شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اه قد كنا قد وقفنا عند باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء - 00:00:00ضَ
اقرأ يا شيخ قال رحمه الله يكره جمع ريقه فيبتلعه نعم ذكر المصنف الان المكروهات الاشياء التي تكره في حق الصائم قال يكره اولا جمع ريقه فيبتلع هذا الريق هذا المكروه الاول - 00:00:17ضَ
ولا يفطر بالريق لان الريق معتاد هو في الفم وهذا معدنه وهذا مكانه ولو كان الريق يفطر به الصائم لما صام احد على وجه الارض قال ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط يعني لا بالريق - 00:00:40ضَ
النخامة غير الريق الان. النخامة ما يخرج من الصدر ويصل الى الفم فيقول اذا وصلت النخامة الى الفم فانه يخرجها ولا يبتلعها فان ابتلعها افطر لانه يعتبر كانه اكله بحكم الاكل والشرب الان - 00:00:58ضَ
قال ويفطر بها يعني بالنخامة فقط لا بالريق متى ان وصلت الى فمه النخامة اذا وصلت الى الفم يعني البلغم اذا وصل الى الفم داخل الفم له حكم الخارج ولا له حكم الداخل - 00:01:16ضَ
الجواب له حكم الظاهر وقلنا احنا ان المفطر هو ايش؟ ما وصل الى الحلق او الى الدماغ او الى الجوف فاذا كانت النخامة طلعت من الصدر او من الحلق وصلت للفم اذا وصلت للخارج لا يبتلعها - 00:01:31ضَ
وانما يلفظها فان ابتلعها وقد وصلت الى فمه فانه يفطر لكن لو كانت في حلقه وابتلعها هي في مكانها ويكره ذوق طعام بلا حاجة وهذا المكروه الثاني ان يذوق الطعام بلا حاجة - 00:01:47ضَ
والمقصود بذوق الطعام يعني باللسان لكن لا يبتلعه قال ومضغ علك قوي ثلاثة هذا المكروه الثالث ان يمضغ العلك القوي والمقصود بالعلك القوي الذي لا يتحلل ويذوب قال وان وجد طعمهما - 00:02:04ضَ
يعني ذوق الطعام او العلك المنضوق القوي فان وان وجد طعمهما في حلقه افطر اذا ذوق الطعام مكروه ومع ذلك اذا ذاق الطعام بطرف لسانه ثم وجده في حلقه وجد طعم الطعام في حلقه فقد افطر لانه اوصله الى الجوف - 00:02:22ضَ
وكذلك اذا مضغ العلك القوي فوجد طعمه في حلقه معناه اوصل شيء الى الحلق فان مضغه ولم يصل شيء الى حلقه وكان العلك قوي لا يتحلل ويذوب فهذا مكروه فان وصل الى الحلق افطر به - 00:02:47ضَ
قال ويحرم العلك المتحلل قال ان بلع ريقه يحرم ان يمضغ العلكة المتحلل الذي يذوب يقول يحرم العلك المتحلل ماذا يقول المصنف؟ ان بلى عريقه ايش نفهم من هذا معناه انه ان علك - 00:03:03ضَ
العلك هذا المتحلل ومضغه ولم يبلع ريقه يحرم ولا ما يحرم؟ كلام المصنف انه يحرم ولا لا؟ ما يحرم فان بلع ريقه يحرم لانه سيفطر المذهب انه يحرم ولو لم - 00:03:22ضَ
يبلع ريقه المذهب انه العلك المتحلل يحرم مطلقا المتحلل يحرم ان يمضغه لكن هل يفطر به ولا ما يفطر؟ سيفطر ان ابتلى عريقه. وان مضغه وبصقه فلا يفتر لكن اشتراط بلع الريق التحريم لا يكون الا ببلع الريق هو خلاف المذهب - 00:03:38ضَ
طيب الان الى الان كم مكروه ذكره المصنف جمع ثلاثة جمع الريح وابتلاعه وذوق الطعام الذي لا يصل للحلق وكذلك مضغ العلك القوي الذي لا يصل الحق قال وتكره القبلة - 00:04:02ضَ
وهذا الرابع المكروه الرابع لمن تحرك شهوته القبلة تكره في من يحرك لمن تحرك شهوته. اذا معناه انها تباح لمن لا تحرك شهوته وعنه تحرم والمقصود تحرك شهوته لكن لا توصله الى الافطار اما اذا كانت توصله - 00:04:17ضَ
الى الافطار يصل به الى حد الافطار او الانزال او كذا اذا غلب على ظنه الانزال فهذا يحرم يصبح هذا الطريق موصل للافطار قال اذا تكره القلوب له لمن له شهوة يعني - 00:04:37ضَ
وتتحرك بهذه القبلة وتباح لمن لا تتحرك الشهوة بهذه القبلة وعنه تحرم اي القبلة لمن تحرك شهوته اكمل يا شيخ ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم طبعا هذا يجب في غير رمضان وفي غير الصائم لكن للصائم اكد - 00:04:50ضَ
ان يجتنب كل هذا الكذب والغيبة ذكر الناس بما يكرهون في غيابهم والشتم نعم وسنة لمن شتم قوله اني صائم نعم نعم وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب نعم فان عدم فتمرة - 00:05:11ضَ
طيب الان يذكر المصنف اشياء مستحبة للصائم وذكر المستحب الاول لمن شتم ان يقول اني صائم. هذا المستحب الاول للصائم والثاني تأخير السحور وهذا الثاني طبعا ما لم يخشى طلوع الفجر ما ما يصير مستحب - 00:05:33ضَ
وتعجيل الفطر وهذا المستحب الثالث والمقصود ان يعجل الفطر اذا تحقق وتيقن الغروب اما اذا شك في الغروب لا اذا تيقن الغروب والرابع قال على رطب ان يكون الافطار على رطب فان عدم فتمر فان عدم فما - 00:05:51ضَ
قال وقول ما ورد وهذا المستحب الخامس ان يقول ما ورد ما ورد في الاحاديث مثل قوله ذهب الظمأ والتلة العروق وثبت الاجر ان شاء الله وما ورد ايضا اللهم لك صمت على رزقك افطرت وهو مرسل - 00:06:10ضَ
وغير ذلك نعم اكمل. ومنها التسمية ايضا مما ورد ان يقول بسم الله طيب اكمل ويستحب القضاء متتابعا ولا يستحب ان يكون القضاء فورا متتابعا. اكتبوا عندها فورا ايضا. يعني على الفور يستحب ان يبادر بالقضاء. وان يكون القضاء - 00:06:28ضَ
متتابع يعني عليه خمسة ايام قضاء فيقضيها متتابعة ورا بعضها ما يفصل بينها هذا يستحب طيب لكن ما هو الواجب؟ ما هو الذي يلزمه ويجب عليه؟ قال ولا يجوز يعني التأخير الى رمضان اخر - 00:06:48ضَ
ماذا يحرم اذا يباح له في طيلة السنة له هذا وقت للقضاء لكنه على سبيل الاستحباب ان يبادر وعلى سبيل الوجوب الا يؤخر حتى يدركه رمضان اخر قال ولا يجوز يعني تأخيره - 00:07:07ضَ
اي القضاء الى رمضان اخر من غير عذر. طيب لو تأخر لرمضان اخر لعذر لا يأثم لانه معذور فان فعل فعل ماذا يعني يعني اخر الى رمضان اخر فان فعل - 00:07:26ضَ
فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم اذا يقضي لو انه كان عليه قضاء من رمضان فلم يقضي حتى ادركه رمضان اخر فانه يقضي ما فاته من الصيام وعليه ايضا ان يطعم عن كل يوم مسكين - 00:07:41ضَ
يعطيه مد من بر او نصف صاع من غيره. وهذا الاطعام كله نصف طاء من غير البرء او مدمن البرء الا في الفطرة. زكاة الفطر ساعة كانت طيب اكمل وان مات ولو بعد رمضان اخر يعني كذلك لا يلزمه الا اطعام مسكين واحد. يقول ولو مات يلزمه الاطعام - 00:07:59ضَ
ولو بعد رمضان اخر او فاكثر لم يلزمه لكل سنة فدية ما نقول لو اخذ عليه قضاء فاخر حتى جاءه رمظان الثاني والثالث والرابع. نقول عليك القظاء وعليك ايضا اطعام مسكين عن كل يوم فقط مسكين واحد ونقول بكل تأخير سنة مسكين لا - 00:08:22ضَ
وطبعا ان مات من اخر القضاء لعذر فلا شيء عليه ولغير عذر اطعام مسكين عن كل يوم. اذا اطعام المسكين اذا تأخر القضاء لسنة اه قادمة لرمضان اخر متى يلزم؟ يلزم من اخره لعذر او لغير عذر - 00:08:42ضَ
بغير عذر. اما من كان لعذر فلا شيء عليه طيب اكمل وان مات وعليه صوم او حج او اعتكاف او صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. طيب وان مات وعليه نذر - 00:09:00ضَ
او حج نذر او اعتكاف نذر او صلاة نذر يعني مات وعليه صوم نذر يعني نذر ان يصوم فلم يفعل او حج نذر ان يحج او نذر ان يعتكف او نذر ان يصلي - 00:09:17ضَ
ها وفماذا عليه؟ يقول من ماتوا عليه شيء من هذا استحب لوليه قضاؤه قضاء ماذا؟ قضاء ما فات صوم النذر حج النذر اعتكاف النذر صلاة النذر والكلام اي ان مات بعد ان امكنه فعله لا قبل امكانه. اذا الكلام من مات وعليه صوم نذر - 00:09:32ضَ
ولم يمكنه فعله اصلا ونذر وهو مريض ان يصوم ولم يشفى من مرضه ومات هذا لا يستحب قضاءه انه ما جا وقته اصلا او عن حج نذرا يحج ومات قبل الحج او نذر ان يعتكف - 00:09:53ضَ
مثلا في رمضان ولم يأتي رمضان او نذرا يصلي وكان مريض فلم يصلي اذا ان امكانه فعله لا قبل امكانه فماذا عليه؟ نقول يصير يستحب من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه - 00:10:07ضَ
اذا يستحب للولي يعني الوارث استحب لوليه هو ووارثه الورثة بعض الورثة يصوم عنه وظاهر الكلام طبعا انه يصوم عنه ويحج عنه وهذا ما في اشكال. لكن ايضا ظاهره انه يعتكف عنه ويصلي عنه - 00:10:22ضَ
طلع عنه ايش؟ ويصوم عنه ايش؟ النذر وليس الواجب باصل الشرع الصوم اللي باصل الشرع لو كان عليه صيام وافطر بعض رمضان ومات لا يقضى ما كان واجبا باصل الشرع. يقضى ما كان واجبا بالنذر يقولوا هذا اللي جاء فيه النص - 00:10:41ضَ
طيب في المذهب عندهم تفصيل في هذه المسألة تفصيلها ما هو انه هذا النذر يستحب للوارث ان يفعله نقول يستحب لا يجب وش قلنا؟ المصنف ايش قال كان يستحب ما هو واجب عليه. طيب يعني لو لم يفعل الوارث - 00:10:59ضَ
لا شيء عليه لكن عندهم في المذهب تفصيل هذا الكلام الاستحباب انما هو اذا كان الميت مات ولم يترك ميراث تركة. اما ان ترك تركة وعلى المذهب يجب على الوارث - 00:11:17ضَ
يجب عليه القضاء اما بنفسه او بالتركة اذا الصورة كالتالي من مات وعليه صوم نذر او حج نذر او اعتكاف نذر او صلاة نذر ومات وليس له تركة يكون في حق في حق الولي الوارث - 00:11:34ضَ
قضاء هذه الاشياء ما حكمه مستحب. طيب ترك ميراثا يكون بحق الوارث ايش يجب عليه اما ان يفعله بنفسه وهذا افضل عندهم او يعطي من التركة من يفعله عن الميت - 00:11:52ضَ
طيب هذا اشكال يعطيه ايش؟ عندهم يقولون يعطيه بالنسبة للصيام يعطيه اه طعام مسكين اطعام مسكين عن كل يوم. يقول هذا الذي ورد له معناه انه يعطي غيره من يفعل هذا يعطيه حج لو كان عليه حج نذر اذا يعطي غيره من يحج عنه - 00:12:12ضَ
طيب لو كان اعتكاف او كان صلاة ظاهر كلامهم انه يعطي من يصلي او يصوم او يعتكف عنه وهناك رواية في المذهب انه الصلاة لا اما الصلاة وعنه في الصلاة بالذات - 00:12:32ضَ
انها اه يكون فيها كفارة يمين ولا يصلى عنه فقط اما الصلاة هي الوحيدة التي حصل فيها الخلاف. طيب اكمل يا شيخ قال رحمه الله تعالى باب صوم التطوع. نعم. يسن صيام ايام البيض - 00:12:48ضَ
ايام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كما جاء في الحديث اه امر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ان نصوم هذه الثلاثة الايام والاثنين والخميس والاثنين والخميس وهذه وردت فيها نصوص وردت فيها احاديث وانها ايام يعرض فيها العمل على الله والله والنبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يعرض عليه يعرض عمله - 00:13:05ضَ
وهو صائم قال وست من شوال من صام رمضان واتبعه ست من شوال او ثم اتبعه ست من شوال كان كمن صام الدهر طيب كم صوم الان عندنا ها ثلاثة - 00:13:27ضَ
ايام البيض والاثنين والخميس ثلاثة وست من شوال ايش بعدها وشهر المحرم هكذا كمل اقرأ يسن صيام ايام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر محرم واكده العاشر ثم التاسع - 00:13:43ضَ
وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها وافضله صوم يوم وفطر يوم طيب اذا وشهر المحرم شهر محرم واكده العاشر يوم عشرة من محرم كل هذا جاءت بالاحاديث ثم التاسع يلي العاشر في الاكاديمية يوم التاسع - 00:14:07ضَ
قال وتسع ذي الحجة يعني يسن يسن صيام التسعة الاولى من ذي الحجة ويوم عرفة لكن لغير الحاج ايضا هذا مستحب وهو كفارة تلاتين قال وافضله يعني افضل صيام التطوع هو صوم يوم وفطر - 00:14:31ضَ
يوم صيام يوم وايش وفطر يوم اللي هو صيام داوود عليه السلام ثم قال المصنف ويكره الان انتقل للصيام المكروه قال ويكره افراد رجب ما معنى افراد شهر رجب؟ يعني ان يصوم شهر رجب كاملا الافراد هو ان يصومه كاملا. لا يفطر فيه ولا يصوم غيره معه - 00:14:51ضَ
اذا كيف الخروج عن افراد رجب؟ بان يفطر منه ايام او يلحق به ايام اخرى. يعني يصوم غير رجب بعض الايام طيب اذا يكره افراد رجب نهى عن صيام رجب عليه الصلاة والسلام والجمعة اي افرادها اكتبوا عند اي افراد الجمعة - 00:15:15ضَ
والسبت يعني افراده اي افراده لا تصوم السبت الا فيما افترض عليك والشك كم يوم عندنا صار مكروه اربعة وهي ايش؟ المحرم عفوا رجب وش كمان والجمعة لا ما نقول رجل نقول افراد رجب وافراد الجمعة وافراد السبت - 00:15:36ضَ
وايش كمان؟ ويوم الشك. ايش هو يوم الشك ثلاثين يوم الثلاثين من اه شعبان اذا كان فيه غيم ولا اذا ما في غيم اذا كان صاحبه اذا كان صح لم يكن غيب - 00:16:02ضَ
طيب انتقل للصوم المحرم قال ويحرم صوم العيدين اقرأ يا شيخ ايش هي العبارة؟ واعيد الكفار ولا ايش اقرأها قالوا استاذة يصير كيف؟ وعيد للكفار بصوم يعني يكره هذا الخامس يسير - 00:16:18ضَ
يعني يكره اه افراد هذا او صيام عيد للكفار ان يصومه. نعم ويحرم صوم العيدين وايام التشريق ولو في فرض الا عن دم متعة وقران. طيب يصير يحرم صوم العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى - 00:16:37ضَ
هذا اليوم الاول آآ قال ولو في فرض وصيام ايام التشريق كذلك معناه حتى في الفريضة يقطع يوم العيد لا يصوم. وايام التشريق كذلك لا يصومها نهى عنها الا عندم متعة وقران - 00:16:58ضَ
عندما سيأتي تفصيله في الحج ان شاء الله اللي ما عنده دم المتعة والقرآن فانه يصوم يصوم ثلاثة ايام بالحج وسبعة اذا رجع طيب اكمل ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه - 00:17:15ضَ
نعم الفرض الموسع مثل ايش؟ بالنسبة للصيام مثل قضاء رمضان الان هو اذا افطر يوم في رمظان مثلا لعذر يقضيه بعد رمضان بعد رمضان نفرض انه مثلا في بعد يوم العيد - 00:17:31ضَ
بعد يوم العيد يعني اليوم الثاني من شوال يمكن ان يصوم يمكن لكنه يعني وجوبا ولا استحبابا الاستحباب طيب الثالث الذهب الرابع يستحب الخامس يستحب هذا فرض موسع لو شرع فيه في القضاء في اليوم الخامس لا يقطع كأنه شرع في الفريضة - 00:17:47ضَ
قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه كذلك الصلاة طلا مثلا صلاة الظهر وقتها موسع ولا مضيق ده موسع يعني يمكن يصلي الظهر في اول لحظة في ثاني دقيقة في ثالث دقيقة في وهكذا - 00:18:09ضَ
الى ان يبقى من الوقت مقدار الصلاة فقط وهنا ضاق الوقت فهو بالخيار لكن اذا كبر تكبيرة الاحرام وشرع في في الفرض الموسع لزمه الاتمام هذا معناه طيب قال المصنف ولا يلزم في النفس ان في النفل اي الاتمام. الاتمام هو يلزم في الفرض الموسع لكن لا يلزم في النفل. فلو ان - 00:18:26ضَ
شرع في صيام نفل هل يلزمه اتمامه الجواب ايش ما يلزمه الاتمام بصيام النفل ما يلزمه الاتمام لكن يكره بدون عذر ان يقطعه. طبعا الا الحج والعمرة اذا شرع في الحج والعمرة ولو كان نفلا يلزمه الاتمام واتموا الحج والعمرة لله - 00:18:51ضَ
طيب اكمل يا شيخ ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده الا الحجة طيب اذا في النفل هل يلزمه الاتمام؟ الجواب لا ما يلزمه الاتمام وجوبا لكن قطعه مكروه هل لو قطعه وقع في الكراهة يلزمه القضاء - 00:19:11ضَ
افسد صيام نفل او صلاة نفل هل له القضاء يجب عليه؟ يجب له عليه القضاء؟ لا ما يجب عليه يقول ولا قضاء فاسده الا الحج يعني والعمرة اكمل وترجى ليلة القدر في العشر الاخير من رمضان. نعم - 00:19:30ضَ
هي في هذا الوقت اكد نرجوها وتكون اكد في الاوتار نعم واوتاره اكل وهو من اه ليلة احدى وعشرين الى تسعة وعشرين. نعم. وليلة سبع وعشرين ابلغ نعم ويدعو فيها بما ورد - 00:19:47ضَ
نعم ويدعو فيها بما ورد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني الى غير ذلك طيب اكمل يا شيخ قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف باب الاعتكاف ما هو الاعتكاف؟ الاعتكاف في اللغة اللزوم وفي الشرع - 00:20:06ضَ
لزوم مسلم مميز مسجدا بطاعة الله لزوم المسجد معناه لطاعة الله ولو ساعة على المذهب طيب اكملها هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون هذا تعريف الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله تعالى - 00:20:22ضَ
ثم قال مسنون وهذا بيان لحكم الاعتكاف انه سنة لا يجب باصل الشرع لكن ما الذي يوجبه لا يجب الا بالنذر اذا نذره وجب قال مسنون ثم قال ويصح بلا صوم يصح الاعتكاف بدون صوم ليس شرط له - 00:20:46ضَ
لحديث عمر انه نذر ان يعتكف ليلة في الجاهلية ليلة والليلة ما فيها صوم قال ويلزمان بالنذر ما هم اللذان يلزمان الاعتكاف والصوم اذا نذر الصوم او نذر الاعتكاف او نذر الاعتكاف صائما لزمه بالنذر اما باصل الشرع فلا يلزمه - 00:21:06ضَ
ثم قال اكمل ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه لا يصح الاعتكاف الا في مسجد تصلى فيه الجماعة لئلا يحتاج الى تكرار الخروج بان لا يخرج هو معتكف في مسجد ما فيه جماعة - 00:21:28ضَ
كلما جاءت فريضة خرج الاعتكاف هو لزوم المسجد والخروج نافي الاعتكاف لذلك لا يعتكف في مسجد آآ لا تصلى فيه الجماعة لان لا يؤدي هذا الى تكرار خروجه نعم الا المرأة ففي مسجد سوى مسجد بيتها. الا المرأة فلها ان تعتكف في كل مسجد - 00:21:45ضَ
سوى مسجد بيته في اي مسجد يعني فيه جماعة ولا ما فيه جماعة لان الجماعة ما تلزمها اصلا سوى مسجد بيتها مسجد بيتها يعني المصلى الذي تصلي فيه في بيتها لو اعتادت ان تصلي في بيتها في مكان معين في غرفة معينة ولا في ركن معين في البيت - 00:22:08ضَ
فهذا مسجد لغة ولا مسجد لكن ليس هو المسجد في عرف الشرح. الشرع في اصطلاح الشرف ما ياخذ حكم المسجد ما هو مكان موقوف للصلاة فمسجد بيتها لا يصلح للاعتكاف لانه في الحقيقة ليس بمسجد - 00:22:26ضَ
وانما تسمية مسجد تجاوز ومن نذره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة وافضلها الحرام فمسجد المدينة في الاقصى لم يلزمه فيه. نعم. من نذره يعني نذر الاعتكاف او الصلاة يعني نذر الصلاة - 00:22:40ضَ
في مسجد غير ثلاثة اللي هي المسجد الحرام بمئة الف صلاة او المسجد النبوي بالف صلاة او المسجد الاقصى بخمس مئة صلاة يقول لم يلزمه فيه. اذا كيف تصير من نذر ان يعتكف ويصلي - 00:23:01ضَ
نظرا نعتكف ان يصلي في هذا المسجد الذي نحن فيه الان هل يلزمه ان يصلي فيه؟ يلزمه الاعتكاف والصلاة لكن في هذا المسجد ولا في اي مسجد في اي مسجد - 00:23:20ضَ
قال لم يلزمه فيه واضح هذا؟ في اي مسجد معناه؟ ما تستوي المساجد طيب لكن في هذه الثلاثة لا ما تستوي قال وان عين الافضل لم يجز فيما دونه. ان عين الافضل ايش افضل الثلاثة؟ المسجد الحرام - 00:23:33ضَ
لانهم مئة الف صلاة فاذا عين نذر ان يصلي ويعتكف يصلي او يعتكف او الاثنين معه في المسجد الحرام لزمه في المسجد الحرام فان عين الافظل لم يجلس فيما دونه - 00:23:51ضَ
طيب وعكسه بعكسه يعني لو عين الاقل جاز في الافضل فاذا نذر ان يعتكف وان يصلي في المسجد الاقصى يمكن ان يفعل ذلك فين ثلاثة مساجد في المسجد الاقصى وفي المدينة مسجد المدينة - 00:24:05ضَ
وفي المسجد الحرام مسجد مكة ولو انه نذر ان يعتكف او يصلي في مسجد المدينة المسجد النبوي يلزمه فين في اثنين اما في المدينة او في مكة لكن ان عين مكة - 00:24:22ضَ
المسجد الحرام نزيمه المسجد الحرام طيب لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد انا هذا دليل انه لو عين هذا المسجد لا يمكن ان يكون في اي مسجد اخر يساويه في الفضيلة - 00:24:37ضَ
طيب اكمل ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الاولى وخرج بعد اخره. اذا من نذر هذا نذر مو سنة نذر واجب نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الاولى - 00:24:52ضَ
مثاله نذر ان يعتكف يوم واحد في الشهر معناه متى يدخل يوم واحد نقول يوم واحد وليلته يوم وليلة وهي واحد قال دخل معتكف قبل ليلته الاولى معناه سيدخل قبل غروب الشمس - 00:25:10ضَ
ليوم ثلاثين او تسعة وعشرين قبل ليلته الاولى وخرج بعد اخره متى اخره بعد غروب الشمس نعم ليوم واحد طيب نذر ان يعتكف يوما فقط من غير ليلة معناها يدخل قبل الفجر ويخرج بعد المغرب - 00:25:29ضَ
دخل معتكفه قبل ليلته الاولى وخرج بعد اخره. هذا هو اللي تحقق به اليوم والليلة طيب قال ولا يخرج المعتكف الا لما لابد له منه. هذا رقم واحد الان نتكلم عن خروج المعتكف - 00:25:48ضَ
يقول لا يخرج المعتكف الا لما له الا لما لا بد له منه. الشيء الضروري الذي لابد له منه مثل ايش؟ لابد له منه يخرج للطهارة يخرج للحمام يخرج للطعام لانه ما في طعام في المسجد - 00:26:04ضَ
فخروجه هذا ضروري له منه بدء او لابد منه هذا لا بد منه فيخرجه. طيب هذا الخروج يحتاج الى اشتراط ولا يخرج بدون اشتراط بدون اشتراط بدون اشتراط ما يحتاج الى اشتراط مجرد ان ينوي الاعتكاف مفهوم انه اعتكافه - 00:26:21ضَ
معنى يبيح له الخروج للضرورة كالخلاء الوضوء كالطعام الذي لا يوجد في المسجد طيب قال ولا يعود ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا ان يشترطه. ها هذي مسألة ثانية. الان قال عيادة المريض وشهادة الجنازة - 00:26:40ضَ
شهود الجنازة يحتاج الى اشتراط لو خرج من غير اشتراط انقطع انقطع اعتكافه واذا كان نذر معناه يلزمه ان يعيده عيادة المريض وشهود الجنازة لابد من اشتراط فان خرج من غير اشتراط ما يصلح - 00:27:00ضَ
لابد من اعادته وقطع اعتكافه انقطع اعتكافه بذلك لكن ان اشترطوا لا بأس اذا عندنا خروج ثاني انواع الخروج عندنا ثلاثة عندنا خروج لما لابد منه هذا يخرج من غير اشتراط ومثلنا له. وعندنا خروج - 00:27:19ضَ
لقروبات لم تتعين او لاشياء له منها بد له مدمنة يعني يمكن الاستغناء عنها فهذا الثاني هذا اللي هو قروبات غير معينة عليه غير متعينة عليه او خروج لما له منه بد هذا يمكن - 00:27:37ضَ
ان يخرجه بالاشتراط يعني يجوز بالاشتراط ويبطل بغير الاشتراط مثل ايش؟ كأن مثلا يخرج يشترط ان يخرج لاعادة المريض او الجنازة او زيارة قريب او صديق او مبيت في بيته او عشاء في بيته - 00:27:55ضَ
اشترط هذا الامر هذا بالاشتراط لو لو اشترطه وفعله لا ينقطع اعتكافه فرقنا بين هذا وهذا ايش؟ تفريق انه هذا ما هو ضروري ما يحتاج الى اشتراط لكن ما هو ليس بضروري - 00:28:12ضَ
يعني يمكن الا يقطع الاعتكاف اذا فعله مشترطا قد اشترط طيب اذا لم يشترطه وفعله ما له منه بد ما هو ليس بضروري من قطاع اعتكافه وعندنا خروج ثالث ينافي الاعتكاف اصلا لا يقبل منه لا بشروط ولا بغير شروط - 00:28:29ضَ
كيف يريد ان يخرج للتجارة او يخرج للصنعة يشتغل صنعة او كذا او يخرج يتزوج لا هذا ينافي الاعتكاف اصلا طيب قال وان وطأ في فرج فسد اعتكافه نعم الوطء في الفرج هذا مفسد لاعتكافه لا في الاعتكاف. فان كان اعتكافه مستحب لا يلزمه القضاء - 00:28:49ضَ
وان كان نذرا لزمه قضاؤه يلزمه ان يقضيه طيب اكمل ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه نعم المعتكف يستحب له ذلك يشتغل وان يشتري ما لا يعنيه ولا يضيع الوقت في الكلام - 00:29:12ضَ
والاحاديث الجانبية وغير ذلك طيب كم باقي من الوقت طيب اقرأ يا شيخ خير وبركة اقرأ قال رحمه الله تعالى كتاب المناسك ما هو المناسك؟ المقصود المنسك مناسك جمع منسك او منسك - 00:29:29ضَ
يطلق على التعبد وغلب على الحج واصله اصله من النسيكة وهي الذبيحة معنى المقصود بالمناسك هنا يعني الحج او العمرة والحج تعريفه في الشرع قصد مكة لعمل مخصوص بزمن مخصوص قصد مكة - 00:29:54ضَ
وما حولها يعني والمشاعر لعمل مخصوص في زمن مخصوص. واما العمرة في اللغة هي الزيارة وفي الاصطلاح او الشرعي السلاح الشرعي زيارة البيت على وجه مخصوص طيب اقرأ يا شيخ - 00:30:14ضَ
قال الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر بين المصنف انه الحج والعمرة واجبان هذا بين حكم الحج وحكم العمرة اما الحج فهو بالاجماع واما العمرة فهي على خلاف - 00:30:31ضَ
والمذهب ان العمرة واجبة مرة واحدة في العمر كما ان الحج واجب في العمر مرة واحدة. على من تجب العمرة مرة واحدة والحج مرة واحدة قال على المسلم هذا الشرط الاول الحرط الثاني المكلف - 00:30:45ضَ
الشرط الثالث وهو البالغ العاقل القادر وهذا الشرط الرابع قال في عمره مرة على الفور مرة واحدة على الفور يعني بدون تراخي اذا توفرت هذه الشروط الاربعة مسلم حر مكلف وقادر - 00:30:59ضَ
فانه يلزمه ان يخرج للحج بدون تأخير اه فان كان له عذر عند ذلك يؤجله طيب اكمل فانزال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرض - 00:31:15ضَ
هذي كم صورة الان؟ يقول انزال الرق هل الرقيق حج الرقيق الحج فرض ولا نفل؟ نفل طيب والمجنون هذا ما له حج والصبي نفل يقول لو زال الرق وزال الجنون - 00:31:32ضَ
وزال الصبا في الحج في بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا معنى ذلك لو زالت هذه يعني صار من اهل الوجوب وهو في عرفة وعند ذلك يصح ايش؟ يصير حجه فريضة - 00:31:50ضَ
لكن لو بعد عرفة لو صار في مزدلفة اصبح مكلفا في مزدلفة زال المانع في مزدلفة لا يستمر نفلا طيب في العمرة لو زالت هذه الموانع في العمرة قبل ان يطوف قبل ان يشرع في الطواف - 00:32:12ضَ
تعتبر عمرته عمرة الاسلام كما ان حجه وحج الاسلام فيما سبق طيب اكمل يا شيخ وفعلهما من لو ازال في العمرة بعد ان طاف او شرع في الطواف وعند ذلك تكون هذه العمرة عمرة ايش؟ ليست عمرة الاسلام - 00:32:29ضَ
صح فرضا طيب اذا لم يحصل هذا يصح ايش نفلا طيب اكمل يا شيخ وفعلهما من الصبي والعبد نفلة وفعلهما من الصبي والعبد ايش يكون ليش ما في ليسوا من اهل الوجوب. شروط الوجوب ما توفرت فيها - 00:32:47ضَ
فاذا لو حج العبد او حج الصبي فحجه نفل والفائدة المترتبة على هذا الحكم ما هو؟ انه لو ان الصبي بلغ او العبد عتق فانه يلزمه حجة الاسلام هذا هو. ما يقول انا حجيت قبل كذا لانه حجك السابق - 00:33:11ضَ
كان نفلة وليس فرضا ليس حجة الاسلام طيب الان سينتقل الى تفسير ما معنى القدرة؟ ما هي القدرة والاستطاعة قال والقادر من امكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله طيب - 00:33:26ضَ
اذا القدرة من امكنه الركوب هذه قدرة بدنية ووجد زادا وراحلة قدرة مالية صالحين لمثله لو وجب زادا لا يصلح لمثله في العادة لا يأكله في العادة او راحلة لا يركبها في العادة - 00:33:45ضَ
والعادة اليوم واضحة لو وجد اليوم رجل منا وجدناها مثلا العادة لا يركب الناقة اليوم احنا نركب السيارات ما نركب الناقة فلا نوجبها على من وجد ناقة او وجد حمارا - 00:34:03ضَ
فنقول انت واجد للدابة لكن لو كان الناس في زمن او حتى في هذا الزمن من من عادته ركوب هذه الدواب يعتبر انه واجد اه للراحلة بمثل هذا اذا المسألة تعود الى اعراف الناس - 00:34:16ضَ
طالحين بمثله لكن بشرط بعد قضائه بعد قضاء الواجبات مثل الديون والنفقات الشرعية نفقة الاولاد الشرعية والحوائج الاصلية مثل المسكن واللباس اذا لابد ان يجد زادا وراحلة تصلح لمثله زائدة عن الديون اللي عليه لانه لو كانت عليه ديون فالاولى من الحج ان يسدد هذا - 00:34:35ضَ
او الديون وزائدة عن نفقة الاولاد ونفقة نفسه وزائدة ايضا عن حوائجه الاصلية مثل مسكنه ولباسه ونحو ذلك وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه - 00:35:00ضَ
من حيث وجب نعم من حيث وجب. طيب يقول اذا اعجزه الكبر او المرض معناه القدرة البدنية هي المتعذرة. اما القدرة المالية موجودة ولا يرجى برؤه لو كان المريض يرجى برؤه نقول تحج السنة القادمة والتي تليها - 00:35:19ضَ
يقول اذا من عجز للكبر او المرض الذي لا يرجى برؤه يلزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب عليه الحج والعمرة فاذا كان هو في مكة معناه من مكة في جدة من جدة - 00:35:37ضَ
في الشام من الشام في مصر من مصر هذا معناه طيب اذا يلزمه ان يقيم يدفع لشخص اخر يحج عنه ويعتمر عنه يدفع لهم نفقة الحج والعمرة ويحج عنه لانه هو متعذر عليه - 00:35:51ضَ
متعذر عليه الحج ببدنه فاذا يحج بماله قال المصنف ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام هذا الحج حج النائب يجزئ عن الاصيل عن المريض او عن الكبير فيجزئ عنه يسقط عنه حجة الاسلام. هب انه بعد ان حج - 00:36:05ضَ
اه بريئة من مرضه او صارت عنده قدرة على الحج هل نقول تحج حجة الفريضة او ان حجة الفريضة والاسلام سقطت عنك بفعل النائب الجواب انها سقطت عنك بفعل النائب. هذا معنى ويجزع عنه - 00:36:25ضَ
ثم قال المصنف وان عوفي بعد الاحرام معناه انه اذا عوفي المريض تصوروا الان تتعافى المريض متى ممكن يتعافى المريض اما بعد ان ينتهي النائب من الحج كله فهل عليه حج؟ ما عليه حج - 00:36:41ضَ
فقط انا لكن او او يعافى قبل ان يحرم النائب يعني كلف واحد قال اريدك ان تحج عني وهذه النفقة قبل ان يلبي ذاك وينوي الاحرام تعافى المريض او صار عند الكبير قدرة - 00:36:57ضَ
ها يكمل النايب ولا ينقطع لا خلاص تنقطع هذه النيابة ولا يحج عنه احد يحج عن نفسه هو الاشكال لو حصل ايش؟ لو كان احرم ولم يشرع في اعمال الحج - 00:37:13ضَ
فايش رأيكم؟ يكمل النائب ولا يقطع حجه يكمل النعيم هذا معنى ويجزي عنه وان عوفي بعد الاحرام مجرد ان يحرم النائب خلاص تلبس بالحج او بالعمرة لا يستطيع ان يفك احرامه فيجزئه عن الاصيل - 00:37:26ضَ
قال المصنف ويشترط لوجوبه الان هذا شرط زائد اول ذكر اربعة شروط الان هذا شرط للمرأة خاص ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها معناه ان المرأة اللي ما عندها محرم هل يجب عليها او لا يجب - 00:37:43ضَ
ما يجب عليها هكذا ايش الفرق انه يجب عليه يعني هل تخرج هذه المرأة عندها مال ما عندها محرم؟ هل تكلف من يحج عنها؟ وجوبا مثل المريض والكبير لا اذا قلنا انه هذا شرط - 00:38:01ضَ
وجوب ما وجب عليها اصلا الحج حتى تنيب غيرها. فهمتوا المسألة طبعا المذهب فيه روايتان هذا هو المعتمد والرواية الثانية انه هذا شرط للزوم الاداء وله ما هو شرط للوجوب لاصل الوجوب - 00:38:17ضَ
فعلى الرواية الثانية انه هو شرط للزوم الاداء يعني لوجوب الخروج فاذا قلنا كذا ان هذا شرط لجوم الاداء معناته نيب مش ممكن يجب عليها ان تنيب لانه وجب عليها الحج. وجب في ذمتها لكن ما استطاعت الخروج - 00:38:31ضَ
مثل الكبير والمريض واجب عليه لكن ما يستطيع فعند ذلك اتنين اذا قلنا هذا الشرط للزوم الاذان اما على قول المصنف ان هو شرط وجوب معناه ما يلزمها ان تنيب غيرها. من هو المحرم - 00:38:48ضَ
قال وجود محرمها قال وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح. زوجها هذا الاول من تحرم عليه على التأبيد تحريما مؤبدا بنسب مثل من مثل من يا اخوان؟ يعني المرأة بالنسبة للرجل بنسب مثل الام - 00:39:04ضَ
مع الولد من هو المحرم بالنسبة للمرأة خلونا نقول لا نذكر النساء احسن نساء المحارم الام وان علت والبنت وان نزلت والاخت هذه الثالثة مهما تعددت وبنات الاخت وبنات الاخ - 00:39:26ضَ
والعمة وان علت والخالة وان علت او سبب مباح او سبب مباح مثل هؤلاء السبعة من الرضاع او بالمصاهرة مثل ام الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الاب وزوجة الابن. طيب ايش قال المصنف بعد ذلك؟ وان مات - 00:39:46ضَ
وان مات من لزماه اخرجا من تركته. وان مات من لزماه يعني من وجب عليه الحج والعمرة ولم يفعل اه اخرج يعني من تركته من مال لمن يحج عنه وليعتمر لانه وجب عليه - 00:40:08ضَ
واصبح في ذمته فيخرج من اصل التركة مش من الثلث ما هي وصية هي؟ هذا زيت دين الواجب مثل الديون اللي على الناس اخرجها من اصل التركة ولو استغرقت التركة كلها - 00:40:24ضَ
بعد ذلك المصنف انتقل الى باب المواقيت وهذا نرجئه للغد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:40:37ضَ