شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
Transcription
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فكنا قد وقفنا عند باب اخراج الزكاة من كتاب زاد المستقنع للامام ابي الحج النجاوي - 00:00:17ضَ
طب نجا الحجاوي عليه رحمة الله قال رحمه الله تعالى يجب على الفور مع امكانه الا لضرورة منعها من وجوبها لا قال المصنف يجب على الفور اي اخراج الزكاة يجب ان يكون على الفور مع الامكان الا لضرورة الا اذا وجدت ضرورة عاد تعذر - 00:00:36ضَ
اخراج الزكاة على الفور فهذا عذر يعني يسقط الاثم اذا الاصل في الزكاة ان تخرج على الفوق نعم الا اذا وجدت وجدت الضرورة كالخوف مثلا خوف من اخراجها ويقولون ايضا بعضهم يجيز - 00:01:02ضَ
اه يقولون له تأخيرها لاشد حاجة وقريب وجار له ان يؤخرها محتاج اشد حاجة من الموجودين فيؤخرها لسبب اجل حاجة يعني او لقريب او جار فيكون الزكاة وجبت وجاء وقتها - 00:01:21ضَ
ويعرف محتاج اشد حاجة فلا يخرجها في وقتها ويؤخرها قليلا لهذا المحتاج الذي حاجته اشد هكذا يقول البهوتي في الروض قال وله تأخيرها لاشد حاجة وقريب وجار لكن هذا مقيد عند بعضهم بالزمن اليسير. يعني يؤخرها زمن يسير لاشد حاجة او لقريب او جار او نحو ذلك - 00:01:40ضَ
فيها ان تخرج الزكاة على الفور انتقل المصنف الى حكم منعها نعم فان منعها جحدا لوجوبها كفر هذا الاول الذي يمنع الزكاة منع الزكاة على حالين اما ان يمنعها جحدا بوجوبها جحدا لوجوبها اي انكارا لوجوبها لا يقول بوجوبها - 00:02:06ضَ
فهذا امر او او يمنعها بخلا وليس جحدا مع الاقرار بانها واجبة فالحال الاول ان منعها جحدا لوجوبها انكارا لكونها واجبة فما الحكم سينبني على هذا ثلاثة امور الاول قال المصنف - 00:02:33ضَ
فان منعها جهدا لوجوبها كفر هذا واحد كفر عارف بالحكم يكفر ان كان هو عارف بالحكم واخذت يعني منه هذا الثاني وقتل هذا الثالث اذا من منعها جاحدا لوجوبها منكرا لوجوب الزكاة - 00:02:55ضَ
وهي من المعلوم من الدين بالضرورة فانه يكفر ان كان عارف بالحكم اما اذا كان جاهل كامل اسلم حديثا ولا يعرف وجوب الزكاة وانكرها يعرف فان اصر كفر وتؤخذ منه - 00:03:15ضَ
لانها وجبت عليه قبل كفره اصلا ويقتل ويقتل باي شيء يقتل لردته لانه مرتد بهذا الفعل الصورة الثانية لمنع او بخلا او منعها منع الزكاة بخلا مع الاقرار بوجوبها قال اخذت منه وعزر - 00:03:30ضَ
يعني ولم يكفر اذا اذا كان يمنعها بخلا تؤخذ منه اخذت منه هذا الاول وعزر يعني يؤدبه الحاكم بما يتناسب مع جربه لكنه لا يكفر لماذا لا يكفر؟ لان ترك - 00:03:55ضَ
اخراج الزكاة وحده ليس بكفر. ليس مثل ترك الصلاة اما انكار وجوبها وزحد وجوبها هذا هو الكفر وهذا كفر في حق الصلاة والزكاة والصوم وكل ما هو معلوم من الدين بالضرورة. طبعا اذا كان عارفا بالحكم اما الجاهل او من اسلم حديثا - 00:04:11ضَ
انكر شيء من الدين معلوم بالضرورة فهذا لا يكفر حتى يعلم طيب اكمل يا شيخ وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجهما وليهما. الصبي غير مكلف والمجنون غير مكلف. لكن مع ذلك الزكاة تجب في مالهما - 00:04:30ضَ
طيب اذا كان هو غير مكلف فمن الذي يخرج هذه الزكاة؟ قال المصنف فيخرجهما وليهما يعني ولي الصبي المقصود بالصبي غير البالغ وآآ والمجنون فيخرجها ولي الصبي وولي مجنون وليه في الاصل ابوه - 00:04:49ضَ
واذا لم يكن هناك اب فيكون وصي الاب في المال من اوصى اليه الاب ان يكون مسؤول على اولاده في المال ان يتولى مال اولاده والا فالحاكم يعني القاضي هو الذي يتولى مال الصبي ومال المجنون - 00:05:08ضَ
طيب اكمل يا شيخ ولا يجوز اخراجها الا بنية نعم ولا يجوز اخراجها الا بنية. لا تصح ولا تجزئ بغير نية انما الاعمال بالنيات فلو ان رجلا اخرج من جيبه مئة ريال واعطاها لفقير - 00:05:29ضَ
بدون ان ينوي بها الزكاة تنصرف الى صدقة التطوع آآ او لما نواه اذا كان اعطاها لشخص يريدها هدية تكون هدية لكن لا تحسب زكاة الا اذا نوى الزكاة فاذا اخرج هذه المئة واعطاها لفقير دون ان ينوي الزكاة ثم بعد ذلك تذكر انه عليه زكاة - 00:05:48ضَ
فهل يستطيع ان ينوي بالمائة المتقدم اخراجها الزكاة؟ لا طبعا. لانه ساعة اخراجها لا يصح ساعة اخراجها لم ينوي بها الزكاة فلا يستطيع ان يحولها بعد ذلك للزكاة مثل لو صلى رجل ركعتين بدون نية - 00:06:09ضَ
نية الصلاة فقط بدون نية معينة فبعد الصلاة ارادها ان تكون صلاة الفجر يصح هذا لا لا يصح ان تتحول او اراد ان تكون سنة الفجر القبلية لن تكون كذلك - 00:06:25ضَ
او ارادها اي صلاة معينة لن تكون ستبقى نفي المطلق طيب اكمل والافضل ان يفرقها بنفسه نعم ان يتولى هو تفريقه ولكن ليس هذا هو الواجب هذا الافضل فلو فرقه او فرقها - 00:06:40ضَ
فهو الافظل وان فرقها وكيله فذلك جائز؟ نعم ويقول عند دفعها هو واخذها ما ورد. نعم. ومما ورد اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما اه حديث ابن ماجة فيه مقال - 00:06:55ضَ
وعند الاخذ اللهم صلي عليه اصلي عليك الصلاة عليه وصلي عليهم ان صلاتك زكرى لهم والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلدك. نعم الافضل ان تخرج الزكاة في فقراء زكاة المال في فقراء البلد - 00:07:12ضَ
في فقراء البلد هذا الافضل ايش نفهم من الافضل؟ اذا قال افضل معناه يجوز النقل ولا ما يجوز اذا قال الافضل معناه يجوز النقل طيب لكن المصنف قال بعد ذلك - 00:07:33ضَ
واكمل ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة فان فعل اجزأت. اذا لا يجوز ان تنقل الزكاة الى ما تقصر فيه الصلاة يعني ما تنقل الى بلد اخر مسافة قصر - 00:07:47ضَ
طيب كيف يكون يصير الواجب في بلد المال ولا الافضل يكون هو الافضل معناه يجوز اخراجها خارج البلد لكن دون مسافة القصر. الافضل ان تكون في نفس البلد فان اخرجها خارج البلد فهذا ليس هو الافضل ما دام - 00:08:03ضَ
دون مسافة القصر يعني حول المدينة حول جدة مثلا فاذا اخرجها خارج مسافة القصر وعند ذلك هي مدينة ثانية نبعد عن بلده مسافة قصر قال لا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة - 00:08:22ضَ
وان فعل ذلك اجزأته يعني تكون زكاة لكن يأثم ويأثم. اذا اجزأت اكتب عندها ويأثم هذه المسألة وهي اخراج الزكاة في فقراء البلد يعني يستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ان الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم ففهموا من ذلك انه فقراء - 00:08:40ضَ
يعني فقراء البلد مع انها تحتمل فقرائهم يعني فقراء المساكين والظاهر انها فقراء البلد. اعلمهم انها في زكاة ستخرج ان الله افترض عليهم زكاة تخرج من اموالهم من اغنيائهم وتعطى لفقراءهم يعني هم - 00:09:04ضَ
ففهموا منه انها تكون فقراء البلد نفسه ولا تخرج عنه. وايضا استدلوا لذلك بتعليم وهو ان فقراء البلد يعني يرون هذا المال فتتعلق به نفوسه وكذا كل هذه التعديلات يمكن ان تكون - 00:09:23ضَ
للافضل نعم اذا عند قوله ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة اكتب عندها وعنه تجوز الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه - 00:09:40ضَ
نعم اذا كان في بلد ليس فيه فقراء فعند ذلك ينتقل الى اقرب بلاد فيه فقراء مؤنة النقل عليه هو وعليه مؤنة نقل الزكاة لا ينفق على نقلها منها وانما من من عنده هو - 00:09:58ضَ
نعم فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلده يعني في بلد المال في بلده اي في بلد المال مش في بلد البدن هو يعيش مثلا في جدة وتجارته في الرياض فان كان في - 00:10:17ضَ
بلد في جدة مثلا وماله في اخر في الرياض اخرج زكاة المال في بلده يعني في هذا المثال فين؟ في بلده اي بلد المال يعني الرياض طبعا اذا كان ماله كله في الرياض كل الحول او اكثر الحول - 00:10:34ضَ
طيب نعم وفطرته في بلد هو فيه. الفطرة زكاة الفطر هي زكاة البدن فتتعلق بالبلد الذي فيه البدن. اذا من كان يعيش في جدة مثلا وتجارته في الرياض او امواله في الرياض - 00:10:49ضَ
فزكاة المال سيخرجها في الرياض وزكاة البدن زكاة الفطر سيخرجها في جدة فزكاة المال في بلد المال وزكاة البدن في بلد البدن. نعم ويجوز تعجيل الزكاة لحوليه فاقل ولا يستحب - 00:11:07ضَ
تعجيل الزكاة ان يخرجها قبل ان يحول عليها الحول يقول يجوز ان يعجلها سنتين هذا اكثر ما ورد في حديث العباس لكن بشرط ان يكون قد كمل النصاب ليس قبل اكتمال النصاب فاذا اكتمل نصابه - 00:11:26ضَ
عنده نصاب ما عنده دون النصاب عنده نصاب بزيادة يمكن ان يخرج زكاة سنتين قادمة يجوز ذلك يسمى تعجيل الزكاة لكن هل يستحب هذا التعجيل؟ لا لا يستحب طيب اكمل يا شيخ - 00:11:42ضَ
قال رحمه الله تعالى باب اهل الزكاة فما هي اهل الزكاة ثمانية هم الذين وردوا في الاية. نعم. اكمل. الشيخ. الفقراء وهم من لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية - 00:11:59ضَ
اذا الفقراء هذا الاول انما الصدقات للفقراء والمساكين الفقراء هذا الاول من الثماني من اهل الزكاة من هم الفقراء؟ اذا عند الفقراء اكتب رقم واحد وهم الذين لا يجدون شيئا يعني من الكفاية او يجدون بعض الكفاية - 00:12:15ضَ
بعض الكفاية المقصود دون النصف اي دون النصف بعض الكفاءة يكتب عندها اي دون النصف اقل من النصف وصورة ذلك شخص مثلا مصروفه الشهري له ولاولاده الف ريال وراتبه ثلاث مئة ريال - 00:12:35ضَ
هذا يعتبر من الفقراء ولا من المساكين هذا من الفقراء قال والمساكين وهذا الثاني والمساكين رقم اثنين يجدون اكثرها او نصفها. يعني اكثر الكفاية او نصف الكفاية. لكن لا يجدون الكفاية. اذا لو ان شخص - 00:12:55ضَ
مصروفه في الشهر الذي يحتاجه الف ريال ويجد مئتين او ثلاث مئة او اربع مئة كل هؤلاء فقراء فان وجد خمس مئة او ست مئة فهؤلاء من المساكين تسعمئة هو من المساكين. تبقى عليه مئة ريال حتى - 00:13:12ضَ
تكفي حاجته اذا الفقراء ويعطون كفايتهم. كم نعطي الفقير؟ نعطيه كفايته. ما يكفيه ولو لسنة كاملة نعطيه لا بأس او مصروف الشهر هذا نعطيه الى كفايته. والمساكين كذلك يعطون كفايتهم كفاية كفاية المسكين ومن يعوله المسكين. يعني من يعوله كاولاده وزوجه وكذا - 00:13:30ضَ
طيب هذا اول والثاني الثالث والعاملون عليها. نعم. قال والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم العاملون عليها هذا رقم ثلاثة قال وهم جباتها وحفاظها الذين يجبون الزكاة يجمعونها ويحفظونها وهؤلاء يشترط فيهم الاسلام والتكليف والامانة - 00:13:55ضَ
اذا العاملون عليه هذولا موظفين الان صاروا يعملون يجمعون الزكاة لكن ما يأخذون الراتب. فيأخذون من الزكاة يعطون من الزكاة قدر الاجرة. اذا اكتب عندها ويعطون قدر الاجرة لانه مثل الموظف الان - 00:14:22ضَ
فيعطى قدر الاجرة طيب انتبهوا الان. العامل عليها على الزكاة لو كان غنيا نعطيه واشتغل هذه الشغلة. عمل هذا العمل جمع الزكاة. فيعطى او لا يعطى يعطى ولو كان غنيا. اذا سيعطى مع الغنى - 00:14:41ضَ
اذا اكتب عندها والعاملون عليها ويعطون قدر الاجرة ها ولو مع الغنى ولو مع الغنى لكن يقولون لا يعمل هذا العمل اذا كان من ذوي القربى بنو هاشم ومواليه. من ذوي القربى لا ما يعملون على بنو هاشم ما يعملون هذا العمل. طيب اكمل يا شيخ - 00:14:57ضَ
الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى اسلامه او كف شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه. هذا هو المؤلف المؤلف قلبه هو الذي يرجى اسلامه يعطى من الزكاة يرجى اسلامه بهذه العطية او كف شره - 00:15:21ضَ
او يرجى قوة ايمانه او نحو ذلك او نحو ذلك. يعني يرجى منه مصلحة عامة للمسلمين ويعطى من الزكاة. طيب اذا كان المسلمون ليسوا في حاجة اليه ولا في تأليف قلبه لا يعطى. ولهذا عمر ما اعطى رضي الله عنه ما - 00:15:40ضَ
اعطى المؤلفة ليس لاسقاط هذا البنت ما يسقط هذا لكن في زمن عمر الاسلام بقوة والدولة المسلمة قوية فليست هي في حاجة لاحد وانما الناس محتاجين اليها فاذا هي هذا البند هو - 00:15:57ضَ
ينظر الامام فيه نظر مصلحة فان كان يحتاج لهذا يعطى من الزكاة من يتألف قلبه لكن اذا كان هو في غنى والمسلمون بخير وليسوا بحاجة الى ان يؤلفوا قلب احد لا يعطون احد - 00:16:13ضَ
طيب كم يعطى هذا؟ المؤلفة؟ اكتبوا عندها ويعطى او يعطون ما يحصل به التأليف ويعطون ما يحصل به التأليف عند الحاجة معناه الذي يجتهد هذا الامر هو الامام هو الذي يجتهد كم يعطيهم؟ او هل يعطيهم او لا يعطيهم - 00:16:28ضَ
يعطون ما يحصل به التأليف عند الحاجة طبعا ولو كان غنيا مؤلفة ولو كانوا اغنياء ايضا يعطون لانهم يعطون لسبب اخر ما يعطون للفقر انما الى الان الذين يعطون للفقر من هم؟ الفقراء والمساكين - 00:16:51ضَ
طيب اكمل الخامس الرقاب. نعم. وهم المكاتبون. ويفك منها الاسير المسلم طيب قال الخامس الرقاب وهم المكاتبون من هو المكاتب قلنا العبد الذي عقد مع سيده عقد كتابة يريد ان يعتق نفسه فعقد عقد كتابة مضمون عقد الكتابة ان يدفع لسيده اقساط - 00:17:08ضَ
ويصبح حر بمجرد ان يسدد اخر قسط هذا عقد كتابة فهذا الذي عقد مع سيد عقد كتابة يأخذ من الزكاة ويعتق بها وهم المكاتبون طيب قال ويفك منها الاسير المسلم كذلك لانه يعتبر - 00:17:33ضَ
اه يعتبر الان الاسير المسلم في حكم العبد تماما اذا الفك منها الاسير المسلم وكذلك يجوز شراء رقبة وعتق هذه الرقبة طيب كم نعطيه كم نعطي المكاتب والاسير المسلم وكذا يعطى وفاء دينه يعطى ما يفك رقبته - 00:17:53ضَ
يعني اعلى حد نعطيه ان نعطيه المقدار الذي يحتاج اليه لفك دينه وعتق رقبته طيب هنا في هذا الخامس اكتبوا ويرد الفاضل ويرد الفاضل اذن الرقاب المكاتب لو اعطيناه فزاد مال عنده - 00:18:19ضَ
فاذا يرد الزايد ما يملكه لماذا؟ لانه اعطي بسبب فلا يصرف ما اخذه الا في هذا السبب. فاذا زاد يرده لانه زكاة لا يملكه بخلاف الفقير والمسكين والعامل عليها والمؤلفة هذولا اعطوا لهم تمليكا يملكون زاد ما زاد لهم - 00:18:44ضَ
يتصرفون فيه كيف يشاء. اما هؤلاء فلا يردون الزائد يردون الفاضل. اكمل. السادس. السادس الغارم لاصلاح ذات البين. ولو مع مهنها. او لنفسه مع الفقر طيب الغارم الغارم آآ هما قسمان - 00:19:01ضَ
اما غار لاصلاح ذات البين وهذا الف ولو مع غنى غارم الاصلاح ذات البين ولو مع غنى. كيف اصلاح ذات البين؟ هذا كالذي يتحمل دين ليصلح بين قبيلتين مختلفتان في مال فيتدخل هو ويصلح بينهم ويتحمل جزء من المال او يتحمل دين في ذمته - 00:19:23ضَ
هذا غار ليس لنفسه هذا غارم من اجل الاصلاح فيعطى من الزكاة لهذا الغرض ولهذا قال المصنف ولو مع غنى الثاني قال او لنفسه اذا لاصلاح ذات البين هذا الف او لنفسه هذا باء غار لنفسه كيف غارم نفسه؟ يعني تدين من اجل - 00:19:46ضَ
لنفسه احتاج لمال لنفقة احتاج لامر لعارض لدين لسداد اه حقوق عليه اصلاح شيء عنده في بيته لعلاج لكذا فتدين فيقال غارم لنفسه. قال او لنفسه مع الفقر. اذا الغارم باصلاح ذات البين نعطيه لو كان غنيا - 00:20:06ضَ
اما الغارم بنفسه الذي تحمل ديون لنفسه من اجل نفسه وليس من اجل اصلاح ذات بين فهذا لا يعطى الا مع الفقر لانه لو كان غني فيجب عليه ان يسدد هذا الدين من ماله - 00:20:29ضَ
اذا الغارم لاصلاح ذات البين يعطى مع الغنى لكنه يرد الفاضل ايضا طيب اكمل السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. نعم الذين ليست لهم رواتب. فهؤلاء يعطون - 00:20:43ضَ
ولو مع الغنى ولو مع الغنى طيب كم نعطيه كم نعطي هذا الذي في سبيل الله الغزاة نعطيهم ما يكفيهم لغزوهم ويردون الفاضل ايضا. وبالنسبة للغانم لاصلاح ذات البين كذلك نعطيه وفاء دينه - 00:21:00ضَ
طيب اكمل الثامن. الثامن المستديم. المسافر المنقطع به طيب وهذا يعطى ايضا ما يرده الى بلده المقدار الذي يحتاجه ليرجع الى بلده نعطيه ولو كان غنيا في بلده طيب اكمل - 00:21:20ضَ
دون المنشئ للسفر من بلده فيعطى قدر ما يوصله الى بلده. نعم. لو كان انسان في بلده واراد ان يسافر وما عنده مال للسفر فهل يعطى من الزكاة لكي يسافر؟ لكي ينشئ سفرا؟ الجواب لا ما يعطى - 00:21:36ضَ
بخلاف من سافر فعلا وانقطع به السبيل فانه يعطى لكي يرجع الى بلده ويعطى المقدار الذي يوصله الى البلد طيب اكمل ومن كان داعيان اخذ ما يكفيهم. نعم ما يكفيه هو واياهم. لانه نفقتهم عليه واجبة - 00:21:53ضَ
نعم. ويجوز صرفها الى صنف واحد. يعني من هذه الثمانية يمكن نعطي صنف واحد ويمكن ان نعمم الاصناف الثمانية ويمكن ان نعطي اكثرهم او بعضهم. نعم. ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم. مثل الخال والخالة وكذا وابن الخال وابن الخالة - 00:22:11ضَ
والذين لا تجب عليه هو ان ينفق عليهم نفقتهم ليس واجبة عليه فهؤلاء يعطون من الزكاة ويسن ان يعطيهم اولى هم من غيرهم. ان يأخذوا من الزكاة بخلاف الذين نفقتهم واجبة عليه هو هذا لا يعطيهم من الزكاة لانه اعطاؤهم من الزكاة معناه انه يعطي لنفسه - 00:22:31ضَ
قال رحمه الله تعالى فاصم ولا تدفع الى هاشمين نعم الهاشمي الهاشمي يعني من بني هاشم نعم من بني هاشم ابن عبد مناف وهاشم له اخوة عبد مناف له اربعة من الولد هاشم المطلب - 00:22:50ضَ
ونوفل وعبدشمس المصنف ماذا قال؟ قال ولا تدفع الى هاشمي ايش عندكم ومطلبي ماذا ومواليهما هكذا طيب يقول لا تدفع الى هاشمي ومطلبي ومواليهما موالي بني هاشم وموالي آآ بني المطلب بني المطلب. المطلب غير عبدالمطلب - 00:23:13ضَ
المطلب عم عبد المطلب طيب اذا عندنا ابناء عبد مناف هاشم المطلب ونوفل وعبدشمس هاشم والمطلب بنو هاشم بني المطلب كانوا يعني او نقول بنو المطلب كانوا يؤازرون ويعينون آآ بني هاشم - 00:23:40ضَ
فصار لهم حكم متشابه فالمصنف يقول انه بني هاشم ان بني هاشم لا يأخذون من الزكاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هي اوساخ الناس. لا تعطى لال محمد من هم؟ ال محمد - 00:24:01ضَ
الحديث يقول لا لا تحلهم لا تحل لال محمد فمن هم ال محمد المصنف يقول بنو هاشم وما بنو هاشم ومواليهم وبني المطلب كذلك ومواليدهم يعني بنو هاشم والمطلب وموالي الاثنين - 00:24:15ضَ
لكن هذا خلاف المذهب اكتب عندها والمذهب والمذهب ان ال محمد هم بنو هاشم ومواليهم فقط معناه انه المطلب على المذهب يعطى من الزكاة. ما يدخل مع بني هاشم وعندما نقول بنو هاشم يعني اولاد هاشم اولاد هاشم يدخل فيها اولاد العباس - 00:24:33ضَ
وعلي وجعفر وعقيم وكل من كان ينسب الى هاشم طيب اذا اكتبوا عندها المذهب انها يجب ان ان ال محمد هم بنو هاشم ومواليه ولا يدخل بنو المطلب ومواليه ليسوا من اهل من ال محمد ولا يدخلون في تحريم الصدقة. اذا قول لا تدفع الى هاشمي - 00:25:01ضَ
نعم صحيح ومطلبي المذهب انها تدفع للمطالبين. قال ومواليهما والمذهب مواد بني هاشم لا يأخذون. اما يأخذون طيب عندما نقول بنو هاشم لا يأخذون من الزكاة الزكاة الواجبة المقصود الزكاة الواجبة لكن يعطون من التطوع - 00:25:31ضَ
نعم ولو كان اول التطوع الوصية يأخذون منها لانها تطوع والنذر للفقراء ايضا في الاصل هو تطوع لكن لا يأخذون من الزكاة ولا يأخذون من الكفارات لانها تشبه الزكاة لانها واجبة باصل الشرع - 00:25:51ضَ
اذا الذي لا يحل لهم الزكاة وكذلك الكفارة لكن تحل لهم اه صدقة التطوع وما شابهها طيب اكمل ولا الى فقيرة تحت غني منفق امرأة فقيرة متزوجة برجل غني ينفق عليها - 00:26:11ضَ
هذه لا تأخذ من الزكاة لانه نفقتها على زوجها الغني وهو ينفق عليها. بخلاف لو كان يمنعها فانها تعطى للضرورة طيب الان كم واحد الذين لا يأخذون من الزكاة قال في الاول لا تدفع الى هاشمي هذا الاول الذين لا يعطون من الزكاة - 00:26:31ضَ
طبعا ومواليهم ولا الى فقيرة تحت غني هذا الثاني وموالي بني هاشم هم الذين اعتقوهم من اعتقه احد من بني هاشم فهذا يصير مولى لبني هاشم مواليهم والمقصود مواليهم فقط دون موالي مواليهم - 00:26:50ضَ
اذا الاول الهاشمي ومواليه والثاني الفقير تحت غنيك الثالث ولا الى فرعه والرابع واصله ما هو فرعه؟ لا يعطي لفروعه فروعه يعني ابناؤه وبناته وان نزلوا اولاد الاولاد اولاد البنات او بنات الابناء - 00:27:11ضَ
او او ابناء الابناء وان نزلوا سواء كانوا وارثين او غير وارثين. ما دام هم لن نسلك فلا تعطيهم من الزكاة ولو كانوا لا يرثونك. ممكن يكونوا من نسلك ولا يرثوك - 00:27:32ضَ
ها؟ يمكن هذا ابن البنت يرث البنت ترث وابنها يرث ما يرث ها طيب بنت البنت ترث هي من نسلك لا ترث نعم هي غير وارثة لكن لو كانت فقيرة تلزمك انت نفقتها. وبالتالي لا تعطيها من الزكاة. اذا لا الى فرع ولا الى اصوله - 00:27:45ضَ
اصوله مثل الاباء والامهات وان علوا وقد يكون الجد غير وارث مثل الجد اللي هو من جهة الام ابو الام هذا لا يرث لكن لو كان فقيرا فان النفقة تجب - 00:28:09ضَ
على الابن هذا على الحفيد تجب عليه فلذلك لا يعطي الجد من الزكاة اذا لا يعطى الاصول من الزكاة ذكور او اناث وان وابتعدوا وان كانوا وارثين او غير وارثين لان النفقة تجب على هذا المنفق. اذا باختصار القاعدة هنا صار كل من تجب عليك نفقته لا - 00:28:22ضَ
من الزكاة لانه اعطاك اياه من الزكاة معناها اعطاءك لمن؟ تعطي نفسك الان طيب الخامس قال ولا الى عبد هذا الخامس. لان العبد له سيد ينفق عليه نفقة تجب على سيده - 00:28:42ضَ
السادس وزوج لا لا تعطي الزوج لما نقول لا زوجين معناها ان الزوجة لا تعطي زوجها طيب قال وزوج معناه ان الزوجة لا تعطي زوجها. وفي رواية ثانية عنه ان الزوج يجوز للزوجة ان تعطي الزوج الفقير - 00:28:58ضَ
والذين يمنعون يقولون ان الزوجة اذا اعطت الزوج ونفقتها عليه فكأنها تعطي نفسها طيب لكن هذا فيه حديث عن ابن مسعود حديث زينب طيب اكمل يا شيخ وان اعطاها لمن ظنه غير اهله فبان اهله - 00:29:19ضَ
او بالعكس لم يفزه طيب اعطاها لمن يظنه غير اهل تظاهر انه اهل اصلا لا يجوز هذا الاعطاء لا يجوز ان يعطي لمن يظنه غير اية. يعني رأى رجل فظنه غني واعطاه الزكاة هذا التصرف غير جائز. ظهر ان - 00:29:39ضَ
انه من اهل الزكاة نقول هذا لا يجزئ او بالعكس اعطى لمن يظنه اهلا فظهر انه غير اهل يعني ظنه مثلا ظنه غاز او ظنه اه مكاتب او ظنه اه صاحب حمالة - 00:29:54ضَ
يعني غارم لاصلاح ذات البين فلم يظهر كما ظن. قال او بالعكس لم يجزه الا لغني ظنه فقير الا لغليظ ظنه ثقيل يعني الا هذه الصورة اذا رأى رجلا غنيا وظنه فقير واعطاه من الزكاة فان هذا يجزيه - 00:30:13ضَ
لماذا؟ ليش استثنوا الغني اذا ظن فقيرا؟ قالوا لان الغنى قد يخفى. الغنى ما يظهر على كل احد قد يخفى الغنى. بخلاف غيره يعني بخلاف الغازي ابن السبيل والمكاتب وغير ذلك - 00:30:33ضَ
طيب اكمل وصدقة التطوع المستحبة وفي رمضان واوقات الحاجات افضل نعم صدقة التطوع لان خرج عن الزكاة الواجبة يقول هي مستحبة والاحاديث فيها كثيرة والايات فيها كثيرة في رمضان وفي رمضان هي مستحبة لكن استحبابها يكون اكد في الاوقات الفاضلة وفي الازمان الفاضلة وفي الاماكن الفاضلة قال وفي رمظان تكون - 00:30:49ضَ
اكد كما جاء في الحديث اه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يكون اجود الناس واجود ما يكون في رمضان يقول اوقات الحاجات تكون اكد وتكون افضل اذا في رمضان وكذا زمان ومكان فاضل مثل العشر - 00:31:15ضَ
اه ومثل الحرمين ففيها افظل طيب قال وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه؟ نعم تسن ان يتصدق بما زاد على كفايته وعلى كفاية من يمونه. يعني من ينفق عليه هذا الزائد يمكن ان يتصدق به ويسن الصدقة - 00:31:33ضَ
يقول ويأثم بما ينقصها. لكن لا يتصدق بما ينقص النفقة عليه وعلى من يمونه فانه يأثم بهذا. ليش؟ لان انه يضيع من يعول. كفى بالمرء اثما ان يضيع من حوله - 00:31:53ضَ
فلا يأتي ويتصدق بقوت اولاده ويترك اولاده بدون قوت طيب اكمل يا شيخ ويأثموا بمن ينقصها. نعم قلنا هذا يعني بما ينقص اه الكفاية ينقصها اي الكفاية كفايته كفاية اولاده. اكمل - 00:32:08ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا كتاب الصيام يجب صوم رمضان برؤية هلاله. طيب قال كتاب الصيام والصيام في اللغة الامساك وفي الشرع امساك بنية عن اشياء مخصوصة - 00:32:31ضَ
في زمن مخصوص من شخص مخصوص اذا امساك بنية عن اشياء مخصوصة يعني محددة ومعينة في زمن محدد ومعين مخصوص من شخص مخصوص. قال المصنف يجب صوم رمضان بدأ بيان حكم صوم رمضان ومتى وجوبه قال هو واجب. طيب متى يكون واجب - 00:32:46ضَ
قال يجب صوم رمضان برؤيته هلاله هذا الاول هذا رقم واحد اذا يجب اذا رؤي الهلال فان لم يرى فان لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين معناه انهم يكملوا ثلاثين يوم. اذا لم يرى الهلال وكانت ليلة الثلاثين الجو فيها صاحوا - 00:33:07ضَ
يعني ما في غيم ولا غبرة قال اصبحوا مفطرين. طيب من صام هذا اليوم؟ يكره صيام هذا اليوم لان هذا اليوم هو يوم الشك هذا هو يوم الشك عندهم وهو يوم الثلاثين اذا ما كان هناك غيم ولا قتر وكان صحوا - 00:33:36ضَ
اذا هذه الحالة الثانية وان لم يرى مع صاحب ليلة الثلاثين اكتب رقم اثنين الحالة الثالثة وان حال دونه غيم هذا ثلاثة او قتر غبار فظاهر المذهب يجب صومه يجب - 00:33:53ضَ
اذا عندنا ثلاثة احوال الحالة الاولى ان نرى الهلال. فماذا نفعل؟ يجب الصوم. الحالة الثانية ان لا نرى الهلال ويكون الجو صحو ماذا نفعل؟ لا نصوم نكمل الشهر ثلاثين يوما ثم نصوم. الحالة الثالث - 00:34:07ضَ
اذا كان هناك غيم حال دون منظره ودون رؤيته غيم او غبار فظاهر المذهب يقول ظاهر المذهب يعني الراجح في المذهب صحيح في المذهب انه يجب صومه. يجب صوم هذا اليوم اللي هو - 00:34:24ضَ
اللي هو ايش اذا حال دونه غيب نعم اللي هو ليلة الثلاثين كان غيم فما رأينا الهلال فنقول يجب صوم طيب لماذا يجب صوم الان احتمال انه الان في ليلة الثلاثين ليلة الثلاثين متى هذه المشايخ - 00:34:41ضَ
يعني نهار ايش؟ اخر نهار ايش تسعة وعشرين فمعناه في يوم بعده اليوم اللي بعده اما ان يكون ثلاثين شعبان او يكون واحد رمضان طيب ما في غيم وما في غبرة والجو صحو فالغالب انه ايش - 00:34:57ضَ
انه اليوم اللي بعده هو ايش؟ ثلاثين تعبان لكن اذا جاء الغيم والغبر ما ندري احتمال يكون الغد يكون فيه هلال لم نراه بسبب الغيم والغبرة واحتمال انه ما يكون هلال فيعني اليوم الذي يليه يمكن ان يكون - 00:35:13ضَ
من رمضان ويمكن يكون ما يكون من رمضان فما هو الحل النصوص اختلفت. الان المصنف ذكر قولا غريبا ها غريبا بين الناس انه يجب صومه والمشهور بين الناس انه هذا اليوم ايش؟ يحرم صومه - 00:35:31ضَ
والروايات عن الامام احمد كثيرة هذه رواية الان انه يجب صومه. على اي شيء يستدل هذا؟ هذه الرواية على ايش؟ تعتمد. تعتمد على فعل ابن عمر وانه كان يفعل هذا - 00:35:46ضَ
كان اذا جاء ليلة الثلاثين وكان هناك غيم اذا ما في غيب يفطر اليوم الذي يلي يعتبره ثلاثين. واذا كان غيم فانه يصبح صائما فيستدلون بحديث ابن عمر لكن عندنا رواية ثانية اكتب وعنه - 00:35:59ضَ
لا يجب ان يباح الرواية الثانية انها انه يباح صومه لكن لا يجب صومه الذين يقولون يجب صومه يستدلون بفعل ابن عمر وانه كان يفعل ذلك وهو راوي حديث فان غم عليكم يقولوا هو اعرف بمعنى الحديث - 00:36:18ضَ
من غيره ولانه الافطار في اليوم الذي يليه قد يكون افطار يوم من رمضان فالاحتياط ان يصام وجوبا الرواية الثانية انه لا يجب صوم لكنه يباح لا يجب ما في دليل على الوجوب - 00:36:36ضَ
اذا وعنه لا يجب اي بحر وعنه يحرم وطبعا وعنه يكره يعني يمكن نقول عنه ثلاث روايات نمشي بالتسلسل يباح اشد منها يكره اشد منها يحرم والرواية التي ذكرها المصنف انه يجب صومه - 00:36:53ضَ
طيب الروايات الاخرى اللي تقول بالاباحة او بالكراهة او التحريم. لماذا يستدلون؟ يستدلون بالرواية الصريحة فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. هذه صريحة ولا لا لا شك ان هذه الرواية صريحة - 00:37:13ضَ
وان كان فعل ابن عمر يشكل عليها لكن يمكن يكون ابن عمر رضي الله عنه انه يفهم فاكملوا عدة شعبان يعني ليس وجوبا واكمال عدة شعبان على الاقل لو قلنا ان ابن عمر فهم هذا على الاقل لا يكون صوم هذا اليوم واجب. فتكون روايته عدم الوجوب الظاهرية الاقوى. لا يقال بالوجوب - 00:37:31ضَ
ولو كان فعل ابن عمر يدل على الجواز فقط. والحديث يدل على الايش على الجواز ايضا على الافضلية في الرواية الثانية اللي يختارها كثير من يعني من ائمة المذهب وينصرها - 00:37:53ضَ
اه الشيخ تقي الدين شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره انه لا يجب صيام هذا اليوم واذا قالوا لا يجب ترى هذا يحتمل الاباحة يحتمي الاباحة وهذا هو الظاهر انه رواية لا يجب انه يباح - 00:38:07ضَ
وهناك رواية صريحة في الكراهة ورواية صريحة في التحريم طيب اذا المصنف صار على ان هذا اليوم يجب صومه وعندها رواية ثانية ما يجب صومه والظاهر هي الاولى ويكون فعل ابن عمر لبيان الجواز فقط لا نأخذه على الوجوب. انه يجب صومه لانه اذا قلنا بوجوب صوم هذا اليوم طيب فين نودي رواية؟ فاكملوا عدة شعبان - 00:38:21ضَ
ثلاثين مهما كان يعني الجمع بين الادلة اولى من اعمال بعضها واهمال البعض طيب اكمل يا شيخ وان رؤيا نهارا فهو لليلة المقبلة يعني اذا رؤي الهلال في النهار فهل معناه اذا رأيناه مثلا في النهار يعني في الظهر او قبل الظهر او بعد الظهر - 00:38:45ضَ
فاذا رأيناه فهو لليلة المقبلة معناه انه هو وقته بالليلة تقدم يعني تقدمت الرؤية معناه اذا رأيناه في النهار اليوم لا يعني انه اليوم رمضان معناه غدا سيكون رمضان هذا معنى وان رؤي نهارا فهو الليلة المقبلة معناها حصل تقدم في الرؤية مش تأخر - 00:39:08ضَ
طيب نعم واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم اذا رأى الهلال اهل بلد يلزم الناس جميعا الصوم كل الناس كل المسلمين يلزمهم ان يصوموا هذا هو المذهب وهناك قوى الاخرى يختلف الامر باختلاف - 00:39:29ضَ
المطالع يعني كل اهل مطلع معين يجب عليهم ان يصوموا اذا المذهب انه اذا رؤي في اي مكان في الارض فيجب على جميع المسلمين ان يصوموا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:39:47ضَ
وسلم تسليما كثيرا - 00:40:02ضَ