شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
Transcription
الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم وقلنا انه اذا رؤي الهلال في بلد فيلزم اهل هذه البلد وغير اهل هذه - 00:00:00ضَ
البلد يلزم المسلمين جميعا ان يصوموا ثم قال المصنف ويصام في الظل ويصام برؤية عدله ولو انثى عدل يعني واحد ولو انثى طبعا ذكر او انثى يعني يكفي في دخول الشهر - 00:00:19ضَ
يثبت دخول الشهر بواحد برجل واحد او بامرأة واحدة لكن يكون هذا عدل ليس فاسق طيب لماذا؟ ليش يكفي واحد؟ قالوا انه ابن عمر اه رأى الهلال واخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصام وامر الناس بالصوم فقط - 00:00:38ضَ
وحديث اخر انه في رجل جاء وشهد انه رأى الهلال فامر الناس بالصيام اذا يكفي واحد قال ولو انثى يستوي فيه الذكر والانثى وكأن دخول الشهر يتعاملون معهم معاملة الاخبار وليس معاملة الشهادة - 00:00:57ضَ
الشهادة يشترط فيها ان تكون من اثنين وبخلاف الاخبار الاخبار يكفي فيها الخبر الواحد ثم قال انتبهوا الان ثم قال وان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما يصح هذا ولا لا؟ يصح ان يصوموا بشهادة واحد؟ نعم - 00:01:14ضَ
فان صاموا بشهادة هذا الواحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال فلم يرى الهلال بعد ثلاثين ما شفنا الهلال فهل نفطر الاصل انه بعد ثلاثين نفطر ولا لا نعم نفطر الا اذا كان دخولنا صيامنا في الاصل - 00:01:35ضَ
ها صيام مظنون ما هو اكيد قال فلم يرى الهلال اذا وان صاموا بشهادة واحد حطوا عند كلمة شهادة واحد رقم واحد فلم يرى الهلال الجواب ايش؟ نفطر ولا نصوم؟ نكمل - 00:01:54ضَ
الجواب نكمل لا نفطر لماذا؟ لاننا صمنا بشهادة واحد واحتمال شهادة الواحد هذي غير صحيحة ولاننا لا نقبل الافطار الا بشهادة نفرين والان احنا ما عندنا شهادة شخصين يشهدون على الافطار - 00:02:13ضَ
فاذا نزيد يوم احتمال ان يكون اليوم الاول اصلا ليس من رمضان فاذا لا يفترون فلم يرى الهلال لم يفطروا الطول الثانية او صاموا لاجل غيم كيف صاموا لاجل غيب؟ على كلام المصنف قال لو كان ليلة الثلاثين في غيب فايش نسوي في اليوم الذي يليه - 00:02:28ضَ
قال يجب صومه. طيب اذا صاموا اليوم الذي يليه وصوم محتمل ما ندري مشكوك فيه هل هو رمضان ولا غير رمضان؟ فصاموا وصمنا اليوم هذا الذي فيه الغيم الذي يعني تلا الغيم - 00:02:48ضَ
ثلاثين يوم ما شفنا الهلال كيف نفطر قد لم نرى الهلال هذه يعني شبهة وقرينة انه يكون صيامنا الاول في اول يوم ليس من رمضان يقول لا نفطر في هذه الحالة - 00:03:01ضَ
قال او صاموا لاجل غيب لم يفطروا. اذا كم سورة لا يفطرون فيها الصورة الاولى اذا دخل الشهر بشهادة واحد فما يكفي ان نصوم ثلاثين يوم ثم نفطر لاحتمال انه يكون اول يوم ليس من رمضان - 00:03:15ضَ
اذا نزيد سنصوم واحد وثلاثين كيف في شهر واحد وثلاثين؟ لا الشهر ثلاثين. بس اليوم الاول لا ما هو يقين انه رمضان او صاموا لاجل غيم فلم يرى الهلال لانه لم يروا الهلال يعني بعد الثلاثين لم يفطروا - 00:03:31ضَ
ثم قال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله او رأى هلال شوال نعم يعني يرد قوله رد قوله صام اذا من رأى وحده هلال رمضان يصوم ولا ما يصوم؟ بالنسبة له يقين - 00:03:49ضَ
ذهب وادلى بهذه الشهادة فلم تقبل هذه الشهادة لكونه فاسق. ليس عدلا ما قبلت منه. الناس لا يصومون بشهادته. لكن هو يصوم بشهادة نفسه ولا لا؟ هو فاسق صحيح لكنه يعلم انه الان رمضان دخل - 00:04:10ضَ
يقول يصوم اذا هذه من رأى من رأى وحده هلال رمضان هذه الصورة الاولى او رأى هلال شوال هذه الصورة الثانية والمقصود ورد قوله قال او رأى هلال شوال اكتب عنده اي ورد قوله صام - 00:04:26ضَ
طيب الاولى الصورة الاولى رأى رمضان شاه هلال رمضان رآه بعينه وما قبلت شهادته يصوم ولا لا؟ يصوم لانه رمضان يقيه طيب الصورة الثانية رأى هلال شوال بعينه وهو متأكد انه الان رمضان خرج يصوم ولا يفطر - 00:04:49ضَ
يصوم لماذا يصوم لماذا يصوم؟ ليش طيب هو بالنسبة له يقين طيب بالنسبة له يقين هو ما نعم لانه الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. معناه انه يفطر مع الناس - 00:05:04ضَ
طيب اكمل يا شيخ ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. هذه ثلاثة شروط مسلم هذا الشرط الاول مكلف وهو البالغ العاقل وهذا الشرط الثاني القادر وهذا الثالث. واذا قلنا مكلف دائما المقصود بالمكلف من هو؟ البالغ - 00:05:22ضَ
العاقل هل يشترط في المكلف المسلم ما نشترط هذا المكلف وكل من كان بالغا عاقلا فهذا مكلف اكمل يا شيخ واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء على من؟ على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه. طيب. اذا قامت البينة في اثناء النهار - 00:05:41ضَ
هذه صورة اذا قامت البينة في اثناء النهار كيف قامت البينة؟ وصل الشهود وشهدوا انهم امس شافوا الهلال اذا الان اليوم اليوم هذا رمضان يقول وجب الامساك هذا الواجب الاول - 00:06:04ضَ
والقضاء وهذا الواجب الثاني على من صار في اثناء هذا النهار اهلا لوجوبه اذا اصبح الناس مفطرون. ثم جاء الشهود وبلغوا انهم رأوا الهلال البارحة هذا من رمظان نحن مفطرين ايش يلزمنا - 00:06:18ضَ
القضاء يلزمنا ولا ما يلزمنا القضاء؟ القضاء يلزم. ما عندكم اشكال في القضاء لكن عندكم اشكال في ماذا بالامساك يقول يمسكون بقية اليوم ويقضون اما القضاء واضح لانهم افسدوا يامرو يوم من رمضان ولم يصومو في يوم واجب لم يصم طيب والامساك لماذا - 00:06:33ضَ
الامساك يقولون لحرمة هذا الوقت لان هذا الوقت من رمضان لا يجوز الاكل ولا الشرب فيه ولا تعاطي المفطرات ويجب الامساك فيه ولا يجوز الا لمن له عذر هؤلاء ما لهم عذر - 00:06:54ضَ
ما عندهم عذر خلاص بلغهم انه رمضان طيب نتصور في هذه المسألة لو ان كافرا اسلم في نهار رمظان وش يلزمه يقول المصنف كذلك سيلزمه الامساك والقضاء طيب او مجنون افاق - 00:07:08ضَ
يقول كذلك سيلزمه الامساك بقية النهار والقضاء او صغير بلغ فسيلزمه الامساك ويلزمه القضاء طيب لو كان صغير بلغ وهو صائم مش مفطر هذا كلامنا كله كانوا مفطرين لكن لو كان الصغير - 00:07:25ضَ
صائم كان يصوم نفل وبلغ في اثناء النهار فهذا يلزمه الامساك هو صائم الان يلزمه القضاء ما عندنا اشكال في الامساك هو ممسك لكن في القضاء هل يلزمه القضاء؟ الجواب انه لا ما يلزمه القضاء ما يلزمه صايمة وصام هذا - 00:07:44ضَ
اليوم طيب اكمل يا شيخ وكذا حائض ونفساء طهرتان ومسافر قدم مفطرا. اذا رقموا هذه الصور الان المصنف ذكر ثلاثة سور. الصور الاولى اذا البينة في اثناء النهار هذه الصورة الاولى فيلزم فيها الامساك - 00:08:01ضَ
والقضاء الصورة الثانية وكذا حائض ونفساء طهرت. هذي الصورة الثانية. حائض طهرت في اثناء النهار نفساء طهرت في اثناء النهار. ما الذي يلزمها على كلام المصاب الامساك والقضاء. الامساك لانه العذر زاد - 00:08:18ضَ
والقضاء لانه هذا اليوم لم تصمه الصورة الثالثة ومسافر قدم مفطرا هذه الصورة الثالثة مسافر قدم مفطرا. كان في السفر مفطر يجوز له ذلك قدم البلد دخل البلد في بعد الظهر مثلا - 00:08:37ضَ
لن يستطيع الصوم الصوم خلاص الصوم بطل ما في صوم هذا اليوم ليس بصائم يلزمه قضاؤه ما عندنا اشكال لكن القضاء الامساك هل يمسك بقية اليوم يقول ايش يمسك بقية اليوم لانه هو مطالب بالامساك في هذا النهار - 00:08:58ضَ
الا لعذر وليس هناك عذر انقطع العذر ويمكن ان يقال هناك عذر ما هو العذر؟ العذر انه صومه فاسد اصلا. فسد صومه ولا فائدة من هذا الامساك ايوا اذا ومسافر قدم مفطرا اذا اكتب عندها وعنه لا يلزمهم الامساك - 00:09:13ضَ
لا يلزمهم الامساك مسألة حرمة الشهر هذا لغير من خدش الصيام. اما اذا كان هو مفطر ويلزمه القضاء فما فائدة من هذا الامساك؟ لكن هذا خلاف المذهب. هذه الرواية الثانية - 00:09:32ضَ
قال تكملة ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا نعم من افطر لكبر سن او مرض ولا يرجى ان يبرأ من هذا المرض يقول اذا الصيام متعذر عليه - 00:09:46ضَ
يطعم لكل يوم مسكين. طيب ماذا يعطي المسكين؟ يعطيه ما يجزئ في الكفارة. القاعدة عندنا دائما احفظوها. كم نعطيه من البر مد بر او نصف صاع من غيره مد من البر او نصف صاع من غير البر. نصف صاع يعني مدان - 00:10:04ضَ
طيب من غيره. طيب اكمل ويسن لمريض يضره. يسن اي الفطر لمريض يضره الصيام ولمسافر يقصر يقصر الصلاة اذا من الذين يسن لهم الفطر على كلام المصنف المريض الذي يضره - 00:10:23ضَ
الصوم والمسافر الذي يقصر الصلاة كلاهما يسن في حقه الفطر طيب اكمل يا شيخ وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر. نعم اذا نوى الصوم وكان حاضر مقيم - 00:10:42ضَ
ثم سافر في اثناء النهار له ان يفطر بسبب السفر السفر يبيح له يعني لا يقال له ما دام شرعت اول اليوم في الصيام فيجب اتمامه لا يجب ما دام - 00:11:01ضَ
قرأ العذر المبيح يمكن ان ينتقل الى الفطر انت تفضل وان افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهما قضتاه فقط. نعم. هذه الحالة الاولى الحامل او المرضع يقول اذا خافت على نفسها اي الحامل او المرضع كذلك - 00:11:11ضَ
فانها تفطر وتقضي فقط ما معنى فقط؟ يعني ما يلزمها اطعام طيب اذا خوفا على انفسهما هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية وعلى ولديهما هذه الصورة الثانية قضتا لانها افسدت صومها واطعمتا لكل يوم مسكين - 00:11:32ضَ
قضتا واطعمتا لكل يوم مسكين واطعمتا لكل يوم المسكين. كم تعطي المسكين؟ قلنا مد منبر او نصف صاع من غير البرد المطعم في الحقيقة الواجب الاطعام على من يمون هذا الولد يعني من - 00:11:54ضَ
فينفق عليه هو الذي يطعم عن الحامل او عن المرضع. وهذه فيها اثار عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما ومن نوى ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم جزءا منه. نعم - 00:12:15ضَ
لم يصح صومه. نعم بالنسبة الحامل والمرضع قلنا اذا افطرت خوفا على الولد تطعم العلة واظحة طبعا هي فيها اثار لكن الحكمة ايش انه لان هذه الحامل افطرت وهي قادرة على - 00:12:32ضَ
على الصيام وهذه الموضع قادرة على الصيام انما تخشى على الولد ان تخشع الولد الحامل وتخشع الولد يتضرر بقلة الطعام او المرضع تخشى على الولد الرضيع هذا من قلة اللبن - 00:12:50ضَ
فهي افطرت لغيرها مو لنفسها فلذلك تطعم يعني هذا توجيه الحكمة فقط انتقل المصنف الى من جن او اغمي عليه او نام ثلاثة مسائل اذا جن او اغمي عليه او نام - 00:13:03ضَ
في رمضان فهل يصح صومه؟ هذه مسألة. المسألة الثانية هل يقضي اذا قلنا لا يصح صومه طيب ما هي المسألة الان قال ومن نوى الصوم ثم جنة. اكتب عندها رقم واحد جنة - 00:13:19ضَ
او اغمي عليه هذا رقم اثنين جميعا النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. ايش نفهم من هذا الان انه من اغمي عليه جميع النهار صومه غير صحيح. من جن جميع النهار صومه غير صحيح. اليس كذلك - 00:13:36ضَ
طيب باقي مين باقي النايم والذي ينام جميع النهار صومه صحيح ولا غير صحيح قال المصنف لا ان نام جميع النهار يعني فيصح صومه. اذا لا ان نام هذه الصورة الثالثة - 00:13:56ضَ
اذا عندنا ثلاثة سور جن جميع النهار اغمي عليه جميع النهار نام جميع النهار ما حكم كل واحد؟ بعدين ننتقل الى اذا افاق جزء من النهر مش جميع النهار صارت كم صورة الان - 00:14:13ضَ
قلنا ثلاثة لجميع النهار ثم الثلاثة نفسهم بجزء من النهار فما الحكم؟ المصنف ذكر ثلاثة سور قال اذا جن جميع النهار صوم باطل. اغمي عليه جميع النهار صومه كذلك باطل. لانه يعتبرونه يقول هذا ما حصل منه صوم - 00:14:31ضَ
نام جميع النهار لا حصل منه صوم ان الصوم يعتبرونه لا يقطع التكليف ويعتبر كالمستيقظ فيصح صومه عرفنا هذه المسألة طيب هل يلزم الذي لم يصح صومه في هذه الصور الثلاث القضاء - 00:14:48ضَ
قال ويلزم المغمى عليه القضاء فقط المغمى عليه يقضي ليش يقضي المغمى عليه؟ يعتبرون انه ما زال تكليفه تكليفه موجود بخلاف المجنون الذي جن جميع النهار انقطع تكليفه فلا يقضي. فهمتوا المسألة - 00:15:05ضَ
اذا نعيدها من جن جميع النهار هل يصح صومه جن جميع النهار لا يصح صومه هل يقضي لا ما يقضي لانه غير مكلف. اغمي عليه جميع النهار لن يصح صومه - 00:15:20ضَ
طيب يقضي لانه يعتبر تكليفه مستمر ما انقطع. نام جميع النهار صح صومه بالتالي لا نقول يقضي طيب هذا الكلام في جميع النهار لكن هؤلاء الثلاثة لو افاق احد منهم في جزء من النهار صح صومه - 00:15:35ضَ
اذا جن بعض النهار او اغمي عليه بعض النهار او نام بعض النهار فصومه صحيح؟ الجواب نعم صحيح طيب اكمل يا شيخ ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب - 00:15:51ضَ
نعم تعيين النية يقول لكل يوم اذا الان مصنف كم طلب الان؟ كم كم شرط تركه بصحة الصوم يقول تعيين النية هذا واحد ومن الليل هذا الثاني لكل يوم هذا الثالث - 00:16:07ضَ
اذا عنده لا يصح الصوم حتى يعين النية من الليل يعني لابد ان ينوي في الليل انه سيصوم في الغد رمضان وكل يوم ينوي ذلك ليش؟ لان كل يوم عبادة مستقلة. فكل يوم يحتاج الى نية - 00:16:22ضَ
طيب هذا صعب ولا شاق ولا نقول النية مجرد ان يخطر بقلبه انه صائم غدا هذه النية مجرد ان يتسحر لانه ناوي ان يصوم يريد ان يصوم غدا. هذه نية نية ان يخطر في قلبه الصيام غدا. صيام رمضان في الغد. هذا يكفي ترى النية سهلة ليست صعبة - 00:16:38ضَ
يشترطها الفقهاء ويشددون فيها لكنهم لا يشددون في كيفيتها كيفيتها سهلة مجرد ان يخطر بقلبك وببالك انك غدا صائم من رمضان هذا مطلوب طيب قال لكل صوم واجب ثم قال لا نية فرضية - 00:16:59ضَ
لا يشترط ان ينوي انه فرض لانه اذا نوى انه من رمظان سيكون فرضا ما راح يكون صيام رمضان نفل. اذا لا يشترط نية الفرضية لكن يشترط ايش يا مشايخ - 00:17:15ضَ
تعيين النية فهمت تعيين النية مطلوب. ايش يعني تعيين النية؟ ان ينوي انه في الغد صائم هذا عين ولا ان ينوي انه في الغد صائم رمضان التعيين رمضان اذا تعيين النية سيغني عن نية الفرضية ما يحتاج ان ينوي انه فرض لانه بمجرد انه رمضان معناه انه فرض - 00:17:29ضَ
طيب ماشي قال ويصح النفي بنية من النهار قبل الزوال وبعده. وبعده اي بعد الزوال؟ يصح النفل بخلاف الفرض اما في الفرض فانه يجب ان ينوي من الليل واما في النفل قال يصح النفل يعني صوم النفل بنية من النهار - 00:17:52ضَ
اذا نوى في النهار قبل الزوال او بعد الزوال والمقصود هنا يعني ما لم يرتكب مفطرا ما يكون اكل وشرب اذا كان ممسكا نعم وبعد الزوال قبل الزوال ولكنه سيحسب له من الاجر من امساكه او من نيته - 00:18:13ضَ
وصومه نعم ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه نعم طبعا الذي يقول ان كان غدا من رمضان فهو فرضي. يعني فانا نويت الصيام. هذا الذي يقوله من هو؟ يقوله شخص في رمضان ولا يقوله قبل رمضان - 00:18:31ضَ
يكون في شعبان بشعبة يقول اذا كان غدا ظهر انه رمضان فهذا فانا صايم فريضتي والا فلا. يقول لا يجزئه ذلك. ليش؟ لعدم جزمه بالنية وما يدري غدر رمظان او لا. اذا هو ليس بجاز بالنية - 00:18:50ضَ
وعندهم صورة ثانية عكسها لا ان قاله ها في اخر رمضان لا ان قال هذا ان كان غدا من رمضان فهو فرض ان قال هذا الكلام في اخر رمضان وما يدري غدا ثلاثين رمضان او غدا واحد شوال - 00:19:07ضَ
فينوي اذا كان غدا رمضان فانا صايم وفريضتي والا هناك طيب يجزئ ولا ما يجزئ؟ في اخر رمضان المذهب عندهم انه ما الفرق ليش التفريق؟ التفريق انه من قال هذا في رمضان فهو مستصحب لاصل وهو رمضان. بخلاف من قالها في - 00:19:27ضَ
شعبان فانه مستصحب اصل اخر غير الصوم اذا يفرقون بين هذا وهذا اكتب عند قوله لم يجزه اه وعنه يجزئه الرواية الثانية نجزئه ان يقول اذا كان غدر رمضان فانا صائم - 00:19:45ضَ
طيب قال المصنف ومن نوى الافطار افطر اذا الافطار لا يشترط ان يكون باكل وشرب وغيره يمكن يكون بمجرد نية قطع الصيام فاذا نوى الافطار افطر طيب اكمل يا شيخ - 00:20:01ضَ
قال رحمه الله تعالى طبعا يفرقون بين من افطر بالنية ومن افطر بالاكل والشرب. ايهما اخف في الاحكام الافطار بالنية ها؟ الافطار بالنية اخف فايش اخاف فين يظهر؟ تظهر الخفة - 00:20:17ضَ
لو نوى مثلا ان ان يصوم وفي اثناء النهار نوى الفطر افطر ولا لا؟ طيب يقدر يصوم نفل لو كان في غير رمظان يعني يستطيع ان يصوم لانه ما اكل لكن لو افطر باكل او شرب - 00:20:40ضَ
يستطيع ان يصوم بقية النهار نفل ما يستطيع ذلك طيب انتقل المصنف الى ما يفسد الصوم المفطرات وما يوجب الكفارة قال قال من اكل او شرب طيب هنا ضع رقم واحد - 00:20:54ضَ
عند قوله ان من اكل او شرب وكل ما بعدها سيلحق بها اكل او شرب اكمل او استعط نعم نعم اي نعم نشرحها طيب قال من اكل او شرب تعرفون الاكل والشرب - 00:21:11ضَ
اكثر مني واستعطى يعني من السعوط تخدم السعوط السعوط فين يجعل يعني ادخال شيء الى الجوف من خلال الانف يسمى سعوط آآ السعود هو المادة اللي تدخل او السعود وهو الادخال - 00:21:28ضَ
قال او احتقن المقصود بالحقنة هنا ما الادخال في الدبر مثل التحميل اليوم ادخال شيء في الدبر او اكتحل بما يصل الى حلقه اكتب عندها الف او ادخل الى جوفه اكتب عندها باء - 00:21:46ضَ
شيئا من اي موضع كان او الى جوفه كتبتم باء اكتبوا او دماغه وهذي اذا القاعدة عندهم المفسد الاول هذا ما هو؟ ما هو الاكل والشرب فقط؟ المقصود كل ما وصل الى جوف - 00:22:09ضَ
وعندهم الجوف اللي يفطر ما هو الجوف اللي هو المقصود به الصدر والبطن ويلحقون به الدماغ ويلحقون به الحلق يعتبرون الدماغ احد الجوفين والحلق كذلك اذا ثلاثة مواضع اذا اوصل شيئا الى احد هذه الثلاثة المواضع - 00:22:32ضَ
فقد افطر ما هي الثلاث المواضع داخل الدماغ مثل يمثلون لهذا يقولوا لو كان مجروح وداوى المأمومة مجروح وعنده فتحة في الراس فادخل الدواء الى داخل الدماغ او الى داخل الحلق - 00:22:55ضَ
او الى داخل البطن مثلا فهذا عندهم هو هي القاعدة في الافطار خلاف القاعدة اللي يذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية وهي الاكل والشرب وما كان يقوم مقام الاكل والشرب فهمتوا المسألة - 00:23:13ضَ
اذا طريقان للفقهاء الاكثر يسيرون على هذا وهذا هو المذهب. انه اي شيء يصل الى الجوف سواء كان اكلا او ليس باكل يقال له اكل ولا ما يسمى اكل ولا شرب - 00:23:29ضَ
المهم اذا اوصل شيئا الى جوفه فقد افطر طبعا بالشروط المطلوبة بعد ذلك يعني ما لم يكن مكرها ان يكون مختار ذاكر فاذا اوصل شيئا الى جوفه الى دماغه او الى حلقه او الى - 00:23:40ضَ
اه بطنه فقد افطر والطريقة الثانية ان يقال الاكل والشرب وما كان في معنى الاكل والشرب فقط غير كذا لا واضح هذا معناه لو طعن نفسه بسكينة على المذهب ايش يكون - 00:23:57ضَ
يكون افطر لانه اوصل الحديدة الى الجوف مسلا طيب اكمل انت او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليل. الاحليل اللي هو مخرج البول من الذكر يقول لو ادخل شيئا في الجوف من اي مكان - 00:24:18ضَ
فافتقد افطر لكن لو ادخل شيئا من الاحليل اللي هو من فتحة الذكر لو ادخل شيئا من هذا المكان الى الداخل فيصير ادخل الى جوفه ولا ما ادخل الظاهر انه ادخل ولا لا؟ المصنف يقول لا لم يدخل لانهم يقولون الاحليل ما يصل الى الجوف وانما يصل الى المثانة والمثانة منفصلة عن الجوف وما تعتبر - 00:24:39ضَ
يعني ما تعتبر مفطر ما تعتبر مفطرة هذي طيب اذا الامر الاول فهمناه وهو ايصال اي شيء الى الدماغ او الحلق او البطن الجوف الثاني الان سينتقل الى المفطرات الاخرى - 00:25:04ضَ
اكمل او استقام هذا الثاني اذا استقاء فقاء يعني يعني طلب القيء واخرجه فاستقام. نعم. او استنى طيب استنى هذا الثالث اكتبوا رقم ثلاثة لكن اكتبوا عندها. استنى المقصود فامنى او امنى انتبهوا المصنف قالها ترى ذكرها ايش قال انتبهوا قال او استنى او باشر استنى - 00:25:22ضَ
او باشر فامنى او املى امنى او املى بايش؟ بالمباشرة ولا بالمباشرة والاستمناء في المباشرة والاستثناء طيب اكمل او استنى او باشر فامنى او املى او كرر النظر فانزل. فانزل هنا - 00:25:51ضَ
لا ان امذى لا ان امذى اذا كرر النظر فانزل انزل من يا يعني لا مذيع طيب معناه لو كرر النظر فانزل مذيا يفطر ولا ما يفطر على المذهب ما يفطر عن المذهب - 00:26:12ضَ
خلاصة الكلام المذي مفطر ولا غير مفطر؟ عندهم يقولوا يفطر اذا اخرجه بفعله مباشرة وكذا كمباشرة او استمناء اما اذا خرج المذي بمجرد النظر لا ما يؤثر او التفكر لا ما يؤثر. اذا المذي يلحقونه بالمني - 00:26:27ضَ
في هذه الصورة اذا كان بمباشرة او استمناء نعم اما اذا كان بنظر او فكر النظر ما فيه لمس والفكر ما فيه لمس فلا لا يلحق به هذا قياس عندهم - 00:26:51ضَ
انه يشبهون المذي بالمني في هذه الصورة وطبعا المسألة فيها ما فيها طيب اكمل او حجم او احتجم وظهر دم. حجم او احتجم هذا الرابع فظهر الدم اما اذا كان ما في دم فلا يفطر لا يفطر - 00:27:05ضَ
لانه المفطر في الحجامة هو خروج الدم طيب وهم يقصرون على الحجامة. اما الشرط والرعاف يعني خروج الدم بغير الحجامة ما هو مفطر عندهم قال المصنف عامدا ذاكرا لصومه فسد. لا ناسيا او مكرها وهذا يعود لكل ما سبق - 00:27:23ضَ
اليس كذلك؟ اذا قوله عامدا ذاكرا هذا كم شرط؟ عامدا يعني مختارا ذاكرا غير ناسي قال فسد صومه او ذاكرا لصومه فسد اي صومه لا ناسيا او مكرها. يعني من فعل شيء من هذه - 00:27:44ضَ
المفطرات ناسيا فلا شيء عليه انما اطعمه الله وسقاه او مكرها لا شيء عليه لانه ليس من فعله. طيب والعلم عالما ان نشترط ان يكون عالما اذا ارتكب مفطر وهو جاهل فلا يفطر وان ارتكبه عالم فيفطر فهمت المسألة؟ هل نشترط العلم ولا ما نشترط العلم - 00:28:06ضَ
المصنف ما اشترط العلم لكن اكتبوا عندها عند قوله او مكرها وفي وجه يشترط العلم وفي وجهه في المذهب للاصحاب انه يشترطون ايضا العلم. فبناء عليه على الوجه الثاني هذا يكون الشروط ثلاثة - 00:28:29ضَ
عامدا ذاكرا عالما يفطر بين اختل واحد من هذه الثلاثة فلا يفتر لكن هذا ليس هو المعتمد في المذهب والمذهب انه يفطر الجاهل ولا يشترط العلم طيب اكمل الان نعم - 00:28:44ضَ
لا ناسيا او مكرها او طار الى حلقه ذباب او غبار. اذا قول لا ناسيا او مكرا الى اخره هذه الصور التي لا يفطر بها ما هي الصور؟ ناسيا واحد اذا فعل مفطر ناسيا لا يفطر مكرها - 00:29:05ضَ
اذا فعل شيء من مفطرات مكره لا يفطر او طار الى حلقه ذباب هذا الثالث او طار الى حلقه ذباب لا يفطر لانه في حكم المكره او غبار ذباب او غبار هذا رقم ثلاثة - 00:29:21ضَ
او فكر فانزل التفكير عندهم ما يؤثر اذا انزل مني يعني بالتفكير فانه لا لا يؤثر ما هو مثل النظر ولا هو مثل اللمس او احتلم وهذا الخامس او لان الاحتلام بغير اختياره الاحتلام احتلم بدون غير احتلم غير استنى استنى تعمد اما احتلم هذا مع النوم - 00:29:35ضَ
او اصبح في فيه طعام هذا السادس فلفظه طيب هذا السادس كل هذه لا يفطر فيها ثم المسائل التي ستأتي متشابهة وهي او اغتسل المقصود فدخل الماء في حلقه او اغتسل هذا السابع فدخل الماء في حلقه لا يفطر بدون عمد يعني او تمضمض فدخل الماء في حلقه - 00:29:59ضَ
فانه لا يفطر هذا الثامن او استنشق يعني فدخل الماء في حلقه فلم يفطر هذا التاسع او زاد على الثلاث او زاد على الثلاث استنشق اربع او تمضمض اربع مرات - 00:30:27ضَ
زاد على الثلاث والمعنى انه فوصل الماء الى حلقه لم يفطر هذا العاشر الحادي عشر او بالغ يعني في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء حلقه لم يفسد. اذا قوله فدخل الماء حلقه يتكلم عن ايش - 00:30:41ضَ
عن بالغة ولا عن السور اللي مضت كلها عن كل اللي مضى من قوله ايش من قوله او اغتسل رقمها كم عندكم سبعة طيب اكمل يا شيخ لان هذه الصور كلها هي تعتبر بدون يعني بدون عمد يعني تعتبر كالاكراه - 00:30:56ضَ
هاك ما نديرش ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. اكتبوا عندها عند قول طلوع الفجر ودام شكه اي ودام شكه كيف اكل شاكا في طلوع الفجر ايش يعني شك - 00:31:16ضَ
الشكوى استواء الطرفين شاكا في طلوع الفجر معناه هو يعتقد الان انه فين؟ في الليل ولا في النهار الذي يشك ان الفجر طلع معناه هو فين؟ في الليل كان ليه - 00:31:35ضَ
فشك هل طلع الفجر؟ انتبهوا مش ظن طلوع الفجر؟ اذا ظن معناه انه غلب صار الراجح عنده طلوع الفجر لا هو استوى عنده توى عنده هل الفجر دخل ولا ما دخل؟ خمسين في المئة دخل خمسين في المئة ما دخل. معناه هو على اصل ما هو اصله - 00:31:46ضَ
ليه؟ معناه هو الان في الليل اذا من اكل شاكا في طلوع الفجر اكل هو الان ما تيقن طلوع الفجر فاكل وهو يشك في طلوع الفجر لا يظن طلوع الفجر يشك في طلوع الفجر - 00:32:04ضَ
ايش يكون صومه؟ قال المصنف صح صومه. الكلام في ايش الان؟ طيب لو اكتشف انه فعلا اكل بعد طلوع الفجر يصح صومه او لا يصح صومه. لا ما يصح صومه ولهذا قلت اكتبوا عند قوله في طلوع الفجر اي ودام شكه كيف ودام شكه؟ يعني جاء ثاني يوم للشيخ - 00:32:18ضَ
يقول يا شيخ انا امس وانا اتسحر تسحرت وانا شاك هل طلع الفجر ولا ما طلع الفجر؟ ماني عارف اكلت وبعدين ما دريت ما ما علمت يعني وما زال الشك مستمر الى هذه اللحظة - 00:32:38ضَ
فلم اعلم هل كان اكلي في تلك اللحظة كان بعد طلوع ولا قبل الطلوع؟ هذا دام شكوه ولا ما دام دام شكه فيجي يقول له الشيخ الفتوى ايش تكون صح صواب. فهمتوا لانه شكوا دم - 00:32:52ضَ
لكن هب انه الصورة الثانية ما دام شكه يعني اكل وهو يشك في طلوع الفجر. الى الان صومه صحيح ما راح نقول له افطرت لكن بعد ذلك اكتشف انه اكتشف انه اكله كان في وقت - 00:33:05ضَ
النهار كما لو انه بعد الانتهاء من الاكل وهو شاك طبعا جاءه شخص وقال ترى المؤذن اذن من ساعة وهو اكل من كم من ربع ساعة ومعناه انه ظهر له انه اكل في النهار - 00:33:19ضَ
اذا لم يدم شكه وانما ظهرت له الحقيقة فهمتوا المسألة؟ اذا قول المصنف صح صومه هذا فيه من دام شكه ولا فيه من ظهرت له الحقيقة قيمة مدام شكوى. اما اذا تبينت له الحقيقة فايش نقول في صومه صحيح ولا باطل؟ ولا نفصل وش هي الحقيقة؟ نفصل وش هي الحقيقة؟ فان ظهرت - 00:33:33ضَ
له الحقيقة فعند ذلك بحسب الحقيقة. ان ظهر انه اكله في الليل قبل الاذان صيامه صحيح. وان ظهر انه اكل في النهار فصيامه باطل. اذا بحسب التفصيل ان القاعدة عندهم لا عبرة بالخطأ البين - 00:33:54ضَ
اذا تبين الخطأ لا اذا لا عبرة بالخطأ البين ثم قال المصنف لا ان اكل شاكا في غروب الشمس اكتبوا عندها ودام شكه كيف اكل شاكا في غروب الشمس؟ يعني هو الان في في العصر بعد صلاة العصر بساعة او ساعة ونص او ساعتين ما يعرف اذن المؤذن ولا ما اذن فيشك - 00:34:09ضَ
انه المؤذن اذن المؤذن انتبهوا استوى الطرفين يعني اذان المؤذن وعدم الاذان زي بعض ما غلب على ظنه ان المؤذن اذن فهمتم المسألة؟ فاستوى عنده سؤال هذا الذي استوى عنده الطرفان - 00:34:33ضَ
هل له ان يأكل ياكل ولا ما يأكل ايش تقولوا انتوا ياكل فيه احد يتجرأ ان يأكل وهو ما يدري ان المؤذن اذن يمكن المؤذن اذن ناكل في نهار رمضان يمكن المؤذن اذن - 00:34:47ضَ
يليق هذا ما يصح لكن العكس اللي شاك هل اذن الفجر ولا ما اذن؟ يأكل ولا ما يأكل هذا ممكن لو اكل يكون مستصحب لين اما هذا مستصحب نهار ويأكل في النهار وطبعا هذا او ذاك اذا ظهرت الحقيقة فالعبرة بالحقيقة - 00:34:59ضَ
فاذا الصورة الثانية اذا اكل شاك في غروب الشمس المفروض ما ياكل فان اكل وهو يشك انه في غروب الشمس ودام شكه ولم يعرف هل غربت ولا ما غربت صومه صحيح ولا باطل - 00:35:17ضَ
صومه باطل قال لا ان اكل في غروب اه شاك لا ان اكل شاكا في غروب الشمس اذا نقول بطل صومه اي دام شكه بطل صومه. ليش؟ لانه اكل في النهار. هو يعتقد الان انه اكل في نهار - 00:35:28ضَ
طيب ان ظهرت الحقيقة انه اكله كان بعد الغروب يصح صومه ولا لا هم طبعا يأثم لا شك بهذا طيب اكمل او معتقدا او معتقدة انه ليل فبان نهار ثلاث صور جابها المصنف. الصورة الثالثة او اكل معتقدا انه ليل. الان هو يشك ولا معتقد؟ متيقن - 00:35:43ضَ
لا هو متيقن او اكل معتقدا انه ليل يجوز له ان يأكل في هذه الحالة فبان نهار المقصود اعتقد انه الليل فبان النهار. لو اعتقد انه ليل ودام اعتقاده ما ظهر له الحقيقة يكون صومه صحيح. لكن يكتشف - 00:36:06ضَ
ذلك انه اكل في النهار العبرة بما اكتشفه اذا القاعدة ما هي لا عبرة بالخطأ البين لا عبرة بالخطأ البين. اذا قول او معتقدة انه ليل فبان نهارا اكتب اي بطل صومه. اي بطل صومه - 00:36:25ضَ
وهناك رواية انه لا يبطل اكمل يا شيخ قال رحمه الله تعالى فصل ومن جامع في نهار رمضان في او دبر فعليه القضاء والكفارة. طبعا هذا المفسد الاخير هذا المفسد - 00:36:42ضَ
الاخير من مبطلات الصوم وهو الجماع وهو الوحيد الذي يوجب الكفارة. كل المبطلات ومفسدات الصوم لا توجب الا القضاء. اما الجماع فانه يوجب القضاء يوجب الكفارة ايضا. اذا عليه القضاء واحد وعليه الكفارة اثنين. اكمل - 00:36:56ضَ
وان جامع دون الفرج فانزل. جامع دون الفرج يعني بدون بدون ايلاج. يعني بدون جماع ما ما حصل منه جماع في الفرج يقول فانزل والمقصود هنا انزل ايش مني او مذي واكتبوا ولو مذيا - 00:37:11ضَ
لو انزل بالمذيء مرت معنا هذه المسألة صار اخراء انزال مني او مذي بمباشرة طيب وان كان دون الفرج فانزل او كانت المرأة معذورة معذورة كيف بجهل او نسيان او اكراه - 00:37:29ضَ
اكتب عندها اي بجهل او نسيان او اكراه او جامع من نوى الصوم في سفره افطر ولا كفارة هذه ثلاث مسائل الصورة الاولى ايش؟ ثلاثة مسائل توجب القضاء ولا توجب الكفارة. ما هي؟ اذا حصلت منه مباشرة في غير الفرج يعني بدون جماع وحصل انزال مني او مذي - 00:37:45ضَ
فعليه القضاء هذا مفسد للصوم لكن ليس عليه الكفارة. الصورة الثانية اذا كانت المرأة معذورة يعني حصل الجماع معها وهي بعذر اما جاهلة او ناس او مكرهة فعليها القضاء لكن ليس عليها الكفارة. الصورة الثالثة من نوى اذا جامع من نوى الصوم في السفر رجل مسافر - 00:38:05ضَ
له ان يفطر لكنه ما اراد الافطار اراد الصيام الصوم في حقه واجب ولا غير واجب؟ جوابكم ايش؟ غير واجب فمن نوى الصوم في سفره هذا لا يلزمه الصوم فافطر جامع - 00:38:25ضَ
يعني افطر بجماع نقول اصل الفطر في حقه مباح. فاذا لا يلزمه الكفارة. طب يلزمه القضاء؟ نعم يلزمه القضاء لان يصوم رمضان واجب عليه طيب صورة ثالثة آآ او مسائل جديدة. قال وان جامع في يومين كم كفارة؟ عليه - 00:38:38ضَ
كفارته عليه كفارتان وان جامع في يومين فكفارتان او كرره في يوم ولم يكفر في يوم واحد جامع اكثر من جماع كم كفارة كفارة واحدة اذا في الصورة الاولى كفارتان في الصورة الثانية كفارة واحدة - 00:38:57ضَ
قال فكفارة واحدة في الثانية وهي اذا كرره في يوم ولم يكفر. قال وفي الاولى ثنتان. فين الاولى؟ ان جامع في يومين فكفارتان قلنا هذا يسموه اه يسميه البلاغيون ايش؟ لف ونشر مقلوب ولا مرتب - 00:39:15ضَ
مقلوب قال وان جامع ثم كفر هذي صورة ثالثة ان جامع ثم كفر في نفس اليوم ثم جامع في يومه فكفارة ثانية ليش لانه هب انه جامع في اول النهار - 00:39:33ضَ
ثم خرج وكفر في الظهر كفر ثم جامع في العصر نقول كفارة ثانية لان الكفارة الاولى كانت عن الجماع الاول واما الجماع الثاني فيحتاج كفارة. السؤال قد يقول البعض لماذا يكفر؟ هو الان - 00:39:49ضَ
من مفطر هذا اليوم واليوم هذا يحتاج قظاء لكن مر معنا انه كل واحد يفطر بغير حق يلزمه الامساك فاذا خدش هذا الامساك بجماع فانه يلزمه الكفارة. القضاء واحد لكن الكفارة تتكرر - 00:40:04ضَ
طيب قال المصنف وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية لان الكفارة الاولى كانت للجماع الاول والجماع الثاني ليس له كفارة حصلت له كفارة؟ قال وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع - 00:40:21ضَ
مثل من كان مفطرا من لزمه الامساك يعني واحد اصبح الصباح ما يعرف انه رمضان فافطر ثم علم انه رمضان دخل. هؤلاء قلنا ايش قال المصنف؟ قال يلزمهم الامساك بقية النهار والقضاء ما دام لزمهم الامساك اذا لا يأكلون ولا يشربون ولا يجامعون فلو جامع احد منهم لزمته الكفارة - 00:40:37ضَ
قال المصنف ومن جامع طيب الى الاقامة ومن جامع وهو معافى جامع في اول النهار وهو معافى ثم مرض في اخر النهار او في اخر النهار او سافر في اخر النهار لم تسقط الكفارة لانه ساعة الجماع لزمته الكفارة فلا تسقط بطروء اعذار - 00:41:01ضَ
نعم اه طيب خلاص قال ننهي الباب هذا قال ولا تجبوا الكفارة بغير الجماع. الكفارة ما تجد الا بالجماع اما بقية المفطرات ليس فيها الا القضاء ثم بين بغير الجماع في صيام رمضان ثم بين ما هي الكفارة قال وهي - 00:41:25ضَ
ضعوا الكفارة بين قوسين وهي عتق رقبة هذا واحد. فان لم يجد عتق رقبة يعني فصيام شهرين متتابعين هذا الثاني. فان لم يستطع يعني صيام كان شهرين متتابعين فاطعام ستين مسكينا هذا الثالث. الكفارة هكذا بالترتيب اذا تعذر الاول ينتقل للثاني. تعذر الثاني ينتقل للثالث - 00:41:45ضَ
ثم قال المصنف فان لم يجد سقطت هذي الحالة الرابعة ان لم يجد يعني لا وجد الرقبة ولا يستطيع الصيام ولا عنده اطعام ستين مسكين قال تسقط عنه تسقط هنا لكن لا تسقط في مواضع اخرى الكفارة لا تسقط في الحج فدية الحج او اه فدية القتل او الظهار او اليمين اذا تعذبت تبقى في - 00:42:05ضَ
لكن في هذا الموضع في الصيام فانها تسقط قالوا لانه حديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وفي الاخير قال اطعمه اهلك ما اوجبها في ذمته فاذا تسقط عنه اذا لم يجدها وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:42:28ضَ