غياب ظرورة هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وجر جرده ستره عن العيون - 00:00:00ضَ

تراه عن العيون هاي مسألة ثانية غير العورة معنى ستروا عن العيون ما يغسلوا في الشارع يغسلوا في خيمة او في غرفة لا يراه احد ما يخليه عرظة للناس ينظرون اليه وان كان مستور العورة - 00:00:28ضَ

اذا الثالث ان يستره من العيون ثم قال ويكره لغير معين في غزو وعينه ويهنئ لغير معين في غسله حضوره. نعم. قال الان يقول يستر عورته آآ يجرد من الملابس ويضعه في مكان - 00:00:43ضَ

مغلق ما فيه احد طيب ما في احد مين يكون موجود في هذا المكان كم الغاسل ومن يعينه طيب الذي لا يعين الغاسل ما يساعد لا يغسل ولا يساعد الغاسل هل يمكن ان يحضر الغسل - 00:01:06ضَ

ايش قال المصنف؟ يجوز ولا يحرم ولا يكره قال يكره ويكره لغير معين في غسله. اللي ما يعين في الغسل حضوره ايش؟ اذا. حضوره لا داعي له. ولانه قد يرى من الميت شيء آآ - 00:01:24ضَ

اه يكره الناس قال ويكره لغير معين في غسله حضوره. انتهينا. اذا غير المعين لا يحضر لا يحضر استحبابا وحضوره مكروه ليس في حرام اكمل يا شيخ ثم ثم يرفع رأسه برفق طيب هذه الخطوة الرابعة يرفع رأسه - 00:01:38ضَ

الى قرب جلوسه يرفعه برفق الى قرب جلوسه يرفع الميت يرفع رأس الميت الى قرب جلوسه لماذا؟ لكي يخرج ما في بطنه من نجاسة ويعصر بطنه برفق يعصر يظهر على البطن برفق حتى يخرج ما هو مهيأ للخروج - 00:02:00ضَ

ويكثر صب الماء حينئذ في هذه الحالة يكثر صب الماء ولاحظ هو في سرير غسله كيف وضعه منحدر نحو رجليه فاذا خرجت النجاسة وصب عليها الماء خارجة سرير ولم تلوث بقية - 00:02:18ضَ

ثم فرقة ان ينجي من الاستنجاد يلف على يده خرقة فينجيه معنى سيحتاجه الى خرقتين يعني آآ خرقة لكي ينجيه. يعني يغسل مواضع خروج النجاسة القبل والدبر ولا يحل مس عورة من له سبع سنين. من بلغ سبع سنين فما فوق فهذا عورته لها حكم. ونفهم من ذلك انه ما دون السبع - 00:02:38ضَ

ليس له عورة وعورته لا حكم لها يقول اذا سينجيه ينجيه بخرقة لن يمس الميت ولن يمس عورة الميت يحرم مس عورة الميت ولهذا قال ولا يحل مس عورة من له سبع سنوات - 00:03:11ضَ

طيب كيف ينجيه؟ سينجيه بالمس؟ لا الخرقة قال ويستحب ان لا يمس سائره يعني سائر الجسد ما عدا العورة الا بخرقة هذا افضل لكن لو لمس صدر الميت او ظهر الميت بيده بدون خرقة لا بأس في ذلك لا يحرم. لكن الافضل الا يمسه الا بخرقة - 00:03:24ضَ

قال ثم يوضيه ندبا اذا اول ما يبدأ في غسل الميت ما هو؟ الضغط على البطن رفع راسه والضغط على البطن حتى تخرج النجاسة ثم يغسل القبل والدبر بخرقة ثم بعد ذلك يشرع في الوضوء - 00:03:47ضَ

سيوضيه مثل ما يوضأ الحي وليس هناك فرق الا فرق واحد. ما هو بالمضمضة والاستنشاق فالميت لن يمضمض ولن يعني يستنشق وانما فيكون للمضمضة بدل والاستنشاق لها بدل. ما هو البدل؟ البدل ان يدخل - 00:04:05ضَ

اه اصبعه مثلا بخرقة مبلولة وكذا في الفم هذه تقوم مقام المضمضة وفي الانف تقوم مقام الاستنشاق طيب اكمل يا شيخ ثم يوضيه ثم يوضيه ندبا. نعم. ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه - 00:04:25ضَ

نعم. ويدخل اصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح اسنانه وفي منخره فينظفهما ولا يدخلهما الماء وقلنا هذا المنخره يعني منخر فتحة الانف فاذا يدخل اصبعيه مبلولة آآ بالماء في بين شفتيه ويمسح اسنانه هذا يقوم مقام المضمضة. طيب ليش ما يدخل الماء؟ لانه لو ادخل الماء قد يصل البطن - 00:04:41ضَ

ويحرك النجاسة ويخرجها طيب وفي منخريه كذلك وهذا يقوم مقام الاستنشاق قال ولا يدخلهما الماء يعني لا الفم ولا الانف ثم بعد ذلك الان هذه الخطوة الكم يا مشايخ رقموا الخطوات هذي - 00:05:10ضَ

ها نكرر ستر عورته من البداية واحد جرده اكتبوا رقم اثنين ستره عن العيون هذا ثلاثة يرفع رأسه الى قرب جلوسه هذا الرابع بعدين طيب يرفع رأسه يقوم بجلوسه ويعصر بطنه طيب اجعلها تجعلها واحد او يجعلها شيء منفصل. طيب - 00:05:26ضَ

بعد ذلك ينجيه بخرقة يلف خرقة على يديه وينجيه وهذا كم؟ السادس جعلتوه بعد ذلك ثم يوضيه ندبا هذا رقم كم سبعة طيب اين الثامن ويدخل اصبعيه هذا رقم كم - 00:05:55ضَ

ثمانية كذا ولا لا مشان طيب بعد ذلك ينوي غسله هذا رقم كم تسعة ينوي غسله طيب اكمل يا شيخ ينوي غسله النية هنا شرط الطهارات كلها قال ويسمي وهذا العاشر - 00:06:16ضَ

مثل الغسل اه في الحي ثم قال ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط رغوة السدر السدر المضروب هذا سيكون له رغوة وسيكون له ثقل يعني حثالة الورق بقية الورق السفل لا يوضع في الشعر كل من دخل في الشعر يصعب خروجه - 00:06:41ضَ

لكن الرغوة ما فيها كي يعلق بالشعر ولهذا قال ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط يعني ليس لا يغسل بها لا يغسل رأسه ولحيته بالثفل لانه يعلق بها اذا وبالسفل بقية الجسد - 00:07:08ضَ

طيب اكمل ثم يغسل شقه الايمن. لا اعد اعد وثم ينوي غسله ويسمي. ثم ينوي غسله ويسمي نعم. ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط نعم معناه بالثقل بقية الجسد اكمل ثم - 00:07:29ضَ

ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر ثم كن له ثلاثة. طيب يغسل شقه الايمن الجزء الايمن من جسده ثم الايسر كيف الطريقة معناه انه سيغسل الشق الايمن من من الامام - 00:07:48ضَ

من الامام يعني هو الان غسل الوجه ثم سيغسل الكتف الايمن والصدر الايمن والفخذ والساق الرجل اليمنى من الاعلى ثم يرفعه قليلا ويغسل الجنب ويغسل ايظا الشق الايمن من الخلف - 00:08:07ضَ

ثم ينتقل للجهة اليسرى فيغسل الجهة اليسرى من الامام ثم يرفعه قليلا ويغسل الجنب ويغسل يعني خلفه الايسر فهمت المسألة لكن لا يكبه على وجهه لما يغسل ظهره ما يكبه على وجهه ويغسل ظهره وانما يرفعه قليلا - 00:08:28ضَ

ويغسل الظهر هذا المذهب يذكرون صورة ثانية وطريقة ثانية جائزة ان يغسل الجهة اليمنى اولا من الامام ثم من الامام ثم ينتقل الى الظهر فيرفعه ويغسل اليمنى اه الجهة اليمنى من الخلف ثم الجهة اليسرى من الخلف وكل ذلك لا يكبه على وجهه - 00:08:47ضَ

اكمل يا شيخ ثم يغسله كله. نعم تمر في كل مرة يده على بطنه معناه كيف يغسل كل؟ معناه بعد ما يغسل سيغسل اول شيء الجهة اليمنى للامام ثم اليمنى من الخلف - 00:09:09ضَ

ثم اليسرى من الامام ثم اليسرى من الخلف ثم يغسله غسلة كاملة هذي كلها غسلة واحدة. ثم يعيدها هذه مرة ثانية يصير الثانية ثم يعيد هذا الامر مرات معناه سيغسل الغسلة الاولى - 00:09:22ضَ

اه ان يغسل الجهة اليمنى من الامام ثم اليمنى من الخلف ثم اليسرى امام ثم اليسرى خلف ثم يغسله كاملا نعتبره غسلة واحدة وبعضهم يقول يجعل يعني الغسلة الاولى فيها السدر - 00:09:36ضَ

والغسلة الاخيرة بالماء الصافي حتى يزيل اثر السدر طيب اكمل يا شيخ نعم ثم جميعهم جميع كل الجسد. نعم يمر في كل مرة يده على بطنه نعم حتى يخرج لو لو كانت هناك اجازة - 00:09:50ضَ

اه مهيئة للخروج نعم فان لم يبقى بثلاث حتى يبقى ولو جاوز السبع طيب اذا هو يغسل الغسلة الاولى فان لم ينقى يعني من الوسخ بثلاث غسلات يزاد حتى ينقى من الوسخ ولو جاوز السبع - 00:10:07ضَ

وكل هذا استحباب ويجعل نعم؟ ويجعل في الغسلة الاخيرة كافورا في الغسلة الاخيرة يجعل كافورا يجعل الكافور استحبابا نعم والماء الحار والاثنان والخلال يستعمل اذا احتيج اليه. في الغسلة الاخيرة الكافور وفي الغسلات الاولى تكون فيها ايش؟ السدر - 00:10:24ضَ

طيب قال والماء الحار رقموا هذه المسائل الماء الحار واحد والوشنان اللي هو زي الصابون اثنين والخلال ثلاثة هل هذه تستعمل في غسل الميت؟ قال المصنف يستعمل اذا احتيج اليه لانه لم يرد في السنة استعمال هذه الاشياء بخلاف ما سبق كله ورد في السنة - 00:10:47ضَ

طيب اذا الماء الحار لا نستعمله الا عند الحاجة يعني كانت هناك حاجة ما هي الحاجة؟ وسخ على جسده لا يخرج بالماء البارد يحتاج الى ماء حار قليل يستعمل. قال له جنان الصابون الخلال لو بين اسنانه - 00:11:08ضَ

آآ وساخة ويزيلها بالخلاف اذا احتاج لذلك والا فلا تستعمل طيب انتقل بعد ذلك الى قص الشارب قالوا ويقص شاربه ويقلم اظفاره. اكتبوا عندها ندبا ان طال ندبا يعني استحبابا ما هو وجوبا - 00:11:23ضَ

ان طال ان طال الشارب او طال الظفر اكمل ولا يسرح شعره ثم ينشف ثم ينشف بثوب. ولا يسرح شعره اكتب عندها اي يكره لانه يقولون هذا يقطع الشعر بدون حاجة ما الحاجة للتسريح؟ ما في داعي للتسريح - 00:11:44ضَ

والتسريح من اثاره انه يقطع الشعر اذا نعم ولا يسرح شعره ثم قال ينشف بثوب انتهى. الان باختصار هذا السطر الاخير او هذان السطران الاخيران كم مسألة فيها؟ عندنا الماء الحار - 00:12:06ضَ

ولوشنا والخلال وقص الشارب وتقليم الاظافر وتسريح الشعر ستة مسائل ما حكمها حكمها واحد ولا مختلفة طيب الماء الحار والاثنان والخلاف اذا احتجناها والا فلا نستعملها. قص الشارب وتقليم الاظافر كذلك اذا احتجنا فعلنا متى نحتاج - 00:12:23ضَ

اذا طال بيجي تسريح الشعر هذا غير مطلوب ما في احتياج لها طيب اكمل يا شيخ ويظفر شعرها ثلاثة قرون نعم نعم يظفر شعرها ويظفر شعرها ثلاثة قرون يعني ثلاثة ظفائر ويسدل ورائها يرمى ورائها. نعم - 00:12:49ضَ

طيب خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن اه عندكم كذا وان خرج شيء وان خرج هكذا في النسخ كلها ما هي في النسخ كلها ولا لا اعد ما هي العبارة - 00:13:11ضَ

وان خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطب ايه نعم هذي موجودة طيب وان خرج منه شيء بعد سبع يعني بعد السبع الغسلات غسله سبع غسلات فخرج شيء بعد السبع - 00:13:26ضَ

الان هو سيغسله الغسلة الاولى والثانية سنة والثالثة سنة لكن هب انه يخرج خرج من غسله الثالثة فخرج بعد الثالثة. اذا يغسله الرابعة خرج شيء يغسله الخامسة خرج شيء من فين؟ يعني من القبل او الدبر - 00:13:41ضَ

خرج فغسله السابعة طيب بعد السابعة خرجت نجاسة هل يجب غسله هنا لا يجب الغسل الى سبع اذا خرجت نجاسة اذا كانت النجاسة تخرج يغسله الى سبع غسلات وان خرج منه شيء بعد سبع - 00:13:55ضَ

حشي بقطن هنا من لم يغسله لكن نحشي بقطن نحشي ماذا؟ نحشي الفرج القبل او الدبر لتخرج منه النجاسة اذا معنى هذا اذا خرج منه قبل السبع شيء من النجاسات - 00:14:14ضَ

يجب ان يغسل وجب غسله اعادة الغسل يعني طيب قال حشي بقطن فان لم يستمسك القطن ما رد النجاسة قال فبطين حر يعني غير مخلوط برمل ثم يغسل المحل ويوضأ - 00:14:27ضَ

اذا باختصار اذا خرجت نجاسة قبل سبع الغسلات في اثناء السبع يعاد الغسل فاذا غسلناها السابعة فخرجت نجاسة ما نعيد نلجأ لايش؟ نلجأ الى سد المكان حتى لا يخرج شيء - 00:14:47ضَ

وشيء اخر ما هو نلجأ الى امور ما هي غسل المكان وسده والوضوء ونوضيه اذا ويوضأ لكن لا يغسل ويوظأ طيب اكمل يا شيخ وان خرج لا وان خرج ما قرأناه - 00:15:02ضَ

وان خرج بعد تكفينه لم يعد الغسلة اذا هي ثلاثة مراحل. وان خرج بعد التكفين لا نعيد لا نعيد الغسل ولا نفعل شيء خلاص دفعا للمشقة لا نعيد لا غسل ولا وضوء. اذا كم مرحلة عندنا - 00:15:22ضَ

عندنا مرحلة السبع الغسلات هنا ان خرج شيء قبل السبع فيجب اعادة الغسل. طيب بعد السبع وقبل الكفن فهمتوا فما الحكم هنا يجب غسل النجاسة من المكان وسد المكان والوضوء. طيب بعد ان كفناه هذه المرحلة الاخيرة بعد ان لفينا في الكفن خرجت منه النجاسة. ماذا نفعل - 00:15:39ضَ

قال لم يعد ولم يعد الغسل قال ومعناه ولا الوضوء اكتب عندها ولا الوضوء اكمل يا شيخ ومحرم ميت كحي طيب ايش نسوي في هذا الحي يقول المحرم الميت مثل الحي مثل - 00:16:09ضَ

المحرم الحي يعني محرم الميت كحي مثل محرم حي سنجنبه سنجنب الميت المحرم ما نجنب الحي المحرم الان سيذكر سيفرع على هذا مسائل قال ايوا ماذا يفعل به؟ يغسل بماء وسدر. نعم. ولا يقرب طيبا. هذا الفرق الاول؟ لا يقرب طيبا. لماذا؟ لانه محرم - 00:16:31ضَ

والاحرام ما انقطع بالموت وهو محرم مثل لو كان حي ما يقرب الطيب. اذا واحد لا يقرب طيبا. ايش الثاني؟ ولا يلبس ذكر مخيطا. هذا الثاني. الفرق الثاني ما نلبسه - 00:16:56ضَ

مخيط يعني ما نمكن ما نكفنه مثلا في قميص ولا في ثوبه طيب والثالث؟ ولا يغطى رأسه. هذا الثالث ما نغطي رأسه كانه حي. المحرمة يغطى رأسه الرابع؟ ولا وجه انثى - 00:17:08ضَ

ولا وجه انثى هذا الرابع لو كانت انثى ما نغطي وجهها كانها محرمة في الحياة نفس الحكم ويمكن ان نضيف شيء ونقول ما نأخذ من شعره ولا ظفره ما نأخذ من شعره وظفره لكن هل هو غير المحرم يؤخذ من شعره وظفره - 00:17:24ضَ

ان طال وهنا ما دام محرم المحرمة يقص شعره ولا ظفره فكذلك لو كان ميتا. طيب اكمل يا شيخ ولا يغسل شهيد شهيد بس عندك يعني شهيد المعركة في بعض النسخ شهيد المعركة - 00:17:40ضَ

قال ولا يغسل شهيد المعركة وفي بعض النسخ زيادة ومقتول ظلما ومقتول ظلما طيب ما حكم شهيد المعركة يلحقون به المقتول ظلم الحكم الاول انه لا يغسل تهيد المعركة اه واكمل والثاني - 00:17:59ضَ

او اكملت ولا يغسل شهيد الا ان يكون جنبا طيب اذا تهيد المعركة يقول لا يغسل هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الشهداء بدمائهم وبدون غسل يقول الا ان يكون جنبا معناه انه شهيد المعركة لا يغسل بسبب الموت لكن يغسل لسبب اخر ما هو السبب الاخر - 00:18:19ضَ

بان يكون جنبا استنادا الى قصة حنظلة غسيل الملائكة. اكتب عندها او عليه او بلا شيء عليه الا ان يكون جنبا او لحيض او نفاس او اسلام او لحيض او نفاس او اسلام على طريقة المتون - 00:18:44ضَ

لانه كل ما قللت العبارات واختصرتها اسهل بدل ان تشحن كتابك وتملأ تعليقات خاصة اذا كان اذا كنت تكتب بقلم اسود فالله اكبر عاد ما يتميز ما هو المطبوع وما هو المخطوط - 00:19:03ضَ

تتداخل آآ اذا الا ان يكون جنب اذا سيغسل بسبب اخر غير الموت وهو الجنابة او حيض او نفاس او اسلام اسلم ومات فيجب عليه غسل الاسلام اكمل يا شيخ - 00:19:19ضَ

ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه. هذا الحكم الثاني اذا الحكم الاول انه لا يغسل. الحكم الثاني انه يدفن في ثيابه يعني ما يكفن بعد نزع السلاح والجلود كما امر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:34ضَ

اه وان سلبها ننهي المسألة هذي بس وان سلبها سلبت ثيابه تهيد المعركة اخذت ثيابه كفن بغيرها نكفنه بغيرها عند ذلك نأتي له بشيء اخر الحكم الثالث قال ولا يصلى عليه - 00:19:50ضَ

ولا يصلى عليه اذا حكم شهيد المعركة وكذا المقتول ظلما انه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. هذه السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب يا شيخ - 00:20:07ضَ

ولا يوصل شهيد الا ان يكون جنبا ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجنود عنه. وان سلدها كفن بغيرها ولا يصلى عليه. اذا ثلاثة احكام لشهيد المعركة والمقتول ظلم وهي انه لا يغسل - 00:20:24ضَ

ويكفن في ثيابه وفي ثيابه ان بقيت واما ان سرقت واخذت فانه يكفن في غيرها ولا يصلى عليه وهذا الثالث طيب انتقل سقط من دابته او وجد ميتا ولا اثر به - 00:20:50ضَ

او حمل فاكل او طالب قال طيب واحدة واحدة وان سقط من دابته الان يتكلم عن شهيد معركة او شهيد لكنه ليس في المعركة قال وان سقط هذا المقتول من دابته. هذه الصورة - 00:21:08ضَ

او وجد ميتا ولا اثر به ما في اثر اصابة وجدناه مقتول او وجدناه ميت لكن ما في اثر للقتل ما ما في طعن ولا اه ولا غيره او حمل يعني من المعركة - 00:21:28ضَ

فاكل اه يعني او شرب كذلك فاكل او شرب او طال بقاؤه عرفا هذي كم صورة الان نعيدها وان سقط من دابته هذا هذه الصورة الاولى هذا ما يعتبر شهيد المعركة ما يأخذ هذه الاحكام لانه ما مات بفعل العدو انما بسقوط من الدار الاخرة - 00:21:44ضَ

الثانية او وجد ميتا ولا اثر به ما في اثر للقتل معناه انه يمكن مات فجأة او مات لسبب اخر لكنه لم يقتل بيد العدو الصورة الثالثة او حمل نقل من الارض - 00:22:07ضَ

من ارض المعركة نقل الى بيته او الى مكانه او حمل فاكل او شرب فاكل او شرب طيب هذا ما هو شهيد معركة معناه لن يأخذ الاحكام الماضية الثلاثة ثم قال او طال بقاؤه عرفا هذا الرابع يعني اصيب في المعركة لكن بعد زمن طويل وقت طويل في العرف - 00:22:22ضَ

مات فهذا ليس بشهيد معركة يعني لا يأخذ احكام شهيد المعركة الثلاثة اللي هي عدم الغسل والتكفين في الثياب وعدم الصلاة طيب او طالب بقاؤه عرفا فما حكمه؟ قال غسل وصلي عليه - 00:22:46ضَ

اكمل يا شيخ قال والسقت اذا بلغ اربعة اشهر غسل وصلي عليه. يعني اذا اتم السقط والجنين الذي يسقط من بطن امه يقول اذا بلغ اربعة اشهر يعني اتم اربعة اشهر - 00:23:03ضَ

يغسل ويصلى عليه يعني يعطى حكم الادمي الانسان خلاص يصبح انسان اذا بلغ لانه هذه مظنة نفخ الروح فيه طبعا فيه رواية ثانية انه العبرة بتبين خلق الادمي اذا تبينت فيه خلقة ادمي خلقة انسان - 00:23:18ضَ

عند ذلك يأخذ هذه الاحكام. المذهب انه اذا اتم اربعة اشهر خلاص امشي بعده من تعذر غسله يمن. نعم. من تعذر غسله. ليش يتعذر الغسل اما لعدم الماء او لكونه هو لا يحتمل الماء محترق مثلا - 00:23:35ضَ

او لعذر اخر فيه اذا تعذر علينا ان نغسل الميت نلجأ الى التيمم مثل الحي نعم وعلى الغاسل ستر ما رآه ان لم يكن حسنا هنا على سبيل الوجوب عند قوله وعلى الغاسل اكتب يجب - 00:23:54ضَ

يعني ويجب على الغاسل ستر ما رآه ما يراه في الميت يجب عليه ان يستر هذا ان لم يكن حسن اما ان كان حسن فيظهر الخير. اذا اه اظهار الخير مطلوب. اما ما رآه من قبيح - 00:24:09ضَ

الميت فانه يجب عليه ستره. اكمل يا شيخ قال رحمه الله تعالى فصل يجب كفنه في ما له مقدما على دين وغيره. طيب انتقل الان الى التكفير وهو فرض كفاية تكفين الميت. قال يجب كفنه او تكفينه في ماله - 00:24:24ضَ

نكفنه في ماله من ماله مش من مال احد ثاني قال مقدما على دين وغيره مقدما على دين اكتب عندها ولو برهن وغيره كوصية وارث. اكتب هذه الكلمات مقدما على دين ولو برهن - 00:24:44ضَ

وغيره يعني غير الدين ماذا؟ الوصية والايش والارث الوصية والارث انتبهوا معي الان اذا مات الميت اين يذهب ماله فين يروح يقولوا تقولوا للورثة اسمع لا ما تروح للورثة اخر شي يروح للورثة - 00:25:03ضَ

اول شي يروح فين ما له اول ما يذهب الى مؤنة التجهيز يجهز نروح نشتري له كفن نجيب واحد يغسله واذا احتجنا الى مال للدفن او كذا في بعض البلاد يحتاج ان يشتري مكان حتى يدفن فيه مثلا - 00:25:24ضَ

اذا اول شي مصاريف الدفن تجهيزه ودفنه هذا هو فهمنا المسألة فان زاد شيء انتقلنا لماذا للديون التي برهن الديون التي متعلقة برهون فاهمين هذا ولا لا طيب هذا يأتي في الميراث - 00:25:41ضَ

ثم بعد ذلك يعني اول شي نبدأ نسدد الديون التي رهن بسببها بعض اموال الميت لاننا اذا سددنا هذا الدين انفكت الرهون فيزيد ماله ثم الدين الذي بغير رهن ثم - 00:26:04ضَ

بعد ذلك ايش الوصية ثم ثم الاثم بعدين اذا زاد شيء معناه افهموا لو كانت مصاريف دفنه وتجهيزه الف ريال مثلا ومات الميت ولم يترك الا الف ريال فين تذهب الالف ريال - 00:26:21ضَ

بالتجهيز خلص طيب ديون وورثة ووصية كل ذلك لا شيء واضحا؟ طيب هو ترك الفين معناه في الف ستذهب للتجهيز والالف الثانية فين تذهب للديون التي يبرهن ما عنده ديون براهن ما في عليه ديون براهن عليه ديون بدون رهن تذهب للديون التي - 00:26:38ضَ

وهكذا زاد شيء تذهب للوصية تذهب للوصية نقول وثم الارث الوصية والارث معا مع بعض ليش؟ لانه ما يمكن انه تكون الوصية لكل المال. الوصية ستكون بماذا بثلث المال. معناه اللي يمكن ان يستغرق المال كله ما هو - 00:27:00ضَ

مهنة التجهيز ممكن الديون التي برهن؟ ممكن ولا مو ممكن ما اظنك ينفك ويجينا مال. الديون التي بغير رهن ممكن تستنفذ الميراث بعد ذلك اذا زاد شيء يعني جهزناه وسددنا الديون التي برهن والديون التي بغير رهن فضل عندنا بعد ذلك مال - 00:27:22ضَ

اين يذهب زادت الف ريال فين تذهب ستذهب للوصية والورثة. الوصية ما يمكن تستغرق الباقي لانها لا تزيد على الثلث الا باذن الورثة اذا وافقوا معناه لو زادت الف ريال وكانت فيه وصية الوصية لن تزيد عن على الثلث الالف - 00:27:48ضَ

طيب لهذا قال المصنف يجب تكفينه في ماله مقدما على دين يعني حتى لو كان برهن سنقدم التكفير وغيره مثل الوصية والارث طيب بعد ذلك فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته - 00:28:06ضَ

طيب ما عنده مال على من تلزمه نفقته. مين اللي ينفق عليه في حياته؟ ابوه اذا ابوه هو الذي ابنه ابنه الذي يتولى ذلك ثم قال على من تلزمه نفقته؟ طيب اللي ينفق عليه - 00:28:24ضَ

زوجها مثلا لو كانت هي انثى اللي ماتت فزوجها هو الذي ينفق عليها وماتت وما عندها مال. من الذي المرأة الان لو ماتت وعندها مال فتكفن من اه من اين - 00:28:39ضَ

من مالها طيب ما عندها مال لكن عندها زوج يصرف عليها فمن الذي ينفق على كفرها مم قال المصلي قال فعلت ما التزمه نفقته الا الزوج لا يلزمه كفن امرأته - 00:28:52ضَ

واضح هذا الا الزوج انا استثنوا الزوج يقول الزوج ما يجب عليه ليش؟ لان النفقة تعليلهم انتبهوا تعليلهم انه نفقة الزوج على زوجته هي في مقابل ماذا بمقابل الاستمتاع وهذا انقطع - 00:29:11ضَ

وهذا انقطع فلذلك لا يلزمه اكتبوا عندها وقيل يلزمه وقيل يلزمه يعني الزوج يلزمه ما في شيء اسمه انقطع ليش حتى لو انقطع الاستمتاع طب فيك حقوق كثيرة ما انقطعت كيف هي تغسله - 00:29:27ضَ

معليش هم يقولون هذا مقابل الفقهاء يعني عندما يتكلمون لهم توجيه قد يوافقون قد لا يوافقون وكذا لكنهم كلامهم ليس بهدر بالمطلق هكذا لا النفقة مقابل استمتاع والغسل ما هو من اجل الاستمتاع شيء ثاني - 00:29:44ضَ

الغسل لما اجزنا اه وابحنا لها ان تغسله ويغسلها ما هو عشان انه يباح استمتاع ولا ما ما له علاقة بالاستمتاع انما لها تعلق بشيء اخر اه ما هو يعني بقاء اثر الزوجية يقولوا طيب هو لما مات - 00:30:03ضَ

ورثته صح ولا لا انقطعت العلاقة اللي بينهم هي العلاقة لا تنقطع بالكلية يبقى اثر لها. العدة والميراث فالحقوا بها الغسل لكن ما الحقوا بها الكفن باختصار هم يقولون هذا تعليلهم لكن عندنا قول اخر - 00:30:18ضَ

قلنا وقيل ماذا يلزمه وحكي رواية وحكي رواية عن الامام احمد وهذا الظاهر وهذا الظاهر لانه نقول علاقة الزوجية صحيح الاستفتاء عن قطع لكنه بقي اثار كثيرة ومنها الميراث وهذا منها يعني وهذا اقصد من الاثار المتبقية - 00:30:40ضَ

طيب اكمل يا شيخ وقيل؟ نعم. قال الا الزوج الا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. طيب افرض انه ما عنده احد ينفق عليه اصلا ونلجأ بعد ذلك الى بيت المال - 00:31:00ضَ

طيب ما في بيت مال ولا بيت المال فاضي ما في ولا ريال نلجأ لماذا على المسلمين العالمين بحاله. اذا يجب على المسلم اللي عنده مال الا يتركها تصير يصير - 00:31:15ضَ

فرض في حقه ان لا يبقى هذا المسلم ما عندهم ما ينفق عليه او ما ينفق عليه في كفنه وغسله وكذا ما يترك. العالم بحاله وعنده مال يجب عليه تصبح - 00:31:29ضَ

اه ضرورة حال الضرورة اذا الخطوات ما هي؟ تجب اولا في ايش قلنا بماله نعيد العبارة من جديد. قال يجب تكفينه في ماله اكتب رقم واحد والثانية فين طلعوها مشايخ فعلى من تلزمه - 00:31:43ضَ

نفقة هذا رقم اثنين الثالث والرابع وهذا غير مكتوب يمكن تضيفوها اكتبوا ثلاثة ثم على بيت المال ثم على المسلمين العالمين بحاله يصير ثلاثة ايه ثم على بيت المال ثلاثة اربعة على المسلمين العالمين بحاله. اكمل يا شيخ - 00:32:00ضَ

ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض طيب ثلاث لفائف عددها ثلاث ولفائف يعني قطع قماش ما هي ثياب ما هي ملابس ليست قميص ولا ثوب ولا اه بشت ولا غير ذلك. طيب لفائف - 00:32:22ضَ

بيض لونها ابيض تجمر يعني تبخر ثم تبسط بعضها فوق بعض تبسط هذه الثلاث اللفائف فوق بعض ثلاث قال ويجعل الحانوت فيما بينها يعني بين هذه اللفائف ثم يوضع عليها مستلقيا يعني يوضع الميت - 00:32:39ضَ

عليها على هذه الثلاث اللفائف مستلقي على ظهره طيب بعد ذلك ويجعل منه يعني من الحنوط الحنوط منه من الحانوت اكتبوا الحانوت اي الحانوت ويجعل منه يعني من الحانوت في قطن بين اليتيه - 00:33:00ضَ

اي بين اليتيه اللي هو الفرج الدبر يعني ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان ما الذي حصل؟ الان ثلاث لفائف فوق بعض وضعنا الميت عليها مستلقي على ظهره طبعا وضعنا قبل ذلك الحانوت بين هذه اللفائف - 00:33:19ضَ

بعد ذلك نضع حانوت في مواضع خروج النجاسة كالدبر مثلا لكن اذا وضعنا الحانوت في هذه الاماكن اماكن خروج النجاسة او المغابن كذلك مثلا بين مثل الابط وغيره آآ مكان خروج النجاسة اذا وضع هناك الحانوت فانه لا يرد النجاسة - 00:33:42ضَ

ولهذا قال المصنف بعد ذلك سنفعل ماذا؟ قال ويشد فوقها قرقة مشقوقة الطرف التبان ما هو التبان؟ اكتبوا عنده سراويل قصيرة بلا اكمام التبان هي سراويل قصيرة بدون اكمام ما لها اكمام يعني ما لها رجول - 00:34:02ضَ

قصيرة يمكن تكون بعضهم يقول كالشبر او تزيد قليل الشبر او شبرين او نحوها طيب هذه ترى غير الثلاث اللفائف اذا في ثلاث لفائف وفيه قطعة قماش مثل التبان عرضها شبر او شبرين - 00:34:25ضَ

هذه ستوضع وتلف على منطقة العورة فقط يصير كأنه لابس سروال بدون ارجل قال ويشد فوقها خرقة مشدودة او مشقوقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع اليتيه او اليتيه ومثانته اذا هذه الخرقة اللي كالت تبان ماذا نفعل بها؟ تلف على جهة العورة. عشان يبقى تبقى العورة مشدودة - 00:34:44ضَ

وهذا الذي وضعناه من حنوط في هذا المكان ما يتحرك وطبعا لفها تلف عليها بالطريقة التي تناسب ومن الطريقة اللي تمنع نزول خروج هذا الحانوت وحتى تمنع نزول خروج النجاسة من المكان. يعني يمكن ان تلف حول - 00:35:15ضَ

حول الجسد او منطقة العورة ويدخل طرف على الفخذ يلف حول الفخذ ايضا من هذا من هذه الخرقة اللي هي كالتبان قال تجمع اليتيه ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. من ايش؟ الباقي من ماذا؟ يعني من الحانوت - 00:35:36ضَ

اللي هو نوع من الطيب قال وان طيب كله يعني كل الميت فحسن اذا طيبنا الميت كله فانه حسن. وهذا يروى عن بعظ الصحابة انهم طليوا كلهم بالمسك طيب اكمل يا شيخ - 00:35:58ضَ

الان احنا في الكفن اذا عندنا ثلاث لفائف وضعنا الميت عليها واول ما بدأنا قبل اللفائف الثلاث لفينا عليه ايش لفينا عليه ما يشبه التبان عشان نمنع خروج نجاسة ثم يرد - 00:36:12ضَ

طرف اللفافة العليا على شقه الايمن ويرد طرفها او يرد طرفها الاخر من فوقه. الان الثلاثة اللفائف كيف راح نلف الميت بها سنبدأ اولا نأخذ نغطي اول شيء قال يرد طرفا اللفافة العليا على شقه الايمن. سنأخذ من الجهة اليمنى ونغطي شقه الايمن - 00:36:30ضَ

ثم نتكلم عن اللفافة الاولى العليا تناخذ من الجهة اليمنى ونغطي جهة شقه الايمن ثم اليسر الجهة اليسرى نغطي شقه الايسر ثم ننتقل للفافة الوسطى ونغطي بالشق الايمن كذلك نأخذ الجهة اليمنى ونغطي جهته وشقه الايمن ثم اليسرى يغطى شقه الايسر - 00:36:53ضَ

ثم الثالثة والاخيرة ويؤخذ اه الطرف الايمن ويغطى الشق الايمن ثم الطرف الايسر يغطى الشق الايسر بالطريقة هذه يبعد ان ينكشف الميت. لو حصل انكشاف ما الذي سيحصل؟ ستنفك ايش - 00:37:16ضَ

الاولى فاذا ان فاتك حتى الاولى فكت الاولى تنكشف الميت ولا ما زال مغطى؟ ما زال مغطى بالثانية وهكذا فهذا استر له طيب اكمل يا شيخ اقرأ علينا ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الايمن ويرد طرفه طرفهما طرفها الاخر من فوقه. ثم الثانية والثالثة كذلك - 00:37:33ضَ

ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه. اكثر الفاضل من اللفافة في جهة الرأس. سيكون في زائد جهة الرأس الاكثر نجعله جهة الرأس نعم ثم يعقدها يربط تربط هذه الاطراف الفاضل سيكون في فاضل عند رجله وفاضل عند رأسه - 00:37:54ضَ

فهذا الفاضل الزيادة تكون عند الرأس وتعقد تربط عشان لا تنفك اللفافة وتحل في القبر فاذا لفينا الميت وكفناه بهذه الطريقة نعقد اللفافة وقد نعقد الوسط ايضا حتى لا ينفك الكفن فاذا وضع في قبره - 00:38:14ضَ

وحل هذه اه العقد لانه لا حاجة لها لها اصلا اصبح احنا لفيناها في الحياة عشان لا ينكشف يعني حثناها في في الدنيا قبل ان يدخل قبره حتى لا ينكشف - 00:38:33ضَ

قال وان كفنا في قميص قميص يعني ثوب مثل الثوب مثل الثوب ومئزر يعني ازار يغطي اسفل الجسد ولفافة جاز فاذا كفن في القميص اللي هو الثوب او ما يشبهه والمئزر الازار يغطي اسفل الجسد - 00:38:45ضَ

ولفافة واحدة جاز. هو في الحقيقة يجوز ان نغطيه بايش بلفافة واحدة لان الواجب بالنسبة للكفن ما هو؟ والواجب بالنسبة للغسل هناك ما هو؟ في الغسل وش المطلوب مرة غسلة واحدة خلاص حققت المطلوب الفرض تحقق به. طيب وبالنسبة للكفن ما هو المطلوب - 00:39:06ضَ

كذلك قطعة واحدة من القماش تستره ما تكون شفافة تستره خلاص هذا المطلوب ما زاد على ذلك هو سنة نسأل الله ان يرحمنا اذا صرنا الى هذه الحال طيب اكمل يا شيخ - 00:39:27ضَ

تكفن المرأة في خمسة اثواب نزار قمار وقميص ازار يغطي اسفل الجسد رقموا هذه الخمسة الاثواب خمار ويش هو الخمار اللي يغطي الرأس والرقبة وقميص زي ما قلنا يشبه الثوب - 00:39:41ضَ

ولفافتين بخلاف الرجل الرجل ثلاث لفائث هذا الاكمل اما الواجب اه ثوب واحد اكمل يا شيخ الواجب ثوب ثوب يستر جميعه والواجب ثوب واحد يعني يستر جميع الجسد هذا هو الذي يجب وما سوى ذلك ما زاد على ذلك هو سنة - 00:39:59ضَ

اه مستحب وليس بواجب طيب يا مشايخ نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اه نكمل - 00:40:20ضَ