لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد طيب اكمل يا شيخ قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجب في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعة. طيب هذا النصاب الاول واحد ثلاثين من البقر - 00:00:00ضَ

تبيع او تبيعه وهو ما تم له سنة كاملة اتم سنة كاملة والتبيع ذكر والتبعية انثى وهذا اول ذكر يمر معنا في نصاب في في زكاة بهيمة الانعام لانه كل ما سبق في الابل كله اناث - 00:00:19ضَ

كنا نقول بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة هذه ذكور ولا اناث؟ هذه اناث. ما عندنا ذكر الى الان هذا اول ذكر يأتينا اللي هو تبيع او تبيعه اذا اذا كان عندنا ثلاثين من البقر يجوز اخراج تبيع يعني ابن سنة من الذكور او تبيعه وهي بنت سنة من الاناث طبعا - 00:00:39ضَ

كلها من البقر طيب وفي اربعين؟ وفي اربعين مسنة هي التي اتمت سنتين مسنة سنتين. طيب يجوز مسن مصنف قال مسن ولا قال مسنة؟ مسنة مسنة معناها الذكر ما يجوز. ومثل ما قلنا هناك في الابل وانه بنت مخاط وبنت لبون هل يصح ابن مخاض - 00:00:59ضَ

ابن لبون لا ما يصح الا في احوال ضيقة ان شاء الله نأتي عليها آآ اذا في الاربعين مسنة من الاناث. اذا الى الان ما عندنا ذكر يجوز الا تبيع حتى الان - 00:01:22ضَ

اكمل وفي ستين تبيعان؟ لا تجاوزت انت وش قريت هكذا عندكم مو في كل نسخة طيب وفي اربعين مسنة طيب ايش قال بعدها؟ ليش ستين تبيعان؟ ستين لانها ثلاثين وثلاثين لان القاعدة هكذا - 00:01:37ضَ

بالنسبة للبقر ما عند ما عندنا الا ثلاثين واربعين. في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة فاذا كان عندنا ستين فاذا فيه تبيعان اكمل او تبعتان طبعا اكمل ثم في كل ثلاثين تبيع - 00:01:58ضَ

وفي كل اربعين مسنة. معناها لو عندنا سبعين طيب عفوا لو عندنا اسمعوا ثلاثين قلتوا ايش تبيع او تبيعه وفي الاربعين مسن وفي الخمسين خمسين ايش؟ مسنة خلاص ما جاني ستين - 00:02:17ضَ

سبعين ستين تبيعة سبعين تبيع ومسنة ثمانين مسنتي تسعين ثلاث تبعات آآ ايش بعدها مئة مثلا؟ ايش فيها هذي يبغى لها حفظ جدول الجمع مش الظرب اه يعني مئة نقول ثلاثين وثلاثين ستين ومسنة باربعين وهكذا طيب اكمل يا شيخ - 00:02:39ضَ

ويجزئ الذكر هنا. حط رقم واحد ويجزئ الذكر هنا يعني في مسألة التبيع يجزئ الذكر بينما سبق بينما ما سبق ما ما يجزئ فيه الذكور طيب اكمل وابن لبون مكان بنت. هذا الثاني. اذا الذكر يجزئ في مواضع. الان المصنف يذكرها. الموضع الاول هو - 00:03:10ضَ

قوله يجزئ الذكر هنا الموضع الثاني هنا يعني ايش يا مشايخ؟ اللي هو في الثلاثين تبيع او تبيعه قال وابن لبون هذا الموضع الثاني وابن لبون مكان بنت مخاض رجع الى الابل - 00:03:33ضَ

بنت المخاض تذكرون؟ قلنا تجب في كم في خمسة وعشرين تجد بنت مخاط وقلنا بنت المخاض عمرها كم؟ اتمت سنة. عمرها سنة يقول المصنف يجوز آآ ان يخرج ابن لبون ابن لبون - 00:03:51ضَ

هذا عمره كم سنتين هذا اخو بنت لبون بنت لبون كم عمرها سنة بنت لابون سنتين وابن لابون عمره سنتين. فاذا يقول ابن اللبن اللي هو عمره سنتين يمكن ان يخرج - 00:04:11ضَ

مكان بنت مخاط صحيح انه هو اقل منها ولا اعلى منها ايهما اعلى في الحيوان؟ الذكر ولا الانثى ها الانثى اعلى فالانثى الان الواجبة هنا بنت مخاض عمرها سنة فاخرجنا عنها ذكرا اقل منها - 00:04:28ضَ

من حيث الذكورة لكنه افضل منها من حيث السن فاقها في السن قال وابن لبون مكان بنت مخاط طيب هل هو ابن لابون؟ طب لو اردنا ان نخرج بدل ابن لبون؟ ما هو اعلى. اعلى من ابن اللبون. الحق - 00:04:48ضَ

الحقد اللي عمره ثلاث سنوات او الجذع اللي هو اعلى منه ايضا ابن اربع سنوات. فهمت المسألة اذا قال وابنوا لبون مكان بنتي مخاض اذا بنت مخاض فقط يقولوا هذي ورد فيها النص بنت مخاض فقط يمكن ان نخرج بدلها من هو اعلى منها من الذكور من هو اللي اعلى منها؟ هي بنت سنة - 00:05:08ضَ

اللي اعلى منها ابن سنتين ابن مو بنت سنتين ابن سنتين وابن ثلاث وابن اربع. اللي هو ابن لبون والحقد والجذع ولا ولا جبران ولا جبران بلا جبران يعني يخرج الاعلى ولا يأخذ جبران لماذا؟ لانه هو في الحقيقة ما هو اعلى اعلى - 00:05:30ضَ

سنا لكن اقل من ناحية الانوثة والذكورة هي افضل منهم ولا يقاس على هذه المسألة. هذه المسألة ما نقيس عليها. وايش هي المسألة الان؟ مسألة ابن لبون مكان بنت مخاط - 00:05:50ضَ

فهمت المسألة؟ طيب تكتب عندها تكتب عندها المتن التالي وابن لبون عند قوله وابن لبون مكان بنت مخاض ايش تكتب؟ اكتب هكذا وحق او وكذا حق وجذع بلا جبران ولا يقاس - 00:06:05ضَ

على هذه المسألة ولا يقاس على هذه المسألة ايش يعني ما يقاس على هذه المسألة؟ احنا قلنا في الخامسة والعشرين ما هو الواجب يا مشايخ من الابل خمسة وعشرين ايش الواجب - 00:06:31ضَ

بنت مخاض اقدر اخرج ابن لبون طيب اللي بعدها الست والثلاثين وش الواجب فيها بنت لابون هل اخرج؟ حق مثلا اعلى او جذع اعلى لا الذي جاء ورد في النصب قالوا هذا فقط فيبقى عليه - 00:06:45ضَ

طيب الان نعيد مرة ثانية من جديد المصنف يتكلم عن الذكر اين يجزئ قال ويجزئ الذكر هنا وقلنا اكتبوا رقم واحد. والموضع الثاني الذي يجزئ فيه الذكر ما هو؟ ابن لبون مكان بنت مخاض والحقنا كذلك الحق - 00:07:00ضَ

والجذع كذلك ولا نقيس على هذه المسألة ولا يأخذ جبران وقلنا العبارة مرة ثانية وحق وجذع بلا جبران ولا يقاس عليها. انتهينا من هذا الكلام؟ الحالة الثالثة. واذا كان النصاب كله - 00:07:17ضَ

شهود كورة واذا كان النصاب كله ذكور يعني في الابل والبقر والغنم يخرج من الذكور. فهمتم المسألة اذا كان النصاب كله اللي عندنا عندنا خمسة وعشرين من الابل كلها ذكور. ايش نخرج - 00:07:32ضَ

نخرج مين ها نخرج ابن سنة خلاص ابن سنة من الذكور نخرجه من الذكور. اذا اذا كان كلهم ذكور اخرجناه من الذكور. اكمل يا شيخ قال رحمه الله تعالى في مسلم ويجب في اربعين من الغنم شاة نعم من الغنم الغنم - 00:07:47ضَ

يجب فيه شاة وهو جذع جذع الظأن او ثني المعز. نعم وفي مئة واحدى وعشرين شاتان نعم هذا الموضع الثاني وفيه؟ وفيه مئتين وواحدة ثلاث ثياب. هذا الثالث والرابع ثم في كل مئة شاة شاة. هذا الرابع. طيب اذا اكتبوا مثل ما كتبنا في الابل - 00:08:07ضَ

اربعين من الغنم يعني فيها شاة واحدة النصاب الثاني مئة واحدى وعشرين فيها شاتان النصاب الثالث مئتان وواحدة فيها ثلاثة الرابع اربع مئة فيها اربعة ثم خمس مئة فيها خمسة كتبتم هذا - 00:08:34ضَ

ثم ست مئة فيها ستة وهكذا والالف فيها عشرة اذا عندنا هكذا الارقام اربعين ثم مئة واحدى وعشرين ثم مئتين وواحدة ثم من المئتين واحدا ننتقل الى اربع مئة الى الاربع مئة - 00:09:03ضَ

طيب ما بين ذلك سيلحق بايش؟ بالاعلى ولا بالاقل بالاقل يعني لو عنده مئة وعشرين كم الواجب واحد عنده ثلاث مئة وتسعة وتسعين ثلاث ايام وهكذا طيب اكمل ايش والخلطة تسير المالي كالواحد - 00:09:24ضَ

الخلطة ما هي؟ الخلطة يعني اختلاط اختلاط بهيمة الانعام يقول تصير المالين كالمال للواحد الخلطة نوعان اما تكون خلطة اعيان وهو المشاع. كان يشتري مثلا اثنان كان يشتري اثنان آآ قطيعا من الغنم. هذا القطيع مشاع ملك للاثنين ملكا مشاعا واضح هذا. فزكاته زكاة القطيع الواحد انتهينا - 00:09:45ضَ

الامر الثاني الخلطة الثانية النوع الثاني من الخلطة خلطة الاوصاف. كيف؟ بان يتميز ما لكل واحد من الملاك. ويشترك في امور معينة اذا خلطة الاوصاف ان يكون كل واحد له - 00:10:13ضَ

حيوانات معينة محددة عنده غنم معين هذا عنده اربعين وهذا عنده اربعين الاربعين حق الاول معلومة محددة والاربعين حق الثاني محددة فاذا جمعت في مكان واحد وتوفرت فيها الشروط التي سنذكرها الان - 00:10:31ضَ

اشتركوا في امور معينة اشتركوا في خمسة امور اذا اشتركوا في الخمسة الامور نعتبر هذا القطيع كالمال الواحد فهمتم طيب ما هي الخمس الامور اذا والخلطة تصير المالين كالمال الواحد اكتبوا عندها عندها بشرط اشتراكها بشرط اشتراكهما - 00:10:48ضَ

في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى والمرعى اذا لا بد ان تشترك في ماذا؟ في هذه الخمس الامور وهي كالتالي الاول قلنا ايش؟ المبيت. كلها تبيت في مكان واحد والثاني المسرح. قالوا المسرح المكان الذي تجتمع فيه لتذهب للمرأة - 00:11:11ضَ

طيب والثالث المحلب اللي هو مكان حلبها والرابع الفحل اللي يطرقها فحلها واحد والخامس المرعى يعني ترعى في مكان واحد وفي وقت واحد. اذا حتى كلمة المرأة اكتبوا المرأة مكانا وزمنا - 00:11:49ضَ

مكانا وزمنا لا بد ان ترعى في مرعى واحد في المكان وفي الزمان اذا اشتركت في هذه الخمسة صارت كالمال الواحد. طيب نمثل لهذا الاثر اثر الخلطة الان. الخلطة لها اثر متى؟ اذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة - 00:12:05ضَ

وش هي الشروط الخمسة؟ الاشتراك في المبيت. وفين؟ وفي المسرح. وفين؟ وفي المرعى وفي المحلب وفي الفحل خمسة وبعضهم يزيد والراعي خلاف طبعا في المذهب خلاف طويل هذا هو المعتمد - 00:12:20ضَ

فاذا اشتركت في هذه الخمسة صارت كالمال الواحد. طيب كيف؟ الاثر ما هو؟ انتبهوا للمثال لو كان شخص عنده شاة واحدة والثاني اخوه مثلا عنده تسعة وثلاثين شاة جمعوها كم صار العدد؟ اربعين. اشتركا في هذه الخمسة اشتركا في المبيت وفي المسرح وفي المرعى وفي المحلب وفي - 00:12:36ضَ

وفي الفحم اشتركوا هذول الاربعين كم زكاتها شهر يصير عليهم عليهم شاة واحدة تقسم بينهم بالسوية طيب لو ما اشتركوا كم على الاول وكم على الثاني؟ لا شيء واضح هذا - 00:12:59ضَ

اذا هنا الخلطة اثرت طيب هذا التأثير واضح والتأثير هو طبعا لصالحهم ولا مو لصالحهم دنيويا لأ يعني من حيث فقد المال ايه؟ من حيث الاخرة والصدقة والاجر؟ نعم. طيب - 00:13:17ضَ

شخص اخر او مثال اخر نقول شخص عنده اربعين من الغنم والثاني عنده اربعين والثالث عنده اربعين كم صارت مية وعشرين لو انه لم يشتركوا كل واحد كم زكاته شاة يعني كم كم فيها المية والعشرين هذي - 00:13:33ضَ

ثلاث اشياء ولو اشتركوا في الخمسة اشتركوا في المبيت واشتركوا في المسرح وفي المرعى وفي المحلب وفي الفحل كم شاة ها؟ شاة واحدة ما وصلت مئة وواحد وعشرين. شاة واحدة. اذا كانوا راح يخرجوا كم - 00:13:53ضَ

ثلاث ثياب والان سيخرجون شاة واحدة اصبح لصالحهم ولا مو لصالحهم في الدنيا ولا في الاخرة؟ الله اعلم بالاخرة ما نتكلم عن الدنيا والله اعلم بالاخرة طيب يعني عرفنا الان ان الخلطة تصير المالين كالوما للواحد واثرها احيانا تكون تزيد الزكاة واحيانا تنقص الزكاة واحيانا آآ تعدم الزكاة - 00:14:12ضَ

وهكذا طيب اكمل يا شيخ قال رحمه الله تعالى باب زكاة الحبوب والثمار تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوته. هذا واحد تجب في الحبوب هذا الاول قال ولو لم تكن قوتا يعني يقتات قد تكون هذه الحبوب ما هي قوت؟ القوت اللي يقوم عليه بدن الانسان كالبر والشعير وكذا - 00:14:33ضَ

طيب ثم قال طيب اذن الله ما يوديهم كتمر وزبيب نعم اه نعيد مرة ثانية قال المصنف تجب في الحبوب كلها هذا الاول الحبوب ولو لم تكن قوت وقلنا القوت التي الذي يعيش عليه الانسان ويقوم به تقوم به حياته - 00:14:59ضَ

مثل الشعير والبر ونحو ذلك وغير القوت لا قد يكون اصلاح طعام قد يكون اه تداوي قد يكون تفكه قال وفي كل ثمر وهذا الثاني قال وفي كل ثمن يكال ويدخر - 00:15:29ضَ

في كل ثمر يكال ويدخر اذا في كل ثمرة اثنين يقال الف ويدخر باء. اذا عندنا انه الزكاة تجب في الحبوب لانها كلها تكال وتدخر ويجب في الثمار التي تكال وتدخر فقط. اما ما لا يكال - 00:15:45ضَ

او ما لا يدخر فلا تجب الزكاة. اذا الزكاة باختصار تجب في ماذا؟ فيما يكال ويدخر. من الحبوب او الثمار طبعا بالنسبة للحبوب كلها تكال تكال يعني يدخلها الكيل يعني نكيلها بالكيل - 00:16:11ضَ

وتدخر يعني ما تعيش مدة طويلة ما يطرأ عليها التلف فساد قال وفي كل ثمر الثمار كذلك الثمار بعضها يكال ويدخر بعضه لا لا يكال ولا يدخر او يكال لكن لا يدخر فاذا ما جمع الوصفين وجبت به الزكاة قال في - 00:16:27ضَ

كل ثمن يكال ويدخر مثل ايش؟ قال كتمر وزبيب. التمر يكال ويدخر والزبيب يكال ويدخر وغير هذا من التي يدخلها الكيل ويدخلها الادخار. طيب لماذا؟ لماذا يقولون هذا الكلام؟ ليش يشترطون - 00:16:50ضَ

بوجوب الزكاة اه الكيل والادخار. يقولون الزكاة لا تجب بالنسبة للخارج بالارض الا فيما يكال وفيما يدخر. اما الكيل يقولون هذا هو مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة - 00:17:09ضَ

صدقة الوسق او الوسق كيل مكيال فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي دون الخمسة الاوسق ما فيه صدقة يتكلم عن ماذا هو؟ يتكلم عن موزونات ولا عن مكيلات - 00:17:25ضَ

المكيلات لانه قال اوثق ففهموا منه اشتراط الكيد اعتبار الكيل من هذا الحديث طيب والإدخار؟ من اين اتوا به؟ ايضا فهموا من هذا الحديث قالوا هو اذا يتكلم عن مكيلات. طيب اي المكيلات - 00:17:38ضَ

فهموا انه المكيلات التي تجب فيها الزكاة ما تتم به النعمة وما والنعمة لا تتم الا فيما يدخر فيما يدخر الذي يدخر هو الذي تكمن فيه النعمة وهو الذي ينتفع به مآلا ومستقبلا - 00:17:55ضَ

اذا الثاني فهموه فهما الاول هو مفهوم النص الكيف. واما الادخار فهذا من مفهومه انه غير المدخر لا تكتمل فيه النعمة ولا ينتفع به في المستقبل ما ينتفع به الا في الحاضر فقط ما يدخر ما يعيش - 00:18:13ضَ

لا تكتمل فيه النعمة ولا ينتفع او ينتفع به مستقبلا فلذلك لا زكاة فيه اذا اصبحت الزكاة واجبة في الحبوب كلها وفي الثمار المكيلة المدخرة قال ويعتبر بلوغ نصاب يعتبر بلوغ النصاب. كم النصاب - 00:18:32ضَ

قال قدره الف وست مئة رطل عراقي يعني بعد تصفية الحبوب وجفاف الثمار بعد التصفية للحبوب تصفى من القشور وكذا وبعد جفاف الثمار يعني الصافي يسير خمسة اوسق اللي هو قدره عند المصنف الف وست مئة رطل عراقي. احنا الان خمس الف وست مئة رطل عراقي ما نعرفه كم - 00:18:54ضَ

ما عندنا رطل عراقي نقدر نكيل به الان ونعود اليه لكن نقول الخمسة الاوسق الوسق الواحد ستون صاعا ستون صاع والصاع كم اربعة امداد وعندما نقول الوسط الواحد ستون صاع واحنا المطلوب خمسة اوسق معناه كم صاع - 00:19:18ضَ

كم عدد الاعصاب الان يبغى لكم جدول الضرب من جد ايه خمسة اوسق كل وسق ست ستون صاع معناه ثلاث مئة معناه ثلاث مئة صاع فاذا كان الخارج من الارض من الحبب او من الثمار يبلغ الثلاث مئة صاع ثلاث مئة صاع كل صاع اربعة امداد هكذا - 00:19:43ضَ

اذا بلغت هذا المقدار معنى بلغت النصاب نخرج زكاتها لكن اذا ما بلغت هذا المقدار ما بلغت النصاب فلا تجب الزكاة. طيب ويقدرونه بالكيلو الكيلو تقريبا طبعا الكيلو وزن احنا نتكلم عن الصاع - 00:20:10ضَ

حجم لكن يقدرونه بالكيلو تقريبا معناه لو قلنا ثلاث مئة صاع والصاع اثنين كيلو فاصلة واحد او فاصلة نحو يعني يعني اثنين كيلو عشر او شيء معناه انها تقريبا ست مئة كيلو - 00:20:24ضَ

ست مئة واثنعشر كيلو او ست مئة وعشرة كيلو تقريبا بهذي الحدود اذا الصاع خمسة اوسط والوسق ستون صاع عفوا النصاب هو خمسة النصاب خمسة اوسط والوسخ ستون صاع وبالكيلو قرابة ستمائة واثنعش او ستمية وعشرة كيلو تقريبا - 00:20:43ضَ

لا تحديدا طيب اكمل يا شيخ وتضم وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب. نعم. لو كان اول السنة يأتي ثمره بعد بقليل يأتي ثمر اخر او - 00:21:04ضَ

كذا او يحمل بعض الثمر اه او بعض الشجر يحمل في السنة مرتين يقول تضم ثمرة العام الواحد بعضها بعضها الى بعض ولو كان مما يحمل في السنة مرتين ولو تعددت البلد او تعددت المزارع ايضا نظم نتاج المزارع كلها اللي يملكها واحد ونجمعها فاذا بلغت الخمسة الاوسق - 00:21:18ضَ

الثلاث مئة صاع وجبت الزكاة طيب نضم ثمرة العام الواحد. الثمرة الواحدة نظمها. لكن لا نظم الاجناس المختلفة يعني اذا كانت المزرعة فيها نخل والنخل انواع فهل نضم لبعض؟ خمسة اوسط وعندنا نخل والنخل - 00:21:40ضَ

السكري طلع منه ثلاثة اوسق. والبرحي مثلا ثلاثة اوسق. فاذا ظميناه صارت ستة وجبت الزكاة ولا لا وجبت الزكاة نعم نضمها ليش؟ لانها تعتبر جنس واحد وان اختلفت الانواع. لكن لا نضم الاجناس. فلو كان عنده زرع مثلا يزرع - 00:22:05ضَ

برء شعير فطلع ثلاثة اوسق برء ثلاثة اوسق شعير هل يضمها؟ الجواب لا ما يضمها لانها اجناس مختلفة. قال المصنف لا جنس اخر يعني لا يضم الجنس الى الاخر. فلو كان عندك في المزرعة ثلاثة اصع - 00:22:25ضَ

ثلاثة اه اوسق بر ثلاثة اوسق شعير لا هذا بلغ نصاب ولا ذاك بلغ نصاب طيب اكمل ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. نعم. وهو بدو الصلاح - 00:22:41ضَ

وقت وجوب الزكاة اكتب عندها بدو الصلاة اذا يعتبر ان يكون النصاب. من الذي سيخرج الزكاة من هو الذي يجب عليه الزكاة نقول مالكها وقت وجوب الزكاة من هو الذي يملكها وقت وجوب الزكاة؟ هو الذي يخرجها. طيب ما هو وقت وجوب الزكاة - 00:22:57ضَ

وبدون صلاحها طيب معنى هذا يعني هذه الثمرة هذه الثمار وهذه الحبوب اذا بدا صلاحها وهي في ملك زيد بعد ما بدأ صلاحها بعد ما بدأ صلاحها باعها لعمرو من الذي يزكي - 00:23:20ضَ

زيد لانها صلحت عنده. فهمت المسألة طيب بناء على هذا قال المصنف فلا تجب فيما يكتسبه اللقط. ضعوا رقم واحد او يأخذه بحصاده. اثنين ولا فيما يجتنيه من المباح. ثلاثة - 00:23:40ضَ

كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في ارضه ولو نبت في ارضه لا يملكه. ما معنى هذا الكلام الان قلنا الذي يجب عليه اخراج الزكاة هو من بدا صلاح الثمرة وهي ملك له - 00:24:02ضَ

بناء على هذا قال لا تجب فيما يكتسبه اللقط من هو اللقط؟ اللقط اللي يروح يدور على المزارع فكلما وجد تمرة في الارض او شيء في الارض شاله لو جمع كذا تمر من الارض فاجتمع عنده نصاب يزكي ولا ما يزكي؟ لا لان هذه التمرة التي التي او التمر الذي جمعه - 00:24:20ضَ

بدا صلاحه في ملك شخص اخر. فذاك الذي يزكيها اذا لا فيما يكتسبه اللقط او يأخذه بحصاده او يأخذه بحصاده كيف يأخذه بحصاده؟ يعني يقال له بعد ما صلح بدأ صلاح الثمار وكذا قيل له يلا اجمع ونعطيك جزء منه. فاعطوه منه جزءا - 00:24:39ضَ

اجرة هل يخرج زكاته؟ لا لانها ما صلحت عنده صلحت قبل ان يملكها ولا فيما يجتنيه من المباح. لو ان رجل يدور هكذا في الصحراء ولا في في في الغابات ويجمع من الثمار المباحة المقصود المباحة اللي ما لها مالك ما يملكها احد فجمع يجمع من هذه الحبوب فجمع شيئا - 00:24:59ضَ

يبلغ النصاب هل عليه زكاة الجواب ايش؟ لا لماذا؟ لان هذه الحبوب او هذه آآ الثمار الصالحة للاكل لم تصلح في هو في الملكية صبحت قبل ان يملكها. قال ولا فيما يجتنيه من المباح. ومثل لها قال مثل البطم والزعبل وبزر - 00:25:24ضَ

شعير الجبل الزعبل شعير الجبل بزر قطونة اه بذر القرع يعني هي انواع من الحبوب يستعملها معروفة معروفة قديمة او معروفة حتى الان حديثا عند بعض العطارين. هي آآ حبوب تجتنى من - 00:25:47ضَ

من الصحاري او نقول من الغابات او من المباحات قال المصنف ولو نبت في ارضه ها هذي مسألة مهمة الان الان لو نبت في ارضه شيء مباح يعني هو ما زرع ما زرعه الادمي عنده ارض كبيرة يملكها هذه الارض الكبيرة ظهرت فيها بعض يعني مثلا - 00:26:08ضَ

زعبل ولا بزر قطونة ولا كذا نبتت بنفسها فهل يزكيها صاحب الارض ولا ما يزكيها؟ افهموا هذا مبني على تملكها هل يملكها ولا ما يملكها اللي تنبت في ارضك من غير ما تزرعها انت - 00:26:28ضَ

المذهب انه لا يملك هذه المباحات التي تطلع او تنبت في الارض من غير زرعها لا يملكه صاحب الارض بناء عليه ما دام ما يملك اذا لا يزكيها قال ولو نبت في ارضه - 00:26:47ضَ

قوله ولو نبت في ارضه ايضا حرف خلاف اشارة للخلاف. لانه قيل انه يملكها وبناء عليه يزكيها اذا هل يزكي ما نبت في ارضه من المباحات بدون زراعة الجواب قبل ان نجيب نسأل سؤال قبله نقول هل يملكها؟ فيزكيها او لا يملكها فلا زكاة عليه - 00:27:01ضَ

هو هذا الاصل. المذهب انه ما يملكها. والقول الثاني انه يملكها فعلى المذهب لا يزكيها وعلى القول الثاني في المذهب انه يزكيها. فهمت المسألة اذا ولو نبت في ارضه لانه لا يملكه بملك الارض - 00:27:24ضَ

طيب وهذا كلامنا في ماذا؟ فيما لا يزرعه الادمي اما ما زرعه الادمي فهذا ايش ونتكلم يعني الان يتكلم عما لا يزرعه الادمي في العادة الاشياء اللي تطلع بنفسها اما ما يزرعه الادمي ففيه الزكاة. حتى لو نبت بنفسه - 00:27:41ضَ

فهمت؟ يعني واحد عنده ارض كبيرة نبت فيها نخل واثمر النخل يزكي ولا لا؟ وما زرعها؟ يزكيها ولا لا؟ يملكها هذي هذي مما يزرعه الان اما اذا نبت ما يظهر في العادة من المباحات يعني الاشياء التي لا يزرعها الادمي وطلعت - 00:28:01ضَ

فهذه لا يزكيها اذا قلنا لا يملكها والمذهب يقول لا يملكها. والقول الثاني انه يملكها وانه يزكيها والظاهر هو هذا. طيب اكمل يا شيخ فصل يجب عشر ما سقي بلا مؤونة - 00:28:19ضَ

عند كلمة عشر ضع رقم واحد يجب العشر الان نتكلم ما الذي يجب اخراجه في الحبوب والثمار قال يجب العشر فيما سقي بلا مؤونة مثل ما لو كان يسقى بالمطر مثلا - 00:28:33ضَ

بدون مؤونة يعني بدون مشقة. اما انه انه هو يجلب لها الماء ويسقيها بالماء وكذا ويشتغل عليها لا. هذه مؤونة. اذا العشر فيما بلا مؤونة ونصفه رقم اثنين معها يعني مع المؤونة. نصف العشر اذا كان هو الذي يسقيها ويتكلف في سقيها فاذا نصف - 00:28:48ضَ

عشر قال وثلاثة ارباعه ضع رقم ثلاثة بهما وثلاثة ارباعه بهما بهما يعني ايش؟ يعني نصف السنة بمؤونة ونصف السنة بدون مؤونة. فيخرج ثلاثة ارباع النتائج قال فان تفاوتا فباكثرهما - 00:29:08ضَ

فان تفاوتا فباكثرهما نفعا. هذه الرابعة. اذا تفاوت يعني يسقي بعض السنة بمؤونة وبعض السنة بغير معونة لكن ما هو نصفين لا ما هو نصفين بعضه اكثر من بعض فيعتبر ماذا؟ قال فباكثرهما نفعا اكثر - 00:29:32ضَ

الفترتين نفع للزرع هو الذي يعتبر به. فلو كان في مثل هذا المثال الاخير بعض السنة بمؤونة وبعضها بغير مؤونة لكن ليس نصفين بعضها بمؤونة وبعضها بغير مؤونة التي كان يسقيها يسقي الزرع بمؤونة - 00:29:52ضَ

هو الانفع هو اللي كان يحتاج اليه الزرع وبه نبت بعد الله سبحانه وتعالى فاذا العبرة بايش العبرة به فاذا الزكاة كم نصف العشر ولو كان لا بالعكس الفترة التي كانت انفع هي فترة الامطار - 00:30:13ضَ

معناه العشر كامل طيب باقي الخامس؟ قال ومع الجهل العشر ومع الجهل العشر هذا الخامس. مع الجهل بايهما اكثر ما يعرف في فترات كان بالمطر وفترات كان هو يسقي. ولا يدري - 00:30:31ضَ

ايهما انتفع الشجر او الزرع قال ومع الجهل العشر لانه هذا الاحوط نرجع للاصل الاصل ان يخرج الزكاة كاملة العشر اذا كم حالة الان؟ خمس كم يخرج الان؟ كم يخرج في زكاة الحبوب والثمار؟ اما ان يخرج العشر هذا واحد متى؟ اذا كان بمؤونة - 00:30:48ضَ

او بدون مؤونة بدون مؤونة يخرج العشب بمؤونة نصف العشر نصفين ستة اشهر بمؤونة وستة بدون ثلاثة ارباع. طيب اذا كان احيانا بمؤونة واحيانا بغير مؤونة والمؤونة انفع فترة المؤونة انفع - 00:31:10ضَ

معنى نصف العشر لا فترة غير المؤونة انفع معناه العشر جهل ما يدري ما نعرف مين الانفع احيانا بالمطر واحيانا ما يدري وش يسوي العشر اكمل يا شيخ واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمن وجبت الزكاة. نعم هذا هو وقت الوجوب. اذا اشتد الحب يعني اصبح الحب شديد شديد يعني بمعنى ترى اصبح - 00:31:29ضَ

صالحا للاكل يعني وبدا صلاح الثمر كل ثمرة صلاحها بحسبها. فاذا اذا بدأ الصلاح الثمر بحسب المعتاد وجبت الزكاة. هذا هو وقت الوجوب لكنه لا يستقر الوجوب. انتبهوا يفرقون الان بين الوجوب واستقرار الوجوب - 00:31:54ضَ

قال واذا اشتد الحب وبدا الصلاة وجبت الزكاة ولاحظوا الان من وجبت هذه اللحظة من وجبت الزكاة نقول الان وجبت الزكاة الان ستجب على من؟ على من كان يملكها هذه اللحظة - 00:32:15ضَ

واضح؟ فلو بيعت بعد ذلك من اشتراها لا زكاة عليه قال ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر. ولا يستقر الوجوب اذا انتبهوا اذا بدا صلاح الثمر والحبوب وجبت الزكاة - 00:32:29ضَ

فاذا وضعها في البيدر البيدر اللي هو موضع تيبيسها وتنشيفها فاذا وضعها في البيدر استقر عليه الوجوب واضح هذا الكلام طيب ما الفرق بين فترة الوجوب وفترة استقرار الوجوب نعم - 00:32:45ضَ

قال المصنف سيبين هذا قال ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر يعني موضع التيبيس فان تلفت قبله قبل الاستقرار يعني في مرحلة ايش؟ الوجوب ولا استقرار الوجوب؟ الوجوب. الوجوب. كم مرحلة عندنا صارت - 00:33:03ضَ

ثلاثة قبل الوجوب وفترة الوجوب واستقرار الوجوب. قال فان تلفت قبل الاستقرار قبله يعني قبل الاستقرار بغير تعد منه هو ما تعدى ما تسبب في الاتلاف بغير تعد منه سقطت فهمنا الفرق - 00:33:21ضَ

اذا قبل الاستقرار تسقط اذا تلفت بغير تعد منه. طيب بعد الاستقرار لا تسقط ولو كان بغير عبد منهم مشايخ فاهمين ايش قلت اذا فان تلفت قبله يعني قبل الاستقرار بدون تعدي تسقط ولا لا؟ تسقط طيب بعد الاستقرار تلفت بغير تعدي - 00:33:42ضَ

تسقط او لا لا تسقط. فهمت الفرق؟ طيب قبل الاستقرار في فترة الوجوب اختلفت بتعد تجب عليه. لا تسقط بعد الاستقراء بعد استقرار الوجوب. اختلفت بتعد. باب اولى. يعني تجب. قال اه سقطت ونقف - 00:34:06ضَ

هنا لنكمل بعد الصلاة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:34:26ضَ