شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
Transcription
لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر المصنف فصل في صلاة الخوف قال وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات - 00:00:00ضَ
آآ كلها جائزة او كلها جائزة ثم قال ويستحب الى اخر ما قال هذه الصفات يذكرون في صفات الخوف ست صفات آآ المصنف ما ذكر شيء من هذه الصفات اشهر هذه الصفات - 00:00:17ضَ
اه الصفة التي جاءت في حديث اه سهل الساعدي في ذات الرقاع وهي صورتها كالتالي نمر عليها بسرعة انه اذا كان العدو ليس في القبلة اذا كان العدو ليس في اتجاه القبلة - 00:00:37ضَ
فهذي لها صورة تناسبها واذا كان العدو في جهة القبلة فلها صورة اخرى تناسبها هناك صور اخرى والامام مخير بين هذه الصفات يختار الانسب والاقرب له الذي ورد في الحديث - 00:00:54ضَ
اذا كان العدو ليس في جهة القبلة ورد ان طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة اخرى وقفت وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة واحدة ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قائما ينتظر - 00:01:10ضَ
قائمة واتمهم لانفسهم ثم انصرفوا وجاءت انصرفوا ذهبوا وقفوا في وجه العدو ذهبوا للحراسة وجاءت الطائفة الاخرى التي لم تصلي فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية بالنسبة للنبي الركعة الثانية وبالنسبة لهم هي الركعة - 00:01:29ضَ
هي اول ركعة يصلون خلفه عليه الصلاة والسلام لكن هذه هي ستحسب الثانية والاولى هذا كلام ثاني فصلى بهم ركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا ينتظره اهتموا لانفسهم هذه الركعة ثم سلم بهم - 00:01:49ضَ
فاصبح هذه الصورة النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وهم كل فرقة من هذه الفرق صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ومع نفسها ركعة ثانية هذه صورة - 00:02:03ضَ
وهذه كما في حديث سهل في الصحيحين. الصورة الثانية اذا كان العدو في جهة القبلة كما في حديث جابر عند مسلم انه صفهم صفان يعني يصفون صفان معه في نفس الصلاة يصلون خلفه صفوف - 00:02:16ضَ
فاذا ركع ورفع وسجد اذا سجد يسجد معه صف يعني تسجد معه فئة وفئة لها تسجيل تبقى تحرس ثم اذا قام قامت معه الفئة التي سجدت والفئة التي لم تسجد - 00:02:32ضَ
تسجد وتدركه ثم في الركعة الثانية اذا سجد اسجد معه الفرقة الثانية مشى الاولى والاولى تبقى تحرص قائمة فاذا جلس ادركته ادركت ما فاتها ثم اه يسلم به هذه الطريقة الثانية الصفة الثالثة ان يصلي الامام - 00:02:51ضَ
اربع ركعات هو يصلي اربع ركعات يعني صلاة تامة وهم في سفر فيقصرون الصلاة فيصلي بكل فرقة ركعتين. يصلي الركعتين الاولى بفرقة فتسلم وتنصرف وهو يكمل. الثالثة والرابعة تأتي الفرقة الثانية تصلي خلف الثالثة والرابعة - 00:03:18ضَ
فتكون تامة للامام وتكون مقصورة لمن للمأمومين لكن القصر بالنسبة لصلاة الخوف لا يشرع الا اذا كانوا في سفر لانه ما له علاقة مسألة الخوف غير مسألة السفر والقصر القصر له اسباب هل ذكرنا في اسباب القصر - 00:03:38ضَ
الخوف لأ يعني لو حصل خوف في السفر فتصلى صلاة الخوف مقصورة او تامة يجوز اتمامها يجوز قصفها واذا حصل الخوف في الحظر فتصلى صلاة الخوف كيف الصورة الرابعة والصفة الرابعة ان يصلي الامام صلاتين - 00:03:55ضَ
بكل فرقة صلاة اقسمهم فرقتين فيصلي بالفرقة الاولى صلاة ويسلم وتذهب تأتي الفرقة الثانية يصلي بهم صلاة ثانية الصفة الخامسة ان يصلي الامام ركعتين يصلي بكل فرقة ركعة قل لي فرقة - 00:04:17ضَ
صل خلف ركعة وتسلم وتتم لنفسها يصلي الامام ركعتين بكل فرقة يصلي بها ركعة ثم يسلم وتقضي. الصفة السادسة وهي اضعف هذه الصفة الصفات ان يصلي الامام ركعتين بكل فرقة - 00:04:39ضَ
ركعة واحدة وبدون قضاء بدون قضاء يعني يصلي بهم ركعتين وهم يصلون خلفه ركعة واحدة ويسلمون ولا يقضون هذه الركعة التي لم يصلوها يعني يصلون ركعة واحدة لكن هذه اه اكثر اهل العلم منعوها. قال المصنف ويستحب ان يحمل معه في صلاتها يعني صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن - 00:05:04ضَ
ولا يثقله يستحب في صلاة الخوف ان يكون حامد للسلاح لكن السلاح الذي يحمله لا يكون سلاح ثقيل لا يثقله. يستفيد منه الدفاع عن نفسه لكن لا يكون ثقيل عليه قال كسيف ونحوه - 00:05:29ضَ
انتقل المصنف الى باب صلاة الجمعة قال المصنف تلزم يعني الجمعة كله او كل تلزم كل ذكر رقموا الشروط هذي قال كل ذكر هذا الشرط الاول حرم مكلف مسلم مستوطن ببناء - 00:05:44ضَ
اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ انتهت الشروط يقول اذا اجتمعت هذه الشروط فان الجمعة تلزم صاحب هذه الشروط. ما هي الشروط؟ قال كل ذكر يخرج من - 00:06:05ضَ
الانثى فلا تجب عليها الجمعة الحر الشرط الثاني قال حر يخرج بذلك العبد فان العبد ما تجب عليه الجمعة الا في رواية ثانية وعنه تجب على العبد مكلف المكلف والبالغ العاقل. فخرج بذلك الصغير وخرج بذلك - 00:06:21ضَ
من المجنون بالغ عاقل فخرج الصغير ما لا تجب عليه الجمعة وقد لا تصح اذا قلنا دون التمييز ما راح تصح منه الجمعة والعاقل خرج بذلك المجنون فانه لا تصح منه الجمعة اصلا - 00:06:43ضَ
قال مسلم خرج بذلك الكافر فاذا ما تصح منه اصلا ثم قال مستوطن ببناء يعني معتاد مستوطن يعني ساكن مقيم وليس مسافر مستوطن فين؟ في الخيام؟ لا قال مستوطن ببناء - 00:07:03ضَ
لان الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تقام الا على اهل القرى المبنية لكن ما كانت اه تجب على اهل الخيام والرحل ما تجب عليهم الجمعة - 00:07:22ضَ
اذا قول مستوطن ببناء لابد ان يكون مقيم بقرية مبنية ببناء معتاد قال مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق يعني ان يكون مستوطن بقرية هذه القرية وهذا المكان له اسم واحد ولو كان متفرق. يعني هذه المنطقة قد يسمى تسمى مثلا - 00:07:34ضَ
ايش تسمى الهدى مثلا طيب والهدا وش هي؟ مجموعة بيوت متفرقة. اذا هذه المنطقة كلها لها اسم واحد واهلها يسكنون في بناء معتاد قال اسمه واحد ولو تفرق لو تفرق ما يضر - 00:07:58ضَ
يعني لا يشترط ان يكون الجميع ساكن في يعني بقعة واحدة لو كانوا متفرقين لكن متفرقين تفرق يعني معتاد ما يكون تفرق كبير بحيث يكون بين الواحد بين البيت والبيت الاخر - 00:08:16ضَ
مسافة مسافة تزيد على فرسخ يعني تزيد على خمسة كيلو تقريبا فلو تفرقوا كثيرا لاصبحت كل واحدة منطقة مختلفة. اذا لابد ان يكونوا في منطقة متقاربين لو تفرقوا قليلا فهذا لا يضر - 00:08:31ضَ
ثم قال ليس بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ اكتبوا عند عند قوله ليس بينه هذا اذا كان خارج اذا كان خارج مصر اذا كان خارج مصر مش في البلد او قولوا اذا كان خارج البلد - 00:08:47ضَ
ليس بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ والفرسخ قلنا قرابة خمسة كيلو اذا اذا كان خارج البلد فنشترط حتى نوجب عليه الجمعة الا يكون بينه وبين المسجد اكثر من خمسة كيلو اكثر من هذا اذا كان خارج البلد يعني معناه جدة لو تصورنا انه في قرية - 00:09:07ضَ
احدى القرى اللي حول جدة قريبة جدا احدى الضواحي حول جدة اه مشايخ فهل هؤلاء القريبين من جدة الزمهم ولا ما تلزمهم الجمعة قال المصنف ليس بينه وبين المسجد اكثر من معناه اللي خارج عن جدة اكثر من فرسخ - 00:09:32ضَ
فهذول تلزمهم ان يصلوا في جدة ولا ما تلزمهم في جدة؟ لا طيب تلزمهم في مكانهم ولا ما تلزمهم اذا كانوا قد بلغوا العدد اذا هم يبلغوا الاربعين فهذي طبعا تلزمهم عندهم يقيموها. احنا نتكلم عن بيت نقول بيت او بيتين او ثلاثة في عشرة انفار يسكنون خارج جدة بينهم وبين جدة مسافة - 00:09:52ضَ
تزيد على الفرسخ فهؤلاء هل يدخلون في الوجوب ولا ما يدخلون ما يدخلون؟ طيب اذا كانت المسافة ترسخ او اقل فهؤلاء هؤلاء يدخلون. طب ليش التحديد بالفرسخ؟ الذين حددوا الفرسخ قالوا هذه هي المسافة التي يصل فيها الاذان في المعتاد - 00:10:13ضَ
يصل فيها صوت المؤذن ويصل فيها يبلغهم صوت الاذان يعني اذا قوله ليس بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ هذا اذا كان خارج مصر او خارج البلد لكن اذا كان داخل البلد - 00:10:32ضَ
وبينه وبين المسجد مش فرسخ ثلاثة فراسخ تلزمه ولا ما تلزمه الجواب تلزمه اذا كان داخل البلد فهي تلزمه كلامنا تحديد الفرسخ والاكثر والاقل هذا اذا كان خارج البلد فهل تلزمه وكمان عندنا شرط ثاني يكون خارج البلد لا يكون بلغ العدد لا يكون بلغ الاربعين اما اذا بلغ الاربعين هو لحاله بلد لوحده - 00:10:49ضَ
هو لحاله يجب عليه هم يجب عليهم الجمعة اذا يقول من توفرت فيهم هذه الشروط ان كان ذكرا حرا مسلما مكلفا ساكن في بناء ما هو في خيام وما وهو وكان داخل بلد او كان خارج قريب من البلد والمسافة اقل - 00:11:13ضَ
من او يعني اقل من الخمسة الكيلو او خمسة كيلو فاقل فهذا تلزمه الجمعة. قال المصنف طبعا يفهم من هذا انه لو كان مسافر ما تلزمه الجمعة لو كان مسافر مسافة قصر - 00:11:36ضَ
مسافر مسافة قصر سفر قصر وش هو سفر القصر؟ المباح الذي يبلغ اربعة برد ولم ينوي الاقامة اكثر من عشرين صلاة فاذا كان مسافر سفر قصر فهذا ما تلزمه الجمعة ما تجب عليه الجمعة - 00:11:50ضَ
طيب لو كان من اهل الخيام او كان ما هو من اهل خيام لا اهل بنى لكنه خارج البلد ها مسافة مسافة كم طيب اذا كان مسافر مسافة قصر لا تلزمه. طيب مسافر سفر ما هو سفر قصر؟ تلزمه ولا ما تلزمه - 00:12:07ضَ
يقولوا تلزمه بغيره الزمه لكن ما تلزمه بنفسه. يعني تلزمه الجمعة يصلي الجمعة لكن لا يحسب في العدد ولا يؤم فيها ونفس الكلام اذا كان قريب من البلد ويسكن في الخيام قريب من البلد يعني في مسافة الفرسخ لكنه يسكن في الخيام يقولوا هذا لا نحسبه في العدد ولا يؤم فيها - 00:12:32ضَ
يقولون تلزمه بغيره ونفس الكلام يقال اذا كان بينه وبين البلد فرسخ فاقل ولم يبلغوا العدد فهؤلاء تلزمهم بغيرهم ولا تلزمهم بانفسهم ومعنى تلزمهم بغيرهم يعني اذا وجدت وجد اربعون غيرهم يقيمون الجمعة فيجب عليهم ان يحضروها - 00:12:54ضَ
واذا ما وجد لا واذا حضروا ما يدخلون في العدد ولا يحل لهم الصلاة ولا الخطبة لا يخطب لا يكون خطيب ولا يكون ولا يكون ايش؟ امام فيها لا يؤم ولا يخطب فيها - 00:13:14ضَ
وطبعا عندنا قول اخر انه كل هذه الشروط المقصود اللي هو مسألة الفرسخ فاقل. القول الثاني انه لا لا يلزم ذلك وكل من صحت منه الجمعة يمكن ان يؤم ويمكن ان يخطب فيها - 00:13:27ضَ
طيب قال المصنف ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد وامرأة لا تجب على مسافر سفر القصر ولاء العبد ما تجب عليه ولا المرأة لا تجب عليه ثم قال ومن حضرها منهم اجزأته ولم تنعقد ولم يصح ان يؤم فيها. اذا حضر صحت صلاته لكنه لا يكون امام - 00:13:42ضَ
من فيها ولا يحسب في العدد طيب اكمل الضيف اذا لا تجب على اه المسافر سفر قصر ولا العبد ولا المرأة ومن حضر من هؤلاء صحت جمعته لكنها اجزأته طبعا لكنها لا تنعقد به يعني لا يحسب في العدد في الاربعين - 00:14:08ضَ
اذا كان هم تسعة وثلاثين وهو رقم اربعين فمعناه هم ما يصلون الجمعة لانه لم يكتمل عدد يعتبر عدد غير كامل ولا يصح ان يؤم فيها يعني ولا يخطب اذا نفهم من هذا - 00:14:39ضَ
هؤلاء لا تجب عليهم لا تلزمهم لا بانفسهم ولا بغيرهم. من تلزمه بنفسه لتوفرت فيه الشروط كونه ذكر وحر ومكلف ومسلم ومستوطن ببناء معتاد وهو مثلا داخل البلد هذا تلزمه بنفسه - 00:14:54ضَ
اما الذي لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره مسافر مسافة قصر العبد والمرأة كما في حديث طارق بن شهاب وآآ العبد والمرأة والمسافر مسافة قصر وهذا لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره - 00:15:09ضَ
واما الذين تلزمهم الجمعة بغيرهم يعني ان قامت ان وجد اربعون غيرهم اه تكون واجبة عليه والا فلا ولا يحسبون في العدد قلنا ولا يؤمون فيها هؤلاء من هم هؤلاء نقول - 00:15:26ضَ
المسافر سفر لا يقصر فيه المسافر سفر غير قصر سفر لا قصر فيه من هو المسافر؟ سفر لا يقصر فيه اذا سافر دون المسافة يعني سافر الى بلد ما تصل الى الاربع البرد - 00:15:43ضَ
او سافر معصية سافر لمعصية او سافر اللي هو غير مباح سفر المعصية او سافر ونوى اقامة تزيد على العشرين صلاة. هذا يقصر ولا ما يقصر ما يقصر كل هؤلاء الثلاثة لا يقصرون - 00:15:58ضَ
من هم؟ نكرر من سافر دون المسافة ها يا مشايخ من سافر دون المسافة يقصر ولا ما يقصر؟ اقل من اربع برج. او سافر سفر معصية يقصر ولا لا؟ ليش ما يقصر - 00:16:15ضَ
من فين جبنا؟ المصنف قال ايش؟ سفر مباح ايوه اربعة برد او سافر ونوى اقامة عشر ايام في المكان هذا هو مسافر لكنه لا يقصر فهذا يقولون تلزمه بغيره اذا من هم الذين تلزمهم الجمعة بغيرهم - 00:16:28ضَ
المسافر الذي لا يقصر او من كان نقول من كان خارج المدينة فارسخ فاقل هؤلاء تلزمهم بغيرهم اللي هم خارج البلد مسافة ايش؟ فرسخ اقل وكذلك اهل الخيام الذين هم قريبين من المدينة فالسخ فاقل كذلك - 00:16:47ضَ
فانهم تلزمهم بغيرهم. اما من كان خارج المدينة اكثر من فرسخ وهؤلاء ما يعتبرون في حكمها بلا بنفسهم ولا بغيرهم قال المصنف ومن سقطت عنه لعذر غير السفر ومن سقطت عنه لعذر - 00:17:13ضَ
كالمرض مثلا المريض تسقط عنه الجمعة لعذر ولا لا؟ عذر المرض ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه يعني اذا حضرها وانعقدت به اذا نفرق نقول مسافر ما تجب عليه الجمعة والمريض - 00:17:36ضَ
ما تجب عليه الذمار اذا حضر المسافر وصلى وحضر المريض صلى فالفرق بينهما ما هو اذا حضر المريض وصلى فانها تنعقد به ويصح ان يكون اماما فيها على المذهب لماذا؟ لانه هذا - 00:17:53ضَ
اه عذر بسبب المرض فقط مش لانه لا يتصف بالوجوب اصلا واما اذا كان هو اذا كان هو بسبب السفر مثلا مسافر ثم حضرها فانها يقولون لا تنعقد به لانها تلزم بغيره وليس بنفسه هو اصل ليس من اهل الوجوب - 00:18:13ضَ
ولهذا قال ومن سقطت عنه لعذر كالمرض اكتب عندك المرض وجبت عليه اذا حضرها وانعقدت به ثم قال طيب واضح هذه المسألة انتقل لما بعدها ثم قال ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح - 00:18:32ضَ
كيف المسألة هذي من كان عليه من يجب عليه ان يحضر الجمعة فهذا ما حضر الجمعة وصلاها ظهر تصحيح صلاة الظهر ولا ما تصح فهمتوا المسألة شخص من اهل جدة ما راح الجمعة ما صلى الجمعة صلاها ظهر صحت الظهر ولا ما صحت - 00:18:54ضَ
ايش بكم ساكتين ايوا اذا كان صلى الظهر قبل الامام ما تصح. لانه هو ما هو مخاطب بالظهر الان مخاطب بالجمعة واذا صلاها بعد الامام صحت لكنه يأثم لتركه الجمعة - 00:19:15ضَ
قال ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح طيب لو واحد ما تجب عليه الجمعة اصلا وصلاها قبل الامام ظهرا صحت منه ولا لا صحت منه اصلا ما ما هو مطالب بالجمعة - 00:19:30ضَ
قال وتصح ممن لا تجب عليه تصح الظهر يعني ممن لا تجب عليه الجمعة نعم مثل المريض ومثل المرأة ومثل المسافر امرأة صلت في بيتها الظهر قبل الامام طبعا في الوقت - 00:19:46ضَ
يعني بعد دخول وقت الظهر يصح ذلك. وكذلك المسافر وكذلك المريض الذي لا يستطيع حضور الجمعة يقول المصنف لكن الافضل الا يصلي قبل الامام وانما يصلي بعد الامام. ولهذا قال والافضل حتى يصلي الامام - 00:20:01ضَ
يعني الافضل لمن لا تجب عليه الجمعة ان يصليها بعد الامام ولا يصليها قبل الامام. لو صلاها قبل الامام صحيح هذا قال ولا يجوز لمن تلزمه يعني الجمعة السفر في يومها بعد الزوال - 00:20:17ضَ
من تلزمه الجمعة هل له ان يسافر؟ يجوز له ان يسافر بعد زوال الشمس وش زوال الشمس يعني يعني ايش؟ يعني دخول وقت الظهر فهل يجوز له السفر؟ يقول لا لا يجوز له السفر لان الان لزمته الجمعة يجب عليه ان يأتي بالجمعة - 00:20:34ضَ
طيب طيب لو كان سيخرج من جدة وسيصلي في مسجد يعني قريب من جدة شاهد اذا كان سفره هذا سيفضي الى ضياع الجمعة فلا يجوز له هذا السفر واما اذا كان غير ذلك فيمكن لانه اليوم اختلف الوضع - 00:20:51ضَ
اليوم ما شاء الله تخرج من جدة الى المدينة والمساجد لا تنقطع تقريبا لكن الشاهد اذا كان سيخرج ولن يجد مسجد لا يجوز له ذلك. واذا كان سيخرج يصليها في اطرف مكان - 00:21:06ضَ
سيجدها سيجد المجرم يأتيها في اخرها ولا تفوته وقد تفوته وقد يدركها لا يجوز له ذلك. اذا لا يجوز ان يسافر ويضيع الجمعة اذا كانت الجمعة تلزمه لا يجوز له ان يسافر بعد الزوال قبل الزوال يكره له ذلك - 00:21:19ضَ
طيب قال المصنف اقرأ يا شيخ لصحتها شروط ليس منها اذن الامام. اذا اكتبوا شروط صحتها قال ليس منها اذن الامام. صلاة الجمعة لا يشترط لها اذنا الامام حتى تصلى. تصلى بدون اذن الامام. لانها فريضة هي - 00:21:38ضَ
نعم مثل الصلوات الخمس ما يحتاج الى اذن امام اكمل احدها الوقت هذا الشرط الاول الوقت قال المصنف الوقت لاحظوا ما قال دخول الوقت لا شرطها ليست دخول وانما شرطها بقاء الوقت - 00:22:01ضَ
لانه قبل الوقت ما يمكن يصليها جمعة وبعد الوقت ما يمكن ان يصليها جمعة ولا يصليها جمعة اذا خرج وقت الجمعة يصليها ايش طب يا ظهر فاذا شرط لصحة الجمعة بقاء الوقت - 00:22:19ضَ
طيب متى وقتها؟ اكمل. واوله اول وقت صلاة العيد. يعني من ارتفاع الشمس اللي هو وقت الضحى تذكرون اوقات النهي ولا لأ ايش هو وقت النهي الاول تتكلموا تتكلموا الان على الاوقات الخمسة ولا الثلاثة - 00:22:37ضَ
لا نبي نتكلم عن الثلاثة الان طلوع الشمس الى ان ترتفع اذا ارتفعت وانفصلت عن الارض بعد عشر دقائق تقريبا من بداية الطلوع الان جاء وقت ايش الضحى ووقت ايش - 00:22:59ضَ
الجمعة ووقت ايش العيد ابيحت الصلاة ووقت النفل المطلق كل ذلك يباح اذا اوله وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس. واخره تفضل. واخره اخر وقت صلاة الظهر ها يعني الى ان يدخل العصر - 00:23:12ضَ
فالجمعة تختلف عن العيد هنا ولا لا؟ العيد ما هي كذا العيد ما تستمر اليه العصر العيد تستمر الى الزوال لكن البداية تتفق مع العيد. طيب واخره اخر وقت صلاة الظهر - 00:23:32ضَ
طيب فان خرج وقتها قبل السحريمة صلوا ظهرا. والا فجمعة. والا جمعة. طيب. يقول فاذا خرج وقتها يعني وقت الجمعة قبل التحريم قبل تكبيرة الاحرام صلوا ظهر طب واذا كبروا تكبيرة الاحرام - 00:23:47ضَ
وخرج الوقت يتمونها جمعة فهمنا المسألة طيب اكمل يا شيخ الثاني الشرط الثاني من صحتها. نعم. حضور اربعين من اهل وجوبها. من هم اهل وجوبها؟ يعني ذكر حر مكلف مسلم - 00:24:07ضَ
مستوطن ببناء اه ليس بينه وبين اه وبين المسجد اكثر من فرصة. نعم ثالث ان يكونوا بقرية مستوطنين يعني مقيمين في مكان ما هم رحل ولا هم اهل خيام مقيمين في مكان مبني بناء معتاد - 00:24:24ضَ
البناء المعتاد قد يكون حجر قد يكون طوب قد يكون خشب بكيفه المهم لا يكون خيام ولا يكون رحل. نعم وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. نعم الجمعة مو شرط ان تكون في المسجد قد تكون في الصحراء ليس البناء - 00:24:43ضَ
شرط لصحتها لكن هم اهل بناء هم اهل المدينة فقد يصلونها في غير البنية. نعم نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا. ان نقصوا يعني عن الاربعين قبل اتمامها استأنفوا ظهرا يعيدوا الصلاة ظهرا - 00:25:03ضَ
بدأوا عددهم اربعين انقطع العدد قبل ما ان يتم الصلاة يستأنفونها ظهرا. نعم يعيدونها ظهرا يعني لانهم العدد الان هو المصنف يقال في الشرط الثاني حضور اربعين من اهل وجوبها ما في عدد اربعين يصلوها ظهر. كان اربعين بدأوا بالاربعين - 00:25:20ضَ
بدأ الامام يخطب فناقص العدد اذا يصلوها ظهر. نعم من ادرك مع الامام منها ركعة اتمها جمعة. من ادرك مع الامام غير ادراك الوقت اللي اول مضى. الان ادراك مع الامام. هم - 00:25:38ضَ
اه عددهم تجاوز الاربعين وصلوها جمعة فجاء رجل مع الامام متأخر مسبوق فادرك الركعة الثانية مع الامام الركعة الثانية كاملة يتمها جمعة معناه يصلي ركعة لكن جاء بعد ان فاتت الثانية يعني بعد ان رفع الامام رأسه من الركوع في الركعة الثانية - 00:25:55ضَ
ماذا يصلي قال وان ادرك اقل من ذلك يعني اقل من ركعة اتمها ظهرا بشرط اذا كان نوى الظهر بشرط ان يكون نوى الظهر وطبعا في شرط ثاني ان يكون وقتها قد دخل. وقت الظهر دخل - 00:26:16ضَ
لانه احنا قلنا وقت الجمعة متى من من ارتفاع الشمس. طب لو صلوا الجمعة في اول الوقت والامام صلى الركعة الاولى والثانية ورفع من الثانية جاء واحد لحق به وادركه. ايش نقول له؟ نقول له صلي ظهر قبل دخول وقت الظهر - 00:26:34ضَ
لا ما يصلي ظهر معناته انه يصليها نفل فهمتم المسألة اذا تدرك الجمعة متى يصليها المسبوق جمعة؟ اذا ادرك اقل شيء ركعة واحدة. لكن الجماعة كلها متى تدرك الجمعة؟ اذا ادركت تكبيرة - 00:26:50ضَ
الاحرام فقط طبعا عندهم قول ثاني انه لابد من ادراك ركعة كاملة طيب اكمل يا شيخ ويشترط تقدم خطبتين هذا الشرط الرابع لصحة الجمعة. تقدم خطبتين هاتان الخطبتان لها شروط لصحتها ما تصح الخطبتين الا بشروط. ما هي شروطها؟ قال ومن شرط صحتهما يعني الخطبتين - 00:27:04ضَ
رقموا هذه الشروط الاتية الان حمد الله واحد والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الثاني. وقراءة اية هذا الثالث والوصية بتقوى الله وهذا الرابع وحضور العدد اللي هو الاربعين وهذا الخامس - 00:27:28ضَ
طبعا اه وبقاء الوقت ما ذكره المصنف اذا وحضور العدد المشترط وهذا الخامس اذا نشترط لصحة الخطبة ان يحمد الله وان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عموما مشروع في - 00:27:45ضَ
جل العبادات والخطب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا خطب وكان يحمد الله ويثني عليه قراءة الاية وردت ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بتقوى الله قالوا هي المقصود من الخطبة - 00:27:59ضَ
حضور العدد المشترط وهو الاربعون قال نعم ولا يشترط لهما الطهارة نعم لا يشترط لهما يعني للخطبتين مش لصلاة الجمعة للخطبتين لا يشترط لهما الطهارة لو خطب الخطيب غير متطهر الخطبة الصحيحة. ولا ان يتولاهما من يتولى الصلاة يمكن ان يخطب - 00:28:10ضَ
اه رجل يؤم اخر هذا مطلوب لا غير مطلوب ما هو مطلوب ولا هو سنة لكنه ليس بشرط يعني لا يبطل صلاة الجمعة طيب اكمل من سننهما سنن الخطبتين اكتبوا عندها - 00:28:34ضَ
سنن الخطبة او الخطبتين وفي الاول عند قوله ويشترط اه تقدم خطبتين هذا الشرط الرابع قلنا قال ومن شرط صحتهما اكتبوا شروط الخطبتين من شروط الصحة والان السنن. طيب من سنن الخطبتين ما هي - 00:28:51ضَ
ان يخطب على منبر او موضع عام. هذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر او موضع عالي حتى يراه الناس ويسمعه الناس نعم ويسلم على المأمومين اذا اقبل عليهم - 00:29:08ضَ
نعم اذا طلع الامام يقول السلام عليكم ورحمة الله نعم ثم يجلس الى فراغ الاذان نعم ويجلس بين الخطبتين؟ هذي كم سنة الى الان اربع اسماء يسلم على المأمومين اذا اقبل عليهم يجلس الى ان يفرغ المؤذن - 00:29:22ضَ
ويجلس ايضا بين الخطبتين كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا. ويخطب قائما ويعتمد على سيف او قوس او عصا. نعم. يخطب قائما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. يعتمد على سيف او قوس او عصا - 00:29:39ضَ
فعلا النبي صلى الله عليه وسلم الاعتماد على القوس او العصا. نعم ويقصد تلقاء وجهه. يعني الخطيب من السنن ان يقصد تلقاء وجهه يتجه امامه لا ينحرف يخاطب الجهة اليمنى او الجهة اليسرى وانما يتجه - 00:29:55ضَ
الى الامام. وهم يتجهون اليه ويستقبلونه. نعم ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين. يقصر الخطبة هذه سنة ويدعو للمسلمين وهذه سنة هذه التاسعة اه الشيخ منصور بن يونس يقول ويباح الدعاء لمعين يعني في الخطبة - 00:30:09ضَ
وان يخطب من صحيفة يباح ان يدعو لمعين ما في حرج ان يدعو في خطبة الجمعة لمعين ويمثلون لذلك بالسلطان كالدعاة للسلطان ما يضر هذا وان يخطب من صحيفة ايضا لا يضر ذلك. اكمل يا شيخ - 00:30:31ضَ
قال رحمه الله فصل والجمعة ركعتان. نعم. يسن ان يقرأ جهرا الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. يعني بسورة الجمعة وبسورة المنافقين. نعم وتحرم اقامتها في اكثر في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة. يعني الجمعة في الاصل فيها ان تكون جمعة واحدة في البلد. ولا - 00:30:48ضَ
كرر الجمعة الا اذا وجدت حاجة كسعة البلد مثلا ما في مسجد واحد يسع الناس كلها فعند ذلك لا بأس اذا وجدت الحاجة تتعدد. طيب فان فعلوا فالصحيحة ما فان فعلوا يعني اقاموا اكثر من جمعة لغير حاجة - 00:31:13ضَ
فالصحيحة ما باشرها الامام. اكتب رقم واحد. ما باشرها الامام اللي حضرها الامام او اذن فيها اي الامام هذا الثاني. فان استويا الجمعتين فان استوي في الاذن او عدم الاذن. يعني كلاهما اذن الامام فيها - 00:31:30ضَ
او كلاهما لم يأذن وما في حاجة نتكلم عن تكرار جمعة بلا حاجة. اما اذا وجدت الحاجة فكلها صحيحة. فان استوي في اذن او عدمه فالثانية باطلة الثانية هي الباطلة والاولى هي الصحيحة. اذا الاصل ان لا تتكرر الجمعة فان تكررت لحاجة صحت ولا لا؟ صحت. صحت. وان تكررت لغير حاجة - 00:31:47ضَ
صحت ولا ما صحت نقول ما اذن فيها الامام هي الصحيحة او ما باشرها الامام اللي خطب فيها الامام وصلى فيها هي الصحيحة او نقول اذا ما في شيء من هذا نقول الاولى هي الصحيحة - 00:32:10ضَ
طيب كيف نعرف الاولى؟ الاولى كيف الاولى بتكبيرة الاحرام. من كبر تكبيرة الاحرام اولا هو الاول طيب قال وان وقعتا معا افرض ان الاولى والثانية وكلامنا في تعدد جمعة بلا حاجة فان وقعتا معا كلهم في نفس الوقت - 00:32:26ضَ
معا وش يصير حكمها؟ ما في اولى عشان نقول اولى الصحيحة والثانية باطلة. كلهم معا. اذا كلاهما كلها باطلة كلاهما باطلة اذا اذا وقعتا معا تصير باطلة اكتبوا عندها فتعاد في الوقت. والا فظهر - 00:32:45ضَ
اذا اذا سارت مع بعظ الجمعتين مع بعظ نقول ترى كل جمعتين باطلة فاذا كان الوقت باقي اعيدوا جمعة والا اذا خرج الوقت صلوا الظهر لان جمعتكم باطلة. واضح هذا؟ فتعادوا في الوقت والا فظهرا - 00:33:03ضَ
طيب قال المصنف او جهلت الاولى هذه صورة اخرى جمعتين وكلها ما لها داعي يعني تكرارها ما له داعي واحدة هي اللي لها داعي والثانية ما لها داعي وما في مرجح لها وجهلنا مين الاولى ومين الثانية - 00:33:19ضَ
او جهلت الاولى فما الحكم؟ قال بطلة كلها تبطل طيب ماذا نفعل هنا لا تعاد لان الصورة هذي تختلف. ان جهلت الاولى معنى ذلك انه في وحدة سابقة ووحدة متأخرة في وحدة صحيحة ووحدة باطلة ما نعرف فين الصحيحة وفين الباطلة - 00:33:34ضَ
فلذلك لن تعاد الجمعة اذا اكتبوا عندها عند قول او جهلت الاولى لا تعاد لا تعاد وانما تصلى ظهرا يعني لو كان الوقت باقي بمثل هذه الصورة وايش نسوي نقول لهم صلوا ظهر اللي صليتوا جمعتين انتم ما ندري مين فيكم اسبق - 00:33:54ضَ
والجمعتين ما لها داعي انها تتكرر لان البلد صغيرة وتكفيكم جمعة واحدة اذا كلكم تعيدون ظهرا لكن ما تعيدون الجمعة. واضح؟ لانه في جمعة صحت لكنها غير متعينة فهمتم يا اخوان - 00:34:15ضَ
لكن هل هذا الكلام يصدق علينا اليوم في جدة اليوم مثلا لا اليوم الناس ما تكفيهم جمعة واحدة ولا ثنتين ولا عشر ولا كم فتكرارها اليوم صحيح وطبيعي لا يأتي واحد يوسوس ويقوم بعد صلاة الجمعة يصلي الظهر ويقول يمكن جمعتي باطلة واضح هذا - 00:34:29ضَ
نقول لا الجمعة تبطل ويمكن تكون باطلة متى اذا اذا تكررت بدون داعي وبدون حاجة قال المصنف يتكلم الان عن السنة بعد الجمعة كم ركعة قال واقل السنة بعد الجمعة ركعتان واكثرها ست - 00:34:46ضَ
ولهم في هذا توفيق يجمعون يقولون من قول النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين. واما من فعله فاربع ولهم اثر ايضا انه آآ عن بعض الصحابة اه ابن عمر انه كان يصلي اربع اه يصلي ست كان بعد الجمعة. اذا الجمعة سنتها البعدية ركعتين - 00:35:06ضَ
اربع ست كل ذلك سنة اكمل يا شيخ ويسن ان يغتسل وتقدم. يسن ان يغتسل للجمعة قال وتقدم. فين تقدم يا مشايخ لا ما هو في الغسل فين تقدم ارجعوا الى باب - 00:35:28ضَ
الوضوء في عفوا في في انواع المياه في انواع المياه في انواع المياه تلك في ايوه قال وان استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. هذا في اول - 00:35:48ضَ
طفحة في اول صفحة في الكتاب طيب اكمل يا شيخ ويتنظف ويتطير. نعم. ويلبس احسن ثيابه. هذه سنن الجمعة. اكتبوا عند عنوان سنن الجمعة. الاغتسال ان يغتسل واحد يتنظف اثنين يتطيب ثلاثة يلبس احسن ثيابه اربعة ويبكر اليها خمسة يبكر اليها. من متى يبدأ التبكير؟ الساعات؟ قالوا - 00:36:05ضَ
طلوع الفجر يبدأ وقت التبكير ماشيا ستة ويدنو من الامام سبعة ويقرأ سورة الكهف في يومها هذي السنة الثامنة يقرأ سورة الكهف في يومها وزاد بعضهم او ليلتها يعني يقرأها في اليوم او في الليلة اما الاكثر كانوا يقتصرون على اليوم - 00:36:31ضَ
ويكثر الدعاء ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ويكثر الدعاء في هذا اليوم هذه السنة التاسعة. ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذه السنة العاشرة - 00:36:55ضَ
اكمل يا شيخ ولا يتخطى رقاب الناس الا ان يكون اماما او الى فرجة كم الوقت نعم يقول ولا يتخطى رقاب الناس الا من الذي له ان يتخطى الرقاب اذا كان سبب ما هو السبب؟ قال الا ان يكون اماما - 00:37:10ضَ
فانه يتخطى حتى يصل الى مكان الخطبة او الى فرجة. هذا الثاني كيف الى فرجة؟ يعني يمكن ان يتخطى الانسان اذا وجد فرجة في الامام في امام المسجد متروكة لانه هذا الذي تخطاهم المتخطي هذا حقيقة هو ما تعدى عليهم وانما هم الذين فرطوا بترك فرجة في - 00:37:32ضَ
اول المسجد طيب اكمل قال وحرم ان يقيم غيره فيجلس مكانه الا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له نعم قال وحرم ان يقيم غيره فيجلس مكانه في الجمعة يأتي صلاة الجمعة ويقيم احد الجالسين حتى يجلس مكانه - 00:37:54ضَ
هذا لا يجوز واستثنى من هذا اشياء اذا نقف عند هذه المسألة وهي وحرم ان يقيم غيره لنكملها ان شاء الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:38:16ضَ