شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
Transcription
على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد كنا قد شرعنا في باب محظورات الاحرام وذكرنا من محظورات الاحرام اه ستة محظورات ذكرنا حلق الشعر وتقليم الظفر - 00:00:00ضَ
ولبس المخيط وتغطية الراس والطيب وقلنا هذه الخمسة فيها فدية الاذى وهي على التأخير يخير فاعلها بين ذبح الشاة وتوزيعها على الفقراء او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين كل مسكين - 00:00:18ضَ
مد بر او نصف صاع من غيره وذكرنا بعد ذلك قتل الصيد وقلنا قتل الصيد كذلك من المحظورات وعرفنا الصيد انه كل حيوان بري مأكول وحشي ووقفنا عند المحظور السابع ما هو المحظور السابع - 00:00:39ضَ
ويحرم عقد نكاح ويحرم عقد نكاح هذا السابع قال ولا يصح يعني عقد النكاح لا يصح ولا فدية اذا عقد النكاح عرفنا حكمه انه فدية ما فيه لكن هو باطل من اصله. ثم قال وتصح الرجعة. الرجعة ايش؟ لو ان رجل طلق زوجته ثم احرم - 00:00:57ضَ
فاراد ان يردها الرجعة يعني ارجاع الزوجة الى العصمة بفترة العدة الزوجة الرجعية ارجاع الزوجة المطلقة اقل من ثلاث. في فترة العدة هذه هي يقول تصح الرجعة بعد ما احرم - 00:01:21ضَ
يعني هدأت نفسه وذهب شيطانه فاراد ان يرد الزوجة فردها وقال رددت زوجتي الى عصمتي. يصح ولا ما يصح؟ عقد النكاح باطل. لكن الرجعة ليست عقد نكاح لانها امساك لعقد قديم وليست - 00:01:41ضَ
انشاء لعقد جديد. اذا تصح الرجعة طيب الثامن الجماع قال المصنف وان جامع وهذا الثامن اللي هو الجماع انتبهوا الجماع سيختلف له حالان اما ان يجامع قبل التحلل الاول او بعد التحلل الاول - 00:01:57ضَ
فان جامع قبل التحلل الاول له حكم وان كان بعد التحلل الاول فله حكم. طيب لما نقول قبل التحلل الاول ايش المقصود بقبل التحلل الاول طبعا باختصار يعني بالمفهوم عند كل الناس يعني قبل ان يفك ملابس الاحرام. طيب متى يفك ملابس الاحرام - 00:02:17ضَ
اذا فعل ايش؟ بعد مزدلفة اذا فعل كم اثنين من ثلاث ما هما الاثنين من ثلاثة رمي جمرة العقبة هذا واحد والثاني الحلق او التقصير. والثالث طواف الافاضة فاذا فعل اثنين تحلل الاول - 00:02:36ضَ
قبل ما يفعل الاثنين ما زال في باحرامه الاول اذا قال المصنف وان جامع قبل التحلل الاول ما الذي يترتب عليه؟ رقموا الاشياء التي ستترتب عليه اربعة اشياء فسد نسكهما يفسد الحج - 00:02:57ضَ
ما نقول يبطل يفسد الفساد ان يطرأ عليه بخلاف البطلان يكون من اصله فسد نسكهما ضع رقم واحد ويمضيان فيه يعني يمضيان ويكملان هذا الحج الذي فسد ما يقطعانه ويقضيانه هذا الثالث. اذا ويمضيان فيه هذا الثاني. ويقضيانه يعني بعد ذلك في السنة القادمة يقضيان الحج - 00:03:16ضَ
الذي افسداه بقي الرابع الرابع اضيفوها انتوا اكتبوا رقم اربعة الرابع البدنة يعني وعليه بدنة عليه بدنه يذبحها ويوزعها على الفقراء طيب ويقضيانه ثاني عام يعني السنة القادمة وعليه البدنة. هذا من جامع - 00:03:45ضَ
متى قبل التحلل الاول. طيب بعد التحلل الاول؟ اذا هذا ضيفوها بالقلم. اكتبوا وبعد التحلل الاول تاة ولا يفسد وبعد التحلل الاول يعني ان جامع بعد التحلل الاول كما ذكرنا فعل اثنين من ثلاثة ثم جامع - 00:04:08ضَ
فان عليه شاة يذبح شاة ولا يفسد هكذا اكتبوا شاة ولا يفسد واضيفوا اليها ايضا ويحرم من الحل لطواف الفرض ويحرم من الحل لطواف الفرض. اذا من جامع بعد التحلل الاول ما الذي يلزمه - 00:04:28ضَ
يلزمه شهر طيب حجه فاسد ولا لا ما هو فاسد ولذلك نقول لا يقضي ما راح يقضي لانه ليس بفاسد طيب نطلب منه ماذا؟ هو لم يفسد حجه. ما افسد النسك لكن افسد احرامه. ولذلك يحرم من الحل ليطوف طواف الفرض - 00:04:50ضَ
معناه اذا ما طاف طواف الفرض اللي هو طواف الافاضة فمعناه يذهب ويطوف لكن كيف يطوف وقد جامع اذا يخرج الى الحل مثل حكم المكي يخرج الى الحل ويلبس الاحرام - 00:05:08ضَ
اذا ويحرم من الحل لكي يطوف الفرض. طيب افرض انه طاف الفرض اليس التحلل باثنين من ثلاثة افرض ان الاثنين هذي رمى جمرة العقبة وطاف ثم جامع الان هو تحلل الاول لكن ما تحلل الثاني ثم جامع - 00:05:22ضَ
هل نقول له اخرج الى الحل والبس الاحرام ولا لأ الظاهر لا هذا الذي جزم به الموفق في المغني وغيره. وهم طبعا على في نزاع في هذه المسألة بعضهم يقول يخرج - 00:05:39ضَ
عشان بقية الانساك كن على نسكس يعني عشان هو افسد النسك افسد الاحرام ما افسد النسك فيكون احرامه لبقية الانساك والموفق يقول لا والظاهر هو هذا انه لا خلاص ما يخرج - 00:05:54ضَ
طيب قال المصنف بقي الان التاسع من المحظورات قال والمباشرة وتحرم المباشرة اكتبوا رقم تسعة ونحرم المباشرة. ما هي المباشرة؟ قلنا لمس البشرة بشهوة فان فعل فانزل لم يفسد حجه - 00:06:09ضَ
وعليه بدنة. اذا المباشرة ما الذي ينبني عليها؟ ينبني عليها اما ان يباشر الزوجة ما في جماع الان. مجرد مباشرة جسد بجسد بشر ببشرة فاذا حصلت المباشرة فهذا لا يجوز - 00:06:33ضَ
طيب ما الذي يترتب نقول هذه المباشرة اما ان يعقبها انزال او لا. فان حصل الانزال فان حجه لا يفسد طبعا لكنه تلزمه البدنة. وان ما حصل انزال فعليه شاة. هذا التفريق - 00:06:49ضَ
اذا حصلت مباشرة وانزال بدنك ما في انزال شاة قال المصنف وتحرم المباشرة فان فعل فانزل لم يفسد حجه وعليه بدنة طيب وين الاشياء هذي اللي قلناها احنا مافيا اذا اضيفوها - 00:07:07ضَ
وان لم ينزل فتاة وان لم ينزل فشاة كفدية الاذى فتاة كفدية الاذى. ايش يعني شاة كفدية الاذى؟ تعرفون فدية الاذى؟ هو مخير بين ايش شاه او قيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكن هنا كذلك - 00:07:25ضَ
اذا ما انزل فاما شاه او ثلاثة ايام او ستة مساكين طيب قال المصنف لكن يحرم من الحل لطواف الفرض لكن يحرم من الحلم لطواف الفرض اكتبوا عندها عند هذه الكلمة هذه الجملة - 00:07:47ضَ
يعني منتقدة على المؤلف ليست المذهب هي ليست المذهب هي قد تصح على قول في المذهب على قول قد تصح لكنها ليست على المعتمد فيه اكتبوا عندها المذهب لا يلزمه لانه لم يفسد احرام - 00:08:08ضَ
لانه لم يفسد احرامه. واحنا ذكرنا هذه ذكرناها فين فيمن جامع بعد بعد التحلل الاول ذكرناها فيه من جامع بعد التحلل الاول مرت معا هنا لا ولذلك اكتبوا المذهب لا يلزمه لانه لم يفسد احرامه ما يخرج الى الحل ولا شيء - 00:08:25ضَ
اه وانما ذكروه في الجماع بعد التحلل الاول هذا هو وقول المصنف هذا قد يخرج على على يعني اما بعضهم يقول هو اما سبق قلم واما انه لا اراد على قول من يقول - 00:08:45ضَ
انه احرامه يفسد فيقول يخرج عشان احرامه فسد هذا المقصود. طيب نعم خلاص يخرج الى الحلو ويلبس الاحرام وينوي النسك هو ناوي النسك اصلا. ينوي نعم نعم والمرأة مثله قال المصنف - 00:09:01ضَ
واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس فتجتنبه او وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها ماذا تجتنب المرأة ثلاثة اشياء الاول البرقع البرقع الذي فيه نقبان على العينين يقال له البرقع وكذلك القفازين - 00:09:27ضَ
والقفازين في الايادي غطاء اليد وتغطية وجهها وهذا الثالث. اذا تجتنب المرأة تختلف عن الرجل في هذه الثلاثة انها تترك البرقع والقفاز وتغطية الوجه واكتبوا عند تغطية وجهها لكن تسدل ثوبا على وجهها لمرور الرجال - 00:09:50ضَ
لكن تصدر ثوبا على وجهها يعني تغطيه معناه عند مرور الرجال ولو اصاب وجهها. كذلك تغطيه طيب اذا هي مأمورة بترك تغطية الوجه الا عند الرجال اما اذا لم يكن هناك رجال فيلزمها الا تغطي وجهها - 00:10:12ضَ
قال ويباح لها التحلي اذا الحلي ليس من محظورات الاحرام على المرأة قال المصنف باب الفدية الفدية يا مشايخنا قال المصنف طبعا الفدية هي نوعان عندنا فدية على التخيير وعندنا فدية على الترتيب - 00:10:30ضَ
ما معنى على التأخير؟ يعني هو مخير ابتداء بين هذا او ذاك ومرت معنا فدية الاذى على التخيير ولا على الترتيب على التأخير لكن عندنا فدية اخرى لا على الترتيب. طيب - 00:10:52ضَ
نمر عليها الان. قال باب الفدية بدأ المصنف اول بفدية التخيير ولذلك لو كتبتم هذا العنوان طيب القسم الاول على التخيير قال يخير بفدية حلق اللي هي فدية الاذى الان سيذكرها - 00:11:08ضَ
يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط هذا كم حاجة الان تذكرون هذه الخمسة ولا لا هذي الخمسة اللي اللي الخمس المحظورات الاولى اللي قلنا اللي قلنا فيها فدية عذاب - 00:11:23ضَ
قال ويخير الفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او شعير او ذبح شاة اذا هو مخير بين ثلاثة صيام ثلاثة ايام واحد اطعام ستة مساكين اثنين - 00:11:41ضَ
ذبح شاة ثلاثة طيب انتهينا من الاول طيب ابغاكم تكتبوا في الجانب انتم كتبتم انه كتبتم التخيير ولا لا ها اتمتم على التأخير طيب القسم الاول الذي هو على التخيير - 00:12:05ضَ
على التأخير وكتبت عند قوله يخير بفدية حلق عنوان جانبي فدية الاذى ثم قال وبجزاء صيد هذا الثاني اكتبوا عنوان جانبي الصيد قتل الصيد قتل الصيد الان اذا المصنف ذكر كم محظور من التسعة - 00:12:26ضَ
بين فدية كم محظور من التسعة غمسة والصيد الذي سنتكلم عنه هو السادس طيب هي انتبهوا ايش الصيد ايش يبغوا ايش فيه طيب نشرح الصيد قبل ما نقرأ واحسن قتل الصيد - 00:12:55ضَ
ما هو جزاؤه اول شي ننظر في الصيد الصيد هذا اللي هو الحيوان البري الوحشي المأكول اما ان يكون مثليا يعني له مثيل في بهيمة الانعام عام وهي الابل او البقر او الغنم. او لا يكون مثليا - 00:13:08ضَ
يعني ليس له مثيل في احد هذه الثلاثة طيب ننتقل كيف نعرف انه له مثيل ولا ما له مثيل عندنا طريقان الطريق الاول اما ان يكون قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابة - 00:13:25ضَ
فيه اذا كان الصحابة او كان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بعض الحيوانات في بعض الصيد انه مثلي وان له مثيل في بهيمة الانعام فقضائهم نافذ انتهى ما - 00:13:39ضَ
تغير فانا اعرف انه مثلي الطريق الثاني اذا ما كانوا قضوا ما ورد عنهم انهم قضوا في شيء منه انه مثلي ولا غير مثلي فماذا نفعل؟ نحيله يحكم به ذوى عدل منكم. اذا نحيله الى حكمين من ذوي الخبرة والعدالة - 00:13:50ضَ
فيحكمان في هذا الحيوان هل هو مثلي ام غير مثلي؟ فهمنا الطريقة طيب حددنا كونه مثلي او غير مثلي ماذا نفعل لانه الان اول شي نبي نحدد ما هو الصيد؟ ثم نحدد كيف نعرف المثلي من غير المثلي؟ ثم نعرف جزاء المثلي وجزاء غير المثلي. جزاء مثلي ما هو - 00:14:11ضَ
اذا كان مثليا فهو مخير القاتل هذا مخير بين ثلاثة اشياء ما هي الثلاثة الاشياء باش نقول نقول اما ان يذبح المثل هذه الطريقة اما ان يذبح المثل يعني نفرض ان هذا الحيوان - 00:14:33ضَ
لما بحثنا عن مثله وجدنا ان الصحابة قضوا ان هذا الحيوان له مثيل ومثيله الشاه فاذا ماذا نفعل هو مخير اما ان يذبح الشاة واما ان يقوم الشاة كم تساوي - 00:14:54ضَ
بالريال فيشتري بهذه القيمة طعام في طعم كل مسكين نصف صاع او مدمن بر او يصوم عن كل مسكين يوما كم خيار صار ثلاثة ما هي الخيارات؟ الان ذبح شاة وجدنا ان الصحابة - 00:15:11ضَ
عفوا هو ذبح قتل حمامة وجدنا ان الصحابة رضي الله عنهم قضوا في الحمامة بالشاة قالوا الحمامة لها مثلي مثيل يعني مثلية ما هو الذي يماثل ديروها الشاة فاذا قاتلها - 00:15:29ضَ
قاتل الحمامة يلزمه ايش اما ان يذبح الشاة ويوزع على الفقراء واما يقوم الشاة كم تساوي الشاة نقول مثلا ثلاث مئة ريال فيقوم الشاة ثلاث مئة ريال ماذا يفعل بالثلاث مئة ريال؟ يشتري بها طعاما - 00:15:45ضَ
فاشترى بها طعام لثلاثين مسكين يعني نصف ساعة كل نصف ساعة لنفرض انه بعشرة ريال صارت الثلاث مئة تجيب كم قطعة ثلاثين فاما ان يطعم الثلاثين واما ان يصوم ثلاثين يوم فهمنا الطريقة ولا لا - 00:16:02ضَ
انه اطعام المسكين يكلف عشرين ريال معناه انه الثلاث مئة ريال حق الاشياء هذي ستطعم كم خمسطعش فهو مخير اما ان يطعم الخمسة عشر مسكينا يعني واما ان يصوم خمسة عشر يوم. واضحة المسألة - 00:16:20ضَ
هذا اذا كان الصيد مثلي ولا غير مثلي مثلي طيب ان كان غير مثلي ليس له مثيل. فعند ذلك سنقوم الصيد نفسه اول قتل حمامة قومنا ايش؟ قومنا الحمامة ولا قومنا مثيلها - 00:16:36ضَ
قومنا ما يماثلها قاومنا الشاة طيب الان قتل حيوان اخر نقول مثلا عصفور العصفور ما له اثم فنقوم ماذا ما له مثل نقومه هو اذا كان الحيوان ليس له مثيل فنقوم هذا الصيد نفسه - 00:16:55ضَ
في مكان بمكان قتله يقوى قومنا افرض طلع قيمته مئتين ريال وماذا نفعل ما عندنا الا الاطعام او الصيام فننظر هذي المئتين ريال. كم مسكين تطعم طبعا كم مسكين تطعم مش دجاج ورز ولحم لا وانها كم مسكين تطعم يعني بر او غيره فوجدنا انها تطعم - 00:17:13ضَ
لنفرض ان نصف الصاع من غير البر بعشرين ريال معناه المئتين ريال ستطعم كم عشرة مساكين اذا اما ان يطعمهم واما ان يصوم عشرة ايام هذا معنى الكلام والان نقرأه بعد الاذان ان شاء الله - 00:17:40ضَ
وبجزاء صيد بين مثل ان كان او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين مد او يصوم عن كل مد يوما نعم مقصود بدا من بر او نصف صاع من غيره. اذا هذه الثلاثة الخيارات ضعوا عندها الارقام بين مثل واحد - 00:18:00ضَ
اه في طعم كل مسكين مدا اثنين او يصوم ثلاثة طيب اكمل وبما لا مثل له بين اطعام وصيام. اطعام واحد والصيام اثنين. ما لا مثل له من الصيد يخير بين الاثنين - 00:18:22ضَ
بعد ذلك انتقل المصنف الى دم المتعة والقران اه وهذا طبعا يعتبر القسم الثاني احنا الاول قلنا ما كان على التأخير والان المصنف ينتقل الى ما كان على على الترتيب - 00:18:38ضَ
هذا القسم الثاني على الترتيب اقرأ يا شيخ ما كان على الترتيب بدأ المصنف بالمتعة دم المتعة والقران يعني دم التمتع ودم القران قال اقرأ واما دم متعة وقران فيجب الهدي. طيب عند متعة وقيران ضع رقم واحد لان هذا الاول من ماذا - 00:18:54ضَ
من الفدية التي على على الترتيب قال فيجب الهدي طيب فان عدمه فان عدمه فصيام ثلاثة ايام نعم في الحج يعني. نعم والافضل كون اخرها يوم عرفة. يعني معناه انه يصوم - 00:19:17ضَ
السابع والثامن والتاسع وعنه الافضل ان يكون اخرها يوم التروية قال وسبعة اذا رجع الى اهله. يعني بعد منى اذا دم المتعة والقران. ما الواجب فيه؟ الواجب فيه الهدي. هذا الاول - 00:19:35ضَ
فان عدم الهدي فصيام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع هذا على التخيير ولا على الترتيب على الترتيب يعني ما يلجأ الى الصيام اذا وجد الهدي ويلجأ اليه اذا عدم الهدي - 00:19:51ضَ
طيب صيام ثلاثة ايام الافضل ان تكون هذه الايام السابع والثامن والتاسع على المذهب وعلى الرواية الثانية في المذهب ان تكون السادس والسابع والثامن عشان لا يصوم يوم عرفة وسبعة اذا رجع الى اهله يعني يعني بعد ايام التشريق - 00:20:04ضَ
طيب هذا الاول الثاني اللي من الدماء اللي قلنا او الفدية التي كنا على على الترتيب الثاني المحصر عند المحصر ضع رقم اثنين اقرأ قال والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة عشرة ثم حل. طيب. اذا المحصر ما الذي يلزمه؟ سيأتي باب - 00:20:22ضَ
الاحصار المحصر هو الذي الحصر المنع يعني الذي منع منع من الحج فما الذي يلزمه قال اذا لم يجد هديا معناه الاول الهدي فاذا ما وجد هدي يصوم عشرة ايام - 00:20:45ضَ
ثم يحل على الترتيب ولا على التخيير على الترتيب ما هو على التأخير ما يصوم وعنده الهدي طيب انتقل الى الثالث اللي هو الوطء عند الوطئ اكتبوا رقم ثلاثة اقرأ - 00:21:01ضَ
ويجب بوطأ في فرج في الحج بدنة نعم. وفي العمرة شاب. وهذا الكلام سبق واكتبوا عندها قبل التحلل الاول لانه قال يجب بوطء في الفرج بالحج بدنة هذا قبل التحلل الاول. وقلنا بعد التحلل الاول ايش - 00:21:15ضَ
عليه شاة قال وفي العمرة شاة والكلام عن الوطء قبل التحلل الاول. اما بعد التحلل الاول ففيه شاة سبق هذا الكلام قال وان طاوعته زوجته لزمها يعني كذلك تلزمها الفدية - 00:21:34ضَ
فاذا حصل الجماع معناه الفدية ستلزم الرجل والمرأة الا اذا كانت المرأة مكرهة هذا كلام ثاني. اما اذا كانت مطاوعة فانها تلزمها الفدية كذلك كما تلزم الرجل انتقل قال رحمه الله تعالى فصل - 00:21:52ضَ
ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد. طيب من كرر المحظور من جنس واحد ولم يفدي كيف محظور من جنس واحد مثلا غطى الرأس غطى رأسه وكرر غطى رأسه مرة مرتين وثلاثة واربعة وعشرة كم فدية - 00:22:10ضَ
واحدة. قال ولم يفد فدا لكن لو غطى رأسه وفدى ثم غطى رأسه فدية ثانية طيب قال ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد معنى ذلك لو قلم الاظفار مرة والثاني والظفر الثالث والرابع والخامس بعدين فدى خلاص يكفيها - 00:22:30ضَ
اي محظور يفعله ويكرره ولا يفدي الا في الاخير فالفدية تكفي عن الجميع عن كل ما سبق قال الا الصيد فلو قتل صيدا ثم صيدا ثم صيدا قتل ثلاثة صيد من الصيد - 00:22:50ضَ
معنى ثلاثة آآ تعتبر ثلاثة ثلاثة ثلاثة محظورات كل محظور له فديته اذا كرر الصيد قتل ثلاثة من الحمام مثلا طيب معناه انه لكل حمامة لها فديتها اكمل ومن فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة - 00:23:03ضَ
اذا اذا انتبهوا قوله في الاول من كرر محظورا من جنس ضع رقم واحد يعني من جنس واحد محظور من جنس واحد اما اذا فعل محظورات من اجناس اذا كرر محظورات من اجناس مختلفة - 00:23:27ضَ
ولهذا في الثاني من فعل محظورا من اجناس ضعوا رقم اثنين من اجناس مختلفة فدى لكل مرة فدى لكل مرة يعني غطى رأسه وبعدين ايش سوى؟ وقتل صيدا وباشر هذي ثلاث محظورات اجناس مختلفة ليست جنس واحد فهمتوا المسألة - 00:23:44ضَ
طيب قال المصنف فدى لكل مرة رفض احرامه اولى. ما معنى؟ يقول هذا الذي يفعل المحظور فانه يفدي كل ما كرر المحظور من اجناس مختلفة فانه يفدي حتى ولو رفظ احرامه. ايش يعني رفظ احرامه - 00:24:05ضَ
يعني نوى الخروج من الاحرام يصح هذا؟ لا ما يصح فهمت المسألة؟ من نوى الخروج من احرامه يخرج من احرامه؟ ما يخرج نوى الخروج من الصلاة تبطل الصلاة؟ نعم تبطل ويخرج منها. نوى الخروج - 00:24:23ضَ
من الصوم نعم يخرج من الصبر. نوى الخروج من العمرة. ما يخرج من العمرة. لا يخرج من العمرة الا باتمام النسك او يحصر فيتحلل بالاحصار بالطريقة المعروفة او انه يشترط ويتحلل - 00:24:37ضَ
معناه انه لا يتحلل من احرامه الا باتمام النسك او يحصل له احصار ام انه هكذا يرغب في ان يترك الاحرام ما يترك ما يعني ما ينحل الاحرام يبقى منعقد ويحاسب على المحظورات فهمتوا المسألة - 00:24:54ضَ
بعض الناس يذهب الى الحرم يجد زحمة يقول لا هذي زحمة لا اريد انا ما عاد ابغى اكمل العمرة او الحج فينوي الخروج منها يقال له رفض احرامه هل الاحرام - 00:25:12ضَ
يرفض لا هو محرم طيب خلع ثيابه ثياب الاحرام وارتدى ثياب المعتادة نقول محرم وهذي محظورات محسوبة عليه ذهب الى البيت تطيب هذا محظور باشر الزوجة هذا محظور وهكذا عقد عقد نكاح مثلا عقد نكاح تزوج نقول ايش - 00:25:26ضَ
ما يصح العقد اذا نيته برفظ الاحرام لا لا تقبل ولا ولا يلتفت اليها ولا تعتبر طيب قال رفظ احرام هؤلاء اكمل يا شيخ ويسقط بنسيان فدية اكتبوا عندها او جهل او اكراه - 00:25:52ضَ
يسقط بالنسيان في عندنا اه محظورات تسقط بالنسيان وبالجهل وبالاكراه ما هي قال فدية لبس لبس المخيط وطيب وهذا الثاني وتغطية رأس هذا الثالث دون في عندنا محظورات ما تسقط بالنسيان والجهل والاكراه. دون وطئ هذا الاول - 00:26:09ضَ
وصيد وهذا الثاني وتقليم وهذا الثالث وحلاق حلق الراس وهذا الرابع اذا ايش اللي ما يسقط حلق الشعر وتقليم الظفر ما يسقط. ايش كمان قتل الصيد ما يسقط. وايش كمان - 00:26:32ضَ
والوطع ما يسقط. ليش هذي ما تسقط؟ يقولون هذه اتلاف. والاتلاف يستوي عمده وجهله. بخلاف الاخر. الاشياء الاخرى ما فيها اي اتلاف فهمتوا السبب اكمل يا شيخ وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم. طيب - 00:26:49ضَ
الاصل انه اي هدي او اطعام نوجبه فيكون لمساكين الحرم. ما الذي يخرج عن هذا الاصل؟ الذي يخرج عن هذا الاصل هو ما سيأتي قال وفدية الاذى واللباس هذا واحد. تعرفون فدية الاذى - 00:27:07ضَ
في الخمس الاشياء وفدية الاذى واللباس ونحوها هذا واحد ودم الاحصار وهذا الثاني حيث وجد سببه يعني في الحل او في الحرم الاحصار قد يكون خارج الحرم اذا دم الاحصار يكون مكانه - 00:27:24ضَ
فدية الاذى المحظورات هذه التي ارتكبها لو ارتكبها خارج الحرم في الحلم اذا يمكن ان يفعل هذه الفدية في الحل. عرفنا الان القاعدة اذا كل اطعام او هدي هو لمساكين الحرم الا - 00:27:42ضَ
بدية المحظورات التي ترتكب خارج الحرم او دم الاحصار فانه يكون خارج الحرم يكون خارج الحرم طيب الصوم فين يكون؟ هل له مكان عندنا احيانا قد نقول انت مخير او بالترتيب صيام عشرة ايام او نقول صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين ما عندنا فدية فيها صوم - 00:27:58ضَ
طيب اذا كان سيلجأ الى الصوم اين يفعله في الحرم؟ ولا في اي مكان؟ في اي مكان. قال ويجزئ الصوم بكل مكان قال المصنف والدم شاة او سبع بدنة ربع بدنة - 00:28:22ضَ
الدم شاة واحدة او سبع بدنة. يعني يفسر المصنف حيث قال دم ما هو الدم؟ الدم ان ما شاة او سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة البدنة يعني من الابل تجزي عنها البقرة اكمل يا شيخ - 00:28:37ضَ
قال رحمه الله تعالى باب جزاء الصيد طيب جزاء الصيد جزاء الصالحين عرفنا الصيد كل حيوان ايش قلنا؟ بري وحشي ما اكول ايش يعني وحشي؟ بعضكم يسأل يقول لي ايش الوحشي - 00:28:54ضَ
يعني ما ليس مستأنس من حيوانات اللي هي اللي هي غير مستأنسة غير الحيوانات الاهلية والاشكال واضح هو قد يكون واضح انه بالنسبة للغزال والوعود وهذه الاشياء هذه وحشية. لكن قد يشكل على البعض الارنب - 00:29:11ضَ
لا هو وحشي ما يعتبر مستأنس الحمام هو وحشي وليس مستأنس طيب الان سيذكر المصنف جزاء الصيد ما الذي فيه اقرأ يا شيخ بالنعامة بدنة طيب في النعامة بدنة هذا طبعا قضاء سبق سبق قضاء هذا قضى به الصحابة - 00:29:28ضَ
رضي الله عنهم طيب في النعامة بدنة نعم وحمار الوحش وبقرته. يعني بقر الوحش والايل كل هذي انواع من الوعود والثيكل هذا نوع من الوعود والوعل بقرة اذا النعامة فيها بدنة لكن حمار الوحش ايش فيه - 00:29:48ضَ
البقرة بقرة الوحش الايل الثيكل الوعل كل هذي فيها بقرة. طيب الضبع ماذا فيه كبش الضبع كبش الغزالة عنز الوبر والضب فيه ايش؟ جدي الجدي هذا عمره ستة اشهر واليربوع - 00:30:10ضَ
فيها جفرة والجفرة لها اربعة اشهر والارنب وش فيه؟ لو قتل الارنب فيه عناق العناق اصغر من الجفرة معناه ثلاثة اشهر ونص تقريبا والحمامة فيها شاة فيها شاة والمقصود بالحمامة كل ما عبى الماء - 00:30:32ضَ
وهدر بخلاف باقي الطيور كل ما عبى الماء يعني الذي لا يشرب بالمنقار نقرأ نقرة لا وانما يضع فمه في الماء ويكرع يشرب فهذا فيه شاة اكمل يا شيخ قال رحمه الله باب صيد الحرم - 00:30:52ضَ
نعم صيد الحرم غير صيد المحرم المحرم الصيد قد يحرم على المحرم بسبب الاحرام بسبب احرامه طيب هو في المدينة او هو في طريق المدينة او هو خارج مكة يحرم عليه الصيد بسبب الاحرام - 00:31:10ضَ
طيب من دخل الحرم يحرم عليه الصيد بسبب المكان ايضا فلو كان محرما حرم عليه بسببين ولو كان محلا لعن شخص داخل مكة وليس محرما. الا يحرم عليه الصيد؟ نعم. يحرم عليه بسبب المكان الحرم - 00:31:27ضَ
طيب اقرأ يا شيخ يحرم صيده على المحرم والحلال نعم صيد الحرم اكتبوا عند قوله يحرم صيده اي مكة صيد مكة الكلام الان على صيد مكة قال يحرم صيده على المحرم وعلى الحلال - 00:31:45ضَ
وعلى الحلال يعني غير المحرم. يعني واحد في مكة من اهل مكة لو قتل شاة يحرم عليه ذلك. طب لو كان في مكة ومحرم كذلك يحرم عليه. قتل شاة هل نقول جزاءان او جزاء واحد - 00:32:02ضَ
جزاء واحد قال وحكم وحكم صيده كصيد المحرم يعني فيه الجزاء المقصود كصيد محرم يعني يحرم وفيه الجزاء الا بحري لا جزاء فيه يعني لو صاد آآ صيدا صيد بحر - 00:32:18ضَ
من الحرم لانه صيد طيد البحر في الحرم لا يحل لا يجوز لكن صيد البحر في الخارج يجوز يجوز للمحرم ولا ما يجوز؟ يجوز اذا صيد البحر في مكة مثل نهر مثلا ولا ماء وفيه سمك فانه لا يجوز لكن ليس فيه جزاء. ما الذي فيه الجزاء؟ صيد البر فيه الجزاء - 00:32:39ضَ
طيب اكمل ويحرم قطع شجره وحشيشه الاخضرين. اذا الان يتكلم عن الحرم. الحرم اعطى ذكر لنا المصنف حكمين. الحكم الاول انه يحرم صيده يعني لا نقتل فيه الصيد وعرفنا الصيد ما هو - 00:33:03ضَ
الامر الثاني يحرم قطع شجره وحشيشه الاخضرين ثم قال المصنف الا الاذخر او الا الاذخر الادخر نوع من النبات استثناه النبي صلى الله عليه وسلم بطلب العباس لكن هنا اضيفوا اكتبوا بالقلم اضافات لانه قال الا الادخر والحقيقة انه في اشياء ثانية تباح - 00:33:18ضَ
غير الاذخر اكتبوا الا الاذخر والثمرة واليابس وما زرعه الادمي وما زال وانكسر بغير فعل ادمي كل هذا يجوز اذا الاذخر والثمار تؤكل اللي في الحرم واليابس اذا لبس الشجر - 00:33:40ضَ
يستفاد منه وما زرعه الادمي في الحرم هذا يأكله الانسان ويستفيد منه الانسان وما زال وانكسر بغير فعل ادمي شجرة في الحرم ما يجوز قطعها لكن لو انها انكسرت من نفسها - 00:34:05ضَ
خلاص يمكن يستفاد منها وكذلك الكمأة او الكمأة والفقع لانه هذا اصلا ما هو شجر الكمأة والفقع تنبت بنفسها في الارض فليست من الشجر يجوز للانسان طيب وكذلك رعي حشيشه انه يرعى الانسان ياخذ - 00:34:21ضَ
حلاله يعني الغنم ولا الابل وكذا يرعى ما لا بأس لكن يكسر شجره او يقطع لا طيب انتقل الى صيد المدينة حرم المدينة قال ويحرم صيد المدينة ولا جزاء ما في جزاء هذا الفرق الاول بين حرم المدينة وحرم مكة - 00:34:42ضَ
حرم المدينة ومكة يلتقيان في انه يحرم قتل صيده لكن حرم مكة فيه الجزاء وحرم المدينة ما فيه جزاء هذا الفرق الاول طيب قال ولا جزاء يعني ما في جزاء لا في صيده ولا في شجره بخلاف مكة - 00:35:01ضَ
انه يحرم قطع شجره ويحرم قتل صيده. وفيه الجزاء اذا قتل صيدا فيه الجزاء واذا قطع شجرة ايضا فيه الجزاء. كيف الجزاء؟ الجزاء يقومونها اذا كانت شجرة صغيرة يقدرونها بشاة واذا متوسطة ببقرة واذا كبيرة - 00:35:19ضَ
بي اه ابل قال ولا جزاء ويباح الحشيش يعني في المدينة للعلف والة الحرث ونحوها. او ونحوه طيب المدينة اخف من صيد مكة يعني حرم المدينة عموما اخاف من حرم مكة. الفرق الاول ما هو - 00:35:34ضَ
انه ما في جزاء والفرق الثاني انه بالنسبة لحرم المدينة اذا احتاجوا الى الحشيش او احتاجوا الى قطع الاغصان لالات الحرف يجوز ان تؤخذ من شجر المدينة وهذا يعني في مكة اشد - 00:35:54ضَ
قال المصنف وحرمها اي المدينة ما بين عير الى ثور. ما بين عير الى ثور. فين عير هذا؟ جبل قريب من الميقات وثور جبل صغير خلف احد. طبعا هذا من الجهة - 00:36:11ضَ
معناه الجهة الايش الشمالية والجنوبية. واما الشرقية والغربية فما ما بين الحرتين او نقول يعني حدها الحارتين طيب اكمل يا شيخ قال رحمه الله باب دخول مكة نعم يسن من اعلاها - 00:36:28ضَ
من اعلى مكة اعلى مكة معروف اعلى مكة هو الان للجهة اللي تسمى المعلاة او الحجون او الزاهر كل هذه منطقة اعلى مكة يسن من اعلاها هكذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:48ضَ
قال والمسجد يعني ودخول المسجد من باب بني شيبة. باب بني شيبة جهاد آآ باب الكعبة جهة باب الكعبة جهة آآ جهة ما يسمى ايش هذا؟ مقام ابراهيم في هذه الجهة كان - 00:37:02ضَ
طيب اذا نقف هنا نكمل بعد الصلاة ان شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 00:37:16ضَ