق حتى ما هو النفل المعين. لانه عندنا نفل معين مثل الوتر مثل الرواتب القبلية والبعدية هذا نفل لكنه معين - 00:29:04ضَ

واضح هذا؟ ولو اراد ان يصلي مثلا يبي يصلي اه سنة الفجر القبلية فان نوى بقلبه صلاة فقط لا تنصرف الى سنة الفجر القبلية وانما تنصرف الى النفل المطلق اذا كل عبادة معينة لابد من ان - 00:29:20ضَ

لابد من ان ينويها ينويها معينة وينويها يعني ماذا يعني يقول اللهم نويت ان اصلي صلاة الفجر كذا لا ينويها بمعنى ان تخطر بباله فقط مجرد ان تخطر بقلبه انه يريد الفجر انتهى الموضوع - 00:29:37ضَ

فهمت المسألة اذا كل عبادة معينة لابد من تعيينها حتى تنصرف اليها طيب شخص نوى الصيام ينصرف الى ايش صوم ماذا النفل ولا لا نوى الصيام النفل معناه اذا كان يقصد رمضان لابد ان يعزم بقلبه يخطر بقلبه انه يريد رمضان - 00:29:54ضَ

او يريد القضاء لا بد ان يعزم بقلبه يمر بقلبه ويخطر بقلبه انه يريد القضاء يريد كفارة صيام كفارة يخطر بقلبه انها الكفارة حتى تنصرف اليها. فهي من هذه المسألة اخرج من جيبه عشرة ريالات واعطاها مسكين. ستنصرف الى ايش؟ الى الزكاة - 00:30:17ضَ

آآ صدق آآ تطوع. فهمته المسل اذا متى تنصرف زكاة اذا قصد بها الزكاة اذا يجب ان ينوي عين صلاة معينة. طيب هو ما يريد صلاة معينة؟ يريد ان يصلي نفل مطلق لله تعالى. فماذا ينوي - 00:30:35ضَ

يبني صلاة معينة لينويها صلاة فقط خلاص ينويها صلاة ستكون هي نفل مطلق قال ولا يشترط في الفرض واحد والاداء اثنين والقضاء والنفل والاعادة نيتهن. لا يشترط في الفرض نية الفرض. تعرفون لماذا - 00:30:53ضَ

لانه اذا صلى الفجر فهي فرض لن تكون الفجر نفلة واذا صلى تحية المسجد ستكون نفلة تكون فرض واذا صلى قيام الليل ولا التراويح سيكون نفل لن يكون فرض واضح هذا؟ ما يحتاج يكفي ان يخطر بقلبه وان يعين بقلبه انها الفجر او انها العشاء اذا - 00:31:14ضَ

نواها العشاء تصير ايش يصير فرض قال والاداء الاداء ما هو؟ يعني الصلاة في الوقت الصلاة اداء العبادة في وقتها اداء. لا يشترط ان ينوي انها اداء. ليش؟ لانه اذا اذا نواها العشاء وهو في الوقت فايش تكون - 00:31:32ضَ

تكون فرضا واداء خلاص بنفسها قال والقضاء لو انه فاتته الصلاة فجاء في وقت الوقت اللاحق الذي بعدها فنوى ان يصلي الظهر الفائتة هذه. هو نوى الظهر فقط وهو يصليها في وقت العصر ستكون ماذا - 00:31:53ضَ

قضاء فهمتوا قال والنفل والاعادة الاعادة ما هي؟ النفل يعني غير الفريضة ما يشترط ان ينويها نافلة لانه اذا نوى الصلاة خلاص ستكون نفل اذا نوى الصلاة مطلقا هكذا ستكون نفلة - 00:32:14ضَ

قال والاعادة ما هي الاعادة؟ الاعادة يعني تكرار الصلاة في الوقت فلو صلى الظهر في الوقت ايش نسميها اداء فاذا صلى الظهر مرة ثانية في الوقت تصير ايش اعادة طيب اذا يقول المصنف لا يشترط هذا كله. لا يشترط ان يصلي - 00:32:29ضَ

اذا اراد ان يصلي ان يشترط ان ينوينا الفرض ولا الاداء ولا القضاء ولا النفلة ولا الاعادة كل هذا لا يشترط. بمجرد ان ينوي الظهر في وقت الظهر تكون فرضا وتكون اداء ولن تكون قضاء ولن تكون نفل ولن تكون اعادة. فهمت المسألة - 00:32:49ضَ

طيب اكمل يا شيخ وينوي مع وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. طيب ينوي مع التحريم. هذا مكان النية محلها مع تكبيرة الاحرام هل له ان يقدمها قليلا؟ نعم وله تقديمها عليها بزمن يسير - 00:33:05ضَ

بس يكون في الوقت يعني لا يمكن ان ينوي الدخول في صلاة الظهر والظهر ما اذن. قبل اذان الظهر بثواني. نوى صلاة الظهر ثم دخل الظهر فكبر اصبح التكبير في الظهر - 00:33:26ضَ

والنية قبل الظهر يقول لا يصح وله تقديمه عليها بزمن يسير لكن في الوقت فان قطعها الان يتكلم عمن يبطل النية فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد بطلت انقطع النية في اثناء الصلاة تبطل الصلاة - 00:33:40ضَ

طيب او تردد في النية في اثناء الصلاة؟ قال ايضا تبطل الصلاة. لماذا؟ لعدم الاستدامة لانه ما استدام النية ونحن تكلمنا عن النية والنية قلنا استحضارها في اول الصلاة ذكرا - 00:33:59ضَ

وبقاء حكمها هذا استحضارها ايش حكما عندنا استحضار للنية ذكرا وحكما اليس كذلك فيقول اذا تردد فيها ابطل ماذا؟ اذا قطعها في اثنائها او تردد في النية في اثناء الصلاة - 00:34:14ضَ

ابطل ايش الحكم قطع استمرار الحكم هذا قطعه اما الذكر حصل من البداية طيب قال المصنف ايه اكمل يا شيخ قال ايش؟ كم باقي طيب اكمل يا شيخ وانقلب منفرد فارضه نفلا في وقته المتسع جاز. قلب منفرد فرضه كان يصلي الظهر طلبه نفلا - 00:34:33ضَ

نوى بدل ما يكون ظهر نوى ان يجعله نفل او يصلي الفجر فنواه نفل وهو في اثناء الصلاة وانقلب منفرد فرضه نفلا في الوقت المتسع يعني كان وقت الظهر لساعه باقي عليه كثير - 00:35:03ضَ

يقول جاز ذلك. اذا يجوز ان يحول الصلاة من طرد الى نافلة لكن لا يجوز ما سوى ذلك. ايش هو اللي سوى ذلك العكس مثلا ان يحول النفل الى الايش - 00:35:18ضَ

الى الفرض ما يصح هذا يقولون نية الفرض متضمنة للنفل يعني الفرض هو نفل وزيادة لكن النفل لا لا يتضمن الفرض. طيب اذا هذه صورة ما تجوز ان يحول النفل الى فرض. الصورة الثانية لو حول الفرض الى فرض اخر يعني كان يصلي الظهر فنوى ان - 00:35:31ضَ

الى عصر وهو في اثناء الصلاة يصح ذلك؟ لا ما يصح ذلك. لماذا؟ لان الثانية اللي هي العصر لما نواها عصر لم ينوها من بداية الصلاة. اذا باختصار قلب الفريضة الى نفل. ايش يقول المصنف - 00:35:52ضَ

يجوز ليش؟ يقول لان نية النفل متضمنة وداخلة في الفريظة. طيب قلب الفريضة الى نفي الجاز والنفل الى فريضة ما يصح والفريضة الى فريضة اخرى يقول كل ذلك لا يصح - 00:36:06ضَ

ثم قال وان انتقل بنية من فرض الى فرض بطلا. بطل الاثنين ليش الاول بطل لانه لو كان هو في الظهر ونواها بعد ان قضى ركعة مثلا نواها عصر. نقول الظهر بطلت والعصر بطلت. والسبب ما هو؟ لان الظهر - 00:36:21ضَ

والعصر لم ينوها من البداية ثم قال وتجب نية الامامة يعني للامام والائتمام يعني للمأموم يجب للامام اذا اراد ان يصلي ان يخطر بقلبه انه امام. والمأموم يخطر بقلبه انه مأموم. من فين جبنا هذا؟ هذا اخذوه من قوله صلى الله عليه وسلم ان - 00:36:39ضَ

اما الاعمال بالنيات واذا كان يريد ان يكون امامي لابد ان ينوي ذلك او مأموم ان ينوي ذلك ثم قال وان نوى المنفرد الائتمان لم يصح اذا نوى المنفرد الائتمام يعني يكون ايش - 00:36:59ضَ

مأموم يقول لم يصح اثناء الصلاة اذا نوى المنفرد اثناء الصلاة ان يكون مؤتما قال لم يصح ذلك لا يصح ذلك انه يحول نفسه المصلون ثلاثة اما منفرد واما امام واما مأموم. فيقول لا يصح ان يتحول المنفرد الى مأموم - 00:37:15ضَ

طيب هل يصح ان يتحول المنفرد الى امام واضح هذا يتحول لمأموم ما يصير. طيب يتحول لامام ها يقول نفرق بين الفرض وبين النفل قال كنية امامته فرضا اذا المنفرد لا يتحول الى مأموم ولا يتحول الى امام في فريضة لانه ما نواها اصلا - 00:37:36ضَ

طيب نفهم من هذا انه يمكن ان للمنفرد ان يتحول الى امام في نفل الجواب ايش؟ نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل فيصلي فيأتي بعض اصحابه فيصلي خلفه هو بداية الصلاة كان منفرد ثم اصبح - 00:38:04ضَ

آآ اماما. طيب ليش ما نقول هذا نعمم هذه يعني هذا الحكم نعممه على الفرائض يقولوا لا ما ورد في الفريظة ورد في النفل فنقتصر على ما ورد. فهمت وجه من يقول ذلك؟ علما - 00:38:19ضَ

ها ايوة ايه يتصدق عليه ايوا ايوا يا جماعة يمكن من اول الصلاة يكون هذا لكنه مش في اثناء الصلاة لكن على العموم كلا المسألتين هذي اللي مضت الرواية الثانية عنه انها تصح. يعني يصح للمنفرد ان يتحول الى مأموم ويصح للمنفرد ان يتحول الى امام - 00:38:34ضَ

هذي الرواية الثانية. طيب قال المصنف وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت هذه صورة ثالثة المأموم هل له ان يتحول الى منفرد وان انفرد مؤتم بلا عذر تبطله نفهم من هذا وتصح بالعذر - 00:39:01ضَ

اذا يصح للمأموم ان يتحول من مأموم الى منفرد اذا وجد هناك عذر واظح هذا كالرجل الذي صلى ها خلف من خلف معاذ ثم انفرد قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه - 00:39:22ضَ

تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الامام. انتبهوا لهذه المسألة فلا استخلاف. ما المعنى يقول انه بطل صلاة الامام فالمأموم تبطل صلاته ولا يستخلف اي فلا استخلاف والمقصود بهذا في هذه المسألة يعني اذا بطلت صلاة الامام - 00:39:40ضَ

قبل ان يستخلف فان صلاة المأمومين تبطل ولا يستخلف لكن اذا استخلف قبل الحدث او قبل قطع الصلاة فيمكن ذلك. فهمت الصورة نعيد يقول تبطل صلاة المأموم اذا بطلت صلاة الامام اذا انقطعت صلاة الامام صلاة المأموم تنقطع معه - 00:39:59ضَ

واضح هذا وعنه يتمونها لا تبطل ويتمونها فرادى. لكن خلونا نفهم المسألة هذي اول يقول تبطل صلاته اذا بطلت صلاة المأموم الامام فصلاة المأموم تبطل ولا يمكن ان يستخلف في هذا الحال - 00:40:19ضَ

لكن لو انه قبل ان تبطل صلاة الامام استخلف رجلا ثم قطع الصلاة صح ذلك ولا لا؟ صح ذلك طيب قال المصنف اخر مسألة ذكرها وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح - 00:40:36ضَ

هذه الصورة اخذت من الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عن الجماعة وصلى بهم ابو بكر الصديق وجاء النبي صلى الله عليه وسلم الان امام الحي هو النبي صلى الله عليه وسلم سار - 00:40:58ضَ

هو الامام الراتب وهذا نائم صلى بدله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء تأخر ابو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ان تكون عامة في حق كل امام؟ اشي يرى المصنف - 00:41:08ضَ

انها عامة وليست خاصة ولهذا قال وان احرم امام الحي بمن احرم يعني بمأمومين بمنع المأمومين احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح ذلك. طيب هذي الان ما فيها مشكلة انه عندنا واحد نوى الامامة ثم تحول من امام الى مأموم حصل ولا لا - 00:41:24ضَ

وجاء شخص من الخارج وصار هو الامام يقول هذه فيها نص خلاص ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع ابي بكر اذا هذي صورة مستثناة طيب هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا هي ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وانما بكل امام راتب هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:41:50ضَ

تسليما كثيرا - 00:42:12ضَ