والسلام هذه اما بعد فقد شرع المصنف عليه رحمة الله بباب صلاة التطوع تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:02ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع اكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر ويفعل بين ويفعل بين العشاء والفجر واقل واقله ركعة واكثره احدى عشرة مثنى مثنى ويوتر بواحدة - 00:00:28ضَ

وان اوتر بخمس او سبع لم يجلس الا في اخرها. وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم. ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم وادنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الاولى سبح وفي الثانية الكافرون وفي - 00:00:49ضَ

في الثالثة الاخلاص ويقنت فيها بعد الركوع ويقول اللهم اهدني فيمن هديت. الاخرة طيب قال المصنف عليه رحمة الله في باب صلاة التطوع اكدها اي اكد التطور كسوف وهذا يدل ان - 00:01:09ضَ

صلاة التطوع ليس بدرجة واحدة في الافضلية والاهمية انها متفاوتة في الافضلية قال اكدها الكسوف قاعدة عندهم صلاة التطوع يشرع لها يقع لها الجماعة يشرع له الجماعة واكد على ما كان - 00:01:30ضَ

على ما كان قوله اكادها الكسوف يدل ان صلاة التطوع على مراتب وانها ليست بدرجة واحدة في قيل والاكادية وان صلاة التطوع ما كان يشرع له الجماعة ثم ما يشرع له - 00:01:56ضَ

ايضا هو الصلاة انواع فيقدمون ما يشرع له التطوع ولم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قدموا صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف لم يترك صلاة وجد سببها قال اكدها الكسوف ثم - 00:02:22ضَ

ثم الاستثمار صلاة الكسوف يشرع لها الجماعة صلاة الاستسقاء في شرع قدمت الكسوف على لم يتركها النبي بوجود سببها بخلاف كان يستسقي احيانا قال ثم تراويح التراويح وهي تفعل في رمضان - 00:02:43ضَ

قال هي بعد ظاهر ظاهرة السبب لان تركها في اخر الامر خشية ان تفرط قال ثم وتر ثم الوتر يليها والوتر يعني يصليها منفردا قال ثم الوتر قال يفعل بين العشاء والفجر - 00:03:10ضَ

بين وقت وتر وان وقته بين العشاء بعد صلاة العشاء طول وقت الفجر قال واقله ركعة قل الوتر ركعة واحدة واكثره احدى عشرة ركعة قال مثنى مثنى ويوتر بواحدة وتر - 00:03:35ضَ

اكثره احدى عشرة ركعة والافضل فيه ظل مثنى ركعتين قلل منها ثم يوتروا بواحدة قل لي خمس صلوات صلاة بركعتين سلم منها ان يسلم يوتر بركعة واحدة هذه عشرة لكن الوتر له صور كثيرة - 00:04:01ضَ

قد يكون احدى عشرة وهذا الاكمل اكثر يكون اقل والاقل من احدى عشرة التسع تبع ثلاث الواحدة ذكر المصنف وردت عن صلى الله عليه وسلم آآ في الوتر باقل من - 00:04:24ضَ

قال وان اوتر بخمس او سبع لم يجلس الا في اخرها لم يجلس الا في اخرها هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نسبة للخمس وبالنسبة للسبع وورد في السبع ايضا - 00:04:42ضَ

وجه اخر انه يجلس مرتين في السب. يعني يجلس في الركعة السادسة ولا يسلم يتشهد ثم يقوم ويسلم بعد السابعة اذا ان اوتر بخمس قال المصنف لم يجلس الا في اخره - 00:05:00ضَ

وان اوتر بسبع يقول المصنف كذلك لم يجلس الا في اخرها هذه الصورة افضل وهذه الصورة هي الاكمل والا لو صلى ركعتين وسلم صح ذلك وجاز قال وان اوتر بخمس او سبع لم يجلس الا في اخرها - 00:05:15ضَ

طبعا بالنسبة للسبع ان هناك وجه اخر انه يمكن ايضا ان يفعل هذا ويمكن ان يفعل شيء اخر وهو ان يجلس في الركعة القبل الاخيرة يعني يجلس في السادسة ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالسابعة ثم يسلم - 00:05:32ضَ

مثل التسع قال وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم قال وادنى الكمال ثلاث ركعات. اذا عندنا احدى عشرة تسع سبع طمس وثلاثة قال وادنى الكمال ثلاث ركعات - 00:05:51ضَ

بسلامين يقرأ في الاولى سبح قال بسلامين وهذا هو الاكمل والا لو انه صلى ثلاث ركعات كلام واحد جاز ذلك والاولى عندهم ان يصليها اذا صلاها بسلام واحد لا يصليها كالمغرب - 00:06:16ضَ

لا يجلس فيها مع ان هناك عندهم وجه اخر انه لو جلس اه التشهد في التشهد بتشهد في الركعة الثانية ولم يسلم وقام كالمغرب اذا صلاها كالمغرب خلاف عندهم هل تصح او تبطل؟ منهم من يقول تصحيح ومنهم من يقول تبطل - 00:06:34ضَ

الله بدون تشهد ابدا الا في الاخير بتشهد واحد يعني بدون تشهد في الركعة الثانية اقصد بدون تشهد في الركعة الثانية يعني لا ها اه بتشهد واحد. في الاخير فهذا هو - 00:06:52ضَ

هذا لا حرج عندهم لا اشكال فيه لا يبطل الصلاة اكمل عندهم ان يسلم من ركعتين ثم يأتي بركعة اه منفردة قال بسلامين يقرأ في الاولى سبح وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الاخلاص - 00:07:08ضَ

ويقنت فيها بعد الركوع بين مكان القنوت وبعد ان يركع ويقول ويقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني وما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت - 00:07:24ضَ

برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ويمسح وجهه بيديه نعم ويمسح وجهه بيديه - 00:07:58ضَ

اه يعني يقولون هنا في الصلاة فيه القنوت دعاء القنوت وخارج الصلاة كذلك وعنه لا يمسح القانت طيب قال ويكره قنوته في غير الوتر يكره ان يقنت في غير الوتر الا - 00:08:16ضَ

الا ان تنزل بالمسلمين نازلة اذا ليس هناك قنوت مشروع الا في الوتر هذا الاول والقنوت الثاني بالنوازل قنوت النوازل. قال الا ان تنزل بالمسلمين نازلة ثم قال غير الطاعون غير الطاعون فانه لا يقنت لا قنوت في الطاعون - 00:08:34ضَ

والسبب في ذلك ان طاعون عمواس الذي كان في عهد الصحابة ما قالت الصحابة لم يقنت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طاعون السنة الثامنة عشرة للهجرة فدل هذا انه الطاعون لا يعتبر من النوازل التي تشرع لها - 00:08:54ضَ

او يشرع لها القنوت يقول المصنف اذا في النوازل يقنت قال غير الطاعون فيقنت الامام في الفرائض. صفة قنوت النوازل بينه المصنف قال فيقنت الامام والمقصود هنا انه يقنت استحبابا - 00:09:12ضَ

فيقنت اي استحبابا والامام المقصود به هنا الاعظم الامام الاعظم يعني ولي الامر فيقنت الامام في الفرائض يعني ليس في النوافل طبعا هذا هو قول عند الحنابلة وهذا المعتمد عندهم - 00:09:30ضَ

واذا عندهم اقوال اخرى في هذه المسألة اه قوله فيقنت الامام وقلنا هو الاعظم دل ذلك على على ان القنوت انما هو مختص بالامام. امام المسلمين هو الذي يقنط لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت وهو امام المسلمين في عصره وفي عهده عليه الصلاة والسلام - 00:09:47ضَ

فكان يقنت فاذا اعتبروا ان القنوت مرتبط به هو وهناك رواية وعنه هي قنوت امام الجماعة انه اي امام جماعة يمكن ان يقنت وهناك رواية ثالثة انه حتى المنفرد كل مصل يقنت. اذا المعتمد عندهم في المذهب انه لا يقنت الا امام المسلمين - 00:10:06ضَ

او نائبه يعني او من ينوب عنه. هذا الذي يستحب له آآ قال والتراويح عشرون ركعة والتراويح انتقل الان الى صلاة التراويح من التطوع وذكر عددها ان عددها عشرون ركعة - 00:10:26ضَ

قال تفعل في جماعة عشرون ركعة هذا ورد طبعا ورد غير العشرين لكنه ورد ايضا في العشرين واعتمدوا في المذهب على رواية العشرين وان كان البعض يضعفها نعم قال رواية يزيد ابن رومان - 00:10:46ضَ

الموطأ قال تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان. هذا بيان لوقت التراويح قال ويوتر المتهجد بعده ويوتر المتهجد بعده يعني بعد التهجد. والمتهجد هو الذي سينام ثم يقوم يصلي بعد نومه - 00:11:03ضَ

يقول يوتر بعد ذلك اذا يؤخر وتره من اراد ان يقوم بعد نومه يعني سيصلي مع الناس ثم ينام ثم يقوم في اخر الليل يصلي فهذا الافضل في حقه ان يجعل وتره بعد قيامه الاخير - 00:11:30ضَ

قال المصنف فان تبع امامه يعني هذا المتهجد ان تبع امامه دفعه بركعة. اذا الذي ينوي ان يقوم في اخر الليل اذا صلى مع الامام في اول الليل او في منتصف الليل واوتر امام - 00:11:45ضَ

اهو وصلى ورائه الوتر فانه يشفع الوتر بركعة اذا صلى الامام الوتر ثلاث ركعات فصلى الركعة الاخيرة المنفردة هذي ركعة الوتر فلا يسلم مع الامام وانما يقوم ويأتي بركعة حتى لا يكون - 00:12:01ضَ

اه لا يكون قد اوتر في اول الليل ويأتي بوتره بعد ذلك متأخرا قال المصنف ويكره التنفل بينها يعني بين بين ايش بين التراويح ويكره التنفل بينها بين التراويح ويصلي التراويح الان التراويح نافلة - 00:12:17ضَ

فلا يتنفل بين التراويح ثم قال ولا التعقيب في جماعة عفوا لا التعقيب في جماعة يعني لا يكره نعم عندكم ايش؟ ويكره التنفل بعدها ايش لا التعقيب في جماعة ما هو التعقيب في جماعة؟ التعقيب يعني الصلاة - 00:12:37ضَ

قال لا التعقيب في جماعة يعني الصلاة بعد التراويح ما لم يرقد فهو ليس بمكروه عندهم يعني عندهم اذا صلى التراويح مع الامام ثم اراد ان يقوم في جماعة بعد ذلك هل يكره ذلك - 00:12:59ضَ

وايش الجواب ما يكره هذا قال لا التعقيب في جماعة يعني الصلاة جماعة بعد التراويح هذا غير مكروه ثم قال المصنف ثم السنن الرواتب. اقرأ يا شيخ ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء - 00:13:18ضَ

وركعتان قبل الفجر وهما اكدها ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. بين المصنف عليه رحمة الله السنن الراتبة وقال هي عشر عشر ركعات كما جاء في حديث ابن عمر - 00:13:40ضَ

اه في الصحيح اه ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر ثم قال وهما اكدها اي الركعتان آآ اللتان قبل الفجر هي اكد الراتبة. ثم قال من احكام هذه الراتبة - 00:13:53ضَ

قال ومن فاته شيء منها من هذه الراتبة سن له قضاؤه يسن له ان يقضيه لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى بعض الراتبة فاعطى الحكم هذا لجميع الرواتب - 00:14:14ضَ

نعم انه قضى قضى اه راتبة الفجر وقضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر فقالوا يعني ما سواها في حكمها انتقل الى صلاة الليل قال وصلاة الليل افضل من صلاة النهار - 00:14:29ضَ

وافضلها اي افضل صلاة الليل ثلث الليل بعد نصفه ثلث الليل بعد نصفه اذا انتهى النصف الاول من الليل يقول الثلث الذي يلي النصف الاول من الليل هذا هو افضل الوقت وهذا الذي ورد - 00:14:47ضَ

آآ في قيام داوود عليه السلام اذا لو كان الليل اثنى عشرة ساعة اه فالست الساعات الاولى هذي النصف الاول الثلث الذي يليه كم ساعة كم ساعة ساعتين لاربع ساعات - 00:15:04ضَ

لا ثلث الليل بعد نصفه من الاربع ساعات التي تلي نصف الليل قال وصلاة وصلاة لانه يقوم آآ ثلث ثم ينام السدس. يرتاح السدس قال وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى - 00:15:27ضَ

يعني ركعتان ركعتان صلاة الليل النفل ركعتان وصلاة النهار ايضا النفل يكون ركعتان هذا هو الافظل والاولى ثم قال وان تطوع في النهار باربع كالظهر فلا بأس وان تطوع في النهار - 00:15:45ضَ

باربع ركعات يعني مثل ما يصلي الظهر معناه يتشهد في الثانية ثم يقوم او بدون تشهد ايضا يجوز ذلك وبتشهدين افضل عندهم يقول فلا بأس. دل هذا على ان الركعتين المثنى المثنى هو الافضل فقط وليس هو الواجب. وانه يحرم ما سواه - 00:16:05ضَ

ثم قال واجر صلاة قاعد على نصف اجر صلاة قائم. وهذا محمول كما جاء في الحديث. هذا محمول على من صلى قاعدا وهو مستطيع للقيام فان اجره على نصف اجر القائم. لكن لو كان من يصلي قاعدا يصليها - 00:16:26ضَ

لعذر يصليها لعذر اذا هذه القاعدة انتبهوا اجر صلاة القاعد على نصف اجر صلاة القائم اولا هذه في النفل طبعا ليست في الفريضة النفي الانسان مخير ان شاء صلاها قائما وان شاء صلاها - 00:16:45ضَ

قاعدا لكنه ان صلاها قاعدا في النفل وهو مستطيع للقيام يكون اجره على نصف اجر القائد اما غير المستطيع الذي لا يستطيع كالمريض فان صلاته قاعد مثل صلاته قائم اجره كامل - 00:17:00ضَ

وهذا قلنا في النفل وليس في الفرض اما في الفرض فانه يجب القيام على المستطيع قال وتسن صلاة الضحى واقلها ركعتان واكثرها ثمان ركعات قال ووقتها من خروج وقت النهي الى قبيل الزوال - 00:17:17ضَ

وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي اي وقت نهي هذا الوقت ما الذي في اول النهار وهو طلوع الشمس يعني من اذا طلعت الشمس وارتفعت عن الارض وزال وقت الكراهة - 00:17:37ضَ

ابيحت النافلة دخل وقت الضحى ثم قال الى قبيل الزوال الى قبيل الزوال يعني اذا الى ما قبل الزوال فاذا جاء وقت النهي الثاني اللي هو توسط الشمس في وسط السماء ينتهي. اذا وقتها هو ما بين في الوقت المباح وقت الجواز الذي بين الفجر بعد الفجر و - 00:17:54ضَ

قبل الظهر قال وسجود التلاوة صلاة سجود التلاوة هو السجود الذي يشرع عند تلاوة ايات السجدة قال صلاة يعني حكمها حكم الصلاة يسن للقارئ الذي يقرأ اية السجدة والمستمع الذي يستمع يقصد الاستماع لاية السجدة - 00:18:17ضَ

قال دون السامع دون من مر برجل يقرأ اية سجدة فسمعها لكنه لم يكن مستمع لها ومنصت. لم يقصد الاستماع قال وان لم يسجد القارئ لم يسجد يعني المستمع يعني لا يسجد المستمع - 00:18:43ضَ

طيب ان لم يسجد القارئ يعتبرون ان القارئ مثل الامام للمستمع فيأخذ حكم الامام فلا اذا كان لم يسجد فهو لا يتابعه ولا يسجد قال وان لم يسجد القارئ لم يسجد يعني المستمع - 00:19:06ضَ

وايات السجدة مجموعة في قوله باعراف رعد النحل سبحان مريم بحج وفرقان وبالنمل والجرز بحاميم نجم شقت اقرأ فهذه مواضع سجدات التلاوة ان تجز باعراف رعد النحل باعراف رعد النحل سبحان مريم - 00:19:21ضَ

هذا كم موضع باعراف رعد النحل سبحان وش سبحان هذي الاسراء مريم بحج الحج فيها موضعان بحج وفرقان سورة الفرقان وبالنمل والجرز وهي السجدة بحا ميم بح ميم فصلت نجم انشقت - 00:19:48ضَ

اقرأ انتهت الاربعطعش. اقرأ قال فهذه مواضع سجدات التلاوة ان تجز. يعني ان تمر بها طيب اكمل يا شيخ وجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع وان لم يسجد القارئ لم يسجد وهو اربع عشرة سجدة. نعم هذه المجموعة - 00:20:19ضَ

في البيت السابق طيب قال في الحج؟ في الحج منها اثنتان. نعم. منها اثنتان ويكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد. اذا في سجود التلاوة يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع من السجود لكن لا يتشاهد لانه لم يرد - 00:20:48ضَ

نعم قال ويسلم نعم لكنه لا يتشهد نعم تسليمتان قال ويكره للامام قراءة سجدة في صلاة سر يكره للامام ان يقرأ اية سجدة في صلاة السر في صلاة سرية. لماذا يكره ذلك - 00:21:08ضَ

لانه اذا قرأها في السرية وسجد قد يختلط الامر ويلتبس على المأمومين فلا يدرون هل هو يسجد للسجدة او هو نسي الركوع فيوقعهم في لبس اذا المكروه الاول المكروه الاول قراءة اية سجدة في سرية - 00:21:32ضَ

ليس في جهرية. الامر الثاني قال وسجوده فيها يعني ويكره ان يسجد فيها يعني في السرية لو قرأها. اذا الامام اذا قرأ اية سجدة في سرية يقول المصنف اصلا يكره له هذه القراءة. ليش يكره له هذه القراءة - 00:21:51ضَ

لانه اما ان يسجد او لا يسجد. فان لم يسجد فان لم يسجد يكره له ذلك فانه ترك السنة وان سجد اوقع المأمومين في لبس. فالاولى الا يقرأها في السرية - 00:22:09ضَ

قال وسجوده فيها طيب هب انه قرأ اية سجدة نسي وقرأ اية السجدة قال يكره له ان يسجد فيها وسجوده فيها ايضا يكره اذا اذا قرأها الاولى الا يسجد قال وسجوده فيها. هذا بالنسبة للامام. طيب والمأموم؟ ماذا يفعل؟ لو ان الامام قرأ السجدة في سرية وسجد. هل يتابعه او لا - 00:22:22ضَ

قال ويلزم المأموم متابعته في غيرها يعني في غير السرية. اذا المأموم يتبع الامام اذا قرأ السجدة وسجد يتبعه. هذا في اي صلاة في الجاهلية. اما في السرية فليس بمطالب - 00:22:45ضَ

طبعا هذا معتمد المذهب. لماذا؟ يقولون لانه هو ليس بتال لاية السجدة ولا هو مستمع. يسجد لايش يمكن اقول يسجد متابعة للامام يقولون هو الان ليس في حقه سنة سجود لا سمع اية سجدة ولا تلى اية سجدة - 00:23:01ضَ

فلا يشرع له اذا هو يقولون هو آآ لا يلزمه هنا هنا لا يلزمه ذلك لكن يمكن ان يقال الاولى ان يسجد لحديث اه انما جعل الامام ليؤتم به قاله الموفق - 00:23:19ضَ

قال ويستحب سجود شكر او سجود الشكر الان انتقل الى سجود اخر وهو سجود الشكر عندنا سجود السهو سبق وعندنا السجود الثاني الان مر معنا وهو السجود التلاوة وعندنا السجود الثالث وهو سجود الشكر - 00:23:35ضَ

سجود الشكر ليس له علاقة بالصلاة سجود الشكر له علاقة بالنعم بحصول نعم او اندفاع نقم قال ويستحب سجود الشكر متى؟ عند تجدد النعم واندفاع النقم اذا ليس له علاقة بالصلاة هذا له علاقة بالحياة - 00:23:52ضَ

قال لذلك قال المصنف وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. تبطل به يعني بسجود الشكر صلاة غير الجاهل وغير الناس. اذا الذاكر المتعمد لو ان انسان في صلاة فبلغه خبر نعمة جاءت - 00:24:13ضَ

حصلت او نقمة اندفعت وهو متذكر انه في صلاة متذكر الحكم فسجد للشكر ماذا يحصل للصلاة؟ تبطل لماذا تبطل؟ لانه اضاف اليها سجودا وعملا لا علاقة له بالصلاة لكن يقول المصنف الجاهل والناسي لا لا يدخل في ذلك لانه يعتبر - 00:24:35ضَ

يعني اضافه نسيانا اضاف السجود نسيانا اه او جهلا منه انتقل المصنف الى اوقات النهي قال واوقات النهي خمسة رقموا هذه الخمسة الاول من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس هذا الاول - 00:24:55ضَ

من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس طلوع الفجر الثاني يعني متى من اذان الفجر ولا من صلاة الفجر من بعد صلاة الفجر يعني طيب من بعد صلاة الفجر ايوا المصنف يقول من طلوع الفجر الثاني ما قال من صلاة الفجر - 00:25:16ضَ

المقصود ايش المقصود من صلاة الفجر ولا من اذان الفجر طيب نحن لا نعامل المصنف بقصده نعامله بعبارته عبارته تدل على ايش من الاذان وهذا هو المراد هذا هو المراد - 00:25:40ضَ

جمهور العلماء على انه على انه الوقت هذا يبدأ من صلاة الفجر وليس من الاذان لكن الامام احمد المعتمد عنده في المذهب انه من الاذان من اذان الفجر لانه هذا ورد في بعض الروايات. الروايات - 00:25:56ضَ

لا صلاة بعد طلوع الفجر لا صلاة بعد صلاة الصبح بعض الروايات صريحة في انه لا صلاة بعد صلاة الصبح وبعض الروايات لا طريحة ايضا في ان الوقت يبدأ من طلوع - 00:26:12ضَ

الفجر طيب ماذا قال المصنف؟ من متى من طلوع الفجر الثاني يعني من اذان الفجر الثاني هذه الرواية المعتمدة وعنه انه من صلاة الفجر وفاق للجمهور موافقة للجمهور. الجمهور يقولون من - 00:26:26ضَ

آآ صلاة الفجر من اداء الفجر يعني اذا صلى الفجر يبدأ وقت القراءة في حقه واذا اللي ما صلى لا ما يبدأ الوقت الكراهة في حقه حتى يصلي هذا امر لكن عند المصنف يقول من اذان الفجر طيب اذا كان من اذان الفجر معناه اننا نصلي الفجر في وقت النهي والكراهة - 00:26:47ضَ

الجواب لا من طلوع الفجر اذا اذن المؤذن يبدأ وقت كراهة ما عدا اربع ركعات وهي سنة الفجر القبلية وصلاة الفجر الفريضة هذه مستثناة من النهي وما سوى ذلك فلا - 00:27:06ضَ

قال من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس الوقت الثاني قال من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح هذا الثاني من طلوعها يعني الشمس حتى ترتفع قيد رمح يعني قدر رمح من طلوعها يعني من شروعها في الطلوع - 00:27:20ضَ

الى اكتمال طلوعها هذان الوقتان متصلان ولا منفصلان متصلة لانه بمجرد ان يطلع الفجر سيبدأ الوقت وسيستمر هذا الوقت الاول الى ان تبدأ الشمس في الاشراق يبدأ يظهر جزء منها انتهى الوقت الاول وبدأ الوقت الثاني - 00:27:41ضَ

ويستمر هذا الوقت الثاني وقت الكراهة الثاني او النهي الثاني او التحريم الى ان ترتفع وتنفصل عن الارض فاذا ارتفعت وانفصلت عن الارض انتهى الوقت الثاني ودخل ايش؟ وقت ايش - 00:28:01ضَ

وقت صلاة ايش وقت الضحى هو وقت الجواز الان هذا وقت جواز وهذا هو وقت الضحى قال ومن طلوعها حتى ترتفع عقيد رمح انتقل الى الوقت الثالث قال وعند قيامها حتى تزول هذا الثالث. عند قيامها يعني توسطها في وسط السماء - 00:28:16ضَ

اذا توسطت في وسط السماء بدأ الوقت الثالث يقول الى متى الى ان تزول تزول يعني تميل الى جهة ايش؟ قلنا من اول الى جهة الغرب فاذا مالت الى جهة الغرب قليلا انتهى الوقت الثالث - 00:28:38ضَ

طيب انتهى الوقت الثالث ودخل ايش دخل وقت الظهر الان دخل وقت الظهر وعند قيامها حتى تزول. هذا الوقت الثالث ثم قال الوقت الرابع الان ومن صلاة العصر الى غروبها هذا الوقت الرابع من صلاة العصر من صلى العصر بدأ في حقه وقت - 00:28:55ضَ

الى ان تغرب الشمس. طيب والذي ما صلى؟ ما ما يبدأ الوقت في حقه قال الى غروبها ثم قال واذا شرعت الان الوقت الخامس. واذا شرعت فيه يعني في الغروب حتى يتم اي الغروب. واذا شرعت فيه يعني - 00:29:16ضَ

الغروب حتى يتم الغروب هذا الوقت الخامس. ما معنى شرعت فيه شرعت في الغروب يعني بدأ جزء من الشمس يغيب حتى يكتمل هذا المغيب اذا حتى تغيب كلها هذا الوقت الخامس. اذا عندنا خمسة اوقات - 00:29:35ضَ

لاحظوا الاوقات الخمسة ثلاثة منها مرتبطة بماذا؟ بالشمس ولا لأ وهي عند طلوع الشمس وعند توسط الشمس وعند غروبها. هذه ثلاث اوقات مرتبطة بالشمس ووقتان مرتبطان بماذا بالصلاة بالصلاة ما هما الوقتان - 00:29:52ضَ

بعد ايش بعد صلاة الفجر انتم على الرواية الثانية يعني على الرواية الثانية بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر اصبحت الاوقات خمسة ثلاثة واثنان هذه هذا التفريق الان نقول ثلاثة وثنان - 00:30:18ضَ

هذه الخمسة بعضها تسمى اوقات قصيرة وبعضها اوقات طويلة. ما هي الطويلة الان الثلاثة ولا الاثنين؟ اثنين الاثنين هي الطويلة الاثنين هي الطبيب لانه من صلى العصر في اول الوقت او صلى - 00:30:35ضَ

الفجر في اول الوقت على الرواية الثانية انا عندي وقت طويل حتى تطلع الشمس او حتى تغيب الشمس هذا وقت طويل بخلاف الاوقات الثلاثة الاخرى المرتبطة بالشمس فانها قصيرة قصيرة كيف قصيرة؟ يعني طلوع الشمس كم يستغرق؟ اذا شرعت في - 00:30:50ضَ

الاشراق الى ان يكتمل طرقها كم ياخذ هذا يأخذ قرابة عشر دقائق عشر دقائق وطبعا هو يتفاوت من فصل فصل لكنه متراوح قد يصل عشر دقائق قد يزيد قليل وقت الغروب كذلك اذا شرعت في الغروب حتى يكتمل الغروب يأخذ قرابة عشر دقائق قد يزيد - 00:31:10ضَ

قليلا او ينقص قليلا طيب الوقت المتوسط اللي هو توسط الشمس في وسط السماء كم هذا يستغرق من الوقت ها اقل هذا يستغرق وقت قليل يمكن قرابة خمس دقائق وهذه تعتبر اوقات قصيرة - 00:31:33ضَ

فائدة القصيرة والطويلة مسألة آآ يعني الصلاة في هذه الاوقات هل يستثنى او هل يجوز الصلاة في هذه الاوقات طيب المصنف يقول ان هذه اوقات نهي واوقات نهي معناه ان الصلاة فيها محرمة لا لا تجوز الصلاة في هذه الاوقات - 00:31:48ضَ

ماذا قال المصنف ويجوز الان سيذكر ما الذي يجوز من الصلاة في هذه الاوقات قال ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الاوقات الثلاثة هذا المستثنى الاول يجوز قضاء الفرائض هذا واحد قضاء الفرائض - 00:32:08ضَ

فاتت فريضة نام الانسان استيقظ بعد ذلك في وقت نهي. يصلي ولا ينتظر ايش قال المصنف؟ يجوز اذا يصلي يعني استيقظ والشمس في شروقها وفي غروبها فماذا يصلي في هذا الحال - 00:32:25ضَ

يقول يصلي قالوا وفي الاوقات الثلاثة وش المقصود في الاوقات الثلاثة القصيرة اللي قلناها اللي هو عند طلوعها وعند توسطها وعند غروبها يقول يصلي وفي الاوقات الثلاثة قضاء الفرائض هذا الاول - 00:32:41ضَ

الثاني المستثنى. فعل ركعتي الطواف فعل ركعتي الطواف اذا طاف بالبيت فصلى ركعتي الطواف وهي سنة يصليها في هذا الوقت طيب لا تمنعوا يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت - 00:32:55ضَ

وصلى اي ساعة شاء من ليل او نهار واعادة جماعة هذا الثالث. واعادة جماعة اعادة الجماعة اذا اقيمت وهو في المسجد تعاد الجماعة اه يقول هذا ايضا مستثنى ثم قال ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الاوقات الخمسة - 00:33:11ضَ

حتى ما له سبب ويحرم تطورا بغيرها بغير هذه يعني الثلاثة الصلوات في شيء من الاوقات الخمسة حتى ما له سبب. يعني ذوات الاسباب على المذهب تصلى في اوقات النهي ولا ما تصلى - 00:33:35ضَ

ها المصنف ايش يقول قال كذا في تفصيل المصنف قال التفصيل؟ فين التفصيلة المصنف ماذا قال يقول لا تصدق المصنف يقول لا تصلى اكتبوا عندها حتى ما له سبب وعنه - 00:33:53ضَ

يجوز ما له سبب واختاره الموفق. هذه رواية ثانية واما المعتمد في المذهب انه آآ ذوات الاسباب لا تصلى في اوقات النهي. اذا ما الذي يصلى في اوقات النهي؟ استثنى المصلي ثلاث صلوات - 00:34:14ضَ

نص عليه والحقيقة ما هي ثلاث صلوات هي اكثر يمكن ان نكتب يعني نملكه الان الاوقات الصلوات الجائزة وقت النهي ها كم صلاة الان ذكر المصنف؟ قضاء الفرائض ذكرها المصنف ولا لا - 00:34:27ضَ

طيب ركعتي الطواف ذكرها اعادة الجماعة ذكرها ذكر ثلاثة اذا اضيفوا انتوا اربعة المنذورة صلاة النذر خمسة ركعتي فجر قبلها طيب ستة سنة الظهر بعد العصر المجموعة اليها يعني لو انه جمع الظهر مع العصر - 00:34:43ضَ

ويريد ان يصلي سنة الظهر البعدية متى يصليها بعد العصر طيب صلاة الجنازة صلاة الجنازة عندهم استثناة بعد الفجر والعصر في الطويلة فقط اما في القصيرة لا اتكلم عن صلاة الجنازة فقط صلاة الجنازة - 00:35:16ضَ

هل تصلى في اوقات النهي الطويلة؟ نعم اما القصيرة فلا لانه اذا كان سيصلى على الجنازة في وقت قصير هي باقي عشر دقائق ينتظر عشر دقائق تغرب الشمس ثم يصلوا هذا المقصود. فاذا لا - 00:35:43ضَ

صلى صلاة الجنازة في الاوقات القصيرة الا في الضرورة ما هي الضرورة؟ اذا خيف عليها اذا خيف عليها فتجوز طيب انتقل المصنف الى باب صلاة الجماعة ينبغي من الوقت يا شيخ - 00:35:57ضَ

طيب اكمل اقرأ قال رحمه الله تعالى تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط طيب تلزم صلاة الجماعة يقول الرجال اكتبوا عندها الاحرار القادرين ولو سفرا الاحرار القادرين ولو سفرا فقوله تلزم الرجال يخرج النساء والاحرار العبيد - 00:36:14ضَ

والقادرين غير القادرين. يقول ولو سفرا ما يفرقون بين السفر والحضر. وفي وجوب صلاة الجماعة قال للصلوات الخمس اكتبوا عندها المؤداة الصلوات الخمس التي تؤدى في وقتها الصلوات الخمس وهذا يخرج ما سوى الخمس - 00:36:42ضَ

لا تجب لها صلاة الجماعة قال لا شرط يعني لا شرط لصحتها. هي واجبة لكنها ليست شرط لصحة الصلاة. طيب هل في فرق بين كونها واجبة وانها لصحة الصلاة؟ نعم - 00:37:00ضَ

الفرق ما هو؟ على القول بالوجوب فاذا لم تصلى جماعة يقع بدون عذر يعني يكون هناك اثم لكن الصلاة صحيحة وعلى القول انها شرط لصحة الصلاة معناه ان الصلاة باطلة اذا لم تصلى في جماعة. قال المصنف لا شرط معنى انها تصح من المنفرد - 00:37:15ضَ

تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. تفضل معناه ايه؟ معناه صلاة الفذ باطلة لا هي صحيحة. وذيك افضل منها قال وله فعلها في بيته. له فعلها فعل ماذا؟ الجماعة في بيته - 00:37:35ضَ

وله فعلها في بيته ان يصليها جماعة في بيته معناها عندهم انها في المسجد افضل. اذا وجوبها اي الجماعة اما المكان ما هو محدد غير محدد طبعا وعنه انها تجب في المسجد. رواية ثانية. وعنه وجوبها في المسجد. لكن هذه الرواية ليست هي المعتمدة في المذهب - 00:37:56ضَ

اكمل يا شيخ تستحب صلاة اهل الثغر في مسجد واحد؟ اهل الثغر الذين يكونون يعني في ارض الجهاد او الرباط آآ في وجه العدو فهؤلاء يقول تستحب ان يصلوا في مسجد واحد - 00:38:14ضَ

هذا يعتبرونه انه ادعى يعني هو افضل لهم هو اقوى لهم هو احسن لهم انهم يصلوا في مكان واحد واهل الثور مجتمعين فهذا يعطيهم قوة اكثر لكن هذا الكلام قد يقال في عهد المؤلف صح - 00:38:31ضَ

لكن هل هو اليوم في عهدنا كذلك ولا اليوم خطر اجتمعوا في مكان واحد يصير قذيفة واحدة خلاص على العموم هذه المسألة تعود الى الى المصلحة القائد هو الذي يعني يقدر هذا. اجتماع في مكان واحد مناسب ولا مو مناسب - 00:38:48ضَ

ها ولا مو غير مناسب اليوم ما شاء الله صواريخ عابرات القارات اليس كذلك طيب اذا كلام المصنف هو ليس مبني على نص تعبدي لا وانما هو على مصلحة وآآ - 00:39:05ضَ

تعليل اكمل يا شيخ والافضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره. هذا واحد اكتبوا رقم واحد. الان يتكلم المصنف عن افضل المساجد. ما هو الافضل يقول افضل شيء - 00:39:21ضَ

الافضل باقي وقت طيب قال الافضل لغير اهل الثغور ان يصلي الرجل في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره. اذا كان حضور الشخص الى المسجد فيكون سبب في اقامة الجماعة فهذا افضل شيء. وتأخره هو سيؤدي الى بطلان الجماعة - 00:39:39ضَ

فمعناه انه هذا هو افضل مسجد ان يصلي فيه فلو خير انسان انسان بين مسجدين مسجد اللي هو جاء وصلى فيه ستقام الجماعة ومسجد اخر تقام الجماعة ولو لم يحضر - 00:40:02ضَ

يعني في غيره من الناس معناه هذا هو افضل مسجد هذا واحد ثم قال ثم ما كان اكثر جماعة اذا كان ما في مساجد كلها تقام الجماعة فيها بحضوره وبعدم حضوره. فيكون في الافضلية الترتيب - 00:40:14ضَ

ما هو ما كان اكثر جماعة هذا افضل فلو كان الانسان يعني عنده مسجدين احدهما اكثر جماعة والثاني اقل عددا فيكون الافضل بالنسبة له ما هو؟ الاكثر عدد قال ثم المسجد العتيق هذا رقم ثلاثة في الترتيب. ثم المسجد القديم - 00:40:30ضَ

القديم افظل عندهم من الجديد لانه القديم يعني هو اكثر ابادة والعبادة فيه من من قدم يعني الزمن من حيث الزمن قال ثم في الترتيب الرابع وابعد اولى من اقرب. الصلاة في الابعد - 00:40:49ضَ

اولى وافضل من الصلاة في الاقرب ليش؟ لانه تحسب له الخطوات والخطى. اكتبوا عندها هذا احد الوجوه اللي ذكره المصنف هو وجهه والمذهب تقديم العتيق على الاكثر جماعة والمذهب تقديم العتيق - 00:41:06ضَ

على الاكثر جماعة يصير الترتيب هكذا العتيق ثم الاكثر جماعة ثم الابعد ثم الابعاد هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:41:24ضَ