شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
Transcription
رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا في باب زكاة الحبوب والثمار وقفنا عند قول المصنف لا ويجب العشر على مستأجر الارض - 00:00:00ضَ
نعم اقرأ ويجب العشب على مستأجر الارض. واذا اخذ من ملكه يعني دون مالكها قال ويجب العشر يعني الزكاة اي الزكاة على مستأجر الارض لزرع يعني او غرس دون مالكها دون ما لك الارض - 00:00:26ضَ
لان الذي يملك الحبوب هو المستأجر الذي يملك الحبوب او يملك هذه الثمار هو مستأجر الارض وليس مالك الارض فاذا تجب الزكاة على ما لك الثمرة ومالك الحبوب وهو المستأجر. قال - 00:00:50ضَ
واذا اخذ من ملكه او موات من العسل مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره. انتقل طنف الى زكاة العسل جمهور اهل العلم انه لا زكاة في العسل وهو قول في المذهب لكن المعتمد في المذهب ان العسل فيه الزكاة - 00:01:08ضَ
طيب كم هو نصابه وكم زكاته؟ قال واذا اخذ من ملكه او من مواتن مواتن يعني ارض لا يملكها ليس ملك لاحد اخذ من العسل مئة وستين رطلا عراقيا وهي تقارب آآ اثنين وستين كيلو - 00:01:31ضَ
ثلاثين صاع قال ففيه عشره اذا الواجب اخراجه بالنسبة للعسل على القول بوجوب الزكاة فيه العشر ونصابه كم؟ ثلاثون صاع قال والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره - 00:01:52ضَ
الركاز عرفه المصنف قال ما وجد من دفن الجاهلية يعني من مدفون الجاهلية. كيف نعرف انه هذا من دفن الجاهلية يكون عليه علامتهم ولا يكون عليه علامة اسلام اما اذا كان ليس عليه علامة جاهلية كان يكون هذا الركاز مكتوب عليه اسماء ملوكهم او نحو ذلك فنعرف ان هذا من الجاهلية - 00:02:15ضَ
من عهد الجاهلية من عصر الجاهلية فنقول هذا نكاز فيه الزكاة. اما اذا كانت عليه علامة اسلام او ما فيه علامة فهذا يعامل معاملة اللقطة قال المصنف ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس. الخمس يعني عشرين في المئة - 00:02:42ضَ
في قليله وكثيره. لماذا قال في قليله وكثيره؟ لانه لا نشترط له النصاب. لا يشترط له نصاب معين طيب هذا النكاز اكتبوا عندها يصرف في مصارف الفيء ويصرف في مصارف الفيء - 00:03:01ضَ
يصرف في مصارف الفعل يعني مصالح المسلمين ما يصرف في مصارف الزكاة اللي هي الثمانية الاصناف. طيب اكمل يا شيخ زكاة النقدين. قال رحمه الله تعالى باب زكاة النقدين يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مئتي درهم وربع العشر - 00:03:19ضَ
بكرة العشر منهما. نعم النقدين هما الذهب والفضة يعني زكاة الذهب والفضة. كم النصاب؟ بدأ بمصنف ببيان النصاب قال يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا. العشرين مثقال تساوي قرابة خمسة وثمانين غرام. قال وفي الفضة اذا بلغ - 00:03:39ضَ
مئتي درهم والمئتي درهم هي قرابة خمس مئة وخمسة وتسعين غرام من الفضة قال اذا بلغت هذا فيها ربع العشر ربع العشر منهما اذا الواجب اخراجه ربع العشر اذا معرفة النصاب ثم معرفة ما يجب اخراجه. بالنسبة للذهب خمسة وثمانين غرام. من كان عنده ثمانين غرام لم يبلغ النصاب ما يجب اخره - 00:03:59ضَ
لكن اذا بلغت الخمسة والثمانين فزادت يجب اخراج ربع العشر بمضي الحول كذلك الفضة لو كان عنده نصف نصف كيلو فضة فهذا تجب فيه الزكاة ولا ما تجب فيه الزكاة - 00:04:27ضَ
ما تجب لانه دون النصاب فاذا بلغت الخمس مئة وخمسة وتسعين بلغت النصاب معناها ننتظر الحول لكن هذا الكلام فيما اذا كان ما عنده الا هذا المقدار يعني شخص عنده - 00:04:43ضَ
نصف كيلو فضة هذا يجب فيه شيء خمس مئة غرام ما يجب فيه شيء هذا لو ما عنده الا هو لكن عنده نصف كيلو فضة وعنده اموال اخرى فيضم هذه الفضة على الذهب على - 00:04:56ضَ
على الديون التي له عند الغير. ثم يخصم منها الديون التي يطالب بها. واضح هذا فقد تصل عند ذلك تبلغ النصاب وتزيد قال المصنف ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. لان الذهب والفضة وعروض التجارة تعتبر كالشيء الواحد - 00:05:10ضَ
قال وتضم قيمة العروض الى كل منهما. اذا عنده جزء من الذهب وجزء اخر فضة وجزء اخر عروض تجارة هذي كلها نجمعها كلها ثم ننظر اذا بلغت النصاب فبها. معناه لو كان مثلا لو كان عنده عشرة مثاقيل ذهب هذا نصف نصاب - 00:05:32ضَ
وعنده مئة درهم فضة هذا النصف الثاني وجبت الزكاة ولا لا؟ وجبت خلاص وهكذا لو كان عنده نقود اخرى غيرها. قال المصنف ويباح للذكر من الفضة. الان هو لما ذكر الفضة والذهب تعرض لمسألة ما يباح من الذهب وما يباح من الفضة للرجال - 00:05:53ضَ
النساء قال ويباح للذكر من الفضة الخاتم هذا واحد. وطبيعة السيف وهذا الثاني. طبيعة السيف عش طبيعة السيف هذا ما يجعل على مقبض السيف على طرف القبضة قبضة السيف في الطرف قد يضعون - 00:06:15ضَ
عليه شيء من فضة يقول يباح هذا لان الصحابة فعلوا ذلك. قال وحلية المنطقة حلية الحلية التي تحلى في هالمنطقة طيب وش هي المنطقة؟ اللي المنطقة التي تشد على الوسط - 00:06:35ضَ
فكذلك حلية المنطقة. المنطقة هذي قد تحلى بشيء من الفضة. قال يباح ذلك لانه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. هذا قال ونحوه ما هو نحوه؟ يعني وما نحو؟ وما شابه ذلك كحلية المنطقة مثل ايش؟ كحلية الدرع مثلا - 00:06:51ضَ
الذي يستعمل في القتال والخوذة التي توضع على الرأس والخف وحمالة السيف. هذه الاشياء اليسيرة لانها يقولون هي في معنى حلية المنطقة اذا كان الصحابة الفضة في طبيعة السيف وضعوه في حلية المنطقة اذا ما شابه ذلك يلحق به آآ العلة مساواتها في المعنى ان هذه الاشياء كلها متشابهة - 00:07:11ضَ
فاذا جاز بعضها جاز الاخر. والمجد ابن تيمية يقول علة ذلك يسير فضة في اللباس. يسير فضة في اللباس اذا ما الذي يستثنى للذكر من الفضة؟ كم ذكر المصنف؟ الخاتم وقطيعة السيف وحلية المنطق المنطقة وما شابه - 00:07:37ضَ
ذلك قال ومن الذهب يعني يباح للذكر من الذهب طبيعة السيف كذلك طبيعة السيف قلنا مقبض السيف طرفه اذا حلي بشيء من الذهب جاز ذلك وما دعت اليه ضرورة وهذا الثاني - 00:07:57ضَ
يباح من الذهب للذكور طبيعة السيف واحد وما دعت اليه ضرورة عند الضرورة ما دعت اليه الضرورة هذا يباح طبعا ما دعت اليه الضرورة هذا يبيح كل شيء يبيح الفضة والذهب والحرير وما سوى ذلك. وما دعت اليه ضرورة ومثل - 00:08:14ضَ
نصنف بقوله كانف ونحوه كانف اذا قطع الانف فوضع بدله قطعة ذهب حتى لا ينتج او ما شابه ذلك مثل رباط الاسنان ان تربط الاسنان برباط من ذهب. قالوا كذلك لان هذه ضرورة يحتاج اليها ويضطر اليها - 00:08:34ضَ
قال ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. يعني ولو كثر ما جرت عادته بلبسه ولو كثر اذا يعني يباح للنساء ما جرت العادة بلبسه حلي يعني ما يتحلى به النساء ما يلبسنه حلي وليس استعمالا - 00:08:55ضَ
اما الاستعمال فانه يحرم على النساء كما يحرم على الرجال. ومعنى الاستعمال كان يكون الذهب مثلا او الفضة كان يكون ايش؟ مثلا اواني انية اه كأس يشرب فيه او اه ملعقة او سكين او صحن او نحو ذلك. قال ولو كثر - 00:09:15ضَ
ثم قال ولا زكاة في حليهما يعني حلي الذهب والفضة المعد للاستعمال او العارية هذا الحلي الذي قلنا هو يباح للنساء من الذهب والفضة هل فيه الزكاة؟ او لا او لا يزكى؟ قال المصنف لا زكاة في الحلي - 00:09:35ضَ
وعدل الاستعمال او العارية. وهذا هو المعتمد في المذهب والامام احمد يقول خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة زكاته عاريته زكاته عاريته. والرواية الثانية انها تجب - 00:09:55ضَ
وعنه تجب قال وان اعد يعني هذا الحلي للكرا ما هو الكرا؟ الاجارة او النفقة او كان محرما اذا اعد للكراء التأجير او النفقة يعني ترك او وضع عند الشخص لينفق على نفسه منه كلما احتاج اخذ - 00:10:12ضَ
او كان محرما كان يكون هذا الذهب مثلا على هيئة ملعقة او صحن او وعاء محرم لا يجوز استعماله. قال ففيه الزكاة اذا كان كذلك فيه الزكاة. اذا فيه الزكاة في كم سورة؟ ذكر المصنف؟ ثلاثة سور. اذا اعد للكراء ففيه الزكاة. او اعد للنفقة للانفاق - 00:10:38ضَ
منهم فهذا فيه فيه الزكاة يعني شخص حط عنده في البيت مثلا ريالات يصرف منها ينفق على نفسه منها يخبيها هذا فيه زكاة ولا لا؟ فيه الزكاة طيب ما وظع الريالات نقود؟ وضع ذهب - 00:10:58ضَ
ولي ذهب او حلي فضة للنفقة كلما احتجت اخذ هذا الحلي واذهب وابيع في السوق واصرف منه وانفق. اذا فيه. او كان محرما او كان محرما في الصنعة صنعته محرمة. قالوا كما لو كان على هيئة لا تحل - 00:11:14ضَ
اذا صنع مثلا اناء من ذهب هذا يجوز ولا ما يجوز ما يجوز لان اناء الذهب محرم من سيستعمله لا يجوز لا للذكر ولا للانثى فبأي حق يصنع لاي شيء يصنع - 00:11:29ضَ
ليس له وجه استعمال مباح. انتقل المصنف عليه رحمة الله الى باب زكاة العروض. العروض جمع عرض وهو ما اعد للبيع والشراء للربح ما اعد جمع عرض وهو ما اعد للبيع والشراء بقصد الربح. فيقال لها عروض عروض تجارة. طبعا عروض التجارة - 00:11:44ضَ
حكمها حكم الذهب والفضة هي ملحقة بالذهب والفضة. تأخذ حكم الذهب والفضة. لكن لها احكام خاصة ما هي الاحكام الخاصة؟ متى تكون هذه العروض آآ واجبة الزكاة؟ متى تكون عروض تجارة تجب فيها الزكاة؟ لانه في الحقيقة عروض التجارة ما هي - 00:12:09ضَ
هي كل شيء يباع ويشترى يستعمل في البيع والشراء للربح فهذا يعتبر عروض تجارة قال المصنف اذا ملكها بفعله بنية التجارة. ضعه عند فعله واحد. بنية التجارة رقم اثنين وبلغت قيمتها نصابا ثلاثة زكى قيمتها زكى قيمتها - 00:12:28ضَ
اذا متى يزكي عروض التجارة؟ اشترط المصنف الان ثلاثة امور قال اذا ملكها بفعله وهل يمكن ان يملكها بغير فعله مثل ايش؟ الميراث الميراث يدخل في ملكه بغير فعله قال ان ملكها اتى الشرط الاول بفعله معناه لو ملكها بغير فعله كميراث على المذهب ما تجب فيها الزكاة. لا تجب فيها الزكاة - 00:12:56ضَ
قال بفعله ثم قال بنية التجارة هذا الشرط الثاني يعني عندما يملكها بفعله كالشراء مثلا هذا فعله ان يشتريها بنية التجارة فلو اشتراها بغير نية التجارة ما تجب فيها اشتراها بغير نية التجارة ثياب لو اشتراها بنية التجارة صارت عروض تجارة - 00:13:25ضَ
فاذا كانت نصاب وطبعا حال الحول وجب اخراج الزكاة. وان كانت هذه الثياب اشتريت بغير نية تجارة فهي ليست تجارة اذا فلا تزكى. اذا اذا ملكها بفعل هذا الاول بنية التجارة هذا الثاني قال وبلغت قيمتها نصابا؟ قال - 00:13:49ضَ
مصنف زكى قيمتها وقول قيمتها هنا مقصودة كلمة مقصودة المقصود لا عينها او لا عينها يعني لا يزكي عينها بخلاف الذهب والفضة لو خرج في الزكاة الذهب لو اخرج من الذهب نفسه صح ذلك ومن الفضة لو اخرج من الفضة نفسها صاحب - 00:14:08ضَ
لكن عروض التجارة هل يخرج منها يعني اشترى ثياب للتجارة بنية التجارة وحال الحول وبلغت النصاب يزكيها يزكي كم ربع العشر يعني يخرج لو عنده مئة ثوب او عنده مثلا مئتين ثوب مئة ثوب ربع العشر كم ربع العشر خمسة ولا اثنين ونص في مئة - 00:14:29ضَ
مئتين ثوب معناته خرج خمس ثياب ولا ما تقبلون المصنف ما يقبل قال زكى قيمتها ولا يزكي عينها فهمت المسألة؟ عنده مئتين ثوب متساوية القيمة ما يخرج ربع العشر منها يعني يتصدق بخمسة ثياب وانما يتصدق بقيمة خمسة ثياب - 00:14:51ضَ
فهمت قول المصنف طيب قال زكى قيمتها يعني لا عينها ثم قال فان لكها بارث الان سيفرع على ما مضى على الشروط التي ذهبت هذي الان سيذكر عليها تفريعات ويقول فان ملكها بارث طيب اذا ملكها بارث ما الذي اختل - 00:15:12ضَ
الشرط الاول وهو ان يملكها بفعله يعني بغير فعل فان ملكها بارث يعني بغير فعله او بفعله بغير نية التجارة. هذا اختل الشرط الثاني اذا حصل الاول او الثاني يعني اختل الاول او الثاني - 00:15:33ضَ
ثم نواها. اذا ملكها بارث بغير فعله ثم نواها تكون لي تجارة ولا ما تكون طيب قبل الجواب اذا ملكها برش بغير فعله تكون للتجارة وفيها زكاة عروض تجارة؟ لا طيب نواها تكون او لا تكون - 00:15:49ضَ
قال المصنف ثم نواها لم تصر لها. لم تصر لها اذا الصور الان التي سنخرجها من هذا السطر اذا ملكها بغير فعله كارث لا تجب فيها الزكاة اذا ملكها بغير فعله كارث ونواها للتجارة بعد ان ملكها بغير فعله كذبت نواها للتجارة تصير ولا ما تصير - 00:16:09ضَ
يقول المصنف لا تصير للتجارة لماذا؟ يقول لان هذي الاصل فيها عدم التجارة والاصل فيها عدم وجوب الزكاة ولا يكفي لوجوب الزكاة فيها مجرد النية هذا هو تعليلهم الصورة الثالثة او بفعله بغير نية التجارة ملكها بفعله يعني كشراء مثلا - 00:16:34ضَ
ملكها بشراء بغير نية التجارة اشتراها اشترى الارض او اشترى السيارة او اشترى السيارات او اشترى الثياب بفعله يعني شراء ما دام بشراء هو فعله لكن بغير نية التجارة ما نوى بها التجارة نوى بها القنية الاقتناء - 00:16:55ضَ
تجب فيها الزكاة ولا ما تجب لا تجب. نواها بعد ذلك للتجارة اشتراها لغير تجارة ثم نواها للتجارة تصير للتجارة او لا تصير ان قلنا تصير يعني تجب فيها الزكاة فهل تصير وتجب الزكاة؟ ايش يقول المصنف؟ يقول لا تصير للتجارة القاعدة عنده انه الاموال - 00:17:15ضَ
الاصل فيها عدم وجوب الزكاة لا تتحول الى الزكاة ولا تجب فيها الزكاة الا بشرطين ان يملكها بفعله ناويا التجارة. فهمت القاعدة بناء على هذا سنمثل لهذا نقول لو انه اشترى حليا - 00:17:36ضَ
الحلي فيه استراح لي انتبهوا اشترى الحلي لغير التجارة استراح لي لغير التجارة اشتراه بفعله طيب بنية التجارة بدونية تجارة حليب الزوجة فيها زكاة ولا ما فيها ما فيها زكاة ما عندنا اشكال على المذهب ما فيه ما فيه زكاة - 00:17:58ضَ
طيب نواها للتجارة بعد ما اشتراها تصير ولا ما تصير لا تصير هذي تصير لماذا لان الاصل في الحلي الذهب والفضة الاصل فيها وجوب الزكاة اليس كذلك؟ الاصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة - 00:18:19ضَ
الذهب والفضة تجب فيها الزكاة الا اذا عرض لها عارض كأن تكون حليا هذا الذي يمنع الزكاة والا في الاصل لو اشترى الذهب والفضة بدون نية لا نوى تجارة ولا حلي ولا شيء ايش تسير؟ فيها الزكاة ولا لا؟ فيها الزكاة اذا هذه المنطقة شائكة قليلا ركزوا معي - 00:18:38ضَ
اذا قول المصنف فان ملكها بارث او بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها لم تصل لها هنا عندنا ثلاثة تعليقات طيب يقول لم تصر لها طيب متى تصير لها؟ كيف نخليها تصير للتجارة؟ معناها حتى يبيعها ويحول الحول على ثمنها - 00:18:56ضَ
اما هي عنده لا طيب هنا نبغى نستثني يقول ثم نواها للتجارة لم تصل لها اكتبوا عندها الا الحلي الا الحلي خلاص واضحة ليش؟ ولا هو غير واضح؟ الا الحلي ليش - 00:19:22ضَ
وخلص اذا اكتبوا الا الحلم والمعنى ان الا الحلي فتصير للتجارة بالنية لان الاصل فيها وجوه الزكاة هذا معناه اذا الا الحلي وقوله لم تصر لها استثنينا منها وايش قلنا الا الحلي - 00:19:40ضَ
وننبه هنا نقول حتى يبيعها ثم يحول الحول على ثمنها خلاص هذا تجب فيها الزكاة طيب هل هناك رواية ثانية في المذهب غير هذي؟ نعم عندنا رواية ثانية اكتبوا عندها وعنه - 00:19:55ضَ
تصير للتجارة بالنية وعنه تصير للتجارة بالنية بمجرد ان ينويها للتجارة صارت للتجارة ما نحتاج انه يبيعها ولا غير ذلك خلاص النية كافية هم يقولون على المعتمد في المذهب يقولون النية ضعيفة اضعف من ان تنقل هذه الاعيان غير الزكوية التي لا تجب فيها الزكاة اضعف من ان تنقلها في مجردها - 00:20:09ضَ
يعني مجرد نية تنتقل للزكاة لا نحتاج الى نية وشيء اخر ما هو الشيء الاخر فعل لا بد من فعل والظاهر الرواية الثانية تقول تصير للتجارة بمجرد النية والظاهر هذا الاولى - 00:20:32ضَ
طيب قال المصنف وتقوم عند الحول بالاحظ للفقراء من عين او ورق يتكلم عن ايش يا اصحاب الفضيلة؟ كلامنا عن ايش عن الذهب او الفضة او العروض دحين على ايش نتكلم - 00:20:49ضَ
المصنف عن ايش يتكلف؟ على العروض وتقوى. من هي التي تقوم؟ عروض التجارة عند الحول بالاحظ للفقراء بالاحظ يعني بالافضل للفقراء من عين اكتبوا عندها ذهب. العين هي ذهب او ورق يعني - 00:21:06ضَ
فضة مثال ذلك انتبهوا معي لو كان الانسان عنده ذهب. كم نصاب الذهب حتى تجب فيه الزكاة خمسة وثمانين جرام الحمد لله كم قيمة الغرام؟ اليوم او عند الحول يعني افرض ان اليوم هو الحول انتهى الحول - 00:21:28ضَ
كم قيمته؟ خمسة وثمانين يعني كم الف بمئة ريال طيب يعني كم صار؟ ثمانية الاف وخمس مئة طيب الفضة بكم غرام الفضة بكم النصاب الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين والغرام بكم؟ قيمته اليوم - 00:21:47ضَ
ثلاثة ريال طيب يلا جدول الضرب شغلوه الان كم يطلع خمس مئة وخمسة وتسعين في ثلاثة ست مئة في ثلاثة بالف وثمان مئة. يعني قريب الالف وثمان مئة قول الف وسبع مئة ريال - 00:22:09ضَ
طيب اذا كان بالذهب لو اردت ان اقيم ان اقوم عروض التجارة بالذهب عروض التجارة لن تجب فيها الزكاة حتى تكون قيمتها كم ثمانية الاف وخمس مئة ولو قاومتها بالفضة - 00:22:23ضَ
ستكون قيمتها ايش اذا بلغت قيمتها الف وسبع مئة سيكون ستجب فيها الزكاة. فهمتوا الكلام طيب انا امثله اقول شخص عنده بضاعة قيمتها عروض تجارة بعد نهاية السنة في اخر السنة قومها وجد قيمة البضاعة كلها الموجودة الف ريال - 00:22:42ضَ
تجب فيها الزكاة ولا ما تجب فيها الزكاة ما تجب لانها لم تبلغ لا نصاب الفضة ولا نصاب الذهب. اتفقنا؟ طيب هب انها بلغت الف وسبع مئة او لا بلغت قومها فوجدها عشرة الاف ريال - 00:23:00ضَ
في الاولى كم؟ في السورة الاولى قلت قومها كم طلعت؟ الف ريال. قلنا فيها زكاة ولا لا؟ ما فيها زكاة قولا واحدا. طيب بلغت عشرة الاف هذا المثال الثاني قيمتها عشرة الاف العروض اللي موجودة في المحل عشرة الاف ريال. هذي تجب فيها الزكاة ولا لا - 00:23:17ضَ
يجب فيها قولا واحدا لانها على الفضة نصاب وعلى الذهب نصاب. هب انها طلعت خمسة الاف ريال اذا قومناها بالفضة ستجب واذا قلنا لا بالذهب لن تجد فايش نسوي المصنف قال تقوم عند الحول بالاحظ للفقراء. ما هو الاحظ للفقراء؟ ان نعتبرها بالفضة ولا بالذهب في هذا - 00:23:35ضَ
المثال للفضة في هذا المثال بالفضة مو دائما لو انعكس الحال صارت الفضة اغلى من الذهب نقومها بايش بالاقل فهمتوا المسألة اذا تقوم عند الحول بالاحر اكتب عندها اي الاقل. للاحظ للفقراء يعني بالاقل - 00:24:00ضَ
بالاحد وهو الاقل من عين او ورق العين الذهب والورق الفضة طيب قال المصنف ولا يعتبر ما اشتريت به ولا يعتبر ما اشتريت به ما معنى هذا؟ نفس المثال اللي نتكلم عنه الان - 00:24:20ضَ
اللي قلنا البضاعة اخذ مثال بضاعة قيمتها خمسة الاف ريال. ايش قلتوا فيها الزكاة ولا ما فيها قلنا فيها لان الاحظ للفقراء. يقول المصنف لا نعتبر ما اشتريت به. هب انه هذه البضاعة اللي هي خمسة الاف ريال. اصلا انا اشتريتها - 00:24:39ضَ
بذهب كان عندي ذهب دفعت ذهب واشتريت هذه البضاعة فهل اقومها بالذهب الذي اشتريته به ولا اقومها بالاحظ يقول بالاحق ولا نلتفت الى ما اشتريت به فهمت العليل فلا نقول هذه الخمسة الاف ريال البضاعة اللي قيمتها خمسة الاف ريال اشتريت بالذهب اذا نعتبرها نصاب ذهب لا لا نعتبرها بالاقل ما دام خلاص بيعت وتحول - 00:24:57ضَ
من ذهب الى عروض تجارة فتقويمها يكون بالاقل. طيب قال المصنف وان اشترى عرضا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله. الان التقليد في عروض التجارة اذا اشترى عرضا او عرضا بنصاب من اثمان يعني من ذهب او فضة - 00:25:22ضَ
او عروض يعني استبدلها بعروض اخرى. يقول بنى على حوله يعني كمل الحوض الذي الحول الذي بدأ به اذا باختصار صورة ذلك الان هو عنده عروض تجارة استبدل عروض التجارة هذه - 00:25:47ضَ
لا قبل ذلك هو عنده عروض تجارة قيمتها نقول خمسة الاف ريال بدأ الحول من واحد واحد. واضح هذا؟ طيب في شهر خمسة استبدل هذه العروض بعروض اخرى ينقطع الحول ليستمر يستمر. طيب في شهر ستة استبدل هذه العروض بذهب - 00:26:05ضَ
ينقطع الحول ولا يستمر يستمر لانه قلنا الذهب والفضة والعروض شيء واحد حكمها واحد. استبدل في شهر سبعة هذه العروض بفضة. انقطع الحول ولا يستمر؟ يستمر طيب اذا جا شهر اثنعش ثلاثين اثنعش تجب الزكاة لان الحول بدأ من واحد واحد واضح هذا؟ طيب في اثناء الحول بدلها بدلها بعروض اخرى وبدلها بذهب وبدلها بفضة - 00:26:25ضَ
لا بأس. اما ان بدلها بشيء اخر كما لو استبدل هذه العروض ببهيمة انعام يستمر ولا ما يستمر؟ لا انقطع. قال المصنف وان اشترى عرضا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله. وان اشتراه بسائمة لم يبني. لانه هذا جنس اخر مختلف - 00:26:51ضَ
طيب انتقل يا شيخ اقرأ هم طبعا لا فرار من الزكاة يعني لا يقصد الانسان فرار من الزكاة قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر زكاة الفطر هي زكاة البدن - 00:27:15ضَ
اضيفت الى سببها اللي هو الفطر نعم قال تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته. نعم نعم تجد يقول على كل مسلم خرج الكافر فضل له يوم العيد وليلة العيد صاع عن قوته. اذا لا نشترط فيه الغنى ان يكون عنده مبالغ كبيرة ولا نصاب ذهب ولا نصاب في الضلع. زكاة - 00:27:33ضَ
فطر تجب وهي طهرة للبدن تجب على كل شخص عنده صاع صاع من الطعام زائد عن لو ما كان حاجته مثلا آآ صاع وعنده ثلاثة اصعب يجب ان يخرج عن نفسه - 00:28:00ضَ
قال صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية اذا اذا زاد عنده صاع او قيمة صاع مبلغ يعني قيمة الصاع زائد عن حاجته هو وحاجة اولاده حوائجه الاصلية عن قوته هو وقوته - 00:28:21ضَ
اولاده وحوائجه الاصلية. ما هي حوائجه الاصلية يعني ملابسه واثاث البيت وسيارته وكذا فلو كان ما عنده ما عنده شيء يشتري به هذا الصاع. لا نقول له بع الكتب ولا بيع ثيابك ولا بيع سيارتك - 00:28:39ضَ
ولا بيع البيت اللي تسكن فيه ولا بيع الاثاث الذي اه تحتاجه لا. هذي هذي حوائج اصلية فما زاد على الحوائج الاصلية عند ذلك يخرج زكاة الفطر فهمت علي؟ معناه عنده خمسة اولاد وعنده زوجة صار عددهم كم؟ سبعة فاذا فاض عنده زاد عنده مقدار - 00:28:58ضَ
ما يشتري به هذي السبعة الاصع عند ذلك يخرجه يكون هذه القيمة زائدة شرط تكون هذه القيمة زائدة عن ايش؟ عن حوائجه الاصلية وعن قوت اولاده قال المصنف ولا يمنعها الدين ولا يمنعها الدين الا بطلبه. طيب مثال هذا الرجل عنده - 00:29:18ضَ
عنده ما يزيد على حوائجه الاصلية لنفرض نقول مئة ريال المئة ريال هذي تجيب له سبعة اصل له ولاولاده ولا ما تجيب تجيبها طيب عنده مئة ريال وعليه دين الف ريال - 00:29:38ضَ
بحساب الزكاة اول هل يخرج زكاة مال ولا ما يخرج يخرج ولا ما يخرج؟ ما يخرج. ليش ما يخرج عشان الدين نستغرق ولا عشان النصاب ما بلغ كمان ما بلغ الاصابة. طيب هب انه عنده نبغى نوصلها النصاب. عنده عشرة الاف ريال - 00:29:55ضَ
عنده عشرة الاف ريال بلغ النصاب وعليه عشرين الف ريال يزكي العشرة الاف زكاة المال يزكيه لا يزكيه. ليش لانه الدين استغرق المال. طيب يخرج زكاة الفطر ولا ما يخرج - 00:30:14ضَ
فهمت المسألة؟ يقول المصنف ما يمنعها الدين صحيح الدين يمنع زكاة المال لكن لا يمنع زكاة الفطر اذا يخرجها بشرط الا بطلبه الا اذا جاء الدائن وطالب بالمال فعند ذلك يقدم سداد الدين على اخراج زكاة الفطر. فهمتوا المسألة؟ اذا هذا الرجل اللي عنده - 00:30:30ضَ
عشرة الاف ريال وعليه دين عشرين الف ريال في ليلة العيد يخرج زكاة الفطر الا اذا جاءه صاحب الدين وقال هات المبلغ هات العشرين الف فماذا يفعل؟ يعطيه العشرة ولا يخرج - 00:30:51ضَ
زكاة الفطر فهمتوا المسألة طيب قال المصنف قال نعم. فيخرج عن نفسه ومسلم ومسلم يمونه. يمونه يمونه يعني ينفق عليه. ولو شهر رمضان كامل عن نفسه وعن من ينفق عليهم كالزوجة والاولاد. ولو شهر رمضان كامل اكمل - 00:31:05ضَ
فان عجز عن البعض بدأ بنفسه. طيب رتبوا هذول الان. اذا عجز ما يقدر يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن من يمون فيبدأ بنفسه واحد اثنين في امرأته الزوجة ثلاثة الرقيق الرابع؟ فامه - 00:31:29ضَ
طيب او عارفة امه الخامس؟ فابيه. فابيه السادس. وولدين. والسابع؟ فاقرب في الميراث. فاقرب في الميراث. هذا ترتيب اجتهادي يبدأ بنفسه اولى نفسه اولى من غيره الزوجة يقولون ان الزوجة اصلا انفاق عليها على سبيل المعاوضة بخلاف الام والاب. ما ينفق على الام والاب والاب على سبيل المعاوضة. صح ولا لا - 00:31:49ضَ
فقدموا الزوجة طيب والرقيق؟ قدموا الرقيق على الاب والام قالوا نعم لان الرقيق هذا ليس له احد ينفق عليه الا انت فنفقتك او نفقته واجبة عليك انت فالام بعدين جاؤوا في القرابة جاءوا بالام والاب قدموا الام على الاب باعتبار من الام - 00:32:13ضَ
يعني اولى بالبر منه طيب ثم انتقلوا للولد يعني اذا هذا تقدير اجتهادي في ترتيبهم. طيب اكمل يا شيخ والعبد بين شركاء عليهم صاع. نعم لو كان العبد يملكه رجلان. كل واحد يملك نصف. فاذا كل واحد يخرج نصف ساعة - 00:32:32ضَ
ويستحب على الجنين. يعني ولا يجب الجنين في بطن امه لا تجب زكاة الفطر عنه لكنها مستحبة فقط نعم ولا تجب للناس. زوجة عاصية. الناس هي الزوجة العاصية. لا تجب عليها. نخرج عنها. لانه ما تجب لها النفقة اصلا - 00:32:51ضَ
الزوجة العاصية الناشز لا تجب نفقتها فلا تجب ايضا زكاة فطرها. نعم ومن لزمت غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزأه. صورة ذلك لزمت فطرته غيره. يعني الابن مثلا زكاة الفطر زكاة فطر الابن يخرجها الاب - 00:33:11ضَ
لو اخرج الابن عن نفسه صحت ولا ما صحت الزوجة من الذي يخرج زكاة الزوج. طيب اخرجت عن نفسها صحت. ولهذا قال من لزمت غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه هنا المسألة. يعني الزوجة اخرجت عن نفسها بدون اذن الزوج - 00:33:36ضَ
يصح ولا لا يصح لانها اصلا تلزمها هي ابتداء طيب وتجيء بغروب الشمس ليلة الفطر. نعم. الان الكلام على الوجوب مش الاجزاء متى تجب زكاة الفطر؟ يقول بغروب الشمس ليلة الفطر - 00:33:55ضَ
اذا غربت الشمس ليلة الفطر هذا وقت الوجوب. اي شيء ينبني عليه ينبني عليه التالي فمن اسلم بعده ضع رقم واحد اسلم بعد الغروب تلزمه ولا ما تلزمه لا تلزمه - 00:34:13ضَ
اسلم بعد الغروب وقت الوجوب ما هو غروب الشمس اسلم بعد غروب الشمس وقت الوجوب اللي هو وقت الغروب ما كان مسلم ما كان من اهل الوجوب فهمتوا المسألة اذا فمن اسلم بعده لا تجب عليه. او ملك عبدا رقم اثنين - 00:34:27ضَ
بعد ان غربت الشمس خرجت السوق بمناسبة العيد فاشتريت عبد العبد هذا زكاته على من على سيده الاول لانه بالنسبة لك انت لا لانه وقت الوجوب ما ما كان في ملكك - 00:34:46ضَ
ثلاثة او تزوج اربعة او ولد له تزوج بعد الغروب. فزكاة الفطر بالنسبة للزوجة على من على ابيها. او ولد له بعد الغروب اذا ولد له بعد الغروب تلزمه زكاة فطر هذا المولود ولا لا؟ لا فهمته - 00:35:03ضَ
ولو حصل هذا قبل الغروب لزمته اذا اسلم قبل الغروب وغربت الشمس وهو مسلم تلزمه او ملك عبدا قبل الغروب لزمته الفطرة او تزوج قبل الغروب او ولد له اكمل يا شيخ فمن اسلم اعد - 00:35:24ضَ
الاسلام بعده او ملك عبدا او زوجة او تزوج او ولد له ولد لم تلزمه فطرته. وقبلها تلزمه يعني في الصور الاربعة السابقة قبله تلزم. نعم. ويجوز ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط. فقط لا اكثر - 00:35:41ضَ
قالوا هذا اكثر ما ورد التقديم. اذا يجوز اخراجها قبل العيد. طيب قبل العيد ما هي واجبة؟ نعم. هذا من التعجيل. ويجوز تعجيل الزكاة قبل العيد بيومين فقط لانه النبي صلى الله عليه وسلم امر بان نغنيه في هذا اليوم فاخراجها قبل العيد باكثر اولا لم يرد والشيء الثاني لا يحصل به الاغناء - 00:36:01ضَ
طيب اكمل يا شيخ. ويوم العيد قبل الصلاة افضل. طيب حبذا ان ترقبوا الان في الاوقات يجوز اخراجها قبل العيد بيومين هذا رقم واحد. ما حكم هذا الاخراج جائز ويوم العيد قبل الصلاة افضل هذا الثاني - 00:36:24ضَ
يوم العيد قبل الصلاة قبل صلاة العيد هذا هو افضل اخراج قال وتكره في باقيه هذا الثالث باقيه يعني باقي يوم العيد. طب باقي يوم العيد من فين لفين من بعد الصلاة الى غروب الشمس هذا هو يوم العيد. اذا غربت الشمس خرج يوم العيد. اذا وباقيه - 00:36:43ضَ
من بعد الصلاة الى غروب الشمس يكون مكروه الاخراج في هذا الوقت الرابع اربعة ويقضيها بعد يومه اثما ويقضيها بعد يومه يومه يعني يوم العيد متى يخرج يوم العيد؟ بغروب الشمس. يعني فين غربت؟ يأثم. اذا اوقات الخروج عندنا كم صارت؟ اما قبل العيد بيومين - 00:37:09ضَ
فهذا يجوز او بعد الصلاة او نقول اه قبل الصلاة وهذا افضل. او بعد الصلاة قبل ان تغرب الشمس فهذا مكروه او بعد غروب الشمس وهذا محرم. اقرأ يا شيخ - 00:37:35ضَ
لا نعم يعني الاجزاء من هو اثم يأثم بالتأخير لكنه يجب اخراجها اصلا واجبة ما تسقط بتركها تقصد تجزيء وتسقط الاثم لا ما تسقط اما انها واجبة في حقه يجب عليه ان يخرجها - 00:37:51ضَ
اي طبعا يجب اخراجها مخرجها ما تجزيه ايش يصير؟ ما يخرج زكاة فطر يجب اخراجها لانها في ذمته تبقى في ذمته هذا المعنى نعم اكمل. فصل ويجب صاع مقبول او شعير او دقيق طيب لحظة لحظة قبل ما تكمل. رقموا هذه الاشياء هذه الاصناف الخمسة عندهم في - 00:38:10ضَ
مذهب لا يجوز غيرها الا اذا تعذرت وهي ويجب صاع تفضل ويجب صراعا من قرب. هذا الاول او شعير وهذا الثاني صاع من شعير يعني؟ نعم. او دقيقهما. لا هذا خلاص ما هو الثالث. هذا تابع للاول او دقيق البر او - 00:38:30ضَ
ودقيق الشعير يعني ليس الثالث نعم او سويتهما سويقهما السويق هو ايش؟ يحمص اذا حمص الحبوب ثم طحنت يسمى سويق سويق البر او سويق الشعير ما زلنا في الثاني. نعم. او او تمر. هذا الثالث - 00:38:51ضَ
نعم او زبيب وهذا الرابع؟ او ابدا او اقط وهو اللبن المجفف وهذا الخامس. اذا يقول تجب زكاة الفطر من البر والشعير والتمر والزبيب والاقط لا غير غيره ما يجوز هذا التي وردت في السنة وما سواها فلا - 00:39:10ضَ
طيب ابدا لا لا الا اذا عدمت اذا عدمت هذه الخمسة عند ذلك ينتقل الى غيرها. اكمل ايش فيها المصلي؟ فان عدمت خمسة اجزاء كل حب وثمن يقتات. واضح هذا؟ اذا عدم الخمسة - 00:39:31ضَ
هزأ كل حب وثمر يقتات طيب يعني اليوم عالمذهب زكاة الفطر هذه صحيحة ولا غير صحيحة ها لا غير صحيح ليش؟ لانه التمر موجود والبر موجود والشعير موجود. والاقط اذا تبغى موجود يأتيك - 00:39:47ضَ
الى غير ذلك اكتبوا عندها عند قوله فان عدم الخمسة وفي وجه يجزئ كل حب وثمن يقتات وفي وجه يجزئ كل يعني يجزي غيره وفي وجه وجه في المذهب يعني ما هو رواية - 00:40:06ضَ
طيب اكمد يا شيخ فان عدم الخمسة اجزاء كل حب وثمر يقتات لا معيب ولا خبز. يقول لا معيب ما يجوز اخراج المعيب بر مثلا معيب مسوس او مبلول ما - 00:40:25ضَ
قال ولا خبز زكاة الفطر يخرج خبز شعير او خبز بر. لا يخرج بر او شعير لكن لا يخرجه خبزا. لماذا؟ لان الخبز غير مكيل وغير مدخر خرج عن ايش؟ عن طبيعة البر - 00:40:40ضَ
فلا هو مما يكال لا يدخلك ولا نعلم مقداره ايضا ما نعرف هذا الخبز قطعة الخبز هذي كم تطلع كم كيلو؟ وكم خبز تساوي كيلة؟ المهم الخبز لا يصح اكمل - 00:40:57ضَ
ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. نعم. يجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم واحد وعكسه تعطي واحد ما يكفي جماعة يعني ليس هناك تحديد كيف لكيفية الاعطاء؟ طيب كم بقي من الوقت؟ انتهى - 00:41:08ضَ
طيب اذا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تم صفحة - 00:41:27ضَ