شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فكنا قد شرعنا في باب صلاة الجمعة وعرفنا ما التزمه الجمعة بنفسه - 00:00:00ضَ
وهو كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء معتاد ليس بينه وبين مسجد اكثر من فرسخ وعرجنا بعد ذلك على شروط صحة الجمعة وقلنا الجمعة لها اه اربعة شروط ذكر المصنف - 00:00:19ضَ
اربعة شروط للصحة الاول هو الوقت وقلنا المقصود بالوقت هو بقاؤه وليس مجرد دخوله والشرط الثاني لصحة الجمعة ما هو؟ ما هو يا مشايخ؟ مكتوب هكذا الثاني ايش حضور اربعين من اهل وجوبها اكتبوا عندها وعنه ثلاثة. وعنه ثلاثة. يعني عن الامام احمد - 00:00:39ضَ
انه يكتفى بحضور ثلاثة ولا يشترط ولا يشترط حضور الاربعين. انه يكتفي بثلاثة طبعا والاربعون لها اثار حديث جابر مضت السنة ان في كل اربعين فصاعد الجمعة وآآ ما ووقائع حصلت يعني الجمع الذي جمعه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:06ضَ
يعني كانوا جمعوا باربعين لكن هل الاربعين ثبت ان الاربعين الصحابة جمعوا باربعين لكن هل يجوز الجمع باق من ذلك او لا يجوز المعتمد في المذهب لا يجوز والرواية الثانية انه تصح الجمعة وتنعقد بثلاثة. الشرط الثالث ما هو؟ ان يكونوا - 00:01:33ضَ
بقرية مستوطنين لا يكون من اهل الخيام ولا من البدو الرحل والشرط الرابع ما هو ما هو؟ تقدم؟ مشايخ ايش بكم؟ تقدم الخطبتين. هاتان الخطبتان لها شروط لكي تصح ذكرنا منها خمسة شروط وهي حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والامر بتقوى الله وقراءة اية وحضور العدد. ثم سنن - 00:01:54ضَ
خطبة وآآ ذكر المصنف آآ تسع سنن طيب فين وقفنا بعدها او مصلى طيب جاء قبل وقفنا قبله قال ولا يتخطى رقاب الناس في اخر الباب ولا يتخطى رقاب الناس - 00:02:24ضَ
الا ان يكون اماما فهذا يتخطى للحاجة او اذا وجد فرجة او الى فرجة وجد فرجة فانه يتخطى للحاجة قال وحرم ان يقيم غيره من المصلين فيجلس مكانه هذا لا يجوز. الا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له - 00:02:46ضَ
فانه يقوم لانه في الحقيقة ولا يقيمه وانما هو يقوم باختياره. لان الذي يقوم باختياره وآآ قال المصنف وحرم رفع مصلى مفروش لكن لو دخل المسجد فوجد مصلى مفروش يقول المصنف - 00:03:06ضَ
يقول ايش؟ يرفع المصلى المفروش ولا لا؟ له حرمته؟ قال وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة يعني يعتبرون هذا المصلى كالنائب. اذا حرم رفع مصلى مفروش اكتب عندها لانه كالنائب. وعنه لا يحرم وعنه لا يحرم. ما لم تحضر الصلاة. فاذا جاء وجد اه مصلى - 00:03:26ضَ
هذا كانه ينوب عن صاحبه فمعناه انه لا لا يرفعه ما لم تحضر الصلاة اما اذا حضرت الصلاة فانه يرفعه ولا يصلي فوقه انه لا يحل له الصلاة عليه لا يملكه - 00:03:52ضَ
وانما يرفعه ويصلي لا حرمة له عند ذلك. قال اقرأ يا شيخ ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد اليه ثم عاد اليه قريبا فهو احق به. نعم. اذا قام احدكم من مجلسه فهو احق به. حديث مسلم. نعم - 00:04:08ضَ
ومن دخل والامام قام من موضعه لعارض لسبب ذهب يتوضأ ويعود لعارض من قام من موضعه لعارض لحيقه ثم عاد اليه الى موضعه قريبا ما طال الزمن هو احق به احق بالمكان - 00:04:32ضَ
لانه كان فيه جلس في مكان ثم خرج للوضوء ثم عاد هو اولى بهذا المكان طيب ومن دخل ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. نعم. اكتب عندها ولو وقت نهي - 00:04:48ضَ
ولو وقت نهي لو كان هذا في وقت النهي اذا دخلوا الامام يخطب لا يجلس حتى يصلي الركعتين لكنه يختصر ويوجز هاتين الركعتين. نعم ولا يجوز الكلام والامام يخطب الاله او لمن يكلمه. اه الا له هذا الاول. اذا لا يجوز الكلام - 00:05:04ضَ
لم يحرم الكلام وقت الخطبة والامام يخطب الاله يعني للامام. فالامام يتكلم لانه يخطب وخطبته كلام فيحل له الكلام. او لمن يكلمه يعني بمن يكلمه الامام اي لمصلحة مثل ما كلم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:25ضَ
ها سليك الغطفاني او غيره او لمن يكلمه اي الامام ويجوز يعني الكلام قبل الخطبة وبعد الخطبة وبين الخطبة ايضا اذا سكت الامام يقولون وايضا اذا شرع في الدعاء يقولون اعتبروا الخطبة انتهت. اذا يجوز الكلام قبل الخطبة بعد الخطبة في في فترات سكوت الامام يمكن ان يتكلم - 00:05:44ضَ
اما في فترة كلام الخطيب فانه لا يتكلم للنهي عن ذلك نعم اكمل قال رحمه الله باب صلاة العيدين. نعم. العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى. وسمي عيد لانه يعود ويتكرر - 00:06:09ضَ
بدأ المصنف ببيان حكم صلاة العيدين قال وهي فرض كفاية وهي فرض كفاية والروايات عن الامام احمد ثلاثة في هذا الرواية الثانية انه فرض عين ليس فرض كفاية والرواية الثالثة - 00:06:26ضَ
هي سنة مؤكدة وفاقا للجمهور معناه الروايات هكذا من الاشد الى الاخف فرض عين ثم فرض كفاية ثم سنة مؤكدة وعند الجمهورية سنة مؤكدة قال هي فرض كفاية واذا كانت فرض كفاية معناه اذا قام بها البعض سقط عن الباقين - 00:06:41ضَ
حكمها اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام. لانهم اصروا على ترك شعيرة ظاهرة من شعائر الاسلام. ووقتها صلاة الضحى واخره الزوال. طيب صلاة الضحى تبدأ من متى؟ من ارتفاع الشمس قيد رمح. وينتهي وقت صلاة الضحى - 00:07:01ضَ
متى؟ الزواج مع قبيل الزوال اذا هي كالضحى تماما. احنا قلنا فيه ارتقاء بين العيدين مع الضحى ملتقية تماما. وش فيه صلاة ثالثة الجمعة لكن الجمعة تلتقي في البداية لكن لا تلتقي في النهاية. في النهاية يمتد وقت الجمعة الى دخول العصر. ايش في صلاة ثالثة - 00:07:23ضَ
والاستسقاء. طيب اكمل يا شيخ ووقتها كصلاة الضحى واخره الزوال. نعم لانهم هكذا صلوها يعني ورد ان انهم صلوها قبل قبل الزوال اه بالنسبة للجمعة صلوها قبل الزوال. وبالنسبة لصلاة الضحى صلاة العيد هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها اه بعد - 00:07:46ضَ
ارتفاع الشمس. نعم فان لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الغد. هذا اذا فاتت صلاة العيد فاتت عن الجماعة يعني فرض الكفاية لما فان لم يعلم بالعيد الا بعده يعني بعد الزوال. انت خرج الوقت - 00:08:08ضَ
صلوا من الغد يعني قضاء صلوا من الغد قضاء اذا فوات العيد لها صورتان اما ان تفوت عن الجماعة كلها ما يعلم الناس بالعيد اصلا فلا يصلي العيد احد اصلا - 00:08:26ضَ
فعند ذلك تقضى في اليوم الثاني اذا خرج وقتها متى يخرج وقتها؟ بالزوال واما اذا فاتت شخص واحد او اشخاص يعني الامام صلاها في الوقت لكن في بعض الناس فاتتهم صلاة العيد. فهؤلاء لا يقضونها في اليوم الثاني يقضونها في نفس اليوم - 00:08:43ضَ
اما من فاتته مع الامام فيصليها في اليوم متى شاء. لانها تكون نافلة. صلاة الامام وصلاة من معه هل هي نافلة فرض كفاية ومن فاتته مع الامام وصلاها وحده تكون له ايش - 00:09:03ضَ
نافلة اذا نفرق بين ان تفوت الجماعة كلها وبين ان تفوت افراد. فان فاتت الناس جميعا يقضونها في اليوم الثاني. في وقتها وان فاتت افراد فانهم صلوها في نفس اليوم في اي وقت شاءوا. اكمل. في نفس اليوم في اي وقت - 00:09:19ضَ
بنفس الصفة طبعا ايه بنفس الصفة اصلا سيأتي الان انه اصلا هذه الصفة مستحبة التكبير وكذا كل ذلك مستحب فان اتى به طيب ما اتى به ترك سنة ما في اشكال اكمل يا شيخ - 00:09:38ضَ
وتسن في صحراء نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في الصحراء نعم وتقديم صلاة الاضحى اذا رقموا هذه السنن مستحبات وسنن نعم وعكسه الفطر ما هي المستحبات الان والسنن - 00:09:50ضَ
ان تكون في الصحراء والسنة الثانية تقديم الاضحى وتأخير الفطر والثالث والرابعة يعني الثانية تقديم الاضحى صلاة الاضحى ان يبكر بها والثالثة قوله وعكسه الفطر يعني تأخير صلاة الفطر تأخير صلاة الفطر - 00:10:07ضَ
فاذا كانوا يصلوا الاضحى اذا ارتفعت الشمس قيد رمح مثلا فالفطر قيد رمحين يعني بعدها بقليل هذا افضل لكن لو صليت في وقت واحد في نفس الساعة ما في حرج - 00:10:33ضَ
طيب الرابعة السنة الرابعة واكله قبلها. قبلها يعني الفطر اي الفطر قبلها اي قبل الفطر ان يأكل قبل الفطر قبل عيد الفطر قبل ما يخرج لصلاة عيد الفطر يأكل ليش؟ لانه قبله صوم هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحكمة انه صوم قبله اليوم اللي قبله كان صوم فهو الان يفطر - 00:10:49ضَ
قال وعكسه هذا الخامس وعكسه في الاضحى يعني عدم الاكل قبل صلاة الاضحى وانما يأكل متى آآ بعده قال وعكسه في الاضحى ان ضحى وتكره في الجامع بلا عذر. وتكره يعني صلاة العيد في الجامع يعني في المسجد بلا عذر - 00:11:11ضَ
اكتبوا عندها الا بمكة. المصنف عبارة ما توحي باستثناء مكة. لكنهم في المذهب يستثنون مكة ويقولون ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر امراؤه في مكة ان يصلوها في الصحراء ان ما ثبت ان اهل مكة كانوا يصلونها في الصحراء - 00:11:33ضَ
طيب ويسن اكمل ويسن تبكير مأموم اليها ماشيا بعد الصبح اولا التبكير يسن التبكير هذا بالنسبة للمأموم اما الامام لا. الامام ما يبكر وانما يخرج اليها وقت الصلاة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:50ضَ
اذا يسن التبكير بالنسبة للمأموم وماشيا بعد الصبح وتأخير امام الى وقت الصلاة. كل هذه مستحبات. لو حصل خلاف ذلك فالامر مستحب قال على احسن هيئة هذه من السنن ان يخرج الى العيد في احسن هيئة - 00:12:07ضَ
ثم قال الا المعتكف ففي ثياب اعتكافه الا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. ما معنى؟ يخرج في احسن هيئة وملابس اه يلبس ملابس العيد. نظيفة الجيدة قل لكن المعتكف لا. يخرج بثياب الاعتكاف. لماذا؟ قالوا لان ثياب الاعتكاف هذه اثر عبادة. فيستحب ان لا يعني - 00:12:30ضَ
اترك اثر العبادة ان يبقى ولا يزيل اثر العبادة ويشبهون هذا بمثل ازالة خلوف فم الصائم اكتبوا عندها وعنه طبعا القول الثاني وعنه ثياب جيدة ورثة سواء في الفضل يعني لا يفرق بين المعتكف وبين غير المعتكف - 00:12:54ضَ
وشيخ الاسلام تقي الدين وهذا قول ثاني في المذهب انه لا بل انه يستحب له ان يلبس ملابس الجيدة للعيد والنبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يحضر العيد وكان يعتكف - 00:13:20ضَ
ولا كان يترك الاعتكاف كان يعتكف طيب في الظاهر يعني ضعف هذه المسألة طيب اكمل يا شيخ معنى يخرج على احسن هيئة سواء كان معتكفا او غير معتكف يلبس احسن ثيابه - 00:13:33ضَ
هذا هذا الصحيح طبعا المذهب غير هذا وتعليلهم ذكرناه والجواب عنه ذكرناه تفضل ومن شرطها استيطان من شرطها من شرط صحة صلاة العيد الاستيطان. ما هو الاستيطان؟ يعني لا يكون مسافرين ولا رحل فيصلون العيد. لا ما كانوا يصلون في عهد النبي - 00:13:48ضَ
وسلم اهل البوادي ولا اهل الخيام والبدو الرحل. الاستيطان وعدد الجمعة ان يبلغ العدد عدد الجمعة. كم عدد الجمعة؟ قال المؤلف اربعين. وقلنا الرواية الثانية ثلاثة يصح لا اذن الامام يعني لا يشترط لاقامة صلاة العيد اذن الامام - 00:14:09ضَ
اكمل يا شيخ ويسن ان يرجع من طريق اخر نعم ويسن ان يرجع من طريق اخر النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك يخالف في الطريق صلاة العيد يذهب من الطريق ويخرج من ويرجع من طريق اخر وعللوا لذلك باشياء كثيرة انه يسلم على الناس ان الناس تقتدي به انه الى غير ذلك. طيب اكمل يا شيخ - 00:14:30ضَ
ويصليها ركعتين قبل الخطبة. يصليها اي صلاة العيد ركعتين قبل الخطبة. معنى الخطبة بعد الصلاة هذا الان يعني صلاة العيد في هذا فارقت الجمعة واللي اتفقت معها فارقتها انها انه الخطبة بعد الصلاة - 00:14:51ضَ
طيب اكمل يا شيخ. يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة يكبر في الاولى الان يتكلم عن ايش؟ الاولى من من الخطبة ولا من ركعتين؟ الكلام في الركعتين. يكبر في الاولى يعني في الركعة الاولى بعد الاحرام بعد تكبيرة - 00:15:09ضَ
الاحرام وبعد دعاء الاستفتاح وقبل التعوذ وقبل القراءة يكبر قال ستة. اذا ماذا يفعل معناه انه يكبر تكبيرة الاحرام ويقرأ دعاء الاستفتاح طيب وبعدين يتعوذ ولا يخلي التعوذ هذه خاصة بالقراءة مع القراءة يربطها بالقراءة - 00:15:31ضَ
فيستفتح ثم يكبر ست تكبيرات اذا سيكبر تكبيرة الاحرام ثم بعد ذلك يقرأ دعاء الاستفتاح ثم بعد ذلك يكبر ست تكبيرات ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة والسورة التي بعدها طيب تفضل وفي الثانية؟ وفي الثانية قبل القراءة خمسة - 00:15:57ضَ
طيب وفي الثانية في الركعة الثانية طبعا هو سيكبر تكبيرة الانتقال وقبل ان يشرع في القراءة ما عنده تعوذ هنا قبل القراءة يكبر خمس تكبيرات طيب قال يرفع يديه مع كل تكبيرة - 00:16:21ضَ
يرفع يديه مع كل تكبيرة في الست التكبيرات او في الخمس التكبيرات سيرفع يديه نعم قال ويقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد واله وسلم تسليما كثيرا - 00:16:41ضَ
طيب وان احب قال غير ذلك. اين يقول هذا؟ يقول بين التكبيرات. يعني بين الست التكبيرات والخمس تكبيرات. اذا كبر الاولى قال هذه ثم الثاني ثم يقول ثم الثالثة ثم يقول ثم الرابعة ويقول هذا الذكر او غيره من الاذكار مو شرط هذا - 00:17:04ضَ
ثم السادسة فاذا كبر السادسة ما يقول بعدها هي تقال بين التكبيرات طيب اه يستدلون لذلك حديث ابن مسعود انه كان يحمد الله ويكبر ويذكر الله نعم طيب اكمل يا شيخ ثم يقرأ جهرا بعد الفاتحة بسبح - 00:17:23ضَ
وبالغاشية في الثانية نعم وان احب قال غير ذلك اذا لا يشترط هذا الذكر اي ذكر يذكره قال ثم يقرأ جهرا في صلاة العيد في الاولى بعد الفاتحة بيسبح في السورة تسبح وبالغاشية في الثانية يقرأ في الثانية بعد الفاتحة بالغاشية سورة الغاشية. طيب. اكمل. فاذا سلم خطب خطبتين - 00:17:46ضَ
خطبتي الجمعة نعم كخطبتي الجمعة يعني في تحريم الكلام وفي اكثر احكامها لا في وجوب الحضور لا في وجوب الحضور اذا اكتب عنده يعني في احكامها وتحريم الكلام لا في وجوب الحضور - 00:18:13ضَ
ما هو واجب الحضور؟ بينما خطبتي الجمعة واجب الحضور طيب بعد ذلك يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يستفتح الاولى هنا الخطبة الخطبة الاولى بتسع تكبيرات. اول ما يبدأ الخطبة يكبر تسع مرات - 00:18:34ضَ
طيب وفي الثانية خطبة الثانية يكبر سبع تكبيرات طيب هذي عندهم في هذا اثر كثير من اهل العلم يضاعف هذا الاثر اللي هو اثر السبع والتسع لكن عندهم ايضا اثر صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر التكبير خلال ذلك - 00:18:54ضَ
طيب اكمل يا شيخ يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون يحثهم في عيد الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في الاضحى في الاضحية ويبين لهم حكمها معناه انه في خطبة العيد - 00:19:16ضَ
من المناسب ان يخطب الخطبة التي يحتاج اليها الناس في ذكر في كل خطبة الاحكام التي يحتاج اليها الناس في هذه الفترة فاذا كان في الاظحى نتكلم عن احكام عيد الاضحى واذا كان في الفطر يتكلم عن احكام عيد الفطر - 00:19:34ضَ
طيب الان سيذكر احكام بعض هذه يعني بعض اعمال هذه الصلاة قال والتكبيرات الزوائد هذا واحد والذكر بينها هذا اثنين. والخطبتان وهذا الثالث سنة معناه ان صلاة العيد لو اقيمت بدون تكبيرات زوايد وبدون ذكر بين التكبير - 00:19:50ضَ
وبدون خطبتين فانها ان الصلاة صحيحة طيب اكمل يا شيخ ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها لانه لم يرد يكره ان يتنفل قبل الصلاة وبعد الصلاة في موضعها في موضع الصلاة. فين موضع الصلاة؟ في صحراء - 00:20:15ضَ
وما ورد انه يصلى قبله ولا يصلى بعدها. طيب ويسن لمن فاتته او بعضها قضاؤها على صفتها اكتبوا عندها في يومها ولو بعد الزوال في يومها ولو بعد الزوال اذا هذه المسألة اللي هي مسألة - 00:20:35ضَ
اه من فاتته نحن قلنا انه اذا فاتت صلاة العيد فاتت فانهم حتى جاء الزوال فانهم يقضون من الغد. فكيف الان نقول على صفتها في يومها ولو بعد الزوال فرق ايش؟ هناك كان الكلام عن فواتها على الناس جميعا - 00:21:03ضَ
اذا اذا لم يصليها الناس كلهم يعني فرض الكفاية لم يتحقق اما هنا اذا فاتت على الافراد قال قضاؤها على صفتها وهنا يقول يسلم من فاتته يعني الصلاة كاملة او بعضها بعضها يعني فاتته الركعة الاولى وادرك الركعة الثانية فانه يصلي الركعة الثانية مع الامام ثم يقضي الركعة التي فاتت على صفتها كيف على - 00:21:23ضَ
صفتها يعني بالتكبيرات الزوائد وبالذكر بينهما على صفتها. طيب هذا آآ هذه الصفة يعني على سبيل الوجوب يقضيها على وصفتها وجوبا ولا استحبابا ها استحبابا لانها اصلها مستحبة اصل هذه الزوائد التكبيرات - 00:21:47ضَ
والذكر بينها مستحب طيب اكمل يا شيخ ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين. وفي الفطر اكد نعم. وفي كل عشر ذي الحجة قف انتقل الان الى التكبير والتكبير ينقسم الى قسمين. التكبير للعيد نوعان او قسمان. تكبير مطلق يعني غير مقيد - 00:22:05ضَ
بادبار الصلوات. يقال في اي وقت وفي كل وقت وتكبير مقيد وهذا خاص بعقب الصلوات وبدبر الصلوات. بدأ المصنف بالمطلق. قال التكبير المطلق ما حكمه سنة قال يسن التكبير المطلق مطلق يعني ما له وقت يكبر في الليل في النهار في الصباح في كل وقت في كل مكان - 00:22:30ضَ
يسن التكبير المطلق متى؟ في ليلتي العيدين. ضع رقم واحد ليلتي العيدين يعني ليلة عيد فالفطر ليلة عيد الاضحى يسن التكبير المطلق كل الليلة جميع الليلة هذا مطلق يكبر في اول الليلة وفي وسط الليلة في اخر الليل في اي وقت شاء يكبر - 00:22:54ضَ
اذا هذا الموضع الاول اللي هو ليلة العيد من الفطر وليلة العيد من الاضحى قال وفي فطر اكد يعني في ليلة عيد الفطر اكد من ليلة عيد الاضحى قال وفي كل عشر ذي الحجة - 00:23:20ضَ
هذا الموضع الثاني اذا التكبير المطلق متى في ليلة العيد واحد وفي عشر ذي الحجة هذا الموضع الثاني في عشر ذي الحجة طيب عشر ذي الحجة من متى تبدأ؟ تبدأ من اول شهر ذي الحجة - 00:23:36ضَ
الى نهاية اليوم التاسع من اول ذي الحجة الى نهاية اليوم التاسع ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم طيب وفي كل عشر ذي الحجة والمقيد اقرأ يا شيخ والمقيد عقب كل فريضة في جماعة - 00:23:52ضَ
نعم. في الاضحى من صلاة الفجر يوم يوم عرفة. وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق طيب الان انتقل الى المقيد يقول والمقيد اولا مقيد بماذا؟ عقب كل فريضة في جماعة. اذا المقيد مقيد - 00:24:17ضَ
بشيئين بان تكون فريضة وان تكون في جماعة بان تكون فريضة لا نافلة في جماعة لا منفرد فلو صلى نافلة هل يستحب في حقه ان يكبر التكبير المقيد؟ لا طبعا - 00:24:36ضَ
ولو صلى فريضة منفردا هل يكبر؟ يكون مشروع في حقه التكبير المقيد ايش يقول المصنف يقول لا طبعا يقول في جماعة طيب اكتب عندها قوله في جماعة وعنه وحده ايضا - 00:24:54ضَ
وعنه وحده ايضا وهذا اللي في جماعة هو مروي عن ابن عمر وعن بعض الصحابة انهم كانوا اذا صلوا في جماعة كبروا والا لا يكبرون اذا وعنه حتى لو كان - 00:25:10ضَ
آآ في غير جماعة فانه يكبر يشرع له التكبير. معناه ايش؟ معناه انه لا بد ان يكون في الفريضة. بغض النظر عن جماعة او غير جماعة قال المصنف التكبير المقيد الان متى وقته - 00:25:27ضَ
يعني متى يكون في اي عيد قال المصنف في ايش؟ في الاظحى. عندكم في الاظحى هكذا في النسخ كل النسخ؟ لا لا. لا هي ليست في كل النسخ ها في بعض النسخ ما في كلمة الاضحى في الاضحى - 00:25:42ضَ
عندك في الاضحى نعم نعم لا في الاضحى قبلها والمقيد عقب كل فريضة في جماعة في الاضحى موجود عندكم في بعض النسخ هي موجودة في بعض نسخ الزاد واظن اضافتها جيد - 00:25:57ضَ
اضيفوها في فريضة في جماعة في الاضحى. طيب هل عندنا تكبير مقيد في عيد الفطر ما عنده عندنا في الاظحى. طيب من متى؟ فلذلك اظافة كلمة في الاظحى وهي موجودة في بعظ النسخ تفيد حكما - 00:26:16ضَ
طيب متى وقتها في الاضحى؟ قال من صلاة الفجر يوم عرفة من صلاة الفجر فجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق اذا التكبير المقيد بالفرائض في جماعة - 00:26:35ضَ
يكون لغير المحرم من متى من صلاة الفجر في يوم عرفة يعني من اليوم التاسع يبدأ التكبير المقيد واما المحرم فانه يبدأ التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر اللي هو اليوم العاشر يوم العيد - 00:26:57ضَ
وكلهم يلتقيان ويتحدان في نهاية الوقت كلهم يستمر في التكبير المقيد الى عصر اخر ايام التشريق الى عصر اخر ايام التشريق اللي هو يوم ثلاثة عشر اليوم الثالث عشر طيب لماذا المحرم يبدأ وقته متأخر؟ من صلاة الظهر لانه قبل ذلك يكون مشغول بالتلبية ما هو بالتكبير - 00:27:18ضَ
قال وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق طيب قال المصنف وان نسيه وان نسيه قضاه ما لم يحدث او يخرج من المسجد طيب وان نسيه نسي التكبير المقيد - 00:27:45ضَ
يقضيه الا اذا احدث فانه لا يقضي يكون فات وقته او خرج من المسجد فانه يكون فات وقته ويضيفون ايضا شيء اخر او يطل الفصل ثلاثة او يطل الفصل اذا ما لم يحدث او يخرج من المسجد - 00:28:03ضَ
او يطل الفصل فاذا طال الفصل فانه يسقط مكانه ما صار عقب اه عقب الصلاة عقب الفريضة طيب اذا هو يقضى هذا التكبير يقضى اذا كان قريب. والا فلا يقضى - 00:28:22ضَ
قال ولا يسن ولا يسن عقب صلاة عيد ما هو الذي لا يسن عقب صلاة العيد؟ التكبير المقيد يقول لا يسن عقب صلاة العيد هذا هو وجه عند الاصحاب وعندهم وجه اخر انه يسب - 00:28:41ضَ
وفي وجه يسم يعني ان يصلي ان يكبر اه بعد صلاة العقب صلاة العيد ان اذا قلنا على هذا الوجه وجه يعني ايش؟ قول للاصحاب على هذا الوجه انه لا يسن عقب صلاة العيد. لماذا؟ هل هي فريضة؟ لانها هي مرتبطة بالفرائض. صلاة العيد لا علاقة لها - 00:28:59ضَ
طيب اكمل يا شيخ. وصفته شفعة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله صفة التكبير طبعا المقيد والمطلب شفعا شفع فين؟ الشفع في قوله الله اكبر - 00:29:22ضَ
ثم ذكرها المصنف قال الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. فين الشفع تكبير ثم قال والله اكبر الله اكبر ولله الحمد صفته شفعا عند بعض اهل العلم ومنهم مالك والشافعي - 00:29:43ضَ
انه ما هو شفع ولكن وتر معناه يكبر ثلاث فيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد المصنف اختار ان التكبير يكون شفع ولا يكون وترا - 00:29:59ضَ
ومذهب الشافعي الامام الشافعي وكذلك مالك ويروى عن مالك رواية اخرى توافق المذهب هنا اه انه يوتر فيها ثلاثا ولا يقولها مرتين طيب انتهى ويصلي في كم بقي الوقت من الوقت يا شيخ - 00:30:19ضَ
طيب دعوني ارجع الى بعض المسائل يعني المشكلة اوقات النهي انتم كتبتم الصلوات التي تجوز في اوقات النهي امليتكم اياها طيب ما هي غير المكتوبة. ما هي؟ لاني انا احيانا استشف من الاسئلة - 00:30:41ضَ
اني اما استعجلت في موضع او يعني بالغت في الاختصار في موضع او نحو ذلك. طيب هاتوا ما هي الاوقات طبعا نحن نتكلم على اوقات النهي انه الصلاة فيها لا تجوز - 00:31:34ضَ
اه حتى ذوات الاسباب ولا ذوات الاسباب تجوز؟ المذهب ايش؟ حتى ذوات الاسباب وقلنا في رواية عنه انها تجوز. على الرواية انه ذوات الاسباب لا تجوز. اذا ما الذي يجوز من الصلاة في اوقات النهي؟ هذا اللي امليناها املاء. وش هي؟ هاتوها - 00:31:47ضَ
ايش كتبتم؟ اولا المنذورة. ها طيب ثلاث ذكرها المؤلف وما هي اللي هي قضاء الفرائض ها وركعتي الطواف واعادة الجماعة في المسجد طيب واظفنا بعد ذلك قلنا النذر لو كان الانسان عليه صلاة نذر فانه يصليها له وقت كراهة - 00:32:09ضَ
ماذا؟ كذلك ركعتي الفجر قبلها كذا قلنا قبلها يعني الحاضرة ركعتي الفجر الحاضرة قبلها كتبتم هذا والا ترى ركعتي الفجر على كلام المؤلف انها تقع في وقت النهي ولا قبل النهي - 00:32:32ضَ
قبل في وقت النهي ليش؟ لان وقت النهي عنده يبدأ من طلوع الفجر وليس من اداء صلاة الفجر طيب بعدها وش اظفته ها سنة الظهر بعد العصر المجموعة اليها يعني اذا جمعنا الظهر مع العصر - 00:32:53ضَ
تصلى الظهر طبعا صلى الراتبة الظهر قبل ثم ثم صلى الظهر طبعا البارح او يعني لما تكلمنا عن هذه المسألة كانت هذي مرتبطة بمسألة شروط جمع التقديم والتأخير. الان فهمنا شروط جمع التقديم والتأخير - 00:33:09ضَ
اذا صلى سنة الظهر او راتبة الظهر القبلية ثم صلى الظهر والان سيجمع العصر هل يصلي الراتبة البعدية بينهما؟ ما يصير ليش لانه سيبطل الجمع اذا متى يصليها بعد العصر اذا صلاها بعد العصر دخل في وقت نهي - 00:33:25ضَ
فهمتم المسألة؟ ايش قال ايش قلنا احنا؟ قلنا هذه مستثناة. اذا هذه من المستثنيات. سنة الظهر بعد العصر مجموعة اليها. طيب وش اضفنا السابعة صلاة الجنازة خلوها الاخيرة الثامنة ما ما اضفنا السابعة - 00:33:46ضَ
طيب هذه السابعة تتعلق بالجمعة الان لا اضيف السابعة اخروا الجنازة تحية المسجد يوم الجمعة تحية المسجد يوم الجمعة. تحية المسجد يوم الجمعة احنا قلنا الان قبل شوية لما ذكرنا قلنا ولو في وقت كراهة ولو في وقت النهي - 00:34:03ضَ
اذا تحية المسجد يوم الجمعة لو كانت لو دخل يوم الجمعة والامام يخطب هو وقت نهي يصلي ولا ما يصلي؟ قلنا يصلي. اذا هذه مستثنى عندنا سبع مستثنيات وهذه المستثنيات لكل الاوقات - 00:34:21ضَ
الثامنة والاخيرة اللي هي خاصة بماذا بالفجر والعصر اللي هي صلاة الجنازة بعد الفجر وبعد العصر فقط اما اذا كان آآ وقت الاشراق او وقت الغروب ينتظر تنتظر الجنازة حتى تغرب ثم نصلي عليها. هذا الاصل واضح؟ لكن حتى هذه الصورة - 00:34:35ضَ
استثني منها نقول الا اذا خفنا عليها خشينا على الجنازة ان تتغير مثلا ما تحتمل ان تتأخر ولا عشر دقايق واضح؟ عند ذلك نصلي ولا ما نصلي في الوقت الضيق؟ نصلي حتى في الوقت الضيق هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:34:56ضَ
وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:35:14ضَ